تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

تربة الحسين عليه السلام25%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 232

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 232 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61655 / تحميل: 3923
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

التوضيح :

الخرور : السقوط على الأرض

الذقن : هو مجمع اللحيين من الوجه

السِّيمَا : العلامة

وبعد بيان هذه المعاني ، يتضح لنا أن « الخرور للأذقان : السقوط على الأرض على أذقانهم للسجدة كما بينه قوله : « سجدا » ، وإنما اعتبرت الأذقان ؛ لأن الذقن أقرب أجزاء الوجه من الأرض عند الخرور عليها للسجدة ، وربما قيل : المراد بالأذقان الوجوه إطلاقاً للجزء على الكل مجازاً »(٣٢)

« والمراد بـ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) أثر التراب في جباههم ؛ لأنهم كانوا إنما يسجدون على التراب لاعلى الأثواب »(٣٣) وخلاصة القول : أن كيفية السجود في القرآن هي وضع الجبهة على الأرض خضوعاً وخشوعاً لله

٣ ـ أهمية السجود :

س / ما أهمية السجود في القرآن ؟

ج / تتضح لنا أهمية السجود في القرآن بعد معرفة العناوين التالية :

١ ـ القرب من الله : قال تعالى :( كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) [ العلق / ١٩ ] أي اسجد يا محمد للتقرب منه ، فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد له

٢ ـ الإعتناء بالساجدين : ويشير إليه قوله تعالى :( وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
) [ البقرة / ١٢٥ ] « العهد حفظ ______________________

(٣٢) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج ١٣ / ٢٢٢

(٣٣) ـ نفس المصدر ، ج ١٨ / ٣٠٠ ( بتصرف )

٤١

الشيء ومراعاته حالاً بعد حال والإهتمام به »(٣٤) ويأتي بمعنى التثبيت المشدد مع عناية خاصة ، وهي ظهور إحترام المعهود إليه بالوفاء بما عهد إليه ، وظهور نوع الموضوع مما يعتني به كثيراً ، وفي إضافة البيت إلى نفسه المقدسة ثم التفضيل بقبول العبادة الواقعة فيه إيماء إلى كثرة عنايته تعالى بالبيت وبالعبادة الواقعة فيه(٣٥) والتي منها السجود وتتضح لنا العناية أكثر بتكرار الخطاب إلى إبراهيمعليه‌السلام في قوله :( وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن
لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
) [ الحج / ٢٦ ]

٣ ـ توبيخ الممتنعين عن السجود : قال تعالى :( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ
أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ
فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ
) [ الأعراف / ١٢ ـ ١٣ ] « والمعنى ـ قال الله تعالى : فتنزل عن منزلتك حيث لم تسجد لما أمرتك ، فإن هذه المنزلة منزلة التذلل والانقياد لي ، فما يحق لك أن تتكبر فيها فأخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان ، وإنما أخذ بالصغار ليقابل به التكبر »(٣٦)

الفصل الرابع : السجود في السنة :

ويضم الأبحاث التالية :

أولاً ـ تعريف السجود :

س / ما هو السجود في السنة ؟

ج / هو كما نصبت عليه كتب الحديث الإسلامية ، ونذكر منها الآتي :

______________________

(٣٤) ـ الراغب الإصفهاني ، أبي القاسم ، الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن / ٣٥٠

(٣٥) ـ السبزواري ، السيد عبد الأعلى : مواهب الرحمان في تفسير القرآن ، ج ٢ / ٢٥

(٣٦) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير القرآن ، ج ٨ / ٣٠

٤٢

روت الإمامية ، كما عن زرارة ، قال أبو جعفرعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أما الفرض ؛ فهذه سبعة ، وأما الإرغام بالأنف ؛ فسنة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٣٧)

وروت السنة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف ، وجهه ، وكفاه وركبتاه ، وقدماه ) (٣٨)

ثانياً ـ مكان السجود :

س / ما هي الأشياء التي يصح السجود عليها ؟

ج / يمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام :

الأول ـ السجود على الأرض مباشرة :

إن من المتسالم عليه لدى المسلمين ، السجود على الأرض حسب التفصيل الآتي :

مرويات الإمامية :

إستدلت الإمامية على ذلك بعدة روايات نذكر منها التالي :

١ ـ قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي ؛ جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً ) (٣٩)

٢ ـ وفي لفظ آخر عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( إن الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت منها ، أتيمم من تربتها وأصلي عليها ) (٤٠)

______________________

(٣٧) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٤ / ٩٥٤ ( باب ـ ٤ ـ من أبواب السجود حديث ٤ )

(٣٨) ـ مسلم ، مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج ١ / ( كتاب الصلاة ـ باب أعضاء السجود )

(٣٩) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١ / ٩٦٩ ـ ٩٧٠ ( باب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم حديث (٢) )

(٤٠) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٨٠ / ٢٧٧

٤٣

يقول الشيخ المجلسي ( قده ) :« قد عرفت أنه يستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنى جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل » (٤١)

ويقول صاحب المدارك ( قده ) :« أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نبات » (٤٢) هذا خلاصة رأي الإمامية ، ومن أراد التوسع ؛ فعليه مراجعة كتبهم ورسائلهم الفقهية

مرويات السنة :

وإستدلت السنة بالسجود على الأرض بعدة روايات ، أهمها التالي :

١ ـ عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، فأيما رجلُ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ) (٤٣)

٢ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( وجعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً ، فأيما رجلُ أدركته الصلاة صلى حيث كان ) (٤٤)

قال النووي : « وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما إستثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة ، وكذا ما نُهي عنه لمعنى آخر ، فمن ذلك أعطان الإبل ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما »(٤٥) وهناك أقوالٌ أخرى ، من أرادها ؛ فعليه بمراجعتها

فالنتيجة التي يمكن التوصل إليها هي : أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيتهعليهم‌السلام وصحابته والتابعين سجدوا على الأرض بلا خلاف في ذلك

______________________

(٤١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٨٠ / ٢٧٨

(٤٢) ـ العاملي ، السيد محمد علي : مدارك الأحكام ، ج ٣ / ٢٤١

(٤٣) ـ البخاري ، محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج ٢ / ٩١ ( باب التيمم )

(٤٤) ـ مسلم ، مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج ٢ / ٦٤

(٤٥) ـ النووي ، محي الدين بن شرف : شرح صحيح مسلم ، ج ٥ / ٢

٤٤

الثاني ـ السجود على غير الأرض لغير عذر :

تقدم أنّ السجود لابد أنْ يكون على الأرض ؛ والمراد من الأرض التراب والحصى ، وأما المعادن والفلزّات العالقة في الأرض ؛ فخارجة ، وسيتضح هذا بعد ذلك هذا هو التشريع الأساسي ، ولكن إستفاد المسلمون من عمل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه رَخّصَ في السجود على غير الأرض ، تارة لعذر ، وأخرى لغير عذر أما الذي لغير عذر ؛ فسيكون البحث فيه كالتالي :

مرويات الإمامية :

ذهبت الإمامية : إلى أنّ السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والقرطاس وغيرهما مما جاز السجود عليه ، كما هو مُفَصّل في كتبهم الفقهية ، إعتماداً على روايات أهل البيتعليهم‌السلام ، ونذكر منها التالي :

١ ـ عن هشام بن الحكم : أنه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام :( أخبرني عما يجوز السجود عليه وعَمّا لا يجوز ؟ قال عليه‌السلام لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له : جُعلْتُ فداك ما العِلّة في ذلك ؟ قال عليه‌السلام : لأنّ السجود خضوع لله عَزّ وجَلّ فلا ينبغي أنْ يكون على ما يُؤْكَل ويُلْبَس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عَزّ وجَلّ ، فلا ينبغي أنْ يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين إغتروا بغرورها ) (٤٦)

٢ ـ عن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السجود على الحُصُر والبَوارِي ؟ فقال :( لا بأس ، وأنْ يسجد على الأرض أَحَبُّ إليَّ ، فإنّ

______________________

(٤٦) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : الوسائل ، ج ٣ / ٥٩١ ( باب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث (١) )

٤٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحب ذلك أنْ يُمكِّن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبه ) (٤٧)

٣ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال :( لا بأس بالصلاة على البُورِيَا ، والخَصَفَة وكل نبات إلا الثمرة ) (٤٨)

وبعد هذه الروايات نقول : إن الإمامية تُصرِّح بلزوم السجود على الأرض من ناحية أساسية ، وتجوِّز السجود على نبات الأرض وما يصنع منه ، كالحصر والبواري ونحوها ، إلا المأكول والملبوس كالقطن والكتان ونحوهما ، كل ذلك إعتماداً على ما ورد عن أهل البيتعليهم‌السلام

مرويات السنة :

قد روت السنة والجماعة أحاديث كثيرة مذكورة في صحاحها ومسانيدها ، مفادها أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص في السجود على نبات الأرض وما يُصنع منه ، كالخمرة والحصير وغيرهما نذكر منها التالي :

١ ـ عن أنس بن مالك قال :( كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُقِيل عند أم سليم ؛ فتبسط له نَطْعَاً فتأخذ من عَرَقِه فتجعله في طيبها وتبسط له الخُمْرَة (٤٩) ؛ فيصلي عليها ) (٥٠)

٢ ـ عن أنس بن مالك قال :( كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحسن الناس خُلقاً ، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا ، فيأمر بالبساط الذي تحته فُيكْنَسْ ثم

______________________

(٤٧) ـ المصدر السابق / ٦٠٩ ( باب (١٧) ، حديث (٤) )

(٤٨) ـ نفس المصدر / ٥٦٣ ( باب (١) ، حديث (٩) )

(٤٩) ـ المستفاد من كلمات اللغويين أن الخمرة مصنوعة من سعف النخيل أصغر من الحصير

(٥٠) ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، جـ ٢ / ٤٢١ ( باب الصلاة على الخمرة )

٤٦

يُنْضَح ثم يقوم ؛ فنقوم خلفه فيصلي بنا قال : وكان بساطهم من جريد النخل ) (٥١)

٣ ـ عن أنس بن مالك قال :( إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل بيتاً فيه فحل (٥٢) ، فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه ) (٥٣)

٤ ـ عن جابر قال :( حدثني أبو سعيد قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يُصَلِّي على حصير ) (٥٤) قال الشوكاني : « وقد ذهب إلى إستحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي ، قال : إلا أنّ قوماً من أهل العلم إختاروا الصلاة على الأرض إستحباباً »(٥٥)

وقال أيضاً : وعن جابر بن زيد :( أنه كان يكره الصلاة على كل شئ من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شئ من نبات الأرض ) (٥٦) وقال :« وقد روي عن زيد بن ثابت ، وأبي ذر ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومكحول ، وغيرهم من التابعين : إستحباب الصلاة على الحصير ، وصرح ابن المسيب بأنها سنة » (٥٧)

______________________

(٥١) ـ المصدر السابق / ٤٣٦ ( باب من بسط شيئاً فصلى عليه )

(٥٢) ـ حصير مصنوع من سعف فحال النخل ؛ أي ذكر النخل الذي تلقح منه ، فسمى الحصير فحلاً مجازاً راجع النهاية في غريب الحديث ج ٣ / ٤١٦

(٥٣) ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج ٢ / ٤٣٦ ( باب من بسط شيئاً فصلى عليه )

(٥٤) ـ نفس المصدر / ٤٢٠ ( باب الصلاة على الحصير )

(٥٥) ـ الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج ٢ / ١٤٩ ( باب الصلاة على الفراء وغيرهما من المفارش )

(٥٦) ـ نفس المصدر

(٥٧) ـ نفس المصدر

٤٧

الثالث ـ السجود على غير الأرض لعذر :

مرويات الإمامية :

منعت الإمامية من السجود على غير الأرض وما يلحقها من النبات غير المأكول والملبوس وأجازته في حال الضرورة والعذر ، إعتماداً على مرويات أهل البيتعليهم‌السلام ، نذكر منها التالي :

١ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال :( قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرّمْضَاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أنْ أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد ) (٥٨)

٢ ـ عن القاسم بن الفضيل قال :( قلت للرضا عليه‌السلام : جُعِلْتُ فداك الرجل يسجد على كُمّه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به ) (٥٩)

٣ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيهعليه‌السلام قال :( سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كَتّاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل ) (٦٠)

مرويات السنة :

إختلف علماء السنة في السجود على غير الأرض ، خصوصاً في السجود على الطَنَافِسْ والفِرَاء وغيرها من المَفارِش على ثلاثة أقوال :

______________________

(٥٨) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ٣ / ٥٩٧ ( باب ـ ٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث (٥) )

(٥٩) ـ نفس المصدر ، حديث (٤)

(٦٠) ـ نفس المصدر ، حديث (٨)

٤٨
الأول ـ القول بعدم جواز السجود عليها إلا لعذر وهو الأكثر

إعتماداً على روايات كثيرة نقتصر منها على الآتي :

عن أنس بن مالك قال :( كنا نصلي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكِّن جبهته من الأرض ؛ بَسَط ثوبه فسجد عليه ) (٦١)

قال الشوكاني : « والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ؛ لتعليق( بَسَط ثوبه ) لعدم الإستطاعة وقد إستدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور »(٦٢) فعليك بمراجعة كتبهم وموسوعاتهم العلمية

الثاني ـ القول بالكراهة :

« وقد كره ذلك جماعة من التابعين فروى ابن أبي شَيْبَة في المصنف : عن سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة ؛ وهي البساط الذي تحته حَمْل مُحْدَثَة وجابر بن زيد ، كان يكره الصلاة على كل شئ من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شئ من نبات الأرض وإلى الكراهة ذهب الهادي ، ومالك »(٦٣)

الثالث ـ القول بالجواز :

وممن نسب إليه القول بجواز السجود ـ على الثياب والفرش والطَنَافِس المصنوعة من الجلود والقطن والصوف ونحوها وبدون عذر ـ أبو هريرة ، وأنس ، ______________________

(٦١) ـ الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج ٢ / ٢٨٩ ( باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه )

(٦٢) ـ نفس المصدر

(٦٣) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ١٤٧

٤٩

ومكحول ، وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع ، إعتماداً على بعض مروياتهم نذكر منها الآتي :

١ ـ عن أبي هريرة :( كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسجد على كور عمامته ) (٦٤)

٢ ـ عن ابن عباس :( أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على بساط ) (٦٥)

٣ ـ يونس بن الحرث ، عن أبي عون ( محمد بن عبدالله الثقفي ) ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة( أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلي على الحصير والفروة المذبوغة ) (٦٦) نكتفي بذكر هذا القسم من مروياتهم ونوضح بطلان وضعف هذا القوب بما يأتي :

أولاً ـ مناقشة صحة نسبة الآراء إلى أصحابها وهي كالتالي :

أ ـ إستفادة رأي أبي هريرة من مروياته غير ثابتة ؛ حيث أنكر البيهقي حديث السجود على كور العمامة ، حيث قال : « قال الشيخ : وأما ما روي في ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من السجود على كور العمامة ، فلا يثبت شئ من ذلك »(٦٧)

وذكر الزرقاني : « وذهب الشيعة إلى عدم الجواز ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأنه لم يثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه سجد على كور عمامته ، وكان ينهى عن ذلك نعم روى عبدالله بن محرر عن أبي هريرة : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجد على كور عمامته وهذا غير صحيح ؛ لأن عبدالله متروك الحديث كما قال ابن حجر ، وأبو حاتم ، والدار قطني ، وقال البخاري : انه

______________________

(٦٤) ـ المتقي الهندي ، علاء الدين ، علي بن حسام الدين : كنز العمال ، ج ٨ / ٨٥

(٦٥) ـ نفس المصدر

(٦٦) ـ نفس المصدر / ١٤٨

(٦٧) ـ البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج ٢ / ١٠٦

٥٠

منكر الحديث ، وهو أحد قضاة الدولة ، ولم يذكر علماء الرجال سماعه عن أبي هريرة وقال الحافظ ابن حجر : لم يذكر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه سجد على كور عمامته ، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ولا حسن »(٦٨)

ب ـ وأما ما نسب إلى أنس في مروياته ؛ فقد حمل على الإضطرار ، ويدل على ذلك رواية عبدالله عن أنس بن مالك قال :( كنا نصلي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ) (٦٩)

وأما روايته( أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على البسط ) : فقال الشوكاني : « حديث انس الذي ذكر بلفظ « البسط » ، أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير وقد روى ابن أبي شيبة في سننه : ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ( فيصلي أحياناً على بساط لنا ) ، وهو حصير ننضحه بالماء قال العراقي : فتبين أن مراد أنس بالبساط : الحصير ، ولاشك انه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش »(٧٠) وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضاً فراجع(٧١)

ج ـ وأما ما نسب إلى مكحول ؛ فمحمول على الاضطرار كما هو صريح ما رواه ابن راشد قال :( رأيت مكحولاً يسجد على عمامته ، فقلت : لم تسجد عليها ؟ فقال : أتقي البرد على إنساني ) (٧٢)

______________________

(٦٨) ـ الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي : شرح المواهب اللدنية ، بالمنح المحمدية ، ج ٧ / ٣٢١

(٦٩) ـ الصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع : المصنف ، ج ٢ / ٤٠٠

(٧٠) ـ الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج ٢ / ١٤٩

(٧١) ـ ص / ٤١

(٧٢) ـ ابن أبي شيبة ، الحافظ عبدالله بن محمد : الكتاب المصنف في الأحاديث والأثار ، ج ١ / ٢٦٧ ، فيه اختلاف يسير : ( إني أخاف على بصري من برد الحصى ) المؤلف

٥١

د ـ وأما ما نسب إلى عامة الفقهاء ؛ فيحتاج إلى تأمل ، حيث أن الإعتماد على مثل هذه المرويات التي قسم منها يدل على الاضطرار ، والبعض منها ضعيف ، بالإضافة إلى مخالفة رأي الكثير من فقهاء الإسلام ، كل ذلك على فرض صحة النسبة ؛ فهو من الآراء الشاذة التي لا يعتمد عليها

ثانياً ـ يمكن تلخيص آراء الصحابة والتابعين والفقهاء كالتالي :

١ ـ ذهب أبو بكر ، ومسروق بن الأجدع ، وعبادة بن الصامت ، وإبراهيم النخعي ، إلى القول بوجوب السجود على الأرض فقط

٢ ـ وذهب عبدالله بن عمر ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وابن حجر ، والشوكاني ، وأحمد ، والاوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي ، إلى القول بوجوب السجود على الأرض وما أنبتته اختياراً ، وجواز السجود على الثياب للحر والبرد

الفصل الخامس ـ أنواع السجود :

ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية : أربعة أنواع للسجود كالتالي :

أولاً ـ السجود في الصلاة :

والواجب منها في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بتركه ، أو زيادته عمداً أو سهواً ، حسب التفصيل المذكور في الرسائل العملية

ثانياً ـ سجود السهو :

وهو سجدتان يؤتى بهما بعد الصلاة مباشرة لأسباب مذكورة في بحث الصلاة اليومية

٥٢

ثالثاً ـ سجود التلاوة :

وهو : سجدة يؤتى بها بعد قراءة أو سماع إحدى آيات السجدة حسب التفصيل الآتي :

١ ـ الواجب : وهو ما يكون في آيات سور العزائم ، كما في الجدول التالي :

السورة

الآية

العلق

١٩

النجم

٦٢

السجدة

١٥

فصلت

٣٧

٢ ـ المستحب : وهو ما يكون في إحدى عشر آية كالتالي :

السورة

الآية

السورة

الآية

الأعراف

٢٠٦

الحج

١٨ ، ٧٧

الرعد

١٥

الفرقان

٦٠

النحل

٤٩

النمل

٢٥

الإسراء

١٠٧

ص

٢٤

النشقاق

٢١

مريم

٥٨

رابعاً ـ سجود الشكر :

وهو سجدة والأفضل سجدتان ، يستحب الإتيان بهما شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء كل فريضة أو نافلة ، بل فعل كل خير

٥٣

الفصل السادس ـ أسرار السجود

س / ما هي أسرار السجود على الأرض ؟

ج / أسرار السجود على الأرض كثيرة ، ويمكن تلخيصها في التالي :

السجود هو أعظم مراتب الخضوع ، وأحسن درجات الخشوع ، وأعلى مراتب الإستكانة ، وأحق المراتب بإستيجاب القرب إلى الله تعالى ، كما نبه عليه الكتاب الكريم في أمر نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) [ العلق / ١٩ ] ووعده على ذلك بأنه يقرب ثم اهوِ إلى السجود ومكّن أعزّ أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب ، فإن أمكنك أن لا تجعل بينها حائلاً فتسجد على الأرض فافعل فإنه أجلب للخشوع وأدلّ على الذلّ والخضوع ، وهذا السر في منع الشريعة من السجود على ما يأكله الآدميون ويلبسونه ؛ لأنه متاع الدنيا وأهلها الذين اغتروا بغرورها ، وركنوا إلى زخرفها ، واطمئنوا إليها ، فأسلمتهم إلى المهالك أحوج ما كانوا إليها ، وإذا وضعت نفسك موضع الذل ؛ فاعلم انك وضعتها ورددت الفرع إلى أصله ؛ فإنك من التراب خلقت وإليه رددت ، ثم تخرج منها مرة أخرى ؛ فاحضر في بالك نقلاتك منها وإليها ثم خروجك منها بتكرار السجود ، كما ذكر تعالى :( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
أُخْرَىٰ
) (٧٣) [ طه / ٥٥ ] وروى الصدوق عن أمير المؤمنينعليه‌السلام :( أنه سأل ما معنى السجدة الأولى ؟ قال : تأويلها « اللهم انك منها خلقتنا » يعني من الأرض وتأويل رَفْع رأسك منها « ومنها أخرجتنا » والسجدة الثانية « واليها تعيدنا » ، ورفع رأسك منها « ومنها تخرجنا تارة أخرى » ) (٧٤)

______________________

(٧٣) ـ الشهيد الثاني ، الشيخ زين الدين العاملي : أسرار الصلاة / ١٠٨ ـ ١١٠ ( مقتبس )

(٧٤) ـ شبر ، السيد عبد الله بن السيد محمد رضا : الأخلاق / ٥١

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧
٥٨

الدليل الأول ـ الإحتياط طريق النجاة :

س / ما هو الإحتياط الذي تزعمه الشيعة الإمامية ؟

ج / هو الإحتراز والتحفظ من وقوع النفس في المأثم وبيان ذلك :

إنّ الغاية من إتخاذ تربة الحسينعليه‌السلام مسجداً في كل صلاة ، تعتمد على أصلين كالتالي :

الأول ـ إتخاذ تربة طاهرة للسجود :

إنّ المتفق عليه بين المسلمين تفضيل السجود على الأرض دون غيرها ، كما إشترطوا في مكان السجود الطهارة ، ونهوا عن الصلاة في مواطن منها : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل كما ورد الأمر بتطهير المسجاد ، كل ذلك إهتماماً بأمر الصلاة

ولذا ينبغي للمسلم أنْ يحتاط ويهتم بشأن الصلاة ، ويتخذ له تربة طاهرة يطمئن بها للسجود عليها في صلاته ، حذراً من السجود على النجاسة والقذارة التي لا يُتقرب بها إلى الله ، والمسلم لا يحصل له كل ذلك في حِلِّهِ وترحاله ؛ إذ الثقة بطهارة كل أرض لا تحصل له ، حيث يحل فيها المسلم وغيره من فئات الناس الذين لا يكترثون لأمر الطهارة والنجاسة في الدين ، فالشيعة يصطحبون معهم ألواح الطين والتراب ، ويتخذونها مساجد للسجود عليها ، إهتماماً بشأن الصلاة ومحافظة على آدابها ، وبهذا الإحتياط عمل رجال الورع من فقهاء السلف في القرون الأولى ؛ فمن الذين ساروا على هذا النهج ، التابعي الفقيه

٥٩

مسروق بن الأجدع(٧٥) ، كما أخرجه الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة بالطريقين التاليين :

١ ـ عن ابن سيرين قال : « نُبئْتُ أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنةً يسجد عليها »

٢ ـ يزيد بن هارون قال : « أخبرنا ابن عون ، عن محمد : أنّ مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لُبْنَةً يسجد عليها »(٧٦)

الثاني ـ قاعدة الإعتبار والتفاضل :

قاعدة الإعتبار المُطّرَدْ تقتضي التفاضل بين الأشياء ، وتستدعي إختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها ، وهذا أمر طبيعي عقلي متسالم عليه مُطّرَد بين الأمم طُراً ، بل نَصّ القرآن الكريم على ذلك في كثير من الآيات ، منها قوله تعالى :( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ) [ البقرة / ٢٥٣ ] وقوله تعالى :( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ
) [ النساء / ٣٤ ]

إذن ، هذا الإعتبار وقانون الإضافة لا يختص بالشرع فحسب ، ولا يختص بمفاضلة الأراضي ، وإنما هو أصل مطرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامة ، من الأنبياء والرسل وما شابه ذلك ، بل في كل ما يتصور فيه فضل على غيره بل هذا الأصل هو محور دائرة الوجود وبه قوام كل شئ ، واليه

______________________

(٧٥) ـ هو عبدالرحمن بن مالك الهمداني ( أبو عائشة ) ، المتوفى عام ٦٢ هـ ، تابعي من رجال الصحاح الست ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وكان فقيهاً ، ومن أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة راجع طبقات ابن سعد ١ / ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٢٧٠

(٧٦) ـ ابن أبي شيبة ، الحافظ عبدالله بن محمد : المصنف ج ٢ / ٢٧٠

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232