• البداية
  • السابق
  • 335 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 15004 / تحميل: 4545
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ٢

مؤلف:
العربية

تربة الحسين عليه السلام الجزء الثاني

الشيخ أمين حبيب آل درويش

دار المحجّة البيضاء

١

تربة الحسين عليه السلام الجزء الثاني

الشيخ أمين حبيب آل درويش

دار المحجّة البيضاء

٢

٣
٤

مقدمة البحث

ـ الموضوع ودوافع إختياره

ـ أهميته

ـ تساؤلات البحث

ـ منهج وأسلوب البحث

٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، وبعد.

الموضوع ودوافع إختياره :

لقد حظيت الأرض التي قتل عليها سيد الشهداء عليه السلام بأنواع الشرف والمجد والقداسة ، بل أصبحت من أفضل بقاع الأرض ، وذلك منذ اليوم الذي حَلّ فيها ركب الحسين عليه السلام ، وأهل بيته وصحبه ، وأضحوا ضحايا للدين والعقيدة ، فتحولت إلى بقعة تضم تلك الأجساد الطاهرة ، وغدت بذلم محجة للقلوب ، تهوي إليها الألوف من كل مكان ، يلوذون بتلك الأضرحة تأكيداً للمحبة والمودة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتخليداً لذكراه التي أظهرت معالم الدين والعقيدة ، ولما في ذلك من القرب إلى الباري عَزّ وجَلّ وتعظيماً لشعائره ، وخير شاهد على ذلك ما ذكرته الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ، من فضل لهذه التربة الطاهرة وعناية لشأنها ، من ولادة الحسين عليه السلام إلى شهادته ، حيث عرفت بتسميات كثيرة.

يقول الدكتور عبد الجواد الكليدار : «وقد نعتت كربلاء منذ الصدر الأول في كل من التاريخ والحديث باسم كربلاء ، والغاضرية ، ونينوى ، وعمورا ، وشاطئ الفرات ، وورد منها في الرواية والتاريخ باسم مارية

٧

والنواويس ، والطف ، وطف الفرات ، ومشهد الحسين ، والحائر والحير ، إلى غير ذلك من الأسماء المختلفة الكثيرة ، إلا أنّ أهم هذه الأسماء في الدين هو الحائر ، لما أحيط بهذا الاسم من الحرمة والتقديس ، أو أنيط به من أعمال وأحكام في الرواية والفقه إلى يومنا هذا»(١) .

وقال أيضاً : «ولأرض كربلاء أسماء كثيرة ، المشهورة منها في كتب الأخبار والآثار ستة عشر اسماً وهي : كربلاء ، ونينوى ، الغاضرية ، شاطئ الفرات ، الطف ، قبة الإسلام ، عموراء ، مارية ، مكاناً قصياً»(٢) .

وبعد هذا نقول : إنّ كربلاء أم لقرى عديدة تقع بين بادية الشام وشاطئ الفرات ، ويحدثنا التاريخ أنها كانت من أمهات مدن بين النهرين ، الواقعة على ضفاف نهر بالاكوباس ـ الفرات القديم ـ ، وعلى أرضها معبد للعبادة والصلاة ، كما يستدل بذلك من الأسماء التي عرفت بها قديماً ، وقد أخذت كربلاء تزدهر شيئاً فشيئاً ، سيما على عهد الكلدانيين والتنوخيين واللخميين والمناذرة ، يوم كانت الحيرة عاصمتهم إلى عهد الفتح الإسلامي للعراق ، حينما توجه خالد بن عُرفُطَة بأمر من القائد العام سعد بن أبي وقاص إلى فتح كربلاء ، وبعد فتحها توجه خالد إلى فتح الحيرة ، وبعد فتحها عام ١٤ هـ عاد إلى كربلاء واتخذها مقراً لجنده ، ومعسكراً لجيشه مدة من الزمن ، وما كانت كربلاء هي أم لعدة قرى تحيط بها ؛ فقد أطلقت تلك الأسماء مجازاً على كربلاء ، ومن الملاحظ أن بعض أسماء هذه القرى عامة واسعة ، وبعضها خاصة لمنطقة ضيقة. وهذا هو موضوع البحث. ولعلّ من أهم الدوافع التي دفعتني لإختيار هذا الموضوع هي التالي :

__________________

(١) ـ الكليدار ، عبد الجواد : تأريخ كربلاء / ٢٣.

(٢) ـ الكليدار ، عبد الجواد : جغرافية كربلاء القديمة وبقاعها / ٤١ (مخطوط).

٨

١ ـ ما ذكرته الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الكرام ، من ربط مصرع الحسين عليه السلام وثواب زيارته بذكر اسم من أسماء أرض شهادته ، وما ترتب على ذلك من تعداد أسمائها ، وهذا يدل على الإهتمام بهذه البقعة الطاهرة.

٢ ـ إن الشباب المثقف حينما يقرأ هذه الروايات ، يقف مبهوراً أمام عظمة هذه البقعة الطاهرة ، وما يلاحظ من الأسماء الكثيرة التي أطلقت عليها ، ويتساءل عن مغزى ذلك ؛ لذا رأيت أن أقوم ببذل الجهود لتتبع هذه الأسماء وإستخراجها من الروايات ودراستها ، آملاً التوفيق للوصول إلى بعض أهداف ذلك.

أهميته :

إنّ البحث والدراسة في تربة الحسين عليه السلام غني بالفوائد ، ولا يتصور البعض أنّ البحث خاص بالتربة من حيث هي ، إذ التراب لا قيمة له من الناحية القدسية من حيث هو ، إنما القيمة تظهر بما يضاف إليه من أمور تجعله مقدّساً لدى العقلاء ، وإلا فهذه الأرض التي قتل فيها سيد الشهداء لم يكن لها فضل ومزية على غيرها من الأراضي ، إلا أنّه شاءت الأقدار أن يساق إليها ركب الحسين عليه السلام ، فارتبط تاريخها بتاريخ سيد الشهداء بل بتاريخ الإسلام ، بل من حقه أن يقترن بتاريخ البشرية جمعاء ، فالقدر الحكيم يرتفع بالتضحية في كربلاء إلى أعلى مستوياتها المرموقة ، نعم لقد أبرزت بطولات كربلاء شرف التضحية على نحو باهر وجليل ، حتى لنكاد نحسب أنّ الأقدار إنما أدت ذلك اليوم بكل أهواله وتضحياته ، لتؤكد شرف التضحية في وعي البشرية كلها ، ولتفيئ بمغزاه العظيم ضمير الحياة ، إذن هي شرف الإنسان وشرف الحياة ، فالناس بحاجة ماسة إلى دروس وعبر كربلاء ؛ ولذا ينبغي إيضاح تلك الدروس لشبابنا ومثقفينا

٩

بأسلوب ولغة عصرية ، كي يتذوقوا هذه الدروس ويحصل لهم التفاهم المتبادل للوصول للغاية المنشودة ، وأحسن الطرق في هذا المجال ما نهجه علماء التربية في تتهذيب أخلاق النشئ وتقويمها ، وهي طريقة المثال الأعلى ـ وذلك بتقديم سِيَر الأبطال ورجال الفضيلة بصورة تجذب عواطفهم وتملك قلوبهم ، فيجعلون صورة أولئك الأشخاص أبداً نصب أعينهم ، فيجتهدون في تقليدها والسير على منوالها ، فما أحوجنا اليوم إلى شباب يتعلمون من مدرسة الحسين عليه السلام وتضحيته على أرض كربلاء ، وهذا ما نراه واضحاً في روايات أهل البيت عليهم السلام من الحث والتأكيد على قضية الحسين عليه السلام ، ومن الأمور التي إعتنت بها هذه الروايات ذكر أسماء البقعة الطاهرة التي إرتبطت به وبنهضته المقدسة ، وسار على هذا النهج رجال الحديث والفقه ؛ حيث ركزوا على بعض أسماء كربلاء ، كالحائر والحرم وتربة الحسين ؛ لإحتياجهم إليها في البحث الفقهي ، وكذلك المؤرخون والشعراء ، وبعد بيان كل ذلك ؛ ظهرت أهمية الموضوع ـ وهو (أسماء التربة في الروايات) ـ وما يترتب عليه من فوائد.

تساؤلات البحث :

لعلّ من أهم التساؤلات في هذا البحث ؛ هو التالي :

ذكرت الروايات أسماء عديدة للتربة الحسينية ـ على مُشرِّفها آلاف التحية والسلام ـ ، فما الهدف من ذلك؟

منهج وأسلوب البحث :

إهتم الباحثون بأسماء هذه التربة المقدسة ، نذكر ممنهم على سبيل المثال ما يلي :

١٠

١ ـ ياقوت الحموي في موسوعته : (معجم البلدان) ، حيث ذكر بعض أسمائها من الناحية التاريخية.

٢ ـ العلامة الشيخ عبد الواحد المظفر ، في موسوعته : (بطل العلقمي ـ في الجزء الثالث) ، حيث ذكر أشهر أسمائها وبحثها بحثاً علمياً.

٣ ـ الدكتور عبد الجواد الكليدار في : (تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام) ، حيث قام بدراسة حول الحائر الحسيني من الناحية التاريخية واللغوية والفقهية.

٤ ـ الكاتب جعفر الخليلي في موسوعته (العتبات المقدسة ـ قسم كربلاء) ، حيث قام بدراسة لأشهر أسمائها ، ولكن الذي يتميز به بحثنا ، هو تتبع ما ذكر من أسمائها في الروايات ، وسيكون البحث متكوناً من بحثين كالتالي :

الأول ـ التربة في الروايات :

ويتناول الأبحاث التالية :

أولاً ـ التعرض للأسماء القديمة التي أطلقت على البقعة الطاهرة ـ كما ورد في الروايات ـ ، كالطف وكربلاء ونينوى ونحوها ، وكذلك الأسماء المحدثة قبل مقتل الحسين عليه السلام وبعده ، مثل : كرب وبلاء ، والتربة والطينة ، وحرم الحسين ، ونحو ذلك.

ثانياً ـ إنّ الأسماء المذكورة وإن كانت غير مختصة بمنطقة واحدة ـ إذ أنها من القرى التي كانت تحيط بكربلاء عند ورود الحسين عليه السلام لها ـ إلا أننا نذكر هذه الأسماء باعتبارها واقعة في حرم الحسين عليه السلام الذي حددته الروايات إلى خمسة فراسخ ، فهي أسماء لهذه البقعة الطاهرة بالنتيجة.

ثالثاً ـ ذكر الإسم والتعريف به من حيث سبب التسمية والموقع ، ثم ذكر الروايات النّاصة عليه.

١١

رابعاً ـ دراسة بعض الأسماء التي ذكرتها الروايات ومثال ذلك ؛ روضة من رياض الجنة ، وترعة من ترع الجنة ، والحائر ونحو ذلك ، مع بيان الفوائد المتعلقة بها.

خامساً ـ قسمت هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام كالتالي :

الأول ـ أسماء شرف وقداسة : وهي الأسماء التي أُطلقت وكان الهدف منها العناية الإلهية ؛ أي لها إرتباط بالدين ومثال ذلك : أرض الله المقدسة ، والحائر ، وبطحاء الجنة ، وقبة الإسلام ، وتربة الحسين ، ونحو ذلك.

الثاني ـ أسماء تاريخية : وهي الأسماء التي أطلقت وعرفت تاريخياً ، وأدرجنا في ضمنها بعض الأسماء التي عرفت لمناسبة معينة ، ومثال ذلك : العقر ، ونينوى ، والنواويس ، والغاضرية ، ونحو ذلك.

الثالث ـ أسماء طبيعية : وهي الأسماء التي أطلقت وعرفت لمناسبة ترجع إلى طبيعة الأرض وصفتها ولونها ، ومثال ذلك : أرض فلاة ، وبطحاء ، والتربة ، والطينة ، والطف ، ونحو ذلك.

سادساً ـ رتبت الأسماء المذكورة حسب الترتيب الهجائي في كل قسم على حِدَه.

الثاني ـ نتائج البحث :

ويتناول أهم الفوائد والأبحاث المستفادة من الروايات المذكورة ، التي يمكن تصنيفها كالتالي :

١ ـ إهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالتربة الحسينية.

٢ ـ إهتمام الملائكة بالحسين عليه السلام وتربته.

٣ ـ إهتمام الأنبياء بالحسين عليه السلام وتربته.

٤ ـ تقديس التربة والتبرك بها.

١٢

٥ ـ خصائص التربة الحسينية.

٦ ـ المجاورة في كربلاء والأماكن المقدسة.

وختمت البحث بأجوبة التساؤلات ، هذا ما أردت بحثه ، والله ولي التوفيق والسداد.

أمين بن الحاج حبيب آل درويش

الملّاحة ـ القطيف

الخمييس ١٧ / ٣ / ١٤٢٣ هـ

الموافق للمولد النبوي الشريف

١٣
١٤

البحث الأول

أسماء التربة في الروايات

١٥
١٦

بحوث تمهيدية

ـ الجانب اللغوي للإسم

ـ الجانب الديني للإسم

ـ الجانب الإجتماعي للإسم

١٧
١٨

الجانب اللغوي للإسم

أ ـ إشتقاق الإسم.

ب ـ معنى الإسم.

ج ـ أقسام الإسم.

١٩
٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

به بأس، فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، مثله(٢) .

[٥٢٧١] ٥ - وبإسناده عن يونس بن يعقوب، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٢] ٦ - قال: وسأله عن الصلاة(٣) في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً؟ فقال: استقبل القبلة، ثمّ كبّر، ثمّ دّر مع السفينة حيث دارت بك.

[٥٢٧٣] ٧ - قال: وروي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب(٤) ، وذكر المسألة الثانية إلى قوله: حيث دارت بك.

[٥٢٧٤] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن ابن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على

____________________

(١) كتب المصنف على( به) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٨.

٥ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٧، وأورده في التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥.

٦ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٢٨.

(٣) في التهذيب زيادة: المكتوبة( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ١: ١٨١ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٤.

٨ - التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٥.

٣٢١

الشطّ، وقال:يصلّي في السفينة، يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت.

[٥٢٧٥] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدلله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

[٥٢٧٦] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إنّ رجلاً سأل أبي عن الصلاة في السفينة؟ فقال له: أترغب عن صلاة نوح( عليه‌السلام ) ؟!

فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

[٥٢٧٧] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن المفضّل بن صالح فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن.

[٥٢٧٨] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة وأيّوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن عيينة بيّاع القصب، عن إبراهيم بن ميمون، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة؟ فقال: لا بأس.

[٥٢٧٩] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن

____________________

٩ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٩، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩٦ / ٨٩٧، أورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.

١١ - التهذيب ٣: ٢٩٨ / ٩٠٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب القيام.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب الجماعة.

١٣ - الكافي ٣: ٤٤١ / ٢.

٣٢٢

عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً، وإلاّ فليقعد ثمّ ليصلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[٥٢٨٠] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن إستطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٥٢٨١] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة؟ قال: يتحرّى، فإن لم يدر صلّى نحو رأسها.

[٥٢٨٢] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ لطين(٤) وماء، هل يصلح لهم

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٧ / ٩٠٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤١ / ١.

(٢) قرب الأسناد: ١١.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٠ / ٣٧٤.

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٢ / ٣.

١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٦٣ / ٢٥٦.

(٤) في المصدر: الى طين.

٣٢٣

أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.

[٥٢٨٣] ١٧ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومىء إيماء أينما توجّهت دابّتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف، فإن خفت أومأت، وأمّا السفينة فصلّ فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك، فإنّ نوحاً( عليه‌السلام ) قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجّها إلى قبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل( عليه‌السلام ) يقوّمه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا في النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة( الله أكبر) (١) ، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل( أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام(٣) وغير ذلك(٤) ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محلّه، إن شاء الله تعالى.

____________________

١٧ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨١.

(١) في المصدر: أكثر، وكذا في البحار ٨٤: ٧٠ / ٢٩ عنه. وفي تفسير البرهان ١: ١٤٦ / ٦ عن العياشي كما في المتن.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب القيام.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

والأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من أبواب صلاة الخوف. والباب ٢٨ من أبواب صلاة المسافر.

٣٢٤

١٤ - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختياراً، وجوازها في الضرورة، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن.

[٥٢٨٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة ايماء.

[٥٢٨٥] ٢ - وعنه، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، ايجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلّا قاعداً، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (١) .

[٥٢٨٦] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٣.

(١) القيامة ٧٥: ١٤.

٣ - التهذيب ٢: ٢٣١ / ٩٠٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٣٢٥

[٥٢٨٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض(١) راكباً؟ قال: لا، إلّا من ضرورة.

[٥٢٨٨] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحميري يعني عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : روى، جعلني الله فداك، مواليك عن آبائك أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي(٢) أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنّا الفريضة، إن شاء الله؟ فوقّع( عليه‌السلام ) :يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.

[٥٢٨٩] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا(٣) ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم.

[٥٢٩٠] ٧ - وعنه، عن أحمد،( عن الحسين) (٤) ، عن النضر، عن ابن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٤.

(١) في المصدر: الفروض.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٦٠٠.

(٢) « يا سيدي » ورد في نسخة من التهذيب.( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٦.

(٣) في المصدر زيادة: صلاة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٨.

(٤) كذا، وفي المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: أحمد بن الحسن.

٣٢٦

سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً.

قال النضر في حديثه: إلّا أن يكون مريضاً.

[٥٢٩١] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح،عن مصبح، عن مندل بن علي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على راحلته الفريضة في يوم مطير.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[٥٢٩٢] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

[٥٢٩٣] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أُصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أمّا النافلة فنعم، وأمّا الفريضة فلا.

قال: وذكر أحمد شدّة وجعه، فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة، ينيخوني(٢) فأحتمل بفراشي فأوضع وأُصلّي، ثم اُحتمل بفراشي فأُوضع في محملي.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

[٥٢٩٤] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣١ / ٥٩٩.

(١) الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٨ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٤٣ / ٨٦٦.

(٢) في الاستبصار: يقيموني( هامش المخطوط ).

١١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

٣٢٧

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوّف إن نزل الغوص فيه، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد(١) شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟ فأجاب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره، ولو الى غير القبلة، سفراً وحضراً.

[٥٢٩٥] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال: لا بأس(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج(٥) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٦) .

____________________

(١) يلبد، التلبيد: كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج أنظر( لسان العرب ٣: ٣٨٦ ).

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف والباب ٣ وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ١٥

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٨.

(٣) في التهذيب: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب والكافي: نعم لا بأس.( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩١.

(٦) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٨.

٣٢٨

[٥٢٩٦] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال له: إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا الضيق، أما لكم في رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أُسوة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي، مثله(١) .

[٥٢٩٧] ٣ - وبإسناده عن سعد بن سعد، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلّي وهي معه؟ قال: نعم.

[٥٢٩٨] ٤ - وبإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ فقال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت(٢) به الدابّة.

[٥٢٩٩] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

[٥٣٠٠] [٥٣٠١] ٦ و ٧ - وعنه، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٥.

(١) التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢٨٥ / ١٢٩٧ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) في نسخة: أمت( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٦ و ٧ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨١.

٣٢٩

عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة؟ فقال: نعم، حيث كان متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله، وزاد: قلت: على البعير والدابّة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجّهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً، وكذلك فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

[٥٣٠٢] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

[٥٣٠٣] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير، عن أصحابهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الصلاة في المحمل، فقال: صلّ متربّعاً، وممدود الرجلين، وكيف أمكنك.

[٥٣٠٤] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار، قال: لا بأس.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٤٠ / ٥.

٨ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٣.

٩ - التهذيب ٣: ٢٢٨ / ٥٨٤.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٩.

٣٣٠

[٥٣٠٥] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله، فيؤتى بالتور فيه الماء، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح.

[٥٣٠٦] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب، فنعم، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ.

[٥٣٠٧] ١٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.

قلت: جعلت فداك في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

[٥٣٠٨] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر - إلى أن قال - وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماء، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

____________________

١١ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٥.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٦، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

١٤ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض.

(١) وفي نسخة: الحسين - هامش المخطوط - وكذلك في الكافي.

٣٣١

[٥٣٠٩] ١٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يومىء إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، الحديث.

[٥٣١٠] ١٦ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال: يكشف موضع السجود.

[٥٣١١] ١٧ - وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء.

[٥٣١٢] ١٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) إنّها ليست بمنسوخة، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.

[٥٣١٣] ١٩ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قال: هذا في النوافل خاصّة في حال السفر، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٩، أخرجه عن الكافي، والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب لباس المصلي.

١٧ - المحاسن: ٣٧٣ / ١٤٠، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.

١٨ - مجمع البيان ١: ٢٢٨.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

١٩ - النهاية: ٦٤.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٣٣٢

[٥٣١٤] ٢٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً.

[٥٣١٥] ٢١ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك.

قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير.

[٥٣١٦] ٢٢ - علي بن عيسى في( كشف الغمّة) نقلاً من كتاب الدلائل بعبدالله بن جعفر الحميري، عن فيض بن مطر قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به.

[٥٣١٧] ٢٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة:( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر، وحين رجع من مكّة، وجعل الكعبة خلف ظهره.

[٥٣١٨] ٢٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي

____________________

٢٠ - قرب الاسناد: ١٠.

٢١ - قرب الاسناد: ٥٤.

٢٢ - كشف الغمّة ٢: ١٣٨.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ٥٦ / ٨٠.

(١) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤ - أمالي الطوسي: ٢: ١٣.

٣٣٣

الحسين بن بشران، عن الصفّار، عن محمّد بن صالح الأنماطي، عن أبي صالح الفرّاء، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، في أحاديث السفر وغيرها.

١٦ - باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإحرام.

[٥٣١٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا باس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى.

[٥٣٢٠] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث ٦ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت وفي الحديث ١٧ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب والباب ١٠ من أبواب مكان المصلي والباب ٤٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٥.

٢ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٧.

٣٣٤

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت(١) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع.

[٥٣٢١] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٢] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - قلت: يصلّي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع.

[٥٣٢٣] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٥٣٢٤] ٦ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً؟

____________________

(١) علق المصنف على هذه الكلمة: في موضع من التهذيب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٢٩ / ٥٨٨.

٤ - الكافي ٣: ٤٤٠ / ٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٨٩ / ١٣١٨.

(٢) الكافي ٣: ٤٤١ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٢.

٦ - المعتبر: ١٤٧.

٣٣٥