تربة الحسين عليه السلام الجزء ٣

تربة الحسين عليه السلام10%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 554

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42784 / تحميل: 4679
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي الملابس وغيرها(٢) .

٩ - باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها.

[٥٣٩٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن عيسى، عن أيوب بن نوح (٣) ،

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ م هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الملابس، وفي الباب ٢٣ من أبواب المساجد.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣١.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ٢ الباب ٧١.

(٤) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٦.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٠.

٣٦١

أقول: نقل المحقق في( المعتبر) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه (١) .

[٥٣٩٤] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشر بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٤) ، ويمكن الحمل على الضرورة، وعلى الإنكار، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٥) .

١٠ - باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم.

[٥٣٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس، فقال

____________________

(١) المعتبر: ١٥٠.

٢ - الاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٢ / ٨٣٤.

(٣) الفقيه ١: ١٧٠ / ٨٠٥.

(٤) مر في الحديث الأول من هذا الباب.

(٥) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٣.

٣٦٢

الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي(١) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال( ليس به بأس) (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (٣) .

[٥٣٩٦] ٢ - وبالإسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود ابن(٤) يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع، فقلت: إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه، فقال: وما هو؟ قلت: طيلساني هذا، فقال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: سداه أبريسم، قال: وما بال الأبريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم، الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم، مثله (٥) .

[٥٣٩٧] ٣ - وعن عدّة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة(٦) .

____________________

(١) في نسخة: علاجي في بلادي - هامش المخطوط -.

(٢) في نسخة: فلا بأس - هامش المخطوط -.

(٣) علل الشرائع: ٣٥٧ / ١ الباب ٧١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥.

(٤) بن ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٦.

(٦) اليمنة: ضرب من برود اليمن( لسان العرب ١٣: ٤٦٣ ).

٣٦٣

[٥٣٩٨] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب: لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ).

[٥٣٩٩] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً.

[٥٤٠٠] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة(١) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَ‌جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ‌زْقِ ) (٢) .

[٥٤٠١] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إلّي فقلت: جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ، فما تقول فيه؟ فقال: وما بأس بالخزّ، فقلت: وسداه أبريسم فقال: وما بأس بالأبريسم، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ، الحديث.

[٥٤٠٢] ٨ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٤.

(١) كتب المصنف على كلمة( الجبة) علامة نسخة.

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.

٧ - الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٣٦٤

الحسين بن علي (عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم.

[٥٤٠٣] ٩ - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ(١) وطيلسان(٢) وخفّ وقلنسوة(٣) فأعطاء إيّاه.

[٥٤٠٤] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف(٤) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه.

[٥٤٠٥] ١١ - وعن محمّد بن عيسى، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر أبي محمّد، مثله، إلاّ أنّه قال: وهو يصلّي في الروضة(٥) .

____________________

٩ - الكافي ١: ٤٠١ / ٥.

(١) القوهي: ثياب بيض منسوبة الى قوهستان - فارسي معرب -( لسان العرب ١٣: ٥٣٢ ).

(٢) الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن ينسج للبّس خال عن التفصيل والخياطة. مجمع البحرين ٤: ٨٢.

(٣) القلنسوة: لباس للرأس.( لسان العرب ٦: ١٨١ ).

١٠ - قرب الإسناد: ١٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٨ الباب ١ من أبواب الملابس.

(٤) الـمِطرف والـمُطرَف: واحد المطارف وهي أردية من خزّ له أعلام وقيل ثوب مربع من خز ّله أعلام( لسان العرب ٩: ٢٢٠ ).

١١ - قرب الإسناد: ٨.

(٥) الكافي ٦: ٤٥٢ / ١٠.

٣٦٥

[٥٤٠٦] ١٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: كسا علي (عليه‌السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس(١) خزّ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني، فقيل له: إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله.

[٥٤٠٧] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سالته عن لبس الخزّ فقال: لا بأس به، إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

[٥٤٠٨] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الخزّ؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حلّ وبره حلّ جلده.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، مثله(٢) .

[٥٤٠٩] ١٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

١٢ - قرب الاسناد: ٦٩.

(١) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطراً أو جبة، وقال الجوهري البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. وهي من البرس - بكسر الباء - القطن( لسان العرب( برنس) ٦: ٢٦ ).

١٣ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٤.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٥٢ / ٧.

١٥ - الاحتجاج: ٤٩٢.

٣٦٦

محمّد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: روي لنا عن صاحب العسكر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.

أقول: لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.

[٥٤١٠] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد، عن عمّه عمر بن عليّ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً، ويقول:( قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ ) (١) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.

[٥٤١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

(١) الاعراف ٧: ٣٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس، والباب ٢٣ من أبواب المساجد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢: ٢٠٥ / ٨٠١، وكذلك التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٣، =

٣٦٧

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال: لا.

[٥٤١٢] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.

[٥٤١٣] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأمّا بيعهما فلا بأس.

[٥٤١٤] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال: هما سواء.

[٥٤١٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

____________________

= والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٣، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٢، والاستبصار ١: ٣٨٥ / ١٤٦٢.

(٢) التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٩.

٥ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣٦٨

( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي( عليه‌السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الجارود، مثله (١) .

[٥٤١٦] ٦ - قال: وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.

[٥٤١٧] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحارث قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا.

[٥٤١٨] ٨ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال: لا يصلّي فيه.

أقول: هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣.

٦ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٧ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٧٢ / ١٥٤٨، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٣٦٩

[٥٤١٩] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن البرقيّ، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي(١) ويكره الميثرة(٢) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس.

ورواه الكليني، عن، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٣) ، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي(٤) .

أقول: الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى(٥) ويأتي، إن شاء الله(٦) .

[٥٤٢٠] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس.

قال الشيخ: هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار، قال: ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

____________________

٩ - التهذيب ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القسي( هامش المخطوط ).

(٢) الميثرة بالكسر غير مهموزة: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو، والميم زائده، والجمع مياثر ومواثر.( مجمع البحرين ٣: ٥٠٩ ).

(٣) الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٧.

(٤) الكافي ٦: ٤٥٤ / ٦.

(٥) مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٥، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٥.

٣٧٠

[٥٤٢١] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جفعر بن محمّد، عن أبيه أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع: منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان.

[٥٤٢٢] ١٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه(١) الديباج، والبُركان(٢) عليه حرير؟ قال: لا(٣) .

أقول:( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة) (٤) .

ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

١٢ - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة.

[٥٤٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل،

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٢ - قرب الإسناده: ١١٨.

(١) في المصدر: و.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: والبركان كذا في البحار وقال في القاموس:البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين.( القاموس المحيط ٣: ٣٠٤ ).

(٣) ورد في المطبوع. لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجربة وكذلك النسخة الخطية.

(٤) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

(٥) يأتي في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ وفي ٦ و ٧ و ٨ و ١١ الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحرام، وفي ٢٢ من الباب ٤٩ من جهاد النفس، والباب ٩٧، وفي الأحاديث ٣٠ و ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب ١٣ و ٢٢ من التكفين.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٤.

٣٧١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب.

[٥٤٢٤] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب.

[٥٤٢٥] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لباس الحرير والديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تمائيل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه(٢) .

[٥٤٢٦] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين(٣) قال: لم يطلق النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً(٤) .

[٥٤٢٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً كان

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٦.

(١) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٤ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الرجل القمل: أي قمل رأسه قملاً، كثر قمل رأسه.( لسان العرب ١١: ٥٦٨ ).

٥ - قرب الإسناد: ٥٠.

٣٧٢

لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً.

أقول: هذه محمول على نفي التحريم والكراهة، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب.

[٥٤٢٨ و ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] ٦ و ٧ و ٨ - ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم (عليهم‌السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(١) ، وقولهم (عليهم‌السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه، وما لا يطيقون(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف.

[٥٤٣١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن

____________________

٦ و ٧ و ٨ -

(١) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القواطع وفي الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١١.

٣٧٣

( عليه‌السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) منه جبّات(١) .

[ ٥٤٣٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلباس القزّ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.

[٥٤٣٣] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.

[٥٤٣٤] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

[٥٤٣٥] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

أقول: ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى

____________________

(١) في المصدر: جباب كذلك.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٤.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٤، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٨.

٣٧٤

التحريم في حقّ الرجال دون النساء، جمعاً بين الأحاديث كما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٥٤٣٦] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم(٤) للرجال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم، مثله(٥) .

[٥٤٣٧] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار(٦) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن( عليه‌السلام ) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمدلله.

قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.

[٥٤٣٨] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية(٧) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم، هل تجوز

____________________

(١) مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٨ / ٨١٧، والاستبصار ١: ٣٨٦ / ١٤٦٧.

(٣) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد.( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: البهم.

(٥) الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٨.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.

٨ - الاحتجاج: ٤٩٢.

(٧) في هامش الاصل عن نسخة:( عتاتية ).

٣٧٥

الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.

[٥٤٣٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض.

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) .

[٥٤٤٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار(٥) يكون في السراويل ويصلّي فيه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب التكفين وفي الحديث ٧ من الباب ٦٨ من النجاسات وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من الملابس وفي الباب ٢٩ من الاحرام.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٩ / ١٠، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) مَرَّ في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٨.

(٥) الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه( لسان العرب ٤: ٣٣٠ ).

٣٧٦

[٥٤٤١] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله(١) .

[٥٤٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض(٢) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء الله.

[٥٤٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب.

[٥٤٤٤] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.

أقول: قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً(٣) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٦، أورده في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٦ / ٨٠٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٠٧ / ٨١٠، والاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٣.

(٢) في هامش الاصل( محض) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الذكرى: ١٤٥ والمعتبر: ١٤٩ ومفتاح الكرامة: ١٥٠ - ١٥١.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٢: ١٥٠.

٣٧٧

وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات(١) .

١٥ - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة.

[٥٤٤٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير(٢) ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله(٥) .

[٥٤٤٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب النجاسات، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٨ أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

(٢) في التهذيب زيادة: ومثله من الديباج( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٣.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٢.

(٥) قرب الإسناد: ٨٦.

٢ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨٠٩.

٣٧٨

[٥٤٤٧] ٣ - وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.

١٦ - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهّن فيه.

[٥٤٤٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن(١) يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: طيلساني هذا(٢) خزّ، قال: وما بال الخزّ؟ قلت: وسداه أبريسم، قال: وما بال الابريسم؟ قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.

[٥٤٤٩] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلاً يا أُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.

[٥٤٥٠] ٣ - وبالإسناد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام.

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥١ / ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) بن: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٤ / ٨.

٣٧٩

[٥٤٥١] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس.

[٥٤٥٢] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمّا النساء فلا بأس.

[٥٤٥٣] ٦ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد.

[٥٤٥٤] ٧ - قال الصدوق: قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه، انتهى.

[٥٤٥٥] ٨ - وقد تقدّم في حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء.

[٥٤٥٦] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٦ - الخصال: ٥٨٨ / ١٢ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٧ - الفقيه ١: ١٧١ / ٨٠٧.

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

٩ - قرب الأسناد: ١٠١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

وورد في زيارة أخرى :

أاَشْهَدُ لَقَدِ اقْشَعَرَّتْ لِدِمائِكُمْ اَظِلَّةُ الْعَرْشِ ، مَعَ اَظِلَّةِ الْخَلائِقِ)(٥٧٤) .

وورد في زيارة ثالثة :

(اَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ ، وَاقْشَعَرَّتْ لَطُ اَظِلَّةُ الْعَرْشِ ، وَبَكى لَهُ جَميعُ الْخَلائِقِ ، وَبَكَتْ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ ، وَما فيهِنَّ وَما بَيْنَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ وَالنّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنا ، وَما يُرى وَما لا يُرى)(٥٧٥) .

وبعد هذا البيان نقول : إنّ دم الحسين عليه السلام مُقَدّس ، وسفكه يغضب الباري عَزّ وجَلّ ، وقد سفكه الأعداء في واقعة الطف الأليمة ، ومما تقدم ينبغي التركيز على ما ورد في الزيارة : (أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ الخ) ، وما يترتب على ذلك من بحث مهم ، فما المراد من سكنى دم الحسين عليه السلام في الخلد؟ يتضح جواب هذا السؤال بعد بيان الآتي :

١ ـ الدرجة العالية للحسين عند الله عَزّ وجَلّ :

ينبغي أن نقف وقفة إجلال عند شهادة الإمام الصادق عليه السلام : (أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ) ، ونتأمل بما يمكننا الوصول إليه من مغزى وأسرار هذه الشهادة. ونسأل : كيف صعد دم الحسين عليه السلام إلى جنّة الخلد وسكن فيها؟

والجواب عن هذا السؤال ، يستدعي مِنّا التعرض إلى ما يلي :

أولاً ـ قال تعالى :( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ) [فاطر / ١٠].

__________________

(٥٧٤) ـ المصدر السابق / ٥٣٥.

(٥٧٥) ـ الكليني ، الشيخ محمد بن يعقوب : الكافي ، ج ٤ / ٥٧٥.

٤٦١

قال العلامة الطباطبائي (قده) : «من كان يريد العزة ، فليطلبها منه تعالى ؛ لأنّ العزة له جميعاً لا توجد عند غيره بالذات. فوضع قوله( فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ) في جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع المسبب ؛ وهو طلبها من عنده ، أي إكتسابها منه بالعبودية ، التي لا تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح.

والمراد بالكلم ما يفيد معنى تاماً كلامياً ويشهد به توصيفه بالطيب ، فطيب الكلم ؛ هو ملاءمته لنفس السامع ومتكلمه ، بحيث تنبسط منه وتستلذ وتستكمل به ؛ وذلك إنّما يكون بإفادته معنى حقاً فيه سعادة النفس وفلاحها. وبذلك يظهر أنّ المراد به ليس مجرد اللفظ بل بما أنّ له معنى طيباً ، فالمراد به الإعتقادات الحقّة التي يسعد الإنسان بالإذعان لها ، وبناء عمله عليها والمتيقن منها كلمة التوحيد التي يرجع إليها سائر الإعتقادات الحقّة ، وهي المشمولة لقوله تعالى :( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) [إبراهيم / ٢٥]. وتسمية الإعتقاد قولاً وكلمة أمر شائع بينهم.

وصعود الكلم الطيب إليه تعالى ، هو تقربه منه تعالى إعتلاء ، وهو العلي الأعلى رفيع الدرجات ، وإذا كان إعتقاداً قائماً بمعتقده ، فتقربه منه تعالى تقرب المعتقد به منه ، وقد فسروا صعود الكلم الطيب بقبوله تعالى له ، وهو من لوازم المعنى. ثم أنّ ال إعتقاد والإيمان إذا كان حق الإعتقاد صادقاً إلى نفسه صدقه العمل ولم يكذبه ، أي يصدر عنه العمل على طبقه ، فالعمل من فروع العلم وآثاره التي لا تنفك عنه ، وكلما تكرر العمل ؛ زاد الإعتقاد رسوخاً وجلاء وقوي في تأثيره ، فالعمل الصالح ـ وهو العمل الحري بالقبول الذي طبع

٤٦٢

عليه ـ ، ببذل العبودية والإخلاص لوجهه الكريم بعين الإعتقاد الحق في ترتب أثره عليه ، وهو الصعود إليه تعالى ، وهو المعزي إليه بارفع ، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب»(٥٧٦) . فمن أعظم مصاديق هذه الآية ، سيد الشهداء الحسين عليه السلام ، القائل عند إخراج السهم المثلث من قفاه ، وإنبعاث الدم كالميزاب ، فوضع يده تحت الجرح ، فلما إمتلأت ؛ رمى به نحو السماء : (هَوّن عليّ ما نزل بيّ أنّه بعين الله فلم يسقط من ذلك قطرة إلى الأرض)(٥٧٧) . وهذا ما أكد عليه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في رؤياه عند القبر الشريف بقوله : (وإنّ لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة).

ثانياً ـ قوله تعالى :( كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ *كِتَابٌ مَّرْقُومٌ *يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) [المطففين / ١٨ ـ ٢١] ، المستفاد من كلمات المفسرين لهذه الآية ما يلي :

(كِتَابَ الأَبْرَاِ) : كتاب المطيعين لله ، مكتوب فيه جميع طاعاتهم وما تقرّبه أعينهم ، ويوجب سرورهم.

(عِلّيِّينَ) : المراتب العالية ، محفوفة بالجلالة ، سواء كانت تلك المراتب في السماء السابعة أو سدرة المنتهى : وهي التي ينتهي إليها كل شيء من أمر الله تعالى ، أو الجنة ، أو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش ، على إختلاف الأقوال في ذلك.

__________________

(٥٧٦) ـ الطباطبائي ، السيد محمد حسين : الميزان في تفسير الميزان ، ج ١٧ / ٢٢ ـ ٢٣.

(٥٧٧) ـ المقرم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٢٧٩.

٤٦٣

(يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) : أي الملائكة الذين هم في عليين ، يشهدون ويحضرون ذلك الكتاب ، أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين.

قال وهب ، وابن إسحاق : الْمُقَرَّبُونَ ـ هنا ـ إسرافيل (عليه السلام) ، فإذا عمل المؤمن عمل البر ؛ صعدت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلألأ في السموات كنور الشمس في الأرض ، حتى ينتهي بها إسرافيل ، فيختم عليها ويكتب ، فهو قوله :( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ) ؛ أي يشهد كتابتهم)(٥٧٨) .

وبعد هذا التمهيد ؛ وصلنا إلى النتيجة التالية :

إنّ سيد الشهداء الحسين ابن علي عليهما السلام ، حينما إنبعث دم قلبه الطاهر رفعه نحو السماء ، فتلقاه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فرفعه ـ بواسطة الملائكة ـ إلى المقام العالي في الخلد ، فهو أغلى هدية قدّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرباناً للباري عَزّ وجَلّ. وقد أهداد الباري عَزّ وجَلّ قبل ذلك ـ عن طريق جبرئيل عليه السلام ـ تربة الحسين عليه السلام ، فشمها فإذا هي أطيب مسك خلقه الله ، ثم إحتفظ بها وأكد على حفظها عند أفضل زوجاته بعد خديجة عليها السلام. فهذا يدل على منزلة الحسين ودرجاته العالية عند ربه ، فدمه الممتزج بتربته نور ورحمة لأهل الأرض ، ودمه الطاهر نور ورحمة لأهل السماء ، وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف عن الحسين بن علي عليهما السلام قال : (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند اُبيّ بن كعب ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مرحباً بك يا رسول الله ، زين السماوات والأرضين أحد غيرك؟ فقال : يا اُبيّ ، والذي بعثني بالحق نبيّاً ، إنّ الحسين بن علي في السماء

__________________

(٥٧٨) ـ القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٩ / ٢٦٤.

٤٦٤

أكبر منه في الأرض ، فإنّه لمكتوب عن يمين عرش الله : مصباح هدى وسفينة نجاة ..)(٥٧٩) .

وقد إستبشر أهل السماء بهذا النصر الذي حققه الحسين عليه السلام من أجل الدين والعقيدة ، وقد بَشّرَه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في سحر يوم عاشوراء ، حينما رآه : (ثم أني رأيت بعد ذلك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لي : يا بني ، أنت شهيد آل محمد ، وقد إستبشر بك أهل السموات وأهل الصفيح الأعلى ، فليكن إفطارك عندي الليلة ، عَجّل ولا ت}خِّر ، فهذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة خضراء ..)(٥٨٠) .

٢ ـ شكاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لربه عَزّ جَلّ :

مما تقدم نستفيد أنّ صعود الدم إلى الخلد ، وإضطراب أظلة العرش ، وبكاء أهل السماء وبقية الخلائق ، دليل على عظم الجريمة ، وشكاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه على من إقترفها ، ومن الشواهد على ذلك ما يلي :

١ ـ روى ابن عساكر ، بإسناده عن علي بن زيد بن جدعان ، قال : (إستيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال : قتل الحسين والله ، فقال له أصحابه : كَلّا يا ابن عباس كَلّا ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعه زجاجة من دم ، فقال : ألا تعلم ما صنعت أمتي بعدي؟! قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ، ودم أصحابه أرفعه إلى الله عَزّ وجَلّ. قال : فكتبت ذلك اليوم الذي قال فيه ، وتلك الساعة ـ قال ـ : فما لبثوا إلا أربعة

__________________

(٥٧٩) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٦ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

(٥٨٠) ـ نفس المصدر ، ج ٤٥ / ٣.

٤٦٥

وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة ، أنّه قتل ذلك اليوم ، وتلك الساعة)(٥٨١) .

٢ ـ ذكر السيد المقرّم (ره) : «ولما ضعف عن القتال ، وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته فسال الدم على وجهه ، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينيه ، رماه آخر بسهم محدد له ثلاث شعب وقع على قلبه ، فقال : بسم الله وبالله ، وعلى مِلّة رسول الله ، ورفع رأسه إلى السماء وقال : إلهي إنك تعلم إنهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري!! ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب ، فوضع يده تحت الجرح فلما إمتلأت رمى به نحو السماء وقال : هَوّن عليّ ما نزل بيّ أنّه بعين الله ، فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض ، ثم وضعها ثانياً ، فلما إمتلأت ؛ لطخ به رأسه ووجهه ولحيته ، وقال : هكذا ألقى الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مخضب بدمي ، وأقول : يا جدي قتلني فلان وفلان»(٥٨٢) . هذه بعض الشواهد التي ذكرها الخاصة والعامة ، ولكن بعد ذكر هذه الشواهد ، نقول : ما السِّر في إتفاق الروايات على قضية الدم؟ هل لمحض الإتفاق والصدفة ، أم لشيء آخر؟

من تأمل في ذلك ، إتضح له ما ورد في الزيارة : (أَشْهَدُ أَمَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ) ، وخلاصة ما توصلنا إليه هو ما يلي :

أولاً ـ إنّ صعود الدم إلى السماء وسكناه في الخلد ، هو شكاية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الباري عَزّ وجَلّ ، كما ذكرنا في الشواهد السابقة.

__________________

(٥٨١) ـ الميلاني ، السيد محمد هادي : قادتنا كيف نعرفهم ، ج ٦ / ١٣٠ ـ ١٣١ (عن البداية والنهاية ، ج ٨ / ٢٠٠).

(٥٨٢) ـ المقرّم ، السيد عبد الرزاق : مقتل الحسين / ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

٤٦٦

ثانياً ـ إنّ الدم لم يسكن في الأرض كعادته ، بل سكن في الخلد ، وما زال يضطرب ويفور حتى إقشعرت له أظلة العرش ، فبكى له سكان السماوات وترتب على ذلك إستنكار الخلائق بأجمعها على هذه الجريمة النكراء ، فهي شهود عيان على كل ذلك ، فإنتشار الدم في الأفق وفوق الأشجار وتحت الأحجار ، نتيجة للدم الذي سكن الخلد ، وغضب الباري عَزّ وجَلَ ، لشكاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

٤٦٧
٤٦٨

معجم المفردات

٤٦٩
٤٧٠

وردت في هذا الجزء من موسوعة (تربة الحسين دراسة وتحليل) ، بعض المفردات التي تحتاج إلى إيضاح ، ورتبناها حسب الحروف الهجائية كالتالي :

الحـ أ ـ رف

إجّانَة :

الإجانة ، جمع أجَاجِين : إناء تُغْسَل فيه الثياب. أو جَرّة كبيرة ، أو موقع الماء تحت الشجرة.

ومنه : (يجب على العامل تنقية الأجاجين ؛ أي ما يحوط حول الأشجار. راجع : منجد اللغة / ٤ ومجمع البحرين ج ٦ / ١٩٧).

إدّا :

الأديد : الجَلَبَة ، من قولهم : أدّت الناقة تَئِدُّ ؛ أي رجعت حنينهاً ترجيعاً شديداً. والمراد به في قوله تعالى :( لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ) [مريم / ٨٩]. الأمر المنكر يقع فيه جَلَبَة. راجع : المفردات في قريب القرآن ، ج ١ / ١٦.

أسَنَ :

يقال : أسَنَ الماء يأسُنُ ؛ وآسِنُ يأسن إذا تغير رَيحُه تَغيُّراً مُنكَراً ، وماء آسِنٌ ، قال تعالى :( مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ) [محمد / ١٥]. وأسَنَ الرجل مرض من أسَنَ الماء إذا غُشيَ عليه ، قال الشاعر :

«يَمِيدُ في الرُّمح مَيْدَ المَائِح الأسِنِ». وقيل : تأسّنَ الرّجُلُ إذا إعْتَلْ تشبيهاً به. راجع : المفردات في غريب القرآن ، ج ١ / ٢١ ـ ٢٢.

٤٧١

الحـ ب ـ رف

بَحْر الخَزَر :

وهو بحر طبرستان وجُرْجَان ، وآبسكون كلها واحد ، وهو بحر واسع عظيم لا إتصال له بغيره. ويسمى أيضاً : الخراساني والجيلي ، وربما سمّاه بعضهم : الدًّوّاره الخراسانية ، وقال الإصطخري : وأما بحر الخزر ؛ ففي شرقيه : بعض الديلم ، وطبرستان ، وجرجان ، وبعض المفازة التي بين جرجان وخوارزم. وفي غريبه : اللان من جبال القبق إلى حدود السرير ، وبلاد الخزر ، وبعض مفازة الغُزية. وشماليه : مفازة الغزية ـ وهم صنف من الترك بناحية سياه كوه ـ ، وجنوبيه : الجبل وبعض الديلم. وبحر الخزر ليس له إتصال بشيء من البحور على وجه الأرض ، فلو أنّ رجلاً طاف بهذا البحر ؛ لرجع إلى الموضع الذي إبتدأ منه ، لا يمنعه مانع إلا أن يكون نهر يصب فيه ، وهو بحر ملح لا مَدّ فيه ولا جَزْر ، وهو بحر مظلم قعره. راجع : معجم البلدان ، ج ١ / ٣٤٢.

الخَزَر :

شعب تتاري عاش حول بحر قزوين ـ الذي يعرف أيضا بسبب من ذلك بـ(بحر الخزر) ـ ، وفي سفوح جبال القوقاز ، من حوالي العام (١٩٠) للميلاد إلى العام (١١٠٠ م). وقد أنشأ الخزر إمبراطورية تجارية بلغت أوج قوتها في النصف الثاني من القرن الثامن ، عندما إمتدت من نهر دينبر غرباً إلى نهر الغولفا الأدنى وبحر قزوين شرقاً. وفي منتصف الثامن تَهَوّد كثير من الخزر على أيدي اليهود الذين غادروا القسطنطينية آنذاك هرباً من الإضطهاد. راجع : موسوعة المورد العربية. ج ١ / ٤٦٤.

٤٧٢

الحـ ج ـ رف

جامعة غَنْت :

جامعة حكومية في بلجيكا ، وسميت بهذا الإسم نسبة إلى المدينة الواقعة فيها (غَنْت) ، وتقع هذه المدينة على بعد حوالي ٥٠ كم شمال غربي مدينة بروكسل ، في الجزء الذي يتحدث اللغة الهولندية ، عند ملتقى نهري شيلدي وليبه ، وهي ميناء مهم ، حيث تربط قناة حفرت في عام (١٨٨٦ م) المدينة ببحر الشمال أصبحت غَنْت مدينة مهمة في العصور الوسطى ، وبلغت قمة الأهمية في القرن الخامس عشر الميلادي ، إلا أنّ الثورات والحروب فرقت المدينة عدة مرات بعد ذلك ، وقد إحتلها الأسبان ، والفرنسيون والنمساويون في فترات مختلفة قبل إستقلال بلجيكا. كما إحتلت القوات الألمانية مدينة غنت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقعت فيها معاهدة بين بريطانيا والولايات المتحدة عام (١٨١٤ م) إتفقتا بموجبها على حَلّ المنازعات بينهما سلمياً. راجع : الموسوعة العربية العالمية ، ج ١٧ / ١٢٣ ، وج ٥ / ٧٠.

جَرْجَرَايا :

بلد من أعمال النهروان الأسفل ، بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات ، وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء والكتاب والوزراء ، ولها في الشعر كثير ؛ قال ابزون العَمّاني :

ألا يا حَبّذا يوماً جَرَرْنا

دُيُولَ اللّهوُ فيه بَجْر جَرَايا

راجع : معجم البلدان ، ج ٢ / ١٢٣.

٤٧٣

الحـ ح ـ رف

الحِسّ المشترك :

هو القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة ، فالحواس الخمسة الظاهرة ، كالجراسيس لها ، فتطلع عليها النفس من ثَمة فتدركها ، ومحله مقدم التجويف الأول من الدماغ. كأنّها عين تنشعب منها خمسة أنهار. راجع التعريفات للجرجاني.

حُقّة ذهب :

الحُقّة : جمع حُقّ وحُقّق وحِقَاق : الوعاء الصغير. راجع : منجد اللغة / ١٤٤. والحُقُ والحُقّة ، بالضم : معروفة ، هذا المنحوت من الخشب والعاج وغير ذلك مما يصلح أن ينحت منه ، عربي معروف قد جاء في الشعر الفصيح ، ومنه قول عمرو بن كُلْثُوم :

وثَدْيَاً مثلَ حُقّ العاجِ رخصاً

حِصاناً من أكُفّ اللامِسيسِنا

قال الجواهري : والجمع حُقّ وحُقَقٌ وحِقَاقٌ ؛ قال ابن سيدة : وجمع الحُقّ أحْقَاقٌ وحِقَاقٌ ، وجمع الحُقّة حُقَقَ ، وقال رؤبة : (سَوّى مساحِيهنَّ تَقْطِيطَ الحُقَقْ). صف حوافر حمر الوحش أي أنّ الحجارة سَوّت حوافرها كأنّما قُطِطَتْ تَقْطِيطَ الحُقَقِ. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ / ٥٦.

حَمَأ مَسْنُون :

الحمأة والحمأ : طين أسود منتن. والمسنون : الذي أسن وتغير ، وهو صفة للحمأ. ويقول العلم الحديث : أنّ نشأة الحياة كانت من الطين الآسن طين المستنقعات التي تتصاعد منه الغازات الكريهة الرائحة. وهي غاز الميثان Methane ، وترى صورة ضخمة في قاعة المتحف الطبيعي بلندن تصور كيف

٤٧٤

تطورت هذه لتكون البروتينات ، وأهمها الحامض النووي الذي به سر الحياة راجع : المفردات في غريب القرآن ، ج ١ / ١٧٥. وخلق الانسان بين الطب والقرآن / ١٧.

الحـ خ ـ رف

خَضِلَ :

نَدِيّ وإبتَلّ وإخْضَلّت لحيته ؛ أي إبتلّت. راجع : منجد اللغة / ١٨٣.

الخطبة القَاصِعَة :

قال ابن ابي الحديد : «ومن الناس من يسمي هذه الخطبة بالقاصعة ، وهي تتضمن ذمّ إبليس لعنه الله ، على إستكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام ، وأنّه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته.

يجوز أن تسمى هذه الخطبة (القاصعة) من قولهم : قصعت الناقة بجِرّتها ، وهو : أن تردها إلى جوفها ، أو تخرجها من جوفها فتملأها ، فلما كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطبة مرددة من أولها إلى آخرها ، شبهها بالناقة التي تقصع الجِرّة ، وتجوز أن تسمى القاصعة ؛ لأنّها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبية ، من قولهم : قَصَعَتْ القملةُ إذا هَشَمْتَها وقتلتها. ويجوز أن تسمى القاصعة ؛ لأنّ المستمع لها المعتبر بها يذهب كبره ونحوته ، فيكون من قولهم : قصع الماء عطشه ؛ أي أذهبه وسكنه ، قال ذو ال رمة بيتاً في هذا المعنى :

فانْصَاعَتْ الحُقْبُ لَم تقْصَعْ صَرَائِرَها

وقد تشحّ فَلَا رِيّ ولا هِيمُ

الصّرائر : جمع صريرة ، وهي العطش (والحقب : الحمر الوحشية ، وإنصاعت : ذهبت هاربة».

٤٧٥

وتجوز أن تسمى القاصعة ؛ لأنّها تتضمن تحقير إبليس وأتباعه وتصغرهم ، من قولهم : قصعت الرجل إذا إمتهنتَه وحَقّرتَه ، وغلام مقصوع ؛ أي قمئ لا يَشِبّ ولا يزداد).

راجع : شرح ابن ابي الحديد ، ج ١٣ / ١٢٧ ـ ١٢٨.

الحـ د ـ رف

دُرِّي اللون :

الدُرِّي : نسبة إلى الدُرّ في صفائه وحسنه وبياضه ، ولذا يقال : دُرِّي السيف : تلألؤه وإشراقه.

راجع : لسان العرب ، ج ٤ / ٢٨٢.

الحـ ذ ـ رف

دَرَارِينَا :

الذُرّية : فُعْلِية ؛ وهي منسوب إلى الذُرّ الذي هو النمل الصغار. وذُرِّيةُ الرجل : ولده ، والجمع الذّرَارِي والذُّرّيّات. إسم تجمع نسل الإنسان من ذكر وانثى ، وأصلها الهمز لكنهم حذفوها فلم يستعملوها إلا غير مهموزة. راجع : لسان العرب ، ج ٤ / ٣٠٤.

الحـ ر ـ رف

الرِكَاز :

إختلف أهل العراق والحجاز في معناه ؛ فقال أهل العراق : الركاز ، المعادن كلها.

وقال أهل الحجاز : المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام ، والقولان يحتملهما أهل اللغة : لأنّ كُلاً منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال :

٤٧٦

ركزه ركزاً ؛ إذا دفنه ، وإنما كان فيه الخمس ؛ لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقد سئل ، وما الركاز؟ ـ فقال : (الذهب والفضة ، الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه). راجع : مجمع البحرين ، ج ٤ / ٢١.

الرُّهَيْمَة :

بلفظ التصغير لرهمة. ضيعة قرب الكوفة. وقيل : عين بعد خَفيَّة بثلاثة أميال إذا أردت الشما من الكوفة. راجع مراصد الإطلاع ، ج ٢ / ٦٤٥.

رَيْن :

الرّيْن : الطبع والدنس. والحجاب الكثيف ، والصدأ الذي يعلو السيف والمرآة ، وقد جمعت هذه المعاني في قوله تعالى :( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) [المطففين / ١٤].

أي غلب على قلوبهم كسب الذنوب ، كما يرين الخمر على عقل السكران. ورانت نفسه ترين : خبثت.

راجع : مجمع البحرين ، ج ٦ / ٢٥٩ ، ولسان العرب ، ج ١٣ / ١٩٢.

الحـ س ـ رف

سُعْد :

السُعْد : نبتة عشبية معمرة تنمو إلى إرتفاع مترين. ذات عقد منتفخة ، الساق أسطوانية مثلثة الزوايا أحياناً ، تكون عند قاعدة النبات أغماد ورقية كبيرة ، ينتمي النبات إلى جنس السعد ، التابع للفصيلة السعدية ، وهو جنس يحتوي على ٦٠٠ نوع. منتشرة في المناطق الإستوائية والدافئة. لبعض هذه الأنواع درنات تؤكل وتوضع في العطور ، وأشهر أنواع هذا الجنس نبات البردي.

٤٧٧

تضم الفصيلة ١١٠ جنساً و ٣٦٠٠ نوع. راجع : الموسوعة العربية العالمية ، ج ٢٥ / ١٣٥.

السُوْفِسْطَائِيّون :

السَفْسَطَة : أصل هذا اللفظ في اليونانية (سوفيسما) ، وهو مشتق من لفظ (وفوس) ومعناها الحكيم والحاذق. والسفسطة عند الفلاسفة : هي الحكمة المموهة. وعند المنطقتيين : هي القياس المركب من الوهميات ، الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته ، وقيل أيضا : أنّ السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه الباطل ، ويقصد به خداع الآخرين ، أو خداع النفس ، فإذا كان القياس كاذباً ، ولم يكن مصحوباً بهذا القصد لم يكن سفسطه ، بل كان مجرد غلط أو إنحراف عن المنطق. والسوفسطائي : هو المنتسب إلى السفسطة ، تقول : فيلسوف سوفسطائي ونظرية سوفسطائية. وقد اُطلق هذا اللفظ في الأصل على الحاذق في الخطابة أو الفلسفة ، ثم اُطلق بعد ذلك تبذلاً على كل دجال مخادع.

راجع : المعجم الفلسفي ، ج ١ / ٦٥٨ ـ ٦٥٩.

الحـ ش ـ رف

شَاحِبَاً باكياً :

شَحَبَ لونه : تغير من جوع أو مرض ونحوهما ، فالشاحب : المهزول ، أو المتغير اللون أو نحو ذلك.

راجع : المنجد في اللغة / ٣٧٦.

٤٧٨

الحـ ص ـ رف

ألواح الصَلْصَال :

اللَوْح : جمع ألواح : كل صفيحة عريضة خشباً كانت أو عظماً أو غيرهما. المنجد / ٧٣٨.

الصَلْصَال :

الطين اليابس الذي يصل من يسبه ؛ أي يصوت. وكان البابليون وغيرهم من الحضارات القديمة يستخدمون ألواح الصلصال للكتابة المسمارية وثائق لهم. راجع : المنجد في اللغة / ٤٣٠. والموسوعة العربية العالمية ، ج ١٩ / ١٢١.

الصِيرّان :

الصَوْر ، جمع صَيْرَان وأصْوَار : الرائحة الطيبة ، أو القليل من المسك ، أو وعاء المسك ، فعلى هذا كأنه أراد تشبيه البعر بنافجة المسك. وقد ورد في صفة الجنة : وترابها الصِوَار ، يعني المسك ، وصِوَار المسك : نافجته ، والجمع أصورة. وأصورة المسك نافقاته ، راجع : لسان العرب ، ج ٤ / ٤٧٦.

والصّوْر :

جماعة النخل الصغار ، ويقال لغير النخل من الشجر : صَوْر وصِيْرَان. وذكره كثير.

وقيل : المجتمع من النخل الصغر. راجع : لسان العرب ، ج ٤ / ٤٧٥.

الحـ ع ـ رف

عِجَاف :

العِجَاف : الإبل التي بلغت في الهزال النهاية. جمع أعجف ، والأعجف : المهزول ، والأنثى عَجْفَاء والجمع عِجَاف على غير قياس.

٤٧٩

قال الجوهري : لأنّ أفْعَل فَعْلَاء لا يجمع على فِعَال ، ولكنهم بنوه على سِمَان ، والعرب قد تبني الشيء على ضده. راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ / ٩٢.

الحـ غ ـ رف

غواليبور :

إمارة سابقة في الجزء الشمالي من وسط الهند تشكل اليوم جزءاً من ولاية مَدْيابرادش ، يرقى تاريخها إلى القرن الخامس للميلاد سكانها ٤٥٠٠٠٠٠ نسمة. راجع : موسوعة المورد ، ج ٢ / ٨١٢.

فُسَيْفِسَاء :

شكل من أشكال الفن ، حيث تنتظم فيه قطع صغيرة من الزجاج الملون ، أو الحجارة ، أو أي مادة أخرى ملونه معاً بالملاط. ويطلق عليه أيضا الموزاييك. والقطع الصغيرة ، وهي تسمى تَسّرا ، تركب معاً بحيث تكون صورة. ومعظم الفسيفساء يستخدم في تزيين السقوف ، والأرضيات والجدران الداخلية ، ولكن بعضه يستخدم لأسطح خارجية مثل الأرصفة والجدران الخارجية ، وربما كان سكان بلاد ما بين النهرين ، قد صنعوا الفسيفساء منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد.

وعلى أي حال ، فإنّ الإستخدام الواسع للفسيفساء بدأ منذ القرن الرابع قبل الميلاد في مناطق كان يحكمها اليونانيون ، وفيما بعد نقل اليونانيون تصميم الفسيفساء إلى الرومانيين الذين توصلوا إلى طريقتهم الخاصة في هذا الفن ، فيما بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين ، وقد نشر الرومان فن الفسيفساء في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. راجع الموسوعة العربية العالمية ، ج ١٧ / ٣٦٥.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554