تربة الحسين عليه السلام الجزء ٣

تربة الحسين عليه السلام10%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 554

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42780 / تحميل: 4677
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ثالثاً ـ عقوبة وحرمان

١ ـ سالم العراقي

٢ ـ موسى بن عيسى الهاشمي

٣ ـ الرجل الذي أحدث على قبر الحسين

٤ ـ الصوفية

٥ ـ السامرائي

٨١
٨٢

تمهيد :

إنّ من أفض الطرق إلى الله عَزّ وجَلّ الوسيلة ، وقد حَثّ عليها القرآن الكريم في قوله :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) [المائدة / ٣٤].

إذن ، الوسلة مما عليه الشرع والعقل ، وخير وسيلة إليه عَزّ وجَلّ هم محمد وآله الأطهار ، لأنّهم عباد مكرمون ، إصطفاهم على خلقه ، وجعلهم حججاً على بريته ، وإلى هذا يشير قول ا لشاعر :

وإذا الرجال توسّلوا بوسيلة

فوسيلتي حُبّي لآل محمد

الله طَهّرَهم بفعل نبيِّهِ

وأبَانَ شِيعتَهم بطيب المولد(٨٥)

وقد جهل ذلك قوم وأنكروه ، فحرمهم الله من بركات ذلك ، وممن حُرِمُوا من تلك الخيرات والبركات أهل النفاق ، فقد روي : «أنّ أمير المدينة شكى إلى الإمام الصادق (عليه السلام) وجعاً يجده في جوفه ، فعلّمه (عليه السلام) ما يزيل عنه ذلك ، فاعترض على الإمام رجل من أهل المدينة من الهمج الرَّعَاع وقال : فعلنا هذا ـ يعني ما وصفت ـ فلم ينفعنا. فقال (عليه السلام) : إنما ينفع الله بهذا أهل الإيمان ، والتصديق برسوله ، ولا ينتفع به أهل النفاق ...»(٨٦) .

وبعد هذا التمهيد نذكر بعض القصص المتعلقة بذلك كالتالي :

١ ـ سالم العراقي :

الحسين بن محمد الأزْدِي ، عن أبيه قال : «صَلّيت في جامع المدينة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب السفر ، فقال أحدهما لصاحبه : يا فلان أما

__________________

(٨٥) ـ الرضوي ، السيد محمد الرضي : التحفة الرضوية / ٢٠٩.

(٨٦) ـ نفس المصدر / ١٣٠ ـ ١٣١.

٨٣

علمت أنّ طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء؟ وذلك أنّه كان فيّ وجع الجوف ، فتعالجت بكل دواء فلم أجد فيه عافية ، وخفت على نفسي وأيست منها ، وكانت عندنا إمرأة من أهل الكوفة عجوز كبيرة ، فدخلت عليّ وأنا في أشد ما بي من العلّة ، فقالت لي : يا سالم ، ما أرى عليك عِلّتكَ إلا كلّ يوم زائدة ، فقلت لها : نعم. فقالت : فهل لك أن نعالجك فتبرأ بإذن الله عَزّ وجَلّ؟ فقلت لها : ما أنا إلى شيء أحوج مني إلى هذا. فسقتني ماء في قدح ، فسكنت عني العِلّة وبرئت حتى كأن لم يكن في عِلّة قط.

فلما كان بعد أشهر دخلت عَليّ العجوز ، فقلت لها : بالله عليك يا سلمة ـ وكان إسمها سلمة ـ بماذا داويتني فقال : بواحدة مما في هذه السبحة ، من سبحة كانت في يدها ، فقلت : وما هذه السبحة؟

فقالت : إنّها من طين قبر الحسين عليه السلام. فقلت لها : يا رَافضِيّة داويتني بطين قبر الحسين عليه السلام؟! فخرجت من عندي مغضبة ورجعت والله عِلتِي كأشدّ ما كانت ، وأنا أقاسي منها الجهد والبلاء ، وقد والله خشيت على نفسي ، ثم أذّن المؤذّن فقاما يصليان وغابا عني»(٨٧) .

٢ ـ موسى بن عيسى الهاشمي :

«عن محمد بن موسى الشريعي ، عن أبيه موسى بن عبد العزيز قال : لقيني يوحنا ابن سراقيون النصراني المتطبب في شارع أبي أحمد فاستوقفني وقال لي : بحق نبيك ودينك من هذا الذي يزور قبره قوم منك بناحية قصر ابن هبيرة؟ من هو؟ من أصحاب نبيك؟ قلت : ليس من أصحابه ، هو ابن بنته ، فما دعاك إلى المسألة لي عنه؟ فقال له : عندي حديث طريف. فقلت : حدثني به.

__________________

(٨٧) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٣٩٩.

٨٤

فقال : وَجّه إليّ سَابُور الكبير الخادم الرشيدي في الليل فصرت إليه فقال : تعال معي ، فمضى وأنا معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى الهاشمي فوجدناه زائل العقل متكئاً على وساده ، وإذا بين يده طست فيه حشو جوفه ، وكان الرشيد إستحضره من الكوفة.

فأقبل سَابُور على خادم كان من خَاصّة موسى فقال له : ويحك ما خبره؟ فقال له أخبرك إنّه كان من ساعته جالساً وحوله ندماؤه ، وهو من أصح الناس جسماً وأطيبهم نفساً ؛ إذ جرى ذكر الحسين بن علي عليه السلام قال يوحَنّا : هذا الذي سألتك عنه. فقال موسى : إنّ الرافضة ليغلون فيه حتى أنّهم فيما عرفت يجعلون تربته دواء يتداوون به ، فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً : قد كانت فيّ عِلّة غليلة ، فتعالجت لها بكل علاج فما نفعني حتى وصف لي كاتبي أن خذ من هذه التربة ، فأخذتها فنفعني الله بها وزال عني ما كنت أجده. قال : فبقي عندك منها شيء؟ قال : نعم ، فوجّه فجاءه منها بقطعة فناولها موسى بن عيسى ، فأخذها موسى فاستدخلها دبره إستهزاء بمن تداوى بها ، وإحتقاراً وتصغيراً لهذا الرجل الذي هي تربته ـ يعني الحسين عليه السلام ـ فما هو إلا أن إستدخلها دبره ، حتى صاح : النار النار ، الطست الطست. فجئناه بالطست فأخرج فيها ما ترى. فانصرف الندماء ، وصار المجلس مأتماً فأقبل عليّ سابور فقال : إنظر هل لك فيه حيله؟ فدعوت بشمعة فنظرت ، فإذا كبده وطحاله وريته وفؤاده خرج منه في الطست ، فنظرت إلى أمر عظيم ، فقلت : ما لأحد في هذا صنع إلا أن يكون لعيسى الذي كان يحيي الموتى ، فقال لي سابور : صدقت ولكن كن ههنا في الدار إلى أن يتبين ما يكون من أمره ، فبتُّ عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه ، فمات في وقت السحر. قال محمد بن موسى :

٨٥

قال لي موسى بن سريع : كان يُوحَنّا يزور قبر ال حسين وهو على دينه ، ثم أسلم بعد هذا وحسن إسلامه»(٨٨) .

٢ ـ الرجل الذي أحدث على قبر الحسين (عليه السلام) :

«كتابي ابن بطة والنطنزيّ : روى عبد الرحمان بن احمد بن حنبل ، بإسناده عن الأعمش قال : أحدث رجل على قبر الحسين عليه السلام ، فأصابه وأهل بيته جنون وجذام وبرص ، وهم يتوارثون الجذام إلى الساعة»(٨٩) .

٤ ـ الصوفية :

قال السيد نعمة الله الجزائري (قده) : «واعلم أنّ مشايخ الصوفية إنما يستعملون سبحة الخشب إقتداء بأسلافهم من صوفية أهل الخلاف ، وسألت : شيخاً منهم عن إستعمال سبحة الخشب فقال : إنّها أخف وأنظف من التربة الحسينية ؛ لأنها توسخ اليد ، مع أنّها ثقيلة في الوزن. وقد عميت بصيرته عن أن وسخ السبحة الحسينية ، إنما هو عنبر إلهي خرج من تربة حسينية. أما أنا فأكثر إستعمالي السبحة الحسينية قبل الطبخ لقربها إلى ترابه عليه السلام ، وتمحضها له ، وأما المطبوخة ؛ فقال بعضهم : إنّها تستحيل بالطبخ وتخرج عن التراب ، ولا ريب أنّها أفضل من المطبوخة والكل حسن»(٩٠) .

٥ ـ السامرائي :

قال عبد المنعم السامرائي : «ونتيجة هذا التفضيل ، فإنّ الرافضة جعلت من تربة قبر ال حسين الشفاء من كل داء ، وإنهم يتداوون بها ، ولها من المنزلة

__________________

(٨٨) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٤٥ / ٣٩٩ ـ ٤٠١.

(٨٩) ـ نفس المصدر / ٤٠١.

(٩٠) ـ الجزائري ، السيد نعمة الله : زهر الربيع / ٣٠٣.

٨٦

الشيء الكثير ، ولقد رأيت أثناء زيارتي لكربلاء في شعبان ١٤١٠ هـ ، التزاحم الكثير حول قبر الحسين (رضي الله عنه) ، ورأيت بعض القبوريين يجمع التراب عند قبره (رضي الله عنه) ، فسألته عن سبب هذا الإهتمام ، فأخبرني بأنّ هذا التراب شفاء من كل داء. فقتل له : إذا كان العلاج يتم بواسطة هذا التراب ، فلماذا المستشفيات والمراكز الصحية المفتوحة لعلاج الناس؟ فنظر إليّ نظرة ملؤها الإنكار والإستخفاف وقال لي : يبدو أنك من غير الشيعة. فأجبته ـ بعد حمد الله تعالى ـ أنني لست كذلك. ونضع بين يدي القراء الكرام نماذج من تلك المرويات التي تقدس تلك التربة. مقترحين على وزارة الصحة في العراق ، وأيضاً إيران وبعض دول الخليج العربي ، إغلاق المستشفيات وكليات الطب والإكتفاء بهذه التربة العجيبة والغريبة»(٩١) .

وقال أيضاً : «ولا نملك إلا أن نقول : ما هي الطريقة المثلى لحفظ بركة هذا الطين؟ لأنّ الرافضة في عصرنا الحاضر إمتلأت أمعاءهم من ذلك الطين ، وهم مع ذلك فالمستشفيات تَغصّ بهم ، إنّ راوي هذا الإفك نسي أن يذكر تلك الطريقة ؛ لأنّ الواقع يدحض كذبه وافتراءه ، وهنيئاً للرافضة بذلك الطين المبارك. إستزيدوا قَطّع الله أمعاءكم»(٩٢) .

وقال أيضاً : «وهذه الرواية مخالفة لإعتقاد الرافضة في مسألة الطين الذي يؤكل ، فقد وردت روايات متعددة تجعل من أكل الطين من غير قبر الحسين (رضي الله عنه) ، ويزعمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أكل الطين فهو ملعون ، وأيضاً : (الطين كله حرام كلحم الخنزير ، ومن

__________________

(٩١) ـ السامرائي ، عبد المنعم : الرافضة وتفضيل زيارة قبر الحسين / ١٨ ـ ١٩.

(٩٢) ـ نفس المصدر / ٢٥ ـ ٢٦.

٨٧

أكله ثم مات منه لم أصلِّ عليه ، إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) فإنّ فيه شفاء من كل داء ، ومن أكله لشهوة لم يكن فيه شفاء ، وغير ذلك من الروايات المكذوبة المتناقضة ، أعرضنا عنها خشية الإطالة ، وألى الله تعالى إلا أن يظهر كذبهم ودجلهم»(٩٣) .

مناقشة المؤلف للسامرائي :

أقول : بعد عرض مقالة السامرائي المتقدمة ؛ ينبغي إيضاح ما يلي :

إنّ الدكتور عبد المنعم السامرائي يحمل شهادة جامعية عُليا ، والمعروف عن هذا الصنف من الناس سعة الثقافة ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة ، وفي حالة الحوار مع الآخرين يتحدث بمنطق الدليل العلمي ، لكن مما يؤسف له نلاحظ أنّ الشخص المذكور ؛ خرج عن لغة الحوار العلمي واعتمد لغة العصبية ، فقد قرأت كتابه (الرافضة وتفضيل زيارة الحسين على حج بيت الله الحرام) ، فرأيت فيه لغة عامة الناس في الأسواق والشوارع العامة؟! حيث يقول في مقدمة كتابه المذكور : «إنّ مخطط الرافضة في هدم الإسلام نابع من الأسس التي بني عليها ، حيث إنّه خليط من الأحقاد اليهودية والنصرانية والمجوسية ، ولا يهدأ لهم بال إلا بعد أن يقضوا على هذا الدين الذي أضاع أمجادهم وقضى على تراثهم»(٩٤) . إلى أن قال : «فتمحض هذا الأسلوب عن مولود جديد لقيط ألا وهو التشيع فكان هذا المولود باراً بآباه فنفّذ ما رُسِمَ له بإتقان»(٩٥) .

__________________

(٩٣) ـ المصدر السابق / ٢٨ ـ ٢٩.

(٩٤) ـ نفس المصدر / ٦.

(٩٥) ـ نفس المصدر.

٨٨

أقول : وبعد عرض مقالته ؛ تبين لنا أنّه لو كان يملك روح الثقافة والبحث ؛ لما تعدى على أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين مدحهم القرآن الكريم في قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) [البينه / ٧].

قال السيوطي : «وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزلت قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين».

وأخرج ابن مردويه ، عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تسمع قول الله :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) أنت وشيعتك ، موعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرّا محجلين»(٩٦) . إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها علماء العامة في كتبهم في فضل الشيعة. ثم بعد هذا التمهيد ندخل معه في الحوار التالي :

أولاً ـ إنّ قولك : «إذا كان العلاج يتم بواسطة هذا التراب ، فلماذا المستشفيات والمراكز الصحية المفتوحة لعلاج الناس؟».

يجاب عليه : بأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حَثّ على الإستشفاء بتربة المدينة في قوله (غبار المدينة شفاء من الجذام)(٩٧) . وقوله (إنّ في غبارها شفاء من كل داء)(٩٨) ، إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها علماء العامة في كتبهم ، وقد أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول من هذه الموسوعة. وعلى هذا يمكن القول : فلماذا

__________________

(٩٦) ـ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن : الدر المنثور ، ج ٧ / ٥٨٩.

(٩٧) ـ المتقي الهندي ، علاء الدين : كنز العمال ، ج ١٣ / ٢٠٥ ، والسمهودي ، السيد نور الدين : وفاء الوفا ، ج ١ / ٦٧ ـ ٦٨.

(٩٨) ـ نفس المصدر.

٨٩

المستشفيات والمراكز الصحية المفتوحة لعلاج الناس ، مع علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يا دكتور؟!

قانياً ـ قولك : «ولا نملك إلا أن نقول : ما هي الطريقة المثلى لحفظ بركة هذا الطين؟ لأنّ الرافضة في عصرنا الحاضر إمتلأت أمعاءهم من ذلك الطين الخ».

يجاب عنه : ماذا نصنع وقد روى علماؤكم كيفية إهتمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه التربة الطاهرة حسب تعليمات وأوامر ذي الجلال بذلك ، عن طريق جبرئيل عليه السلام حينما سلّمه تلك التربة الطاهرة ، ثم أعطاها لأم سلمة (رضي الله عنها) ، فما ذنب الشيعة في ذلك حينما ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام عليهم السلام؟!.

ثالثاً ـ قولك : «وهذه الرواية مخالفة لإعتقاد الرافضة في مسألة الطين الذي يؤكل الخ» يتضح الجواب من خلال ما يلي :

١ ـ إنّ الرواية ليست مخالفة لإعتقادنا في مسألة الذي يؤكل ، وقد تقدم في الجزء الأول من هذه الموسوعة أنّ أكل الطين مُحرّم عندنا إلا القليل من تربة الحسين عليه السلام بمقدار الحمصّة للإستشفاء ، والرواية التي ذكرتها موجود فيها (إلا طين قبر الحسين عليه السلام ، فإنّ فيه شفاء من كل داء الخ). فأين المخالفة المدعاة يا دكتور؟!.

٢ ـ على فرض أنّ الطين أكله حرام ، إلا أنّ هناك قاعدة معروفة عند الفقهاء : (الضرورات تبيح المحضورات) ، فهل قرأتها واطلعت عليها يا دكتور؟!.

٣ ـ إننا نسير على نهج أهل بيت العصمة والطهارة من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، في تقديس هذه التربة ولا يهمنا تكذيبك لنا ؛ لأنّك لا تعتمد في دعواك على

٩٠

منهج علمي ، بل على منهج جاهلي أكل عليه الدهر وشرب ، وصدق عليه قوله تعالى :( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ) [الفرقان / ٦٣].

٩١
٩٢

٢ ـ القصة الغيبية

أ ـ تعريفها.

ب ـ أقسام القصة الغيبية.

الأول ـ قصص الماضي.

الثاني ـ قصص المستقبل.

٩٣
٩٤

١ ـ تعريفها :

هي التي ترتبط في أحداثها بمصدر الوحي ؛ أي من قبيل الغيب الذي كشفه الباري عَزّ وجَلّ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل بحثها ودراستها ، لا بد من الإجابة على السؤال التالي :

س / ما المراد بالغيب؟

ج / الغيب لغة : «غاب الشيء في الشيء : بطن فيه واستتر ، والغيب : كل ما غاب عنك ، وسمعت صوتاً من وراء الغيب ؛ أي من موضع لا أراه»(٩٩) وعَبّر عنه الشي المجلسي (ره) : «.. الغيب : ما غاب عن الشخص ؛ إما باعتبار زمان وقوعه كالأشياء الماضية والآتية ، أو باعتبار مكان وقوعه كالأشياء الغائبة عن حواسنا في وقتنا ، وإما باعتبار خفائه في نفسه ، كالقواعد ا لتي ليست ضروريات ، ولا مستنبطة منها بالفكر ، وضد الغيب الشهادة»(١٠٠) .

مما تقدم نخرج بالنتيجة التالية :

أولاً ـ إنّ علم الغيب من مختصات الباري عَزّ وجَلّ ، كما أوضحته الآيات التالية :

قال تعالى :( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ) [الأنعام / ٥٩].

وقال تعالى :( فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ) [يونس / ٢٠].

وقال تعالى :( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) [النمل / ٦٥].

__________________

(٩٩) ـ معلوف ، لويس : المنجد في اللغة / ٥٦٣ (بتصرف).

(١٠٠) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : مرآة ال عقول ، ج ٣ / ١١١.

٩٥

ثانياً ـ إنّ الأنبياء والملائكة عندهم علم الغيب ، كما في الآيات الآتية : قال تعالى :( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ) [آل عمران / ١٧٩].

وقال تعالى :( قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ) [الأنعام / ٥٠]. وقال تعالى :( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا *إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ) [الجن / ٢٦ ـ ٢٧].

فالمستفاد من هذه الآيات أنّ منصب النبوة والرسالة يستدعي العلم بالغيب لمصلحة تبليغ الرسالات ، وإلى هذا تشير الآيات التالية :

قال تعالى :( وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَـٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ) [هود / ١٢٠]. وقال تعالى :( تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) [هود / ٤٩]. وقال تعالى :( ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ) [هود / ١٠٠].

ثالثاً ـ حصر علم الغيب في أمور خمسة ، كما في الآية التالية :

قال تعالى :( إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [لقمان / ٣٤].

وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة المتقدمة ؛ نطرح السؤال التالي :

س / إنّ حصر الغيب في الله عَزّ وجَلّ ، ثم حصر الغيب في أمور خمسة خلاف ما تقدم ، فما وجه الجمع بينهما؟.

ج / لا يمكن الإجابة على ذلك بما لي :

٩٦

١ ـ أن يكون المراد بالأدلة الحاصرة للغيب في الله سبحانه النافية عن غيره ، أنّه سبحانه عالم به بذاته ، أما بالنسبة لغيره ، فبعلم مستفاد منه سبحانه بوحي أو إلهام ، أو نكث في القلوب ، ونقر في الأسماع أو غير ذلك من جهات العلم.

٢ ـ ما ذكره الشيخ المجلسي (قده) : «وأما الخمسة التي وردت في الآية ؛ فتحتمل وجوهاً :

الأول ـ أن يكون المراد أنّ تلك الأمور لا يعلمها على التعيين والخصوص إلا الله تعالى ، فإنّهم إذا أخبروا بموت شخص في اليوم الفلاني ، فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة التي تفارق الروح الجسد فيها مثلاً ، ويحتمل أن يكون ملك الموت أيضاً لا يعلم ذلك.

الثاني ـ أن يكون العلم الحتمي بها مختصاً به تعالى ، وكل ما أخبر الله به من ذلك كان محتملاً للبداء.

الثالث ـ أن يكون المراد عدم علم غيره تعالى بها إلا من قبله ، فيكون كسائر الغيوب ، ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره.

الرابع ـ ما أومأنا إليه سابقاً ؛ وهو أنّ الله تعالى لم يُطْلِع على تلك الأمور كلية أحداً من الخلق على وجه لا بداء فيه ، بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان قريب من حصولها كليلة القدر ، أو أقرب من ذلك. وهذا وجه قريب تدل عليه الأخبار الكثيرة ؛ إذ لا بد من علم ملك الموت بخصوص الوقت ، كما ورد في الأخبار ، وكذا ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول المطر ، وكذا المدبرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث»(١٠١) .

__________________

(١٠١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٩ / ١٠٣ ـ ١٠٤.

٩٧

س / ما هي عقيدتنا في الغيب؟

ج / تتمثل عقيدتنا في الغيب من خلال ما يلي :

إنّ أغلب ما يعتقده المؤمن يرجع إلى الغيب ؛ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والحياة بعد الموت والبعث والنشور ونفخ الصور ، وجنتة ونار إلى آخر ما آمن به وصَدّقه فكل هذا من الغيب ، وقد أشارت إليه الآيات القرآنية ، وبذلك عَرّف الله المؤمن كما في قوله تعالى :( إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ) [فاطر / ١٨]. وقوله تعالى :( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) [البقرة / ٣]. وقوله تعالى :( جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ) [مريم / ٦١].

والنتيجة التي توصلنا إليها : أنّ الأنبياء والأولياء والمؤمنين يعلمون الغيب بنصّ من الكتاب العزيز لكل منهم نصيب من العلم على حسب مراتبهم ، إلا أنّ علمهم مهما بلغ فهو محدود ـ كمّاً وكيفاً.

س : يفهم من عقيدة الشيعة الإمامية أنّهم يَدّعون أنّ أئمتهم يشاركون الله عَزّ وجَلّ في صف علم الغيب وعلم ما كان وما سيكون ، وأنّه لا يخفى عليهم شيء ، والمسلمون كلهم يعلمون أنّ الأنبياء والمرسلين لم يكونوا يشاركون الله في هذه الصفة ، فما الدليل على ذلك؟

ج / يتضح الجواب على هذا السؤال من خلال عرض أقوال علماء الإمامية كما يلي :

الشيخ المفيد (٣٣٦ ـ ٤١٣ هـ)

«إنّ الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ، ويعرفون ما يكون قبل كونه ، وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطاً في

٩٨

إمامتهم ، وإنّما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم ، وليس ذلك بواجب عقلاً ، ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فأما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب ؛ فهو منكر بَيّن الفساد ، لأنّ الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا يعلم مستفاد ، وهذا لا يكون إلا الله ـ عَزّ وجَلّ ـ وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة إلا من شدّ عنهم من المفوّضة ومن إنتمى اليهم من الغلاة» (١٠٢).

الشيخ الطبرسي (٤٧٠ هـ ـ ٥٢٨ هـ) :

«ووجدت بعض المشايخ ممن يتسم بالعدوان والتشنيع ، قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره ، فقال : هذا يدل على أنّ الله سبحانه يختص بعلم الغيب ، خلافاً لما تقول الرافضة أنّ الأئمة يعلمون الغيب ، ولا شك أنّه عنى بذلك من يقول بإمامة الإثني عشر ، ويدين بأنّهم أفضل الأنام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنّ هذا دأبه وديدنه فيهم ، يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم ، وينسب الفضائح والقبائح إليهم ، ولا نعلم أحداً منهم إستجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق ، فإنّما يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد ، وهذه صفة القديم سبحانه العالم لذاته لا يشركه فيها أحد من المخلوقين ، ومن إعتقد أنّ غير الله سبحانه يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام ، فأما ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ورواه عنه الخاص والعام من الأخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها وما نقل من هذا الفن عن أئمة الهدى (عليهم السلام) فإنّ جميع ذلك متلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أطلعه الله عليه ، فلا معنى لنسبة من روى عنهم هذه الأخبار المشهورة ، إلى أن يعتقد

__________________

(١٠٢) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن محمد العبكري : أوائل المقالات / ٦٧.

٩٩

كونهم عالمين للغيب ، وهل هذا إلا سبب قبيح وتضليل لهم بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبيرة ، والله يحكم بينه وبينهم وإليه المصير؟!» (١٠٣).

الشيخ المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١١ هـ) :

«قد عرفت مراراً أنّ نفي علم الغيب عنهم معناه أنهم لا يعلمون ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام ، وإلا فظاهر أنّ عمدت معجزات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام من هذا القبيل. وأحد وجوه إعجاز القرآن أيضاً إشتماله على الأخبار بالمغيبات ، ونحن أيضاً نعلم كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام ، كالقيامة وأحوالها والجنة والنار والرجعة وقيام القائم عليه السلام ونزول عيسى وغير ذلك من أشراط الساعة ، والعرش والكرسي والملائكة»(١٠٤) .

وبعد عرض أقوال علماء الإمامية ؛ تبين لنا عقيدتهم الواضحة في أنّ العلوم والإخبارات الغيبية ، إنما أخذها أئمة أهل البيت عليهم السلام عن جدهم سيد الرسل عن الباري عَزّ وجَلّ ، ولا يستلزم هذا المشاركة في صفاته تعالى ، وهذه العقيدة واضحة البيان في كتابه العزيز في قوله تعالى :( أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ) [آل عمران / ٤٩]. فلم يقل أحد من المسلمين أنّ عيسى عليه السلام قد شارك الباري عَزّ وجَلّ في صفته الخالقية؟!.

وكذلك قوله تعالى :( قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) [السجدة / ١١]. فلم يعترض أحد على ملك الموت بأنّه شارك الباري في هذه الصفة أنّه المميت؟!

__________________

(١٠٣) ـ الطبرسي ، الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج ٥ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

(١٠٤) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٢٦ / ١٠٣.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مسألة ٢٢١ : لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة ، كان له الإندار‌ بسعر وقت القبض وإن كان مثليّاً ؛ لأنّه بإقباضه له عيّن حقّه فيه ، فيندر ما يساوي من مخالفه في تلك الحال من الدَّيْن الذي عليه.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السعر ، قال : « فهي له على السعر الذي أخذها يومئذٍ »(١) .

وعن يوسف بن أيّوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه يحسب كلّ مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم ، سواء كان مثليّاً ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، أو غير مثليّ ، وهو فيه أظهر.

أمّا لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بأن يكون له عند صيرفيّ دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يَجْرِ بينهما معاملة ولا بيع ، كان الدينار له والدراهم عليه ، فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمّة كلّ واحد منهما ما أخذه ، جاز ، وبه قال الشافعي(٣) .

مسألة ٢٢٢ : لو كان عنده دينار وديعةً فاشتراه من صاحبه بدراهم‌ ، صحّ إذا دفع الدراهم في المجلس ، ولا يشترط ردّ الدينار وقبضه ثانياً ؛ لأنّه‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ ، التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٢.

٤٤١

مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم ، بطل الصرف ، وكان الدينار مضموناً على مستودعه ، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظنّاه أو شكّا فيه ؛ لأنّ الأصل البقاء. أمّا لو علما عدمه حينئذٍ ، كان الصرف باطلاً.

وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.

وقال الشافعي : إذا لم يقرّ الذي عنده الدينار أنّه استهلكه حتى يكون ضامناً ولا أنّه في يده ، لم يصحّ الصرف ؛ لأنّه غير مضمون ولا حاضر ، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت ، فيبطل الصرف ، أمّا إذا علما البقاء ، صحّ الصرف(١) .

وهو ممنوع ، لأنّ الأصل البقاء ، وظنّه كافٍ.

فروع :

أ - إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه ، صحّ‌ إذا اشتمل المقبوض على الحقّ ، سواء زاد عليه أو ساواه ، وقد تقدّم(٢) .

وقال الشافعي : لا يصحّ مع الجهل إلّا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدّقه الآخر ، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصاً ، بطل الصرف ؛ لاشتماله على عوضين متفاضلين(٣) .

ب - لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، صحّ ؛ لأنّ التولية بيع.

____________________

(١) الاُم ٣ : ٣١ - ٣٢.

(٢) في ص ٤١٨ ، المسألة ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤٢

ولو قال : اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار ، لم يصح ؛ لأنّ التولية بيع ، ولا يصحّ البيع قبل التملّك ، وبه قال الشافعي ؛ لعلّة المنع من بيع الغائب(١) .

ج - لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار ؛ لأنّه حقيقة فيه ، ولا يلزمه نصف دينار صحيح ، إلّا أن يريده عرفاً أو يغلب العرف فيه ، فينصرف الإطلاق إليه ، كما انصرف في نصف درهم وربع درهم. ولو لم يغلب العرف في أحدهما ، وجب التعيين ، فإن أخلّا به ، بطل ؛ للجهالة.

فإن باعه شيئاً آخر بنصف دينار مطلق ، جاز ، ووجب شقّ دينار مثل الأوّل.

فإن أعطاه شقّي دينار ، بري‌ء منه. وإن أعطاه ديناراً صحيحاً ، فقد زاده خيراً.

ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأوّل والثاني صحيحاً ، جاز ، ولزمه دفع صحيح؛ عملاً بالشرط السائغ شرعاً ، سواء كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل أو قبله في المجلس.

وقال الشافعي : إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل ، فسد الثاني ؛ لأنّ الزيادة لا تلزم في الأوّل وقد شرطها في الثاني. وإن كان ذلك قبل التفرّق ، فسد الأوّل والثاني(٢) .

وهو مخالف لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

د - لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار ، بطل ؛ لأنّ المسمّى هو الدراهم وهي مجهولة ؛ لأنّ وصف قيمتها لا تصير به معلومةً ، ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار ، لم يصحّ أيضاً ؛ لأنّ‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

٤٤٣

السعر يختلف ، ولا يختصّ ذلك بنقد البلد.

وكذا ما يفعلونه الآن يسمّون الدراهم وإنّما يبيعون الدنانير ويكون كلّ قدر معلوم من الدراهم عندهم ديناراً. وهو باطل ؛ لأنّ الدراهم لا يعبّر بها عن الدنانير لا حقيقةً ولا مجازاً ، مع أنّ البيع بالكناية باطل ، بل يجب التصريح.

والأقوى عندي : أنّ صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معيّنا معلوما للمتعاقدين ، صحّ البيع ، وانصرف الثمن إليه ، كما لو كانت الإماميّة عشرين بدينار ، وغيرها أزيد أو أنقص ، فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار ، انصرف إلى الإماميّة عرفاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم »(١) .

مسألة ٢٢٣ : لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل ، بطل البيع‌؛ للجهالة.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب : : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم »(٢) .

أمّا لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار ، صحّ البيع.

ولو كان البيع نقداً وجهل النسبة ، بطل أيضاً البيعُ ؛ لجهالة الثمن.

وكذا لو باعه بما يتجدّد من النقد ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ.

والأولى في ذلك كلّه استثناء جزء من الدينار ؛ لما رواه وهب عن‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢.

٤٤٤

الصادق عن الباقرعليهما‌السلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهماً وإلّا درهمين نسيئةً ، ولكن يجعل ذلك بدينارٍ إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار(١) .

والأصل جهالة النسبة ، فإنّها المانعة من الصحّة.

وكذا لو كان الثمن حالّاً وجهل النسبة ، لانتفاء شرط البيع ، وهو العلم بقدر الثمن.

روى حمّاد بن ميسر عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٢) .

وكذا لو باعه ثوباً بمائة درهم إلّا ديناراً ، لم يصح ؛ لجهالة الثمن ، لأنّه لا يعلم كم حصّة الدينار من المائة ، ولا يعلم كم يبقى منها ثمناً.

أمّا لو أقرّ بذلك ، صحّ ؛ لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح.

ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عددٍ معلوم من الدراهم ، كان أقرب.

تذنيب : لو قال لصائغٍ : صُغ لي خاتماً من فضّة فيه درهم‌ لاُعطيك درهماً واُجرتك ، فصاغه ، لم يكن بيعاً ، والخاتم للصائغ ؛ لأنّه اشترى فضّة مجهولة بفضّةً مجهولة وتفرّقا قبل القبض ، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.

مسألة ٢٢٤ : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط عليه صياغة خاتم(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤.

(٣) اُنظر : الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ ، والتهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١.

٤٤٥

ولست أرى به بأساً ؛ لانتفاء الربا هنا ؛ إذ الشرط ليس جزءاً من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كلّ عقد تضمّن شرطاً ؛ لاستلزامه الجهالة في العوض.

ومَنَعه بعض(١) علمائنا ، قال : فإن صحّت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية.

تذنيب : لو اشترى ثوباً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعها‌ ، ووزنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّةً ، جاز.

ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّةً ، جاز عندنا ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيعاً في بيع ، وذلك غير جائز(٢) . وهو ممنوع.

____________________

(١) لم نتحقّقه ، وانظر : شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤٦

٤٤٧

الفهرس

القاعدة الثانية : في العقود كتاب البيع‌ ، وفيه مقاصد : الأوّل : في أركانه‌ ، وفيه فصول : الأوّل : في ماهيّته‌ ٦

الفصل الثاني في الصيغة مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

فروع : ١١

الفصل الثالث في المتعاقدين مسألة ٣ : ١٢

فروع : ١٣

مسألة ٤ : فروع : ١٤

مسألة ٥ : ١٥

فروع : ١٦

مسألة ٦ : ٢٠

فروع : ٢١

مسألة ٧ : ٢٤

الفصل الرابع : العوضان مسألة ٨ : ٢٦

مسألة ٩ : ٢٧

فروع : ٢٨

مسألة ١٠ : مسألة ١١ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ١٢ : ٣٤

مسألة ١٣ : ٣٥

الشرط الثاني : المنفعة مسألة ١٤ : مسألة ١٥ : ٣٦

٤٤٨

مسألة ١٦ : ٣٧

مسألة ١٧ : ٣٨

مسألة ١٨ : مسألة ١٩ : ٣٩

الشرط الثالث : الملك مسألة ٢٠ : ٤٠

فروع : ٤١

مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٤٢

مسألة ٢٣ : ٤٣

مسألة ٢٤ : ٤٦

مسألة ٢٥ : مسألة ٢٦ : ٤٧

الشرط الرابع : القدرة على التسليم ٤٩

فروع : ٥٠

مسألة ٢٧ : ٥١

مسألة ٢٨ : ٥٢

مسألة ٢٩ : مسألة ٣٠ : ٥٣

الشرط الخامس : العلم بالعوضين مسألة ٣١ : ٥٤

فروع : ٥٥

مسألة ٣٢ : فروع : ٥٩

مسألة ٣٣ : ٦٠

فروع : ٦١

مسألة ٣٤ : ٦٢

فروع : ٦٣

مسألة ٣٥ : مسألة ٣٦ : ٦٤

تذنيب : ٦٥

مسألة ٣٧ : ٦٦

مسألة ٣٨ : تذنيب : ٦٧

٤٤٩

مسألة ٣٩ : ٦٨

فروع : ٦٩

مسألة ٤٠ : ٧٠

مسألة ٤١ : مسألة ٤٢ : ٧٢

مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٧٤

مسألة ٤٥ : ٧٥

فروع : ٧٦

مسألة ٤٦ : ٧٧

فروع : ٧٨

مسألة ٤٧ : ٨٥

فروع : ٨٦

مسألة ٤٨ : ٩٠

مسألة ٤٩ : ٩١

مسألة ٥٠ : ٩٢

مسألة ٥١ : ٩٣

مسألة ٥٢ : ٩٤

مسألة ٥٣ : مسألة ٥٤ : ٩٥

فروع : ٩٦

مسألة ٥٥ : ٩٧

فروع : ٩٨

مسألة ٥٦ : تذنيب : ٩٩

مسألة ٥٧ : مسألة ٥٨ : ١٠٠

تذنيب : ١٠١

الشرط السادس : عدم النهي الأوّل : ماهيّة القبض ١٠٢

مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ١٠٤

٤٥٠

فروع : ١٠٥

النظر الثاني : في وجوبه(١) ١٠٩

مسألة ٦١ : ١١٠

فروع : ١١٢

مسألة ٦٢ : النظر الثالث : في حكمه ١١٣

تذنيب : ١١٤

مسألة ٦٣ : مسألة ٦٤ : ١١٥

فروع : مسألة ٦٥ : ١١٧

فروع : المطلب الثاني : في التصرّفات مسألة ٦٦ : ١٢٠

فروع : ١٢٣

مسألة ٦٧ : ١٢٧

مسألة ٦٨ : ١٢٨

مسألة ٦٩ : ١٣٠

مسألة ٧٠ : ١٣٢

مسألة ٧١ : ١٣٣

مسألة ٧٢ : القسم الثاني : الربا ١٣٤

مسألة ٧٣ : ١٣٦

مسألة ٧٤ : مسألة ٧٥ : ١٣٧

مسألة ٧٦ : ١٤١

مسألة ٧٧ : ١٤٤

فروع : ١٤٧

مسألة ٧٨ : ١٤٩

مسألة ٧٩ : تذنيب : ١٥١

مسألة ٨٠ : ١٥٢

فروع : ١٥٣

٤٥١

مسألة ٨١ : ١٥٦

فروع : ١٥٧

مسألة ٨٢ : ١٥٩

فروع : ١٦١

مسألة ٨٣ : ١٦٢

مسألة ٨٤ : ١٦٤

فروع : ١٦٨

مسألة ٨٥ : ١٦٩

فروع : ١٧٠

مسألة ٨٦ : ١٧١

فروع : ١٧٣

مسألة ٨٧ : ١٧٧

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ١٧٩

مسألة ٩٠ : ١٨١

مسألة ٩١ : مسألة ٩٢ : ١٨٢

فروع : ١٨٤

مسألة ٩٣ : ١٨٦

فروع : ١٨٧

مسألة ٩٤ : ١٨٩

فروع : ١٩١

مسألة ٩٥ : تذنيب : ١٩٤

المطلب الثاني : في شرط التقدير مسألة ٩٦ : ١٩٥

فروع : ١٩٨

مسألة ٩٧ : فروع : ٢٠٠

[ الأمر الثاني ](٣) : في الأحكام مسألة ٩٨ : ٢٠٢

٤٥٢

فروع : ٢٠٣

مسألة ٩٩ : ٢٠٤

مسألة ١٠٠ : مسألة ١٠١ : ٢٠٦

مسألة ١٠٢ : مسألة ١٠٣ : مسألة ١٠٤ : ٢٠٧

مسألة ١٠٥ : ٢٠٨

فروع : ٢٠٩

مسألة ١٠٦ : ٢١٠

مسألة ١٠٧ : ٢١٣

مسألة ١٠٨ : ٢١٤

مسألة ١٠٩ : ٢١٥

فروع : مسألة ١١٠ : ٢١٦

فروع : ٢١٨

مسألة ١١١ : ٢٢٢

مسألة ١١٢ : ٢٢٥

تذنيب : مسألة ١١٣ : ٢٢٧

فروع : ٢٢٨

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ٢٣٤

فروع : ٢٣٦

مسألة ١١٦ : ٢٣٨

فروع : ٢٤٠

القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط ٢٤٦

مسألة ١١٧ : ٢٤٨

مسألة ١١٨ : ٢٥١

فروع : ٢٥٢

مسألة ١١٩ : ٢٥٤

٤٥٣

فروع : ٢٥٦

مسألة ١٢٠ : ٢٥٧

فروع : ٢٥٨

مسألة ١٢١ : ٢٦٠

فروع : ٢٦١

مسألة ١٢٢ : ٢٦٢

فروع : ٢٦٣

مسألة ١٢٣ : فروع : ٢٦٤

مسألة ١٢٤ : ٢٦٥

فروع : ٢٦٧

مسألة ١٢٥ : ٢٧٦

فروع : ٢٧٧

مسألة ١٢٦ : ٢٨٠

مسألة ١٢٧ : ٢٩٣

مسألة ١٢٨ : ٢٩٤

فروع : ٢٩٧

مسألة ١٢٩ : ٣٠٠

مسألة ١٣٠ : ٣٠٢

مسألة ١٣١ : ٣٠٣

المقصد الثاني : في أنواع البيع‌ الأوّل : في الحيوان وفيه مطلبان : ٣٠٦

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ٣٠٨

مسألة ١٣٤ : مسألة ١٣٥ : ٣٠٩

المطلب الثاني : في الأحكام مسألة ١٣٦ : مسألة ١٣٧ : ٣١١

فروع : ٣١٢

مسألة ١٣٨ : ٣١٣

٤٥٤

مسألة ١٣٩ : ٣١٥

مسألة ١٤٠ : ٣١٦

مسألة ١٤١ : ٣١٨

فروع : ٣٢٠

مسألة ١٤٢ : ٣٢٣

مسألة ١٤٣ : ٣٢٥

فروع : ٣٢٦

مسألة ١٤٤ : ٣٢٧

مسألة ١٤٥ : ٣٢٨

مسألة ١٤٦ : ٣٢٩

مسألة ١٤٧ : مسألة ١٤٨ : ٣٣٠

مسألة ١٤٩ : ٣٣١

تذنيب : مسألة ١٥٠ : ٣٣٢

فروع : ٣٣٤

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : ٣٣٩

مسألة ١٥٣ : ٣٤٢

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : مسألة ١٥٦ : ٣٤٣

الفصل الثاني في الثمار‌ الأوّل : في ثمرة النخل ٣٤٦

مسألة ١٥٧ : ٣٤٨

تذنيب : ٣٥١

مسألة ١٥٨ : ٣٥٢

مسألة ١٥٩ : ٣٥٤

مسألة ١٦٠ : تذنيب : ٣٥٥

مسألة ١٦١ : ٣٥٦

مسألة ١٦٢ : مسألة ١٦٣ : ٣٥٧

٤٥٥

مسألة ١٦٤ : مسألة ١٦٥ : ٣٥٩

الثاني : في ثمرة الأشجار مسألة ١٦٦ : مسألة ١٦٧ : ٣٦٠

مسألة ١٦٨ : ٣٦١

مسألة ١٦٩ : ٣٦٣

مسألة ١٧٠ : ٣٦٤

مسألة ١٧١ : تذنيب : ٣٦٥

المطلب الثاني : في الأحكام مسألة ١٧٢ : ٣٦٦

مسألة ١٧٣ : ٣٦٧

مسألة ١٧٤ : ٣٦٨

مسألة ١٧٥ : ٣٦٩

فروع : ٣٧٠

مسألة ١٧٦ : ٣٧١

فروع : ٣٧٢

مسألة ١٧٧ : ٣٧٣

فروع : ٣٧٤

مسألة ١٧٨ : ٣٧٥

فروع : ٣٧٦

مسألة ١٧٩ : ٣٧٩

مسألة ١٨٠ : مسألة ١٨١ : ٣٨١

فروع : ٣٨٢

مسألة ١٨٢ : ٣٨٣

تذنيب : ٣٨٤

مسألة ١٨٣ : ٣٨٥

فروع : ٣٨٦

مسألة ١٨٤ : ٣٨٨

٤٥٦

فروع : ٣٩١

مسألة ١٨٥ : ٣٩٤

مسألة ١٨٦ : ٣٩٥

مسألة ١٨٧ : ٣٩٦

فروع : ٣٩٨

مسألة ١٨٨ : ٤٠١

مسألة ١٨٩ : ٤٠٢

مسألة ١٩٠ : مسألة ١٩١ : ٤٠٣

مسألة ١٩٢ : ٤٠٤

مسألة ١٩٣ : فروع : ٤٠٥

مسألة ١٩٤ : ٤٠٦

مسألة ١٩٥ : ٤٠٧

مسألة ١٩٦ : ٤٠٨

مسألة ١٩٧ : مسألة ١٩٨ : ٤٠٩

مسألة ١٩٩ : تذنيب : مسألة ٢٠٠ : ٤١٠

مسألة ٢٠١ : ٤١١

الفصل الثالث في الصرف‌ مسألة ٢٠٢ : ٤١٤

فروع : ٤١٥

مسألة ٢٠٣ : ٤١٧

مسألة ٢٠٤ : مسألة ٢٠٥ : ٤١٨

مسألة ٢٠٦ : ٤١٩

مسألة ٢٠٧ : ٤٢٠

مسألة ٢٠٨ : ٤٢١

مسألة ٢٠٩ : مسألة ٢١٠ : ٤٢٣

مسألة ٢١١ : مسألة ٢١٢ : مسألة ٢١٣ : ٤٢٤

٤٥٧

تذنيب : ٤٢٥

مسألة ٢١٤ : ٤٢٦

تذنيب : مسألة ٢١٥ : ٤٢٨

مسألة ٢١٦ : ٤٢٩

القسم الثاني : ٤٣١

تذنيب : مسألة ٢١٧ : ٤٣٤

تذنيب : مسألة ٢١٨ : ٤٣٥

مسألة ٢١٩ : ٤٣٦

فروع : ٤٣٧

مسألة ٢٢٠ : ٤٤٠

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ٤٤١

فروع : ٤٤٢

مسألة ٢٢٣ : ٤٤٤

تذنيب : مسألة ٢٢٤ : ٤٤٥

تذنيب : ٤٤٦

الفهرس ٤٤٨

٤٥٨

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554