المصابيح

المصابيح9%

المصابيح مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 659

المصابيح
  • البداية
  • السابق
  • 659 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 87392 / تحميل: 4166
الحجم الحجم الحجم
المصابيح

المصابيح

مؤلف:
العربية

المصابيح

الإمام أبوالعباس الحسني

١

بسم الله الرحمن الرحيم

٢

٣
٤

شكر وتقدير

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»(١) وفي لفظ عن أبي سعيد الخدري «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(٢) وفي لفظ : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»(٣) .

وقال كلثوم بن عمر العتابي في أبيات له :

فلو كان يستغني عن الشكر سيد

لعزة ملك أو علو مكان

لما أمر الله العباد بشكره

فقال اشكروا لي أيها الثقلان

وقال آخر :

فمن شكر المعروف يوما فقد أتى

أخا العرف من حسن المكافاة من عل

وانطلاقا من كل ذلك أتقدم بخالص شكري ، وفائق تقديري ، وجميل عرفاني إلى الوالد العلامة شيخ الإسلام ومجتهد العصر باليمن الميمون : مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي على ما تفضل به من التقديم والتعريف بالكتاب ومؤلفه ، سائلا اللهعزوجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ، وأن ينفع بعلومه الأنام ، وأن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين. آمين.

وهو أيضا للوالد : العلامة عبد الرحمن بن حسين شائم ، والعلامة محمد بن صلاح الهادي ،

__________________

(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٤ / ٣٣٩ ح ١٩٥٤) عن أبي هريرة وقال : حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه الترمذي (٤ / ٣٣٩ ح ١٩٥٥) عن أبي سعيد الخدري ، وقال : حسن صحيح.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤ / ٢٥٥ ح ٤٨١١) عن أبي سعيد الخدري.

٥

وللأساتذة محمد بن محمد فليته ، وعلي بن مجد الدين بن محمد المؤيدي ، وعبد الرحمن بن محمد شمس الدين ، وإبراهيم وإسماعيل ابني مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ، والذين قاموا بمقابلة الكتاب وتصحيح النص من الأخطاء المطبعية ، كل ذلك قبل الدراسة والتحقيق ، فجزاهم الله عني خير الجزاء ، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي

وفقه الله تعالى آمين

٦

تقديم

بقلم شيخ الإسلام : مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي.

الحمد لله المنزل في أفصح بيان وأوضح برهان :( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ ) [يوسف : ٣] ، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمته للعالمين ، وحجته على الخلق أجمعين ، أبي القاسم رسول الله وصفوة الله ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، وعلى آله عترته الذين اختصهم بالصلاة عليهم معه في الصلاة وحرم عليهم كما حرم عليه الزكاة ، وجعل أجر رسالته المودة لذي قرباه ، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وأبانهم تبيانا واضحا منيرا حين مد عليهم كساءه ، وقرنهم في وجوب التمسك بهم في خبر الثقلين المعلوم بكتاب الله :

والقول والقرآن فاعرف قدرهم

ثقلان للثقلين نص محمد

ولهم فضائل لست أحصي عدها

من رام عد الشهب لم تتعدد

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم ، ورضوان الله على صحابته الأبرار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

فهذا كتاب المصابيح للسيد الإمام أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن الإمام محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

العالم الحافظ الحجة شيخ الأئمة ، ووارث الحكمة ، رباني آل الرسول ، وإمام المعقول

٧

والمنقول ، مؤلف النصوص ، وشارح المنتخب والأحكام ، وقد بلغ في كتابه المصابيح إلى الإمام يحيى بن زيد بن عليعليهم‌السلام ، وعاقه نزول الحمام عن بلوغ المرام ، وقد كان رسم فيها أسماء الأئمة الذين أراد ذكرهم إلى الناصر الحسن بن علي الأطروش ، فأتمها على وفق ترتيبه تلميذه الشيخ العلامة علي بن بلال.

وهذا السيد الإمام أبو العباس هو الذي أخذت عنه علوم آل محمد ، وأخذ هو والإمام المؤيد بالله والإمام أبو طالب عن الإمام الهادي عماد الإسلام ناشر علوم آبائه الكرام في الجيل والديلم وسائر جهات العجم يحيى بن الإمام المرتضى لدين الله محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ، وأخذ يحيى بن المرتضى عن عمه الناصر عن والده الهادي إلى الحق ، وهذه إحدى الطرق عن الهادي.

والثانية عن الإمام المرتضى عن أبيه يرويها الإمام أحمد بن سليمان بسنده إلى المرتضى.

والثالثة يرويها أبو العباس الحسني عن السيد الإمام المعمر المعاصر للهادي والناصر الراوي عنهما علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبطعليهم‌السلام ، عن الإمام الهادي إلى الحق.

وكثيرا ما يروي المؤيد بالله عن أبي العباس ، وهو شيخ المؤيد بالله وأخيه الناطق بالحق ، وقد يطلق أنه خال الإمامين ، ولعله من الأم أو الرضاعة ، فإن أمهما من ولد الحسين وهو حسني.

توفيعليه‌السلام سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.

ونظرا لأهمية الكتاب فقد تهيأ طبعه ليعم نفعه إن شاء الله تعالى ، وقد أذنت للولد العلامة الأوحد فخر الدين والإسلام عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي ـ حرسه الله تعالى وتولاه ـ بدراسة وتحقيق الكتاب ، كما أجزته أن يرويه عني وجميع ما صح له عني من مروياتنا ومؤلفاتنا حسب ما حررته في الجامعة المهمة ولوامع الأنوار وشرح الزلف من رواية ودراية.

٨

وقد جمعت بحمد الله في كتاب التحف شرح الزلف من الأئمة ، وتحقيق أنسابهم ، واستكمال عدد القائمين من أهل البيت في الحرمين ، والعراق ، واليمن ، والجيل ، والديلم ، وسائر أقطار الأرض ، ولمعا من أخبارهم ، وطرفا من كراماتهم ، ومؤلفاتهم ، وأولادهم ، وأعيان علماء الأمة ، ما لا يوجد في غيرها من الكتب المطولات والمختصرات ، وقد قصدنا التقرب إلى الله بتحصيل الممكن من الفوائد المهمة ، وبيان أحوال هؤلاء الأئمة ، والقيام ببعض واجب حقوقهم ، والانتفاع لمن وقف عليها من صالح المؤمنين كثر الله سوادهم ، وقد وقع التثبت والتحري وإمعان النظر في تدريج الأسماء الشريفة ، وأخذها من كتب أهل البيت الصحيحة.

لا معرفة للعلم وأبوابه إلا بالكشف عن حملته وأربابه

واعلم أيها الأخ وفقنا الله ، وإياك أنه قد تساهل أهل هذا العصر ، واغفلوا البحث والنظر ، ولم يعلموا أنه لا معرفة للعلم وأبوابه إلا بالكشف عن حملته وأربابه ، وأنه لو لا معرفة الآثار التي أنفق فيها العلماء الأعلام نفائس الأعمار لما تميز لنا الموحد من الملحد ، ولا الصادق من الكاذب ، ولما عرف حملة السنة الشريفة رفع الله أحكامها ، وأنار أعلامها ، ولانسدت على المكلف أبواب دينه التي كلفه الله معرفتها ، والعلم دين فانظروا من تأخذون دينكم عنه ، فلأجل هذا وجب البحث ، ولا يكفيك أن تعرف مثلا الباقر والصادق ، وزيد بن علي ، والهادي ، والناصر ، والأئمة الأربعة وأمثالهم الذين عرفانهم كالشمس ، لا شك فيه ولا لبس فيه ، بل لا بد من معرفة سائر الأئمة والمقتصدين ، والمتحملين للعلم ، والبحث عن إجماعاتهم لا تباع سبيلهم ، وسلوك نهجهم ، ومعرفة أرباب العدالة ، وضدها من النقلة ، سواء كنت ترى سلب الأهلية أو مظنة التهمة.

فإن قلت كما قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى : الإرسال أسقطه ، وإنكار قبولهم إياه سفسطة؟

٩

قيل له : ذاك فيما كان مرسلا ، لكن لا بد من معرفة المرسل ، وحفظه وثقته ، وكونه لا يرسل إلا عن عدل ، مع اتفاق المذهب في العدالة ، ولا طريق لمن جهل هذا الفن إلى ذلك ، ولا إلى معرفة نزول الأحكام ، وأسباب النزول ، وما يتعلق بهما من التمييز بين الناسخ والمنسوخ ، والخاص والعام ، وغير ذلك من طرق الأحكام ، فلم يكن أكثر الخلاف في الاجتهاديات إلا لهذا.

وقد تكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في أحوال الروايات ، والرواة ، بما يرشد الأمة إلى سبيل النجاة.

أما الإرسال فمذهب أهل البيت ومن تابعهم أنه إذا صح لهم الحديث ووثقوا بطرقه أرسلوه في كثير من الروايات في المؤلفات المختصرات.

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في سياق المراسيل بعد أن فصل أقسام الخبر : فمذهبنا أن ذلك يجوز ، ولا نعلم خلافا بين العترةعليهم‌السلام ، ومن قال بقولهم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والمتكلمين ، بلا خلاف في ذلك بين من ذكرنا ، إلا ما يحكي عن عيسى بن أبان ، فإنه قال : تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، ومن نزل عن درجتهم لم تقبل مراسيله إلا أن يكون إماما إلى أن قال : وخالف في ذلك الذين يتسمون بأصحاب الحديث ، والظاهرية ، وقد نسب ذلك إلى الشافعي ، وتعليله هذه المقالة يقضي بأنه يجوز قبول المراسيل ، لكن لا على الإطلاق.

قالعليه‌السلام : الدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن العلة التي أوجبت قبول مسند الراوي هي قائمة في مرسله ، وهي العدالة والضبط ، إلى أن قال : والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الصحابة اتفقوا على العمل بالمراسيل اتفاقهم على العمل بالمسانيد.

قلت : وهذه حجة لازمة بينه وقائمة ، قال السيد العلامة البدر محمد ابن إسماعيل الأمير ، المتوفى سنة اثنين وثمانين ومائة وألف ، صاحب : سبل السّلام ، والروضة ، والعدة ، وغيرها ،

١٠

جوابا على السيوطي لما تكلم على رواية فيها الإرسال ما لفظه : قلت لا يضر ذلك فإنه من قسم المرسل الذي أجمع السلف على قبوله ، كما ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الوزير ، عن العلامة الكبير محمد بن جرير ، وقال إنه إجماع السلف ، ولم يظهر الخلاف إلا بعد المائتين ، ذكر ذلك في شرح التحفة العلوية.

لا ثمرة لأي قول وعمل لا يقصد بهما مطابقة أوامر الله ونواهيه

واعلم أيها الأخ أمدنا الله وإياك بتأييده ، وبصرنا بألطافه وتسديده ، أن من تفكر في المبدأ والمعاد ، ونظر بعين التحقيق إلى ما تنتهي إليه أحوال العباد ، يعلم علما لا ريب فيه أنه لا طائل ولا ثمرة لأي قول وعمل لا يقصد بهما مطابقة أوامر الله ونواهيه ، وموافقة مراده من عباده ومراضيه ، وما يضطر إليه فله حكم الضرورة ، وذلك لأن المعلوم الذي لا يتردد فيه عاقل ، أنه لا بقاء لهذه الدار ، ولا لجميع ما فيها ولا قرار ، وإنما هي ظل زائل ، وسناد مائل ، وغرور حائل ، ولله القائل :

منافسة الفنى فيما يزول

على نقصان همته دليل

ومختار القليل أقل منه

وكل فوائد الدنيا قليل

فكيف وبعد ذلك دار غير هذا الدار :

تفنى اللذاذة ممن نال بغيته

من الحرام ويبقى الإثم والعار

تبقى مغبة سوء في عواقبها

لا خير في لذة من بعدها النار

ولن يعبر عنها معبر أبلغ مما عبر وحذر ربنا الذي أحاط بكل شيء علما ، نحو قوله تعالى :( إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ) [لقمان : ٣٣] ولو لا ما أراد الله بها من إقامة حجته ، وإبانة حكمته لقضائه العدل وحكمه الفصل أن لا يثيب ولا يعاقب على مجرد العلم منه سبحانه ، وإنما يجازي جل وعلا على الأعمال بعد التمكين ، والاختيار ، والإعذار ، والإنذار ، قال تعالى :( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) [فصلت : ٤٠].

١١

وقال تعالى :( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ، إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) [الدهر : ٢ ، ٣] ،( وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها ، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ) [الشمس : ٧ ، ٨] ،( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) [البلد : ١٠] ولأجل هذا مثل لهم أمره تعالى بالابتلاء ، والاختبار ، وهو العليم الخبير ، قال تعالى :( تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) [الملك : ١ ، ٢] ، لو لا ما قضته الحكمة الربانية لكان إيجادها وجميع ما فيها والحال هذه عبثا ولعبا ، وعناء على أهلها وتعبا ، ولهذا قال جل سلطانه ، وتعالى عن كل شأن شأنه :( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ) [المؤمنون : ١١٥] ، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم :( وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ، لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ ) [الأنبياء : ١٦ ، ١٧] ،( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ، ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) [الدخان : ٣٨ ، ٣٩] ولكنه جل شأنه وعلا على كل سلطان سلطانه رتب عليها دارين دائمين ، لا زوال لهما ولا انقطاع ، ولا نفاذ لما فيهما ولا ارتفاع ، إما نعيما وملكا لا يبلى ، وإما عذابا وحميما(١) لا يفنى ، نعوذ برحمته من عذابه ، ونرجوه بمغفرته حسن ثوابه ، فيحق والله المعبود بكل عاقل أن يرتاد لنفسه طريق النجاة ، ويجتنب كل ما يقطعه عما أراده به مولاه ، وإذا نظر علم أن الضلال لم يكن في هذه الأمة ، والأمم الخالية إلا من طريق اتباع الهوى ، وهو الأصل في الإعراض عن الحق ، والركون إلى الدنيا ، ومجانبة الإنصاف ، ومطاوعة الكبراء ، والأسلاف ، قال الله تعالى لرسوله داود صلوات الله عليه :( وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) [ص : ٢٦] ، وقال تعالى :( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [القصص : ٥٠] ،( فَأَمَّا مَنْ طَغى ، وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى ، وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) [النازعات : ٣٧ ـ ٤١].

وقال جل اسمه :( وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا

__________________

(١) بالنصب على البدل من دارين ، وقد كان في الأصل بالرفع خبر مبتدأ محذوف.

١٢

يَخْرُصُونَ ، أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ، بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ ) [الزخرف : ٢٠ ـ ٢٢].

واعلم أن الله جل جلاله لم يرتض لعباده كما علمت إلا دينا قويما ، وصراطا مستقيما ، وسبيلا واحدا وطريقا قاسطا ، وكفى بقولهعزوجل :( وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [الأنعام : ١٥٣] ، ونهى أشد النهي عن التفرق بهذه الآية ، وأمثالها من الكتاب العزيز ، وعن القول عليه سبحانه بغير علم ، والجدال بالباطل ، قال ذو الجلال :( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) [الشورى : ١٣].

افتراق الأمة

هذا وقد وقع علم قطعا وقوع الافتراق في الدين ، وأحاديث افتراق الأمة يصدقها الواقع ، وقد قال تعالى :( وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ) [هود : ١١٨ ، ١١٩] قال نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم في تفسيره : قال الله :( مُخْتَلِفِينَ ) لأن الاختلاف لا يزال أبدا بين المحقين والمبطلين ، وهو حبر من الله تعالى عما يكون ، وأنهم لن يزالوا مختلفين فيما يستأنفون ، فالاختلاف منهم وفيهم ، ولذلك نسبه الله إليهم.

وقوله :( إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ) : يريد المؤمنين فإنهم في دينهم متآلفون غير مختلفين ، وقوله تبارك وتعالى :( وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ) يقول سبحانه : للمكنة مما يجب به الثواب والعقاب من السيئة والحسنة ، ولو لا خلقه لهم كذلك وعلى ما فطرهم من ذلك لما اختلفوا في شيء ، ولما نزل عليهم أمر ولا نهي ، ولما كان فيهم مسيء ، ولا محسن ، ولا كافر ، ولا مؤمن إلخ.

وكلام حفيده الهادي إلى الحق مثل كلامهعليهما‌السلام ، وبمعنى ما ذكراه فسر الآية صاحب الكشاف ، وقد قابلت عباراته في تفسيره للآيات فوجدته كثير الملاءمة لكلام من سبقه من الأئمةعليهم‌السلام ، لا سيما في تخريج الآيات القرآنية على المعاني البيانية ، وأصل ذلك أنه

١٣

معتمد على تفسير الحاكم الجشمي التهذيب ، وطريقة الحاكم رضي الله عنه في الاقتداء بمنارهم ، والاهتداء بأنوارهم معلومة ، وهذا عارض.

قد خاض بعض أئمتنا المتأخرون وغيرهم في تعداد الفرق الثلاث والسبعين ، منهم : الإمام يحيى ، والإمام المهديعليهما‌السلام ، والقرشي صاحب المنهاج ، وما أحسن ما قاله إمام التحقيق الإمام عز الدين بن الحسنعليه‌السلام في المعراج ما نصه : أقول وبالله التوفيق : أما تعيين الثلاث والسبعين فمما لا ينبغي أن يحاوله أحد منا إلا بتوقيف ، فإنه لا يمكن القطع به وبت الاعتقاد. إلى قوله ، وأما معرفة الفرقة الناجية فالطريق إليها حاصلة إلى آخر كلامه.

وقد علمت أن دين الله لا يكون تابعا للأهواء :( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ ) [المؤمنين : ٧١] ،( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) [يونس : ٣٢] ،( شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ) [الشورى : ٢١] ، نعم وقد صار كل فريق يدعي أن الحق معه ، والنجاة لمن اتبعه :

وكل يدعي وصلا لليلى

وليلى لا تقر لهم بوصل

إلا أن نابغة ممن لا مبالاة عندهم بالدين ، ومخالفة العقل ، والكتاب المبين ، ذهبوا إلى تصويب جميع الناظرين ، وأغلب هذه الفئة ليس لها مأرب إلا مساعدة أهل السياسة ، والتأليف للمفترقين ، ولقد جمعوا بين الضلالات ، وقالوا بجميع الجهالات ، أما علموا أن الله سبحانه أحكم الحاكمين ، وأنه يحكم لا معقب لحكمه ، وأنه لا هوادة عنده لأحد من خلقه ، وأنها لا تزيد طاعتهم واجتماعهم في ملكه ، ولا ينقص تفرقهم وعصيانهم من سلطانه :( يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) [فاطر : ١٥] ، وقد خاطب سيد رسلهصلى‌الله‌عليه‌وآله سلم بقولهعزوجل :( فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ) [هود : ١١٢ ، ١١٣] مع أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله سلم ومن معه من أهل بدر ، فتدبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبار ، فإذا أحطت علما بذلك ، وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك ، علمت أنه يتحتم عليك عرفان الحق واتباعه ، وموالاة أهله والكون معهم ،( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) [التوبة : ١١٩] ، ومفارقة الباطل وأتباعه ، ومباينتهم( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ

١٤

مِنْهُمْ ) [المائدة : ٥١] ،( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) [المجادلة : ٢٢] ،( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) [الممتحنة : ١] في آيات تتلى ، وأخبار تملى ، ولن تتمكن من معرفة الحق ، وأهله إلا بالاعتماد على حجج الله الواضحة ، وبراهينه البينة اللائحة ، التي هدي الخلق بها إلى الحق ، غير معرج على هوى ولا ملتفت إلى جدال ، ولا مراء ، ولا مبال بمذهب ولا محام عن منصب ،( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) [النساء : ١٣٥] ، وقد سمعت الله ينعي على المتخذين أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، وما حكى من تبري بعضهم من بعض ، ولعن بعضهم بعضا ، وتقطع الأسباب عندهم رؤية العذاب ، ولا يروعنك احتدام الباطل وكثرة أهله ، ولا يوحشنك اهتضام الحق وقلة حزبه ، فإن ربك جلّ شأنه يقول :( وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) [يوسف : ١٠٣] ،( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ) [سبأ : ١٣] ،( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ) [الأنعام : ١١٦].

واعلم ـ كما أسلفت لك ـ أن الدعاوى مشتركة بين جميع الفرق ، وكلهم يدعي أنه أولى بالحق ، وأن سادته وكبراءه أولو الطاعة ، وأهل السنة ، والجماعة ، ومن المعلوم أنه لا يقبل قول إلا ببرهان كما وضح به البيان من أدلة الألباب ، ومحكم السنة والكتاب.

وقد علم الله تعالى وهو بكل شيء عليم أنا لم نبن ما أمرنا كله إلا على الإنصاف ، والتسليم لحكم الرب الجليل ، بمقتضى الدليل :( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ) [الروم : ٣٠].

وأقول : قسما بالله العلي الكبير ، قسما يعلم صدقه العليم الخبير ألا غرض ولا هوى لنا غير النزول عند حكم الله ، والوقوف على مقتضى أمره ، وأنا لو علمنا الحق في جانب أقصى الخلق من عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي لقبلناه منه ، وتقبلناه عنه ، ولما أنفنا من اتباعه ، ولكنا من أعوانه عليه وأتباعه ، فليقل الناظر ما شاء ولا يراقب إلا ربه ، ولا يخشى إلا ذنبه فالحكم الله والموعد القيامة ، وإلى الله ترجع الأمور.

١٥

الفرقة الناجية

هذا وأنت أيها الناظر لدينه الناصح لنفسه ، الباحث في كتاب ربه وسنة نبيه ، إذا أخلصت النظر في الدليل ، ومحضت الفكر لمعرفة السبيل ، واقتفيت حجج الله وبيناته ، واهتديت بهدى الله ونير آياته ، علمت انها لم تقم الشهادة العادلة من كتاب رب العالمين ، وسنة الرسول الأمين ، بإجماع جميع المختلفين ، لطائفة على التعيين ، ولا لفرقة معلومة من المسلمين إلا لأهل بيت رسول الله ، وعترته وورثته صلوات الله عليه ، فقد علم في حقهم ما وضحت به الحجة على ذوي الأبصار ، واشتهر اشتهار الشمس رابعة النهار ، وامتلأت به دواوين الإسلام ، وشهد به الخاص والعام من الأنام ونطقت به ألسنة المعاندين ، وأخرج الله به الحق من أفواه الجاحدين ، لإقامة حجته ، وإبانة محجته ، على كافة بريته :( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [الأنفال : ٤٢].

ونشير بإعانة الله وتسديده إلى طرف يسير ، مما سطع من ذلك الفلق النوار ، واللج الزخار على سبيل الاختصار ، مع تضمن ذلك المقصد الأهم حل الأسئلة الواردة على الاستدلال بخصوص آية التطهير ، وبعموم إجماع آل محمد عليهم الصلاة والسّلام ، وبعضها نذكره وإن كان قد أجيب عنه ، كالذي قد تكلم فيه الإمام الناصر الأخير عبد الله بن الحسن في الأنموذج الخطير ، إما لبعد الجواب عن الانتوال ، أو لزيادة التقرير في كشف الإشكال ، واعلم أن الوارد فيهم صلوات الله عليهم لا نفي بحصره ، ولا نحيط بذكره ، وقد قال الإمام عز الدين بن الحسن في المعراج ناقلا عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزةعليه‌السلام ما لفظه : قالعليه‌السلام : وأعدل الشهادات شهادة الخصم لخصمه ، إذ هي لا حقة بالإقرار الذي لا ينسخه تعقب إنكاره ، وقد أكثرت الشيعة في رواياتها بالأسانيد الصحيحة إلى حد لم يدخل تحت إمكاننا حصره في وقتنا هذا إلا أنه الجم الغفير.

إلى أن قال : وتركنا ما ترويه الشيعة بطرقها الصحيحة التي لا يمكن عالما نقضها إلا بما يقدح في أصول الإسلام الشريف ، وكذلك ما اختص آباؤناعليهم‌السلام . إلى أن قال بعد ذكر لبعض كتب العامة : وفصول ما تناولته هذه الكتب مما يختص بالعترة الطاهرة خمسة وأربعون فصلا ، تشتمل على تسعمائة وعشرين حديثا ، منها من مسند أحمد بن حنبل مائة وأربعة

١٦

وتسعون حديثا ، ومن صحيح البخاري تسعة وسبعون حديثا ، ومن صحيح مسلم خمسة وتسعون حديثا ، ثم ساق ذلك حتى تمعليه‌السلام .

قلت : ولله السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير حيث يقول :

والقوم والقرآن فاعرف قدرهم

ثقلان للثقلين نص محمد

ولهم فضائل لست أحصي عدها

من رام عد الشهب لم تتعدد

هذا فأقول وبالله التوفيق : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي» ، الخبر المتواتر المروي في كتب الإسلام عن بضع وعشرين صحابيا ، منهم : أمير المؤمنين ، وأبو ذر ، وجابر ، وحذيفة ، وزيد بن أرقم ، وأبو رافع ، وهو بلفظ عترتي ، وبلفظ أهل بيتي ، مجمع على روايته ، وقد أخرجه أحمد ، ومسلم في صحيحه ، وأبو داود ، وعبد بن حميد ، وغيرهم بلفظ «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا»(١) ، وقد حاول البعض معارضة هذا الخبر بما روي مرسلا في الموطأ(٢) ، وفي المستدرك(٣) ، من طريق

__________________

(١) روي بألفاظ متقاربة ، فممن أخرجه الإمام زيد بن عليعليهما‌السلام في المجموع ص (٤٠٤) ، والإمام علي بن موسى الرضى في الصحيفة (٤٦٤) ، والدولابي في الذرية الطاهرة ص (١٦٦) رقم (٢٢٨) ، والبزار ٣ / ٨٩ رقم (٨٦٤) عن عليعليه‌السلام ، وأخرجه مسلم ١٥ / ١٧٩ ، والترمذي ٥ / ٦٢٢ رقم (٣٧٨٨) ، وابن خزيمة ٤ / ٦٢ رقم (٢٣٥٧) ، والطحاوي في مشكل الآثار ٤ / ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ٤١٨ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٩ (تهذيبه) ، والطبري في ذخائر العقبى ١٦ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٣٠ ، والطبراني في الكبير ٥ / ١٦٦ ، رقم (٤٨٦٩) ، والنسائي في الخصائص ١٥٠ رقم (٢٧٦) ، الدارمي ٢ / ٤٣١ ، وابن المغازلي الشافعي في المناقب ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، وأحمد في المسند ٤ / ٣٦٧ ، وابن الأثير في أسد الغابة ٢ / ١٢ ، والحاكم في المستدرك ٣ / ١٤٨ ، وصححه وأقره الذهبي ، عن زيد بن أرقم ، وأخرج عبد بن حميد ١٠٧ ـ ١٠٨ (المنتخب) ، وأحمد ٥ / ١٨٢ ، ١٨٩ ، الطبراني في الكبير ٥ / ١٦٦ ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١٥٧ ، رقم (٢٦٣١) ، ورمز له بالتحسين ، وهو في كنز العمال ١ / ١٨٦ رقم ٩٤٥ ، وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. وأخرجه أبو يعلى في المسند ٢ / ١٩٧ ، ٣٧٦ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ١٧٧ ، والطبراني في الصغير ١ / ١٣١ ، ١٣٥ ، ٢٢٦ ، وأحمد في المسند ٣ / ١٧ ، ٦ / ٢٦ ، وهو في كنز العمال ١ / ١٨٥ ، رقم ٩٤٣ ، وعزاه إلى البارودي ورقم ٩٤٤ ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد ، وأبو يعلى ، عن أبي سعيد الخدري ، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨ / ٤٤٢ ، وهو في الكنز ١ / ١٨٩ ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسيد ، وأخرجه الترمذي في السنن ٥ / ٦٢١ رقم ٣٧٨٦ ، وذكره في كنز العمال ١ / ١١٧ رقم (٩٥١) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، والخطيب في المتفق والمفترق ، عن جابر بن عبد الله. ومصادر أخرى عديدة يجدها الباحث في كتابنا (لوامع الأنوار) المتداول.

(٢) الموطأ ٢ / ٨٩٩.

(٣) المستدرك : ١ / ٩٣.

١٧

واحدة عن أبي هريرة بلفظ «وسنتي» مع أنه في المستدرك نفسه بلفظ : وعترتي من ثلاث طرق ، وعلى فرض ثبوت هذه الرواية الشاذة فلا معارضة ، فالكتاب والسنة مؤداهما واحد ، ولذا اكتفى بذكر الكتاب والعترة في الخبر المتواتر فكيف يعرضون عنه :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) [النساء : ٥٤].

وإلى آية الولاية وهي قولهعزوجل :( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) [المائدة : ٥٥] أجمع آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على نزولها في الوصيعليه‌السلام ، قال الإمام الأعظم الهادي إلى الحق الأقومعليه‌السلام في الأحكام(١) في سياق الآية : فكان ذلك أمير المؤمنين دون جميع المسلمين ، وقال الإمام أبو طالبعليه‌السلام في زيادات شرح الأصول : ومنها النقل المتواتر القاطع للعذر أن الآية نزلت في أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وقال الإمام أحمد بن سليمانعليه‌السلام : ولم يختلف الصحابة والتابعون أنه المراد بهذه الآية. وحكى الإمام المنصور باللهعليه‌السلام إجماع أهل النقل على أن المراد بها الوصي ، وحكى إجماع أهل البيت على ذلك الإمام الحسن بن بدر الدين ، والأمير الحسين ، والأمير صلاح بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين ، والإمام القاسم بن محمدعليهم‌السلام وغيرهم كثير.

وروى ذلك الإمام المرشد باللهعليه‌السلام عن ابن عباس من أربع طرق ، وأتى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل بطرق كثيرة في ذلك ، منها : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وأبي ذر ، وجابر بن عبد الله ، والمقداد بن الأسود ، وأنس بن مالك ، ومن التابعين : محمد بن علي ، وأبي جعفر الباقر ، وعطاء بن السائب ، وعبد الملك بن جريج ، ومن الرواة في نزولها فيهعليه‌السلام : أبو علي الصفار ، والكنجي ، وأبو الحسن علي بن محمد المغازلي الشافعي ، وأبو إسحاق أحمد رزين العبدري ، والنسائي ، وحكى السيوطي أن الخطيب

__________________

(١) الأحكام ١ / ٣٧.

١٨

أخرج ذلك في المتفق والمفترق عن ابن عباس ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه ، وابن جرير ، وأبو الشيخ عنه.

وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمار ، وأخرجه الشيخ ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن سلمة بن كهيل ، وابن جرير عن مجاهد ، وأخرجه أيضا عن عتيبة بن أبي حكيم والسدي ، وأخرج الطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة ، عن أبي رافع ، وتكلم صاحب الكشاف ، وغيره على وجه الجمع مع أن المراد الفرد ، وذكر الرواية في نزولها فيه ، وكذلك الرازي في مفاتيح الغيب ، وأبو السعود في تفسيره ، وعلى الجملة الأمر كما قال الأمير الحسين بن محمدعليهما‌السلام : إجماع أهل النقل على أن المراد بها عليعليه‌السلام إلا من لا يعتد به. انتهى.

قال الإمام المنصور باللهعليه‌السلام في الرسالة النافعة بعد أن ساق الروايات من كتب العامة : وتنكبنا روايات الشيعة على اتساع نطاقها ، وثبوت ساقها ، ليعلم المستبصر أن دليل الحق واضح المنهاج ، مضيء السراج. انتهى.

ولله القائل :

يا من بخاتمه تصدق راكعا

إني رجوتك في القيامة شافعا

هذا والمنزل فيه وفي أهل بيت الرسول صلوات الله عليه وعليهم أكثر من أن يحصر ، فإنهم مهبط الوحي ، ومختلف الملائكة ، ولله القائل :

وبيت تقاصر عنه البيوت

طال سناء على الفرقد

تبيت الملائكة من حوله

ويصبح للوحي دار الندي

فبحق قول ابن عمه حبر الأمة ، وترجمان القرآن : عبد الله بن العباس رضي الله عنهم : أنزلت في علي ثلاثمائة آية.

وقوله أيضا : ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي كرم الله وجهه. وقوله أيضا :

١٩

ما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها ، وكل ذلك ثابت بأسانيده بحمد الله تعالى.

وإلى خبر الغدير الذي خطب به الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع بمشهد الجمع الكثير ، والجم الغفير ، وفي ذلك اليوم الذي أنزل الله تعالى فيه على الأصح(١) :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) [المائدة : ٣].

قال إمام اليمن يحيى بن الحسينعليه‌السلام في الأحكام : وفيه أنزل الله على رسوله :( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) [المائدة : ٦٧] ، إلى أن قال : فنزل تحت الدوحة مكانه وجمع الناس ثم قال : «يا أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله. فقال : اللهم اشهد ، ثم قال : اللهم اشهد ، ثم قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، واخذل من خذله ، وانصر من نصره». انتهى(٢) .

وقد خطب الحجيج صلوات الله عليه وآله بخطبة كبرى روى كل منها ما حفظ.

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزةعليه‌السلام : هذا الخبر قد بلغ حد التواتر ، وليس لخبر من الأخبار ماله من كثرة الطرق ، وطرقه مائة وخمس طرق.

وقال السيد جمال الدين الهادي بن إبراهيم الوزير : من أنكر خبر الغدير فقد أنكر ما علم من الدين ضرورة ؛ لأن العلم به كالعلم بمكة وشبهها ، فالمنكر سوفسطائي. وقال السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير : إن حديث الغدير يروى بمائة طريق وثلاث وخمسين طريقا. انتهى.

__________________

(١) إشارة إلى ما رواه البخاري وغيره أن الآية نزلت يوم عرفة ، وهو محمول إن صح على تكرار النزول ، كما قالوا بذلك في كثير من الآي ، وقلنا إن صح بنا على ما هو الحق عند أرباب التحقيق والإنصاف من أن في الصحيحين الصحيح وغير الصحيح كغيرهما كما قرر ذلك الدار قطني فيما انتقده ، وابن حجر في هدي الساري ، خلافا لما عليه الكثير من المقلدين والمتعصبين ، ولسنا بصدد مجادلتهم.

(٢) الأحكام : ١ / ٣٧ ـ ٣٨.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٤٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده ١١١

٤٣ - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل ١١٢

٤٤ - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء ١١٥

٤٥ - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً ١١٦

٤٦ - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه ٤٧ - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه ١١٨

٤٨ - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه ١١٩

٤٩ - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر ١٢٠

٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار ١٢١

٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر ١٢٢

٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله ١٢٤

٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب ٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر ١٢٧

٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها ١٢٨

٥٦١

٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعينّ ١٣٠

٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء ١٣١

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه ١٣٤

أبواب آداب الصائم ١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب ١٣٥

٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار ١٣٦

٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان ١٣٧

٤ - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه ١٤٢

٥ - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء ١٤٦

٦ - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر ١٤٧

٧ - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه ١٤٩

٨ - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم ١٥١

٩ - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل ١٥٥

١٠ - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء - وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق ١٥٦

١١ - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات ١٦١

٥٦٢

١٢ - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم ١٦٧

١٣ - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ ١٦٩

١٤ - باب كراهة الرفث(*) في الصوم ١٧٠

أبواب من يصح منه الصوم ١ - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام ١٧٣

٢ - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه ١٧٩

٣ - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله ١٨١

٤ - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ١٨٤

٥ - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار ١٨٥

٦ - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنباً ١٨٩

٧ - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء ١٩١

٨ - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب ١٩٣

٩ - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر ١٠ - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعينّ سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه ١٩٥

٥٦٣

١١ - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب ٢٠٠

١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة ٢٠٢

١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب ٢٠٥

١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ٢٠٨

١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه ٢٠٩

١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى ٢١٤

١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ ٢١٥

١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه ٢١٧

١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه ٢١٨

٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه ٢١٩

٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع ٢٢٢

٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء ٢٢٤

٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء ٢٢٥

٥٦٤

٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب ٢٢٦

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٧

٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة ٢٢٩

٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة ٢٣٠

٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه ٢٣١

٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما ٢٣٣

٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله ٢٣٧

أبواب احكام شهر رمضان ١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه ٢٣٩

٢ - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثاً ٢٤٨

٣ - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ ٢٥٢

٥٦٥

٤ - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار ٢٦٠

٥ - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا ٢٦١

٦ - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال ٢٧٥

٧ - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه ٢٧٦

٨ - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره ٢٧٨

٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق ٢٨١

١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب ٢٨٣

١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً ٢٨٦

١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب ٢٩٢

١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى ٢٩٥

١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه ٢٩٦

١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يرى ٢٩٧

١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان ٢٩٨

١٧ - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن ٣٠١

٥٦٦

١٨ - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر ٣٠٣

١٩ - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهاراً ٣١٩

٢٠ - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور ٣٢١

٢١ - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور ٣٢٥

٢٢ - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر ٣٢٧

٢٣ - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد ٣٢٩

٢٤ - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر ٣٣٤

٢٥ - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر ٣٣٥

٢٦ - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة ٣٤٠

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر ٣٤٤

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب ٣٤٥

٥٦٧

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً ٣٤٧

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه ٣٤٩

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر ٣٥٠

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها ٣٥٤

٣٣ - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة ٣٦١

٣٤ - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة ٣٦٢

٣٥ - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان ٣٦ - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه ٣٦٣

٣٧ - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين ٣٦٤

أبواب بقية الصوم الواجب ١ - باب حصر أنواع ما يجب منه ٣٦٧

٢ - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق ٣٧٠

٣ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني ٣٧١

٤ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً ٣٧٥

٥٦٨

٥ - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم ٣٧٦

٦ - باب جوب صوم النذر ٣٧٧

٧ - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة ٣٧٨

٨ - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق ٣٨٠

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز ٣٨١

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحجّ ٣٨٢

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة ٣٨٤

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر ٣٨٥

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن ٣٨٦

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر ٣٨٧

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام ٣٨٩

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام ٣٩١

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه ٣٩٢

أبواب الصوم المندوب ١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة ٣٩٥

٢ - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم ٤٠٧

٥٦٩

٣ - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه ٤٠٩

٤ - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالاً ٤١٠

٥ - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب ٤١١

٦ - باب استحباب الصوم في الشتاء ٤١٤

٧ - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء ٤١٥

٨ - باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر صوم اربعاء بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس ٤٢٩

٩ - باب جواز تقديم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيّام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها ٤٣٠

١٠ - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيّام من كلّ شهر إذا فاتت ٤٣٢

١١ - باب استحباب الصدقة بمدّ أو درهم عن كلّ يوم من الثلاثة أيّام في كلّ شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم ٤٣٣

١٢ - باب استحباب صوم الأيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ٤٣٦

١٣ - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم ٤٣٨

١٤ - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة واتخاذه عيداً، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإِطعام والصدقة والصلة ولبس الجديد ٤٤٠

١٥ - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ٤٤٧

١٦ - باب استحباب صوم يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ٤٤٩

٥٧٠

١٧ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة ١٨ - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجّة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد ٤٥٢

١٩ - باب استحباب صوم مولد النبى ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو سابع عشر ربيع الأول ٤٥٤

٢٠ - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم حزنا، وقراءة الإِخلاص يوم العاشر ألف مرّة، والإِفطار بعد العصر بساعة ٤٥٧

٢١ - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرّم على وجه التبرّك بهما ٤٥٩

٢٢ - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبّرك به ٤٦٣

٢٣ - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين ٤٦٤

٢٤ - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب، والطيب ٢٥ - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم او بعضه، والمواضع التي يستحبّ الإِمساك فيها وإن لم يكن صوماً ٤٦٨

٢٦ - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، وخصوصاً الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين ٤٧١

٢٧ - باب استحباب الصدقة والتسبيح كلّ يوم من رجب وتلاوة الإِخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه، والتهليل، والتوبة، وتلاوة الإِخلاص فيه عشرة آلاف مرة ٤٨٣

٢٨ - باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه ٤٨٥

٢٩ - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل ٤٩٥

٣٠ - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان ٥٠٩

٥٧١

أبواب الصوم المحرم والمكروه ١ - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة ٥١٣

٢ - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق ٥١٦

٣ - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر ٥١٩

٤ - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما ٥٢٠

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين ٥٢٣

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس ٥٢٤

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها ٥٢٥

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج ٥٢٧

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس ٥٢٨

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم ٥٢٩

كتاب الاعتكاف ١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه ٥٣٣

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد ٥٣٥

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة ٥٣٨

٥٧٢

٤ - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة ٥٤٣

٥ - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة ٥٤٥

٦ - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف ٥٤٦

٧ - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن ٥٤٩

٨ - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة ٥٥١

٩ - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم ٥٥٢

١٠ - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف ٥٥٣

١١ - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجباً ٥٥٤

١٢ - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم ٥٥٥

الفهرس ٥٥٧

٥٧٣

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659