ليالي بيشاور

ليالي بيشاور6%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 235977 / تحميل: 3906
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة(١) .

١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه

[ ٦٣ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود، ولم يدفنه.

[ ٦٣ ٨٥ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.

[ ٨٣ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٣، والتهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٢.

(٢) في النسخة من التهذيب: وشماله( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٨.

٢٢١

طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه، على الحصى، ولا يغطّيه.

[ ٦٣ ٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد بن يحيى) (١) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه(٢) .

[ ٦٣ ٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى.

[ ٦٣ ٨٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد (٣) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده.

[ ٦٣ ٩٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٢.

(١) في نسخة: محمّد بن محمّد بن يحيى.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: دفنها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٦، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.

٧ - المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٢٢٢

السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته(١) .

٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها

[ ٦٣ ٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من تنخّع(٢) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: من تنخّم(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن ابن سنان، مثله (٤) .

[ ٦٣ ٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤.

(٢) في الهامش عن نسخة في الفقيه( تنخم ).

(٣) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ٣٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٣.

٢٢٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (١) .

[ ٦٣ ٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التنخّع في المساجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٩٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي( في المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن حنان، عن ابن العسل، رفعه، قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.

[ ٦٣ ٩٥ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من(٣) النار(٤) ، إذا انقبضت واجتمعت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي القبلة(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٣ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٤ - المحاسن: ٣٢٠ / ٥٨.

٥ - المجازات النبوية: ٢١١ / ١٧٣.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر زيادة: يقال انزوت الجلدة.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢٢٤

٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣ ٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها، فأدَّ فيها الفريضة(١) والنوافل، واقض ما فاتك.

[ ٦٣ ٩٧ ] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: فأدّ فيها الفريضة والنافلة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٤) ، وفي الجماعة(٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٦) ، وغير ذلك.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفرائض.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‏.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات

[ ٦٣ ٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال: إنّما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة(١) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٦٣ ٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكرّاث ؟ قال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.

[ ٦٤ ٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -

____________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في العلل: المنتنة( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن.‏

(٣) علل الشرائع: ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٢٦

أنَّه قصد أبا جعفر( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فقال: يا حسن، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت: نعم(١) ، قال: إنّي أكلت من هذه البقلة، يعني الثوم، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٤ ٠١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الوشّاء، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكرّاث ؟ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن عبد الله بن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشّا، مثله، إلّا أنّه قال: عن أكل البصل والكرّاث(٢) .

[ ٦٤ ٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه(٣) حرام.

[ ٦٤ ٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٤) عن علي ‎( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

[ ٦٤ ٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال

____________________

(١) في المصدر زيادة: جعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك.

٤ - المحاسن: ٥١٢ / ٦٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.

٥ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: إنها.

٦ - الخصال: ٦٣٠.

(٤) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

٧ - المجازات النبوية: ٧٨ / ٤٦.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا، يعني الثوم والكرّاث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.

[ ٦٤ ٠٥ ] ٨ - وفي رواية: فليمثهما(١) طبخاً.

[ ٦٤ ٠٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٢) .

٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء

[ ٦٤ ٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين(٣) بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ، ومطرف الخزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلّف بالغالية، فقال له: جعلت فداك، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.

____________________

٨ - المجازات النبوية: ٧٩ / ٤٦.

(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.

(٢ ‎ ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٥.

(٣) في نسخة: الحسن.( هامش المخطوط ).

٢٢٨

[ ٦٤ ٠٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال: خرج علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة وعليه جبّة خزّ، وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا: في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال: إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه

[ ٦٤ ٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

[ ٦٤ ١٠ ] ٢ - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جنّبوا مساجدكم النجاسة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٣.

(١) الكافي ٦: ٥١٦ ذيل الحديث.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.

٢ - راجع تذكرة الفقهاء ١: ٩١.

٢٢٩

[ ٦٤ ١١ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب، والحائض، والمستحاضة، والنفساء، في المساجد(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد، ودخولها، والصلاة فيها، والجلوس بها عموماً(٣) .

٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه

[ ٦٤ ١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأذان في المنارة، أسنّة هو ‎ ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الأرض، فلم تكن يومئذ منارة.

[ ٦٤ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد.

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ١٢٣.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٠.

٢٣٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.

٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر

[ ٦٤ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله، إلّا أنّه قال: ما حول البيت(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.

٢٣١

[ ٦٤ ١٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات ؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[ ٦٤ ١٧ ] ٣ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحّام، إلّا أنّه قال: وفي ثوبي حصاة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦٤ ١٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١١.

(٤) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٩.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

٢٣٢

٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل

[ ٦٤ ١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى (١) .

ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، الحديث.

[ ٦٤ ٢١ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذر، الكلمة الطيّبة صدقة،

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.

(١) علل الشرائع: ٣١٩ / ٢ - الباب ٦.

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق، وذكر في نهاية الوصية: ورواها الشيخ في أماليه.

٢٣٣

وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر، من أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله ؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يُشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك.

[ ٦٤ ٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالّة، والحدود، والأحكام.

[ ٦٤ ٢٣ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، قال: رفع الصوت في المساجد يكره.

٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة

[ ٦٤ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٦.

٥ - علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٣.

٢٣٤

عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٦٤ ٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سمع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بنيت.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، وذكر مثله (٢) .

[ ٦٤ ٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر، أو تنشد الضالّة في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام

[ ٦٤ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥.

(٢) علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ١.

٢٣٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

[ ٦٤ ٢٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤ ٢٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤ ٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(١) .

٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف ‎

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٢٣٦

[ ٦٤ ٣٢ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٣ ] ٣ - قال: وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.

[ ٦٤ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٥ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.

٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

[ ٦٤ ٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليهود.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٤.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٣٣، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٦.

(١) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٧.

٢٣٧

أقول: نقل الشهيد في( الذكرى) (١) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيّة.

٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة

[ ٦٤ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٦٤ ٣٨ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

____________________

(١) الذكرى: ١٥٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٣.

(٢) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠١.

(٣) ثواب الأعمال: ٥١ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٥.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥١ / ١.

٢٣٨

محمّد بن تسنيم، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن سلام بن غانم، عن الصادق، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.

ورواه أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، مثله(١) .

٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة

[ ٦٤ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام ‎ ؟ فقال: وحده.

[ ٦٤ ٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين (٢) بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه ابن قولويه في( المزار) كما يأتي (٣) .

[ ٦٤ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٦ / ٨٧.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١١.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٠.

(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).

(٣) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٤.

٢٣٩

الحكم، عن عقبة بن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال: المسجد أحبّ إليّ.

[ ٦٤ ٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة ؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ(١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم(٢) ، أو مع إمام، أو مع مرجّح آخر.

[ ٦٤ ٤٣ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شيء، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلّى تبعه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٨.

(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.‏

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

وأصحاب الضمير والوجدان؟!

ثم فكّروا ، وأنصفوا! ألا يكون هذا الطلب والأمر الذي تريدون منّا ، مخالفا لما أراده الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

اتحاد المسلمين

أمّا قولك : أليس من الأفضل أن نتّحد؟

فنقول : إنّنا نتمنّى ذلك ، ولا نزال نسعى لتحقيق هذا الأمر ، ونسأل الله تعالى أن يوحّد المسلمين على الهداية وعدم الضلالة ، وهذا لا يكون الاّ بالتمسك بالثّقلين كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا».

ولقد ذكرت لكم في الليالي الماضية مصادر هذا الحديث الشريف من كتبكم المعتبرة ، وقد صرّح بعض علمائكم أنه من الأحاديث المتواترة.

ويبيّن لنا القرآن الكريم كذلك أساس الاتحاد وعدم التفرق فيقول :( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (١) .

قال ابن حجر في الصواعق المحرقة(٢) في تفسير الآية : أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآية عن جعفر الصادقرضي‌الله‌عنه أنه قال «نحن حبل الله الذي قال الله تبارك وتعالى :( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) ». فالاتحاد يصبح ممكنا إذا كان على أساس التمسّك بالقرآن وأهل البيتعليهم‌السلام ، وإلاّ فلا يمكن ذلك ولا يتحقّق أبدا. كما نرى

__________________

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣.

(٢) الصواعق المحرقة / الباب الحادي عشر / الفصل الأول / الآية الخامسة.

١٠٤١

بعض علمائكم وأعلامكم يكتبون على الشيعة في كتبهم ويفترون عليهم ويتّهمونهم بالكفر والشرك ، وهو ادّعاء بلا دليل. فامنعوا أوّلا هؤلاء المتعصّبين المعاندين التابعين للخوارج والنواصب من هذه التهجّمات والتعسّفات ، وردّوا أقاويلهم وأباطيلهم ، حتى يتحقّق إن شاء الله التّقارب والاتحاد بين الشيعة وأهل السنّة ، مع غضّ النظر عن الاختلافات الموجودة بينهم في العقائد والقواعد الدينيّة ، كالتقارب والاتحاد بين المذاهب الأربعة ، مع غض النظر عن كل الاختلافات الموجودة بينهم ، مع أننا نجد في كتبهم أنّهم كانوا يكفّرون بعضهم بعضا ، لشدّة اختلافاتهم ، ـ وقد نقلت لكم بعض تكفيرهم بعضهم في الليالي الماضية ـ ومع ذلك نرى أتباع ايّ واحد من المذاهب الأربعة يتمتّع بالحريّة الكاملة في كل البلدان والمدن الإسلاميّة ، فيعمل برأي إمامه ويقوم بعباداته كلّها على أساس مذهبه من غير مانع ورادع ، حتى لو كان أهل تلك المدن من أتباع مذهب آخر.

ولكن نحن الشيعة على حسب مذهب أئمة أهل البيت ـ وهم العترة الهادية ـ يجب أن نسجد على التراب ، فنأخذ معنا قطعة من الطين اليابس فنسجد عليه ، وإذا بكم تهرّجون ضدّنا وتفترون علينا فتقولون لجهالكم بأنّ الشيعة عبّاد الصنم ، وتستدلّون لهم بسجودنا على الطينة اليابسة ، فتلبسون عليهم الأمر وتدلّسون عليهم ، بأنّ الطينة صنم ، والشيعة يعبدونه!!

الشيخ عبد السلام : إذن فلما ذا تختلفون أنتم في صلاتكم وسجودكم مع المسلمين؟! ولو كنتم توافقونهم ما حدث هذا الاشتباه أو سوء التعبير والفهم. وأنا أنصحكم إن كنتم تريدون رفع الاتّهام عن

١٠٤٢

أنفسكم ، فصلّوا كما يصلّي المسلمون عامّة.

قلت : هذا الاختلاف إنما هو مثل اختلافكم أنتم اتباع الشافعي مع سائر المذاهب.

الشيخ عبد السلام : نحن نختلف في الفروع وأنتم تختلفون في الأصول.

قلت : أوّلا : السجود جزء من الصلاة ، والصلاة من فروع الدين.

ثانيا : اختلافكم مع اتباع مالك وأحمد وأبي حنيفة لم يكن في الفروع فحسب بل تعدّى إلى الأصول أيضا بحيث نجد في الكتب كما قلت آنفا يفسّق ويكفّر بعضكم بعضا.

الشيخ عبد السلام : التكفير والتفسيق من عمل المتعصّبين والجاهلين ، وإلاّ فاجماع علماء العامّة وأعلام أهل السنّة على أنّ العمل بفتوى أيّ واحد من الأئمة الأربعة صحيح ، والعامل مأجور ومثاب.

قلت : بالله عليكم فكّروا وانصفوا!! لما ذا العمل برأي الأئمة الأربعة صحيح والعامل به مأجور ومثاب ـ مع العلم أن تعيين هؤلاء الأربعة إنّما كان بأمر أحد الملوك واسمه «بيبرس» كما في خطط المقريزي كما مرّ قوله في الليالي الماضية ـ مع شدّة اختلافهم في الفروع وحتى في أصول الدين؟ ولكن تجعلون العمل برأي أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ، والأخذ بنظر العترة الهادية يوجب الكفر! مع العلم بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرجع أمّته إليهم إذا اختلفوا في الرأي. فأمر أن يؤخذ برأيهم

١٠٤٣

لأنّهم على الهدى والصواب ، ومخالفهم يكون في العمى والضلال(١) .

__________________

(١) نقل ابن حجر في الصواعق المحرقة / الباب الحادي عشر / الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم / الآية الرابعة / نقل في ذيلها حديث الثقلين بطرق كثيرة ، وقال في نهاية كلامه وفي رواية صحيحة «إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا ان تبعتموهما وهما : كتاب الله وأهل بيتي عترتي». وزاد الطبراني «إني سألت ذلك لهما فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم».

ثم قال : اعلم أنّ لحديث التّمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيا ومرّ له طرق مبسوطة وفي بعض تلك الطرق أنّه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة ، وفي أخرى أنّه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه ، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خم ، وفي أخرى أنه قال لمّا قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مرّ ، ولا تنافي إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.

وفي رواية عند الطبراني عن ابن عمر [آخر ما تكلّم به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اخلفوني في أهل بيتي ..». وبعد نقل روايات وكلمات قال تنبيه : سمّى رسول الله (ص) القرآن وعترته ـ وهي بالمثناة الفوقية : الأهل والنسل والرهط الأدنون ـ ثقلين لأنّ الثقل كل نفيس خطير مصون ، وهذان كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنيّة والأسرار والحكم العليّة ، والأحكام الشرعيّة ، ولذا حث صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الاقتداء والتمسّك بهم والتعلّم منهم ، وقال (ص) «الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت». وقيل سمّيا ثقلين : لثقل وجوب رعاية حقوقهما.]

ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إنّما هم العارفون بكتاب الله وسنّة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب ، ويؤيّده الخبر السابق : «ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم» وتميّزوا بذلك عن بقيّة العلماء لأنّ الله أذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا ، وشرّفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة ، وقد مرّ بعضها وسيأتي

١٠٤٤

فسوء التعبير وسوء الفهم منكم بالنسبة لنا ، لم يكن لأجل اختلافنا معكم في الأعمال ، وإنّما منشؤه حبنا وولاؤنا لأهل البيت والعترة الطاهرةعليهم‌السلام وبغضنا لأعدائهم وظالميهم. وإلاّ فإنّ الاختلاف في الأعمال والأحكام موجود بين نفس المذاهب الأربعة في الأصول والفروع من الطهارة إلى الديات ، والجدير أنّ بعض فتاوي أئمتكم مخالفة لصريح القرآن واجتهادا خلاف النصّ ، ومع ذلك تغضّون النظر وتوجّهون الفتوى بشيء من التوجيه وتعذرون المفتي بأنّه عمل

__________________

قال : وفي أحاديث الحث على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض ـ كما يأتي ـ ويشهد لذلك الخبر السابق : «في كل خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي». قال ابن حجر [ثمّ أحقّ من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، لما قدّمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته. ومن ثمّ قال أبو بكر : عليّ عترة رسول الله (ص) ، أي الذين حث على التمسّك بهم فخصّه لما قلنا. قال : وكذلك خصّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما مرّ يوم غدير خم ، والمراد بالعيبة والكرش في الخبر السابق آنفا ، أنّهم موضع سرّه ، وأمانته ، ومعادن نفائس معارفه وحضرته ، إذ كل من العيبة والكرش مستودع لما يخفى فيه مما به القوام والصلاح ، لأنّ الأول : لما يحرز فيه نفائس الأمتعة والثاني : مستقرّ الغذاء الذي به النموّ وقوام البنية. وقيل : هما مثلان لاختصاصهم بأموره الظاهرة والباطنة ، إذ مظروف الكرش باطن ، والعيبة ظاهر ، وعلى كلّ فهذا غاية في التعطّف عليهم والوصيّة بهم.]

أقول : إنّما نقلت هذا الكلام ليهتدي من يهتدي عن بيّنة ، ويضلّ من ضلّ عن بيّنة ، و ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ ) .

«المترجم»

١٠٤٥

بالقياس والاستحسان.

ولكن الشيعة لا عذر لهم في سجودهم على التراب وهو مع كونه على أساس النّصوص وعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقوله : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، يوجب عندكم كفر الشيعة وشركهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى.

الشيخ عبد السلام : أرجو أن تذكر بعض تلك الفتاوى التي أصدرها أئمة أهل السنّة على خلاف القرآن الكريم!!

قلت : فتاواهم المخالفة للنصوص كثيرة ولو أردتم الاطّلاع على جملتها أو جلّها فراجعوا كتاب «الخلاف في الفقه» تأليف العلاّمة الكبير والبحر الغزير والفقيه البصير شيخ الطائفة الإماميّة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه‌الله تعالى)(١) .

ولكي يعرف الحاضرون الكرام بأنّي ما كذبت على أئمتهم وما افتريت على فقهائهم ، أذكر بعض النماذج من تلك الفتاوى المخالفة لصريح القرآن الكريم.

فتوى أبي حنيفة : بجواز الوضوء بالنبيذ

كل مسلم له أدنى اطّلاع واقلّ معرفة بأحكام الدين والمسائل الشرعيّة ، أو يتلو كتاب الله العزيز بتفكّر وتدبّر ، يعلم بأنّه إذا حضر وقت الصلاة وأراد أن يؤديها يجب عليه الوضوء أولا لقوله تعالى :

__________________

(١) وكتاب النصّ والاجتهاد للإمام شرف الدين عليه رحمة ربّ العالمين يذكر فيه فتاوى القوم والنصوص المعارضة لها من الكتاب والسنّة فراجع.

«المترجم»

١٠٤٦

( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (١) ويجب أن يتمّ الغسل بالماء القراح ، واذا لم يوجد الماء القراح المطلق ، فيجب التيمم حينئذ ، لقوله سبحانه :( ... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) (٢) .

وعلى هذا يكون إجماع الشيعة وأتباع مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل ، وخالف أبو حنيفة الإجماع برأيه وأفتى بأنّه لو فقد الماء وهو في السفر وأراد إقامة الصلاة فيتوضّأ بنبيذ التمر ، ولو كان مجنبا يغتسل به. وكلّنا نعلم بأنّ النبيذ يكون ماء مضافا ، وهو ليس بالماء المطلق الذي ذكره الله سبحانه في القرآن الحكيم ، ولذا نجد في صحيح البخاري بابا عنوانه : (لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكّر).

الحافظ محمد رشيد : إنّي على مذهب الإمام الشافعي ، وأوافقكم على انّ الوضوء لا يجوز إلا بالماء المطلق ، وكذلك الغسل ، وعند فقدانه يجب التيمم فلا يجوز عندنا الوضوء والغسل بالنبيذ. ولكن اظنّ أنّ هذه الفتوى منسوبة للإمام أبي حنيفة ولم تكن فتواه وإن اشتهر عنه ونسبت إليه ، ولكن ربّ مشهور لا أصل له.

قلت : دفاعك مبني على الظنّ ، وقال الله سبحانه :( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٣) . ولقد نقل جمع كثير هذه الفتوى عن أبي حنيفة الفخر الرازي في تفسيره المسمّى بمفاتيح الغيب : ج ٣ / ٥٥٢ في تفسير آية التيمّم أو آية الوضوء ، قال في المسألة الخامسة : قال الشافعيرحمه‌الله : لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ، وقال أبو حنيفةرحمه‌الله :

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٦.

(٢) سورة النساء ، الآية ٤٣.

(٣) سورة يونس ، الآية ٣٦.

١٠٤٧

يجوز ذلك في السفر.

وكذلك نقلها ابن رشيد في كتابه بداية المجتهد.

الشيخ عبد السلام : لم تكن فتوى الإمام الأعظم مخالفة للنصّ ، بل هي موافقة لعمل رسول الله (ص) كما في بعض النصوص المرويّة.

قلت : تفضّل بذكر تلك النصوص.

الشيخ عبد السلام : منها الخبر المروي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال : إنّ رسول الله (ص) قال لي في ليلة الجنّ : «عندك طهور؟ قلت : لا ، إلاّ شيء من نبيذ في إداوة. قال (ص) : تمرة طيّبة وماء طهور ، فتوضّأ».

وجاء عن طريق آخر ، روى عباس بن وليد بن صبيح الحلاّل عن مروان بن محمد الدمشقي عن عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجّاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس عن ابن مسعود أنّه قال : إنّ رسول الله (ص) قال له ليلة الجنّ «معك ماء؟ قال : لا ، إلاّ نبيذا في سطيحة ، قال رسول الله (ص) : تمرة طيّبة وماء طهور. صبّ عليّ ، قال : فصببت عليه فتوضّأ به».

ومن الواضح أنّ عمل النبي (ص) حجّة لنا ، فأيّ نصّ أظهر من العمل؟

قلت : لو كنت تعرف قول علمائكم الأعلام في رواة هذا الخبر ما احتججت به. ومن الواضح أنّ العلماء قبل أن يبنوا على الخبر ويعملوا به فإنهم يحققون حول رواته. فإذا حصل الوثوق بهم والاعتماد عليهم قبلوا روايتهم وعملوا بها ، وإلاّ أعرضوا عنها ولم يعملوا بها.

لذلك قبل أن نبحث في أصل الموضوع ، نبحث عن إسناد الخبر

١٠٤٨

ورواته ، فنقول : أولا : أبو زيد مولى عمرو بن حريث ، مجهول عند علماء الرواية والدراية ، ولم يعبئوا بروايته وردّ عليه الترمذي وغيره ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : إنّه مجهول ، وإنّ الحديث والخبر الذي نقله عن ابن مسعود غير صحيح. وقال الحاكم لن نجد غير هذا الخبر من هذا الرجل وهو مجهول ، وعدّه البخاري من الضعاف لذا نرى القسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري وهما اللذان شرحا صحيح البخاري ، قالا في شرحهما في باب : لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، والخبر المروي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث ، ضعيف.

وأمّا الخبر الثاني : فهو أيضا مردود لجهات عديدة : أوّلا : هذا الحديث والخبر غير مشهور ولم ينقله بهذا الطريق أحد من علمائكم وأعلامكم غير العلاّمة ابن ماجة القزويني. وثانيا : عدم نقل علمائكم الخبر بهذا الطريق معلوم بأنّهم ما اعتمدوا على بعض رواته وسلسلة سنده كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال وذكر أقوال العلماء في الأمر فقال : عباس بن وليد لم يوثّق ولم يسلم من جرح أرباب الجرح والتعديل فتركوه. وكذلك مروان بن محمد الدمشقي فإنّه من المرجئة الضّلال ، وحكم الذهبي وابن حزم بضعفه ، وهكذا عبد الله بن لهيعة فإنّ علماءكم عدوّه من الضعفاء ، فإذا كان في رواة هذا الحديث عدد من الضعفاء أو كان أحدهم ضعيفا فإن الرواية تسقط عن الاعتبار.

ثالثا : بناء على الأخبار التي رواها علماؤكم بطرقهم عن عبد الله ابن مسعود فإنّه في ليلة الجن لم يكن أحد مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما نقل أبو داود في السنن في باب الوضوء ، والترمذي في صحيحه عن علقمة قال : سألوا ابن مسعود : من كان منكم مع رسول الله (ص) ليلة الجن؟

١٠٤٩

فقال : ما كان معه أحد منّا.

رابعا : ليلة الجنّ كانت في مكة قبل الهجرة ، ونزول آية التيمّم كان في المدينة المنوّرة بإجماع المفسرين. فعلى فرض صحّة الخبر فإنّ آية التيمّم نزلت ناسخة له.

ولهذه العلل فأنا أتعجّب من الشيخ عبد السلام ، سلّمه الله! كيف يتمسّك بخبر مجهول ضعيف مردود من جهات عديدة عند العلماء الاعلام ، فيتمسك به لينصر رأي أبي حنيفة الذي يعارض نصّ كلام الله العزيز ، كما ذكرنا؟

النوّاب : هل المقصود من النبيذ ، هذا الشراب المسكر الذي يحرّمه أكثر العلماء؟

قلت : النبيذ قسمان : قسم غير مسكر وهو طاهر وحلال ، وذلك عبارة عن الماء المضاف إليه التمر ، وقبل أن يحدث فيه انقلاب وفوران يصفّى ويشرب ، وهو شراب حلو طيّب الطعم والرائحة. وقسم آخر يبقى التمر في الماء حتى يحدث فيه الانقلاب والفوران ، فيتغيّر طعمه ورائحته ، ويكون مسكرا حراما. والنبيذ الذي محلّ بحثنا هو النبيذ غير المسكر ، وإلاّ فبإجماع المسلمين لا يجوز الوضوء بالنبيذ المسكر ، كما مرّ بأنّ البخاري فتح بابا في صحيحه بعنوان [باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر].

غسل الرجلين في الوضوء مخالف للنصّ القرآني

ومن فتاوى أئمتكم المناقضة لكلام الله والمخالفة للنصّ الصريح فتواهم في الوضوء بوجوب غسل الرجلين ، مع العلم بأنّ الله عزّ وجلّ

١٠٥٠

يقول :( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) .

وكلنا نعرف الفرق بين الغسل والمسح.

الشيخ عبد السلام : توجد أخبار مرويّة في كتبنا توجب غسل الرجلين.

قلت : الأخبار والروايات تكون معتبرة إذا لم تكن مناقضة للقرآن الحكيم ، ونحن نرى كلام الله العزيز يصرّح بمسح الرجلين ، فأيّ اعتبار لتلك الأخبار والروايات المغايرة للقرآن؟!

فآية الوضوء صريحة بالغسل ثم المسح بقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) .

فقد عطفت أرجلكم على ما قبلها أي :( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) .

الشيخ عبد السلام : إذا كان العطف على ما قبلها فيلزم أن تكون ارجلكم ـ مجرورة ـ مثل برؤسكم ، وحيث نراها منصوبة فيكون العطف على جملة : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.

قلت : أوّلا : الأقرب يمنع الأبعد ، فإن جملة :( وَامْسَحُوا ) أقرب إلى كلمة :( أَرْجُلَكُمْ ) فلا مجال لعمل جملة :( فَاغْسِلُوا ) . ثمّ المقدّر في العطف كلمة :( وَامْسَحُوا ) ، فيكون( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) و( امْسَحُوا أَرْجُلَكُمْ ) . فتكون أرجلكم منصوبة لمحلّ امسحوا وكذلك لقاعدة النصب بنزع الخافض وهي القاعدة المقبولة عند النحاة والمعمول بها كما في القرآن الحكيم قوله تعالى :

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٦.

١٠٥١

( وَأعدَّ لهم جنّات تجري تحتَها الانهار ) (١) .

أي: تجري من تحتّها الأنهار، فنصبت كلمة تحتها لحذف حرف الجرّ وكذلك قوله سبحانه:( وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ) (٢) تقديره : واختار موسى من قومه ولكن كلمة قومه نصبت لحذف «من» وذلك للقاعدة التي ذكرناها.

وكذلك في آية الوضوء نصبت كلمة :( أَرْجُلَكُمْ ) لحذف الباء عنها فتكون منصوبة بنزع الخافض.

وإذا أردتم تفصيلا أكثر فراجعوا تفسير الفخر الرازي فله بحث مفصّل في تفسير الآية الكريمة ويخرج من البحث بنتيجة وجوب المسح لا الغسل.

فتواهم بجواز المسح على الخفّ

وأعجب من فتواهم بوجوب غسل الرجلين في الوضوء ، فتواهم بجواز وكفاية المسح على الخفّين في الوضوء ، وهذا خلافه لنصّ القرآن أظهر من الأول. ومن بواعث العجب والاستغراب في نفس كلّ عاقل فتواهم بعدم كفاية المسح على الرجلين بل وجوب غسلهما في الوضوء ، ولكن كفاية مسح الخفّين في الوضوء دون غسل الرجلين ، فكيف المسح على الخفّين يحلّ محلّ غسل الرجلين؟ فاعتبروا يا أولي الألباب!!

الشيخ عبد السلام : لقد أفتى الأئمة الكرام (رضي الله عنهم)

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٥٥.

١٠٥٢

بجواز مسح الخفين في الوضوء وكفايته عن غسل الرجلين عند ضرورة سفر أو وجود خطر ، بدليل الروايات الموجودة في كتبنا التي تحكي عمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

قلت : لقد ذكرنا لكم مرارا حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الإعراض عن الروايات والأحاديث التي تروى عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتكون معارضة لكلام الله ومغايرة للقرآن الحكيم ، فأمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسقاطها وعدم اعتبارها. وعلى هذا نجد روايات كثيرة جدّا ردّها وأسقطها علماؤكم وأعرضوا عنها وأعلنوا بأنها من الموضوعات.

وأمّا الأخبار والروايات التي وردت في كتبكم عن جواز المسح على الخفين في الوضوء ، فهي متعارضة ومختلفة ، وعليها نشأ الاختلاف في آراء الأئمة الأربعة ، فبعضهم أجاز ذلك في السفر دون الحضر ، وبعضهم أجاز ذلك في السفر والحضر وغير ذلك.

قال ابن رشيد الأندلسي في كتابه بداية المجتهد ج ١ ص ١٥ و ١٦ / قال في الموضوع : سبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك. وقال في موضع آخر : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك.

فكيف يجوز لكم عقلا وشرعا العمل بالأخبار المتعارضة والمتضاربة ، والمخالفة لنصّ القرآن؟! وكلنا نعلم أن الأصل والقاعدة المعمول بها عند تعارض الأخبار أن يؤخذ بالخبر الموافق للقرآن ويترك غيره.

فتواهم بجواز مسح العمامة

والنص الصريح في القرآن الحكيم على مسح الرأس بقوله تعالى :( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) . وعلى أساسه أفتى ائمة أهل البيت والعترة

١٠٥٣

الهاديةعليهم‌السلام بوجوب مسح بعض الرأس لوجود الباء وهي باء التبعيض.

وأفتى الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة بوجوب مسح الرأس أيضا ، ولكن خالفهم أحمد بن حنبل وإسحاق والثوري والأوزاعي فأفتوا بجواز وكفاية مسح العمامة التي على الرأس في الوضوء ، فلا حاجة لكشف الرأس. هذا ما نقله عنهم الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير الآية الكريمة. وأنتم تعلمون ـ كما أن كلّ عاقل يعلم ـ بأنّ العمامة غير الرأس حتى إذا كانت على الرأس ، فإنّ الرأس عرفا ولغة يطلق على جزء من بدن الإنسان ، وهو أعلى الأجزاء وقمّة البدن ، ويتشكل من عظم الجمجمة واللحم والجلد والشعر الذي يكون على ذلك العظم ، وأمّا العمامة شيء آخر وهي قطعة من قماش تلف على الرأس.

لما ذا تفرّقون بين المسلمين؟

نحن وانتم كلنا مسلمون ، واختلاف الشيعة وأهل السنّة كاختلاف أتباع المذاهب الأربعة فيما بينهم علما أنّ اختلافهم لم يكن في الفروع فقط ، بل اختلفوا في الأصول أيضا ، ومع ذلك يغضّون النظر عن اختلافاتهم ، ويتحمّل أتباع كلّ مذهب أتباع المذاهب الأخرى من غير صدام وصراع ، ومن غير نزاع وعراك ، فيعمل كل منهم ويلتزم برأي رئيس مذهبه ، دون أن يعارضه أحد من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى.

ولكن أكثر هؤلاء إذا رأوا الشيعة يعملون بما يخالفهم ، هاجموهم ورموهم بالكفر والشرك ، مع علمهم بأنّ الشيعة يلتزمون

١٠٥٤

بقول أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ويتمسكون بالعترة الهادية ويأخذون عنهم.

وحتى في هذا المجلس الذي انعقد للتفاهم والنقاش السليم ، كم ذكرتم أعمال الشيعة واستدللتم بها على كفرهم وشركهم لجهلكم بواقع الأمر ، ولما كشفنا لكم الحقيقة وسمعتم إلى دلائلنا ، اعتذرتم ورجعتم عن قولكم. وقد تكرر منكم الهجوم ومنّا الدفاع ، ومع تكرار اعتذاركم إلينا لم يتوقف تهجمكم علينا ، وآخر ذلك صدر بصيغة العتاب والنّصح وهو قول الشيخ عبد السلام ـ سلّمه الله ـ في أوائل البحث إذ قال : وأنا أنصحكم ، إن كنتم تريدون رفع الاتهام عن أنفسكم ، فصلّوا كما يصلّي المسلمون عامّة.

ومع احترامي لجناب الشيخ وتقديري لنصحه ، أقول : نحن وأنتم متفقون على وجوب الصلاة في اليوم خمس مرّات ، ومتفقون على عدد ركعاتها وهي : في الصبح ركعتان والظهر أربع ومثلها العصر وفي المغرب ثلاث ركعات وفي العشاء أربع ، لكن في فروع الصلاة ومسائلها توجد اختلافات كثيرة بين كل المذاهب والفرق الإسلامية لا بين الشيعة والسنّة فحسب ، فكما يختلف واصل بن عطاء مع أبي الحسن الأشعري في الأصول والفروع ، ويختلف الأئمة الأربعة في أكثر المسائل الفقهية ، ويختلف سائر علمائكم وأصحاب الرأي والاجتهاد من أعلامكم مثل داود وكثير وسفيان الثوري وحسن البصري والأوزاعي وقاسم بن سلام وغيرهم ، فآراؤهم تختلف في المسائل والأحكام ورأي أئمة أهل البيتعليهم‌السلام وفتاواهم في المسائل والأحكام أيضا تختلف مع المذاهب الأربعة وغيرهم.

فإذا كان اختلاف الرأي يوجب التّهجّم والاتّهام ، فلما ذا لا يكون التّهجّم والاتهام على غير الشيعة ، يعني : اتباع المذاهب الأربعة؟ مع

١٠٥٥

العلم أنّ أئمتهم يفتون في بعض المسائل على خلاف ما أنزل الله تعالى ، كما ذكرنا نماذج منها!!

ولكنّا إذا خالفنا العامّة في صلاتنا ، بأن سجدنا على طينة يابسة فبدل أن يسألونا عن الدليل والسبب ، يتّهمونا بعبادة الأصنام ويسمّون تلك الطينة التي نسجد عليها بالصنم ، فلما ذا هذا الجهل والجفاء؟! ولما ذا هذا التفريق بين المسلمين؟!

الشيخ عبد السلام : كما قلتم بأنّ مجلسنا هذا إنما انعقد للتعارف والتفاهم ، وأنا أشهد الله سبحانه بأنّي لم اقصد الإساءة إليكم والتجاسر عليكم ، فإذا صدر مني ما يسوء فسببه عدم اطلاعنا على مذهبكم وعدم مطالعتنا لكتبكم ، فما كنّا نعرفكم حق المعرفة ، لأنّا ما عاشرناكم ولا جالسناكم وإنما سمعنا وصفكم من لسان غيركم وتلقّيناها بالقبول من دون تحقيق ، فالتبست علينا كثير من الحقائق ، ومع تكرار الاعتذار ، أرجوكم أن تبيّنوا لنا سبب سجودكم على الطينة اليابسة؟

لماذا نسجد على التربة؟

قلت : أشكر شعوركم الطيّب وبيانكم الحلو العذب. وأشكركم على هذا الاستفهام ، لأنّ السؤال والاستفهام أجمل طريقة وأعقل وسيلة لإزاحة أيّ شبهة وإبهام.

وأمّا جواب السؤال : راجعوا كتب التفاسير واللغة فإنّهم قالوا في معنى السجود : وضع الجبهة على الأرض للعبادة ، وهو منتهى الخضوع ، ولقد

١٠٥٦

أفتى أئمتكم بأنّ كل ما يفرش به الأرض يجوز السجود عليه سواء كان من صوف أو قطن أو إبريسم أو شيء آخر ، فأجازوا السجود على كل شيء حتى أفتى بعضهم بجواز السجود على العذرة اليابسة!

لكن فقهاءنا تبعا لأئمة أهل البيت من العترة الهاديةعليهم‌السلام قالوا بعدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما انبتته مما لا يؤكل ولا يلبس ، فالبساط والفرش لا يصدق عليه اسم الأرض ، بل يكون حاجزا بينها وبين الجبهة. لذلك فنحن نأخذ طينة يابسة ـ تسهيلا للأمر ـ ونسجد عليها في الصلاة.

لماذا السجود على التربة الحسينية؟

الشيخ عبد السلام : نحن نعلم بأنّكم تخصّصون تراب كربلاء للسجود فتصنعون منه أشكالا مثل الأصنام فتقدّسونها وتحملونها في مخابئكم وتقبّلونها وتوجبون السجود عليها. وهذا العمل يخالف سيرة المسلمين ، ولذلك يهاجمونكم ويشنّون عليكم تلك التهم والكلمات غير اللائقة بكم.

قلت : هذه المعلومات التي أبديتها هي من تلك المسموعات التي سمعتها من مخالفينا وأعدائنا ، وتلقّيتها بالقبول بدون تحقيق وتفحّص ، وإنّ من دواعي الأسف وجود هذه الحالة ، إذ تذعنون بشيء من غير تحقيق فترسلونها إرسال المسلّمات ، وتنتقدون الشيعة في أشياء وهميّة ليس لها وجود ، وقد قيل : «ثبّت العرش ثم انقش» ، وإنّ كلامكم بأنّنا نصنع من تراب كربلاء أشكالا مثل الأصنام فنقدّسها كلام فارغ وتقوّل باطل وليس إلاّ اتهاما وافتراء علينا ، وغرض المفترين إلقاء العداوة

١٠٥٧

والبغضاء بيننا وبينكم. وتمزيق المسلمين وتفريقهم ، كل ذلك لأجل الوصول إلى مصالحهم الشخصيّة ومنافعهم الماديّة الفرديّة كما قيل : «فرّق تسد».

ولو كنتم ـ قبل الحين وقبل أن تصدّقوا كلام المغرضين ـ تفتشون عن الواقع وتحققون عن الموضوع ، بأن تسألوا من الشيعة الذين تعرفونهم وتجاورونهم : ما هذه الطينة التي تسجدون عليها؟ لسمعتم الجواب : أنّنا نسجد لله سبحانه على التراب ، خضوعا وتعظيما له عزّ وجلّ ، لقالوا : لا يجوز عندنا السجود بقصد العبادة لسوى الله سبحانه وتعالى.

السجود على تراب كربلاء غير واجب عندنا

واعلم أيها الشيخ بأن علماءنا وفقهاءنا لم يوجبوا السجود على تراب كربلاء كما زعمت! ويكفيك مراجعة كتبهم الفقهيّة ورسائلهم العمليّة التي تتضمّن الفروع والمسائل الأوليّة في العبادات والمعاملات وغيرها ، فإنّهم أجمعوا على جواز السجود على الأرض سواء التراب أو الحجر والمدر والرمال وغيرها من ملحقات الأرض وعلى كل ما يطلق عليه الأرض عدا المعادن ، وكذلك أجازوا السجود على كلما تنبتها من غير المأكول والملبوس. هذا بحكم السنّة الشريفة ، والأوّل بحكم الكتاب العزيز. ولذا قالوا بأنّ السجود على الأرض أفضل ، وبعض فقهائنا أجاز السجود على النبات من غير المأكول والملبوس عند فقدان مشتقّات الأرض. لذلك وعملا بالأفضل نحمل معنا طينة يابسة

١٠٥٨

لكي نضعها على الفرش والبساط ونسجد عليها في الصلوات ، لأنّ أكثر الأماكن مفروشة بما لا يجوز السجود عليه كالبسط المحاكة من الصوف أو القطن وما شابه ذلك ، وتسهيلا للأمر فإننا نحمل معنا الطينة اليابسة ، لنسجد عليها في الصلاة ، وأمّا إذا صادف أن وقفنا على التراب للصلاة ، فلا نضع الطينة اليابسة بل نسجد على نفس التراب مباشرة ، إذ يتحقّق السجود الذي أراده الله تعالى من عباده المؤمنين.

الشيخ عبد السلام : لكنّا نرى أكثركم تحملون تربة كربلاء وتقدسونها ، وكثيرا ما نرى الشيعة يقبّلونها ويتبرّكون بها ، فما معنى هذا؟ وهي ليست إلاّ تربة كسائر التراب.

فضيلة السجود على تربة كربلاء

قلت : نعم نحن نسجد على تراب كربلاء ، ولكن هذا لا يعني الوجوب فلا يوجد فقيه واحد من فقهاء الشيعة في طول التاريخ أفتى بوجوب السجود على تراب كربلاء. وإنّما أجمعوا على جواز السجود على تراب أي بلد كان ، إلاّ أنّ تراب كربلاء أفضل وذلك للروايات الواردة عن أئمة أهل البيتعليهم‌السلام بأنّ السجود على تراب كربلاء يخرق الحجب السبع ، يعني «يصل إلى عرش الرحمن والصلاة تقع مقبولة عند الله سبحانه وتعالى».

وهذا تقدير معنوي لجهاد الإمام الحسينعليه‌السلام ، إذ إنّه أقدم على الشهادة في سبيل الله لأجل إحياء الصلاة وسائر العبادات. فتقديس التربة التي أريق عليها دماء الصفوة من آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقديس

١٠٥٩

التربة التي تحتضن الأجساد المخضّبة بدماء الشهادة والجهاد المقدس ، والتربة التي تضم أنصار دين الله وأنصار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته الأطهار ، تقديسها تقديس للدين وللنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولكل المكارم والقيم ولكل المثل العليا التي جاء بها سيد المرسلين وخاتم النبيّين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولكن مع كل الأسف نرى بعض من ينتسبون إلى أهل السنّة ـ وهم أشبه بالخوارج والنواصب ـ يفترون على الشيعة بأنّهم يعبدون الإمام الحسين ، ويستدلّون لإثبات فريتهم وباطلهم ، بسجود الشيعة على تراب قبر الحسينعليه‌السلام !! مع العلم بأنّه لا يجوز عندنا عبادة الإمام الحسينعليه‌السلام ولا عبادة جدّه المصطفى وأبيه المرتضى اللذين هما أعظم رتبة وأكبر جهادا من الحسينعليه‌السلام .

وأقول بكل وضوح : بأنّ عبادة غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان ، كفر وشرك. ونحن الشيعة لا نعبد إلاّ الله وحده لا شريك له ولا نسجد لغيره أبدا. وكل من ينسب إلينا غير هذا فهو مفتر كذّاب.

الشيخ عبد السلام : الدلائل التي نقلتموها في سبب تقديسكم لتراب كربلاء إنّما هي دلائل عقليّة مستندة إلى واقعة تاريخية أو بالأحرى هي دلائل عاطفيّة ، ونحن بصدد الاستماع إلى أدلّة نقليّة ، فهل توجد روايات معتبرة تحكي تقديس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واعتنائه بتراب كربلاء؟

اهتمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتربة كربلاء

قلت : أمّا في كتب علمائنا المحدّثين ونقلة الأخبار والروايات فقد ورد الكثير عن أئمة أهل البيتعليهم‌السلام وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تقديس تربة كربلاء واهتمامهم واعتنائهم بها وهم قد رغّبوا شيعتهم بالسجود

١٠٦٠

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205