ليالي بيشاور

ليالي بيشاور4%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242288 / تحميل: 4166
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

والله عزّ وجلّ في تلك السورة أيضا سلّم على أنبيائه بقوله :( سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ ) (١) ( سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ ) (٢) ( سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ ) (٣) ولم يسلّم على آل أحد الأنبياء إلاّ آل ياسين ، و «يس» أحد أسماء نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّ الله تعالى ذكر لنبيّه الكريم في القرآن الحكيم خمسة أسماء وهي : محمّد وأحمد وعبد الله ونون ويس ، فقال :( يس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) (٤) يا : حرف نداء ، و «س» اسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو إشارة إلى تساوي ظاهره وباطنه.

النوّاب : ما هو سبب اختيار حرف «س» من بين الحروف؟!

قلت : لأنّ حرف ال «س» في حروف التهجّي هو وحده يكون عدد ظاهره وباطنه متساويين ، فإنّ لكلّ حرف من حروف التهجّي عند المتخصّصين بعلم الحروف والأعداد زبر وبيّنه ، وحين تطبيق عدد : زبر وبيّنه كلّ حرف يكون عددهما مختلفا ، إلاّ حرف «س» فإنّ زبره يساوي بيّنته.

نوّاب : عفوا يا سيّد ، أرجو منك التوضيح بشكل نفهمه نحن العوام ، ونحن لا نعرف معنى : الزبر والبيّنة ، فنرجو توضيحا أكثر.

قلت : أوضّح :

الزبر : هو رسم الحرف الذي يخطّ على القرطاس : «س» وهو

__________________

(١) سورة الصافات ، الآية ٧٩.

(٢) سورة الصافات ، الآية ١٠٩.

(٣) سورة الصافات ، الآية ١٢٠.

(٤) سورة يس ، الآية ١ ـ ٣.

١٢١

حرف واحد ، ولكن عند التلفّظ يكون : ثلاثة حروف : س ي ن ، فكلّ ما زاد على رسم الحرف وخطّه في تلفّظ يكون بيّنته ، وعدد «س» عند العلماء : ستّون ، وعدد «ي» : عشرة ، و «ن» : خمسون ، فيكون جمعهما ستّون أيضا ، فيتساوى عدد : «س» وعدد : «ين» وهذا هو الحرف الوحيد بين حروف التهجّي يتساوى زبره وبيّنته.

ولذلك فإنّ الله تعالى خاطب نبيّه قائلا : يس ، الياء : حرف نداء ، و «س» : إشارة الى اعتدال ظاهره وباطنه.

وكذلك في الآية المباركة قال :( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) .

الحافظ : إنّكم تريدون بسحر كلامكم أن تثبتوا شيئا لم يقله أحد من العلماء!

قلت : أرجوك أن لا تتسرّع في نفي ما أقول ، بل فكّر وتدبّر ولا تعجل ، فإنّ في العجلة ندامة ، لأنّي أثبت كلامي استنادا إلى كتبكم وصحاحكم ، وعندها تحرج أمام الحاضرين وتخجل ، وأنا لا احبّ لك ذلك.

وإنّكم إمّا غير مطّلعين على كتبكم ، أو مطّلعين عليها ولكنّكم تكتمون الحقّ!

أمّا نحن ، فمطّلعون على كتبكم وما فيها من الروايات والأحاديث الصحيحة والمدسوسة ، فنأخذ الصحيحة ونترك غيرها.

وفي خصوص هذا الموضوع نعرف روايات وأحاديث معتبرة في كثير من كتبكم ، منها : في كتاب «الصواعق المحرقة» الآية الثالثة ، في فضائل أهل البيت.

١٢٢

قال : إنّ جماعة من المفسّرين رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : أنّ المراد ب( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) أي : سلام على آل محمّد ، قال : وكذا قاله الكلبي.

ونقل ابن حجر أيضا عن الإمام الفخر الرازي أنّه قال : إنّ أهل بيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يساوونه في خمسة أشياء :

١ ـ في السلام ، قال : السلام عليك أيّها النبيّ ، وقال : سلام على آل ياسين.

٢ ـ وفي الصلاة عليه وعليهم في التشهّد.

٣ ـ وفي الطهارة ، قال تعالى :( طه ) (١) أي : يا طاهر ، وقال :( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (٢) .

٤ ـ وفي تحريم الصدقة.

٥ ـ وفي المحبّة ، قال تعالى :( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (٣) وقال :( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (٤) .

وذكر السيّد أبو بكر بن شهاب الدين في كتابه «رشفة الصادي ..» في الباب الأول ص ٢٤ : عن جماعة من المفسّرين رووا عن ابن عبّاس ، والنقّاش عن الكلبي : سلام على آل ياسين ، أي : آل محمّد.

ورواه أيضا في الباب الثاني : ص ٣٤.

وذكر الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ج ٧ ص ١٦٣ في

__________________

(١) سورة طه ، الآية ١.

(٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣٣.

(٣) سورة آل عمران ، الآية ٣١.

(٤) سورة الشورى ، الآية ٢٣.

١٢٣

تفسير الآية الكريمة :( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) وجوها الوجه الثاني : إنّ آل ياسين هم آل محمّد(١) .

فجواز الصلاة والتسليم على آل محمّد ، أمر متّفق عليه بين الفريقين(٢) .

الصلاة والسلام على الآل سنّة

روى البخاري في صحيحه ج ٣.

ومسلم في صححه ج ١.

والعلاّمة القندوزي في ينابيع المودة ص ٢٢٧ نقلا عن البخاري ، وابن حجر في الصواعق المحرقة : في الباب الحادي عشر ، الفصل الأول ، الآية الثانية.

كلّهم رووا عن كعب بن عجرة ، قال : لمّا نزلت هذه الآية ، قلنا : يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلّم عليك ، فكيف نصلي عليك؟

فقال : قولوا : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلى آخره.

__________________

(١) ونقل الحافظ سليمان الحنفي في «ينابيع المودة» الطبعة السابعة ، ص ٦ من مقدّمته ما نصّه : وأخرج أبو نعيم الحافظ وجماعة من المفسّرين ، عن مجاهد وأبي صالح ، هما عن ابن عبّاس (رضي الله عنهما) ، قال : آل ياسين : آل محمّد ، وياسين :اسم من أسماء محمّد (ص). «المترجم».

(٢) وتطرّق الحافظ سليمان في مقدّمته كتابه «ينابيع المودّة» إلى ذكر كثير من الروايات في الموضوع ، ثمّ قال : فمن هذه الآيات والأحاديث علم أن لا تكون التصلية والتسليمة على الأنبياء والملائكة مختصّة لهم ـ وبعد ذكر أدلته ـ قال : وإنّما نشأ هذا القول ، بأنهما مختصّان للأنبياء والملائكة ، من التعصّب بعد افتراق الامّة ، نسأل الله أن يعصمنا من التعصّب. «المترجم».

١٢٤

قال ابن حجر : وفي رواية الحاكم ، فقلنا : يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟

قال : قولوا اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلى آخره.

قال ابن حجر : فسؤالهم بعد نزول الآية :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) وإجابتهم ب : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد إلى آخره ، دليل ظاهر على أنّ الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقيّة آله مراد من هذه الآية ، وإلاّ لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر ، فلمّا اجيبوا به دلّ على أنّ الصلاة عليهم من جملة المأمور به إلى آخر كلامه في «الصواعق» فراجع.

وروى الإمام الفخر الرازي في ج ٦ من تفسيره الكبير ص ٧٩٧ : لمّا سأله الأصحاب : كيف نصلّي عليك؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قولوا : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

وروى ابن حجر في الصواعق ص ٨٧ : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء.

فقالوا : وما الصلاة البتراء؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تقولون : اللهمّ صلّ على محمّد وتمسكون ، بل قولوا : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد(١) .

__________________

(١) رواه العلاّمة القندوزي في مقدّمة ينابيع المودّة : ص ٦ ، عن الصواعق المحرقة ، وعن جواهر العقدين. «المترجم».

١٢٥

قال : وقد أخرج الديلمي أنّه (ص) قال : الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وأهل بيته ، اللهمّ صلّ على محمّد وآله.

ولابن حجر بحث مفصّل ينقل آراء علمائكم وفقهائكم في وجوب التصلية والتسليمة على آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التشهّد في الصلوات اليومية ، ثمّ يقول : وللشافعيرضي‌الله‌عنه :

يا أهل بيت رسول الله حبّكم

فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم القدر أنّكم

من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

وقد بحث الموضوع السيّد أبو بكر بن شهاب الدين في كتابه رشفة الصادي ، الباب الثاني : ص ٢٩ ـ ٣٥. ، ونقل دلائل في وجوب التصلية والتسليمة على آل محمّد في الصلاة اليومية عن النسائي والدارقطني وابن حجر والبيهقي وأبي بكر الطرطوسي وأبي اسحاق المروزي والسمهودي والنووي والشيخ سراج الدين القصيمي.

ونظرا لضيق الوقت ورعاية لحال الحاضرين أكتفي بهذا المقدار ، وأترك الموضوع للعلماء الحاضرين حتّى يفكّروا ويراجعوا وجدانهم وضمائرهم ، ثمّ يحكموا فيه وينصفوا. وبعد هذا كلّه ستصدّقونني حتما وتقبلون بأنّ التصلية والتسليم على آل محمّد ليست بدعة ، وإنّما هي عبادة وسنّة أمر بها النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا ينكر هذا إلاّ الخوارج والنواصب المعاندون ، خذلهم الله ، حيث دلّسوا على إخواننا العامّة ، وألبسوا عليهم الحقّ والحقيقة.

ومن الواضح أنّ الّذين أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تقرن أسماؤهم مع اسمه الشريف ، ويصلّى ويسلّم عليهم في الصلوات اليومية مقدّمون على غيرهم في الفضل والشرف.

١٢٦

ومن السفاهة والجهل والتعصّب والعناد أن نرجّح الآخرين عليهم.

والآن اشاهد آثار التعب والنعاس تبدو على كثير من الإخوان ، لذلك انهي المجلس وأنتظر قدومكم في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى.

فقام القوم وانصرفوا وشيّعتهم إلى باب الدار.

١٢٧
١٢٨

المجلس الثالث

ليلة الأحد ٢٥ / رجب / ١٣٤٥ هجرية

حضر مجلس البحث والحوار الذي انعقد في أوّل الليل فضيلة الحافظ محمد رشيد مع ثلّة من المشايخ والعلماء ، وجمع كبير من أتباعهم ، فلمّا استقرّ بهم المجلس وتناولوا الشاي والحلوى

قال الحافظ : في الليلة البارحة لمّا ذهبت من هنا إلى البيت لمت نفسي كثيرا لعدم تحقيقي ومطالعتي حول المذاهب الاخرى وعقائدهم وأقوالهم ، ولم اكتفيت بكتب مخالفيهم وبتعبيركم : المتعصّبين على غيرهم!

وقد ظهر لنا ـ من جملة كلامكم ـ في الليلة الماضية : أنّ الشيعة يفترقون على مذاهب وطرق شتّى ، فأيّ مذهب من مذاهب الشيعة على حقّ عندكم؟ بيّنوه حتّى نعرف على أيّ مذهب نحاوركم ، ونكون على بيّنه من الأمر في هذا التفاهم الديني والحوار المذهبي!

قلت : إنّي لم أذكر في الليلة الماضية أنّ الشيعة على مذاهب ، وإنّما الشيعة مذهب واحد ، وهم المطيعون لله وللرسول محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

١٢٩

والائمة الاثني عشرعليهم‌السلام .

ولكن ظهرت مذاهب كثيرة بدواع دنيوية وسياسية زعمت أنّها من الشيعة ، وتبعهم كثير من الجهّال فاعتقدوا بأباطيلهم وكفرهم ، وحسبهم الجاهلون الغافلون بأنّهم من الشيعة ، ونشروا كتبا على هذا الأساس الباطل من غير تحقيق وتدقيق.

وأما المذاهب التي انتسبت إلى الشيعة عن جهل أو عمد لأغراض سياسية ودنيوية، فهي أربع مذاهب أوّليّة، وقد اضمحلّ منها مذهبان وبقي مذهبان، تشعبت منهما مذاهب اُخرى.

والمذاهب الأربعة هي: الزيدية، الكيسانية، القداحية، الغلاة.

مذهب الزيدية

وبعد وفاة علي بن الحسينعليه‌السلام ساق جماعة من الشيعة الإمامة إلى زيد وعرف هؤلاء بالزيدية وهم الذين (ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم) إلاّ إنه جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين(١) .

ولما كان زيد الشهيدعليه‌السلام كذلك اتخذوه إماما بعد أبيه فقد خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويدفع الظلم عن نفسه وعن المؤمنين وكان سيدا شريفا ، عالما تقيا ، وشجاعا سخيا وقد أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن شهادته ، فقد روى الإمام الحسينعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع يده على ظهري وقال : يا حسين سيخرج من صلبك رجل يقال له زيد يقتل شهيدا ، فإذا كان يوم القيامة يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس ويدخلون الجنة.

وقال الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام للمأمون وهو يحدثه عن زيد بن

__________________

(١) الشهرستاني ـ الملل والنحل ص ٣٠٢.

١٣٠

علي الشهيد أنه كان من علماء آل محمد غضب في الله فجاهد أعداءه حتى قتل في سبيله ، ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر أنه سمع أباه جعفر بن محمد يقول : رحم الله عمي زيدا إنه دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفّى لله ، ومن ذلك أنه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمد(١) .

روى الخزاز(٢) في حديث طويل عن محمد بن بكير قال : دخلت على زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعنده صالح بن بشر فسلمت عليه وهو يريد الخروج إلى العراق فقلت له : يا ابن رسول الله هل عهد إليكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متى يقوم قائمكم؟ قال : يا ابن بكير ، إنك لن تلحقه ، وان هذا الأمر تليه ستة من الأوصياء بعد هذا (ويعني الإمام الباقر) ثم يجعل الله خروج قائمنا ، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

فقلت : يا ابن رسول الله ألست صاحب هذا الأمر؟

فقال : أنا من العترة ، فعدت فعاد إليّ ، فقلت : هذا الذي تقول عنك أو عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

فقال : لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ، لا ولكن عهد عهده إلينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الكيسانية

وهو أصحاب كيسان ، وكان عبدا اشتراه الإمام عليعليه‌السلام فأعتقه ، ويقولون بإمامة محمد بن الحنفية بعد إمامة الحسن المجتبى والحسين سيّد الشهداءعليه‌السلام ، ولكن محمدا لم يدع الإمامة أبدا ، وهو عندنا سيّد التابعين ، ويعرف بالعلم والزهد والورع والطّاعة للإمام السجادعليه‌السلام زين العابدين.

نعم ، نقل بعض المؤرّخين بعض الاختلافات بينهما ، وقد اتّخذ الكيسانية تلك الاختلافات دليلا على ادّعاء محمد بن الحنيفة لمقام الإمامة.

__________________

(١) الوسائل كتاب الجهاد.

(٢) الخزاز ـ كفاية الأثر ـ من كتاب الزيدية في موكب التاريخ للشيخ جعفر السبحاني.

١٣١

ولكنّ الحقيقة أنّه أراد أن يوجّه أصحابه إلى عدم صلاحيّته لذلك المقام الرفيع ، فكان في الملأ العامّ يخالف رأي الإمام زين العابدينعليه‌السلام ، وكان الإمامعليه‌السلام يجيبه جوابا مقنعا فيفحمه ، فكان محمد يسلّم للإمام ويطيعه ، وأخيرا تحاكما عند الحجر الأسود في أمر الإمامة ، وأقرّ الحجر بإمامة عليّ بن الحسين السجّاد زين العابدين عليهما السّلام ، فبايع محمد بن الحنفية ابن أخيه الإمام السجّاد ، وتبعه أصحابه وعلى رأسهم أبو خالد الكابلي ، فبايعوا إلاّ قليل منهم بقوا على عقيدتهم الباطلة بحجّة أنّ اعتراف محمد بإمامة زين العابدينعليه‌السلام حدث لمصلحة لا نعرفها!!

ومن بعد موته ، قالوا بأنّه لم يمت! وإنّما غاب في شعب جبل رضوى ، وهو الغائب المنتظر الذي أخبر عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا.

وقد انقسموا على أربع فرق : المختارية ، الكربية ، الإسحاقية ، الحربية ، وكلّهم انقرضوا ولا نعرف اليوم أحدا يعتقد بمذهبهم.

القدّاحية

وهم قوم باطنيّون يتظاهرون بالتمسّك ببعض عقائد الشيعة ويبطنون الكفر والزندقة والإلحاد!!

ومؤسّس هذا المذهب الباطل هو : ميمون بن سالم ، أو ديصان ، وكان يعرف ويلقّب بقدّاح ، وكان ابتداء هذا المذهب في مصر ، وهم فتحوا باب تأويل القرآن والأحاديث حسب رأيهم كيفما شاءوا ، وجعلوا للشريعة المقدّسة ظاهرا وباطنا وقالوا : إنّ الله تعالى علّم باطن

١٣٢

الشريعة لنبيّه ، وهو علّمه عليا ، وعليّعليه‌السلام علم أبناءه وشيعته المخلصين.

وقالوا : بأنّ الّذين عرفوا باطن الشريعة ، تحرّروا وخلصوا من الطاعة والعبودية الظاهرية!!

وقد بنوا مذهبهم على سبعة اسس ، واعتقدوا بسبعة أنبياء وسبعة أئمة ، فقالوا في الإمام السابع ، وهو موسى بن جعفرعليه‌السلام : بأنّه غاب ولم يمت ، وسيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا!! وهم فرقتان :

١ ـ الناصرية ، أي : أصحاب ناصر خسرو العلوي ، الذي تمكّن بقلمه وشعره أن يدفع كثيرا من الغافلين في هوّة الكفر والإلحاد ، وكان له أتباع في طبرستان.

٢ ـ الصّباحيّة : وهم أصحاب حسن الصبّاح ، وهو من أهل مصر ، ثمّ هاجر إلى إيران ونشر دعوته في نواحي قزوين ، وكانت واقعة قلعة «الموت» بسببه ، والتي قتل فيها كثير من الناس ، والتاريخ يذكرها بالتفصيل ولا مجال لذكرها.

الغلاة

وهم أخسّ الفرق المنسوبة إلى التشيّع ، وهم سبع فرق كلّهم ملحدون : السبأيّة ، المنصورية ، الغرابية ، البزيغية ، اليعقوبية ، الإسماعيلية ، الدرزية.

ولا مجال لشرح أحوالهم وعقائدهم ، وإنّما أشرت إليهم وذكرتهم لأقول : ـ نحن الشيعة الإمامية الاثني عشرية ـ نبرأ من هذه الطوائف والفرق والمذاهب الباطلة ونحكم عليهم بالكفر والنجاسة ،

١٣٣

ووجوب الاجتناب عنهم.

هذا حكم أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام الّذين نقتدي بهم ، وقد ذكرت لكم بعض الروايات عن أئمّتناعليهم‌السلام في حقّ اولئك الزنادقة الملحدين ـ في الليلة الماضية ـ.

ومع الأسف أن نرى كثيرا من أصحاب القلم لم يفرّقوا بين الشيعة الإمامية الجعفرية وبين هذه الفرق المنتسبة للشيعة ، مع العلم أنّ عددنا يربو على أتباع هذه المذاهب الباطلة بأضعاف مضاعفة ، وهم نسبة ضئيلة جدا ، وعددنا نحن اليوم أكثر من مائة مليون ، وأصحابنا موجودون في كلّ بلاد العالم ، ونعلن براءتنا من هذه العقائد الفاسدة ، والمذاهب الباطلة التي تنسب إلى الشيعة.

خلاصة عقائدنا

والآن أذكر لكم اصول عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية باختصار ، وأرجو أن لا تنسبوا إلينا غير ما أبيّنه لكم.

نعتقد : بوجود الله سبحانه وتعالى ، الواجب الوجود ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ليس له شبيه ولا نظير ، ولا جسم ولا صورة ، لا يحلّ في جسم ، ولا يحدّد بمكان ، ليس بعرض ولا جوهر ، بل هو خالق العرض والجوهر وخالق كلّ شيء ، منزّه عن جميع الصفات التي تشبهه بالممكنات ، ليس له شريك في الخلق وهو الغني المطلق ، والكلّ محتاج إليه على الإطلاق.

أرسل رسله إلى الخلق واصطفاهم من الناس واختارهم فبعثهم إليهم بآياته وأحكامه ليعرفوه ويعبدوه ، فجاء كلّ رسول من عند الله

١٣٤

سبحانه بما يقتضيه الحال ويحتاجه الناس ، وعدد الأنبياء كثير جدّا إلاّ أنّ أصحاب الشرائع خمسة ، وهم أولو العزم :

١ ـ نوح ، نجيّ الله ٢ ـ إبراهيم ، خليل الله ٣ ـ موسى ، كليم الله ٤ ـ عيسى ، روح الله ٥ ـ محمّد ، حبيب الله ، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا.

وإنّ سيّدهم وخاتمهم هو : نبيّنا محمّد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الذي جاء بالإسلام الحنيف وارتضاه الله تعالى لعباده دينا إلى يوم القيامة.

فحلال محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

والناس مجزون بأعمالهم يوم الحساب ، فالدنيا مزرعة الآخرة ، فيحيي الله الخلائق بقدرته ، ويردّ الأرواح إلى الأجساد ، ويحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم ،( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) (١) .

ونعتقد : بالقرآن الحكيم كتابا ، أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الآن بين أيدي المسلمين ، لم يحرّف ولم يغيّر منه حتّى حرف واحد ، فيجب علينا أن نلتزم به ونعمل بما فيه من : الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحجّ والجهاد في سبيل الله.

ونلتزم بكلّ ما أمر به الربّ الجليل ، وبكلّ الواجبات والنوافل التي بلّغها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصلتنا عن طريقه.

ونمتنع عن ارتكاب المعاصي ، صغيرة أو كبيرة ، كشرب الخمر ولعب القمار والزنا واللواط والربا وقتل النفس المحرّمة والظلم

__________________

(١) سورة الزلزلة ، الآية ٧ و ٨.

١٣٥

والسرقة ، وغيرها ممّا نهى الله ورسوله عنها.

ونعتقد : أنّ الله عزّ وجلّ هو وحده يبعث الرسل وينزل عليهم الكتاب والشريعة ، ولا يحقّ لقوم أن يتّخذوا لأنفسهم دينا ونبيّا غير مبعوث من عند الله تعالى ، وكذلك هو وحده الذي ينتخب ويختار خلفاء رسوله بالنصّ ، والرسول يعرّفهم للامّة.

وكما أنّ جميع الأنبياء عرّفوا أوصياءهم وخلفاءهم لاممهم ، كذلك خاتم الأنبياء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يترك الامّة من غير هاد وبلا قائد مرشد من بعده ، بل نصب عليّا وليّا مرشدا ، وعلما هاديا ، وإماما لأمّته ، وخليفة من بعده في نشر دينه وحفظ شريعته.

وقد نصّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما في كتبكم أيضا ـ : أنّ خلفاءه من بعده اثنا عشر ، عرّفهم بأسمائهم وألقابهم ، أوّلهم : سيّد الأوصياء عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وبعده ابنه الحسن المجتبى ، ثمّ الحسين سيّد الشهداء ، ثمّ عليّ بن الحسين زين العابدين ، ثمّ ابنه محمّد باقر العلوم ، ثمّ ابنه جعفر الصادق ، ثمّ ابنه موسى الكاظم ، ثم ابنه عليّ الرضا ، ثمّ ابنه محمد التقي ، ثمّ ابنه علي النقي ، ثمّ ابنه الحسن العسكري ، ثمّ ابنه محمد المهديّ ، وهو الحجّة القائم المنتظر ، الذي غاب عن الأنظار ، وسوف يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا ، وقد تواترت الأخبار في كتبكم وعن طرقكم أيضا ، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر بظهور المهديّ صاحب الزمان ، وهو المصلح العالمي الذي ينتظره جميع أهل العالم ، ليمحو الظلم والجور ويقيم العدل والقسط على وجه البسيطة.

وبكلمة واحدة أقول : نحن نعتقد بجميع الأحكام الخمسة ـ من : الحلال والحرام والمستحبّ والمكروه والمباح ـ التي أشار إليها القرآن

١٣٦

الكريم ، أو جاءت في الروايات والأخبار الصحيحة المعتبرة التي وصلتنا عن النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

وأنا أشكر الله ربّي إذ وفّقني لاعتقد بكلّ ذلك عن تحقيق ودراسة وعلم واستدلال ، لا عن تقليد الآباء والامّهات ، ولذا فإنّي أفتخر بهذا الدين والمذهب الذي أتمسّك به ، واعلن أنّي مستعد لاناقش على كلّ صغيرة وكبيرة من عقائدي ، وبحول الله وقوّته أثبت حقّانيّتها.

( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ ) (١) .

ارتفع صوت المؤذّن لصلاة العشاء ، وبعد الفراغ من الصلاة شربوا الشاي وتناولوا شيئا من الحلوى ، ثمّ افتتح الحافظ كلامه قائلا : نشكركم على هذا التوضيح عن فرق الشيعة ، ولكن نرى في الأخبار والأدعية المرويّة في كتبكم عبارات ظاهرها يدلّ على الكفر!

قلت : أرجو أن تذكروا عبارة واحدة من تلك العبارات حتّى نعرف.

الحافظ : إنّي طالعت أخبارا كثيرة في كتبكم بهذا المعنى ولكن الذي أذكره الآن ويجول في خاطري ، عبارة ، في «تفسير الصافي»(٢) للفيض الكاشاني الذي هو أحد كبار علمائكم فقد روى : أنّ الحسين شهيد الطفّ وقف يوما بين أصحابه فقال : أيّها الناس! إنّ الله تعالى جلّ ذكره ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه.

قال رجل من أصحابه : بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية ٤٣.

(٢) مصدر الحديث هو كتاب كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي في رسالة له في وجوب الإمامة : ص ١٥١ ـ من الطبعة الحجرية.

١٣٧

معرفة الله؟

قالعليه‌السلام : معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته.

قلت :

أولا : يجب أن ننظر إلى سند الرواية ، هل كان صحيحا أو موثّقا ، قويّا أو ضعيفا ، معتبرا أو مردودا.

ثمّ على فرض صحّة السند فهو خبر واحد ، فلا يجوز الاستناد عليه والالتزام به ، فمثل هذا الخبر يلغى عندنا لمناقضته للآيات القرآنية والروايات الصريحة المرويّة عن أهل البيتعليهم‌السلام في التوحيد(١) .

ومن أراد أن يعرف نظر الشيعة في التوحيد فليراجع خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام في «نهج البلاغة» حول التوحيد ، وليراجع مناظرات أئمّتناعليهم‌السلام ومناقشاتهم مع المادّيين والدهريّين المنكرين لوجود الله عزّ وجلّ ، لتعرفوا كيف ردّوا شبهاتهم ، وأثبتوا وجود الخالق وتوحيده على أحسن وجه.

راجعوا كتاب توحيد المفضّل ، وتوحيد الصدوق ، وكتاب التوحيد من موسوعة «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي قدّس الله أسرارهم.

__________________

(١) وللشيخ الكراجكي ـقدس‌سره ـ تعليق دقيق يزيل كل مناقضة عن هذا الحديث الشريف ، قال :

اعلم أنّه لما كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان من لم يعرف الإمام ، ومعرفة الإمام وطاعته لا تقعان إلاّ بعد معرفة الله [لمّا كانت كذلك] صحّ أن يقال : إنّ معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته.

ولمّا كانت أيضا المعارف الدينيّة العقلية والسّمعية تحصل من جهة الإمام ، وكان الإمام آمرا بذلك وداعيا إليه ، صحّ القول بأنّ معرفة الإمام وطاعته هي معرفة الله سبحانه ، كما تقول في المعرفة بالرسول وطاعته : إنّها معرفة بالله سبحانه ، قال الله عز وجل : «من يطع الرسول فقد أطاع الله» ، كنز الفوائد : ص ١٥١ الطبعة الحجرية.

١٣٨

وطالعوا بدقّة كتاب النكت الاعتقادية ، والمقالات في المذاهب والمختارات ، وهما من تصانيف محمد بن محمد بن نعمان ، المعروف بالشيخ المفيد طاب ثراه ، وهو من أكبر علمائنا في القرن الرابع الهجري.

طالعوا بإمعان كتاب «الاحتجاج» للشيخ الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيرحمه‌الله .

راجعوا هذه الكتب القيّمة حتّى تعرفوا كلام أئمّة الشيعة وعلمائهم في التوحيد.

ولكنّكم لا تريدون معرفة الحقيقة والواقع! وإنّما تبحثون في كتبنا لتجدوا أخبارا متشابهة فتتحاملون بها علينا ، وتهرّجون بها ضدّنا.

أتبصر في العين منّي القذى

وفي عينك الجذع لا تبصر؟

فكأنّكم لم تطالعوا كتبكم وصحاحكم فتجدوا فيها الأخبار الخرافية والموهومات ، بل الكفريّات التي تضحك الثكلى ويأباها العقل السليم ، فلو تقرأها بإمعان لما رفعت رأسك خجلا ، ولم تنظر في وجوه الحاضرين حياء!!

الحافظ : إنّ المضحك المخجل هو كلامكم في تخطئة الكتب العظيمة التي لم يصنّف ولم يؤلّف مثلها في الإسلام ، خصوصا صحيح البخاري وصحيح مسلم اللذان أجمع علماء الإسلام على صحّتهما ، وأنّ الأحاديث المرويّة فيهما صادرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطعا ، ولو أنّ أحدا أنكر الصحيحين أو خطّأ بعض الأحاديث المرويّة فيهما فإنّه ينكر وينفي مذهب السنّة والجماعة ، لأنّ مدار عقائد أهل السّنّة وفقههم بعد القرآن يكون على هذين الكتابين.

كما كتب ابن حجر المكّي ، وهو من كبار علماء الإسلام وامام الحرمين ، في كتابه «الصواعق المحرقة» : فصلا في بيان كيفيّتها ـ أي :

١٣٩

كيفية خلافة أبي بكر ـ روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن ، بإجماع يعتدّ به : فلذلك من البديهي أنّ الأخبار المندرجة في الصحيحين كلّها قطعية الصدور عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّ الأمّة أجمعت على قبولهما ، وكلّ ما أجمعت الأمّة على قبوله فهو مقطوع به ، فكلّ ما في الصحيحين مقطوع بصحته!!

على هذا ، كيف يتجرّأ أحد أن يقول : توجد في الصحيحين خرافات وكفريّات وموهومات؟!

ردّ الإجماع المزعوم

قلت : نحن نورد إشكالا علميا على الإجماع الذي تدّعونه على صحّة ما في الصحيحين وإسناد ما فيها الى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

فقد ناقش كثير من علمائكم روايات الصحيحين ورفضوا كثيرا منها ، أضف على أولئك جميع الشيعة ، وهم أكثر من مائة مليون مسلم في العالم.

فإنّ إجماعكم هذا مثل الإجماع الذي زعمتم في الخلافة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !!

فإنّ كثيرا من علمائكم الكبار ، مثل : الدارقطني وابن حزم وشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في «إرشاد الساري» والعلاّمة أبي الفضل جعفر بن ثعلب الشافعي في كتاب «الإمتاع في أحكام السماع» والشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي في «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» وشيخ الإسلام أبو زكريّا النووي في شرح صحيح مسلم ، وشمس الدين العلقمي في «الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير» وابن القيّم في كتاب «زاد المعاد في هدي خير

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .

____________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.

(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: قيمته(٤) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كانت بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوَّق لها سهماً فقتلها، فقال له علّي( عليه‌السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) . وعن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٤) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

____________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ / ١.

(٣) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٤) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(١) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبيَّ الله إني كنت نائمة(٢) على سطح لي وإن الريح طرحني(٣) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ و عزَّ بعثني إلى سفينة بنيَّ فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٤) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بالإسنادين.

ورواه أيضاً عن أبيه، وعن عليِّ بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٢) في المصدر: قائمة.

(٣) في المصدر: طرحتني.

(٤) السَّنَن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٥) المحاسن: ٣٠١ / ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود( عليه‌السلام ) على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان( عليه‌السلام ) بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(٢) ؟ فقالت الريح: يا نبيَّ الله إنَّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٣) فانكسرت يدها فقضى سليمان( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥١.

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

(٣) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنمّا ظاءرت طلب العزِّ والفخر، وإن كانت إنمّا ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة(٣) ، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنمّا الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١١.

٢٦٧

عليِّ بن الحسن الميثمي، عن عليِّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثَّم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام( ما شاء الله) (٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن( عليه‌السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه، إلّا أنه قال: فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعّلق بك، فقال: أنت(٥) نصحتني من بينهم(٦) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

____________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نكح امرأة(٢) في دبرها، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(٣) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٤) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

____________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٥.

(٢) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٥) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله(٦) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٢.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ / ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩.

(٦) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئاً.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(٣) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان من قضاء النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنَّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنمّا سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الّذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الّذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بدون(٤) إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم باذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ / ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصادر: بغير.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(١) وغيره(٢) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي(٣) كنت أخرج في الحداثة(٤) إلى المخارجة(٥) مع شباب(٦) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٧) .

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٥) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٦) في المصدر زيادة: أهل.

(٧) الكافي ٧: ٣٧٧ / ذيل ١٨.

(٨) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الإصلاح.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنمّا زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قال( عليه‌السلام ) : عليه القائد لما صوت به، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير( يعبث بعقاله) (١) فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلا ً

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٩.

٢٧٦

عليّ( عليهم‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ داود( عليه‌السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنمّا اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان( عليه‌السلام ) .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ / ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضماناً.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنمّا رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنَّ داود( عليه‌السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان( عليه‌السلام ) الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (٤) قلت: حين حكما في الحرث كان(٥) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود( عليه‌السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا بالليل، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود( عليه‌السلام ) بما حكمت به

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٤) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الأنبياء( عليهم‌السلام ) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان( عليه‌السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان( عليه‌السلام ) وهو قول الله عز وجل:( وكلّا آتينا حكماً وعلماً ) (١) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(٣) بالليل فقصمته(٤) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

____________________

(١) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(٣) في المصدر: رجل آخر.

(٤) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ،أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205