ليالي بيشاور

ليالي بيشاور6%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236353 / تحميل: 3910
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وكان عمر السيّد الشهيد حينما قطعوا رأسه يتجاوز السبعين عاما ، وقبره إلى يومنا هذا مزار المؤمنين الشيعة ، ورأيت مكتوبا على صخرة قبره هذين البيتين :

ظالمي إطفاء نور الله كرد

قرّة العين نبي را سر بريد

سال قتلش حضرت ضامن على

گفت : نور الله سيّد شد شهيد

أي : ظالم أطفأ نور الله ، وحزّ رأس قرّة عين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال ضامن علي في تاريخ شهادته : إنّ السيّد نور الله أصبح شهيدا.

الحافظ : إنّكم تبالغون في هذه القضايا وتضخّمونها ، ونحن لا نرضى بأعمال جهّالنا وعوامّنا ، ولكنّ الشيعة بأعمالهم الخاطئة يسبّبون تلك الفجائع :

قلت : ما هي أعمال الشيعة التي توجب قتلهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم؟!

الحافظ : في كلّ يوم يقف آلاف الشيعة أمام قبور الأموات ويطلبون منهم الحاجات ، ألم يكن هذا العمل عبادة الأموات؟!

لما ذا أنتم العلماء لا تمنعونهم؟! حتّى أنّنا نجد كثيرا منهم يخرّون إلى الأرض ويسجدون لتلك القبور باسم الزيارة ، فهم بهذه الأعمال الخاطئة يسبّبون تلك الفجائع ، لأنّ عوامّنا لا يتحمّلون هذه البدع باسم الإسلام فيفرطون بالانتقام!!

وبينما كان الحافظ يتكلّم وكلّنا نصغي إليه ، كان الشيخ عبد السلام ، الفقيه الحنفي ، يتصفّح كتاب «هدية الزائرين» ويطالع فيه ليجد إشكالا فيلقيه ، ولمّا وصل الحافظ إلى هذه الجملة ، صاح الشيخ عبد السلام مؤيّدا للحافظ ومخاطبا إيّاي :

٢٠١

تفضّل واقرأ هذه الصفحة حتّى تعرف ما يقول الحافظ.

قلت : اقرأ أنت ونحن نستمع.

فقرأ هذه العبارة : وإذا فرغت من الزيارة صلّ ركعتين صلاة الزيارة ، ثم قال : أليست نيّة القربة شرط في صحّة الصلاة؟! فالصلاة لغير الله سبحانه لا تجوز حتّى للنبيّ والإمام ، فالوقوف أمام القبور والصلاة بجانبها شرك بيّن ، وهو أكبر دليل على الكفر ، وهذا كتابكم سند معتبر وحجّة عليكم!

قلت : حيث طال بنا الجلوس والوقت لا يتّسع للجواب عن شبهاتكم ، فلنترك الجواب إلى الليلة القابلة إن شاء الله تعالى.

لكن أهل المجلس ـ شيعة وسنّة ـ كلّهم قالوا : نحن مستعدّون أن نبقى حتّى الصباح لنسمع جوابكم.

قلت : أسألك يا شيخ عبد السلام : هل ذهبت إلى زيارة أحد أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام ؟ وهل رأيت بعينك أعمال الشيعة الزائرين لقبور أئمّتهمعليهم‌السلام أم لا؟

الشيخ : لا إنّي لم أذهب إلى مزارات الأئمّة ، ولم اشاهد أعمال الشيعة هناك.

قلت : إذا كيف تقول : بأنّ الشيعة يصلّون متوجّهين لقبور الأئمّة؟! وتستدلّ به على كفر الشيعة! ثبّت العرش ثمّ انقش.

الشيخ : إنّما قلت هذا نقلا عن هذا الكتاب الذي بين يديّ ، فإنّه يقول : صلّ للإمام صلاة الزيارة!

قلت : ناولني الكتاب حتّى أعرف صحّة ما تقول.

فناولني الكتاب مفتوحا ، فرأيت تلك الصفحة تنقل كيفية زيارة

٢٠٢

عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام . فقلت : أيّها الجمع الحاضر! إنّي أقرأ عليكم مقتطفات وجمل من هذه الزيارة حتّى نصل إلى تلك العبارة التي يذكرها الشيخ ، ثمّ أنتم أنصفوا واقضوا بيننا وبين الشيخ عبد السلام والحافظ محمد رشيد.

في آداب زيارة أمير المؤمنينعليه‌السلام

إذا وصل الزائر إلى خندق الكوفة يقف ويقول :

الله اكبر ، الله أكبر أهل الكبرياء والمجد والعظمة ، الله أكبر أهل التكبير والتقديس والتسبيح والآلاء ، الله أكبر ممّا أخاف وأحذر ، الله أكبر عمادي وعليه أتوكّل ، الله أكبر رجائي وإليه انيب إلى آخره.

وإذا وصل إلى بوّابة المدينة (النجف) فليقل :

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ...إلى آخره.

وإذا وصل إلى الباب الأوّل من الروضة المقدّسة فليقل بعد حمد الله تعالى :أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له إلى آخره.

وإذا وصل إلى الباب الثاني فليقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله ...إلى آخره.

وإذا أراد أن يدخل الروضة المقدّسة يستأذن الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة والملائكة.

وبعد ذلك يستلم القبر الشريف فيسلّم على النبيّ وعلى أمير المؤمنين وعلى آدم ونوح إلى آخره.

٢٠٣

والعبارة التي هي محلّ الشاهد للشيخ عبد السّلام ولنا هي : ثمّ صلّ ثلاث صلوات ثنائية ، ركعتان هديّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وركعتان هديّة لآدم أبي البشر ، وركعتان هديّة لنوح شيخ الأنبياء ، لأنّهما مدفونان عند قبر أبي الحسن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

«صلاة الزيارة والدعاء بعدها»

هل صلاة الهديّة شرك؟!

ألم ترد روايات في صلاة الهديّة للوالدين وغيرهما من المؤمنين؟!

فإذا نوى الزائر : أصلي ركعتين هديّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام قربة إلى الله تعالى هل هذا شرك؟!

فقد جرت العادة عند الناس وكذلك المؤمنين ، أنّ كلّ من يذهب لزيارة أحبابه يأخذ معه هديّة ، ونجد في أكثر كتب الأخبار والأحاديث فصلا في استحباب وثواب هديّة المؤمن لأخيه وقبولها منه.

والزائر لمّا يصل إلى قبر من يحبّه وهو يعلم أنّ الصلاة أحبّ شيء إلى مزوره ، فيصلّي ركعتين قربة إلى الله تعالى ويهدي ثوابها إلى المزور.

والمعترضون لو كانوا يواصلون مطالعتهم ويقرءوا الدعاء بعد صلاة الزيارة ، لعرفوا خطأهم وتيقّنوا أنّ عمل الشيعة عند زيارة أئمّتهمعليهم‌السلام ، وصلاة ركعتي الزيارة ليس بشرك ، بل هو التوحيد وكمال العبادة لله عزّ وجلّ.

واعلموا أنّ الشيعة إنّما يزورون الإمام عليّ والأئمّة من ولدهعليهم‌السلام ،

٢٠٤

لأنّهم عباد الله الصالحون وأوصياء رسوله الصادقون.

وأمّا عبارة الرواية فهي كما يلي ، على خلاف ما قاله الشيخ عبد السلام : «بأن يقف بجانب القبر يصلّي» بل العبارة :

«أن يقف مستقبل القبلة ممّا يلي رأس الإمام عليّعليه‌السلام » فيصبح القبر على يسار المصلّي ، فيقول : اللهمّ إنّي صلّيت هاتين الركعتين هديّة منّي إلى سيّدي ومولاي ، وليّك وأخي رسولك ، أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين ، عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله ، اللهمّ فصلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّلها منّي وأجزني على ذلك جزاء المحسنين ، اللهمّ لك صلّيت ولك ركعت ولك سجدت ، وحدك لا شريك لك ، لأنّه لا تجوز الصلاة والركوع والسجود إلاّ لك ، لأنّك أنت الله لا إله إلاّ أنت.

بالله عليكم أيّها الحاضرون! أنصفوا ، أيّ عمل من هذه الأعمال يستوجب الشرك بالله تعالى؟!

الشيخ عبد السّلام : عجبا ألا تجد هذه العبارة تقول : ثم قبّل العتبة وادخل الحرم.

ألم يكن هذا العمل سجودا لصاحب القبر؟!

والسجود لغير الله شرك.

«تقبيل قبور الأئمّةعليهم‌السلام وعتبة روضاتهم المقدّسة»

قلت : إنّ جنابك تغالط في البحث ، إذ تفسّر تقبيل العتبة بالسجود ، ثمّ تحمل ذلك على الشرك بالله سبحانه!! وإذا كنتم في حضورنا تفسّرون كلامنا هكذا ، فلا بدّ في غيابنا وخاصّة أمام أتباعكم

٢٠٥

من العوامّ والجاهلين ، تثبتون كفرنا!!

وأمّا الجواب : فإنّ الوارد في هذا الكتاب وغيره من كتب الزيارات يقول : إنّ الزائر تأدّبا يقبّل العتبة ليت شعري بأيّ دليل تفسّرون القبلة بالسجود؟!

وأين ورد نهي عن تقبيل قبور الأنبياء وأوصيائهم وغيرهم من أولياء الله الصالحين ، وتقبيل أعتابهم المقدّسة؟! أفي القرآن الحكيم؟! أم في الحديث الشريف؟!

ثمّ بأيّ دليل تعدّون هذا العمل شركا بالله العظيم؟!

والعجيب أنّ عوامّكم يصنعون بقبر أبي حنيفة والشيخ عبد القادر أكثر ممّا تصنعه الشيعة بقبور أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

وإنّي اشهد الله العلي العظيم ، فقد ذهبت يوما الى قبر أبي حنيفة في بغداد ، في محلّة الأعظمية ، فرأيت جماعة من أهل السنّة الهنود ، سقطوا على الأرض كالساجدين وقبّلوا التراب!!

وحيث إنّي لم أنظر إليهم بعين الحقد والعداء ، ولم يكن عندي دليل على أنّ عملهم كفر وشرك ، لم أنقل هذا الموضوع في أيّ مجلس ، ولم انتقد عملهم ، بل تلقّيته أمرا عاديا.

لأنّي أعلم أنّهم ما وقعوا على الأرض بنيّة السجود لصاحب القبر ، وإنّما صدر ذلك منهم لمحبّتهم لصاحب القبر ، وهذا أمر بديهي.

فاعلم يا شيخ! وليعلم الحاضرون! إنّ أيّ زائر شيعي عالم أو جاهل حاشا أن يسجد لغير الله تعالى ، وإنّ كلامكم عن الشيعة : بأنّهم يسجدون لائمّتهم ، كذب وافتراء علينا!!

وعلى فرض أنّ الزائر يجعل جبهته على التراب أمام القبر ، ولكن

٢٠٦

لمّا لم يقصد السجود لصاحب القبر وإنّما يريد بذلك احترامه وإظهار محبّته له ، فلا يكون فيه بأس وإشكال.

الشيخ عبد السلام : كيف يعقل أن يهوي إنسان إلى الأرض ويجعل جبهته على التراب ومع ذلك لا يكون عمله سجودا؟!

قلت : لأنّ الأعمال بالنيّات ، فإذا فعل أحد ذلك ولم ينوي السجود فلا نحسب عمله سجودا(١) كما فعل إخوان يوسف الصدّيق له ، ولم يمنعهم يوسف ولا أبوهم يعقوب من ذلك ، والله سبحانه يخبر بعملهم ويحكيه ولا يقبّحه ، فيقول :( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا ) (٢) .

وكم من موضع من الذكر الحكيم يخبر الله عزّ وجلّ فيه عن سجود الملائكة لآدم بأمر منه سبحانه.

فحسب كلامكم ، فإنّ إخوة يوسف الصدّيق والملائكة كلّهم مشركون ، إلاّ إبليس لأنّه لم يسجد!! والحال لم يكن كذلك ، وإنّما جعل الله سبحانه اللعن على إبليس وأخرجه من الجنّة.

وأمّا جوابي لجناب الحافظ ، وإن كان الوقت لا يتسع له ، ولكن ابيّنه باختصار :

__________________

(١) بل هذا العمل سجود ولكن لم يكن محرّما ، لأنّ الساجد لم ينو عبادة المسجود ، وإنّما ينوي بذلك احترامه ، والقرآن الكريم يصرّح ويقول :( وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ) ويقول عن الملائكة : كما في سورة البقرة ، الآية ٣٤ :( فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ) .

«المترجم».

(٢) سورة يوسف ، الآية ١٠٠.

٢٠٧

بقاء الروح بعد الموت

إنّ شبهتكم حول الشيعة بأنّهم لما ذا يطلبون حوائجهم عند قبور الأموات؟!

إنّما هو كلام المادّيّين والطبيعيّين ، فإنّهم لا يعتقدون بالحياة بعد الموت ، والله سبحانه يحكي قولهم في القرآن إذ قالوا :( إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ) (١) .

وأمّا الاعتقاد بالحياة بعد الموت ، وأنّ الجسم يبلى بالموت ولكن الروح باقية ، فهو من ضروريّات دين الإسلام ، وبالأخصّ حياة الشهداء ، فقد صرّح بها القرآن الكريم بقوله :( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٢) إلى آخره

فهل يمكن للميّت الفرح والسرور والارتزاق؟! لا!

ولذلك فإنّ الآية الكريمة تصرّح بأنّهم :( أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) فكما أنّهم يفرحون ويرزقون ، فهم يسمعون الكلام ويجيبون ، ولكن حجاب المادّة على مسامعنا مانع من إحساسنا بكلامهم واستماع جوابهم.

وقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام في زيارة جدّه سيّد الشهداء الحسينعليه‌السلام قوله : يا أبا عبد الله أشهد أنّك تشهد مقامي وتسمع كلامي وأنّك حيّ عند ربّك ترزق ، فاسأل ربّك وربّي في

__________________

(١) سورة المؤمنون ، الآية ٣٧.

(٢) سورة آل عمران ، الآية ١٦٩ و ١٧٠.

٢٠٨

قضاء حوائجي.

وجاء في الخطبة ٨٦ من نهج البلاغة عن الإمام عليّعليه‌السلام إذ يعرّف فيها أهل البيتعليهم‌السلام ويصفهم ، فيقول :

أيّها الناس! خذوها من خاتم النبيّين : إنّه يموت من مات منّا وليس بميّت ، ويبلى من بلي منّا وليس ببال.

قال ابن أبي الحديد والميثمي والشّيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ، قالوا في شرح هذه الكلمات ما ملخّصه :

«إنّ أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكونوا في الحقيقة أمواتا كسائر الناس»(١) فنقف عند قبور أهل البيتعليهم‌السلام والعترة الهادية ولا نحسبهم أمواتا بل هم أحياء عند ربّهم ، ونحن نتكلّم معهم كما تتكلمون أنتم مع من حولكم من الأحياء ، فنحن لا نعبد الأموات كما تزعمون وتفترون علينا ، بل نعبد الله سبحانه الذي يحفظ أجساد الصالحين من البلى ، ويبقي أرواح العالمين بعد ارتحالهم من الدنيا(٢) .

__________________

(١) نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٦ / ٣٧٣ / ط دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

(٢) أرى من المناسب أن أنقل للقارىء الكريم صورة الاستئذان المكتوبة على أبواب المشاهد المقدّسة عند الدخول إلى روضتهم وزيارة مراقدهم المشرّفة ، وهي :

بسم الله الرحمن الرحيم اللهمّ

إنّي وقفت على باب من أبواب بيوت نبيّك صلواتك عليه وآله ، وقد أمرت الناس أن لا يدخلوا إلاّ بإذنه فقلت : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) وإنّي أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته ، وأعلم أنّه حيّ عندك مرزوق ، وأنّه يشهد مقامي ، ويسمع كلامي ، ويردّ سلامي ، وأنّك حجبت عن سمعي كلامهم ، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم ، وإنّي أستأذنك يا ربّ أوّلا ، وأستأذن رسولك صلواتك عليه وآله

٢٠٩

وأنتم ألا تحسبون عليّاعليه‌السلام ، وابنه الحسين والّذين استشهدوا بين يديه ، وكذلك أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين قتلوا في بدر وحنين وغيرهما من غزواته ، شهداء؟!

وهل إنّكم لا تعتقدون أنّ هؤلاء الصفوة ضحّوا بأنفسهم في سبيل الله وثاروا على ظلم بني أميّة وكفر يزيد ، وأنّهم أنقذوا الدين الحنيف من براثن آل أبي سفيان ، وروّوا بدمائهم شجرة التوحيد والنبوّة؟؟

فكما إنّ أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاضوا المعارك وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الدين وكافحوا معارضي النبوة ومخالفي الرسالة لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحقّ ، كذلك الإمام عليّعليه‌السلام وابنه الحسين وأصحابهما فقد جاهدوا في سبيل الله تعالى لإبقاء دينه وإنقاذ الإسلام حتّى قتلوا واستشهدوا في سبيل الله.

وكلّ من عنده أدنى اطّلاع على تاريخ الإسلام بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعلم بأنّ آل أبي سفيان وخاصة يزيد بن معاوية وأعوانه كادوا يقضون على الإسلام ويحرّفونه عن مواضعه الإلهيّة بأعمالهم الإلحادية ، وإنّ خطر هؤلاء المنافقين كان أشدّ على الإسلام والمسلمين من الكفّار والمشركين.

__________________

ثانيا ، وأستأذن خليفتك المفروض عليّ طاعته والملائكة المقرّبين الموكّلين بهذه البقعة المباركة ثالثا.

أأدخل يا الله ، أأدخل يا رسول الله ، أأدخل يا حجة الله؟ فاذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لاحد من أوليائك ، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. والسلام عليكم يا أهل بيت النبوّة جميعا ورحمة الله وبركاته.

«المترجم»

٢١٠

والتاريخ يشهد أن لو لا نهضة الإمام الحسين سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجهاد أصحابه الكرام مستميتين ، لتمكّن يزيد بن معاوية أن يحقّق هدف سلفه المنافقين الفجرة ، وهو تشويه الإسلام وتغييره إلى الكفر والجاهلية الأولى.

فالحسين السبط وأنصاره وأصحابه الكرامعليهم‌السلام وإن سالت دماؤهم واستشهدوا ، إلاّ أنّهم فضحوا يزيد وحزبه وسلفه الفاسقين ، وكشفوا عنهم الستار وعرّفوهم للمسلمين.

دفاع الشيخ عبد السلام عن معاوية ويزيد

الشيخ : إنّي أتعجّب منك إذ تصرّح بكفر يزيد وهو خليفة المسلمين المنصوب من قبل معاوية ، وهو خال المؤمنين وخليفتهم ، وقد جعله عمر الفاروق والخليفة المظلوم عثمان واليا على بلاد الشام في طيلة أيّام خلافتهما.

ولمّا رأى المسلمون أهليته وكفاءته للحكم بايعوه بالخلافة ، وهو جعل ابنه يزيد وليّ العهد ليكون خليفته من بعده ، ورضي به المسلمون فبايعوه بالخلافة!

فأنت حينما تعلن كفر يزيد وسلفه ، فقد أهنت جميع المسلمين الّذين بايعوه بالخلافة ، وأهنت خال المؤمنين ، بل أهنت الخليفتين الراشدين اللذين عيّنا معاوية واليا وممثّلا عنهما في بلاد الشام!!

ولا نجد في التاريخ عملا ارتكبه يزيد فيكون سبب كفره وارتداده ، فهو كان مؤمنا مصلّيا وعاملا بالإسلام ، إلاّ أنّ عامله على العراق ، قتل سبط النبيّ وريحانته وسبى حريمه وعياله وأرسلهم إلى

٢١١

يزيد في الشام!! فلمّا وصلوا إلى مجلس يزيد حزن واعتذر من أهل البيت واستغفر الله من أعمال الظالمين.

وإنّ الإمام الغزّالي والدميري أثبتا براءة الخليفة يزيد من دم الحسين بن عليّ وأصحابه ، فما تقولون؟!

ولو فرضنا أنّ وقائع عاشوراء الأليمة وفجائع كربلاء كانت بأمر من يزيد بن معاوية ، فإنّه تاب بعد ذلك واستغفر الله سبحانه ، والله غفور رحيم!!

ردّنا على كلام الشيخ

قلت : ما كنت أظنّ أنّ التعصّب يبلغ بك إلى حدّ الدفاع عن يزيد العنيد!

وأمّا قولك : إنّ الخليفتين نصبا معاوية واليا وهو عيّن ولده يزيد خليفة على المسلمين فتجب طاعته عليهم! فهو كلام مردود عند العقلاء ولا سيّما في هذا العصر عصر الديمقراطية.

ثمّ إنّ هذا الكلام لا يبرّر موقف معاوية وعمل يزيد ، بل هو يؤيّد كلامنا ويدلّ على صحّة معتقدنا بأنّه يلزم أن يكون الخليفة معصوما ومنصوبا من عند الله سبحانه ، حتّى لا تبتلى الامّة برجل كيزيد ونظرائه.

وأمّا قولك : إنّ الإمام الغزّالي أو الدميري وأمثالهما دافعوا عن يزيد وبرّءوا ساحته عن فضائح الأعمال الشنيعة والجرائم القبيحة ، لا سيّما قتل سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسينعليه‌السلام !

٢١٢

فأقول : أولئك أيضا أعمتهم العصبية مثلكم ، وقد قيل : إنّ حبّ الشيء يعمي ويصمّ ، وإلاّ فأيّ إنسان منصف ، وأيّ عاقل عادل يبرّئ ذمّة يزيد العنيد من دم السبط الشهيد وأصحابه الأماجد؟!

وأيّ عالم متديّن ملتزم بالحقّ تسوغ نفسه ويسمح له دينه وعلمه أن يدافع عن مثل يزيد العنيد؟!

وأمّا قولك : إنّ قتل الحسين ريحانة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان بأمره ، وأنّه اعتذر من أهل البيت وتاب واستغفر عن فعل عامله ، فلو كان كذلك فلما ذا لم يحاكم ابن زياد ولم يعاقب قتلة الحسينعليه‌السلام ؟!

ولما ذا لم يعزل اولئك المجرمين عن مناصبهم وهم شرطته وجلاوزته وأعوان حكومته؟!

ثم من أين تقولون إنّه تاب واستغفر؟! وكيف تجزمون وتحتّمون بأنّ الله سبحانه وتعالى قبل توبته وغفر له؟!

صحيح ، إنّ الله عزّ وجلّ غفور رحيم ، ولكن للتوبة شروط :

أوّلها : ردّ حقوق الناس ، فهل ردّ يزيد حقوق أهل البيت والعترة الطاهرة؟!

ثم إنّ فضائح يزيد وقبائحه لم تنحصر في قتل السبط الشهيد وسبي نسائه ونهب أمواله وحرق خيامه إلى آخره ، بل إنكاره ضروريات الدين ، ومخالفته القرآن الكريم ، وتظاهره بالفسق والمعاصي ، كلّ واحد منها دليل على كفره وإلحاده.

النوّاب : أرجوك أن تبيّن لنا دلائلكم على كفر يزيد حتّى نعرف الحقيقة ونتّبع الحقّ.

٢١٣

دلائل كفر يزيد العنيد

قلت : من الدلائل الواضحة على كفر يزيد بن معاوية مخالفته لحكم الله سبحانه في حرمة شرب الخمر ، فإنّه كان يشرب ويتفاخر بذلك في أشعاره ، فقد قال وثبت في ديوانه المطبوع :

شميسة كرم برجها قعر دنّها

فمشرقها الساقي ومغربها فمي

فإن حرمت يوما على دين أحمد

فخذها على دين المسيح بن مريم

وقال أيضا كما في ديوانه :

أقول لصحب ضمّت الكاس شملهم

وداعي صبابات الهوى يترنّم

خذوا بنصيب من نعيم ولذّة

فكلّ وإن طال المدى يتصرّم

فهو في هذه الأبيات يدعو إلى شرب الخمر وإلى لذّة الدنيا ونعيمها بالخمر وينكر الآخرة ، ومن شعره في إنكار الآخرة والمعاد ، ما نقله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه : «الردّ على المتعصّب العنيد ، المانع عن لعن يزيد لعنه الله» وهو :

ع ليّة هاتي ناولي وترنّمي

حديثك إنّي لا أحبّ التناجيا

فإنّ الذي حدّثت عن يوم بعثنا

أحاديث زور تترك القلب ساهيا

٢١٤

ومن كفريّاته :

يا معشر الندمان قوموا

واسمعوا صوت الأغاني

واشربوا كأس مدام

واتركوا ذكر المعاني

شغلتني نغمة العيدان

عن صوت الأذان

وتعوّضت عن الحور

عجوزا في الدنان

ومن الدلائل الواضحة على كفر يزيد وارتداده ، أشعاره الإلحادية وكفريّاته التي أنشدها بعد مقتل السبط الشهيد سيّد شباب أهل الجنّة الحسين بن عليّ عليهما السّلام.

فقد ذكر سبط ابن الجوزي في كتابه ـ التذكرة : ص ١٤٨ ـ قال : لمّا جاءوا بأهل البيت إلى الشام سبايا ، كان يزيد جالسا في قصره ، مشرفا على محلّة جيرون ، فأنشد قائلا :

لمّا بدت تلك الرءوس وأشرقت

تلك الشموس على ربى جيرون

نعب الغراب فقلت : نح أو لا تنح

فلقد قضيت من النبيّ ديوني

ومن الدلائل على كفر يزيد العنيد لعنه الله : فقد ذكر المؤرّخون كلّهم ، أنّ يزيد احتفل بقتل الإمام أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ودعا إلى ذلك المجلس كبار اليهود والنصارى ، وجعل رأس السبط الشهيد سيّد شباب أهل الجنّة أمامه ، وأنشد أشعار ابن الزبعرى :

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

«لأهلّوا واستهلّوا فرحا

ثمّ قالوا : يا يزيد لا تشل»

٢١٥

قد قتلنا القرم من ساداتهم

وعدلناه ببدر فاعتدل

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

لست من خندف إن لم أنتقم

من بني أحمد ما كان فعل

«قد أخذنا من عليّ ثارنا

وقتلنا الفارس الليث البطل»

والظاهر أنّ البيت الثاني والأخير ليزيد نفسه.

وقد كتب بعض علمائكم مثل : أبي الفرج ابن الجوزي ، والشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي في كتاب الإتحاف بحب الأشراف : ص ١٨ ، والخطيب الخوارزمي في الجزء الثاني من كتابه «مقتل الحسين».

صرّحوا : إنّ يزيد لعنه الله كان يضرب ثنايا أبي عبد الله الحسين بمقصرته ويترنّم بهذه الأبيات التي نقلناها.

جواز لعن يزيد

إنّ أكثر علمائكم قالوا بكفر يزيد ، منهم : الإمام أحمد بن حنبل ، وكثير من علمائكم جوّزوا لعنه ، منهم : ابن الجوزي الذي صنّف كتابا في الموضوع وسمّاه : «الردّ على المتعصّب العنيد المانع عن لعن يزيد لعنه الله» ولنعم ما قال أبو العلاء المعرّي :

أرى الأيّام تفعل كلّ نكر

فما أنا في العجائب مستزيد

أليس قريشكم قتلت حسينا

وكان على خلافتكم يزيد!!

وهناك عدد من علمائكم الّذين أعمتهم العصبية الاموية ، وضربت على عقولهم حجب الجاهلية ، أمثال : الغزّالي ، فأخذوا جانب يزيد وذكروا أعذارا مضحكة لأعماله الإجرامية!!

٢١٦

ولكن أكثر علمائكم كتبوا عن جنايات يزيد وعدوّه كافرا ، وساعيا في محو الإسلام وإطفاء نور الله عزّ وجلّ ، وذكروا له أعمالا منافية للتعاليم الإسلامية والأحكام الإلهيّة.

فقد نقل الدميري في كتابه «حياة الحيوان» والمسعودي في «مروج الذهب» وغيرهما ، ذكروا : إنّ يزيد كان يملك قرودا كثيرة وكان يحبها فيلبسها الحرير والذهب ويركبها الخيل ، وكذلك كانت له كلاب كثيرة يقلّدها بقلائد من ذهب ، وكان يغسلها بيده ويسقيها الماء بأواني من ذهب ثمّ يشرب سؤرها ، وكان مدمنا على الخمر!!

وقال المسعودي في مروج الذهب ج ٢ : إنّ سيرة يزيد كانت مثل سيرة فرعون ، بل كان فرعون أقلّ ظلما من يزيد في الرعية ، وإنّ حكومة يزيد صارت عارا كبيرا على الإسلام ، لأنّه ارتكب أعمالا شنيعة كشرب الخمر في العلن ، وقتل سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيّد شباب أهل الجنّة ، ولعن وصيّ خاتم النبيّين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، وقذف الكعبة بالحجارة وهدمها وحرقها ، وإباحته مدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وقعة الحرّة ، وارتكب من الجنايات والمنكرات والفسق والفجور ما لا يعدّ ولا يحصى وكل ذلك ينبئ عن أنّه غير مغفور له.

النوّاب : ما هي وقعة الحرّة؟ وما معنى إباحة المدينة المنوّرة بأمر يزيد؟؟!

قلت : ذكر المؤرّخون كلّهم من غير استثناء ، منهم : سبط ابن الجوزي في التذكرة : ٦٣ ، قال : إنّ جماعة من أهل المدينة في سنة ٦٢ هجرية دخلوا الشام وشاهدوا جرائم يزيد وأعماله القبيحة وعرفوا كفره وإلحاده ، فرجعوا إلى المدينة المنورة وأخبروا أهلها بكلّ ما رأوا ،

٢١٧

وشهدوا على كفر يزيد وارتداده ، فتكلّم عبد الله بن حنظلة ـ غسيل الملائكة ـ وكان معهم ، فقال :

أيّها الناس! لقد قدمنا من الشام من عند يزيد ، وهو رجل لا دين له ، ينكح الأمّهات والبنات والأخوات!! ويشرب الخمر ، ويدع الصلاة ، ويقتل أولاد النبيّين!!

فنقض الناس بيعتهم ولعنوا يزيد وأخرجوا عامله من المدينة ، وهو : عثمان بن محمد بن أبي سفيان.

فلمّا وصل الخبر إلى يزيد في الشام بعث مسلم بن عقبة على رأس جيش كبير من أهل الشام ، وأمرهم أن يدخلوا المدينة المنوّرة ويقتلوا فيها من شاءوا ويفعلوا كلّ ما أرادوا ثلاثة أيّام.

ذكر ابن الجوزي والمسعودي وغيرهما : إنّهم لمّا هجموا على مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قتلوا كلّ من وجدوه فيها حتّى سالت الدماء في الأزقّة والطرق ، وخاض الناس في الدماء حتّى وصلت الدماء قبر النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وامتلأت الروضة المقدّسة والمسجد بالدم ، وسميّت تلك الوقعة بالحرّة ، وكان ضحيّتها عشرة آلاف من عامة المسلمين وسبعمائة قتيل من وجوه أهل المدينة وأشراف المهاجرين والأنصار!!

وأمّا الأعراض التي هتكت والنواميس التي سلبت ، فإنّي أخجل أن أذكرها ، فقد ارتكبوا فضائح وقبائح يندى منها جبين الإنسانية ، ولكي تعرفوا شيئا قليلا من تلك الفجائع والشنائع ، أنقل لكم جملة واحدة من تذكرة سبط ابن الجوزي : ص ١٦٣ ، فإنّه روى عن أبي الحسن المدائني أنّه قال : ولدت ألف امرأة بعد وقعة الحرّة من غير زوج!!

نعم ، هذه نبذة من جرائم يزيد العنيد ، وعلى هذه فقس ما سواها.

٢١٨

الشيخ عبد السلام : كلّ ما ذكرته من أعمال يزيد إنّما يدلّ على فسقه ولا يدلّ على كفره ، والفسق عمل خلاف ، يغفره الله سبحانه ويعفو عن عامله إذا تاب واستغفر ، وإنّ يزيد تاب عن هذه الأعمال حتما ، واستغفر ربّه قطعا ، والله تعالى غفّار توّاب ، وقد غفر له كما يغفر لكلّ فاسق وعاص إذا تاب واستغفر ، فلما ذا أنتم تلعنون يزيد؟!

قلت : إنّ بعض المحامين من أجل المال يدافعون عن موكّليهم الى آخر فرصة حتى عند ما يظهر بطلان كلامهم واجرام موكّلهم! ولا أدري ما الذي تناله يا شيخ بهذا الدفاع المرير عن يزيد اللعين الشرير؟! فتكرّر كلامك الواهي من غير دليل وتقول : إنّ يزيد تاب واستغفر ، وإنّ الله سبحانه غفر له!

هل جئت من عند الباري عزّ وجلّ فتخبر بأنّه غفر ليزيد المجرم العنيد؟!

من أين تقول إنّه تاب؟! وليس لك دليل إلاّ ظنّك ، و( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١) .

وإنّ جرائم يزيد المفجعة وأعماله الشنيعة مسطورة في التاريخ ولا يجحدها إلاّ المعاند المتعصّب.

هل في نظركم أنّ إنكار المبدأ والمعاد والوحي والرسالة لا يوجب الكفر؟!

وهل في نظركم أنّه لا يجوز لعن الظالمين والكافرين؟!

أم هل في نظركم أنّ يزيد ما كان كافرا ولا ظالما؟!

ولكي تعرف ويعرف الحاضرون حقيقة الأمر ، أسمعكم خبرين

__________________

(١) سورة يونس ، الآية ٣٦.

٢١٩

من صحاحكم :

١ ـ ذكر البخاري ومسلم في الصحيح ، والعلاّمة السمهودي في وفاء الوفاء وابن الجوزي في «الردّ على المتعصّب العنيد» وسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواصّ» والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، وغيرهم ، رووا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

٢ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لعن الله من أخاف مدينتي ، أي : أهل مدينتي. فهل فاجعة الحرّة ، وسفك تلك الدماء ، وقتل المسلمين الأبرياء ، والتعدّي على أعراضهم ، وهتك حرماتهم ، واغتصاب بناتهم ونسائهم ، ونهب أموالهم ، ما أخافت أهل المدينة؟!

فعلى هذا فإنّ أكثر علمائكم يلعنون يزيد ، وقد كتبوا رسائل وكتبا في جواز لعنه ، منهم : العلاّمة عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي ، فقد ذكر في كتابه الإتحاف بحبّ الأشراف ص ٢٠ ، قال : لمّا ذكر يزيد عند الملاّ سعد الدين التفتازاني قال : لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه.

وذكروا أنّ العلاّمة السمهودي قال في كتابه «جواهر العقدين» : إنّه اتّفق العلماء على جواز لعن من قتل الحسينرضي‌الله‌عنه ، أو أمر بقتله ، أو أجازه ، أو رضي به من غير تعيين.

وأثبت ابن الجوزي ، وكذلك أبو يعلى والصالح بن أحمد بن حنبل ، كلّهم أثبتوا لعن يزيد بدليل آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205