ليالي بيشاور

ليالي بيشاور4%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247774 / تحميل: 4319
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف(١) إليه التي سميّت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأوّل للّتي دخل بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة، فلمّا كان ليلة دخولها على زوّجها أدخل عليه بنتاً له أُخرى من أمة؟ قال: تردّ على أبيها، وتردّ إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن محمّد بن سماعة (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، مثله(٦) .

[ ٢٦٩٤٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في نسخة: تردّ « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٣ / ١٦٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢٣ / ١٦٩٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٤.

(٥) المقنع: ١٠٥.

(٦) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٧ باختصار، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٢١

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والأُخرى لأُمّ ولد،( فزوّج ابنته المهيرة، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لاُمّ الولد) (١) فوقع عليها، قال: تردّ عليه امرأته الّتي كان تزوّجها وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن برّيد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبرّ منها، فأدخلت منزل زوّجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوّج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها، فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ولا يقرب الزوّج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضي عدّة التى دلّست نفسها، فإذا أنقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته.

[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٤.

٢٢٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوّجها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّبا ً

[ ٢٦٩٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(٢) .

[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٥.

(٢) النزوة: القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦: ٢٥٠٧ ».

٢ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٢.

(٤) التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٦.

٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام

[ ٢٦٩٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.

[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٦.

(١) الفقيه ٣: ١٣٦٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ / ١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٧ / ١٦٧.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧١.

٢٢٤

العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولاداً، وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها، ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في نكاح العبيد والإِماء(١) .

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه

[ ٢٦٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) عن امرأة يكون لها زوّج قد أصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة(٢) .

____________________

(١) تقدّم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٨.

(٢) الكافي ٦: ١٥١ / ١.

٢٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر.

أقول: وجه الردّ من العسر أنّه يجبر الزوّج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي(٢) إن شاء الله.

[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبرّ المرأة معه فقد بليت.

[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى

[ ٢٦٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٥.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.

٣ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٩.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٠.

٢٢٦

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.

[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد.

٢٢٧

عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ؟ قال: جائز، قيل له: انّه مكث معها ما شاء الله ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلاً، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصيّ دلّس نفسه لامرّة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين(٢) .

[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : انّ رجلاً يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم(٣) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيه(٤) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٥١ / ١.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٣.

٦ - قرب الاسناد: ١٧٢.

(٣) في المصدر: عليها.

(٤) في المصدر: فيها.

٢٢٨

[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث، وأنّه يعتبرّ بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوّج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد(١) .

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب

[ ٢٦٩٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتلي زوّجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

قال ابن مسكان: وفي رواية أُخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته، فان أحبّت أن تقيم معه فلتقم.

[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد(٢) الضبي عن

____________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(١) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصيّ في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١١ / ٥، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٤.

(٢) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث « هامش المخطوط ».

٢٢٩

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء: فرّق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما، والرجل لا يردّ من عيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

أقول: قوله: لا يردّ من عيب إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصاً بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدّد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة.

[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أخذ(٣) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برّضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أتى امرأة(٤) مرّة واحدة ثمّ أخذ عنها فلا خيار لها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١١ / ٩، والفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٠، والتهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧١١، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٨.

(٣) التأخيذ: سحر أو رُقيَة لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢: ٥٥٩ ).

٤ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١٠.

(٤) في نسخة: امرأته « هامش المخطوط ».

٢٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) ، والذي قبله بإسناده عن عمّار الساباطيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت.

[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتلي زوّجها فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل(٤) ، والله أعلم.

[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أُجّل سنّة حتّى يعالج نفسه.

[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧٠٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٢.

٥ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٧ / ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٧١٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨١ / ١٨١.

(٤) راجع مفاتيح الشرائع ٢: ٣٠٦، والمسالك ١: ٤٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٣. ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨١ / ١٨٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٧.

٢٣١

( عليهما‌السلام ) : أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها(١) ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبرّ فقد ابتليت، وليس لأُمّهات الأولاد ولا الاماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار.

[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : إن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يؤخّر العنّين سنّة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنّه عنّين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

[ ٢٦٩٧١ ] ١١ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنه ينتظر (٢) به سنّة فإن أتاها وإلّا فارقته إن أحبّت.

[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن عليّ( عليهم‌السلام ) : أنه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجل سنّة من يوم ترافعه المرأة.

[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.

____________________

(١) في نسخة زيادة: وقعة واحدة « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٤.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١١.

١١ - المقنع: ١٠٣.

(٢) في المصدر: تنتظر.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥٠.

١٣ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٢٣٢

أقول، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة

[ ٢٦٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنّها المدعية(٢) ، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنّة فان وصل إليها وإلّا فرّق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٦٩٧٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل،

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١١ / ٧.

(٢) لأنّ إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلّا لكانت منكرة « منه قدّه ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤١١ / ٨، والتهذيب ٧: ٤٢٩ / ١٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٩٠٠.

٢٣٣

فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلّا صدقت وكذب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ادّعت امرأة على زوّجها على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه لا يجامعها، وادّعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تستذفر(٢) بالزعفران ثمّ يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلّا أمره بطلاقها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مرّ(٤) .

[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا ادعت المرأة على زوّجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنّين، وإن تشنّج فليس بعنّين.

[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ - قال: وفي خبر آخر أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١١.

(٢) تستذفر: تتطيب « لسان العرب ٤ / ٣٠٧ ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٥١ / ٩٠١.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٦.

٢٣٤

له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في عقد النكاح(٣) .

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير

[ ٢٦٩٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ في حديث قال: وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ.

[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبداًلله، عن الحسن بن الحسين الطبرّي، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوّجوه فاذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دوابّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.

(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.

(٣) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٨.

(٤) الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٢.

٢٣٥

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٦٩٨١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في( السرائر) قال: روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ - ونقل العلامة في( المختلف) عن ابن البرّاج أنه قال: قد روي أنّ الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثمّ ظهر أنه من غيرها أنّ عقده فاسد.

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول

[ ٢٦٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة.

____________________

(١) معاني الاخبار: ٤١٣ / ١٠٤.

٣ - السرائر: ٣٠٨.

٤ - المختلف: ٥٥٥.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١.

٢٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

وبإسناده عن بنان بن محمّد بن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قرأت في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد(٥) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد(٦) .

أقول: هذا وما قبله محمولان إمّا على استحباب الطلاق، وإمّا على التفريق مدة النفي لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

وفي( العلل) : عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٦.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٥.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٤) يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ٢٥٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٧.

(٦) التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٢.

(٧) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢٣٧

أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٢) والمتعة في نكاح الزاني والزانية(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال(٤) ، والله أعلم.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠١ / ١.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.

٢٣٨

أبواب المهور

١ - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة

[ ٢٦٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.

[ ٢٦٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكّر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن السندي، عن صفوان بن يحيى(٢) .

____________________

أبواب المهور

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ١، التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤١.

(١) في نسخة: الفضل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٣.

٢٣٩

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله (١) .

[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.

[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أو خمسمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٩٩١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المهر ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.

[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصداق كلّ شئ تراضى عليه الناس، قلَّ أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠١ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٢.

٤ - الكافي ٥: ٣٧٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٥٤ / ١٤٤٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٢.

(٣) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا( هامش المخطوط) .

٦ - الكافي ٥: ٣٧٨ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، فكانوا يتحيّنون الفرصة لإظهار بغضهم الدفين ، فلمّا اتيحت لهم الفرصة بوفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انقلبوا على أعقابهم ، وفعلوا ما فعلوا ظلما وعنادا.

وبعضهم للحسد والكبرياء ، لأنّهم كانوا أسنّ من الإمام عليّعليه‌السلام ، وهو يوم ذاك لم يبلغ الأربعين من العمر ، فثقل عليهم أن يخضعوا له ويطيعوا أمره!

لهذه الأسباب ونحوها تركوا خليفة نبيّهم وخذلوه وكادوا يقتلونه ، كما كاد بنو إسرائيل أن يقتلوا هارون!!

لذلك روى ابن قتيبة وهو من كبار علمائكم ، في كتابه الإمامة والسياسة ، صفحه ١٣ ـ ١٤ / ط مطبعة الامة بمصر تحت عنوان : «كيف كانت بيعة عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه».

قال : وإنّ أبا بكر (رض) تفقّد قوما تخلّفوا عن بيعته عند عليّ كرّم الله وجهه ، فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار عليّ ، فأبوا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها!

فقيل له : يا أبا حفص ، إنّ فيها فاطمة!

فقال : وإن!!

فخرجوا وبايعوا إلاّ عليّا فأخرجوا عليّا ، فمضوا به إلى أبي بكر ، فقالوا له : بايع.

فقال : إن أنا لم أفعل فمه؟!

٢٨١

قالوا : إذا والله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك!!

قال : إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله.

قال عمر : أمّا عبد الله فنعم ، وأمّا أخو رسوله فلا!

وأبو بكر ساكت لا يتكلّم ، فقال له عمر : ألا تأمر فيه بأمرك؟!!

فقال : لا اكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه.

فلحق عليّ بقبر رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يصيح ويبكي وينادي :( ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي ) (١) .

ونقل أكثر المؤرّخين الموثّقين عندكم أنّ الإمام عليّاعليه‌السلام تلا هذه الآية عند قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك الحالة العصيبة ، وهي حكاية قول هارون عند أخيه موسى بن عمران حينما رجع من ميقات ربّه ، فشكى إليه قومه بني إسرائيل ، وكيف استضعفوه وصاروا ضدّه.

وإنّي أعتقد أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعلم بأنّه سيجري من قومه على وصيه وخليفته من بعده ، ما جرى على هارون من أمّة موسى في غيبته ، ولذلك شبّه عليّاعليه‌السلام بهارون.

والإمام عليّعليه‌السلام لإثبات هذا المعنى خاطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند قبره فقال له ما قاله هارون لأخيه موسى ، قوله تعالى :( إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي ) (٢) .

فلمّا وصل حديثنا إلى هذه النقطة ، سكت الحافظ وبهت

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٥٠.

(٢) سورة الأعراف ، الآية ١٥٠.

٢٨٢

الحاضرون ، وبدأ ينظر بعضهم إلى بعض ، في حالة من التفكّر والتعجّب.

فرفع النوّاب رأسه وقال : إذا كانت الخلافة حقّ الإمام عليّعليه‌السلام بعد النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) مباشرة من غير تأخّر وذلك بأمر الله تعالى كما تقولون ، فلما ذا لم يصرّح به رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أمام أصحابه والذين آمنوا به؟!

فلو كان النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يقول بالصراحة : يا قوم! إنّ عليّ بن أبي طالب خليفتي فيكم وهو بعدي أميركم والحاكم عليكم ؛ فلم يكن حينئذ عذر للأمّة في تركه ومبايعة غيره ومتابعة الآخرين!

قلت :

أوّلا : المشهور بين أهل اللغة والأدب بأنّ : «الكناية أبلغ من التصريح» فتوجد في الكناية نكات دقيقة ولطائف رقيقة لا توجد في التصريح أبدا.

مثلا المعاني الجمّة التي تستخرج من كلمة «المنزلة» فيما نحن فيه من البحث حول حديث المنزلة ، تكون أعمّ وأشمل من كلمة «الخليفة» لأنّ الخلافة تكون جزءا وفرعا لمنزلة هارون من موسى.

ثانيا : توجد تصريحات من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خلافة الإمام عليّعليه‌السلام .

النوّاب : هل يمكن أن تبيّنوا لنا تلك التصريحات وأعتذر أنا من هذا السؤال ، لأنّ علماءنا يقولون لنا : لا يوجد حديث صريح من

٢٨٣

رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) في خلافة عليّ كرّم الله وجهه ، وإنّما الشيعة يؤوّلون بعض الأحاديث النبوية الشريفة في خلافة عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه!

قلت : إنّ الّذين قالوا لكم هذا الكلام ، إمّا هم جهّال في زيّ أهل العلم ، أو علماء يتجاهلون! لأنّ الأحاديث الصريحة في خلافة الإمام عليّعليه‌السلام وتعيينه دون غيره كثيرة ، وقد ذكرها علماؤكم الأعلام في الكتب المعتبرة ، وأنا الآن ابيّن لكم بعض ما يحضرني ، حسب ما يسمح به الوقت.

يوم الإنذار

أوّل مناسبة صرّح فيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلافة الإمام عليّعليه‌السلام في أوان رسالته والإسلام بعد لم ينتشر ، بل كان لا يزال في مهده ولم يخرج من مكّة المكرّمة ، لمّا نزلت الآية الكريمة :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (١) .

روى الإمام أحمد ، في مسنده ١ / ١١١ و ١٥٩ و ٣٣٣.

والثعلبي في تفسيره ، عند آية الإنذار.

والعلاّمة الكنجي الشافعي ، في «كفاية الطالب» أفرد لها الباب الحادي والخمسين.

والخطيب موفّق بن أحمد الخوارزمي ، في المناقب.

ومحمد بن جرير الطبري ، في تفسيره عند آية الإنذار ، وفي

__________________

(١) سورة الشعراء ، الآية : ٢١٤.

٢٨٤

تاريخه ٢ / ٢١٧ بطرق كثيرة.

وابن أبي الحديد ، في «شرح نهج البلاغة».

وابن الأثير ، في تاريخه ، الكامل ٢ / ٢٢.

والحافظ أبو نعيم ، في «حلية الأولياء».

والحميدي ، في «الجمع بين الصحيحين».

والبيهقي ، في «السنن والدلائل».

وأبو الفداء ، في تاريخه ١ / ١١٦.

والحلبي ، في السيرة ١ / ٣٨١.

والإمام النسائي ، في الخصائص ، حديث رقم ٦٥.

والحاكم ، في المستدرك ٣ / ١٣٢.

والشيخ سليمان الحنفي ، في الينابيع ، أفرد لها الباب الحادي والثلاثين.

وغيرهم من كبار علمائكم ومحدّثيكم ومفسّريكم ، رووا ـ مع اختلاف يسير في العبارات ـ :

إنّه لمّا نزلت الآية الشريفة :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني عبد المطّلب ، وكانوا أربعين رجلا ، منهم من يأكل الجذعة(١) ويشرب العسّ(٢) ، فصنع لهم مدّا من طعام ، فأكلوا حتّى شبعوا ، وبقي كما هو!

ثمّ دعا بعسّ ، فشربوا حتّى رووا ، وبقي كأنّه لم يشرب!

__________________

(١) الجذعة : الشاة الصغيرة السّن ومن الإبل ما كان سنها أربع سنين الى خمس.

وقيل : سميت بذلك لأنها تجذع مقدّم أسنانها أي : تسقطه.

(٢) العسّ : القدح الضخم يروي الثلاثة والأربعة.

٢٨٥

ثمّ خاطبهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائلا :

يا بني عبد المطّلب! إنّ الله بعثني للخلق كافّة وإليكم خاصة ، وقد رأيتم ما رأيتم ، وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان وثقيلتين في الميزان ، تملكون بهما العرب والعجم ، وتنقاد لكم الامم ، وتدخلون بهما الجنّة ، وتنجون بهما من النار ، وهما : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله.

«فمن منكم يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به ويكن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي؟».

وفي بعض الأخبار : يكون أخي وصاحبي في الجنّة. وفي بعض الأخبار : يكون خليفتي في أهلي.

فلم يجبه أحد إلاّ عليّ بن أبي طالب ، وهو أصغر القوم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجلس ، وكرّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقالته ثلاث مرّات ولم يجبه أحد ، إلاّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

وفي المرّة الثالثة ، أخذ بيده وقال للقوم : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا.

هذا الخبر الهامّ الذي اتّفق على صحّته علماء الفريقين من الشيعة والسنّة.

تصريحات اخرى في خلافة عليّعليه‌السلام

وهناك تصريحات اخرى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شأن خلافة

٢٨٦

الإمام عليّعليه‌السلام ، ذكرها علماؤكم ومحدّثوكم الموثوقون لديكم في كتبهم المعتبرة ، منهم :

١ ـ الإمام أحمد في «المسند» والمير السيّد علي الهمداني الشافعي في كتابه «مودة القربى» في آخر المودّة الرابعة ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) ، قال «يا عليّ! أنت تبرئ ذمّتي ، وأنت خليفتي على أمّتي».

٢ ـ الإمام أحمد في «المسند» بطرق شتّى ، وابن المغازلي الشافعي في المناقب ، والثعلبي في تفسيره ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أنّه قال لعليّعليه‌السلام «أنت أخي ، ووصيّي ، وخليفتي ، وقاضي ديني».

٣ ـ العلاّمة الراغب الأصبهاني ، في كتابه محاضرات الأدباء ٢ / ٢١٣ ط. المطبعة الشرفية سنة ١٣٢٦ هجرية ، عن أنس بن مالك ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أنّه قال «إنّ خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك بعدي ، يقضي ديني ، وينجز موعدي ، عليّ ابن أبي طالب».

٤ ـ المير السيّد علي الهمداني الشافعي في كتابه «مودّة القربى» في أوائل المودّة السادسة ، روى عن عمر بن الخطّاب ، قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) لمّا آخى بين أصحابه قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) «هذا عليّ أخي في الدنيا والآخرة ، وخليفتي في أهلي ، ووصيّي في أمّتي ، ووارث علمي ، وقاضي ديني ، ماله منّي مالي منه ، نفعه نفعي ، وضرّه ضرّي ، من أحبّه فقد أحبّني ، ومن أبغضه فقد أبغضني».

٢٨٧

وفي رواية اخرى ـ في المودّة السادسة ـ قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) مشيرا لعليّعليه‌السلام «وهو خليفتي ووزيري».

٥ ـ العلاّمة محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ، في كتابه «كفاية الطالب» في الباب الرابع والأربعين ، روى بسنده عن ابن عبّاس ، قال :

ستكون فتنة ، فمن أدركها منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالى وعليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

فإنّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) وهو يقول «هذا أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني ، وهو فاروق هذه الأمّة ، يفرق بين الحقّ والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو بابي الذي اوتى منه ، وهو خليفتي من بعدي».

قال العلاّمة الكنجي : هكذا أخرجه محدّث الشام في فضائل عليّعليه‌السلام ، في الجزء التاسع والأربعين بعد الثلاثمائة من كتابه بطرق شتّى.

٦ ـ أخرج البيهقي والخطيب الخوارزمي وابن المغازلي الشافعي في «المناقب» :

عن النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أنّه قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) لعليّعليه‌السلام «إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي ، وأنت أولى بالمؤمنين بعدي».

٧ ـ الإمام النسائي ، وهو أحد أئمّة الحديث وصاحب أحد

٢٨٨

الصحاح الستّة عندكم ، أخرج في كتابه (الخصائص) في ضمن الحديث ٢٣ :

عن ابن عبّاس ، أنّ النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال لعليّعليه‌السلام «انت خليفتي في كلّ مؤمن من بعدي».

فالنبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يؤكّد في هذا الحديث أن عليّاعليه‌السلام خليفته من بعده ، أي : مباشرة وبلا فصل ، فلا اعتبار لادّعاء أيّ مدع خلافة النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) من الّذين نازعوا عليّاعليه‌السلام وغصبوا منصبه ومقامه(١) لوجود حرف : «من» في الحديث ، فهي إمّا أن تكون بيانية أو ابتدائية ، وعلى التقديرين يتعيّن عليّعليه‌السلام بعد النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) بأنّه خليفته بلا فصل.

٨ ـ المير السيّد علي الهمداني : أخرج في كتابه «مودّة القربى» في الحديث الثاني من المودّة السادسة ، بسنده عن أنس ، رفعه عن النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال «إنّ الله اصطفاني على الأنبياء فاختارني واختار لي وصيّا ، واخترت ابن عمّي وصيّي ، يشدّ عضدي كما يشدّ عضد موسى بأخيه هارون ، وهو خليفتي ، ووزيري ، ولو كان بعدي نبيّا لكان عليّ نبيّا ، ولكن لا نبوّة بعدي».

__________________

(١) يفيدنا هذا الحديث الشريف : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل الرضا بخلافة الإمام عليّعليه‌السلام من بعده ، من علائم الإيمان ، والفرق بين الإسلام والإيمان واضح لقوله تعالى: ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) سورة الحجرات ، الآية ١٤.

٢٨٩

٩ ـ أخرج الطبري في كتابه «الولاية» خطبة الغدير ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يقول فيها «قد أمرني جبرئيل عن ربّي أن أقوم في هذا المشهد ، وأعلم كلّ أبيض وأسود : أنّ عليّ بن أبي طالب أخي ، ووصيّي ، وخليفتي ، والإمام بعدي».

ثمّ قال : معاشر الناس! فإنّ الله قد نصبه لكم وليّا وإماما ، وفرض طاعته على كلّ أحد ، ماض حكمه ، جائز قوله ، ملعون من خالفه ، مرحوم من صدّقه.

١٠ ـ أخرج أبو المؤيّد بن أحمد الخوارزمي في كتابه «فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام » الفضل ١٩ ، بإسناده عن النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أنّه قال [«لمّا وصلت في المعراج إلى سدرة المنتهى ، خاطبني الجليل قائلا : يا محمد! أيّ خلقي وجدته أطوع لك؟

فقلت : يا ربّ ، عليّ أطوع خلقك إليّ.

قال عزّ وجلّ : صدقت يا محمّد.

ثمّ قال : فهل اتّخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك ، ويعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون.

قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : قلت : يا ربّ اختر لي ، فإنّ خيرتك خيرتي.

قال : اخترت لك عليّاعليه‌السلام ، فاتّخذه لنفسك خليفة ووصيّا ، ونحلته علمي وحلمي ، وهو أمير المؤمنين حقّا ، لم ينلها أحد قبله ، وليست لأحد بعده(١) »].

__________________

(١) أقول : وقد وردت أخبار كثيرة في كتب العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشير فيها إلى فضائل ـ

٢٩٠

__________________

الإمام عليّعليه‌السلام ، ويصرّحصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنّه : الإمام ، والوصيّ ، والوليّ ، وأمير المؤمنين ؛ وهذه الألقاب والصفات ما جاءت إلاّ بمعنى الخلافة ، فغير صحيح أن يؤخّر الإمام ويقدّم المأموم ، أو يخلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير وصيّه

وإليك بعض تلك الأخبار :

١ ـ أخرج الشيخ سليمان الحنفي في كتابه : ينابيع المودّة ١ / ١٥٦ في الباب الرابع والأربعين ، قال :

وفي المناقب : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) «يا عليّ! أنت صاحب حوضي ، وصاحب لوائي ، وحبيب قلبي ، ووصيّي ، ووارث علمي ، وأنت مستودع مواريث الأنبياء من قبلي ، وأنت أمين الله في أرضه ، وحجّة الله على بريّته ، وأنت ركن الإيمان وعمود الإسلام ، وأنت مصباح الدجى ، ومنار الهدى ، والعلم المرفوع لأهل الدنيا».

يا علي! من اتّبعك نجا ، ومن تخلّف عنك هلك ، وأنت الطريق الواضح ، والصراط المستقيم ، وأنت قائد الغرّ المحجّلين ، ويعسوب المؤمنين ، وأنت مولى من أنا مولاه ، وأنا مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ، لا يحبّك إلاّ طاهر الولادة ، ولا يبغضك إلاّ خبيث الولادة ، وما عرجني ربّي عزّ وجلّ إلى السماء وكلّمني ربّي إلاّ قال : يا محمّد اقرأ عليّا منّي السلام ، وعرّفه أنّه إمام أوليائي ، ونور أهل طاعتي ؛ وهنيئا لك هذه الكرامة.

٢ ـ وأخرج ابن المغازلي الشافعي في كتابه (المناقب) والديلمي في كتابه (الفردوس) كما نقل عنهما الشيخ سليمان الحنفي في كتابه ينابيع المودّة ١ / ١١ ، الباب الأوّل ، عن سلمان ، قال : سمعت حبيبي محمّدا (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يقول : «كنت أنا وعليّ نورا بين يدي الله عزّ وجلّ ، يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق آدم أودع ذلك النور في صلبه ، فلم

٢٩١

__________________

يزل أنا وعليّ شيء واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطّلب. ففيّ النبوة وفي عليّ الإمامة».

٣ ـ وأخرجه المير السيّد علي الهمداني ، في المودّة الثامنة من كتابه «مودّة القربى» قال : عثمان (رض) رفعه عن النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال «خلقت أنا وعليّ من نور واحد ـ إلى أن قال : ـ ففيّ النبوّة ، وفي عليّ الوصيّة».

٤ ـ وأخرج أيضا عن عليّ عليه‌السلام عن النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال : «يا علي! خلقني الله وخلقك من نوره ـ إلى أن قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : ـ ففيّ النبوّة والرسالة ، وفيك الوصيّة والإمامة».

٥ ـ وأخرج العلاّمة الكنجي الشافعي في كتابه : «كفاية الطالب» في الباب السادس والخمسين ، في تخصيص عليّ عليه‌السلام بكونه إمام الأولياء ، روى بسنده المتّصل عن أنس بن مالك ، قال : بعثني النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) إلى أبي برزة الأسلمي ، فقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) له ـ وأنا أسمع ـ «يا أبا برزة! إنّ ربّ العالمين عهد إليّ عهدا في عليّ بن أبي طالب.

فقال : إنّه راية الهدى ، ومنار الإيمان ، وإمام أوليائي ، ونور جميع من أطاعني.

يا أبا برزة! عليّ بن أبي طالب أميني غدا في القيامة ، وصاحب رايتي في القيامة ، وأميني على مفاتيح خزائن رحمة ربّي عزّ وجلّ».

قال العلاّمة الكنجي : هذا حديث حسن ، أخرجه صاحب «حلية الأولياء» كما أخرجناه.

٦ ـ وأخرج العلاّمة الكنجي ، في الباب الرابع والخمسين ، بسنده المتّصل عن أنس ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) «يا أنس! اسكب لي وضوء يغنيني.

فتوضّأ ثمّ قام وصلّى ركعتين ، ثمّ قال : يا أنس! أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين ، وسيّد المرسلين ، وقائد الغرّ المحجّلين ، وخاتم الوصيّين.

٢٩٢

اعلموا أنّ الأخبار في هذا المضمار ، كثيرة في كتبكم المعتبرة ، وقد نقلت لكم بعض ما أحفظ منها ، كي يعلم الحافظ بأنّنا لا نرو إلاّ ما رواه علماؤكم الأعلام ، ولا نقول إلاّ الحقّ ، ولا نعتقد إلاّ بالحقيقة والواقع.

والجدير بالذكر أنّ بعض علمائكم المنصفين اعترفوا بخلافة عليّ ابن أبي طالبعليه‌السلام كما نعتقد نحن ، منهم : إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري ، المعروف بالنظّام(١) ، فإنّه يقول : نصّ النبيّ (صلّى الله عليه

__________________

قال أنس : قلت : اللهمّ اجعله رجلا من الأنصار ، وكتمته.

إذ جاء عليّ. فقال : من هذا يا أنس؟ قلت : عليّ بن أبي طالب.

فقام النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) مستبشرا فاعتنقه ، ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ، ويمسح عرق عليّ عليه‌السلام بوجهه.

قال عليّ عليه‌السلام : يا رسول الله! لقد رأيتك صنعت بي شيئا ما صنعت بي قبل!

قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : وما يمنعني وأنت تؤدّي عنّي ، وتسمعهم صوتي ، وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي؟!».

قال العلاّمة الكنجي الشافعي : هذا حديث حسن عال ، أخرجه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» قال : وأنشدت في المعنى :

عليّ أمير المؤمنين الذي به

هدى الله أهل الأرض من حيرة الكفر

أخو المصطفى الهادي الذي شدّ أزره

فكان له عونا على العسر واليسر

ومن نصر الإسلام حتّى توطّأت

قواعده عزّا فتوّج بالنصر

عليّ عليّ القدر عند مليكه

على رغم من عاداه قاصمة الظهر

نكتفي بهذا المقدار ، فإنّ فيه الهدى والاستبصار ، لمن أراد أن يعرف الحقّ من الأحاديث والأخبار. «المترجم».

(١) ترجم له الصفدى فى كتاب «الوافى بالوفيات» فى حرف الألف.

٢٩٣

[وآله] وسلّم) على أنّ الإمام هو عليّ وعيّنه ، وعرفت الصحابة ذلك ، ولكن كتمه عمر لأجل أبي بكر رضي الله عنهما.

ونحن لمّا لم ندرك عصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم نحظ بصحبته ، يجب أن نراجع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة عند الفريقين في تعريف الأفضل والأعلم والأرجح عند الله ورسوله والأحبّ إليهما ، فهو أولى من غيره في خلافة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ولا يخفى على أيّ عالم منصف غير معاند : أنّ الأخبار الصريحة في خلافة عليّعليه‌السلام وإمامته ، وفي وصايته وولايته ، وكذلك في أفضليّته وأعلميّته وأرجحيّته من سائر الصحابة ، والمسلمين ، كثيرة جدّا.

وهي مرويّة عن طرقكم وبأسانيدكم المعتبرة ، ومنقولة في كتبكم وتصانيف علمائكم الأعلام ، وهي كثيرة وكثيرة بحيث لم يرد معشارها في حقّ أيّ واحد من الصحابة الكرام.

وإنّ أكثر تلك الفضائل العلوية والمناقب الحيدرية تعدّ من خصائص الإمام عليّعليه‌السلام ، ولم يشاركه فيها أحد ، ولم يشابهه فيها أحد من الصحابة الأوفياء ، ولكنّه شاركهم في جميع فضائلهم ومناقبهم.

وقد ذكرنا لكم بعض الأخبار المرويّة عن طرقكم والمسجّلة في مسانيدكم ومصادركم في حقّ الإمام عليّعليه‌السلام ، ضمن حديثنا وحوارنا في الليالي السالفة والمجالس السابقة.

وإليكم نموذجا من حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقله علماؤكم الأعلام ، يصرّح نبيّ الإسلام فيها أنّ فضائل ومناقب الإمام عليّعليه‌السلام كثيرة جدّا

٢٩٤

بحيث لا تعدّ ولا تحصى.

أخرج الموفّق ابن أحمد الخوارزمي في المناقب : ١٨ ، والعلاّمة محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتابه «كفاية الطالب» الباب الثاني والستّين ، في تخصيص عليّعليه‌السلام بمائة منقبة دون سائر الصحابة ، جاء في الباب ، ص ١٢٣ ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال :

قال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : لو أنّ الغياض أقلام ، والبحر مداد ، والجنّ حسّاب ، والإنس كتّاب ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب.

وأخرج السيّد علي الهمداني بسنده عن عمر بن الخطّاب ، رفعه ، قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : لو أنّ البحر مداد ، والرياض أقلام ، والإنس كتّاب ، والجنّ حسّاب ، ما أحصوا فضائلك يا أبا الحسن.

وأخرجه ابن الصبّاغ المالكي في «الفصول المهمة» بسنده عن ابن عبّاس ، وأخرجه سبط ابن الجوزي في «التذكرة»(١) .

__________________

(١) لقد ورد خبر آخر في عظم فضل الإمام عليّعليه‌السلام نذكره إتماما للفائدة :جاء في الرياض النضرة ٢ / ٢١٤ ، وفي ذخائر العقبى ـ للمحبّ الطبري ـ : ص ٦١ :عن عمر بن الخطّاب (رض) قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) :ما اكتسب مكتسب مثل فضل عليّ ، يهدي صاحبه إلى الهدى ، ويردّه عن الردى.

أخرجه الطبراني.

أقول : جاء في كتاب «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ١ / ٦٥ ، قال أحمد بن حنبل : ما روي وما ورد لأحد من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) من الفضائل ، ما روي وما ورد لعليّ رضي‌الله‌عنه !

وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٠٧ ، بسنده عن محمد بن منصور

٢٩٥

لذلك نحن نعتقد أنّ عليّاعليه‌السلام أحقّ من غيره بالخلافة.

الشيخ عبد السلام : نحن لا ننكر فضائل ومناقب مولانا عليّ كرم الله وجهه ، ولكن انحصار الفضائل فيه غير معقول ، لأنّ الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ أكرم أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) ، وهم في الرتبة والفضل متساوون.

ولكنّكم تنحازون إلى جانب سيّدنا عليّرضي‌الله‌عنه ، وتنقلون كلّ الفضائل باسمه دون غيره ، ولا تذكرون فضائل الصحابة الآخرين!

وهذا العمل يحرف أفكار الحاضرين عن الواقع فيلتبس الأمر عليهم ، وهذا هو التعصّب!

فلكي ينكشف الحقّ للحاضرين ، ولا يلتبس الأمر عليهم ، اريد أن أذكر شيئا من فضائل ومناقب الخلفاء الراشدين.

قلت : نحن نتّبع العقل والعلم ، ونقبل الدليل والبرهان ، نحن

__________________

الطوسي ، قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأخرج ابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢ / ٤٧٩ ط. حيدرآباد ١٣١٩ ه‍ ، قال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي : لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل عليّ بن أبي طالب [ عليه‌السلام ].

وأخرجه الثعلبي في تفسير آية : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) .

وأخرجه الخطيب الموفّق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب ، ص ٢٠.

والذهبي في «تلخيص المستدرك» المطبوع بهامش المستدرك ٣ / ١٠٧.

«المترجم»

٢٩٦

لانحصر الفضائل في الإمام عليّعليه‌السلام ، وإنّما نمحّضه في الفضائل ، ونجلّه عن الرذائل ، وذلك لنزول آية التطهير في شأنه.

وأمّا الانحياز إلى جانبه فليس منّا فحسب ، بل الله ورسوله انحازا إليه ، كما نجد الآيات القرآنية في حقّه والأحاديث النبويّة الصريحة في فضله.

وأمّا نسبة التعصّب إلينا فهو بهتان وافتراء ، فإنّ التعصّب معناه الالتزام بشيء مع الإصرار من غير دليل.

وأنا أشهد الله سبحانه بأنّي ما التزمت بشيء من امور ديني ، وما تمسّكت بولاية الإمام عليّعليه‌السلام والائمة الهادين من ولده ، إلاّ بدليل القرآن والسنّة والعقل السليم.

لذا أرجو من الحاضرين أن ينبّهوني إذا تكلّمت بشيء بغير دليل ، أو تحدّثت على خلاف المنطق والعقل ، فأكون لهم شاكرا.

وأمّا حديثكم في مناقب الراشدين فيكون مقبولا بشرط أن تروون الأخبار الصحيحة عند الفريقين ، فنتبرّك بها ، لأنّنا لا ننكر مناقب وفضائل الصحابة الطيّبين ، ولا شكّ أنّ لكلّ واحد من الأصحاب المؤمنين له فضائل ومناقب ، ولكن الغرض من هذا المجلس والحوار ، البحث عن أفضلهم وأحسنهم وأكثرهم منقبة عند الفريقين : الشيعة والسنّة.

فإنّ كلامنا يدور حول الأفضل لا الفاضل ، لأنّ الفضلاء كثيرون ، والأفضل واحد منهم بحكم العقل والنقل ، وهو أحقّ أن يتّبع ويطاع.

الشيخ عبد السّلام : إنّكم تغالطون في الموضوع ، لأنّ كتبكم لا تحتوي على أي خبر أو حديث في فضل الخلفاء الراشدين غير سيّدنا

٢٩٧

عليّ كرّم الله وجهه ، فكيف أنقل لهذا الجمع أخبارا مقبولة لديكم؟!

قلت : هذا الإشكال يرد عليكم ، لأنّه في أوّل ليلة حينما أردنا أن نبدأ بالبحث ، قال الحافظ محمد رشيد سلّمه الله : إنّ الاحتجاج والاستدلال يجب أن يكون بالآيات القرآنية والأخبار المرويّة المقبولة عند الفريقين ؛ وأنا قبلت الشرط ، لأنّه مقتضى العقل ، وعملت به في أثناء الحوار والحديث في المجالس السابقة.

والحاضرون يشهدون ، وأنتم تعلمون بأنّي كلّ ما احتججت به عليكم واستدللت به على صحّة كلامي ، إنّما كان من القرآن الحكيم وأحاديث النبيّ الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعتبرة والمقبولة عندكم.

وأنا إلى آخر حواري معكم ، وحتّى الوصول إلى النتيجة القطعية لا أنقض الشرط ، بل أعمل على وفقه إن شاء الله تعالى.

ومع ذلك كلّه فإنّي أتساهل معكم ، وأتنازل لكم ، وأقبل منكم الروايات المنقولة في كتبكم دون كتبنا ، شريطة أن لا تكون موضوعة ومجعولة ، وأن لا يأباها العقل السليم ، فنستمع إليها مع الحاضرين ، ثمّ نقضي فيها بالعدل والإنصاف ، لنرى هل الأخبار التي تقرأها وترويها لنا ، هل تفضّل وترجّح أحدا على سيّدنا ومولانا عليّ بن أبي طالب في العلم والجهاد والرتبة والمنزلة عند الله سبحانه وعند رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟!

الشيخ عبد السلام : إنّكم نقلتم أحاديث وأخبارا صحيحة وصريحة في خلافة سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه ، ولكنّكم غافلون أنّ عندنا أخبارا كثيرة في خلافة سيّدنا أبي بكر (رض).

قلت : مع أنّ كبار علمائكم أمثال : الذهبي والسيوطي وابن أبي

٢٩٨

الحديد وغيرهم أعلنوا بأنّ الامويّين والبكريّين وضعوا أحاديث كثيرة مجعولة في فضائل أبي بكر ، مع ذلك نحن نستمع إليك رجاء أن لا تكون رواياتك وأخبارك من تلك الموضوعات والمجعولات.

نقل حديث في فضل أبي بكر ، وردّه

الشيخ عبد السلام : لقد ورد في حديث معتبر عن عمر بن إبراهيم ابن خالد ، عن عيسى بن علي بن عبد الله بن عبّاس ، عن أبيه ، عن جدّه العبّاس ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال : يا عمّ! إنّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ، فاسمعوا له وأطيعوا تفلحوا.

قلت : هذا حديث مردود ، ليس قابلا للبحث والنقاش.

الشيخ عبد السّلام : كيف يكون مردودا وهو مرويّ عن العبّاس عمّ النبيّ؟!

قلت : إنّه حديث مردود عند علمائكم أيضا ، فإنّ كبار علمائكم نسبوا بعض رواة هذا الحديث مثل : عمر بن إبراهيم إلى الكذب وجعل الأحاديث ، فلذا فإنّ رواياته ساقطة عن الاعتبار.

قال الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» في ترجمة إبراهيم بن خالد ، وقال الخطيب البغدادي في «تاريخه» في ترجمة عمر بن إبراهيم : إنّه كذّاب ، ساقط عن الاعتبار.

الشيخ عبد السّلام : ما تقول في هذا الحديث الذي رواه الصحابي الثقة أبو هريرة (رض) : إنّ جبرئيل نزل على النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) وقال : إنّ الله تعالى يبلغك السلام ويقول : إنّي راض

٢٩٩

عن أبي بكر ، فاسأله هل هو راض عنّي؟!!

قلت : يجب أن ندقّق في نقل الأخبار والأحاديث ، حتّى لا نواجه مخالفة العقلاء. وليكن الحديث الذي نقله ابن حجر في «الإصابة» وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» نصب أعينكم ، وهو :

عن أبي هريرة ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) ، قال : كثرت عليّ الكذّابة ، ومن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار ، وكلّما حدثتم بحديث منّي فاعرضوه على كتاب الله.

وليكن نصب أعينكم الحديث الذي رواه الفخر الرازي في تفسيره ج ٣ ، آخر الصفحة ٣٧١ ، عن النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) ، قال : إذا روي لكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإلاّ فردّوه.

فإذا كان في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اناس يكذبون عليه ويجعلون الأحاديث عن لسانه الشريف ، فكيف بعد موته؟!

ومن جملة المزوّرين الجاعلين للحديث عن لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبو هريرة ، الذي رويت عنه خلافة أبي بكر!

الشيخ عبد السلام : لا نتوقّع منك أن تردّ صحابيّا جليلا مثل أبي هريرة وتطعن فيه! وأنت عالم فاهم.

قلت : لا ترعبني بكلمة «الصحابي» لأنّ الصحابي أيّا كان إذا راعى حقّ صحبته للنبيّ بأن كان سامعا لقوله ، مطيعا لأمره ، فهو محترم مكرّم ، وصحبته تكون له شرفا وفخرا.

ولكن إذا كان يخالف أوامر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويعمل حسب رأيه وهواه ، ويكذب على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو ملعون ملعون ، وليست حصيلة

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205