ليالي بيشاور

ليالي بيشاور4%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241887 / تحميل: 4159
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ـ أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء

عرفت ، ونفى عنه في المختلف البأس واختلف في دخول الغايتين في المغيا.

الحديث الخامس : مجهول ، والمشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ، وفي القاموس :عقل فلانا صرعه.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى ومن جانب إلى آخر.

وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء

٢٨١

الثالثة فقال له يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أوذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان

بمرة ، وهو قول أكثر العامة ، واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد؟

فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط. انتهى ، والاشتداد : العدو.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني صحيح ظاهرا وإن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا.

وقال في النهاية(١) فيه « إنه مر بامرأةمجح » المجح : الحامل المقرب التي

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٢

عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر

قرب ولادها ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس ، لأنها مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه ، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ، ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخرعليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله ، والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتهور » وفي بعض النسخ « لا يتهوى » قال في القاموس : هوى

٢٨٣

وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنينعليه‌السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنينعليه‌السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها

الشيء كأهوى وانهوى ، وقال ، تهور الرجل : وقع في الأمر بقلة مبالاته.

وقالفقأ العين والبثرة ونحوهما كمنع : كسرها أو قلعها أو بخقها كفقاها فانفقأت وتفقأت وناظريه أذهب غضبه.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلامة (ره) : أي كنداء الصلاة جامعة أولها بأن يكون المعهود أن ينادي الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ثم غلب حق نودي بها عند وقوع الغرائب أيضا ، ولو لم تكن وقت صلاة ، ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلوا بعدها ، وقال في مصباح اللغة : جامعة في قول المنادي الصلاة جامعة حال من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حالكونها جامعة لكل الناس ، وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة الجامع : لأنه يجمع الناس لوقت معلوم.

٢٨٤

الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنينعليه‌السلام والحسن والحسينعليه‌السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت إني فعلت فطهرني : ثم ذكر نحوه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال

وقال في الصحاح :المنزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم.

قوله عليه‌السلام : « متنكرون » أي بحيث لا يعرف أحد أحدا وقال في القاموسغرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه.

قوله عليه‌السلام : « مثل ماله عليها » يحتمل أن يكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمد بن الحنفية « رض » وقال في الشرائع : قيل لا يرجمه من لله قبله حق ، وهو على كراهة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٨٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسينعليه‌السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسنعليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم رماه الحسينعليه‌السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس :الجبان والجبانة بالتشديد : الصحراء ، والمشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل ، قبل. ولعلهعليه‌السلام أمره بالغسل قبل الرجم ،

٢٨٦

فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

( باب )

( الرجل يغتصب المرأة فرجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.

وإن كان ظاهر التعليل عدمه.

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع ، وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة وما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

٢٨٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

( باب )

( من زنى بذات محرم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال سمعت بكير

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن

٢٨٨

بن أعين يروي ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير حدثني حريز ، عن بكير بذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين

موصوفا بذلك ، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم ، ويؤيده رواية أبي بصير(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ».

وقال الشيخ(٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ونفي عنه في المختلف البأس ، وقول ابن إدريس أوجه منه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.

الحديث الرابع : مرسل وسند الثاني حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٣٨٦ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤.

٢٨٩

عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

٧ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.

( باب )

( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس وأشهرها أنه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.

٢٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(باب)

(المجنون والمجنونة يزنيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء.

الحديث الثاني : صحيح.

وحمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر.

باب المجنون والمجنونة يزنيان

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مثل السائبة » قال في القاموس : السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.

أقول : لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حد عليه ، فكذا ههنا.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٩١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

( باب )

( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )

( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية :المعتوه : المجنون المضار بعقله ، وقال الشهيد في الروضة :

لا يجب الحد على المجنونة إجماعا والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر ، وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد ورجم ، لرواية ابن تغلب وهي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل ، فلا يدل على مطلوبهم. انتهى ولا يخفى ما فيه.

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٢

زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة

وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، وقريبي العهد بالإسلام ونحو ذلك ، ولو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو

٢٩٣

ولا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي

كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

الحديث الثالث : مجهول.

وحمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام وقال ابن إدريس : يستحب الكفارة.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وأن مادته » أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.

وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها لأنها بغي ، وإن كان الزوج جاهلا

٢٩٤

تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

( باب )

( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده

انتهى.

أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنينعليه‌السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته

الحديث الأول : مجهول.

٢٩٥

فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون

وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ.

وقال في المسالك : المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت ، وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء وثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان(٢) .

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد.

وقال المفيد : عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين.

وقال ابن إدريس : إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان(٣) والجواب أنه

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٣) التهذيب ج ١٠ ح ٣٠ ح ١٠٠.

٢٩٦

غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

٣ ـ يونس ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي

محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.

الحديث الثالث : مجهول.

ويمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. والوجه أن نقول : إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك متمكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ،(١) واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(٢) ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي نسخ التهذيب(٣) « ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا » ولعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلا فلا مهر لبغي وحينئذ فالمراد بقولهعليه‌السلام « يطرح عنها » إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا ، ثم الموافق لأصول

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ١.

(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠ ح ٩٩ والموجود في هذه النسخة نظير ما جاء في المتن.

٢٩٧

لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

٥ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

٦ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفرعليه‌السلام يقول يدرأ عنه من الحد

الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا ، وأيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة ، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية ، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا ، وإنما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية والله يعلم.

الحديث الخامس : مجهول أو حسن.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٨

بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

( باب )

( المرأة المستكرهة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( باب )

( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

باب المرأة المستكرهة

الحديث الأول : صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

الحديث الأول : موثق أو ضعيف.

وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

٢٩٩

( باب )

( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

( باب )

( نفي الزاني )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

٣ ـ يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ولم أره في كلام غيره.

باب نفي الزاني

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وكذّاب عند سيّدنا الإمام عليّعليه‌السلام ، وعند مولاكم عمر الفاروق ، وعند أمّ المؤمنين عائشة ، وعند كثير من الصحابة والتابعين ، والعلماء المحقّقين!!

كما إنّ شيوخ المعتزلة وعلماء المذهب الحنفي كلّهم رفضوا مرويّاته وردّوها ، وأعلنوا : أنّ كلّ حكم وفتوى صدرت على أساس رواية عن طريق أبي هريرة ، باطل وغير مقبول.

كما إنّ النووي في «شرح صحيح مسلم» في المجلّد الرابع يتعرّض لهذا الأمر بالتفصيل.

وكان إمامكم الأعظم أبو حنيفة يقول : أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّهم عندي ثقات وعدول ، والحديث الواصل عن طريقهم عندي صحيح ومقبول ، إلاّ الأحاديث الواصلة عن طريق أبي هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب ، فلا أقبلها ، وهي مردودة ومرفوضة.

(وصل الحديث إلى هنا فصار وقت صلاة العشاء).

وبعد أداء الصلاة وتناول الشاي.

قلت : نظرا إلى ما سبق من أقوال العلماء والأئمّة حول أبي هريرة ونظرائه ، لا بدّ لنا أن نحتاط في قبول مطلق الأحاديث ، والاحتياط الذي هو سبيل النجاة يقتضي التحقيق والتدقيق في ما يروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكما ورد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «كلّما حدّثتم بحديث عنّي فاعرضوه على كتاب الله سبحانه ، فإذا كان موافقا فخذوه ، وإن كان مخالفا لكلام الله تعالى فاتركوه».

٣٢١

ردّ الحديث في فضل أبي بكر

وأمّا الكلام حول الحديث الذي نقله الشيخ عبد السّلام عن أبي هريرة : أنّ جبرئيل نزل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ الله تعالى يقول : إنّي راض عن أبي بكر فاسأله هل هو راض عنّي؟!

فأقول :

أوّلا : نجد في سند هذا الحديث أبا هريرة ، وهو عندنا وعند كثير من علمائكم مردود وساقط ، ورواياته غير مقبولة ، كما مرّ.

ثانيا : حينما نعرض الحديث على كتاب الله تعالى كما أمرنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نجده مخالفا للقرآن المجيد ، فإنّه سبحانه يقول :( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (١) .

وقال :( ... فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى ) (٢) .

وقوله تعالى :( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى ) (٣) .

وقوله سبحانه :( رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ ) (٤) .

فبحكم هذه الآيات الكريمة ، وبحكم العقل السليم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يعلم كلّ ما هو في قرارة نفس الإنسان ومكنون سره ، وكلّ ما يختلج في صدره.

__________________

(١) سورة ق ، الآية ١٦.

(٢) سورة طه ، الآية ٧.

(٣) سورة الأعلى ، الآية ٧.

(٤) سورة إبراهيم ، الآية ٣٨.

٣٢٢

فالحديث الذي يقول : «سل أبا بكر هل هو عنّي راض؟!».

مفهومه : إنّ الأمر يخفى على الله سبحانه ، فيسأل ليعلم!! وهذا ينافي القرآن الحكيم والعقل السليم.

ثمّ ممّا لا شكّ فيه أنّ رضا الباري عزّ وجلّ يحصل بالنسبة للعبد الذي هو راض عن ربّه. فالعبد إذا لم يصل إلى درجة الرضا ، أي : لا يرضى بقضاء الله وقدره ، فإنّ الله لا يرضى عنه ، ولا يكون مقرّبا إليه تعالى.

فعلى هذا ، كيف يبدي الله جلّ وعلا رضاه عن أبي بكر وهو لا يدري هل إنّ أبا بكر وصل إلى درجة الرضا أم لا؟!

الشيخ عبد السّلام : لا بأس ، نترك هذا الحديث الذي تشكّكون فيه ، ولكن عندنا أحاديث لا شكّ فيها أنّها صدرت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شأن الخليفة أبي بكر ، منها أنّه :

قال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : إنّ الله يتجلّى للناس عامّة ، ويتجلّى لأبي بكر خاصّة.

وقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : ما صبّ الله في صدري شيئا إلاّ صبّه في صدر أبي بكر.

وقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : أنا وأبو بكر كفرسي رهان.

وقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : إنّ في السماء الدنيا ثمانون ألف ملك يستغفرون لمن أحبّ أبا بكر وعمر ، وفي السماء الثانية ثمانون ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر.

وقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : أبو بكر وعمر خير الأوّلين والآخرين.

٣٢٣

وقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : خلقني الله من نوره وخلق أبا بكر من نوري وخلق عمر من نور أبي بكر وخلق أمّتي من نور عمر ، وعمر سراج أهل الجنّة.

هذه الأحاديث وأمثالها كثيرة ، وهي مرويّة في كتبنا المعتبرة ، وقد ذكرت بعضها لتعرف ويعرف الحاضرون فضل الشيخين ومقامهما الرفيع عند الله وعند رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أحاديث مدسوسة

قلت : هذه الأحاديث تدلّ ظواهرها على بطلانها وفسادها. وحاشا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن تصدر منه هكذا كلمات!!

فإنّ الحديث الأوّل : يدلّ بظاهره على تجسّم الباري عزّ وجلّ وسبحانه عن ذلك وعلا علوّا كبيرا.

والحديث الثاني : يصرّح بأنّ أبا بكر شريك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما نزل عليه من الوحي.

والحديث الثالث : يدلّ على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان أرفع درجة وأعلى رتبة من أبي بكر ، بل يساويه في المقام والمنزلة.

والخبران الأخيران ، مخالفان لأحاديث كثيرة متواترة ومقبولة عند الفريقين ، فالأحاديث الصحيحة تصرّح بأنّ خير أهل العالم محمد المصطفى وآله النجباء ، سلام الله عليهم أجمعين.

وأمّا الجملة الأخيرة : «وعمر سراج أهل الجنّة».

فأقول : إنّ أهل الجنّة مستغنون عن السراج فيها ؛ لأنّ وجوههم منيرة يومئذ ، كما قال تعالى :( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى

٣٢٤

نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ بُشْراكُمُ الْيَوْمَ ) (١) .

وقوله تعالى :( ... يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ ) (٢) .

وقد ورد في الأخبار المروية في كتب الفريقين : أنّ الجنّة تكون مضيئة في حدّ ذاتها كالدرّة البيضاء والياقوتة الحمراء ، فلا قيمة فيها للسراج ، لأنّ السراج إنّما يفيد في الظلام ، ولا ظلام في الجنّة.

وإضافة على ما ذكرنا ، فإنّ كبار علمائكم في علم الدراية والرجال ، وكبار محدّثيكم الّذين يميّزون الأحاديث الصحيحة عن السقيمة مثل : العالم الجليل المقدسي في : «تذكرة الموضوعات».

والفيروزآبادي الشافعي ـ صاحب «القاموس» ـ في : «سفر السعادة».

والذهبي في : «ميزان الاعتدال».

والخطيب البغدادي في : «تاريخ بغداد».

وأبي الفرج ابن الجوزي في : «الموضوعات».

وجلال الدين السيوطي في : «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» هؤلاء صرّحوا : أنّ هذه الأخبار موضوعة ولا اعتبار بها ، لسببين :

١ ـ أسانيدها ضعيفة ؛ لأنّ في طريقها رجال متّهمون بالكذب وجعل الأحاديث.

٢ ـ عدم موافقتها للقواعد العقلية والآيات القرآنية.

__________________

(١) سورة الحديد ، الآية ١٢.

(٢) سورة التحريم ، الآية ٨.

٣٢٥

الشيخ عبد السّلام : لو فرضنا صحّة كلامكم في الأحاديث المذكورة ، فما تقول في هذا الحديث الشريف المشهور بين علماء المسلمين ، والمذكور في الكتب المعتبرة الموثوقة ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة؟!»

قلت : أمّا قولك : «الحديث المشهور» فربّ مشهور لا أصل له!

وأمّا قولك : «والمذكور في الكتب» فليتك تذكر لنا هذه الكتب المعتبرة ، الموثوقة!!

وأمّا الحديث ، إضافة على أنّه مردود وغير مقبول عند علمائكم ومحدّثيكم المتخصّصين في علم الدراية والرجال والحديث والرواية ، وقد حسبوه من الموضوعات ، فإنّ ظاهره يخالف الحقّ الذي يتجلّى في الأخبار الصحيحة المقبولة عند الفريقين.

أهل الجنّة كلّهم شباب

من معتقدات المسلمين أنّ الجنّة ليس فيها غير شباب ولا يدخلها شيوخ وكهول.

والخبر المشهور في كتب الفريقين صريح في الموضوع ، وهو أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لامرأة عجوز وهو يمازحها ، حين طلبت منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدعو لها بالجنّة.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الجنة لا تدخلها العجائز» فحزنت المرأة وقالت : وا خيبتاه إذا لم أدخل الجنة!

فتبسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : تدخلين الجنّة ولست يومئذ

٣٢٦

بعجوز ، بل تنقلبين إلى فتاة باكرة ، كما قال الله سبحانه :( إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً* عُرُباً أَتْراباً ) (١) .

وكما ورد في الحديث النبوي الشريف «المؤمنون يدخلون الجنّة جردا ، مردا ، بيضا ، جعادا ، مكحّلين ، أبناء ثلاث وثلاثين».

على هذا ، ذكر الفيروزآبادي في : «سفر السعادة : ١٤٢».

والسيوطي في : «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» وابن الجوزي في : «الموضوعات».

والمقدسي في : «تذكرة الموضوعات» والشيخ محمد البيروتي في : «أسنى المطالب : ١٢٣».

قالوا : في سند حديث : «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة» يحيى بن عنبسة.

وقال الذهبي : هو ضعيف.

وقال ابن جانّ : إنّ يحيى جعّال وضّاع للحديث!

لذلك هذا الحديث ساقط عن الاعتبار!

ونحتمل احتمالا معقولا ، أنّ هذا الحديث من جعل بني أميّة البكريّين ، لأنّهم كانوا يضعون الأحاديث قبال كلّ حديث نبوي صدر في فضل أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد وضعوا هذا الحديث مقابل حديث شريف متّفق عليه بين الشيعة والسنّة.

النوّاب : أيّ حديث تقصدوه ، بيّنوه للحاضرين؟!

قلت : الحديث النبويّ الشريف : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خير منهما. وفي بعض : أفضل منهما.

__________________

(١) سورة الواقعة ، الآية ٣٥ ـ ٣٧.

٣٢٧

وقد جاء هذا النصّ في كثير من كتبكم المعتبرة ، وصرّح به كبار علمائكم الأعلام ، منهم :

الخطيب الخوارزمي في «المناقب».

والمير السيد علي الهمداني في المودّة الثامنة من كتابه : «مودّة القربى».

والإمام النسائي في «الخصائص العلوية».

وابن الصبّاغ المالكي في : «الفصول المهمّة» ص ١٥٩.

وسليمان الحنفي القندوزي ، في الباب ٥٤ من : «ينابيع المودّة» نقلا عن الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد.

وسبط ابن الجوزي في ص ١٣٣ من : «التذكرة».

والإمام أحمد بن حنبل في «المسند».

والترمذي في «السنن».

ومحمد بن يوسف الكنجي الشافعي في الباب ٩٧ من «كفاية الطالب» بعد نقله للحديث الشريف بإسناده يقول : هذا حديث حسن ثابت ، لا أعلم أحدا رواه عن ابن عمر غير نافع ، تفرّد به : المعلّى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب ، رزقناه عاليا بحمد الله ومنّه.

قال : وجمع إمام أهل الحديث ، أبو القاسم الطبراني في «معجمه الكبير» في ترجمة الحسنعليه‌السلام طرقه عن غير واحد من الصحابة ، منهم : عمر بن الخطّاب ، ومنهم : عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، وطرقه عن عليّ بطرق شتّى الى آخره.

وبعد كلام طويل ، وذكره الحديث الشريف بشكليه : «وأبوهما خير منهما» «وأبوهما أفضل منهما» بأسانيد عديدة. قال : وانضمام

٣٢٨

هذه الأسانيد بعضها إلى بعض دليل على صحّته.

انتهى كلام الكنجي.

ونقله أبو نعيم في «الحلية» وابن عساكر في تاريخه الكبير ٤ / ٢٠٦ ، والحاكم في «المستدرك» وابن حجر في الصواعق : ٨٢.

فعلماؤكم قد اتّفقوا وأجمعوا على أنّ هذا الحديث الشريف صدر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة ، وأبوهما خير منهما» وفي بعض الروايات : «وأبوهما أفضل منهما».

الشيخ عبد السّلام : سأذكر حديثا معتبرا مقبولا عند جميع علمائنا إذ لم ينكره أحد منهم ، وهو الحديث النبوي الشريف : «ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيره» وهذا أفضل دليل على أنّ أبا بكر بعد النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) هو إمام المسلمين والمقدّم عليهم.

قلت : أسفي عليكم ، أنتم علماء الامّة! إذ تتقبّلون الأخبار والأحاديث من غير تفكّر وتدبّر!

هلاّ فكّرتم أنّ هذا الخبر إن كان صحيحا ، فلما ذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنفسه لم يعمل به ، ولم يقدّم أبا بكر في قضايا كثيرة كانت مهمّة في تاريخ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتاريخ الإسلام ، مثل : يوم المباهلة ، إذ أخذ معه فاطمة وعليّا وابنيهما ، وقدّمهم على من سواهم.

وفي غزوة تبوك إذ خلّف الإمام عليّاعليه‌السلام في المدينة مكانه وقال له : «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ...» إلى آخره.

وفي تبليغ الآيات الأوائل من سورة براءة ، للمشركين ، إذ عزل أبا بكر وأرسل عليّاعليه‌السلام وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يبلّغ إلاّ أنا أو رجل منّي ـ أو

٣٢٩

قال : من أهل بيتي ـ(١) .

وفي فتح خيبر حين أعطاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الراية وكان الفتح على يديه.

__________________

(١) أقول : خبر عزل أبي بكر من تبليغ آيات سورة براءة حديث مشهور بين المؤرّخين والمفسّرين والمحدّثين من علماء العامّة ، منهم :

١ ـ أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر الدمشقي ، في : البداية والنهاية ٧ / ٣٥٧.

٢ ـ ابن حجر الهيتمي ، في : الصواعق المحرقة ، ص ١٩.

٣ ـ ابن حجر العسقلاني ، في : الإصابة ٢ / ٥٠٩.

٤ ـ الحاكم النيسابوري ، في المستدرك على الصحيحين ٢ / ٥١ ، و ٣٣١.

٥ ـ محمد بن عيسى الترمذي ، في صحيحه ٢ / ٤٦١.

٦ ـ المتّقي الهندي الحنفي ، في كنز العمّال ١ / ٢٤٦ و ٢٤٩ ، وج ٦ / ١٥٣.

٧ ـ الإمام أحمد بن حنبل ، في المسند ١ / ٣ ، وج ٣ / ٢٨٣ ، وج ٤ / ١٦٤.

٨ ـ محبّ الدين الطبري ، في ذخائر العقبى ص ٦٩.

٩ ـ الإمام النسائي ، في خصائصه ، ص ٤.

١٠ ـ الكنجي الشافعي ، في كفاية الطالب ، الباب السبعين ص ١٥٢ ، بسنده المتّصل بالحرث بن مالك ، قال : أتيت مكّة فلقيت سعد بن أبي وقّاص ، فقلت : هل سمعت لعليّ منقبة؟

قال : قد شهدت له أربعا لئن تكون لي واحدة منهن أحبّ إليّ من الدنيا اعمّر فيها عمر نوح.

إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قريش فسار بها يوما وليلة ، ثمّ قال لعليّ : اتبع أبا بكر فخذها وبلّغها. فردّ عليّ عليه‌السلام أبا بكر ، فرجع يبكي فقال : يا رسول الله! أنزل فيّ شيء؟!

قال : لا ، إلاّ خيرا ، إلاّ أنّه ليس يبلغ عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي. أو قال : من أهل بيتي إلى آخره.

وبعد ما نقل الخبر بطوله قال العلاّمة الكنجي : هذا حديث حسن ، وأطرافه صحيحة ، أمّا طرفه الأوّل فرواه إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل وهو بعثت أبا بكر ببراءة ، وتابعة الطّبراني إلى آخر كلامه. «المترجم».

٣٣٠

ويوم فتح مكة ، رفع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام على كتفه فكسّر الأصنام التي على سطح الكعبة.

وأرسله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل اليمن يبلّغهم الدين ويقضي فيهم.

وأهمّ من كلّ ذلك : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل عليّاعليه‌السلام وصيّه ، وأوصى إليه بكلّ ما أراد ليقوم به بعد موته. ولم يوص لأبي بكر!

وكان أبو بكر في كلّ هذه القضايا والأمور حاضرا ، لا غائبا ولا مسافرا ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختار عليّا وقدّمه في تلك الامور وغيرها من القضايا الكثيرة وترك أبا بكر!!

الشيخ عبد السلام : مالكم كلّما نذكر حديثا في فضل أبي بكر صاحب رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) رفضتموه ولم تقبلوه؟!

قلت : ما ذنبنا ، إذا كانت الأحاديث التي تنقلها في هذا المجال ، يأباها العقل والنقل؟!

الشيخ عبد السلام : لقد وصلنا حديث ثابت صحيح غير قابل للإنكار ، وهو عن طريق عمرو بن العاص ، قال : سألت النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يوما عن أحبّ نساء العالم إليه؟ فقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : عائشة!

قال : فسألته عن أحب الرجال إليه؟ فقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : أبو بكر!

على هذا ، فهما مقدّمان ؛ لأنّ حبّ النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) لهما دليل على أنّ الله تعالى يحبّهما ؛ وهذا دليل قاطع على أحقّيّة أبي بكر (رض) بخلافة رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم).

٣٣١

قلت : بالإضافة إلى أنّ هذا الخبر من الموضوعات ، فهو يعارض الأخبار المعتبرة والأحاديث الصحيحة عند الفريقين من جهتين :

أوّلا : من جهة عائشة أمّ المؤمنين ، بأنّها أحبّ النساء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّ هناك أحاديث جمّة تصرّح بأنّ أحبّ النساء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخيرهنّ هي : فاطمة سيّدة النساء.

فقد أثبت ذلك علماء المسلمين عامّة ـ شيعة وسنّة ـ في أحاديث متواترة في كتبهم المعتبرة ، منهم :

١ ـ أبو بكر البيهقي ، في تاريخه.

٢ ـ الحافظ ابن عبد البرّ ، في «الاستيعاب».

٣ ـ المير السيّد علي الهمداني ، في «مودّة القربى».

وغيرهم من علمائكم وعلماء الشيعة ، كلّهم متّفقون على صحّة الحديث المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال تكرارا : «فاطمة خير نساء أمّتي» أو : «خير نساء أمّتي فاطمة».

وروى الإمام أحمد في «المسند» والحافظ أبو بكر في «نزول القرآن في علي» عن محمّد بن الحنفية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وروى ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» في قسم : التحدّث عن فاطمة الزهراءعليها‌السلام وخديجة أمّ المؤمنين ، عن عبد الوارث بن سفيان وأبي هريرة ، وفي قسم التحدّث عن خديجة أمّ المؤمنين ، روى عن أبي داود نقلا عن أبي هريرة وأنس بن مالك.

وروى الشيخ سليمان الحنفي ، في الباب ٥٥ من «ينابيع المودة»

والمير السيد علي الهمداني في المودّة الثالثة عشرة من «مودّة القربى» عن أنس بن مالك.

٣٣٢

وروى غيرهم عن طرق عديدة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمدعليهم‌السلام .

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عدّ هؤلاء النساء الأربع خير نساء العالمين وفضّل فاطمة في الدنيا والآخرة عليهنّ.

وروى البخاري في صحيحه ، والإمام أحمد في المسند ، عن عائشة بنت أبي بكر ، قالت : قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفاطمة «يا فاطمة أبشري ، فإنّ الله اصطفاك وطهّرك على نساء العالمين ، وعلى نساء الإسلام ، وهو خير دين».

وروى البخاري في صحيحه ٤ / ٦٤ ، ومسلم في صحيحه ، في باب فضائل فاطمة ج ٢ ، والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» والعبدي في «الجمع بين الصحاح الستّة» وابن عبد البرّ في «الاستيعاب» في قسم : الحديث عن فاطمةعليها‌السلام ، والإمام أحمد في المسند ٦ / ٢٨٢ ، ومحمد بن سعد في الطبقات ج ٢ في قسم أحاديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه ، وفي الجزء الثامن في قسم الحديث حول فاطمةعليها‌السلام ، نقلا عن أمّ المؤمنين عائشة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث طويل جاء فيه أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

«يا فاطمة! ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء العالمين؟!».

وفسّره ابن حجر العسقلاني في الإصابة ، في ترجمة فاطمةعليها‌السلام ، أي : أنت سيّدة نساء العالمين.

وروى محمد بن طلحة الشافعي في كتابه «مطالب السئول» ص ٧ ، أحاديث وأخبارا كثيرة في هذا الباب ، وقال بعدها : فثبت بهذه

٣٣٣

الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة ، كون فاطمة كانت أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غيرها ، وأنّها سيّدة نساء أهل الجنّة ، وأنّها سيدة نساء هذه الأمّة ، وسيّدة نساء أهل المدينة.

وروى البخاري ومسلم في الصحيح ، والثعلبي في تفسيره ، والإمام أحمد في «المسند» والطبراني في «المعجم الكبير» وسليمان الحنفي في «الينابيع» الباب ٣٢ ، عن تفسير ابن أبي حاتم ، والحاكم في «المناقب» والواحدي في «الوسيط» وأبي نعيم في «حلية الأولياء» وعن الحمويني في «فرائد السمطين».

وروى ابن حجر الهيتمي في «الصواعق» في ذكر الآية الرابعة عشرة.

وروى محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السئول ، ص ٨.

والطبري في تفسيره ، والواحدي في أسباب النزول ، وابن المغازلي في المناقب ، ومحب الدين الطبري في الرياض ، والشبلنجي في نور الأبصار ، والزمخشري في تفسيره ، والسيوطي في الدرّ المنثور ، وابن عساكر في تاريخه ، والسمهودي في وفاء الوفاء ، والنيسابوري في تفسيره ، والبيضاوي في تفسيره ، والفخر الرازي في التفسير الكبير ، وأبو بكر شهاب الدين العلوي في رشفة الصادي : الباب الأوّل / صفحة ٢٢ ـ ٢٣ ، نقلا عن تفسير البغوي والثعلبي ، والملاّ في سيرته ، ومناقب أحمد ، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط ، والسدّي ، والشيخ عبد الله بن محمد الشبراوي في كتابه «الإتحاف» صفحه ٥ عن الحاكم والطبراني وأحمد.

وروى السيوطي في «إحياء الميت» عن تفاسير ابن المنذر وابن

٣٣٤

أبي حاتم وابن مردويه و «المعجم الكبير» للطبراني.

كلّهم رووا عن ابن عبّاس حبر الامّة : أنّه لمّا نزلت الآية الكريمة :( ... قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً ) (١) .

قال جمع من الأصحاب : يا رسول الله! من قرابتك الّذين فرض الله علينا مودّتهم؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «عليّ وفاطمة والحسن والحسين».

وهذا الأمر ثابت ولا يشكّ فيه إلاّ الذي في قلبه مرض النفاق والعناد.

وإنّ هذا الأمر ثابت عند كبار علمائكم الأعلام ، حتّى روى ابن حجر في «الصواعق» صفحة ٨٨ ، والحافظ جمال الدين الزرندي في «معراج الوصول» والشيخ عبد الله الشبراوي في «الإتحاف» صفحة ٥٢٩ ومحمد بن علي الصبّان في اسعاف الراغبين صفحة ١١٩ ، وغير هؤلاء ذكروا : أنّ الامام محمد بن إدريس الشافعي أنشد شعرا في هذا الأمر ، فقال :

يا أهل بيت رسول الله حبّكم

فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم الشأن أنّكم

من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

والآن ، أوجه سؤالي لكلّ منصف في المجلس وأقول :

بالله عليكم هل يقابل الحديث الذي ذكره الشيخ عن عمرو بن

__________________

(١) سورة الشورى ، الآية ٢٣.

٣٣٥

العاص الفاسق ، الذي خرج لقتال إمام زمانه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ، وسفك دماء المؤمنين عمّار بن ياسر ونظرائه الأخيار الأبرار ؛ هل يقابل حديثه بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المجمع على صحّتها بين المسلمين ، شيعة وسنّة؟!

وهل يقبل العقل أن يفضّل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحدا ويحبّ أحدا أكثر من الّذين فرض الله حبّهم ومودّتهم على المسلمين؟!

وهل يتصوّر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتّبع هواه فيغرم في حبّ زوجته عائشة من غير دليل معنوي ورجحان شرعي ، فيرجّحها على سائر زوجاته ويحبّها أكثر من سائر نسائه؟!

مع العلم أنّ الله عزّ وجلّ يطالب عباده بالعدل بين زوجاتهم فيقول :( ... فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ) (١) .

أم هل من المعقول أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفضّل زوجته عائشة على ابنته فاطمة التي فضّلها الله تعالى ومدحها في آية التطهير والمباهلة ، وفرض مودّتها في آية القربى؟!

كلّنا نعلم ونؤمن بأنّ الأنبياء والأصفياء لا يتّبعون الهوى ، وإنّما تكون أفعالهم وأقوالهم وحبّهم وبغضهم لله وفي الله سبحانه ، فمعيار الحبّ والبغض عندهم هو : الله ، وليس الهوى!

والله عزّ وجلّ يرجّح فاطمة ويفضّلها على من سواها ويفرض حبّها والذي يقول غير ما نقول ، فيلزم أن يردّ كلّ الأحاديث والأخبار المعتضدة والمؤيّدة بالقرآن الحكيم والعقل السليم التي استدللنا بها على ما نقول!

__________________

(١) سورة النساء ، الآية ٣.

٣٣٦

أو أنّه ينسب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتّهمه ـ والعياذ بالله ـ بمتابعة الهوى ومخالفة الحقّ! وهذا كفر صريح.

أحبّ الرجال إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّعليه‌السلام

ثانيا : أمّا من جهة أبي بكر ، كما يقول حديث عمرو بن العاص : «إنّ أحبّ الرجال إلى النبيّ (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) هو أبو بكر» فهو ينافي الأخبار الكثيرة والأحاديث الصحيحة المعتبرة المروية في كتب كبار علمائكم ومحدّثيكم بأنّ أحبّ الرجال إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، منهم :

١ ـ روى الحافظ سليمان الحنفي في «ينابيع المودّة» الباب ٥٥ ، عن الترمذي بسنده عن بريدة ، أنّه قال : كان أحبّ النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة ومن الرجال عليّعليه‌السلام .

٢ ـ العلاّمة محمد بن يوسف الكنجي روى مسندا في كتابه «كفاية الطالب» الباب ٩١ بسنده عن أمّ المؤمنين عائشة ، أنّها قالت : ما خلق الله خلقا كان أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عليّ بن أبي طالب.

ثمّ يقول الكنجي : هذا حديث حسن ، رواه ابن جرير في مناقبه ، وأخرجه ابن عساكر في ترجمته ، أي ترجمة الإمام عليعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) لقد خرّج الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٥٤ حديثا بمعناه وفيه زيادة ، وهذا نصّه :

بحذف السند ، بسنده عن جميع بن عمير ، قال : دخلت مع أمّي على عائشة

٣٣٧

٣ ـ روى الحافظ الخجندي بسنده عن معاذة الغفارية ، أنّها قالت : دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) في بيت عائشة ، وكان عليعليه‌السلام خارج الدار ، فسمعت رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) يقول لعائشة : إنّ هذا ـ أي عليّعليه‌السلام ـ أحبّ الرجال إليّ ، وأكرمهم عليّ ، فاعرفي حقّه ، وأكرمي مثواه.

__________________

فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسأل عن عليّ؟ فقالت : تسألني عن رجل ، والله ما أعلم رجلا كان أحبّ إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) من عليّ ، ولا في الأرض امرأة كانت أحبّ إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) من امرأته ـ أي : فاطمةعليها‌السلام ـ ثمّ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ـ أي : البخاري ومسلم ـ.

وخرّج محبّ الدين الطبري في «ذخائر العقبى» صفحه ٣٥ ، حديثا بمعناه وهذا نصّه : عن عائشة أنّها سئلت : أيّ الناس كان أحبّ إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم)؟ قالت : فاطمة ، فقيل : من الرجال؟ قالت : زوجها ، إن كان ما علمت صوّاما قوّاما.

خرّجه الترمذي في صحيحه ٢ / ٤٧٥ ، وخرّجه ابن عبيد وزاد بعد قوله «قوّاما» : جديرا بقول الحقّ.

وعن بريدة ، قال : كان أحبّ النساء إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) فاطمة ومن الرجال عليّ.

خرّجه أبو عمر.

انتهى ما ذكره الطبري في (الذخائر).

وقد خرّج الحديث ، الحاكم في المستدرك على الصحيحين في مورد آخر ، ج ٣ / ١٥٧ ، وخرّجه ابن الأثير في أسد الغابة ٣ / ٥٢٢ ، وابن عبد البرّ في الاستيعاب ٢ / ٧٧٢ ، والترمذي في صحيحه ٢ / ٤٧١ في مناقب اسامة ، وخرّجه الخوارزمي الحنفي في : تاريخ مقتل الحسين عليه‌السلام ١ / ٥٧ ، والمتّقي الهندي في : كنز العمّال ٦ / ٤٥٠ نقلا من كتب كثيرة لعلماء العامّة. «المترجم».

٣٣٨

٤ ـ روى ابن حجر في آخر الفصل الثاني من «الصواعق» بعد نقله أربعين حديثا في فضائل الإمام عليّعليه‌السلام ، قال الترمذي : عن عائشة ، قالت : كانت فاطمة أحبّ النساء إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) وزوجها أحبّ الرجال إليه.

خبر الطير المشويّ

من أهمّ الأخبار في الموضوع ، خبر الطير المشويّ المرويّ في كتبنا وكتبكم المعتبرة كالصحاح والمسانيد ، منها :

صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، والسجستاني ، في صحاحهم ، والإمام أحمد في «المسند» وابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» وابن الصبّاغ المالكي في «الفصول المهمّة» صفحه ٢١ ، رواه بهذه العبارة : وأنّه صحّ النقل في كتب الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة عن أنس بن مالك إلى آخره.

ورواه الشيخ سليمان الحنفي في «ينابيع المودّة» الباب الثامن ، وقد خصّصه لهذا الخبر من طرق شتّى ، فيرويه عن الإمام أحمد والترمذي والموفّق بن أحمد الخوارزمي وابن المغازلي وسنن أبي داود ، عن سفينة مولى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وعن أنس بن مالك وابن عبّاس.

ثمّ يقول : وقد روى أربعة وعشرون رجلا حديث الطير عن أنس ، منهم : سعيد بن المسيّب والسدّي وإسماعيل.

قال : ولابن المغازلي «حديث الطير» من عشرين طريقا.

ورواه سبط ابن الجوزي في التذكرة : ٢٣ ، عن فضائل أحمد

٣٣٩

وسنن الترمذي.

وأشار إليه المسعودي في مروج الذهب ٢ / ٤٩.

ورواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في الحديث التاسع من «الخصائص».

وكتب كلّ من : الحافظ ابن عقدة ومحمد بن جرير الطبري والحافظ أبو نعيم ، كتابا خاصا بخبر الطير المشويّ وأسانيده وطرقه وتواتره.

كما إنّ العلاّمة المحقّق الورع ، الزاهد التقي ، السيّد حامد حسين الدهلوي ـ وأنتم الحاضرون لقرب جواركم منه تعرفون مكانته العلمية وتعرفون ورعه وزهده أحسن وأكثر من غيركم ـ خصّص مجلّدا ضخما من موسوعته العلمية الكريمة : «عبقات الأنوار» لخبر الطير المشويّ ، وقد جمع فيه أسناد ومصادر الخبر من طرقكم وكتب علمائكم فقط.

وأنا لا أذكر الآن كم بلغ عدد أسناد ومصادر هذا الخبر في ذلك الكتاب العظيم ، ولكنّي أذكر بأنّي عجبت حين مطالعته من سعة اطّلاع العلاّمة الدهلوي!

والخبر كما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، عن سفينة مولى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أهدت امرأة من الأنصار طيرين مشويّين بين رغيفين ، فقال النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) : اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك والى رسولك فجاء عليّعليه‌السلام فأكل معه من الطيرين حتى كفيا.

وجاء في بعض كتبكم مثل : «الفصول المهمّة» لابن الصبّاغ المالكي وتاريخ الحافظ النيسابوري ، و «كفاية الطالب» للعلاّمة الكنجي

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205