ليالي بيشاور

ليالي بيشاور4%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242353 / تحميل: 4167
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ـ أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد ولا يرد فقلت وكيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء

عرفت ، ونفى عنه في المختلف البأس واختلف في دخول الغايتين في المغيا.

الحديث الخامس : مجهول ، والمشهور بين الأصحاب أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة كما ذكره الأصحاب ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة : لم يعد مطلقا ، وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا ، وفي القاموس :عقل فلانا صرعه.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على عدم اعتبار تعدد المجلس إلا أن يقال يكفي في ذلك انتقاله من جهة إلى أخرى ومن جانب إلى آخر.

وقال في المسالك : اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقربه أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء

٢٨١

الثالثة فقال له يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أوذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان

بمرة ، وهو قول أكثر العامة ، واختلف القائلون باشتراط الأربع في اشتراط تعدد مجالسه بأن يقع كل إقرار في مجلس أم يكفي وقوع الأربع في مجلس واحد؟

فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة إلى الأول ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وابن إدريس ثبوته بالإقرار أربعا ، والأقوى عدم الاشتراط. انتهى ، والاشتداد : العدو.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني صحيح ظاهرا وإن كان رواية خلف عن الصادق بعيدا.

وقال في النهاية(١) فيه « إنه مر بامرأةمجح » المجح : الحامل المقرب التي

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٠.

٢٨٢

عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر

قرب ولادها ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس ، لأنها مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه ، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ، ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخرعليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله ، والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتهور » وفي بعض النسخ « لا يتهوى » قال في القاموس : هوى

٢٨٣

وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنينعليه‌السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر فصعد أمير المؤمنينعليه‌السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها

الشيء كأهوى وانهوى ، وقال ، تهور الرجل : وقع في الأمر بقلة مبالاته.

وقالفقأ العين والبثرة ونحوهما كمنع : كسرها أو قلعها أو بخقها كفقاها فانفقأت وتفقأت وناظريه أذهب غضبه.

قوله عليه‌السلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلامة (ره) : أي كنداء الصلاة جامعة أولها بأن يكون المعهود أن ينادي الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ثم غلب حق نودي بها عند وقوع الغرائب أيضا ، ولو لم تكن وقت صلاة ، ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلوا بعدها ، وقال في مصباح اللغة : جامعة في قول المنادي الصلاة جامعة حال من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حالكونها جامعة لكل الناس ، وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلى فيه الجمعة الجامع : لأنه يجمع الناس لوقت معلوم.

٢٨٤

الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنينعليه‌السلام والحسن والحسينعليه‌السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالت إني فعلت فطهرني : ثم ذكر نحوه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال

وقال في الصحاح :المنزل غاص بأهله أي ممتلئ بهم.

قوله عليه‌السلام : « متنكرون » أي بحيث لا يعرف أحد أحدا وقال في القاموسغرز رجله في الغرز : وهو ركاب من جلد وضعها فيه.

قوله عليه‌السلام : « مثل ماله عليها » يحتمل أن يكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضا ، ولذا رجع محمد بن الحنفية « رض » وقال في الشرائع : قيل لا يرجمه من لله قبله حق ، وهو على كراهة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٨٥

أمير المؤمنينعليه‌السلام لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنينعليه‌السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسينعليه‌السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسنعليه‌السلام مثل ما رماه أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم رماه الحسينعليه‌السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنينعليه‌السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس :الجبان والجبانة بالتشديد : الصحراء ، والمشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل ، قبل. ولعلهعليه‌السلام أمره بالغسل قبل الرجم ،

٢٨٦

فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

( باب )

( الرجل يغتصب المرأة فرجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.

وإن كان ظاهر التعليل عدمه.

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

وظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة ، فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع ، وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة وما اختاره المصنف أوضح في الجمع.

٢٨٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل.

( باب )

( من زنى بذات محرم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب قال سمعت بكير

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

باب من زنى بذات محرم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزناء الذمي بالمسلمة ، وزناء المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها ، وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم ، والمتبادر من ذات المحرم النسبية ، ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب الجمع بين قتله وما وجب عليه لو لم يكن

٢٨٨

بن أعين يروي ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن رجل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف.

قال ابن بكير حدثني حريز ، عن بكير بذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين

موصوفا بذلك ، فإن كان غير محصن جلد ثم رجم ، ويؤيده رواية أبي بصير(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « قال إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ».

وقال الشيخ(٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله ، وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ونفي عنه في المختلف البأس ، وقول ابن إدريس أوجه منه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف ولم أر قائلا بها بل المقطوع به في كلامهم القتل.

الحديث الرابع : مرسل وسند الثاني حسن أو موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ٣٨٦ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤.

٢٨٩

عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

٧ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.

( باب )

( في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب فيه على أقوال أظهرها قتله في الثالثة ، وهو قول الصدوقين وابن إدريس وأشهرها أنه يقتل في الرابعة ، اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد والمرتضى والأتباع والعلامة ، وأغربها أنه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف.

٢٩٠

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(باب)

(المجنون والمجنونة يزنيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء.

الحديث الثاني : صحيح.

وحمله الشيخ في الاستبصار على غير الزنا كشرب الخمر.

باب المجنون والمجنونة يزنيان

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مثل السائبة » قال في القاموس : السائبة : المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.

أقول : لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطئها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حد عليه ، فكذا ههنا.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٩١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة قال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

( باب )

( حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها )

( والرجل الذي يتزوج ذات زوج )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهاية :المعتوه : المجنون المضار بعقله ، وقال الشهيد في الروضة :

لا يجب الحد على المجنونة إجماعا والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر ، وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من جلد ورجم ، لرواية ابن تغلب وهي مع عدم سلامة سندها مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا أما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل ، فلا يدل على مطلوبهم. انتهى ولا يخفى ما فيه.

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٢

زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة

وقال في المسالك : يسقط الحد مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، وقريبي العهد بالإسلام ونحو ذلك ، ولو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا وأولى بالحكم.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الشرائع : لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو

٢٩٣

ولا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي

كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

الحديث الثالث : مجهول.

وحمل على التعزير لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج.

وقال في الدروس : لو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

وقال المرتضى : في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم لرواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام وقال ابن إدريس : يستحب الكفارة.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وأن مادته » أي نفقته وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد.

وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها لأنها بغي ، وإن كان الزوج جاهلا

٢٩٤

تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

( باب )

( الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده

انتهى.

أقول : لا يمكن الاستدلال به على الرجوع مع تلف العين ولا عدمه كما لا يخفى على المتأمل.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشيخ في التهذيب : كان أبو جعفر محمد بن بابويه (ره) يقول في هذا الحديث إنه إنما ضربه الحد ، لأنه كان وطئها ، لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها ، وهذا الذي ذكره (ره) يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فأما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة ، بل تحتاج أن تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنينعليه‌السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته

الحديث الأول : مجهول.

٢٩٥

فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون

وقال في الدروس : لو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ولحق به الولد ، وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا وتصير أم ولد ، فعليه قيمتها يوم الوطء ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان(١) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ.

وقال في المسالك : المشهور أنها لا تقوم عليه بنفس الوطء بل لو حملت ، وأوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء وثمنها استنادا إلى رواية عبد الله بن سنان(٢) .

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد.

وقال المفيد : عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين.

وقال ابن إدريس : إن ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان(٣) والجواب أنه

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩ ح ٩٦.

(٣) التهذيب ج ١٠ ح ٣٠ ح ١٠٠.

٢٩٦

غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.

٣ ـ يونس ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي

محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم.

الحديث الثالث : مجهول.

ويمكن حمله على أن ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.

وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. والوجه أن نقول : إذا كانت المكاتبة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك متمكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ،(١) واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي(٢) ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

الحديث الرابع : صحيح.

وفي نسخ التهذيب(٣) « ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا » ولعله أظهر ثم إنه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كانت الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلا فلا مهر لبغي وحينئذ فالمراد بقولهعليه‌السلام « يطرح عنها » إنه يطرح عنها من نصيب الحرية أيضا فلا تحد مطلقا ، ثم الموافق لأصول

__________________

(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ١.

(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٠٦ ح ٢.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠ ح ٩٩ والموجود في هذه النسخة نظير ما جاء في المتن.

٢٩٧

لم يعتق وإن كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

٥ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.

٦ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفرعليه‌السلام يقول يدرأ عنه من الحد

الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسرا ، وأيضا الأوفق لأصولهم أن يلزم هيهنا نصف مهر المثل للحرة ، لأن لزوم المهر إنما هو في قدر الحرية ، فلا يلزم ما يلزم في وطئ الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلا أن يقال يعتق جميعا ، وإنما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحد إنما هو لشبهة الملكية والله يعلم.

الحديث الخامس : مجهول أو حسن.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٨

بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.

( باب )

( المرأة المستكرهة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتي عليعليه‌السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( باب )

( الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

باب المرأة المستكرهة

الحديث الأول : صحيح.

باب الرجل يزني في يوم مرارا كثيرة

الحديث الأول : موثق أو ضعيف.

وقال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أن للزناء المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

٢٩٩

( باب )

( الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

( باب )

( نفي الزاني )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

٣ ـ يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد هيهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ولم أره في كلام غيره.

باب نفي الزاني

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وسجّل النصر للمسلمين(١) .

ونقل ابن الصبّاغ في «الفصول المهمّة» عن صحيح مسلم ، وكذلك روى الإمام النسائي في خصائص الإمام عليّ : ٧ ط مطبعة التقدّم بالقاهرة ، قال عمر بن الخطّاب : ما أحببت الإمارة إلاّ يومئذ إلى آخره.

وأخرج السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وابن حجر في «الصواعق» والديلمي في «فردوس الأخبار» بإسنادهم عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : لقد اعطي عليّ بن أبي طالب ثلاث خصال ، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من أن أعطى حمر النّعم ؛ فسئل : ما هي؟

قال : تزويجه فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسكناه المسجد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحلّ له فيه ما يحلّ له ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر(٢) .

__________________

(١) لمّا رأى اليهود قتل مرحب وهو قائدهم وصاحب رايتهم ، انهزموا ودخلوا الحصن وأغلقوا الباب ، وبدءوا يرمون المسلمين بالنبال من سطح الحصن ، فهجم عليّعليه‌السلام على باب الحصن وقلعه من مكانه وجعله ترسا يصدّ به سهام القوم ونبالهم. وكان الباب عظيما منحوتا من الصخر ؛ يقول ابن أبي الحديد في قصائده العلوية مشيرا إلى ذلك الموقف المشرّف :

يا قالع الباب الذي عن هزّه

عجزت أكفّ أربعون وأربع

أأقول فيك سميدع كلاّ ولا

حاشا لمثلك أن يقال سميدع

إلى آخر أبياته «المترجم»

(٢) لقد اشتهر هذا الخبر عن عمر وذكره كثير من أعلام السنّة ، وإضافة إلى من ذكرهم المؤلّف فإنّي أذكر بعض من أعرف من العلماء الّذين رووا الخبر عن عمر ، منهم عبيد الله الحنفي في «أرجح المطالب» والحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٥ ، وابن حجر الهيثمي في الصواعق : ٧٨ ، والإمام أحمد في «المسند» عن ابن عمر ، وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية ٧ / ٣٤١ ، والمتّقي الحنفي في كنز العمّال ٦ / ٣٣٩

٤٢١

فالخبر ثابت لا ينكره إلا المعاندون الجاهلون الّذين ليس لهم اطّلاع على تاريخ الاسلام وغزوات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . والآن فقد ثبت للحاضرين ، وخاصة العلماء والمشايخ ، بأنّي لا أتكلّم من غير دليل ، ولم أقصد إهانة الصحابة ، بل مقصدي بيان الواقع وكشف الحقائق ، التي منها الاستدلال بالتاريخ والحديث والعقل والنقل ، بأنّ جملة( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ) في الآية الكريمة تنطبق على الإمام عليّعليه‌السلام قبل أن تنطبق على غيره كائنا من كان.

وهذا لم يكن قولي أنا فحسب ، بل كثير من أعلامكم صرّحوا به ، منهم العلاّمة الكنجي في «كفاية الطالب» في الباب الثالث والعشرين ، فإنّه يروي حديثا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشبّه فيه عليّاعليه‌السلام بالأنبياء ، وفي تشبيهه بنوحعليه‌السلام يقول العلاّمة الكنجي : وشبّه بنوح لأنّ علياعليه‌السلام كان شديدا على الكافرين ، رءوفا بالمؤمنين كما وصفه الله تعالى في القرآن بقوله :( ... وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) (١) وأخبر الله عزّ وجلّ عن شدّة نوح على الكافرين بقوله :( ... رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) (٢) انتهى.

فعليّعليه‌السلام هو المصداق الأجلى والأظهر لجملة( أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ) (٣) .

__________________

ح ٦٠١٣ ـ ٦٠١٥ ، والموفّق بن أحمد الخطيب الخوارزمي في المناقب : ٢٣٢. «المترجم».

(١) سورة الفتح ، الآية ٢٩.

(٢) سورة نوح ، الآية ٢٦.

(٣) الّذي يعرف من الأخبار والتواريخ أنّ عمر بن الخطّاب كان شديدا على المسلمين ،

٤٢٢

__________________

ولكي تعرف الحقيقة والواقع أنقل لك بعضها :

قال ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة : ١٩ ط مطبعة الامّة بمصر سنة ١٣٢٨ ه‍ : فدخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنّه استخلف عمر ، فقالوا : نراك استخلفت علينا عمر ، وقد عرفته وعلمت بوائقه فينا ، وأنت بين أظهرنا ، فكيف إذا ولّيت عنّا؟!

بوائقه ، غوائل وشروره. النهاية.

وروى السيوطي في تاريخ الخلفاء ٨٢ :

عن أسماء بنت عميس ، أنّها قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال : استخلفت على الناس عمر! وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه ، فكيف إذا خلا بهم وأنت لاق ربّك؟!

ونقل الديار بكري في تاريخ الخميس ٢ / ٢٤١ :

قال طلحة لأبي بكر : أتولّي علينا فظّا غليظا؟! ما تقول لربّك إذا لقيته؟!

وروى الديار بكري في نفس الصفحة ، عن جامع بن شدّاد ، عن أبيه ، أنّه قال :

كان أوّل كلام تكلّم به عمر حين صعد المنبر أن قال : اللهمّ إنّي شديد فليّنّي ، وإنّي ضعيف فقوّني ، وإنّي بخيل فسخّني.

ونقل ابن الأثير في تاريخه الكامل ٣ / ٥٥ ، والطبري في تاريخه ٥ / ١٧ ، أنّ عمر خطب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت : يغلق بابه ، ويمنع خيره ، ويدخل عابسا ، ويخرج عابسا!!

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ١ / ١٨٣ ط دار إحياء التراث العربي.

وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهيّة ظاهرة.

وقال في ج ١٠ / ١٨١ ط دار إحياء التراث العربي :

وإنّما الرجل [عمر] كان مطبوعا على الشدّة والشراسة والخشونة!

أقول : أظهر شراسته وخشونته وشدّته على آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي هجومه على بيت فاطمة البتول وقرّة عين الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر من أيّ مكان آخر!!

٤٢٣

__________________

قال ابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد ٢ / ٢٠٥ ط المطبعة الأزهرية :

الّذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر : عليّ والعبّاس والزبير وسعد بن عبادة. فأما عليّ والعبّاس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتّى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطّاب ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له : إن أبوا فقاتلهم.

فأقبل بقبس من نار ، على أن يضرم عليهم الدار!

فلقيته فاطمة ، فقالت : يا ابن الخطاب! أجئت لتحرق دارنا؟!

قال : نعم!

ونقل الشهرستاني في الملل والنحل ١ / ٥٧ عن النظّام ، قال :

إنّ عمر ضرب بطن فاطمةعليها‌السلام يوم البيعة حتّى ألقت الجنين من بطنها ، وكان يصيح : أحرقوا دارها بمن فيها! وما كان في الدار غير عليّ وفاطمة والحسن والحسين.

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات ٦ / ١٧ :

إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسّن من بطنها!

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف ١ / ٥٨٦ ، عن سليمان التيمي وعن ابن عون : إنّ أبا بكر أرسل إلى عليّ يريد البيعة ، فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه فتيلة ؛ فتلقّته فاطمة على الباب فقالت : يا ابن الخطّاب! أتراك محرّقا عليّ بابي؟!

قال : نعم ، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك!!

أقول : وهل بعد الجملة الأخيرة يقال : إنّ عمر كان مؤمنا؟!!

وقال الأستاذ عبد الفتّاح عبد المقصود في كتابه السقيفة والخلافة : ١٤ :

أتى عمر بن الخطّاب منزل عليّ وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : والله لأحرقنّ عليكم أو لتخرجن إلى البيعة.

قال : ثمّ تطالعنا صحائف ما أورد المؤرّخون بالكثير من أشباه هذه الأخبار المضطربة التي لانعدم أن نجد من بينها من عنف عمر ما يصل به إلى الشروع في قتل

٤٢٤

وأمّا قولكم بأنّ جملة( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) تنطبق على عثمان بن عفّان ، وهي إشارة إلى مقام الخلافة في المرتبة الثالثة ، وأنّ عثمان كان رقيق القلب ، بالمؤمنين رءوفا رحيما

فنحن لا نرى ذلك من صفات عثمان ، بل التاريخ يحدّثنا على عكس ذلك ، وأرجو أن لا تسألوني توضيح الموضوع أكثر من هذا ؛ لأنّي أخاف أن تحملوا حديثي على الإساءة والإهانة بمقام الخليفة الثالث. ولا احبّ أن أزعجكم.

الحافظ : نحن لا نضجر إذا لم يكن حديثك فحشا ، وكان مدعما بالدليل ومطابقا للواقع مع ذكر الأسناد والمصادر.

قلت : أوّلا : إنّي ما كنت ولم أكن فحّاشا ، بل سمعت الفحش وأجبت بالمنطق والبرهان!

__________________

عليّ أو إحراق بيته على من فيه! فلقد ذكر أنّ أبا بكر أرسل عمر بن الخطّاب ومعه جماعة بالنار والحطب إلى دار عليّ وفاطمة والحسن والحسين ليحرقوه بسبب الامتناع عن بيعته ، فلمّا راجع عمر بعض الناس قائلين : إنّ في البيت فاطمة! قال : وإن!!

وقال عمر رضا كحّالة : فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده ، لتخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها. فقيل له : يا أبا حفص! إنّ فيها فاطمة! قال : وإن.

أقول : لقد نظم هذه الواقعة شاعر النيل حافظ إبراهيم في قصيدة تحت عنوان : عمر وعليّ ، مطبوعة في ديوانه ١ / ٧٥ ط دار الكتب المصرية :

وقولة لعليّ قالها عمر

أكرم بسامعها أعظم بملقيها

حرّقت دارك لا ابقي بها أحدا

إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها

ما كان غير أبي حفص يفوه بها

أمام فارس عدنان وحاميها

«المترجم»

٤٢٥

ثانيا : هناك أدلّة كثيرة على خلاف ما ذهبتم في شأن عثمان ، فإنّ جملة( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) لا تنطبق عليه أبدا ، ولإثبات قولي اشير إلى بعض الدلائل ، وأترك التحكيم والقضاء للحاضرين الأعزّاء.

سيرة عثمان

لقد أجمع المؤرّخون والأعلام ، مثل : ابن خلدون ، وابن خلّكان ، وابن أعثم الكوفي ، وأصحاب الصحاح كلّهم ، والمسعودي في مروج الذهب ١ / ٤٣٥ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ، والطبري في تاريخه ، وغيرهم من علمائكم ، قالوا : إنّ عثمان بن عفّان حينما ولي الخلافة سار على خلاف سنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة الشيخين ، ونقض العهد الذي عاهده عليه عبد الرحمن بن عوف في مجلس الشورى حين بايعه على كتاب الله وسنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة الشيخين ، وأن لا يسلّط بني أميّة على رقاب المسلمين.

ولكن حينما استتبّ له الأمر خالف العهد ، وتعلمون بأنّ نقض العهد من كبائر الذنوب ، والقرآن الحكيم يصرّح بذلك.

قال تعالى :( ... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ) (١) .

وقال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ) (٢) .

الحافظ : نحن لا نعلم لذي النورين خلافا ، وإنّما هذا قولكم ومن مزاعم الشيعة ، ولا دليل عليه!

__________________

(١) سورة الإسراء ، الآية ٣٤.

(٢) سورة الصفّ ، الآية ٢ و ٣.

٤٢٦

قلت : راجعوا شرح النهج ـ لابن أبي الحديد ـ ١ / ١٩٨ ط دار إحياء التراث العربي ، فإنّه قال : وثالث القوم هو عثمان بن عفّان بايعه الناس بعد انقضاء الشورى واستقرار الأمر له ، وصحّت فيه فراسة عمر ، فإنّه أوطأ بني اميّة رقاب الناس ، وولاّهم الولايات ، وأقطعهم القطائع ، وافتتحت إفريقية في أيّامه فأخذ الخمس كلّه فوهبه لمروان.

وأعطى عبد الله بن خالد أربعمائة ألف درهم.

وأعاد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة ، بعد أن كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد سيّره ـ أي : نفاه من المدينة ـ ثمّ لم يردّه أبو بكر ولا عمر! وأعطاه مائة ألف درهم.

وتصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بموضع سوق بالمدينة ـ يعرف بمهزوز ـ على المسلمين ، فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان.

وأقطع مروان فدك ، وقد كانت فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلبتها بعد وفاة أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تارة بالميراث ، وتارة بالنحلة ، فدفعت عنها.

وحمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلّهم إلاّ عن بني اميّة.

وأعطى عبد الله بن أبي السّرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقية بالمغرب ، وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة ، من غير أن يشركه فيه أحد من المسلمين.

وأعطى أبا سفيان بن حرب(١) مائتي ألف من بيت المال ، في اليوم

__________________

(١) ربّما يتساءل القارئ : من كان أبو سفيان؟ ولما ذا يمنحه عثمان هذا المبلغ من بيت مال المسلمين؟ أكان هذا العطاء من أجل خدمة قدّمها للدين؟!

٤٢٧

الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألف من بيت المال ، وقد كان زوّجه ابنته أمّ أبان. فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح ، فوضعها بين يدي عثمان وبكى وقال : والله لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيرا!

فقال : ألق المفاتيح يا ابن أرقم ، فإنّا سنجد غيرك!

وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة ، فقسّمها كلّها في بني اميّة.

وأنكح الحارث بن الحكم ـ أخا مروان ـ ابنته عائشة ، فأعطاه مائة ألف من بيت المال ، بعد طرده زيد بن أرقم عن خزانته.

وانضمّ إلى هذه الأمور ، امور اخرى نقمها عليه المسلمون ، كتسيير أبي ذرّرحمه‌الله تعالى إلى الرّبذة ، وضرب عبد الله بن مسعود حتّى كسر أضلاعه ، وما أظهر من الحجّاب. والعدول عن طريقة عمر في إقامة الحدود وردّ المظالم وكفّ الأيدي العادية والانتصاب لسياسة الرعية!

__________________

فأنا أنقل قضيّة تاريخية حتّى يعرف القارئ الكريم جواب ما تساءل عنه :

روى ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ / ٥٣ ط دار إحياء التراث العربي ، عن الشعبي ، أنّه قال :

فلمّا دخل عثمان رحله ـ بعد ما بويع له بالخلافة ـ دخل إليه بنو اميّة حتى امتلأت بهم الدار ، ثم أغلقوها عليهم ، فقال أبو سفيان بن حرب : أعندكم أحد من غيركم؟

قالوا : لا.

قال : يا بني اميّة! تلقّفوها تلقّف الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ، ما من عذاب ولا حساب ، ولا جنّة ولا نار ، ولا بعث ولا قيامة!! «المترجم»

٤٢٨

وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين إلى آخره.

هذا كلام ابن أبي الحديد في عثمان بن عفّان.

وذكر المسعودي في مروج الذهب ٢ / ٣٤١ ـ ٣٤٣ :

فقد بلغت ثروة الزبير خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وضياعا وخططا في البصرة والكوفة ومصر والإسكندرية ، وكانت غلّة طلحة بن عبيد الله(١) من العراق كلّ يوم ألف دينار ، وقيل أكثر.

وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مائة فرس ، وله ألف بعير ، وعشرة آلاف شاة ، وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا.

وحين مات زيد بن ثابت خلّف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفئوس غير ما خلّف من الأموال والضياع بقيمة مائة ألف دينار.

ومات يعلى بن منية وخلّف خمسمائة ألف دينار وديونا وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف دينار.

أمّا عثمان نفسه فكان له يوم قتل عند خازنه مائة وخمسون

__________________

(١) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢ / ١٦١ ط دار إحياء التراث العربي :

قال أبو جعفر ـ الطبري ، صاحب التاريخ ـ : وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفا ، فقال طلحة له يوما : قد تهيّأ مالك فاقبضه ، فقال : هو لك معونة على مروءتك.

وقال ابن أبي الحديد في ج ٩ / ٣٥ : روي أن عثمان قال : ويلي على ابن الحضرمية ـ يعني : طلحة ـ أعطيته كذا وكذا بهارا ذهبا. وهو يروم دمي يحرّض على نفسي.

قال : والبهار : الحمل ؛ قيل : هو ثلاثمائة رطل بالقبطية.

«المترجم»

٤٢٩

ألف دينار وألف ألف [أي : مليون] درهم ، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار ، وخلّف خيلا كثيرا وإبلا.

ثمّ قال المسعودي بعد ذلك : وهذا باب يتّسع ذكره ، ويكثر وصفه فيمن تملّك الأموال في أيّامه.

انتهى كلام المسعودي.

هكذا كان عثمان وحاشيته يتسابقون في كنز الذهب والفضة ، وجمع الخيل والإبل والمواشي ، وامتلاك الاراضي والعقار ، في حين كان كثير من المسلمين المؤمنين لا يملكون ما يسدّون به جوعهم ويكسون به أجسامهم.

أكان هذا السلوك يليق بمن يدّعي خلافة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهل كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك؟!

كلاّ وحاشا ، ولا شكّ أنّ عثمان خالف طريقة أبي بكر وناقض سيرة عمر أيضا ، وكان هو قد عاهد على أن يسلك سبيلهما.

ذكر المسعودي في مروج الذهب ، ج ١ ، في ذكره سيرة عثمان وأخباره ، فقال بالمناسبة : إنّ الخليفة عمر مع ولده عبد الله ذهبا إلى حجّ بيت الله الحرام ، فلما رجع إلى المدينة كان ما صرفه في سفره ستّة عشر دينارا ، فقال لابنه : ولدي لقد أسرفنا في سفرنا هذا.

فاستدلّوا على تبذير عثمان لأموال المسلمين بكلام عمر بن الخطّاب ، وشاهدوا كم الفرق بينهما؟!

توليته بني اميّة

إنّ عثمان مكّن فسّاق بني اميّة وفجّارهم من بلاد المسلمين ،

٤٣٠

وسلّطهم على رقاب المؤمنين وأموالهم(١) ، فاتّخذوا أموال الله دولا ، وعباده خولا ، وسعوا في الأرض فسادا ، منهم : عمّه الحكم بن أبي العاص وابنه مروان ، وهما ـ كما نجد في التاريخ ـ طريدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد لعنهما ونفاهما من المدينة إلى الطائف.

الحافظ : ما هو دليلكم على لعن هذين بالخصوص؟

قلت : دليلنا على لعنهما من جهتين ، جهة عامة ، وجهة خاصّة.

أمّا الجهة العامّة : فهما غصنان من الشجرة الملعونة في القرآن ، بقوله تعالى :( ... وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ) (٢) .

وقد فسّرها أعلام المفسّرين وكبار المحدّثين ، ببني اميّة ، منهم : الطبري والقرطبي والنيسابوري والسيوطي والشوكاني والآلوسي ، وابن أبي حاتم والخطيب البغدادي وابن مردويه والحاكم المقريزي والبيهقي وغيرهم ، فقد رووا في تفسير الآية الكريمة عن ابن عبّاس أنّه

__________________

(١) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ / ٢٤ ط دار إحياء التراث العربي :

وروى شيخنا أبو عثمان الجاحظ ، عن زيد بن أرقم ، قال :

سمعت عثمان وهو يقول لعليّعليه‌السلام : أنكرت عليّ استعمال معاوية ، وأنت تعلم أن عمر استعمله!

قال عليّعليه‌السلام : نشدتك الله! ألا تعلم أنّ معاوية كان أطوع لعمر من يرفأ غلامه! إنّ عمر كان إذا استعمل عاملا وطئ على صماخه ، وإنّ القوم ركبوك وغلبوك واستبدّوا بالأمر دونك.

فسكت عثمان! «المترجم»

(٢) سورة الإسراء ، الآية ٦٠.

٤٣١

قال : الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أميّة ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى فيما يراه النائم أنّ عددا من القردة تنزو على منبره وتدخل محرابه ، فلمّا استيقظ من نومه نزل عليه جبرئيل وأخبره : أنّ القردة التي رأيتها في رؤياك إنّما هي بنو اميّة ، وهم يغصبون الخلافة والمحراب والمنبر طيلة ألف شهر(١) .

وأمّا الفخر الرازي فيروي في تفسيره عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسمّي من بني اميّة الحكم بن أبي العاص ويخصّه باللعن.

وأمّا الجهة الخاصّة في لعنهما ، فالروايات من الفريقين كثيرة :

أمّا روايات الشيعة فلا أذكرها ، وأكتفي بذكر ما نقله كبار علمائكم ومحدّثيكم ، منهم : الحاكم النيسابوري في المستدرك ٤ / ٤٨٧ ، وابن حجر الهيتمي المكّي في «الصواعق» قال : وصحّحه الحاكم ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أهل بيتي سيلقون بعدي من أمّتي قتلا وتشريدا ، وإنّ أشدّ

__________________

(١) قال ابن أبي الحديد فى شرح النهج ٩ / ٢٢٠ ط دار إحياء التراث العربي ، قال في تفسير قوله تعالى :( وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ ) فإنّ المفسّرين قالوا : رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الرؤيا بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة ـ هذا لفظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي فسّر لهم الآية ـ فساءه ذلك ، ثمّ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «الشجرة الملعونة ، بنو اميّة وبنو المغيرة».

ونحوه قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتّخذوا مال الله دولا ، وعباده خولا».

وورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ذمّهم الكثير المشهور ، نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «أبغض الأسماء إلى الله : الحكم وهشام والوليد».

وفي خبر آخر : «اسمان يبغضهما الله : مروان والمغيرة ...»

هذا ما أردنا نقله من ابن أبي الحديد.

«المترجم»

٤٣٢

قومنا لنا بغضا بنو اميّة وبنو المغيرة وبنو مخزوم.

قال : ومروان بن الحكم كان طفلا ، قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وهو الوزغ بن الوزغ ، والملعون بن الملعون.

وروى ابن حجر أيضا ، والحلبي في السيرة الحلبيّة ١ / ٣٣٧ ، والبلاذري في أنساب الأشراف ٥ / ١٢٦ ، والحافظ سليمان الحنفي في «ينابيع المودّة» والحاكم في المستدرك ٤ / ٤٨١ ، والدميري في حياة الحيوان ٢ / ٢٩٩ ، وابن عساكر في تاريخه ، ومحبّ الدين الطبري في «ذخائر العقبى» وغير هؤلاء ، كلهم رووا عن عمر بن مرّة الجهني : أنّ الحكم بن أبي العاص استأذن على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعرف صوته. فقال : «ائذنوا له ، عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه ، إلاّ المؤمن منهم وقليل ما هم».

ونقل الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، في ذيل الآية :( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ) أنّ عائشة كانت تقول لمروان : لعن الله أباك وأنت في صلبه. فأنت بعض من لعنه الله!

والمسعودي في مروج الذهب ١ / ٤٣٥ يقول : مروان بن الحكم طريد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أخرجه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونفاه من المدينة.

إنّ أبا بكر وعمر لم يأذنا له بالرجوع إلى المدينة ، ولكنّ عثمان خالف النبيّ والشيخين ، فأجاز مروان بالإقامة في المدينة ، وزوّجه ابنته أمّ أبان ، ومنحه الأموال ، وفسح له المجال حتّى أصبح صاحب الكلمة النافذة في الدولة(١) .

__________________

(١) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ١٢ نقلا عن قاضي القضاة عبد الجبّار : حتّى

٤٣٣

وقال ابن أبي الحديد ـ نقلا عن بعض أعلام عصره ـ : إنّ عثمان سلّم عنانه إلى مروان يصرفه كيف شاء ، الخلافة له في المعنى ولعثمان في الاسم.

النوّاب : من كان الحكم بن أبي العاص؟ ولما ذا لعنه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونفاه من المدينة؟

قلت : هو عمّ الخليفة عثمان ؛ وقد ذكر الطبري وابن الأثير في التاريخ والبلاذري في أنساب الأشراف ٥ / ١٧ : أنّ الحكم بن أبي العاص كان في الجاهلية جارا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان كثيرا ما يؤذي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مكّة ، ثمّ جاء إلى المدينة بعد عام الفتح ، وأسلم في الظاهر ، ولكنّه كان يسعى لأن يحقّر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويحاول أن يحطّ من شأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الناس. وكان يمشي خلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويبدي من نفسه

__________________

كان من أمر مروان وتسلّطه عليه [عثمان] وعلى أموره ما قتل بسببه ، وذلك ظاهر لا يمكن دفعه.

وقال في ج ١٠ / ٢٢٢ نقلا عن أبي جعفر النقيب أنه كان يقول في عثمان : إنّ الدولة في أيّامه كانت على إقبالها وعلوّ جدّها ، بل كانت الفتوح في أيّامه أكثر ، والغنائم أعظم ، لو لا أنّه لم يراع ناموس الشيخين ، ولم يستطع أن يسلك مسلكهما ، وكان مضعّفا في أصل القاعدة ، مغلوبا عليه ، وكثير الحبّ لأهله ، وأتيح له من مروان وزير سوء أفسد القلوب عليه ، وحمل الناس على خلعه وقتله.

وقال ابن أبي الحديد أيضا في شرح النهج ٩ / ٢٥ و ٢٦ ط دار إحياء التراث العربي ، نقلا عن جعفر بن مكّي الحاجب ، عن محمّد بن سليمان حاجب الحجّاب : وكان عثمان مستضعفا في نفسه ، رخوا ، قليل الحزم ، واهي العقيدة ، وسلّم عنانه إلى مروان يصرفه كيف شاء ، الخلافة له في المعنى ولعثمان في الاسم

«المترجم»

٤٣٤

حركات وإشارات يتسهزئ بها برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويجرّئ على السخرية منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !!

فدعا عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبقى على الحالة التي كان عليها ، فبقي على حالة غريبة تشبه الجنون ، وصار الناس يستهزءون به ويسخرون منه.

فذهب يوما إلى بيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا أعلم ما صدر منه ، إلاّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج وقال «لا يشفّع أحد للحكم!».

ثمّ أمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنفيه مع أولاده وعياله ، فأخرجه المسلمون من المدينة ، فأقام في الطائف.

ولمّا ولي أبو بكر الخلافة شفع له عثمان عند الخليفة ليأذن له بالرجوع إلى المدينة ، ولكنّه رفض ، وبعده شفع له عثمان عند عمر ، فرفض ، وقالا : هو طريد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا نعيده ولا نأذن له أن يقيم في المدينة.

فلمّا آل الأمر إليه وأصبح هو الخليفة بعد عمر ، أعاد الحكم مع أولاده الى المدينة وأحسن إليهم كثيرا ولم يعبأ بمخالفة الصحابة واعتراض المؤمنين ، بل منحهم أموال بيت المال ، ونصب مروان بن الحكم وزيرا واتخذه مشيرا ، فجمع حوله أشرار بني أميّة وأسند إليهم الأمور والولايات.

فجور وإليه في الكوفة

فولّى على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وهو أخو عثمان لأمّه ، واسمها أروى ، وقد صرّح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه من أهل النار! كما في

٤٣٥

رواية المسعودي في مروج الذهب ، ج ١ ، في أخبار عثمان ، وكان فاسقا متجاهرا بالشرور ، ومتظاهرا بالفجور.

وذكر أبو الفداء في تاريخه ، والمسعودي في مروج الذهب وأبو الفرج في الأغاني ٤ / ١٧٨ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ١٠٤ ، والإمام أحمد في المسند ١ / ١٤٤ ، والطبري في تاريخه ٥ / ٦٠ ، والبيهقي في سننه ٨ / ٣١٨ ، وابن الأثير في اسد الغابة ٥ / ٩١ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ / ١٨ ط دار إحياء التراث العربي.

هؤلاء وغيرهم من أعلام السّنة ذكروا : أنّ الوليد بن عقبة ـ والي الكوفة من قبل عثمان ـ شرب الخمر ودخل المحراب سكرانا وصلّى الصبح بالناس أربع ركعات وقال لهم : إن شئتم أزيدكم!!

وبعضهم ذكر بأنّه تقيّأ في المحراب ، فشمّ الناس منه رائحة الخمر ، فأخرجوا من إصبعه خاتمه ولم يشعر بذلك ، فشكوه إلى عثمان ، فهدّد الشهود وأبى أن يجري الحدّ عليه ، فضغط عليه الإمام عليّعليه‌السلام والزبير وعائشة وغيرهم من الصحابة ، حتّى اضطرّ إلى ذلك ، فعزله وأرسل سعيد بن العاص مكانه ، وهو لا يقلّ عن ذاك في الخمر والمجون والفسق والفجور.

وولى على البصرة ابن خاله عبد الله بن عامر وعمره خمس وعشرون سنة ، وكان معاوية عاملا لعمر علي دمشق والأردن ، فضمّ إليه عثمان ولاية حمص وفلسطين والجزيرة(١) .

__________________

(١) نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج ٤ / ٧٩ ط دار إحياء التراث العربي ، قال :

وروى شيخنا أبو عبد الله البصري المتكلّم رحمه‌الله تعالى ، عن نصر بن عاصم

٤٣٦

هؤلاء وأمثالهم ما كانوا من ذوي السابقة في الدين والجهاد في الإسلام ، وإنّما كانوا متّهمين في دينهم ، بل كان فيهم مثل الوليد بن عقبة الذي أعلن القرآن فسقه كما يحدّثنا المفسّرون في ذيل الآية

__________________

الليثي ، عن أبيه ، قال : أتيت مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس يقولون : نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله! فقلت : ما هذا؟! قالوا : معاوية قام الساعة ، فأخذ بيد أبي سفيان ، فخرجا من المسجد ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لعن الله التابع والمتبوع : ربّ يوم لامّتي من معاوية ذي الاستاه ـ يعني الكبير العجز ـ».

وقال : روى العلاء بن حريز القشيري ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لمعاوية «لتتّخذنّ يا معاوية البدعة سنّة ، والقبح حسنا ، أكلك كثير ، وظلمك عظيم».

وفي صفحتي ٨٠ و ٨١ نقل ابن أبي الحديد عن شيخه ، قال :

قال شيخنا أبو القاسم البلخي : من المعلوم الذي لا ريب فيه ـ لاشتهار الخبر به ، وإطباق الناس عليه ـ أنّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يبغض عليّا ويشتمه ، وأنّه هو الذي لاحاه في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونابذه ، وقال له : أنا أثبت منك جنانا ، وأحدّ سنانا ، فقال له عليّ عليه‌السلام : اسكت يا فاسق ، فأنزل الله تعالى فيهما : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) السجدة / ١٨.

وسمّي الوليد ـ بحسب ذلك ـ في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالفاسق ؛ فكان لا يعرف إلا بالوليد الفاسق.

قال : وسمّاه الله تعالى فاسقا في آية اخرى وهو قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) سورة الحجرات : ٦ ، وسبب نزولها مشهور.

قال : وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشنؤه ويعرض عنه ، وكان ببغض رسول الله ويشنؤه أيضا ، وأبوه عقبة بن أبي معيط هو العدوّ الأزرق بمكّة ، والذي كان يؤذى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نفسه وأهله ، فلمّا ظفر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به يوم بدر ضرب عنقه ، وورث ابنه الوليد الشنآن والبغضة لمحمّد وأهله ؛ فلم يزل عليهما إلى أن مات.

«المترجم»

٤٣٧

الكريمة :( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (١) .

فالمؤمن عليّعليه‌السلام والفاسق الوليد.

وقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) (٢) ، وقال المفسّرون في شأن نزولها : إنّ الوليد كذب على بني المصطلق عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وادّعى أنّهم منعوه الصدقة ، ولو قصصنا مخازيه ومساويه لطال بها الشرح.

وكان المسلمون ـ أعيانهم وعامّتهم ـ يراجعون عثمان في شأن هؤلاء الولاة من أقاربه ويطلبون منه عزلهم فلا يعزلهم ، ولا يسمع فيهم شكاية إلاّ كارها ، وربّما ضرب الشاكين وأخرجهم من المجلس بعنف!

أسباب الثورة على عثمان

إنّ من أهمّ أسباب الثورة على عثمان ، سيرته المخالفة لسيرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرة الشيخين ، فلو كان يسعى ليغيّر سيرته الخاطئة ويصلح الامور ويعمل بنصيحة الناصحين ، أمثال الإمام عليّعليه‌السلام وابن عبّاس ، لكان الناس يهدءون والمياه ترجع إلى مجاريها الطبيعية(٣) ، ولكنّه اغترّ

__________________

(١) سورة السجدة ، الآية ١٨.

(٢) سورة الحجرات ، الآية ٦.

(٣) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ٢ / ١٥١ و ١٥٢ نقلا عن تاريخ الطبري :و

كان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره فأشاروا أن يرسل إلى عليّعليه‌السلام يطلب إليه أن يردّ الناس ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتّى تأتيه الأمداد.

فقال : إنّهم لا يقبلون التعليل ، وقد كان منّي في المرّة الأولى ما كان.

٤٣٨

بكلام حاشيته وحزبه من بني اميّة حتّى قتل ، وقد كان عمر بن الخطّاب تنبّأ بذلك ، لأنّه عاشر عثمان مدّة طويلة ، وعرف أخلاقه وسلوكه كما يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج ١ / ١٨٦ ط دار إحياء التراث العربي قال :

في قصّة الشورى فقال عمر : أفلا أخبركم عن أنفسكم؟!

ثمّ أقبل على عليّعليه‌السلام فقال : لله أنت! لو لا دعابة فيك! أما والله

__________________

فقال مروان : أعطهم ما سألوك ، وطاولهم ما طاولوك ، فإنّهم قوم قد بغوا عليك ، ولا عهد لهم.

فدعا عليّاعليه‌السلام وقال له : قد ترى ما كان من الناس ، ولست آمنهم على دمي ، فارددهم عنّي ، فإنّي أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي ومن غيري.

فقال عليّ عليه‌السلام : إنّ الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإنّهم لا يرضون إلا بالرضا ، وقد كنت أعطيتهم من قبل عهدا فلم تف به ، فلا تغرّر في هذه المرّة ، فإنّي معطيهم عنك الحقّ.

فقال : أعطهم ، فو الله لأفينّ لهم

فقال : اضرب بيني وبين الناس أجلا ، فإنّي لا أقدر على تبديل ما كرهوا في يوم واحد.

فقال عليّ عليه‌السلام : أمّا ما كان بالمدينة فلا أجل فيه ، وأمّا ما غاب فأجله وصول أمرك.

قال : نعم ، فأجّلني في ما بالمدينة ثلاثة أيّام.

فأجابه إلى ذلك ، وكتب بينه وبين الناس كتابا على ردّ كلّ مظلمة ، وعزل كلّ عامل كرهوه ، فكفّ الناس عنه.

وجعل يتأهّب سرّا للقتال ويستعدّ بالسلاح ، واتّخذ جندا فلمّا مضت الأيّام الثلاثة ولم يغيّر شيئا ثار عليه الناس إلى آخره.

«المترجم»

٤٣٩

لئن وليتهم لتحملنّهم على الحقّ الواضح ، والمحجّة البيضاء.

ثمّ أقبل على عثمان ، فقال : هيها إليك! كأنّي بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبّها إيّاك ، فحملت بني اميّة وبني أبي معيط على رقاب الناس ، وآثرتهم بالفيء ، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحا إلى آخره.

وقال في ج ٢ / ١٢٩ : وأصحّ ما ذكر في ذلك ما أورده الطبري في تاريخه ، حوادث سنة ٣٣ ـ ٣٥ ، وخلاصة ذلك : أنّ عثمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه ، من تأمير بني اميّة ، ولا سيّما الفسّاق منهم وأرباب السّفه وقلّة الدين ، وإخراج مال الفيء إليهم ، وما جرى في أمر عمّار بن ياسر وأبي ذرّ وعبد الله بن مسعود ، وغير ذلك من الأمور التي جرت في أواخر خلافته.

وراجعوا التاريخ حول أبي سفيان وبنيه ، وهو من زعماء بني اميّة ، وانظروا إلى ما نقله الطبري في تاريخه ، فقد قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى أبا سفيان مقبلا على حماره ومعاوية يقوده ويزيد بن أبي سفيان يسوق بالحمار ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لعن الله الراكب والقائد والسائق».

وبالرغم من ذلك نجد في التاريخ أنّ عثمان أكرمه وأعطاه أموالا كثيرة ، وكان له عند الخليفة مقاما وجاها عاليا ، وهو الذي أنكر القيامة والمعاد في مجلس عثمان ، فارتدّ عن الإسلام ، وكان على الخليفة أن يأمر بقتله ؛ لأنّ المرتدّ جزاؤه القتل ، لكنّه تغاضى عنه واكتفى بإخراجه!

فأنصفوا وفكّروا! لما ذا كان عثمان يكرم أبا سفيان المرتدّ ، ويؤوي

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205