ليالي بيشاور

ليالي بيشاور6%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242419 / تحميل: 4170
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا لكل شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم وكره السمن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت

وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، والتحقيق أن هذا ليس ببيع وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة ، ولا منع من ذلك وقد وردت به الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك » أي إنما رضي صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس له صوف ولا لبن ، ولو لم يكن كذلك لما رضي به ، أو المراد به أنه لا يحل هذا العقد إلا ذلك ، لأنك قلت : منها ما ليس له صوف ، فظهر منه أن بعضها ليس كذلك ، ويكفي هذا في صحة العقد ، أو المراد أن زيادة بعضها يجبر نقص بعض ولو لا ذلك لما طاب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الدروس : لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض جاز عند الشيخ

٢٦١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.

( باب )

( بيع اللقيط وولد الزنا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال اللقيط لا يشترى ولا يباع.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام قال المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى

لا باللبن والسمن ، وفي صحيحة ابن سنان جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب ، وفي لزوم هذه المعاوضة نظر ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولو قيل بجواز الصلح عليها كان حسنا ، ويلزم حينئذ وعليه تحمل الرواية.

باب بيع اللقيط وولد الزنا

الحديث الأول : حسن أو موثق.

وقال الجوهري :اللقيط : المنبوذ يلتقط ، وحملها الأصحاب على لقيط دار الإسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « أن يوالي » أي يجعله ضامنا لجريرته.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٦٢

الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.

قوله عليه‌السلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما

٢٦٣

غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه.

على التشبيه ، وفي بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.

قوله عليه‌السلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ، وفيه ما فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

وقال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.

٢٦٤

( باب )

( جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الدروس : يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها ، فقد كان للصادقعليه‌السلام منه مشط ، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل ، وقال القاضي يكره بيعها وعملها.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هيأ كل العبادة وآلات الحرام ، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له ، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك ، فالنهي الأخير محمول على الكراهة ، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد ، وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٦٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس ببيع العذرة.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن جرير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب

وحملها الشيخ وغيره على عذرة البهائم ، للأخبار الدالة على عدم جواز بيعها بحملها على عذرة الإنسان ، ولا يبعد حملها على الكراهة وإن كان خلاف المشهور.

وقال في الدروس : يحرم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة وفي الفضلات الطاهرة خلاف ، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل ، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط وهو الأقرب لطهارتها ونفعها.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : قيل : يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وقيل : بعدم جواز بيع شيء من السباع ، ومنهم من استثنى الفهد خاصة ومنهم من استثنى الفهد وسباع الطير لورود النص الصحيح على جواز بيع الفهد وسباع الطير ، وأما الهر فنسب جواز بيعه في التذكرة إلى علمائنا.

الحديث الخامس : حسن.

وحمل على الشرط ، قال في المسالك عند قول المحقق : يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل الخمر أو الخشب ليعمل صنما : المراد بيعه لأجل الغاية المحرمة ، سواء اشترطها في نفس العقد أم حصل الاتفاق عليها ، فلو باعها لمن يعملها بدون الشرط فإن لم يعلم أنه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى وإن كره ، وإن علم أنه يعملها ففي تحريمه وجهان : أجودهما ذلك ،

٢٦٦

والصنم قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال لا بأس.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر قال حرام أجرته.

٩ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ دخل عليه معتب فقال رجلان بالباب فقال أدخلهما فدخلا فقال

والظاهر أن عليه الظن كذلك ، وعليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في المسالك : لا يجوز بيع ما لا ينتفع بها كالمسوخ لعدم وقوع الذكاة عليها ، أما لو جوزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة ، وكذا لو اشتبه القصد حملا لفعل المسلم على الصحيح ، ولو علم منه قصد منفعة محرمة كلعب الدب والقرد لم يصح ، ولو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه وعدمه ، وقطع العلامة بالعدم.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة.

٢٦٧

أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتبعليه‌السلام لا بأس.

( باب )

( شراء السرقة والخيانة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهماعليهما‌السلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

الحديث العاشر : مجهول.

قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.

باب شراء السرقة والخيانة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامةقدس‌سره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنىعليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،

٢٦٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم

وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا ، وقيل : المعنى أنه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : أريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » ، قال في الدروس : يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة.

وإن لم يكن مستحقا له ، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها ، ولو علمت ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها ، وروي أنها كاللقطة. قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة ، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ، ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء ، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم ، يكره معاملة الظلمة ولا يحرم. وقال الجوهري :المصدق : الذي يأخذ صدقات الغنم.

قوله عليه‌السلام : « إن كان قد أخذها » قال الوالد العلامةرحمه‌الله : تظهر الفائدة في الزكاة ، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقا فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عما أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثم سأل أنه هل يجوز شراء الطعام

٢٦٩

فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت حتى أستأمر أبا عبد اللهعليه‌السلام فأمرت معاذا فسأله فقال قل له يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.

منه بدون الكيل؟ فأجابعليه‌السلام بأنه إن كان حاضرا عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدل على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع أخبار ، فالمنع محمول على الكراهة أو على ما إذا لم يكن مؤتمنا.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قل له يشتريه » لعله كانت الأرض مغصوبة وهم زرعوها بحبهم والزرع للزارع ولو كان غاصبا ، ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوزهعليه‌السلام لأن تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوز مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يشتره » أي لا يصير عدم شرائه سببا لرد المال إلى صاحب الحق ، ويحتمل أن يكون مما غصب منهعليه‌السلام .

٢٧٠

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

( باب )

( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشترى طعام

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.

وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.

أقول : يحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ، والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

باب من اشترى طعام قوم وهم له كارهون

الحديث الأول : ضعيف.

٢٧١

قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

( باب )

( من اشترى شيئا فتغير عما رآه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها ما لك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره أن يجلل التمر.

( باب )

( بيع العصير والخمر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن

باب من اشترى شيئا فتغير عما رآه

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان يعلم » لعل « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدردي بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنه يكون في الزيت ، إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز رده.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة.

باب بيع العصير والخمر

الحديث الأول : صحيح.

٢٧٢

محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام ـ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللهعليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

قوله عليه‌السلام : « إلا بالنقد » حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتصدق بثمنها » يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما ، لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد.

الحديث الثالث : ضعيف. وبإطلاقه يشمل النسيئة.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٧٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

٢٧٤

جعفرعليه‌السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال

المسلم ناظرا والذمي ساترا بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنها وردت في

٢٧٥

إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.

( باب العربون )

١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي

صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.

وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.

الحديث الرابع عشر : مرسل.

( باب العربون )

قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.

٢٧٦

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

( باب الرهن )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المختلف : قال ابن الجنيد :العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.

باب الرهن

الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٧٧

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه قلت لا يدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت مسمى ثم غاب هل له

قوله عليه‌السلام : « يبيعه » أي الجميع أو قدر حقه ويمسك فضله من الثمن أو الأصل ، والأشدية لأنه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فالأشدية باعتبار الضمان أيضا ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحق لعل الأشدية باعتبار عدم تيسر المشتري هذا القدر أيضا ، وحمل البيع على أي حال على ما إذا كان وكيلا فيه أو استأذن الحاكم على المشهور.

وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن ، وقال فيه أيضا : إذا بيع الرهن فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا ، وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ، ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا.

وقال أبو الصلاح : إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل فالأولى تركه إلى حين تمكن الاستئذان ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. ويدل على المشهور.

٢٧٨

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن قول عليعليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان عليعليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

٢٧٩

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك قلت فيترادان الفضل قال نعم.

١٠ ـ وبهذا الإسناد قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون قال على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع قال يرجع بماله عليه.

قوله عليه‌السلام : « وضيعه » ظاهره التفريط فيكون موافقا للمشهور.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ألا ترى » أي ألا تخبرني ، ويدل على أن جناية المملوك تتعلق برقبته كما هو المشهور ، وقال المحققرحمه‌الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته ، وكان حق المجني عليه أولى ، وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية ، والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن.

وقال في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله ، وبين تسليمه للبيع ، وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن قال الشيخ : يرجع أيضا ، وعندي فيه نظر.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

ولاية الإمام عليعليه‌السلام .

الحافظ : اتّفق علماؤنا أنّ آية إكمال الدين نزلت يوم عرفة ، ولا أظن أحدا من علمائنا وأعلامنا قال بأنها نزلت يوم الغدير.

قلت : أرجوك لا تعجل في كلامك واحتط في بيانك ولا تنفي قولنا ، فان كثيرا من علمائكم الكبار قالوا ما نقوله في شأن نزول آية إكمال الدين ، وإن كان جماعة منهم قالوا بأنها نزلت يوم عرفة.

وبعض العلماء جمعوا بين القولين وقالوا بأنّ الآية نزلت مرتين منهم سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة / آخر الصفحة ١٨ حيث قال : أحتمل أنّ الآية نزلت مرتين مرة بعرفة ومرة يوم الغدير كما نزلت( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة.

وأما الذين وافقونا من أعلامكم وقالوا بأنّ آية إكمال الدين نزلت في الغدير بعد نصب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا وليا من بعده. كثيرون منهم :

١ ـ جلال الدين السيوطي في الدّرّ المنثور : ج ٢ ص ٢٥٦ ، وفي الإتقان : ج ١ ص / ٣١.

٢ ـ الإمام الثعلبي في كشف البيان.

٣ ـ الحافظ أبو نعيم في ما نزل من القرآن في عليعليه‌السلام .

٤ ـ أبو الفتح النطنزي في الخصائص العلوية.

٥ ـ ابن كثير في تفسيره : ج ٢ ص ١٤.

٦ ـ المؤرّخ والمفسّر الشهير محمد بن جرير الطبري في كتابه الولاية.

٧ ـ الحافظ أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل.

٨ ـ سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمة : ص ١٨.

٦٨١

٩ ـ أبو اسحاق الحمويني في فرائد السمطين / الباب الثاني عشر.

١٠ ـ أبو سعيد السجستاني في كتابه الولاية.

١١ ـ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : ج ٨ ص ٢٩٠.

١٢ ـ ابن المغازلي في المناقب.

١٣ ـ الخطيب أبو مؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب / فصل ١٤ ، وفي مقتل الحسين / الفصل الرابع.

وكثير من أعلامكم غير من ذكرنا أيضا قالوا : بأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما نصب عليا وليا من بعده وعرّفه للمسلمين فأمرهم وقال :

«سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين» فأطاعوا وسلّموا على علي بن أبي طالب بإمرة المؤمنين وقبل أن يتفرّقوا من المكان نزل جبريل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله تعالى :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) (١) .

فصاح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب بعدي».

ولو أحببتم توضيح القضيّة وكشف الحقيقة فراجعوا مسند أحمد ابن حنبل وشواهد التنزيل للحافظ الحسكاني فإنّهما شرحا الموضوع أبسط من غيرهما. فلو أمعنتم النّظر ودقّقتم الفكر في الخبر لعلمتم ولأيقنتم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قصد من كلمة المولى إلاّ الإمامة والخلافة والأولوية وذلك بالقرائن التي ذكرتها وبقرينة كلمة «بعدي» في الجملة.

ثم فكّروا وأنصفوا هل الأمر بالمحبة والنصرة كان هامّا إلى

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية ٣.

٦٨٢

ذلك الحدّ بأن يأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرّكب والقافلة وهم مائة ألف أو أقل أو أزيد ، فينزلوا في ذلك المكان القاحل وفي ذلك الحر الشديد ، ثم يأمر برجوع من سبق ولحوق من تأخّر وينتظر حتى يجتمع كلّ من كان معه وتحت حرارة الشمس حتى أنّ كثيرا من الناس مدّ رداءه على الأرض تحت قدميه ليتّقي حرّ الرّمضاء وجلس في ظلّ ناقته ليتّقي أشعة الشمس ، ثم يصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر الذي صنعوه له من أحداج الإبل ويخطب فيهم ويبيّن فضائل ومناقب ابن عمه علي بن أبي طالب كما ذكرها الخوارزمي وابن مردويه في المناقب والطبري في كتاب الولاية وغيرهم ، ثم يبقىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة أيام في المكان الذي ما كان معهودا بنزول القوافل وما كان قبل ذلك اليوم منزلا للمسافر ، ويتحمل هو والمسلمون الذين معه مشاقّا كثيرة ، حتى بايع كلّهم علياعليه‌السلام بأمر رسول الله فهل كان من المعقول أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يريد من كل ذلك ليبيّن للناس أن يحبّوا عليا ويكونوا ناصريه!!

مع العلم أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل ذلك كان بيّن للمسلمين مرارا وتكرارا أنّ حبّ علي من الإيمان وبغضه نفاق ، وكان يأمرهم بنصرته وملازمته ، فأي حاجة إلى تحمّل تلك المشاق ليبيّن ما كان مبينا ويوضّح ما كان واضحا للمسلمين!! فإذا في تلك الظروف الصعبة التي كانت في قضية الغدير لم نقل بتبليغ الولاية والخلافة من بعده ونقول بما يقوله الحافظ وبعض العلماء من أهل السنّة والجماعة ، لكان عمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع تلك الظروف سفها ولغوا ـ والعياذ بالله من هذا القول ـ بل النبي منزّه من اللغو والسفاهة وأعماله كلها تكون على أساس العقل والحكمة.

٦٨٣

فنزول هذه الآيات التي ذكرناها في الغدير وتلك التشريفات الأرضية والسماوية ، كلها قرائن دالة عند العقلاء والعلماء بأنّ الأمر الذي بلّغه خاتم الأنبياء هو أهم من أمر النصرة والمحبّة ، بل هو أمر يساوي في الأهمية أمر الرسالة بحيث إذا لم يبلّغه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمته في تلك الساعة فكأنّه لم يبلّغ شيئا من رسالة الله عزّ وجلّ. فهذا الأمر ليس إلاّ الإمامة على الأمة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتعيين رسول الله خليفته المؤيّد من عند الله والمنصوب بأمر من السماء ، وتعريفه للناس ، لكي لا تبقى الأمة بلا راعي بعده ولا تذهب أتعابه أدراج الرياح.

ولقد وافقنا بعض أعلام أهل السنة والجماعة في معنى كلمة المولى وأنّ المقصود منها ـ يوم الغدير ـ الأولى.

منهم سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة خواص الأمة / الباب الثاني / ص ٢٠ فذكر لكلمة المولى عشر معاني وبعدها قال : لا يطابق أي واحد من هذه المعاني كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة فتعيّن الوجه العاشر وهو الأولى ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به ودلّ عليه أيضا قولهعليه‌السلام : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته. انتهى كلامه ويوافقنا في هذا المعنى أيضا الحافظ أبو الفرج الأصفهاني يحيى بن سعيد الثقفي في كتابه مرج البحرين ، حيث يروي بإسناده عن مشايخه : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ بكفّ عليعليه‌السلام وقال : من كنت وليّه وأولى به من نفسه فعلي وليّه.

٦٨٤

ويوافقنا في أنّ المولى بمعنى الأولى العلاّمة أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة القرشي العدوي ، إذ قال في كتابه مطالب السئول / في أواسط الفصل الخامس من الباب الأول / قال بعد ذكره حديث «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» [أثبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لنفس عليعليه‌السلام بهذا الحديث ما هو ثابت لنفسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المؤمنين عموما فإنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولى بالمؤمنين وناصر المؤمنين وسيد المؤمنين وكل معنى أمكن إثباته مما دلّ عليه لفظ المولى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد جعله لعليعليه‌السلام وهي مرتبة سامية ومنزلة سامقة ودرجة عليّة ومكانة رفيعة خصصه بها دون غيره ، فلهذا صار ذلك اليوم عيدا وموسم سرور لأوليائه] الخ.

الحافظ : لا شك أن لكلمة المولى معاني متعدّدة وأنتم تعترفون بهذه الحقيقة ، فلما ذا تخصّصون معنى الأولوية للمولى؟ وهذا تخصيص من غير مخصص.

قلت : لقد اتّفق العلماء في علم الأصول بأنّ الكلمة التي يفهم منها أكثر من معنى ، وكان أحد المعاني حقيقيا فالمعاني الأخر تكون مجازيّة. والمعنى الحقيقي مقدم على المجاز إلاّ ان يتضح بالقرائن أنّ المراد من الكلمة معناها المجازي.

أو كان للكلمة معاني مجازية متعدّدة ، فنعيّن المراد منها بالقرينة.

ونحن نعلم أن المعنى الحقيقي لكلمة المولى إنما هو الأولى في التّصرف ، والمعاني الأخرى تكون مجازية.

فمعنى وليّ النكاح الأولى في أمر النكاح.

ووليّ المرأة زوجها أي الأولى بها.

وولي الطفل أبوه أي هو الأولى بالتصرف في شأن الطفل.

٦٨٥

وولي العهد هو المتصرف في شئون الدولة بعد الملك ، وهو الذي يعهد إليه بالملك بعد وفاة الملك ، وأكثر استعمال كلمة الولي والمولى جاء في هذا المعنى في اللغة العربية وفي الكتابات والخطابات.

ثم هذا الاشكال يرد عليكم حيث إنّ لكلمة المولى معان متعددة ، فلما ذا تخصّصونها في معنى المحب والناصر وهذا تخصيص بلا مخصّص على حد زعمكم ، فالتزامكم بهذا المعنى يكون باطلا من غير دليل.

وأما نحن إذا خصّصنا كلمة المولى بالمتصرّف والأولى بالتّصرّف ، فإنما خصصناها للقرائن الدالة على ذلك من الآيات والروايات وأقوال كبار علمائكم مثل سبط ابن الجوزي ومحمد بن طلحة الشافعي ، كما مر.

وقد ذكروا في تفسير الآية الكريمة :( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) أي في ولاية علي وإمامة أمير المؤمنين ، وقد ذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى والتفسير ، العلامة جلال الدين السيوطي في ذيل الآية الشريفة في تفسيره المشهور ، الدرّ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور.

احتجاج عليعليه‌السلام بحديث الغدير

لقد ذكر المؤرخون والمحدّثون بأنّ الإمام عليعليه‌السلام احتج على خصومه بحديث الغدير في مواطن متعددة ، يريد بذلك إثبات خلافته للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة ، ويستدل به على إمامته على الأمة بعد رسول الله. فنفهم من احتجاجهعليه‌السلام بجملة «من كنت مولاه فعلي

٦٨٦

مولاه» أنّ المستفاد والمفهوم من المولى ، الإمامة والخلافة وهي التصرّف في شئون الأمّة والدولة الإسلامية.

ذكر كثير من أعلامكم احتجاجهعليه‌السلام بحديث الغدير في مجلس الشورى السداسي الذي شكّله عمر بن الخطاب لتعيين خليفته وكان يريد باحتجاجه على القوم إثبات أولويته بمقام الخلافة والإمامة ، وأنّه أولى من غيره بإمرة المؤمنين وإمامة المسلمين.

منهم : الخطيب الخوارزمي في كتابه المناقب : ص ٢١٧.

وشيخ الإسلام الحمويني في كتابه فرائد السمطين / باب ٥٨.

والحافظ ابن عقدة في كتابه الولاية.

وابن حاتم الدمشقي في كتابه الدرّ النظيم.

وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة : ٦ ص ١٦٨ ، ط دار إحياء التراث العربي.

وقد ناشدعليه‌السلام مرة أخرى أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رحبة مسجد الكوفة فقال «أنشدكم الله! من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه فليشهد!».

فشهد قوم ؛ وفي بعض الأخبار فشهد له ثلاثون نفرا من الصحابة ، وفي رواية بضعة عشر رجلا من الصحابة.

روى خبر مناشدته في الرحبة : أحمد بن حنبل في مسنده : ج ١ ص ١١٩ وج ٤ ص ٣٧٠.

وابن الأثير الجزري في أسد الغابة : ج ٣ ص ٣٠٧ وج ٥ ص ٢٠٥ و ٢٧٦.

وابن قتيبة في معارفه : ص ١٩٤.

٦٨٧

والعلامة الكنجي الشافعي في كفاية الطالب.

وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ٤ ص ٧٤ ط إحياء التراث العربي.

والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء : ج ٥ ص ٢٦.

وابن حجر العسقلاني في الإصابة : ج ٢ ص ٤٠٨.

والمحب الطبري في ذخائر العقبى : ص ٦٧.

والنسائي في الخصائص : ص ٢٦.

والعلاّمة السمهودي في جواهر العقدين.

وشمس الدين الجزري في أسنى المطالب : ص ٣.

والعلامة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة / الباب ٤.

والحافظ ابن عقدة في كتابه الولاية أو الموالاة.

وغير هؤلاء الأعلام الأكابر رووا خبر احتجاج الإمام عليعليه‌السلام ـ في رحبة مسجد الكوفة ـ بحديث الغدير وناشد الحاضرين قائلا : «أنشدكم الله! من سمع منكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الغدير يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه ، فليقم وليشهد!».

فقام ثلاثون رجلا وشهدوا ، وكان اثنا عشر نفرا منهم ممن حضر بدرا ، كلّهم شهدوا لعليعليه‌السلام وقالوا [نحن رأينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم وسمعناه يقول للناس : أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : نعم ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فهذا علي مولاه الخ].

ولم يشهد بعضهم وكتموا منهم أنس بن مالك وزيد بن أرقم. فدعا عليهما الإمام عليعليه‌السلام فعمى زيد وأصيب أنس بالبرص في جبهته

٦٨٨

بين عينيه لأنّ علياعليه‌السلام قال : اللهم ارمه بيضاء لا تواريها العمامة(١) .

__________________

(١) لقد نقل كثير من أعلام أهل السنّة خبر دعاء الإمام عليعليه‌السلام على من كتم شهادته لحديث الغدير ولاهميته ننقله بالنصوص التي ذكروها ، منها : ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ٤ ص ٧٤ / ط دار إحياء التراث العربي بيروت ، تحت عنوان [فصل في ذكر المنحرفين عن علي] قال :

[وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أنّ عدّة من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا منحرفين عن عليعليه‌السلام ، قائلين فيه السوء ، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلا مع الدنيا ، وإيثارا للعاجلة ، فمنهم أنس بن مالك.

ناشد عليعليه‌السلام الناس في رحبة القصر ـ أو قال رحبة الجامع بالكوفة ـ : أيّكم سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من كنت مولاه فعلي مولاه»؟

فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا بها ، وأنس بن مالك في القوم لم يقم ، فقال له : يا أنس ، ما يمنعك أن تقوم فتشهد ، ولقد حضرتها! فقال : يا أمير المؤمنين ، كبرت ونسيت.

فقال : اللهم إن كان كاذبا فأرمه بها بيضاء لا تواريها العمامة.

قال طلحة بن عمير : فو الله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه. [أي أصيب بالبرص].]

وروى عثمان بن مطرّف : أنّ رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي طالب ، فقال : إنّي آليت ألاّ أكتم حديثا سئلت عنه في عليّ بعد يوم الرحبة ؛ ذاك رأس المتقين يوم القيامة : سمعته والله من نبيكم ـ وقال ابن أبي الحديد ـ :

وروى أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤذّن ، أنّ عليا عليه‌السلام نشد الناس [من سمع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، يقول : «من كنت مولاه فعلي مولاه» ، فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم ، فلم يشهد ـ وكان يعلمها ـ فدعا علي عليه‌السلام عليه بذهاب البصير فعمى ، فكان يحدّث الناس بالحديث بعد ما كفّ بصره. انتهى كلام ابن أبي الحديد.]

٦٨٩

__________________

أقول : وروى ابن الأثير في أسد الغابة : ج ٣ ص ٣٢١ عن ابن عقدة بسنده عن هاني ابن هاني عن أبي إسحاق أنه قال [حدّثني من لا أحصي ، أنّ عليا نشد الناس في الرحبة : من سمع قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه»؟

فقام نفر فشهدوا أنّهم سمعوا ذلك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكتم قوم ، فما خرجوا من الدنيا حتى عموا وأصابتهم آفة.]

منهم : يزيد بن وديعة ، وعبد الرحمن بن مدلج.

روى هذا الخبر جمع من أعلم القوم منهم : الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد : ج ٩ ص ١٠٤.

وابن كثير في تاريخه : ج ٥ ص ٢٠٩ وج ٧ ص ٣٤٧.

والموفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب : ص ٩٤.

أقول : وروى أحمد بن حنبل في مسنده : ج ١ ص ١١٩.

بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه [شهد عليا رضي‌الله‌عنه في الرحبة ، قال : أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهده يوم غدير خم إلاّ قام؟ ولا يقوم إلاّ من قد رآه.

فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله. فقام إلاّ ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته.]

وأخرج ابن كثير في تاريخه : ج ٥ / ٢١١ وج ٧ / ٣٤٦ من طريق أبي يعلى وأحمد بإسناديه ثم قال : وهكذا رواه أبو داود الطهوي ورواه السيوطي في جمع الجوامع والمتقي في كنز العمال : ج ٦ / ٣٩٧ عن الدارقطني ، ولفظه [خطب عليّ فقال : أنشد الله امرئ نشدة الاسلام سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم أخذ بيدي

٦٩٠

__________________

يقول : ألست أولى بكم يا معشر المسلمين من أنفسكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله! قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ، إلاّ قام فشهد؟ فقام بضعة عشر رجلا فشهدوا ، وكتم قوم فما فنوا من الدنيا إلاّ عموا وبرصوا.]

وأخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء : ج ٥ / ٢٦ : بسنده عن عميرة بن سعد قال : شهدت عليا على المنبر ناشدا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيهم أبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك وهم حول المنبر وعليّ على المنبر وحول المنبر اثنا عشر رجلا ، هؤلاء منهم فقال علي «نشدتكم بالله! هل سمعتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقاموا كلهم فقالوا : اللهم نعم. وقعد رجل.

فقال : ما منعك أن تقوم؟ قال : كبرت ونسيت يا أمير المؤمنين. فقال : اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببلاء حسن. قال : فما مات حتى رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها العمامة».

اعلم أيها القارئ الكريم أنّ مصادر العامّة في هذا الخبر وأمثاله أكثر مما ذكرت ولكن رعاية للاختصار أعرضت عن ذكرها جميعا.

وإنّي اتعجّب من هذا الأمر ، فإنّ الاسلام يحكم لكلّ مدّع يستند بشاهدين لإثبات حقّه ومدّعاه ، والإمام علي عليه‌السلام شهد له كما في بعض الروايات ثلاثون رجلا ، كما في رواية أحمد في مسنده : ج ٤ / ٣٧٠ وأخرجه الحافظ الهيثمي في مجمعه وصحّحه ، وأخرجه سبط بن الجوزي في التذكرة ص ١٧ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٦٥ والسيرة الحلبية : ج ٣ / ٣٠٢.

وهو مع ذلك مغلوب على أمره! وإلى اليوم لا يعترف له كثير من المسلمين ويرفضون حقّه الثابت في إمامته وفي خلافته لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة من غير فصل فهو الخليفة الأول ، ومن تقدم عليه غاصب لحقه من غير شك وريب.

٦٩١

فاحتجاج أمير المؤمنينعليه‌السلام بحديث الغدير على خصومه لإثبات خلافته وإمامته على الأمة ، هو أكبر دليل على أنّ المقصود من كلمة المولى في حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأولوية والتصرّف في شئون الأمة والدولة الإسلامية.

__________________

وأما الكلام في الروايات التي ذكرت عدد الشهود في مناشدة الإمامعليه‌السلام ، باختلاف في عددهم فأقول : ربما تكرّرت مناشدة الإمام عليعليه‌السلام المسلمين في حديث الغدير لأهميّته.

أو نقول : أنّ كلا من الرواة ذكر من عرفه أو التفت إليه ، أو أنّه ذكر من كان في جانبي المنبر أو من كان إلى جنبه ولم يلتفت إلى غيرهم كما نقل النّسائي في كتابه خصائص مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ ٢٦ / طبع مطبعة التقدم بالقاهرة أخرج بسنده عن سعد بن وهب قال [قال علي كرم الله وجهه في الرحبة :أنشد بالله من سمع رسول الله ٦ يوم غدير خم يقول : إنّ الله ورسوله ولي المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليّه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره.

قال : فقال سعيد : قام إلى جنبي ستّة. قال زيد بن منيع : قام عندي ستة] فالشاهد في الخبر والمقصود ، العبارة الأخيرة ، أو لحساسيّة الموقف وأهميّته وكثرة الحاضرين ذهل بعض عن بعض فنقل كلّ راو من ضبطه من الشهود ، إلى غير ذلك من الاحتمالات.

وأودّ أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى هذا الأمر وهو : أن المناشدة كانت بعد ما يقارب من خمسة وعشرين عاما من يوم الغدير ، وفي هذه المدّة كان كثير من الصحابة قد قضى نحبه وكثير منهم انتشروا في البلاد وكثير منهم كانوا يوم المناشدة في المدينة المنوّرة بعيدين عن الكوفة ، ثم إنّ المناشدة كانت من ولائد الساعة بالاتفاق والصدفة من غير أيّة سابقة وإعلام وكان في الحاضرين من يكتم شهادته سفها أو بغضا كما مرّت الروايات فيها ، ومع ذلك شهد للإمام علي عليه‌السلام جمّ غفير ، فكيف لو لم تكن الموانع؟ «المترجم»

٦٩٢

وهنا علا صوت المؤذن لصلاة العشاء وانقطع كلامنا.

القرينة الرابعة

وبعد ما انتهى القوم من صلاة العشاء وشربوا الشاي وتناولوا الفاكهة ، ابتدأت بالكلام فقلت :

وأما القرينة الأخرى التي تدلّ على أنّ معنى المولى في كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الغدير هو الأولويّة في التّصرف في شئون الأمة والدولة ، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ، يشير صلوات الله وسلامه عليه إلى الآية الشريفة :( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (١)

فقال الحاضرون كلهم : بلى يا رسول الله! فقال حينئذ : من كنت مولاه فهذا علي مولاه». فسياق الكلام واضح والمرام أوضح وهو تثبيت ولاية عليعليه‌السلام وأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما أنّ النبي أولى بهم.

الحافظ : لقد ذكر هذه الجملة بعض المحدثين وهم قليل فأكثر المحدثين وأعلامهم لم يذكروا بأنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال : ألست أولى بكم من أنفسكم!

قلت : صحيح أنّ عبارات المحدثين وألفاظهم في نقل حديث الغدير وخطبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك اليوم مختلفة ، ولكنّ الذين ذكروا جملة : «ألست أولى بكم من أنفسكم» عن لسان رسول الله غير قليلين ، إضافة إلى جمهور علماء الشيعة ومحدثيهم وإجماعهم على ذلك. وأما أعلامكم الذين ذكروا هذه الجملة من حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٦.

٦٩٣

وخطبته يوم الغدير فكثير منهم :

١ ـ سبط ابن الجوزي في تذكرة خواص الأمّة : ص ١٨.

٢ ـ أحمد بن حنبل في / المسند.

٣ ـ ابن الصبّاغ المالكي في / الفصول المهمة.

٤ ـ الحافظ أبو بكر البيهقي في / تاريخه.

٥ ـ أبو الفتوح العجلي في / الموجز في فضائل الخلفاء الاربعة.

٦ ـ الخطيب الخوارزمي في / المناقب / الفصل ١٤.

٧ ـ العلامة الكنجي الشافعي في / كفاية الطالب / الباب الأول.

٨ ـ الحافظ الشيخ سليمان القندوزي في / ينابيع المودة / الباب ٤.

نقله من مسند الإمام أحمد ومشكاة المصابيح وسنن ابن ماجة وحلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ومناقب ابن المغازلي الشافعي وكتاب الموالات لابن عقدة ، وكثير من أعلامكم غير من ذكرنا أسماءهم ، كلهم ذكروا فيما رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الغدير أنه قال «ألست أولى بكم من أنفسكم؟».

فقالوا : بلى! قال «من كنت مولاه فعلي مولاه الخ».

والآن لكي يتبرّك مجلسنا أنقل لكم نص ما رواه إمام اصحاب الحديث أحمد بن حنبل في مسنده : ج ٤ ص ٢٨١.

أخرج بسنده عن البراء بن عازب قال [كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفره فنزلنا بغدير خم ونودي فينا بالصلاة جامعة فصلّى الظهر وأخذ بيد عليّ فقال «ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أنّي أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من

٦٩٤

عاداه». فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له : هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.]

رواه المير علي الهمداني الشافعي في مودة القربى / المودّة الخامسة.

ورواه الحافظ القندوزي في ينابيع المودة / الباب الرابع.

ورواه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء.

رووه مع اختلاف يسير في ألفاظه والمعنى واحد.

وروى ابن الصبّاغ المالكي في كتابه الفصول المهمّة عن الحافظ أبي الفتح ما نصه ، فقال (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) «أيها الناس! إنّ الله تبارك وتعالى مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم ، ألا ومن كنت مولاه فعلي مولاه».

وروى ابن ماجة في سننه والنسائي في خصائصه في باب / ذكر قول النبي «من كنت وليه فهذا وليه(١) ».

أخرج بسنده عن زيد بن أرقم أنّه صلى الله عليه وسلّم [فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «ألستم تعلمون أنّي أولى بكل مؤمن من نفسه؟

قالوا : بلى نشهد ، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه.

قال : فإني من كنت مولاه فهذا مولاه». وأخذ بيد عليّعليه‌السلام .]

ونقل ابن حجر خطبة النبي في يوم الغدير وذكر فيها قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : أيها الناس! إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعني عليا ـ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه / الصواعق المحرقة ٢٥ / ط / المطبعة

__________________

(١) خصائص مولانا علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ص ٢٢ / ط مطبعة التقدم بالقاهرة.

«المترجم»

٦٩٥

الميمنية بمصر.

وأخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفّى ٤٦٣ هجرية في تاريخه : ج ٨ / ٢٩٠ / بسنده عن أبي هريرة أنه قال : من صام يوم ثمان عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا ، وهو يوم غدير خم لمّا أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال «ألست وليّ المؤمنين؟ قالوا : بلى يا رسول الله».

قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه الخ(١) .

__________________

(١) أرى نقل خبر أبي هريرة بكامله من تاريخ بغداد أتم للفائدة قال أبو هريرة بعد ذكره حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : [من كنت مولاه فعليّ مولاه» : فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب : أصبحت مولاي ومولى كل مسلم.

فأنزل الله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) الخ.]

فيا ترى ما هذا الأمر الذي أكمل الله به الدين وأتمّ النعمة به على المسلمين ، ومن يرفضه فانّ الله تعالى لا يقبل منه الاسلام ويحاسبه محاسبة الكفار والمنافقين؟

أليس ذلك ولاية علي بن أبي طالب عليه‌السلام وإمامته التي نقول أنّها من أصول الدين؟

وهي التي سوف نسأل عنها وتسألون يوم القيامة ، كما يسأل عن التوحيد والنبوّة وسائر المعتقدات والفرائض.

وقد جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) الصافات / ٢٤ / روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «أي مسئولون عن ولاية علي». سلام الله عليه ، كما رواه شيخ الإسلام الحمويني في فرائد السمطين / الباب الرابع عشر. وجمال الدين الزرندي في نظم درر السمطين. وابن حجر في الصواعق المحرقة : ص ٨٩ / ط المطبعة الميمنية بمصر والحضرمي في رشفة الصادي / ٢٤ ، والعلاّمة الآلوسي في تفسيره روح المعاني روى عن ابن جبير وابن عباس وأبي سعيد الخدري قال : يسألون عن ولاية علي كرّم الله وجهه وقال الآلوسي في تفسيره : ج ٢٣ / ٧٤ في تفسيره للآية الشريفة

٦٩٦

__________________

وبعد أن عدّ الأقوال فيها : وأولى هذه الأقوال أنّ السؤال عن العقائد والأعمال ورأس ذلك لا إله إلاّ الله ومن أجلّه ولاية عليّ كرّم الله تعالى وجهه.

والكشفي الترمذي في (مناقب مرتضوي) وأحمد بن حنبل في المسند عن أبي سعيد الخدري أنّه يسأل في القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب. وروى الديلمي في الفردوس عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري قال في قوله تعالى : أي يسألون عن الإقرار بولاية علي بن أبي طالب.

وفي أرجح المطالب ص ٦٣ : يسألون عن ولاية علي عليه‌السلام .

والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء ، روى بسنده عن الشعبي عن ابن عباس : أي يسألون عن ولاية علي بن أبي طالب.

وقال الحافظ الواحدي في تفسير البسيط ونقل عنه ابن حجر في الصواعق ٨٩ / في الفصل الأول / الآية الرابعة أنه قال : روي في قوله تعالى :( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) أي عن ولاية علي وأهل البيت ، لأنّ الله أمر نبيه (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أن يعرّف الخلق أنّه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودّة في القربى ، والمعنى أنهم يسألون : هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) أم أضاعوها وأهملوها فتكون عليهم المطالبة والتبعة؟ انتهى.

والفرق بين المحبة والمودّة ، أنّ المحبّة مكنونة في القلب والمودّة إظهار المحبّة المكنونة وذلك باطاعة المحب للمحبوب وزيارته والسعي في مسرّته وكسب مرضاته ، وقد قيل :

إن كان حبك صادقا لأطعته

إنّ المحب لمن يحب مطيع

وروى الخطيب الخوارزمي الحنفي في المناقب / ٢٢٢ / ط ايران سنة ١٣١٢ هجرية ، وأخرجه أيضا في كتابه مقتل الحسين عليه‌السلام : ج ٢ / ٣٩ / ط النجف الأشرف سنة ١٣٦٧ هجرية بسند آخر عن الحسن البصري عن عبد الله قال [قال رسول الله «إذا

٦٩٧

__________________

كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه عرش رب العالمين ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرّق في الجنان وهو جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم ، فلا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته ، يشرف فيدخل محبّيه الجنة ومبغضيه النار».

ومن طريق البيهقي عن الحاكم النيسابوري بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجزها أحد إلاّ من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب] وأخرجه المحب الطبري في الرياض النضرة : ج ٢ / ١٧٢.

فيا ترى ما هذه الولاية التي لولاها لم يدخل أحد الجنة ومن فقدها فمصيره جهنم وبئس المصير؟!

ثم أعلم أيها القارئ الكريم! لقد فسّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلمة المولى وأوضح مراده وكشف مقصده حينما سئل عن المعنى ، ولقد أخرج القرشي علي بن حميد في شمس الأخبار / ٣٨ نقلا عن «سلوة العارفين» للموفّق بالله الحسين بن اسماعيل الجرجاني والد المرشد بالله ، بإسناده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه [لما سئل عن معنى قوله : من كنت مولاه فعليّ مولاه؟ قال «الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه ، وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي ، ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي ، فعليّ مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معه».]

وقد ذكرنا أنّ ابن حجر نقل في صواعقه صفحة ٢٥ / خطبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدير خم ومن جملة حديثه الشريف :«أيها الناس! إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا «علي» مولاه الخ».

ولا يخفى عليك أهميّة فاء التفريع في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ـ فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ».

٦٩٨

__________________

فيكون معناه : أنه كلما يكون لي من الولاية والأولوية يكون لعليعليه‌السلام .

وهناك بعض الأخبار التي ذكرها بعض أعلام السنّة يصرّح فيها عمر بن الخطاب بأنّ علياعليه‌السلام كان أولى من غيره بهذا الأمر.

ذكر الراغب في محاضراته : ج ٧ / ٢١٣ [عن ابن عباس قال : كنت أسير مع عمر ابن الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرس ، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب ، فقال : أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر منّي ومن أبي بكر!! فقلت في نفسي لا أقالني الله إن أقلته.

فقلت : أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين؟ وأنت وصاحبك وثبتما وأ فرغتما الأمر منّا دون الناس!

فقال : إليكم يا بني عبد المطلب! أما إنّكم أصحاب عمر بن الخطاب : فتأخّرت وتقدّم هنيهة ، فقال : سر ، لا سرت ، وقال : أعد عليّ كلامك. فقلت : إنما ذكرت شيئا فرددت عليه جوابه ولو سكتّ سكتنا! فقال : إنّا والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة ولكن استصغرناه ، وخشينا أن لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها!

قال : فأردت أن أقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبعثه فينطح كبشها فلم يستصغره ، أفتستصغره أنت وصاحبك؟

فقال : لا جرم ، فكيف ترى؟ والله ما نقطع أمرا دونه ولا نعمل شيئا حتى نستأذنه!!] وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٦ / ٥٠ و ٥١ / ط دار أحياء التراث العربي بيروت : [يروي عن عمر بن شبّه بسنده عن ابن عباس أنه قال : قال لي ـ أي عمر بن الخطاب ـ : يا ابن عباس ، أما والله إنّ صاحبك هذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) إلاّ أنّا خفناه على اثنين.

قال ابن عباس : فجاء بكلام لم أجد بدّا من مسألته عنه.

٦٩٩

أظن أنه يكفي ما ذكرناه في خصوص قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ فلما أقرّوا له قال «من كنت مولاه فعلي مولاه». فهذه الجملة بعد ذلك الإقرار ، دليل واضح على أنّ المراد من المولى الأولوية الثابتة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنص القرآن الحكيم.

القرينة الخامسة

لقد أثبت المؤرخون وسجّل المحدّثون أنّ حسان بن ثابت الأنصاري أنشأ أبياتا في محضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الغدير بعد أن نصب عليا بالخلافة والإمامة وشرح ذلك الموقف الخطير في شعره الشهير بمناسبة الغدير.

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما ذكر سبط ابن الجوزي وغيره : يا حسّان لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنّا بلسانك.

وقد ذكر ذلك كثير من أعلامكم منهم :

الحافظ ابن مردويه أحمد بن موسى المفسر والمحدّث الشهير في القرن الرابع الهجري المتوفى سنة ٣٥٢ في كتابه المناقب.

وصدر الأئمة الموفّق بن أحمد الخوارزمي في المناقب والفصل

__________________

فقلت : ما هما يا أمير المؤمنين؟

قال : خفناه على حداثة سنّه وحبّه بني عبد المطلب!!]

كفى للمنصف هذه التصريحات في أولويّة الإمام علي عليه‌السلام بالخلافة والإمامة على الأمة ، وأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

«المترجم»

٧٠٠

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205