ليالي بيشاور

ليالي بيشاور4%

ليالي بيشاور مؤلف:
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 1205

ليالي بيشاور
  • البداية
  • السابق
  • 1205 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242360 / تحميل: 4168
الحجم الحجم الحجم
ليالي بيشاور

ليالي بيشاور

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

حتى يردا عليّ الحوض».

ونقل ابن حجر في الصواعق أيضا في أواخر الفصل الثاني من الباب التاسع(١) .

قال : وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلّم قال في مرض موته :

«أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا سريعا ، فينطلق بي وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم : ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي عزّ وجلّ ، وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد عليعليه‌السلام فرفعها فقال : هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض فاسألوهما ما خلفت فيهما».

وجاء في بعض الروايات [الحق لن يزال مع علي وعلي مع الحقّ لن يختلفا ولن يفترقا.]

وحديث : «علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار» قد نقله أكثر محدثيكم(٢) .

__________________

(١) «صفحة ٧٥ / ط المطبعة الميمنية بمصر ، المترجم».

(٢) مرّ في ما سبق ذكر بعض مصادر الحديث ، منها : صحيح الترمذي ج ٢ / ٢٩٨ ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رحم الله عليا ، اللهم أدر الحق معه حيث دار». ورواه الحاكم أيضا في المستدرك : ج ٣ / ١٢٤ ، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند تفسير البسملة : أما إنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر ، ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ، والدليل عليه قوله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار». وقال أيضا ـ بعد حوالي ستين صفحة ـ «ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه».

وفي تاريخ بغداد : ج ١٤ / ٢٢١ بسنده عن أبي ثابت عن أم سلمة عن النبي (صلّى

٧٨١

وفي كتاب تذكرة الخواص(١) عند نقله حديث : «من كنت مولاه فعلي مولاه» ، قال : وكذا قوله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) : «وأدر الحق معه حيثما دار وكيف ما دار» ، فيه دليل على أنّه ما جرى خلاف بين عليّعليه‌السلام وبين أحد من الصحابة إلاّ وكان الحقّ مع عليعليه‌السلام وهذا بإجماع الأمة.

__________________

الله عليه [وآله] وسلّم) قال «علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم القيام» ة. وفي مجمع الزوائد ج ٧ / ٢٣٥ في خبر مفصل جاء فيه أنّ سعد بن أبي وقّاص قال في مجلس معاوية : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «علي مع الحق ـ أو الحق مع علي ـ حيث كان».

وفي صفحة ٢٣٤ قال : وعن أبي سعيد قال : كنّا عند بيت النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) في نفر من المهاجرين والأنصار ـ الى أن قال ـ ومرّ علي بن أبي طالب فقال (ص) «الحق مع ذا ، الحق مع ذا».

قال الهيثمي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ، أقول : وذكره المناوي في كنوز الحقائق ٦٥ مختصرا عن أبي يعلى. والمتقي في كنز العمال ج ٦ / ١٥٧ وقال : لأبي يعلى وسعيد بن منصور.

وفي كنز العمال ج ٦ / ٥٧ قال : تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق ـ يعني عليا ـ قال : أخرجه الطبراني عن كعب بن عجرة.

وذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة / ٧٠ / ط مطبعة الأمة بمصر قال : وأتى محمد ابن أبي بكر فدخل على أخته عائشة ، قال لها : أما سمعت رسول الله يقول : «علي مع الحق والحق مع علي؟ ثم خرجت تقاتلينه بدم عثمان!».

ونقل الشيخ القندوزي في ينابيع المودة / الباب العشرون / عن الحمويني بسنده عن أزرق بن قيس عن ابن عباس (رض) قال : قال رسول الله «الحق مع عليّ حيث دار».

«المترجم»

(١) تذكرة الخواص : ٣٩ / ط مؤسسة أهل البيت بيروت.

٧٨٢

من أطاع عليا فقد أطاع الله ورسوله

وكذلك نرى في كتب أعلامكم واسناد محدثيكم حديثا مرويّا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ قال : «من أطاع عليا فقد أطاعني ، ومن أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أنكر عليا فقد أنكرني ، ومن أنكرني فقد أنكر الله(١) ».

__________________

(١) أقول : ما وجدت حديثا عن النبي (ص) في مصادر العامّة بهذا اللفظ وان كان ما جاء بهذا المعنى كثيرا ، ولقد ذكر بعضها العلاّمة مير علي الهمداني الشافعي في كتاب مودّة القربى في المودّة السادسة وعنونها : «في أنّ علياعليه‌السلام أخو رسول الله (ص) ووزيره وأنّ طاعته طاعة الله تعالى» وروى فيها ، عن عمر بن الخطاب قال :قال رسول الله (ص) لما عقد المؤاخاة بين أصحابه قال «هذا علي أخي في الدنيا والآخرة ، وخليفتي في أهلي ، ووصيي في أمّتي ، ووارث علمي ، وقاضي ديني ، ماله مني مالي منه ، نفعه نفعي وضرّه ضري ، من أحبّه فقد أحبّني ومن أبغضه فقد أبغضني».

وكذلك ذكر بعض الأحاديث بالمعنى المقصود ، القندوزي في كتابه ينابيع المودّة / الباب الحادي والأربعون «في حديث حق عليّ على المسلمين حق الوالد على ولده» وفي الباب الثالث والأربعون «في الأحاديث الوارثة في سعادة من أحبّ عليا و...» جاء فيه : أخرج الحمويني بسنده عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري فقلنا : يا أبا أيوب ، إنّ الله أكرم بنبيه (ص) وصفى لك من فضله أخبرنا بمخرجك مع عليّ تقاتل أهل لا إله إلاّ الله! فقال أبو أيوب : أقسم لكما بالله لقد كان رسول الله (ص) معي في هذا البيت الذي أنتما فيه معي. وعلي جالس عن يمينه وأنا عن يساره وأنس بين يديه وما في البيت غيرنا إذ حرّك الباب ، فقال (ص) لأنس : افتح لعمّار! ففتح الباب ودخل عمار فسلّم على النبي (ص) ، فردّ عليه‌السلام ورحّب به.

٧٨٣

ونقل أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال «لقد كان عليّ على الحق في جميع أحواله يدور الحق معه حيث دار».

كيف وبما ذا توجّهون عمل أبي بكر وردّه شهادة عليّعليه‌السلام في حق الزهراءعليها‌السلام مع وجود هذه الأخبار في كتبكم المعتبرة؟! فلا بدّ أن تعترفوا بأنّ عمل أبي بكر كان مخالفا لكتاب الله سبحانه ولسنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنّه جحد حق فاطمة ومنعها فدكا من غير حق ، وأنّه كذّب تلك الصادقة المصدّقة ، وكذّب علياعليه‌السلام وأهانه بردّ شهادته والهجوم على داره وسحبه من البيت إلى المسجد لأخذ البيعة منه كرها

__________________

ثم قال (ص) «يا عمّار ستكون بعدي في أمتي هنات ، حتى يختلف السيف فيما بينهم ، وحتى يقتل بعضهم بعضا ، وحتى يتبرّأ بعضهم من بعض! فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني ، يعني عليا ، فإن سلك الناس كلّهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي عليّ وخلّ عن الناس! يا عمّار إنّ عليا لا يردّك عن هدى ، ولا يدخلك على ردى ، يا عمّار طاعة عليّ طاعتي ، وطاعتي طاعة الله جلّ شأنه».

وكذا الباب الرابع والأربعون «في حديث لحمك لحمي ودمك دمي ...» : جاء أيضا أخرج الحمويني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «قال رسول الله (ص) : يا علي وكذب من زعم أنّه يحبني ويبغضك ، لانك مني وأنا منك ، لحمك من لحمي ودمك من دمي وروحك من روحي ، وسريرتك من سريرتي ، وعلانيتك من علانيتي ، وأنت إمام أمّتي ووصيّي ، سعد من أطاعك وشقي من عصاك ، وربح من تولاّك وخسر من عاداك ، فاز من لزمك وهلك من فارقك ..» الخ.

«المترجم»

٧٨٤

فأين هذه الأعمال مما رواه أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب ، ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السئول ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من أكرم عليا فقد أكرمني ، ومن أكرمني فقد أكرم الله ، ومن أهان عليا فقد أهانني ، ومن أهانني فقد أهان الله؟!!».

أيها الحاضرون ، وخاصّة أنتم العلماء ، قارنوا بين أحداث السقيفة وما بعدها وما جرى على آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعده ، قارنوها مع هذه الأخبار والأحاديث المرويّة في كتب أعلامكم ، ثم أنصفوا واحكموا : هل الصحابة عملوا بأوامر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصاياه في حق عترته وأهل بيته أم خالفوها؟!! أو هل عمل أبو بكر بحكم الله والشرع المبين في قضيّة فدك أم أنّه أجحف فاطمة وجحد حقّها؟!

لأنّنا قلنا : أوّلا ما كان له أن يطالب البيّنة من فاطمة لأنها كانت متصرفة في فدك ، وكانت فدك في يدها ، فكان هو المدّعي وعليه البيّنة ، لا على فاطمةعليها‌السلام .

ثانيا : إذا كان أبو بكر محتاطا في القضيّة كما تزعمون ، وأنّه أراد أن يتيقّن من تمليك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة فدكا ، فطالبها بالشهود والبيّنة ، فلما ذا ترك هذا الاحتياط حينما ادّعى الصحابة الآخرون مالا بوعد من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعده ، فاعطاه أبو بكر ذلك المبلغ من بيت مال المسلمين ولم يطالبه بالبيّنة والشهود؟! فكيف يحكم في قضيتين متشابهتين بحكمين متناقضين؟!

ولعمري لما ذا يحتاط في أمر فاطمةعليها‌السلام ؟ أكان أبو بكر يظنّ

٧٨٥

كذبها؟! وهي التي يشهد الله سبحانه بطهارتها من كل رجس ، وكانت عند عامّة الناس أيضا صادقة ومصدّقة ، فقد قال أبو نعيم في حلية الأولياء : ج ٢ / ٤٢ / راويا عن عائشة قالت [ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غير أبيها.]

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١٦ / ٢٨٤ / ط دار إحياء التراث العربي : وسألت علي بن الفارقيّ ، مدرّس المدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة؟ قال : نعم.

قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة؟

فتبسّم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلّة دعابته ، قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرّد دعواها ، لجاءت إليه غدا وادّعت لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء ، لأنّه يكون قد سجّل على نفسه أنّها صادقة فيما تدّعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بيّنة ولا شهود.

وهذا كلام صحيح ؛ وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل. «انتهى كلام ابن أبي الحديد».

فالحقيقة التي هي اليوم ظاهرة ومكشوفة لعلمائكم كيف كانت مبهمة وغير منكشفة يوم أمس عند معاصريها والذين أدركوها من قريب؟! فكانت أوضح لهم وأظهر ، إلاّ أنّ السياسة وحب الرئاسة اقتضت منهم إنكار الحقيقة وجحد حق الزهراء المظلومةعليها‌السلام !!

الحافظ : لمن أعطى الخليفة (رض) مال المسلمين بغير بيّنة وشهود؟

قلت : ادّعى جابر بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه وعده بأن يعطيه من مال البحرين حين وصوله. فأعطاه أبو بكر ألف وخمسمائة دينار ، من مال

٧٨٦

المسلمين الذي وصل من البحرين ، وما طلب من جابر بيّنة وشهودا على ما ادّعاه.

الحافظ : أولا : ما وجدت هذا الخبر في كتب علمائنا ، ولعلّكم انفردتم أنتم الشيعة به!

وثانيا : من أين عرفتم أنّ الخليفة ما طالب جابرا بالبيّنة والشهود على ما ادّعاه؟

قلت : إنّي أتعجب من قولك! كيف ما وجدت هذا الخبر في كتب علمائكم؟ وهم يستدلّون ويستشهدون بهذا الخبر على أنه خبر الصحابي الواحد العادل مقبول.

كما أنّ شيخ الإسلام الحافظ أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طرحه في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري / باب من يكفل عن ميت دينا ـ وبعد نقله الخبر قال : إنّ هذا الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل من الصحابة ولو جرّ ذلك نفعا لنفسه ، لأنّ أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحّة دعواه.

ونقل البخاري هذا الخبر أيضا في صحيحه : ج ٥ / ٢١٨ / ط دار إحياء التراث العربي تحت عنوان «قصّة عمان والبحرين» :

روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال لي رسول الله (ص) : «لو قد جاء مال البحرين ، لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا».

فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله (ص).

فلما قدم على أبي بكر ، أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي (ص) دين أو عدة فليأتني.

قال جابر : فجئت أبا بكر فأخبرته أنّ النبي (ص) قال : لو جاء

٧٨٧

مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال : فأعطاني وفي آخر الرواية ـ فقال لي أبو بكر : عدّها.

فعددتها فوجدتها خمسمائة. فقال : خذ مثلها مرّتين.

ونقله السيوطي أيضا في كتابه تاريخ الخلفاء / قسم خلافة أبي بكر.

والآن أيها الحاضرون فكّروا وانصفوا! لما ذا هذا التبعيض؟ يصدّق جابر على مدّعاه من غير بينة وشهود ، وتردّ بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهودها! وقد شهد الله تعالى لها ولبعلها وابنيهما في آية التطهير!

إشكال في شمول آية التطهير

الحافظ : إنّ سياق الآية خطاب لزوجات الرسول (ص) ولذا ذهب البيضاوي والزمخشري وغيرهما من أئمة التفسير إلى أنّ الآية تشمل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وقولكم بأنها تشمل عليا وفاطمة وابنيهما قول ضعيف لأنه خارج عن سياق الآية وظاهرها ، فإنّ صدر الآية وآخرها يخاطب نساء النبي.

آية التطهير لا تشمل زوجات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

قلت : كلامك مردود من جهات عديدة.

أولا : كلامك بأنّ صدر الآية وآخرها يخاطب نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقتضي أن يكون وسطها أيضا ـ وهو آية التطهير ـ خطابا لنساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٨٨

أقول : أولا : إنّ البلاغة تقتضي غير ذلك ، فقد ثبت عند العلماء إنّ من فنون البلاغة في القرآن الحكيم ، أن يتوسط كلام جديد بين الجمل المتناسقة ، اتّقاء من أن يملّ السامع من الكلام المسجّع والجملات المرتبة على نسق واحد ، فتغيير الأسلوب يكون تنويعا في الكلام ، وقد تكرر هذا النّمط الأسلوب في القرآن الكريم.

ثانيا : إذا كان المقصود من أهل البيت هم زوجات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاقتضى أن يكون الضمير ضمير جمع المؤنث المخاطب على نسق الضمائر التي وردت قبلها وبعدها ، فيكون «ليذهب عنكنّ الرجس ويطهّركنّ» ، ولكنّ الله سبحانه ذكر الضمائر في هذه القطعة من الآية على صيغة جمع المذكر المخاطب فقال تعالى :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (١) ، فأخرجها عن مخاطبة زوجات النبي ونسائه.

النوّاب : فاذا كان الخطاب متوجّها إلى أهل البيت بصيغة جمع المذكر المخاطب ، فمن أين تقولون أنها تشمل فاطمة وهي أنثى؟ فتكون خارجة من الآية.

قلت : علماؤكم يعرفون أن ضمير الجمع المذكر إنّما جاء هنا للتغليب ، وهذا لا ينافي شمول الآية الكريمة لفاطمةعليها‌السلام . فهي واحدة مقابل أبيها وبعلها وابنيها ، فعدد الذكور في الجمع غالب ، ولذا جاء الضمير مخاطبا لهم بصيغة «عنكم» و «يطهركم». وقد اشار إلى هذا ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة / الباب الحادي عشر / الفصل الأول في الآيات الواردة في أهل البيت / الآية الأولى : قال الله تعالى :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، قال

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٣٣.

٧٨٩

أكثر المفسرين : على أنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ، لتذكير ضمير «عنكم» وما بعده ، انتهى كلامه.

وأكثر المفسرين والمحدّثين على أنّ الآية الكريمة لا تشمل زوجات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما جاء في صحيح مسلم : ج ٢ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / روى بسنده عن يزيد بن حيّان قال : دخلنا على زيد بن أرقم ـ والخبر طويل وفيه أنه حدّثهم ـ عن رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال «ألا وإنّي تارك فيكم الثقلين : أحدهما : كتاب الله ، هو حبل الله ، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وفيه : فقلنا : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا وأيم الله إنّ المرأة تكون من الرجل العصر من الدهر ، ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته : أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده».

ثم هناك روايات كثيرة مرويّة في كتبكم ، واصلة عن طرقكم بألفاظ متعددة ومعنى واحد ، على أنّ آية التطهير تشمل النبي والوصي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام لا سادس لهم. ولكي تعرفوا ذلك فراجعوا مصادركم المعتبرة عندكم والتي منها :

١ ـ كشف البيان في تفسير القرآن للثّعلبي ، عند تفسيره الآية.

٢ ـ التفسير الكبير للفخر الرازي : ج ٦ / ٧٨٣.

٣ ـ الدرّ المنثور لجلال الدين السيوطي : ج ٥ / ١٩٩.

٤ ـ والنيسابوري في المجلد الثالث من تفسيره.

٥ ـ وتفسير رموز الكنوز لعبد الرزاق الرسعني.

٦ ـ الخصائص الكبرى : ج ٢ / ٢٦٤.

٧ ـ الإصابة لابن حجر العسقلاني : ج ٤ / ٢٠٧.

٧٩٠

٨ ـ تاريخ ابن عساكر : ج ٤ / ٢٠٤ و ٢٠٦.

٩ ـ مسند أحمد بن حنبل : ج ١ / ٣٣١.

١٠ ـ الرياض النضرة : ج ٢ / ١٨٨ للمحب الطبري.

١١ ـ صحيح مسلم : ج ٢ / ٣٣١ وج ٧ / ١٣٠.

١٢ ـ الشرف المؤبّد للنبهاني : ص ١٠ طبع بيروت.

١٣ ـ كفاية الطالب للعلاّمة الكنجي الشافعي / الباب الما؟؟؟.

١٤ ـ الحافظ سليمان القندوزي في ينابيع المودّة / الباب ٣٣ ، نقل عن صحيح مسلم وعن شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني عن عائشة أم المؤمنين ، ونقل أخبارا أخرى عن الترمذي والحاكم السمناني والبيهقي والطبراني ومحمد بن جرير وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وابن منذر وابن سعد والحافظ الزرندي والحافظ ابن مردويه رووا عن أم سلمة أم المؤمنين وعن ولدها عمر بن أبي سلمة وعن أنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وواثلة بن اسقع وأبي سعيد الخدري قالوا : إنّ آية التطهير نزلت في شأن الخمسة الطيّبة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٥ ـ وابن حجر المكي على تعصّبه الغريب نقل في كتابه الصواعق / ٨٥ و ٨٦ / ط المطبعة الميمنية بمصر / عن سبع طرق واعترف بأنّ الآية الكريمة نزلت في شأن الخمسة الطيبة ولا تشمل غيرهم وذلك في تحقيق عميق وطويل.

١٦ ـ ونقل السيد أبو بكر بن شهاب الدين العلوي في كتابه رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي في الباب الأول / نقل عن الترمذي وابن جرير وابن منذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي وابن أبي

٧٩١

حاتم والطبراني وأحمد بن حنبل وابن كثير ومسلم بن الحجاج وابن أبي شيبة والسمهودي ، مع ذكر تحقيقات عميقة من أكابر علمائكم ، على أنّ الآية الكريمة لا تشمل غير الخمسة الطيّبة الذين شملهم كساء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعرفوا بأصحاب الكساء.

١٧ ـ وفي الجمع بين الصحاح الستة نقل عن الموطّأ لمالك بن أنس الأصبحي ، وعن صحاح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والسجستاني والترمذي وجامع الأصول.

وفي كلمة أقول : إنّ عامة علمائكم وأعلامكم من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمؤرخين وغيرهم ، أجمعوا على أنّ الآية الشريفة ـ آية التطهير ـ نزلت في شأن محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد وصل هذا المعنى إلى قريب حدّ التواتر عندكم ، والمخالف لهؤلاء شاذّ معاند متمسك بأخبار ضعيفة لا اعتبار بها ، ولا وزن لها في قبال تلك الأخبار المتكاثرة والروايات المتظافرة.

عود إلى فدك

فلنعد لما كنا عليه من البحث والحوار ، أقول : أنصفونا! هل بعد ثبوت التطهير الإلهي لفاطمة وعليّ عليهما السّلام ، وعلم القوم بأنّ الله تعالى طهّرهما وابنيهما من الأرجاس والمساوئ الظاهريّة والباطنية ، وعصمهم من كلّ صغيرة وكبيرة بنصّ القرآن الحكيم ، فهل كان يجدر بأبي بكر أم كان يحقّ له أن يردّ فاطمة ، ويردّ شهادة الإمام عليّعليه‌السلام

٧٩٢

في حقها!!؟ أما كان ردّهما ردا على الله سبحانه وتعالى؟!

فكيف يقبل ادّعاء جابر بن عبد الله الأنصاري وهو ـ مع تقديرنا لمواقفه واحترامنا له ـ ليس إلاّ صحابيا جليلا ، ولم ينزل قرآن في شأنه ، ولا طهّره الله تعالى من الرجس؟! ولكنّه يردّ فاطمة وعليا عليهما السّلام ولا يقبل كلامهما في حق ثابت كثبوت الشمس في وسط النهار!!

الحافظ : لا يمكن لنا أن نقبل ، بأنّ أبا بكر وهو ذلك الصحابي الجليل والمؤمن الصدّيق ، غصب فدكا!! أو أنّه أخذه من فاطمة بغير دليل!! إذ إنّ كلّ انسان عاقل يعمل من وراء القصد ، فالخليفة أبو بكر بعد أن كانت أموال بيت المال تحت تصرّفه ، ما كان بحاجة إلى فدك وغيرها ، حتى نقول إنّه أخذ فدكا لحاجة إليها ، فما عسانا أن نقول فيه إلاّ أنه أخذها ليحق الحق ، ولأنّه كان يعتقد بأنّها فيء المسلمين.

قلت : أولا : أثبتت فاطمةعليها‌السلام في خطبها وكلامها وبإقامة الشهود ، أنّ فدكا لها وليست فيئا للمسلمين ، وأنها نحلة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها. وقد مرّ ذلك في حوارنا وهو أمر ثابت عند كل ذي وجدان وذي انصاف وايمان.

ثانيا : لم يقل أحد بأنّ أبا بكر غصب فدكا لاحتياجه إليها ، وإنما غصبها ليترك أهل البيت وهم فاطمة وبعلها وابناهما الحسن والحسين ضعفاء ماديا ليس في أيديهم شيء من المال ، فأبو بكر وأعوانه كانوا يعلمون أنّ علياعليه‌السلام غنيّ بالمعنويّات وكفّته راجحة في الدين والإيمان والعلم والعقل والفضائل والمناقب وما إلى ذلك.

فلو ملك المال واستغنى به الى جنب الغناء المعنوي ، التفّ الناس حوله ولم يرضوا بغيره. فلذلك غصبوهم فدكا وحرموهم من الخمس

٧٩٣

الذي خصّه الله تعالى في كتابه الحكيم لهم فقال سبحانه :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) الخ.

وقد جعل الله تعالى لهم ذلك ليرفع شأنهم ومقامهم بين الناس فلا يحتاجون ولا يفتقرون إليهم بل يعيشون معزّزين ومكرّمين بالحق الذي جعله الله عزّ وجلّ لهم ، ولأنّه حرّم عليهم الصدقات والزكوات فعوّضهم بالخمس. ولكن شاء الله وشاءوا!!

فمنعوهم الخمس بحجة أنّ الخمس يجب أن يصرف في شراء الأسلحة ولوازم الحرب والجهاد(٢) .

__________________

(١) سورة الأنفال ، الآية ٤٢.

(٢) إنّ هذا الموضوع وهو منع ذوي القربى حقهم من الخمس موضوع مهم ، إذ نرى المانعين خالفوا أمر الله سبحانه وظلموا آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وإنّا لأهميّة الموضوع نذكر بعض ما ذكره ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة / ج ١٦ ص ٢٣٠ و ٢٣١ / طبع دار إحياء الكتب العربية / قال [واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين : في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ، ومنعها أبو بكر إياها أيضا وهو سهم ذوي القربى.]

ونقل عن أبي بكر الجوهري بسنده عن أبي الأسود عن عروة ، قال [أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.]

ونقل أيضا عن الجوهري بسنده عن أبي الضحّاك عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام «أنّ أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع».

أقول : وهناك روايات كثيرة في الموضوع ذكرها المحدّثون في كتبهم لا مجال لذكرها ، ورعاية للاختصار اكتفينا بهذا القليل. «المترجم»

٧٩٤

قال محمد بن ادريس الشافعي في كتاب الأمّ ص ٦٩ : [وأمّا آل محمّد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قلّ أو كثر ، لا يحلّ لهم أن يأخذوها ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم.

ـ إلى أن يقول : ـ وليس منعهم حقهم في الخمس يحلّ لهم ما حرّم عليهم من الصدقة.]

الحافظ الإمام الشافعيرحمه‌الله يقول [يجب أن يقسّم الخمس إلى خمسة أقسام سهم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصرف في مصالح المسلمين ، وسهم يعطى لذوي القربى وهم آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وثلاثة سهام تصرف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل.]

قلت : أجمع العلماء والمفسّرون أنّ آية الخمس حين نزلت قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «أبشروا آل محمّد بالغنى. فالآية نزلت في حق آل محمّد وتخصّص خمس الغنائم لآل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

وكان النبي يقسّم خمس الغنائم على آله وأهل بيته ، ولذلك فإن رأي علماء الإمامية تبعا لأئمة أهل البيتعليهم‌السلام هو أنّ الخمس يقسّم إلى ستة سهام سهم لله سبحانه وتعالى ، وسهم للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسهم لذوي القربى. هذه السهام الثلاثة باختيار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده تكون باختيار الإمام والخليفة الذي نصّ عليه ، وهو يصرفها في مصالح المسلمين حسب رأيه الصائب ، والسهام الثلاثة الأخرى تصرف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين لا غيرهم ، ولكن بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منعوا سهم بني هاشم وحقهم من الخمس ، كما يصرّح بذلك كثير من أعلامكم ومفسريكم في تفسير آية الخمس ، منهم :

٧٩٥

جلال الدين السيوطي في تفسير الدرّ المنثور : ج ٣ ، والطبري في تفسيره ، والثعلبي في كشف البيان ، وجار الله الزمخشري في تفسيره الكشاف ، والقوشچي في شرح التجريد ، والنسائي في كتابه الفيء ، وغيرهم. فكلهم يعترفون بأنّه بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرموا بين هاشم من الخمس ، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعطيهم في حياته ويقسّم الخمس عليهم.

الحافظ : أما تجيزون للمجتهد أن يعمل برأيه؟ ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مجتهدين فعملا بنظرهما وهو انضمام فدك لبيت مال المسلمين وصرف حاصلها في المصالح العامة ، وكذلك الخمس!!

قلت : أوّلا : من أين ثبت اجتهاد الشيخين؟

هذا ادّعاء يحتاج إلى دليل ، إذ ليس كل الصحابة كانوا مجتهدين.

ثم إنّ رأي المجتهد يجزي إذا لم يكن نص بخلافه فإذا كان هناك نص في القرآن واجتهد أحد على خلاف ذلك وهو يعلم بوجود ذلك النص ، فقد تبع الهوى وضل عن الحق ، ومن حاول توجيه ذلك الاجتهاد مقابل النص فهو ضالّ أيضا ، لقوله عزّ وجلّ :( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) (١) .

ثم لا بدّ للمجتهد من إقامة دليل معقول على أساس الكتاب والسنّة الشريفة على رأيه ، فاذا أبدى رأيا من غير دليل معقول وغير مستند إلى القرآن والسنّة النبويّة ، فهو غير مجتهد قطعا.

__________________

(١) سورة الأحزاب ، الآية ٣٦.

٧٩٦

والمجتهد الذي يجوز للمسلمين أن يتّبعوه ويأخذوا برأيه ، إنما هو المجتهد الذي يكون مطيعا لله عزّ وجلّ عاملا بكتاب الله سبحانه وآخذا بما جاء به النبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكون صائنا لنفسه مخالفا لهواه ومجانبا للدنيا وزينتها ، فقيها ورعا وعالما تقيّا ، عارفا بأحكام الدين ومصالح المسلمين.

ليت شعري ، بأيّ دليل اجتهادي ردّ أبو بكر شهادة عليّعليه‌السلام وهو الذي جعله الله شاهدا على ما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكفى به شاهدا.

إذ قال سبحانه :( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (١) فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بيّنة من ربه والشاهد الإمام عليعليه‌السلام .

الحافظ : ولكن الروايات تقول : إنّ رسول الله هو صاحب البيّنة وشاهده القرآن الكريم. فلا أدري بأيّ دليل قلتم : بأنّ الشاهد علي كرم الله وجهه؟

قلت : أعوذ بالله تعالى من أن أفسّر القرآن برأيي ، وإنما نقلت لكم قول أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ، وهو أيضا رأي كثير من أعلامكم ومفسريكم ، وهم قد نقلوا في ذلك ما يقارب من ثلاثين حديثا ، منهم : أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره روى ثلاثة أحاديث في ذلك ، والسيوطي في الدر المنثور ، عن ابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي نعيم الحافظ ، وشيخ الإسلام الحمويني في فرائد السمطين روى ذلك بثلاثة أسانيد ، والحافظ سليمان القندوزي روى ونقل في الباب ٢٦ عن الثعلبي والحمويني والخطيب الخوارزمي وأبي نعيم والواقدي وابن المغازلي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما.

__________________

(١) سورة هود ، الآية ١٧.

٧٩٧

والحافظ أبو نعيم روى ذلك عن ثلاث طرق ، والطبري وابن المغازلي وابن أبي الحديد ومحمد بن يوسف الكنجي الشافعي في الباب ٦٢ من كتاب كفاية الطالب وغير هؤلاء جمع كبير كلهم ذهبوا إلى أنّ الشاهد في الآية الكريمة هو الإمام عليعليه‌السلام وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «علي منّي وأنا من علي». وقال الله سبحانه :( وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ومع هذا كلّه ، لا أدري بأيّ وجه شرعيّ ردّوا شهادة عليّ في حق فاطمةعليها‌السلام ؟

ردّوه بحجّة : أنّه يجرّ النفع إلى نفسه!! وهو الذي طلّق الدنيا ثلاثا ، وكان أزهد الناس فيها ، يشهد له ذلك الصديق والعدو.

ولكن الذين حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها وحرصوا على الرئاسة والملك ، افتروا عليه واتّهموه ، وقالوا فيه ما لا يليق إلاّ بهم.

فتارة قالوا : إنّه ثعالة شهيده ذنبه!!

وتارة قالوا : إنّه يجر النفع إلى نفسه!

ولكنه كظم غيظه وصبر على مضض ، حتى قالعليه‌السلام في الخطبة الشقشقيّة المروية في نهج البلاغة : وهي الخطبة رقم ٣ «فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على طخية عمياء ، يهرم فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه!! فرأيت أنّ الصبر على هذا أحجى ، فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثي نهبا ..». الخ.

ويقول في الخطبة رقم ٥ من نهج البلاغة : «.. والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه!!». من هذا الكلام والبيان نعرف مدى ضجره وانزعاجه من الوضع المؤسف. ولمّا ضربه ابن ملجم الرمادي ـ لعنه الله ـ بصارمه المسموم وهو في محراب العبادة وفي حال الصلاة نادى «فزت وربّ الكعبة!».

٧٩٨

نعم بهذه الجملة القصيرة عبّر عن حقائق كثيرة ، وبيّن أنّه ارتاح من هموم وغموم كانت متراكمة على قلبه الشريف ، من جفاء قوم وظلم آخرين وتحريف الدين وتغيير سنن سيد المرسلين!!

ارتاح من هموم وغموم تراكمت على قلبه المقدس من أعمال الناكثين ، وجنايات القاسطين ، وجرائم المارقين.

وكم تحمّل من الأذى والظلم من الذين كانوا يدّعون صحبة رسول الله ومرافقته!!

وكم خالفوه وقاتلوه وسبّوه وشتموه ولعنوه على منابر الإسلام وفي مجامع المسلمين!!

وأنتم أيها العلماء تعرفون كل ذلك ، وتعلمون علم اليقين أنّ عليا كان نفس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنصّ القرآن الحكيم وحديث الرسول الكريم حيث قال : «من آذى عليا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن أحبّ عليا فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّ الله ، ومن سب عليا فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سب الله». إنّ السلف سمعوا ذلك من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حق عليّعليه‌السلام إلاّ أنّهم أخفوه عن المسلمين وألبسوا عليهم الحقائق وأضلّوهم عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم!!

وقد آل الأمر اليوم إليكم ، فأنصفوا واتقوا الله واليوم الآخر ، ولا تتّبعوا الهوى واتركوا التعصّب لدين الآباء ومذهب السلف ،( وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (١) ! فإنّ الناس من العامة ينظرون إليكم ويأخذون بأقوالكم فلا تسكتوا عن بيان الحقائق ، انقلوا للناس ما رواه علماؤكم ، وحدّثوهم بما حدّث أعلامكم وكتبوا في كتبهم في شأن الإمام عليعليه‌السلام وأهل بيته المظلومين!

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية ٤٢.

٧٩٩

من اذى عليا فقد آذى الله

لقد بيّن كثير من أعلام محدثيكم وكبار علمائكم ، ورووا بأسنادهم عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حق عليّعليه‌السلام أحاديث هامّة ولكنكم لا تذكرونها للعامّة ، وتخفونها عنهم ، والمفروض بيانها وإعلانها في الإذاعات وخطب الجمعات ، وفي الاجتماعات الدينية والمناسبات الإسلامية.

روى أحمد بن حنبل في المسند بطرق عديدة ، والثعلبي في تفسيره ، وشيخ الإسلام الحمويني في فرائد السمطين ، بأسنادهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من آذى عليا فقد آذاني ، أيها الناس! من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديّا أو نصرانيّا».

وروى ابن حجر المكي في الصواعق / الباب التاسع / الفصل الثاني / الحديث السادس عشر / عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) قال «من آذى عليا فقد آذاني».

رواه العلاّمة الكنجي الشافعي أيضا في كتابه كفاية الطالب / الباب الثامن والستون / مسندا عن رسول الله (ص).

وذكرت حديثا آخر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنقله لكم فان استماع حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبادة.

روى أحمد بن حنبل في مسنده ، والمير علي الهمداني الشافعي في مودّة القربى ، والحافظ أبو نعيم في كتاب «ما نزل من القرآن في عليّ» ، والخطيب الخوارزمي في المناقب ، وابن المغازلي في المناقب والحاكم أبو القاسم الحسكاني عن الحاكم أبي عبد الله عن أحمد بن

٨٠٠

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205