موسوعة عاشوراء

مؤلف: جواد محدثي
الناشر: دار الرسول الأكرم (ص)
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 561
مؤلف: جواد محدثي
الناشر: دار الرسول الأكرم (ص)
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 561
وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .
وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .
وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شيء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليهالسلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شيء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .
مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.
أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.
ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.
وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .
وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية
____________________
(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.
(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.
(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.
(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.
- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .
وفي الزعفران عندهم وجهان :
أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.
والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .
والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلىاللهعليهوآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.
وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .
والأرمني دواء ، كالهليلج.
وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .
وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في
____________________
(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.
(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
العادة ضنّاً بها(١) .
وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .
وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .
وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .
وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .
ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .
وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :
أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .
والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .
____________________
(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.
(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.
(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.
(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.
(٨) البقرة : ٢٤٩.
(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.
ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .
والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.
مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن لا يكون شيء منهما ربويّاً.
الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.
الثالث : أن يكونا ربويّين.
فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .
وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليهالسلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :
____________________
(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.
(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.
(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.
« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شيء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .
وعن الباقرعليهالسلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشيء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .
وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.
وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.
ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.
(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.
(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.
(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.
ويبطل بقولهعليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .
الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .
وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.
وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليهالسلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .
____________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.
(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.
والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.
فروع :
أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليهالسلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليهالسلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .
ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلىاللهعليهوآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلىاللهعليهوآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .
____________________
(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.
(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.
وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .
واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.
والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.
ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .
وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.
د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليهالسلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.
ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.
(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.
(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.
(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.
(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.
مع الاتّفاق جنساً.
وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليهالسلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .
والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.
مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟
والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .
____________________
(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.
(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.
(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليهالسلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .
وعن الباقرعليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .
ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.
وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليهالسلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .
ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.
وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.
والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهمالسلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.
____________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.
(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.
(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.
(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.
مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليهالسلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .
وكان عليّعليهالسلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .
وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليهالسلام يكره الحلال »(٣) .
وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.
وقال الباقرعليهالسلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .
تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما ، وطلع الفحل كطلع الإناث.
____________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :
كان عليّ بن أبي طالبعليهالسلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.
(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.
مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.
وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .
والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.
وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،
____________________
(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.
(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.
(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».
والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .
والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.
فروع :
أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.
ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .
وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:
أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛
____________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.
(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.
(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.
لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .
والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.
والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .
ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.
ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.
د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.
ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.
أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.
ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو
____________________
(١) فاطر : ١٢.
(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.
أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .
و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.
وللشافعيّة في ذلك طريقان :
الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.
والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .
وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .
والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.
____________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.
مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنينعليهالسلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .
ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع
____________________
(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.
(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.
(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.
(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.
(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.
الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.
والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .
وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .
فروع :
أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.
أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :
____________________
(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».
(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.
(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.
أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .
والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.
والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .
ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.
ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.
وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،
____________________
(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدسسره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.
(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.
(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .
د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.
وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.
وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .
ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.
ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.
مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.
____________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.
(٣) أضفناها من المصدر.
(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).
(٥) البقرة : ٢٧٥.
(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.
(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.
ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.
وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .
لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.
احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال
____________________
(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.
(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.
(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.
(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.
(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.
(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).
٣٨٨ ، ٤٠٩ ، ٤٢٠ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٤٠ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٤٨٣ ، ٤٨٥ ، ٤٨٧ ، ٤٩٠ علي الاكبر : ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٥ ، ٦٤ ، ٦٩ ، ٨٩ ، ٩٧ ، ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، ٣٥٠ ، ٣٩٠ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠. علي بن الحسين (ع) السجاد : ٢٢ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ١٢٢ ، ١٣٢ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٩١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٧٩ ، ٣٠١ ، ٣٣٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٨ ، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٧٨ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٩١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٦ ، ٤٠٩ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٣٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨٤. علي بن الحسين الهاشمي : ٣٧١. على بن طعان المحاربي : ٢٧١. علي بن عقيل : ٢٢. علي شريعتي : ١٤١. |
عمّار بن ابي سلامة : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣٠. عمار بن حسّان : ٤٧. عمار بن حسان الطائي : ٣٣٠. عمار بن ياسر : ٣١٧. عمارة بن صخلب : ٤٥ ، ٢٠٣ ، ٢٣٠. عمارة بن عبد الله السلولي : ٣٣١. عمان الساماني : ٢٧٩ ، ٢٩٧. عمران بن كعب : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣١. عمر بن جندب الحضرمي : ٤٧ ، ٣٣٢. عمر بن الحسن : ٢٣٠. عمر بن الحسن بن علي : ٤٥. عمر بن الحسين : ٢٣٠. عمر بن خالد الصيداوي : ٧٧ ، ٣٣٢. عمر بن الخطاب : ٢٦ ، ٦٦ ، ٧٨ ، ٢٧٢ ، ٣٣٢ ، ٣٧٩ ، ٤٠٩. عمر بن سعد : ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٩ ، ٤٨ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ٧٦ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ١٢٩ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٢ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦١ ، |
٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٢ ، ٣١٦ ، ٣١٩ ، ٣٣٢ ، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٦١ ، ٣٦٥ ، ٣٨٩ ، ٤٠٢ ، ٤٢٢ ، ٤٣٦ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ، ٤٤٧ ، ٤٤٩ ، ٤٥٤ ، ٤٥٨ ، ٤٦١ ، ٤٦٩ ، ٤٧٣ ، ٤٨٦. عمر بن عبد العزيز : ٢٣ ، ٧٨. عمر بن عبد الله : ٤٧. عمر بن عبد الله بن معمر : ٦٥. عمر بن عبيد الله : ٦٧. عمر بن علي بن ابي طالب : ٤٥. عمر بن قرظة : ٤٧. عمر بن كناد : ٤٧. عمر بن لوذان : ٣٢٦. عمرو بن جنادة : ٣٣ ، ٣٤ ، ١٢١ ، ١٩٩ ، ٣٣١ ، ٤٥٦. عمرو بن الحجاج : ٩٩ ، ١٥٤ ، ١٦٨ ، ٣٣٣ ، ٣٩٥ ، ٤٤٧. عمرو بن حريث : ٣٨٠. عمرو بن الحمق : ٢٠ ، ٢٩ ، ١٣٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٣٨١ ، ٤٣٥. عمرو بن خالد الازدي : ٤٧. عمرو بن خالد بن حكيم : ٣٣٣. عمرو بن سعيد الاشدق : ٣٨٥. |
عمرو بن سعيد بن العاص : ٣٣٤ ، ٤٨٤. عمرو بن صبيح : ٢٠٠. عمرو بن ضبيعة التميمي : ٤٧ ، ٣٣٤. عمرو بن عبد الله الجندعي : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣٤. عمرو بن قرظة الانصاري : ٤٧ ، ٣٣٥. عمرو بن قيس : ٣١٢. عمرو بن مشيعة : ١٤٦. عمرو بن مطاع : ٤٧ ، ٣٣٦. عمرة بنت رواحة : ٤٦٠. عمير بن عبد الله المذحجي : ٤٧ ، ٣٣٧. عوف بن عبد الله : ٤١١. عون بن جعفر : ٢٢٤ ، ٢٣٧ ، ٤٠٨. عون بن عبد الله بن جعفر : ٣٣ ، ٤٥ ، ٣٣٧. عون بن علي بن ابي طالب : ٣٣٨. عيسى (ع) : ٧٤ ، ١٠٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧. عيوف بنت مالك : ١٧٥. غاندي : ٨٥ ، ٢٩٠. غيلان بن عبد الرحمن : ٤٧ ، ٣٤٣. الفاضل الدربندي : ٤٢ ، ٢١٩ ، ٣٧١. |
فاطمة : ٣٤ ، ٢٣١ ، ٤٥٦. فاطمة بنت حزام أمّ البنين : ٤٩ ـ ٥١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٥ ، ٣٤٥. فاطمة بنت الحسين : ٣٤ ، ٤٠ ، ٧٥ ، ١٧٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٩ ، ٣٤٥ ، ٣٦١ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧. فاطمة الزهراء (ع) : ٢٩ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٧٤ ، ١٥٣ ، ١٧٠ ، ١٨٨ ، ١٩١ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٣١ ، ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٥٠. فردريك جيمس : ٢٩١. الفرزدق همام بن غالب : ١٦١ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٧٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٤١٢ ، ٤٨١. فرعون : ٤٧٧. الفضل بن عباس : ٢٩٩. فضولي البغدادي : ١٣٥. فضة النوبية : ٣٤ ، ٢٣١ ، ٤٥٦. فطرس : ٣٥٠. قابيل : ١٤١. قارب : ٣٣. قاسط بن زهير : ٤٧ ، ٣٥٤ ، ٣٧٥. القاسم بن الحارث : ٤٧ ، ٣٥٥. القاسم بن حبيب : ٤٧ ، ١٤٤ ، ٣٥٥. |
القاسم بن الحسن : ٢٥ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٨ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ١٩٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٥٢ ، ٣٥٥. القاسم بن عباس : ٢٩٩. قرة بن ابي قرة : ٤٧ ، ٣١٦ ، ٣٦١. قعنب بن عمر : ٤٧. قعنب بن عمرو النمري : ٣٦٤. قيس بن الاشعث : ٣١ ، ١٩٥ ، ٣٦٥. قيس بن عبد الله : ٤٧ ، ٣٦٥. قيس بن مسهر الصيداوي : ٤٥ ، ٩٩ ، ١٢٨ ، ١٤٤ ، ١٨٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٣٠٢ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٥٣ ، ٣٦٦ ، ٣٧١. قيس بن الهيثم : ٦٧. كاشف الغطاء : ٤٢. كردوس بن زهير : ٤٧ ، ٣٧٥. كعب بن جابر الازدي : ٣٧٥. الكمباني : ٢٢٠. الكميت بن زيد : ٢٦٢ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٤١١ ، ٤١٤. كميل بن زياد : ٣٨١ ، ٤١٠. كنانة بن عتيق : ٤٧ ، ٣٧٨. كيبون : ٢٩٣. لبابة بنت عبد الله : ٢٩٩. |
لبيد : ٥٠. لياقة علي خان : ٢٩٢. ليلى بنت ابي مرة : ٣٣ ، ٣٢٩ ، ٣٩٠. ماربين : ٢٩٢. مارية بنت سعد : ٣٩٦. مارية بنت منقذ : ٣٦ ، ٢٤٨. المازني : ٣٢. مالك بن انس المالكي : ٢١. مالك بن انيس الكاهلي : ٥٥. مالك بن بشر : ١٥٤. مالك بن دودان : ٤٧ ، ٣٩٦. مالك بن عبد الله : ٢٤٨ ، ٣٩٧. مالك بن عبد بن سريع : ٤٧ ، ٢٥١. مالك بن مسمح : ٦٧. مالك بن نضر : ٣٩٧. المأمون : ٣٨١. المتوكل : ١٢٨ ، ١٨٣ ، ٢٣٣ ، ٢٥٧ ، ٤٧٨. المجلسي : ٣٧١. مجمع بن عائذ : ٣٤. مجمع بن عبد الله العائذي : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٠٢. محتشم الكاشاني : ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٤٠٥ ، ٤١٨. |
محسن الامين : ٢٢٠ ، ٢٨٠. محمد (ص) الرسول : ١٦ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٧ ، ٥٠ ـ ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٤ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٨٢ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١١ ، ٢١٧ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ـ ٢٣٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣٢٩ ، ٣٣٢ ، ٣٨٨ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤١٥ ، ٤٢٦ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٨ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٢ ، ٤٦٣ ، ٤٦٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٩ ، ٤٨٢ ، ٤٨٦ ، ٤٩٣. محمد الباقر (ع) : ٣٩ ، ٥٤ ، ١٠٩ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٥٤ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٨ ، ٣١٩ ، ٣٤١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٠ ، ٤١٠ ، ٤٢٢ ، ٤٤١. محمد بن ابي سعيد : ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٤٠٧. محمد بن الاشعث : ٤٩ ، ٤٠٧. محمد بن جعفر : ٢٢٤ ، ٣٣٧. |
محمد بن الحسين بن علي : ٢٣٠. محمد بن الحنفية : ١٢٤ ، ١٥٤ ، ١٦١ ، ٢٠٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، ٣٠٨ ، ٣٣٣ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩. محمد بن سيرين : ٢٦٥. محمد بن طاهر السماوي : ٣٧١. محمد بن عباس : ٢٩٩. محمد بن عبد الله بن جعفر : ٤٥ ، ٤٠٨. محمد بن عقيل : ٢٢ ، ٤٥. محمد بن علي بن ابي طالب : ٤٥ ، ٤٠٨. محمد بن عمر بن الحسن : ٢٣١. محمد بن غالب الاصفهاني : ٢٢٠. محمد بن مسلم : ٢٢ ، ٤٥ ، ١٢٩ ، ٢١٦ ، ٢٨٢. محمد جواد مغنية : ٣٧٢. محمد حسين فضل الله : ٣٧٢. محمد زغلول باشا : ٢٩٤. محمد علي جناح : ٢٩٠. محمد علي دخيل : ٣٧١ ، ٤٠٠. محمد علي عابدين : ٣٧١ ، ٣٧٢. محمد علي مرداني : ٣٦. محمد مهدي شمس الدين : ١١٥ ، |
٣٧١. المختار الثقفي : ٢٢ ، ١٠٩ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٧٥ ، ٢٠٠ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٩٣ ، ٣١٣ ، ٣١٧ ، ٣٣٢ ، ٣٨١ ، ٤٠٩ ، ٤٤٨. مدحت باشا : ٤١١. المرتضى : ١٩٣. مرتضى مطهري : ٧١ ، ٩٢. مرجانة : ٢١ ، ٣١٢. مروان بن الحكم : ٢٣ ، ٧٨ ، ١٠٥ ، ٢٣٤ ، ٢٥٥ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٣٣ ، ٤٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٩٠. مروان بن محمد : ٢٣ ، ٧٨. مسروق بن وائل : ٤٢٢. مسعود بن الحجّاج : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٢٢. مسعود بن عمرو : ٦٧ ، ١٣٣. مسلم : ٤٢٣. مسلم الازدي : ٣٣. مسلم بن عقبة : ٤٢٣ ، ٤٦٩ ، ٤٩١. مسلم بن عقيل : ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٧٣ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١١١ ، |
١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٢ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٧٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣١٢ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٧٨ ، ٣٨٠ ، ٤٠٧ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦ ، ٤٢٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ، ٤٦٠. مسلم بن عوسجة : ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٧ ، ٥١ ، ٧٧ ، ٨٢ ، ١٤٧ ، ٤٢٥ ، ٤٥٦. مسلم بن كثير : ٤٧ ، ٤٢٦. مسلم بن كناد : ٤٧ ، ٤٢٦. مسلم الجصاص : ١١٩ ، ٣٦٥. المسور بن مخزمة : ٤٢٧. المسيب بن نجبة : ١٠٦ ، ٤٢٧. مشكور : ١٢٩ ، ٢٨٢ ، ٤٢٩. مصعب بن الزبير : ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٣٠٨. مضائر بن رهينة المازني : ٣٥٣. معاوية بن ابي سفيان : ١٨ ، ٢٠ ، ٤٠ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٦٨ ، ٧٨ ، ٨١ ، ٨٩ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٦٠ ، ١٨٢ ، ١٩٨ ، |
١٩٨ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٣٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٧٢ ، ٣١٧ ، ٣٥٠ ، ٣٧٦ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ـ ٤٣٧ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٨٣. معاوية بن وهب : ٢١٩. معز الدولة الديلمي : ٢٨٨ ، ٣٢٠. معقل : ٤٣٩. المفضل : ٢٧٢. المفيد : ٣٠ ، ٢٦٩. مقاتل بن حسان : ٣٦٢. منجح : ٤٧. منجح بن سهم : ٣٣ ، ٤٣٣ ، ٤٤٤. المنذر بن الجارود : ٦٧. المنصور النمري : ٢٦٢. المنهال بن عمرو : ١٣٧ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨. منيع بن زياد : ٤٧ ، ٤٤٨. موريس دوكابري : ٢٩٢. موسى (ع) : ٨٤ ، ١٠٤ ، ٢٢١ ، ٤٦٧ ، ٤٧٧ ، ٤٩٤. موسى بن عبد الملك : ٢٣٣. موسى الكاظم (ع) : ١٤٩ ، ٣١٨ ، ٤٢٠. موفق بن احمد الخوارزمي : ٣٧٢ ، |
٤٤٠. موقع بن ثمامة الصيداوي : ٣٤. مهاجر بن اوس : ٣٩٥ ، ٤٤٩. ميثم التمار : ١٣٣ ، ٢٤٦ ، ٣٨١ ، ٤١٠. ميمونة : ٣٠٥. النائيني : ٢٢٠ ، ٣٢٥. ناصر الدين شاه : ٩٦ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ٣٨٧ ، ٤١١. نافع بن هلال : ٤٧ ، ٨٠ ، ٣١٦ ، ٤٥٣. نجم الدين جعفر بن محمد ابن نما : ٣٩٩. نصر : ٣٣. نصر بن حرشة : ٣٥٣. نصر المازني : ٣٢. النعمان : ١٤٥. النعمان بن بشير : ٤٦. النعمان بن عمر : ١٤٦. النعمان بن عمرو : ٤٧ ، ٤٦٠. نعيم بن عجلان الانصاري : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٦١. نمرود : ٧٥. نوح (ع) : ١٠٤ ، ٢٢١ ، ٤٦٧ ، ٣٨١. |
نوفل بن الحارث : ٤٤٣. نير التبريزي : ٢٩٧. نيكلسون : ٢٩٤. واحظ بن ناعم : ٢٠٠. واشنطن ايروينغ : ٢٩١. واضح الرومي : ٣٢. وصال الشيرازي : ٢٩٧. الوليد بن عبد الملك : ٢٣ ، ٧٨ ، ٢٢٣. الوليد بن عتبة : ٢٥ ، ١٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٩٠. الوليد بن يزيد : ٢٣. وهب بن عبد الله : ٤٧ ، ٤٧٤. هابيل : ١٤١. الهادي (ع) : ١٢٧ ، ٣١٨ ، ٣٧٠. هادي المدرسي : ٣٧٢. هارون الرشيد : ٢١ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٣٥٧ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨. هاشم بن عبد مناف : ٧٩. هانئ بن ثبيت الحضرمي : ١٢٠ ، ٢٠٠. هانئ بن عروة : ٢٣ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٥ ، ٩٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٤٠ ، ٢٥٩ ، ٣٠٢ ، ٣٣١ ، ٤٢٤ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ، |
٤٧٥. هانئ بن هانئ : ٢٣٦ ، ٤٧٦. هبة الدين الشهرستاني : ٣٧٢. هشام بن عبد الملك : ٢٣ ، ٧٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨. هفهاف بن مهند الراسبي : ٤٨٠. يحيى بن زكريا (ع) : ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٣٨١. يحيى بن زيد : ٤٢٦. يحيى بن سعيد : ٤٨٧. يحيى بن سليم : ٤٧. يحيى بن سليم المازني : ٤٨٧. يزدجر : ٢٧٢. يزيد بن ثبيط : ٤٨٨. يزيد بن الحارث : ١٩٩. يزيد بن الحصين الهمداني : ٣٨ ، ٤٧ ، ٣٩١ ، ٤٨٨. يزيد بن ركاب الكلبي : ٣٢ ، ٣٥٣. يزيد بن زياد : ٤٨٩. يزيد بن زياد الكندي : ٤٧. يزيد بن عبد الملك : ٢٣. |
يزيد بن مسعود : ٤٨٩. يزيد بن معاوية : ١٨ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٧٣ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٨ ، ١٣٢ ، ١٤٤ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٤ ، ١٩٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧١ ، ٢٩٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٦ ، ٣٢١ ، ٣٢٧ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٣٠ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٥٠ ، ٤٥٣ ، ٤٣٧ ، ٤٦١ ، ٤٦٩ ، ٤٧٧ ، ٤٨٦ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠. يزيد بن معقل : ٤٩١. يزيد بن مغفل : ٤٩١. يزيد بن مهاجر الجعفي : ٤٧ ، ٤٩١. يزيد بن نبيط البصري : ٤٧ ، ٦٧. يزيد بن الوليد : ٢٣. يوسف بن يعقوب (ع) : ١٥٦. |
فهرس الفرق والقبائل
آل ابي سفيان : ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٧٨ ، ٨٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧٢ ، ٤٩٣. آل الله : ١٩ ، ٢٠ ، ٧٥. آل أميّة : ٢٠ ، ٥٧ ، ٩٧ ، ١٦٧ ، ١٨٨ ، ٢٥٥ ، ٢٦٧ ، ٢٩٨ ، ٣١٧ ، ٣٦٦ ، ٣٩٨ ، ٤١٧ ، ٤٣٣ ، ٤٩٣. آل زياد : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٧٨ ، ٢٥٦ ، ٢٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٩١ ، ٤٩٣. آل عقيل : ٢١ ، ٢٢. آل علي : ٦٧ ، ٧٧ ، ١٤٤. آل مراد : ٢٣. آل مروان : ٢٠ ، ٢٣ ، ٧٨ ، ٨٩ ، ١٤٥ ، ١٦٥ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٢ ، ٣٠٩ ، ٣١٧ ، ٤٩٣. آل النبي آل الرسول : ١٨ ، ٥٧ ، ٧٥ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٩٨ ، ٢٢٥ ، ٢٣٠ ، ٢٤٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٧٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٦ ، ٣١١ ، ٣١٤ ، ٣١٧ ، ٣٢٦ ، ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤٢٦ ، ٤٣٣ ، ٤٣٦ ، |
٤٥٦ ، ٤٦٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٩ ، ٤٨٦. آل يزيد : ٢٤. الاخباريون : ٦٨. الازد : ٣٨ ، ٥٩ ، ٤٢٦. ازد العراق : ٣٨. اصحاب الكساء : ٢١ ، ٤٩ ، ٥٨. الامويون : ٦٦ ، ١١٤ ، ١٤٤ ، ١٧٠ ، ٢٢٧ ، ٢٤٥ ، ٢٦٨ ، ٢٩٠ ، ٣١٢ ، ٣٤٥ ، ٣٦٥ ، ٣٨٩ ، ٤١٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٥٦. الانصار : ١٦٧. اهل البصرة : ٥٧ ، ١٩٨. اهل البيت : ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٢ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٨ ، ٨٦ ، ٩٢ ، ١٠٢ ، ١٢١ ، ١٥٦ ، ١٦١ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٥ ، ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، ٣٥٧ ، |
٣٥٩ ، ٣٦٩ ، ٣٧٨ ، ٣٨٤ ، ٣٩٤ ، ٤٢١ ، ٤٣٥ ، ٤٥٢ ، ٤٦٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٨ ، ٤٩٠. اهل الشام : ١٨١ ، ١٨٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٣٣ ، ٢٤٩ ، ٤٣٣. اهل العراق : ٨٤ ، ١٢٦ ، ١٦٧ ، ١٨٧ ، ٢٣٣ ، ٣١٧ ، ٣١٨. اهل الكوفة : ٢٨ ، ٢٩ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٦٤ ، ٨١ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٥٩ ، ١٦٧ ، ١٨٥ ، ١٩٨ ، ٢٠٧ ، ٢٤٥ ، ٢٥١ ، ٢٥٦ ، ٢٦٠ ، ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣١٦ ، ٢٤٥ ، ٣٥٢ ، ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٧ ، ٤٥٦ ، ٤٨٧. اهل المدينة : ٤٩٠. اهل نينوى : ٣٧٣. الايرانيون : ٢٧٣ ، ٢٩٤. البابليون : ٣٤٨. بنو اسرائيل : ١٨٩. بنو اسد : ٣١ ، ٤٠ ، ٥٥ ، ٧٦ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٨٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٣ ، ٢٦٥ ، ٣٣٢ ، ٣٤١ ، ٣٥٧ ، ٣٦٦ ، ٤٦١. |
بنو أميّة : ٢٣ ، ٦٠ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، ١٩٤ ، ٢٣٠ ، ٣٥٧ ، ٤٩٠ ، ٤٩٣. بنو بجيلة : ٥٩. بنو تغلب : ٣٥٤. بنو تميم : ٢٠٣ ، ٢٣٥ ، ٢٥٠ ، ٢١٦ ، ٤٨٩. بنو جعدة : ٧٨. بنو الحضرمي : ٣٣٢. بنو حمير : ٥٩. بنو حنظلة : ٤٨٩. بنو خثعم : ٥٩. بنو سعد : ٤٨٩. بنو عليم : ٥٤. بنو غسان : ٥٩. بنو فاطمة : ١٨٨. بنو قضاعة : ٥٩. بنو كاهل : ٥٥. بنو كلاب : ٥٠ ، ٢٦٦. بنو مروان : ٢٤. بنو هاشم : ٢٩ ، ٣١ ، ٤٥ ، ٥٢ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٧٥ ، ٧٩ ، ١٦٠ ، ١٦٧ ، ٢١٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٤٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٥ ، |
٣١٥ ، ٣٢٦ ، ٣٤٦ ، ٣٨٨ ، ٤٢٧ ، ٤٥٦ ، ٤٧٢. بنو يربوع : ٢٩ ، ٧٩. البيشداديين : ١٠٠. الترك : ٤٢. التوابون : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٥ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٤٢٧. الخزرج : ١١٧ ، ١٢١ ، ٣٣٥ ، ٤٦١. الخوارج : ١٣٨ ، ٢٥١. الشيخية : ٦٨. الصوفية : ٦٨. العرب : ١٠٩. غطفان : ٢٤١ ، ٣٣٦. |
غفار : ٣٦١. الفرس : ٢٧٢ ، ٣٥٣. قريش : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٦. كندة : ٣١ ، ٥٩ ، ١٤٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧. المجوس : ٣١٢. مذحج : ٣١ ، ٥٩ ، ٢٠٣ ، ٤٠٢ ، ٤٥٣. المسيحيون : ٦٣ ، ٤٦٣. النصارى : ١٠٤. الوهابيون : ٣٥٧ ، ٤٧٩. همدان : ٥٩ ، ٦٤ ، ١٤٨. هوازن : ٣١ ، ٢٠٣ ، ٢٦٦. اليهود : ١٠٤. |
فهرس الاماكن والبقاع(١)
اجفر : ٢٩. ارمينيا : ٣٤٨. اقساس : ٤٩. الانبار : ٣٣٩. اوروبا : ١٠٢. الاهواز : ٤٩١. ايران : ٩٧ ، ١٦٥ ، ٢٠١ ، ٢٠٦ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٣٦٧ ، ٤٤٦. باب الساعات باب توما : ٦٣ ، ٢٢٧. الباب الصغير : ٦٢ ، ٢٠٤ ، ٣٠٦. بابل : ٣٤٨. باكستان : ٩٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠. بستان بن معمر : ٦٥. البصرة : ٢٠ ، ٣٤ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ١٢٨ ، ١٣٨ ، ١٧٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٩ ، ٣١٢. بطان : ٦٩. بطن الرمة : ٤٤٤. |
بعلبك : ٤٤٥. بغداد : ٢٤٦. البقيع : ٥٢ ، ١١٨ ، ٣٠٥. بلاد الروم : ٧٨. البيضة : ٧٩ ، ١٥٨ ، ٢٥٦ ، ٤٤٤. بين النهرين : ٨٢. تدمر : ٦٦. التغلبية : ١١١ ، ٤٤٤. تكريت : ٤٤٥. التل الزينبي : ١٠٣. تلعفر : ٤٤٥. التنعيم : ٦٥ ، ١٠٤ ، ١٦٢ ، ٤٤٤. جامع دمشق : ١١٨ ، ١٨٢ ، ٢٠١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠. جبل ابو قبيس : ١٤٤. جبل النائم : ١٠٤. حفرة المنحر : ١٤٤. حماة : ٤٤٥. |
__________________
(١) نظرا لتكرر اسم كربلاء والكوفة في معظم صفحات الكتاب لذا فقد استثنيناهما من هذا الفهرس.
جنوب لبنان : ٣٧٦. جهينة : ٤٤٥. الحائر : ١٢٧ ، ١٢٨. الحاجز : ١٢٨ ، ٤٤٤. الحبشة : ٥١ ، ٣٠٥. الحجاز : ٧٦ ، ١٦٥ ، ٢٤٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٦. الحرم الحسيني : ١٥ ، ١٦ ، ٣٧ ، ٤٨ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٨٠ ، ٢٢٩. حروراء : ١٣٨. حضرموت : ٦١ ، ٦٥. حلب : ٦٣ ، ٤٤٥. حمص : ٤٤٥. الحير : ٣٧٤. خراسان : ٣١٢ ، ٣١٥. خربة الشام : ١٥٢ ، ١٩٣ ، ٤٤٧. خرمشهر : ٦٦. الخزيمية : ١٥٥ ، ٤٤٤. خوزستان : ٢٦٧. دار الامارة : ١٧٧. دمشق : ٦٣ ، ٦٤ ، ١٨٢ ، ٢٢٧ ، ٢٤٣ ، ٢٤٩. دير الراهب (دير ترسا) : ١٨٣ ، ١٩٣ ، |
٤٤٥. دير القسيس : ٤٤٥. ذات عرق : ١٦١ ، ١٨٥ ، ٢٧٧ ، ٢٣٧ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦. الزويلة : ١٧٩. ذي الحليفة : ٤٦٦. ذي حسم : ٣٦ ، ٧٤ ، ١٥٧ ، ١٩٠ ، ٢٥٥ ، ٤٤٤. الرميلة : ٢٤٦. الرهيمة : ٢٠٥ ، ٢٨١ ، ٤٤٤. الري : ٥٥ ، ٦٥ ، ٢٠٥ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤. زبالة : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٣٥٦ ، ٤٤٤. زرود : ٣٩ ، ١٥٥ ، ١٦٢ ، ٢٠٨ ، ٤٤٤. الزينبية : ٢٢٦. سامراء : ٣١٤. السليلية : ٢٤١. السماوة : ٣٣٩. السودان : ١٧٩. سوريا : ١٨٣. سوق الشام ـ سوق الحميدية : ٢٤٣. سيبور : ٤٤٥. الشام : ٣٠ ، ٣٦ ، ٥٣ ، ٦٥ ، ٧٧ ، ٩٨ ، |
١٦٢ ، ١٨٣ ، ١٩٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٠ ، ٢٣٨ ، ٢٤٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٦٧ ، ٣٠٦ ، ٣١٧ ، ٤٨٧. شراف : ٩٩ ، ١٣٥ ، ٢٥٣. الشقوق : ٢٦٥ ، ٤٤٤. شيزر : ٤٤٥. الصفاح : ٢٧٧ ، ٢٤٩ ، ٤٤٤. الصيد : ٢٨١. الطف : ٢٨١ ، ٣٧٤. طهران : ١٠٢. عذيب الهجانات : ٧٩ ، ٩٩ ، ٢٨١ ، ٣١٦. العراق : ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٤٩ ، ١٦٥ ، ١٨٥ ، ٢٤٩ ، ٢٨٦ ، ٣٠٥ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٤٠١ ، ٤٤١. العراقين : ٦٦ ، ٣١٨. عسقلان : ٤٤٥. العقبة : ٣٢٦ ، ٣٥٦. العقر : ٣٢٦ ، ٣٧٤. العمق : ٣٣٦. عمورا : ٣٣٦ ، ٣٧٤. عين التمر : ٣٣٩ ، ٣٦٢. عين الوردة : ٢٤٢ ، ٣١٣ ، ٣٣٩. |
عين الجمل : ٢٨١. الغاضرية : ٧٦. الغمرة : ١٨٥. فارس : ٧٨ ، ٢٧٣. القادسية : ٣١٦ ، ٣٥٣ ، ٣٦٤ ، ٤٤٤. القاع : ٣٥٦. القدس : ٣٧٦. قصر بني مقاتل : ٣٩ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ٣٦٢ ، ٤٤٤. القطقطانية : ٢٨١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ، ٤٤٤. قنسرين : ١٨٣ ، ١٩٣ ، ٤٤٥. الكاظمين : ٣١٤. كربلاء : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٤٩ ، ٩٨. الكعبة : ١٤٤. كفر طاب : ٤٤٥. الكلتانية : ٢٦٧. الكناسة : ٣٠٩ ، ٣٧٨. كور بابل : ٣٧٤. لينا : ٤٤٥. المدينة : ٥١ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٨١ ، ٩٨ ، ١٠٠ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٦٠ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، |
٢٥٥ ، ٣٠٥. مرشاد : ٤٤٥. المسجد الحرام : ١٤٤. مسجد السهلة : ٣٧٨. مسجد الكوفة : ٦٤ ، ٣٨١. مسجد النبي : ٦٦. المسلح : ٤٢٣. المسيب : ٢٨٢. مشهد : ١٠١ ، ١٤٣. مصر : ١٩٣. المعدن : ٤٣٧. مقام رأس الحسين : ١١٩. مقام زين العابدين : ١١٨. مكة : ٣٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٩٨ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٢٢ ، ١٢٨ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٨٥ ، ١٩٠ ، ٢٠٧ ، ٢٤١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٦٥ ، ٢٧٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٥. |
المؤتفكة : ٦٦. نجد : ٣٥٧. النجف : ١٠١ ، ١٤٣ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٣١٤ ، ٤٠١. النخيلة : ١٠٥ ، ٤٤٥. نصبين : ٤٤٥. النقرة : ٤٦١. النواويس : ١٣٦ ، ١٥٦ ، ٣٧٤ ، ٤٦٣. نينوى : ٣٧٤ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦. وادي العقيق : ١٨٥ ، ٤٦٦. وادي النخلة : ٤٤٥. وادي نخلة الشامية : ٦٥. وادي نخلة اليمانية : ٦٥. واقصة : ٧٩ ، ٢٥٣ ، ٤٤٢ ، ٤٦٨. هرات : ٣٦٧. هند : ٩٨ ، ١٤٣ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠. اليمن : ٢١ ، ٣٨ ، ٥٩ ، ١٠٤ ، ١٦٢ ، ٣٣٢ ، ٤٧٥. |
فهرس الحوادث والوقائع
احد : ١٩ ، ٥١ ، ١١٧. الاحزاب : ٥١. بدر : ١٩ ، ١١٧ ، ٢٨٩. ثورة التوابون : ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ٢٤١ ، ٤٢٧. الجمل : ٦٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣١٧ ، ٣٣٠ ، ٤٠٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠. حرب الخريب بن راشد : ٤٩١. حركة المختار : ١٤٤. حنين : ٢٨٩. صفين : ١٩ ، ٥٥ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٤٤ ، ٢٦٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠ ، ٤٩١. معركة القادسية : ٤٩١. النهروان : ٣٠٣ ، ٣٣٠ ، ٤٠٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠. واقعة الحرة ثورة المدينة : ١١٥ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٩٠. |
واقعة الطف ـ يوم عاشوراء ـ يوم الطف ـ ثورة كربلاء : ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٨ ، ٧١ ، ٧٦ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٩ ، ٩١ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٦ ، ١٠٩ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٨٦ ، ١٩٣ ، ٢٠٩ ، ٢٢٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٤١ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ، ٣١٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٤ ، ٣٤٢ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٩ ، ٣٧٦ ، ٣٧٩ ، ٣٨١ ، ٣٨٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٩ ، ٤٠١ ، ٤٠٧ ، ٤١٩ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، ٤٣٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤٩ ، ٤٥١ ، ٤٥٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ ، ٤٩٠. |
الكتب الواردة في المتن
القرآن الكريم : ١٦ ، ٥٤ ، ٣٧٩. آداب عاشوراء : ٣٦. آينه اسكندري : ٣٦٧. ائمتنا : ٣٧١. ابصار العين في انصار الحسين : ٣٧١. ابو الشهداء : ٢٧ ، ٣٧١. الاختيارات : ٣٦٧. اخلاق محسني : ٣٦٧. ادب الطف : ٣٤. الاربعون حديثا : ٣٦٧. اسرار الشهادة : ٤٢ ، ٣٧١ ، ٤٤١. اسرار قاسمي : ٣٦٧. اعيان الشيعة : ٦٤. الاقبال : ٢١٤. الواح القمر : ٣٦٧. انصار الحسين : ٤٦ ، ٢٠٤. بحار الانوار : ٦٠ (٤٥) ٤٤١. تاريخ الطبري : ٢٨ ، ١١٩. ثورة الحسين : ١١٥ ، ٣٧١. ثورة الحسين في الوجدان الشعبى : |
١١٥ ، ٣٧١. جواهر الاسرار : ٣٦٧. حديقة السعداء : ١٣٥. الحسين بن علي الشهيد : ٣٧١. الحسينعليهالسلام : ٣٧١. الحسين في حلة البرفير : ٣٧١. الحسين في طريقه إلى الشهادة : ٣٧١. الحسين وارث آدم : ١٤١. الحسين وبطلة كربلاء : ٣٧٢. حياة الإمام الحسين بن علي : ٣٧٢. الخصائص الحسينية : ٣٧٢. الخيرات الحسان : ٢٢٥. دائرة المعارف تشيع : ٧٦. الدروس الشرعية : ١٥. الدوافع النفسية لانصار الحسين : ٣٧٢. ديوان الحسين بن علي : ٢٦٠. ديوان السيد الحميري : ٢٤٥. روضة الشهداء : ١٣٥ ، ٢٠٢ ، ٣٦٧ ، ٤٤١. |
الشهيد والثورة : ٣٧٢. الصحيفة السجادية : ٢٢٤. عاشوراء والشعر الفارسي : ٢٩٧. على طريق كربلاء : ٣٧٢. عوالم الإمام الحسين : ٣٧٢. العيون العبرى : ٤٤١. فتوت نامه : ١٠١. فرسان الهيجاء : ٣٧٢. في رحاب ثورة الحسين : ٣٧٢. قاموس الرجال : ٢٣٥. كتاب عاشوراء : ٣٧٢. كنز الاسرار : ٣٧٩. اللهوف على قتلى الطفوف : ٤٧ ، ٣٩٠ ، ٤٤١. لؤلؤ ومرجان : ١٧. المبادئ الحسينية : ٤٠٠. مثير الاحزان : ٣٩٩ ، ٤٤١. المزار : ٣٦٨. مثير الاحزان : ٤٧. مصباح المتهجد : ٣٦٨. |
مع الحسين في نهضته : ٣٧٢. مفاتيح الجنان : ٣٦٨. مقاتل الطالبيين : ٣٧٢ ، ٤٤٠. مقتل ابو مخنف : ٢٧ ، ٤٤٠. مقتل الاصبغ بن نباته : ٤٤٠. مقتل الحسين : ٣٧٢. مقتل الخوارزمي : ٤٤٠. مناقب ابن شهرآشوب : ٤٧ ، ١٦٣ ، ٢٠٩. منتخب التواريخ : ٤٨. منتهى الآمال : ١٧ ، ٤٤١. منهاج الدموع : ٤٤١. موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) : ٣٧٢. نفس المهموم : ١٥٤ ، ٢٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٦١. نهج البلاغة : ٦٦ ، ١٨٠. نهضة الحسين : ٣٧٢. الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين : ٣٧٢. |
فهرس المصادر
١ ـ آثار البلاد واخبار العباد القزيني امير كبير.١٣٧٣ ش.
٢ ـ آرامگاههای خاندان باک پیامبر السید عبدالرزاق کمونه بنیاد پژوهشای اسلامی ١٣٧١ ش.
٣ ـ أبصار العين في انصار الحسين محمد بن طاهر السماوي مكتبة بصيرتي قم.
٤ ـ اثبات الهداء الشيخ الحرّ العاملي ، دار الكتب الاسلامية طهران.
٥ ـ احقاق الحق القاضي نور الله التستري ، دار الكتب الاسلامية طهران.
٦ ـ ادب الطف سيد جواد شبر دار البرتصي ١٤٠٩ ق.
٧ ـ ادبيات وتعهّد در اسلام. محمدرضا حكمي دفتر نشر فرهن گ اسلامی ، ١٣٥٨ ش.
٨ ـ اربعين در فرهنگ اسلامي سيد رضا تقوي منظمة الاعلام الاسلامي ، ١٣٦٨ ش.
٩ ـ الارشاد النسخ المفيد مؤتمر الشيخ المفيد قم ١٤١٣ ق.
١٠ ـ الارض والتربة الحسينية محمد حسين كاشف الغطاء.
١١ ـ از صبا تا نيما. يحيي آريون پور ١٣٥٥ ش.
١٢ ـ اساس البلاغة الرمخشري دار صادر بيروت ١٣٩٢ ق.
١٣ ـ اسرار الشهادة الفاضل الدربندي ، منشورات الاعلمي ، طهران ، ١٢٨٤ ق.
١٤ ـ الاستيعاب ابن عبدالبر (حاشية الاصابعة).
١٥ ـ اصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني دار الكتب الاسلامية. ١٣٨٨ ق.
١٦ ـ الاعلام للزركلي ، دار العلم للملايين. بيروت. ١٩٨٩ م.
١٧ ـ اعلام النساء ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢ ق.
١٨ ـ اعيان الشيعة السيد محسن الامين دار التعارف للمطبوعات بيروت ١٤٠٣.
١٩ ـ الامالي الشيخ الصدوق مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ١٤٠٠ ق.
٢٠ ـ الامالي الشيخ المفيد جامعة المدرسين ١٤٠٣ ق.
٢١ ـ الامام الحسين عبدالله العلايلي دار مكتبة التربية بيروت ، ١٩٧٢ م.
٢٢ ـ امامان شيعة وجنبشهاي مكتبي محمد تقي المدرسي ، بنياد پژوهشهای اسلامي ١٣٦٧ ش.
٢٣ ـ الانتفاضات الشيعية ، هاشم معروف الحسني ، منشورات الرضي ، قم ، ١٤٠٤.
٢٤ ـ انتفاضة صفر الاسلامية رعد الموسوي قم ١٤٠٤ ق.
٢٥ ـ انساب الاشراف ، البلاذري دار التعارف للمطبوعات ١٣٩٧ ق.
٢٦ ـ انصار الحسين محمد مهدي شمس الدين مؤسسة البعثة طهران ١٤٠٧ ق.
٢٧ ـ انقلاب تكاملي اسلام جلال الدين فارسي آسيا ١٣٤٩ ق.
٢٨ ـ الانوار القدسية محمد حسين الغروي الكمپاني المطبعة الحيدرية النجف.
٢٩ ـ اوائل المقالات الشيخ المفيد مؤتمر الشيخ المفيد ١٤١٣ ق.
٣٠ ـ اولين دانشگاه وآخرين پيامبر سيد رضا پاك نژاد الاسلامية ١٣٤٦ ش.
٣١ ـ اهل البيت مقامهم منهجهم مسارهم مؤسسة البلاغ.
٣٢ ـ بحار الانوار العلامة المجلسي مؤسسة الوفاء بيروت ١٤٠٣ ق.
٣٣ ـ البداية والنهاية ابن كثير دار احياء التراث العربي بيروت ١٤١٣ ق.
٣٤ ـ البرهان في تفسير القرآن سيد هاشم البحراني.
٣٥ ـ پيشواي صادق ، آية الله خامنئي انتشارات سيد جمال ١٣٥٨ ش.
٣٦ ـ تاريخ آموزش در اسلام احمد شلبي ترجمة محمد حسين ساكت دفتر نشر فرهنگ اسلامي ١٣٦١ ش.
٣٧ ـ تاريخ الاسلام محمد بن عثمان الذهبي دارالكتاب العربي ١٤١٠ ق.