• البداية
  • السابق
  • 561 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 13578 / تحميل: 4577
الحجم الحجم الحجم
موسوعة عاشوراء

موسوعة عاشوراء

مؤلف:
الناشر: دار الرسول الأكرم (ص)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

١٤١

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

١٤٢

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

١٤٣

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٤٤

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

١٤٥

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

١٤٦

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

١٤٧

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

١٤٨

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

١٤٩

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

١٥٠

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

١٥١

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

١٥٢

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

١٥٣

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

١٥٤

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٥

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

١٥٦

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

١٥٧

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

١٥٨

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

١٥٩

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

٣٨٨ ، ٤٠٩ ، ٤٢٠ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٤٠ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٤٨٣ ، ٤٨٥ ، ٤٨٧ ، ٤٩٠

علي الاكبر : ٣٢ ، ٣٤ ، ٣٩ ، ٤٥ ، ٦٤ ، ٦٩ ، ٨٩ ، ٩٧ ، ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، ٣٥٠ ، ٣٩٠ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠.

علي بن الحسين (ع) السجاد : ٢٢ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ١٢٢ ، ١٣٢ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٩١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ ، ٢٧٩ ، ٣٠١ ، ٣٣٠ ، ٣٤٦ ، ٣٤٨ ، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٧٨ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٩١ ، ٣٩٤ ، ٣٩٦ ، ٤٠٩ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٣٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٤٨٤.

علي بن الحسين الهاشمي : ٣٧١.

على بن طعان المحاربي : ٢٧١.

علي بن عقيل : ٢٢.

علي شريعتي : ١٤١.

عمّار بن ابي سلامة : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣٠.

عمار بن حسّان : ٤٧.

عمار بن حسان الطائي : ٣٣٠.

عمار بن ياسر : ٣١٧.

عمارة بن صخلب : ٤٥ ، ٢٠٣ ، ٢٣٠.

عمارة بن عبد الله السلولي : ٣٣١.

عمان الساماني : ٢٧٩ ، ٢٩٧.

عمران بن كعب : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣١.

عمر بن جندب الحضرمي : ٤٧ ، ٣٣٢.

عمر بن الحسن : ٢٣٠.

عمر بن الحسن بن علي : ٤٥.

عمر بن الحسين : ٢٣٠.

عمر بن خالد الصيداوي : ٧٧ ، ٣٣٢.

عمر بن الخطاب : ٢٦ ، ٦٦ ، ٧٨ ، ٢٧٢ ، ٣٣٢ ، ٣٧٩ ، ٤٠٩.

عمر بن سعد : ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٩ ، ٤٨ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ٧٦ ، ٨٣ ، ٨٦ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ١٢٩ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٨٢ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦١ ،

٥٢١

٢٦٦ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٢ ، ٣١٦ ، ٣١٩ ، ٣٣٢ ، ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٦١ ، ٣٦٥ ، ٣٨٩ ، ٤٠٢ ، ٤٢٢ ، ٤٣٦ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ، ٤٤٧ ، ٤٤٩ ، ٤٥٤ ، ٤٥٨ ، ٤٦١ ، ٤٦٩ ، ٤٧٣ ، ٤٨٦.

عمر بن عبد العزيز : ٢٣ ، ٧٨.

عمر بن عبد الله : ٤٧.

عمر بن عبد الله بن معمر : ٦٥.

عمر بن عبيد الله : ٦٧.

عمر بن علي بن ابي طالب : ٤٥.

عمر بن قرظة : ٤٧.

عمر بن كناد : ٤٧.

عمر بن لوذان : ٣٢٦.

عمرو بن جنادة : ٣٣ ، ٣٤ ، ١٢١ ، ١٩٩ ، ٣٣١ ، ٤٥٦.

عمرو بن الحجاج : ٩٩ ، ١٥٤ ، ١٦٨ ، ٣٣٣ ، ٣٩٥ ، ٤٤٧.

عمرو بن حريث : ٣٨٠.

عمرو بن الحمق : ٢٠ ، ٢٩ ، ١٣٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٣٨١ ، ٤٣٥.

عمرو بن خالد الازدي : ٤٧.

عمرو بن خالد بن حكيم : ٣٣٣.

عمرو بن سعيد الاشدق : ٣٨٥.

عمرو بن سعيد بن العاص : ٣٣٤ ، ٤٨٤.

عمرو بن صبيح : ٢٠٠.

عمرو بن ضبيعة التميمي : ٤٧ ، ٣٣٤.

عمرو بن عبد الله الجندعي : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٣٣٤.

عمرو بن قرظة الانصاري : ٤٧ ، ٣٣٥.

عمرو بن قيس : ٣١٢.

عمرو بن مشيعة : ١٤٦.

عمرو بن مطاع : ٤٧ ، ٣٣٦.

عمرة بنت رواحة : ٤٦٠.

عمير بن عبد الله المذحجي : ٤٧ ، ٣٣٧.

عوف بن عبد الله : ٤١١.

عون بن جعفر : ٢٢٤ ، ٢٣٧ ، ٤٠٨.

عون بن عبد الله بن جعفر : ٣٣ ، ٤٥ ، ٣٣٧.

عون بن علي بن ابي طالب : ٣٣٨.

عيسى (ع) : ٧٤ ، ١٠٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧.

عيوف بنت مالك : ١٧٥.

غاندي : ٨٥ ، ٢٩٠.

غيلان بن عبد الرحمن : ٤٧ ، ٣٤٣.

الفاضل الدربندي : ٤٢ ، ٢١٩ ، ٣٧١.

٥٢٢

فاطمة : ٣٤ ، ٢٣١ ، ٤٥٦.

فاطمة بنت حزام أمّ البنين : ٤٩ ـ ٥١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٩ ، ٣١٥ ، ٣٤٥.

فاطمة بنت الحسين : ٣٤ ، ٤٠ ، ٧٥ ، ١٧٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٩ ، ٣٤٥ ، ٣٦١ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧.

فاطمة الزهراء (ع) : ٢٩ ، ٥٠ ، ٥٣ ، ٧٤ ، ١٥٣ ، ١٧٠ ، ١٨٨ ، ١٩١ ، ٢١١ ، ٢٢١ ، ٢٢٤ ، ٢٣١ ، ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٥٠.

فردريك جيمس : ٢٩١.

الفرزدق همام بن غالب : ١٦١ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٧٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٤١٢ ، ٤٨١.

فرعون : ٤٧٧.

الفضل بن عباس : ٢٩٩.

فضولي البغدادي : ١٣٥.

فضة النوبية : ٣٤ ، ٢٣١ ، ٤٥٦.

فطرس : ٣٥٠.

قابيل : ١٤١.

قارب : ٣٣.

قاسط بن زهير : ٤٧ ، ٣٥٤ ، ٣٧٥.

القاسم بن الحارث : ٤٧ ، ٣٥٥.

القاسم بن حبيب : ٤٧ ، ١٤٤ ، ٣٥٥.

القاسم بن الحسن : ٢٥ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٨ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ١٩٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢٥٢ ، ٣٥٥.

القاسم بن عباس : ٢٩٩.

قرة بن ابي قرة : ٤٧ ، ٣١٦ ، ٣٦١.

قعنب بن عمر : ٤٧.

قعنب بن عمرو النمري : ٣٦٤.

قيس بن الاشعث : ٣١ ، ١٩٥ ، ٣٦٥.

قيس بن عبد الله : ٤٧ ، ٣٦٥.

قيس بن مسهر الصيداوي : ٤٥ ، ٩٩ ، ١٢٨ ، ١٤٤ ، ١٨٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٤٠ ، ٢٥٢ ، ٣٠٢ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٥٣ ، ٣٦٦ ، ٣٧١.

قيس بن الهيثم : ٦٧.

كاشف الغطاء : ٤٢.

كردوس بن زهير : ٤٧ ، ٣٧٥.

كعب بن جابر الازدي : ٣٧٥.

الكمباني : ٢٢٠.

الكميت بن زيد : ٢٦٢ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٤١١ ، ٤١٤.

كميل بن زياد : ٣٨١ ، ٤١٠.

كنانة بن عتيق : ٤٧ ، ٣٧٨.

كيبون : ٢٩٣.

لبابة بنت عبد الله : ٢٩٩.

٥٢٣

لبيد : ٥٠.

لياقة علي خان : ٢٩٢.

ليلى بنت ابي مرة : ٣٣ ، ٣٢٩ ، ٣٩٠.

ماربين : ٢٩٢.

مارية بنت سعد : ٣٩٦.

مارية بنت منقذ : ٣٦ ، ٢٤٨.

المازني : ٣٢.

مالك بن انس المالكي : ٢١.

مالك بن انيس الكاهلي : ٥٥.

مالك بن بشر : ١٥٤.

مالك بن دودان : ٤٧ ، ٣٩٦.

مالك بن عبد الله : ٢٤٨ ، ٣٩٧.

مالك بن عبد بن سريع : ٤٧ ، ٢٥١.

مالك بن مسمح : ٦٧.

مالك بن نضر : ٣٩٧.

المأمون : ٣٨١.

المتوكل : ١٢٨ ، ١٨٣ ، ٢٣٣ ، ٢٥٧ ، ٤٧٨.

المجلسي : ٣٧١.

مجمع بن عائذ : ٣٤.

مجمع بن عبد الله العائذي : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٠٢.

محتشم الكاشاني : ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٤٠٥ ، ٤١٨.

محسن الامين : ٢٢٠ ، ٢٨٠.

محمد (ص) الرسول : ١٦ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٧ ، ٥٠ ـ ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٧ ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٤ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٨٢ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١١ ، ٢١٧ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ـ ٢٣٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣٢٩ ، ٣٣٢ ، ٣٨٨ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤١٥ ، ٤٢٦ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٨ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٢ ، ٤٦٣ ، ٤٦٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٩ ، ٤٨٢ ، ٤٨٦ ، ٤٩٣.

محمد الباقر (ع) : ٣٩ ، ٥٤ ، ١٠٩ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٥٤ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٨ ، ٣١٩ ، ٣٤١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٠ ، ٤١٠ ، ٤٢٢ ، ٤٤١.

محمد بن ابي سعيد : ٢٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٤٠٧.

محمد بن الاشعث : ٤٩ ، ٤٠٧.

محمد بن جعفر : ٢٢٤ ، ٣٣٧.

٥٢٤

محمد بن الحسين بن علي : ٢٣٠.

محمد بن الحنفية : ١٢٤ ، ١٥٤ ، ١٦١ ، ٢٠٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، ٣٠٨ ، ٣٣٣ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩.

محمد بن سيرين : ٢٦٥.

محمد بن طاهر السماوي : ٣٧١.

محمد بن عباس : ٢٩٩.

محمد بن عبد الله بن جعفر : ٤٥ ، ٤٠٨.

محمد بن عقيل : ٢٢ ، ٤٥.

محمد بن علي بن ابي طالب : ٤٥ ، ٤٠٨.

محمد بن عمر بن الحسن : ٢٣١.

محمد بن غالب الاصفهاني : ٢٢٠.

محمد بن مسلم : ٢٢ ، ٤٥ ، ١٢٩ ، ٢١٦ ، ٢٨٢.

محمد جواد مغنية : ٣٧٢.

محمد حسين فضل الله : ٣٧٢.

محمد زغلول باشا : ٢٩٤.

محمد علي جناح : ٢٩٠.

محمد علي دخيل : ٣٧١ ، ٤٠٠.

محمد علي عابدين : ٣٧١ ، ٣٧٢.

محمد علي مرداني : ٣٦.

محمد مهدي شمس الدين : ١١٥ ،

٣٧١.

المختار الثقفي : ٢٢ ، ١٠٩ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٧٥ ، ٢٠٠ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٩٣ ، ٣١٣ ، ٣١٧ ، ٣٣٢ ، ٣٨١ ، ٤٠٩ ، ٤٤٨.

مدحت باشا : ٤١١.

المرتضى : ١٩٣.

مرتضى مطهري : ٧١ ، ٩٢.

مرجانة : ٢١ ، ٣١٢.

مروان بن الحكم : ٢٣ ، ٧٨ ، ١٠٥ ، ٢٣٤ ، ٢٥٥ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٣٣ ، ٤٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٩٠.

مروان بن محمد : ٢٣ ، ٧٨.

مسروق بن وائل : ٤٢٢.

مسعود بن الحجّاج : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٢٢.

مسعود بن عمرو : ٦٧ ، ١٣٣.

مسلم : ٤٢٣.

مسلم الازدي : ٣٣.

مسلم بن عقبة : ٤٢٣ ، ٤٦٩ ، ٤٩١.

مسلم بن عقيل : ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٧٣ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١١١ ،

٥٢٥

١١٧ ، ١١٩ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٢ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٧٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٥ ، ٣١٢ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٧٨ ، ٣٨٠ ، ٤٠٧ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦ ، ٤٢٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ، ٤٦٠.

مسلم بن عوسجة : ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٧ ، ٥١ ، ٧٧ ، ٨٢ ، ١٤٧ ، ٤٢٥ ، ٤٥٦.

مسلم بن كثير : ٤٧ ، ٤٢٦.

مسلم بن كناد : ٤٧ ، ٤٢٦.

مسلم الجصاص : ١١٩ ، ٣٦٥.

المسور بن مخزمة : ٤٢٧.

المسيب بن نجبة : ١٠٦ ، ٤٢٧.

مشكور : ١٢٩ ، ٢٨٢ ، ٤٢٩.

مصعب بن الزبير : ١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٣٠٨.

مضائر بن رهينة المازني : ٣٥٣.

معاوية بن ابي سفيان : ١٨ ، ٢٠ ، ٤٠ ، ٤٩ ، ٥١ ، ٦٨ ، ٧٨ ، ٨١ ، ٨٩ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٦٠ ، ١٨٢ ، ١٩٨ ،

١٩٨ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٣٣ ، ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٧٢ ، ٣١٧ ، ٣٥٠ ، ٣٧٦ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ـ ٤٣٧ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٨٣.

معاوية بن وهب : ٢١٩.

معز الدولة الديلمي : ٢٨٨ ، ٣٢٠.

معقل : ٤٣٩.

المفضل : ٢٧٢.

المفيد : ٣٠ ، ٢٦٩.

مقاتل بن حسان : ٣٦٢.

منجح : ٤٧.

منجح بن سهم : ٣٣ ، ٤٣٣ ، ٤٤٤.

المنذر بن الجارود : ٦٧.

المنصور النمري : ٢٦٢.

المنهال بن عمرو : ١٣٧ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨.

منيع بن زياد : ٤٧ ، ٤٤٨.

موريس دوكابري : ٢٩٢.

موسى (ع) : ٨٤ ، ١٠٤ ، ٢٢١ ، ٤٦٧ ، ٤٧٧ ، ٤٩٤.

موسى بن عبد الملك : ٢٣٣.

موسى الكاظم (ع) : ١٤٩ ، ٣١٨ ، ٤٢٠.

موفق بن احمد الخوارزمي : ٣٧٢ ،

٥٢٦

٤٤٠.

موقع بن ثمامة الصيداوي : ٣٤.

مهاجر بن اوس : ٣٩٥ ، ٤٤٩.

ميثم التمار : ١٣٣ ، ٢٤٦ ، ٣٨١ ، ٤١٠.

ميمونة : ٣٠٥.

النائيني : ٢٢٠ ، ٣٢٥.

ناصر الدين شاه : ٩٦ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ٣٨٧ ، ٤١١.

نافع بن هلال : ٤٧ ، ٨٠ ، ٣١٦ ، ٤٥٣.

نجم الدين جعفر بن محمد ابن نما :

٣٩٩.

نصر : ٣٣.

نصر بن حرشة : ٣٥٣.

نصر المازني : ٣٢.

النعمان : ١٤٥.

النعمان بن بشير : ٤٦.

النعمان بن عمر : ١٤٦.

النعمان بن عمرو : ٤٧ ، ٤٦٠.

نعيم بن عجلان الانصاري : ٤٧ ، ١٤٦ ، ٤٦١.

نمرود : ٧٥.

نوح (ع) : ١٠٤ ، ٢٢١ ، ٤٦٧ ، ٣٨١.

نوفل بن الحارث : ٤٤٣.

نير التبريزي : ٢٩٧.

نيكلسون : ٢٩٤.

واحظ بن ناعم : ٢٠٠.

واشنطن ايروينغ : ٢٩١.

واضح الرومي : ٣٢.

وصال الشيرازي : ٢٩٧.

الوليد بن عبد الملك : ٢٣ ، ٧٨ ، ٢٢٣.

الوليد بن عتبة : ٢٥ ، ١٦٠ ، ٤٧٤ ، ٤٩٠.

الوليد بن يزيد : ٢٣.

وهب بن عبد الله : ٤٧ ، ٤٧٤.

هابيل : ١٤١.

الهادي (ع) : ١٢٧ ، ٣١٨ ، ٣٧٠.

هادي المدرسي : ٣٧٢.

هارون الرشيد : ٢١ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٣٥٧ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨.

هاشم بن عبد مناف : ٧٩.

هانئ بن ثبيت الحضرمي : ١٢٠ ، ٢٠٠.

هانئ بن عروة : ٢٣ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٤٥ ، ٩٩ ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٤٠ ، ٢٥٩ ، ٣٠٢ ، ٣٣١ ، ٤٢٤ ، ٤٣٩ ، ٤٤٥ ،

٥٢٧

٤٧٥.

هانئ بن هانئ : ٢٣٦ ، ٤٧٦.

هبة الدين الشهرستاني : ٣٧٢.

هشام بن عبد الملك : ٢٣ ، ٧٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨.

هفهاف بن مهند الراسبي : ٤٨٠.

يحيى بن زكريا (ع) : ١٨٨ ، ١٨٩ ، ٣٨١.

يحيى بن زيد : ٤٢٦.

يحيى بن سعيد : ٤٨٧.

يحيى بن سليم : ٤٧.

يحيى بن سليم المازني : ٤٨٧.

يزدجر : ٢٧٢.

يزيد بن ثبيط : ٤٨٨.

يزيد بن الحارث : ١٩٩.

يزيد بن الحصين الهمداني : ٣٨ ، ٤٧ ، ٣٩١ ، ٤٨٨.

يزيد بن ركاب الكلبي : ٣٢ ، ٣٥٣.

يزيد بن زياد : ٤٨٩.

يزيد بن زياد الكندي : ٤٧.

يزيد بن عبد الملك : ٢٣.

يزيد بن مسعود : ٤٨٩.

يزيد بن معاوية : ١٨ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٥٠ ، ٧٣ ، ٧٨ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٨ ، ١٣٢ ، ١٤٤ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٤ ، ١٩٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧١ ، ٢٩٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٦ ، ٣٢١ ، ٣٢٧ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٦٣ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٣٠ ، ٤٣٤ ، ٤٣٦ ، ٤٥٠ ، ٤٥٣ ، ٤٣٧ ، ٤٦١ ، ٤٦٩ ، ٤٧٧ ، ٤٨٦ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠.

يزيد بن معقل : ٤٩١.

يزيد بن مغفل : ٤٩١.

يزيد بن مهاجر الجعفي : ٤٧ ، ٤٩١.

يزيد بن نبيط البصري : ٤٧ ، ٦٧.

يزيد بن الوليد : ٢٣.

يوسف بن يعقوب (ع) : ١٥٦.

٥٢٨

فهرس الفرق والقبائل

آل ابي سفيان : ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٧٨ ، ٨٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧٢ ، ٤٩٣.

آل الله : ١٩ ، ٢٠ ، ٧٥.

آل أميّة : ٢٠ ، ٥٧ ، ٩٧ ، ١٦٧ ، ١٨٨ ، ٢٥٥ ، ٢٦٧ ، ٢٩٨ ، ٣١٧ ، ٣٦٦ ، ٣٩٨ ، ٤١٧ ، ٤٣٣ ، ٤٩٣.

آل زياد : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٧٨ ، ٢٥٦ ، ٢٦٨ ، ٣٧٧ ، ٣٩١ ، ٤٩٣.

آل عقيل : ٢١ ، ٢٢.

آل علي : ٦٧ ، ٧٧ ، ١٤٤.

آل مراد : ٢٣.

آل مروان : ٢٠ ، ٢٣ ، ٧٨ ، ٨٩ ، ١٤٥ ، ١٦٥ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٩٢ ، ٣٠٩ ، ٣١٧ ، ٤٩٣.

آل النبي آل الرسول : ١٨ ، ٥٧ ، ٧٥ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٩٨ ، ٢٢٥ ، ٢٣٠ ، ٢٤٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٧٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٨ ، ٣٠٦ ، ٣١١ ، ٣١٤ ، ٣١٧ ، ٣٢٦ ، ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٩٥ ، ٣٩٨ ، ٤٢٦ ، ٤٣٣ ، ٤٣٦ ،

٤٥٦ ، ٤٦٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٩ ، ٤٨٦.

آل يزيد : ٢٤.

الاخباريون : ٦٨.

الازد : ٣٨ ، ٥٩ ، ٤٢٦.

ازد العراق : ٣٨.

اصحاب الكساء : ٢١ ، ٤٩ ، ٥٨.

الامويون : ٦٦ ، ١١٤ ، ١٤٤ ، ١٧٠ ، ٢٢٧ ، ٢٤٥ ، ٢٦٨ ، ٢٩٠ ، ٣١٢ ، ٣٤٥ ، ٣٦٥ ، ٣٨٩ ، ٤١٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٥٦.

الانصار : ١٦٧.

اهل البصرة : ٥٧ ، ١٩٨.

اهل البيت : ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٢ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٠ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٨ ، ٨٦ ، ٩٢ ، ١٠٢ ، ١٢١ ، ١٥٦ ، ١٦١ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٨ ، ٢٠١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٥ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ، ٢٦٥ ، ٢٦٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٥ ، ٢٨٩ ، ٢٩١ ، ٢٩٩ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، ٣٥٧ ،

٥٢٩

٣٥٩ ، ٣٦٩ ، ٣٧٨ ، ٣٨٤ ، ٣٩٤ ، ٤٢١ ، ٤٣٥ ، ٤٥٢ ، ٤٦٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٨ ، ٤٩٠.

اهل الشام : ١٨١ ، ١٨٧ ، ٢١٩ ،

٢٢٢ ، ٢٣٣ ، ٢٤٩ ، ٤٣٣.

اهل العراق : ٨٤ ، ١٢٦ ، ١٦٧ ، ١٨٧ ، ٢٣٣ ، ٣١٧ ، ٣١٨.

اهل الكوفة : ٢٨ ، ٢٩ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٦٤ ،

٨١ ، ٨٧ ، ٩٨ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٣٣ ،

١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٥٩ ، ١٦٧ ، ١٨٥ ،

١٩٨ ، ٢٠٧ ، ٢٤٥ ، ٢٥١ ، ٢٥٦ ،

٢٦٠ ، ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣١٦ ، ٢٤٥ ،

٣٥٢ ، ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٤ ، ٤٢٢ ،

٤٢٧ ، ٤٥٦ ، ٤٨٧.

اهل المدينة : ٤٩٠.

اهل نينوى : ٣٧٣.

الايرانيون : ٢٧٣ ، ٢٩٤.

البابليون : ٣٤٨.

بنو اسرائيل : ١٨٩.

بنو اسد : ٣١ ، ٤٠ ، ٥٥ ، ٧٦ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٨٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٣ ، ٢٦٥ ، ٣٣٢ ، ٣٤١ ، ٣٥٧ ، ٣٦٦ ، ٤٦١.

بنو أميّة : ٢٣ ، ٦٠ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، ١٩٤ ، ٢٣٠ ، ٣٥٧ ، ٤٩٠ ، ٤٩٣.

بنو بجيلة : ٥٩.

بنو تغلب : ٣٥٤.

بنو تميم : ٢٠٣ ، ٢٣٥ ، ٢٥٠ ، ٢١٦ ، ٤٨٩.

بنو جعدة : ٧٨.

بنو الحضرمي : ٣٣٢.

بنو حمير : ٥٩.

بنو حنظلة : ٤٨٩.

بنو خثعم : ٥٩.

بنو سعد : ٤٨٩.

بنو عليم : ٥٤.

بنو غسان : ٥٩.

بنو فاطمة : ١٨٨.

بنو قضاعة : ٥٩.

بنو كاهل : ٥٥.

بنو كلاب : ٥٠ ، ٢٦٦.

بنو مروان : ٢٤.

بنو هاشم : ٢٩ ، ٣١ ، ٤٥ ، ٥٢ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٧٥ ، ٧٩ ، ١٦٠ ، ١٦٧ ، ٢١٤ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٤٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٥ ،

٥٣٠

٣١٥ ، ٣٢٦ ، ٣٤٦ ، ٣٨٨ ، ٤٢٧ ، ٤٥٦ ، ٤٧٢.

بنو يربوع : ٢٩ ، ٧٩.

البيشداديين : ١٠٠.

الترك : ٤٢.

التوابون : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٥ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٤٢٧.

الخزرج : ١١٧ ، ١٢١ ، ٣٣٥ ، ٤٦١.

الخوارج : ١٣٨ ، ٢٥١.

الشيخية : ٦٨.

الصوفية : ٦٨.

العرب : ١٠٩.

غطفان : ٢٤١ ، ٣٣٦.

غفار : ٣٦١.

الفرس : ٢٧٢ ، ٣٥٣.

قريش : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٦.

كندة : ٣١ ، ٥٩ ، ١٤٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧.

المجوس : ٣١٢.

مذحج : ٣١ ، ٥٩ ، ٢٠٣ ، ٤٠٢ ، ٤٥٣.

المسيحيون : ٦٣ ، ٤٦٣.

النصارى : ١٠٤.

الوهابيون : ٣٥٧ ، ٤٧٩.

همدان : ٥٩ ، ٦٤ ، ١٤٨.

هوازن : ٣١ ، ٢٠٣ ، ٢٦٦.

اليهود : ١٠٤.

٥٣١

فهرس الاماكن والبقاع(١)

اجفر : ٢٩.

ارمينيا : ٣٤٨.

اقساس : ٤٩.

الانبار : ٣٣٩.

اوروبا : ١٠٢.

الاهواز : ٤٩١.

ايران : ٩٧ ، ١٦٥ ، ٢٠١ ، ٢٠٦ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٣٦٧ ، ٤٤٦.

باب الساعات باب توما : ٦٣ ، ٢٢٧.

الباب الصغير : ٦٢ ، ٢٠٤ ، ٣٠٦.

بابل : ٣٤٨.

باكستان : ٩٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠.

بستان بن معمر : ٦٥.

البصرة : ٢٠ ، ٣٤ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ١٢٨ ، ١٣٨ ، ١٧٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٩ ، ٣١٢.

بطان : ٦٩.

بطن الرمة : ٤٤٤.

بعلبك : ٤٤٥.

بغداد : ٢٤٦.

البقيع : ٥٢ ، ١١٨ ، ٣٠٥.

بلاد الروم : ٧٨.

البيضة : ٧٩ ، ١٥٨ ، ٢٥٦ ، ٤٤٤.

بين النهرين : ٨٢.

تدمر : ٦٦.

التغلبية : ١١١ ، ٤٤٤.

تكريت : ٤٤٥.

التل الزينبي : ١٠٣.

تلعفر : ٤٤٥.

التنعيم : ٦٥ ، ١٠٤ ، ١٦٢ ، ٤٤٤.

جامع دمشق : ١١٨ ، ١٨٢ ، ٢٠١ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢ ، ٢٥٠.

جبل ابو قبيس : ١٤٤.

جبل النائم : ١٠٤.

حفرة المنحر : ١٤٤.

حماة : ٤٤٥.

__________________

(١) نظرا لتكرر اسم كربلاء والكوفة في معظم صفحات الكتاب لذا فقد استثنيناهما من هذا الفهرس.

٥٣٢

جنوب لبنان : ٣٧٦.

جهينة : ٤٤٥.

الحائر : ١٢٧ ، ١٢٨.

الحاجز : ١٢٨ ، ٤٤٤.

الحبشة : ٥١ ، ٣٠٥.

الحجاز : ٧٦ ، ١٦٥ ، ٢٤٢ ، ٣٠٧ ، ٣١٦.

الحرم الحسيني : ١٥ ، ١٦ ، ٣٧ ، ٤٨ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٨٠ ، ٢٢٩.

حروراء : ١٣٨.

حضرموت : ٦١ ، ٦٥.

حلب : ٦٣ ، ٤٤٥.

حمص : ٤٤٥.

الحير : ٣٧٤.

خراسان : ٣١٢ ، ٣١٥.

خربة الشام : ١٥٢ ، ١٩٣ ، ٤٤٧.

خرمشهر : ٦٦.

الخزيمية : ١٥٥ ، ٤٤٤.

خوزستان : ٢٦٧.

دار الامارة : ١٧٧.

دمشق : ٦٣ ، ٦٤ ، ١٨٢ ، ٢٢٧ ، ٢٤٣ ، ٢٤٩.

دير الراهب (دير ترسا) : ١٨٣ ، ١٩٣ ،

٤٤٥.

دير القسيس : ٤٤٥.

ذات عرق : ١٦١ ، ١٨٥ ، ٢٧٧ ، ٢٣٧ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦.

الزويلة : ١٧٩.

ذي الحليفة : ٤٦٦.

ذي حسم : ٣٦ ، ٧٤ ، ١٥٧ ، ١٩٠ ، ٢٥٥ ، ٤٤٤.

الرميلة : ٢٤٦.

الرهيمة : ٢٠٥ ، ٢٨١ ، ٤٤٤.

الري : ٥٥ ، ٦٥ ، ٢٠٥ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤.

زبالة : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٣٥٦ ، ٤٤٤.

زرود : ٣٩ ، ١٥٥ ، ١٦٢ ، ٢٠٨ ، ٤٤٤.

الزينبية : ٢٢٦.

سامراء : ٣١٤.

السليلية : ٢٤١.

السماوة : ٣٣٩.

السودان : ١٧٩.

سوريا : ١٨٣.

سوق الشام ـ سوق الحميدية : ٢٤٣.

سيبور : ٤٤٥.

الشام : ٣٠ ، ٣٦ ، ٥٣ ، ٦٥ ، ٧٧ ، ٩٨ ،

٥٣٣

١٦٢ ، ١٨٣ ، ١٩٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٣٠ ، ٢٣٨ ، ٢٤٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٦٧ ، ٣٠٦ ، ٣١٧ ، ٤٨٧.

شراف : ٩٩ ، ١٣٥ ، ٢٥٣.

الشقوق : ٢٦٥ ، ٤٤٤.

شيزر : ٤٤٥.

الصفاح : ٢٧٧ ، ٢٤٩ ، ٤٤٤.

الصيد : ٢٨١.

الطف : ٢٨١ ، ٣٧٤.

طهران : ١٠٢.

عذيب الهجانات : ٧٩ ، ٩٩ ، ٢٨١ ، ٣١٦.

العراق : ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٤٩ ، ١٦٥ ، ١٨٥ ، ٢٤٩ ، ٢٨٦ ، ٣٠٥ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٤٠١ ، ٤٤١.

العراقين : ٦٦ ، ٣١٨.

عسقلان : ٤٤٥.

العقبة : ٣٢٦ ، ٣٥٦.

العقر : ٣٢٦ ، ٣٧٤.

العمق : ٣٣٦.

عمورا : ٣٣٦ ، ٣٧٤.

عين التمر : ٣٣٩ ، ٣٦٢.

عين الوردة : ٢٤٢ ، ٣١٣ ، ٣٣٩.

عين الجمل : ٢٨١.

الغاضرية : ٧٦.

الغمرة : ١٨٥.

فارس : ٧٨ ، ٢٧٣.

القادسية : ٣١٦ ، ٣٥٣ ، ٣٦٤ ، ٤٤٤.

القاع : ٣٥٦.

القدس : ٣٧٦.

قصر بني مقاتل : ٣٩ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ٣٦٢ ، ٤٤٤.

القطقطانية : ٢٨١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ، ٤٤٤.

قنسرين : ١٨٣ ، ١٩٣ ، ٤٤٥.

الكاظمين : ٣١٤.

كربلاء : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٣٠ ، ٤٩ ، ٩٨.

الكعبة : ١٤٤.

كفر طاب : ٤٤٥.

الكلتانية : ٢٦٧.

الكناسة : ٣٠٩ ، ٣٧٨.

كور بابل : ٣٧٤.

لينا : ٤٤٥.

المدينة : ٥١ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٨١ ، ٩٨ ، ١٠٠ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٣٩ ، ١٤٤ ، ١٦٠ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ،

٥٣٤

٢٥٥ ، ٣٠٥.

مرشاد : ٤٤٥.

المسجد الحرام : ١٤٤.

مسجد السهلة : ٣٧٨.

مسجد الكوفة : ٦٤ ، ٣٨١.

مسجد النبي : ٦٦.

المسلح : ٤٢٣.

المسيب : ٢٨٢.

مشهد : ١٠١ ، ١٤٣.

مصر : ١٩٣.

المعدن : ٤٣٧.

مقام رأس الحسين : ١١٩.

مقام زين العابدين : ١١٨.

مكة : ٣٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ٩٨ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٢٢ ، ١٢٨ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، ١٨٥ ، ١٩٠ ، ٢٠٧ ، ٢٤١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٦٥ ، ٢٧٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٥.

المؤتفكة : ٦٦.

نجد : ٣٥٧.

النجف : ١٠١ ، ١٤٣ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٣١٤ ، ٤٠١.

النخيلة : ١٠٥ ، ٤٤٥.

نصبين : ٤٤٥.

النقرة : ٤٦١.

النواويس : ١٣٦ ، ١٥٦ ، ٣٧٤ ، ٤٦٣.

نينوى : ٣٧٤ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦.

وادي العقيق : ١٨٥ ، ٤٦٦.

وادي النخلة : ٤٤٥.

وادي نخلة الشامية : ٦٥.

وادي نخلة اليمانية : ٦٥.

واقصة : ٧٩ ، ٢٥٣ ، ٤٤٢ ، ٤٦٨.

هرات : ٣٦٧.

هند : ٩٨ ، ١٤٣ ، ٢٧٩ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠.

اليمن : ٢١ ، ٣٨ ، ٥٩ ، ١٠٤ ، ١٦٢ ، ٣٣٢ ، ٤٧٥.

٥٣٥

فهرس الحوادث والوقائع

احد : ١٩ ، ٥١ ، ١١٧.

الاحزاب : ٥١.

بدر : ١٩ ، ١١٧ ، ٢٨٩.

ثورة التوابون : ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٥٤ ، ٢٤١ ، ٤٢٧.

الجمل : ٦٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣١٧ ، ٣٣٠ ، ٤٠٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠.

حرب الخريب بن راشد : ٤٩١.

حركة المختار : ١٤٤.

حنين : ٢٨٩.

صفين : ١٩ ، ٥٥ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٤٤ ، ٢٦٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٣ ، ٣٠٨ ، ٣٣٠ ، ٣٧٣ ، ٣٧٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠ ، ٤٩١.

معركة القادسية : ٤٩١.

النهروان : ٣٠٣ ، ٣٣٠ ، ٤٠٨ ، ٤٧٥ ، ٤٨٠.

واقعة الحرة ثورة المدينة : ١١٥ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٩٠.

واقعة الطف ـ يوم عاشوراء ـ يوم الطف ـ ثورة كربلاء : ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٤٨ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٨ ، ٧١ ، ٧٦ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٩ ، ٩١ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٦ ، ١٠٩ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٨٦ ، ١٩٣ ، ٢٠٩ ، ٢٢٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٤١ ، ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١٢ ، ٣١٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٤ ، ٣٤٢ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٦٥ ، ٣٦٩ ، ٣٧٦ ، ٣٧٩ ، ٣٨١ ، ٣٨٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٩ ، ٤٠١ ، ٤٠٧ ، ٤١٩ ، ٤٢٣ ، ٤٣٣ ، ٤٣٨ ، ٤٤٥ ، ٤٤٩ ، ٤٥١ ، ٤٥٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ ، ٤٩٠.

٥٣٦

الكتب الواردة في المتن

القرآن الكريم : ١٦ ، ٥٤ ، ٣٧٩.

آداب عاشوراء : ٣٦.

آينه اسكندري : ٣٦٧.

ائمتنا : ٣٧١.

ابصار العين في انصار الحسين : ٣٧١.

ابو الشهداء : ٢٧ ، ٣٧١.

الاختيارات : ٣٦٧.

اخلاق محسني : ٣٦٧.

ادب الطف : ٣٤.

الاربعون حديثا : ٣٦٧.

اسرار الشهادة : ٤٢ ، ٣٧١ ، ٤٤١.

اسرار قاسمي : ٣٦٧.

اعيان الشيعة : ٦٤.

الاقبال : ٢١٤.

الواح القمر : ٣٦٧.

انصار الحسين : ٤٦ ، ٢٠٤.

بحار الانوار : ٦٠ (٤٥) ٤٤١.

تاريخ الطبري : ٢٨ ، ١١٩.

ثورة الحسين : ١١٥ ، ٣٧١.

ثورة الحسين في الوجدان الشعبى :

١١٥ ، ٣٧١.

جواهر الاسرار : ٣٦٧.

حديقة السعداء : ١٣٥.

الحسين بن علي الشهيد : ٣٧١.

الحسينعليه‌السلام : ٣٧١.

الحسين في حلة البرفير : ٣٧١.

الحسين في طريقه إلى الشهادة : ٣٧١.

الحسين وارث آدم : ١٤١.

الحسين وبطلة كربلاء : ٣٧٢.

حياة الإمام الحسين بن علي : ٣٧٢.

الخصائص الحسينية : ٣٧٢.

الخيرات الحسان : ٢٢٥.

دائرة المعارف تشيع : ٧٦.

الدروس الشرعية : ١٥.

الدوافع النفسية لانصار الحسين :

٣٧٢.

ديوان الحسين بن علي : ٢٦٠.

ديوان السيد الحميري : ٢٤٥.

روضة الشهداء : ١٣٥ ، ٢٠٢ ، ٣٦٧ ، ٤٤١.

٥٣٧

الشهيد والثورة : ٣٧٢.

الصحيفة السجادية : ٢٢٤.

عاشوراء والشعر الفارسي : ٢٩٧.

على طريق كربلاء : ٣٧٢.

عوالم الإمام الحسين : ٣٧٢.

العيون العبرى : ٤٤١.

فتوت نامه : ١٠١.

فرسان الهيجاء : ٣٧٢.

في رحاب ثورة الحسين : ٣٧٢.

قاموس الرجال : ٢٣٥.

كتاب عاشوراء : ٣٧٢.

كنز الاسرار : ٣٧٩.

اللهوف على قتلى الطفوف : ٤٧ ، ٣٩٠ ، ٤٤١.

لؤلؤ ومرجان : ١٧.

المبادئ الحسينية : ٤٠٠.

مثير الاحزان : ٣٩٩ ، ٤٤١.

المزار : ٣٦٨.

مثير الاحزان : ٤٧.

مصباح المتهجد : ٣٦٨.

مع الحسين في نهضته : ٣٧٢.

مفاتيح الجنان : ٣٦٨.

مقاتل الطالبيين : ٣٧٢ ، ٤٤٠.

مقتل ابو مخنف : ٢٧ ، ٤٤٠.

مقتل الاصبغ بن نباته : ٤٤٠.

مقتل الحسين : ٣٧٢.

مقتل الخوارزمي : ٤٤٠.

مناقب ابن شهرآشوب : ٤٧ ، ١٦٣ ، ٢٠٩.

منتخب التواريخ : ٤٨.

منتهى الآمال : ١٧ ، ٤٤١.

منهاج الدموع : ٤٤١.

موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) :

٣٧٢.

نفس المهموم : ١٥٤ ، ٢٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٦١.

نهج البلاغة : ٦٦ ، ١٨٠.

نهضة الحسين : ٣٧٢.

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين : ٣٧٢.

٥٣٨

فهرس المصادر

١ ـ آثار البلاد واخبار العباد القزيني امير كبير.١٣٧٣ ش.

٢ ـ آرامگاههای خاندان باک پیامبر السید عبدالرزاق کمونه بنیاد پژوهشای اسلامی ١٣٧١ ش.

٣ ـ أبصار العين في انصار الحسين محمد بن طاهر السماوي مكتبة بصيرتي قم.

٤ ـ اثبات الهداء الشيخ الحرّ العاملي ، دار الكتب الاسلامية طهران.

٥ ـ احقاق الحق القاضي نور الله التستري ، دار الكتب الاسلامية طهران.

٦ ـ ادب الطف سيد جواد شبر دار البرتصي ١٤٠٩ ق.

٧ ـ ادبيات وتعهّد در اسلام. محمدرضا حكمي دفتر نشر فرهن گ اسلامی ، ١٣٥٨ ش.

٨ ـ اربعين در فرهنگ اسلامي سيد رضا تقوي منظمة الاعلام الاسلامي ، ١٣٦٨ ش.

٩ ـ الارشاد النسخ المفيد مؤتمر الشيخ المفيد قم ١٤١٣ ق.

١٠ ـ الارض والتربة الحسينية محمد حسين كاشف الغطاء.

١١ ـ از صبا تا نيما. يحيي آريون پور ١٣٥٥ ش.

١٢ ـ اساس البلاغة الرمخشري دار صادر بيروت ١٣٩٢ ق.

١٣ ـ اسرار الشهادة الفاضل الدربندي ، منشورات الاعلمي ، طهران ، ١٢٨٤ ق.

١٤ ـ الاستيعاب ابن عبدالبر (حاشية الاصابعة).

١٥ ـ اصول الكافي محمد بن يعقوب الكليني دار الكتب الاسلامية. ١٣٨٨ ق.

١٦ ـ الاعلام للزركلي ، دار العلم للملايين. بيروت. ١٩٨٩ م.

١٧ ـ اعلام النساء ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢ ق.

٥٣٩

١٨ ـ اعيان الشيعة السيد محسن الامين دار التعارف للمطبوعات بيروت ١٤٠٣.

١٩ ـ الامالي الشيخ الصدوق مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ١٤٠٠ ق.

٢٠ ـ الامالي الشيخ المفيد جامعة المدرسين ١٤٠٣ ق.

٢١ ـ الامام الحسين عبدالله العلايلي دار مكتبة التربية بيروت ، ١٩٧٢ م.

٢٢ ـ امامان شيعة وجنبشهاي مكتبي محمد تقي المدرسي ، بنياد پژوهشهای اسلامي ١٣٦٧ ش.

٢٣ ـ الانتفاضات الشيعية ، هاشم معروف الحسني ، منشورات الرضي ، قم ، ١٤٠٤.

٢٤ ـ انتفاضة صفر الاسلامية رعد الموسوي قم ١٤٠٤ ق.

٢٥ ـ انساب الاشراف ، البلاذري دار التعارف للمطبوعات ١٣٩٧ ق.

٢٦ ـ انصار الحسين محمد مهدي شمس الدين مؤسسة البعثة طهران ١٤٠٧ ق.

٢٧ ـ انقلاب تكاملي اسلام جلال الدين فارسي آسيا ١٣٤٩ ق.

٢٨ ـ الانوار القدسية محمد حسين الغروي الكمپاني المطبعة الحيدرية النجف.

٢٩ ـ اوائل المقالات الشيخ المفيد مؤتمر الشيخ المفيد ١٤١٣ ق.

٣٠ ـ اولين دانشگاه وآخرين پيامبر سيد رضا پاك نژاد الاسلامية ١٣٤٦ ش.

٣١ ـ اهل البيت مقامهم منهجهم مسارهم مؤسسة البلاغ.

٣٢ ـ بحار الانوار العلامة المجلسي مؤسسة الوفاء بيروت ١٤٠٣ ق.

٣٣ ـ البداية والنهاية ابن كثير دار احياء التراث العربي بيروت ١٤١٣ ق.

٣٤ ـ البرهان في تفسير القرآن سيد هاشم البحراني.

٣٥ ـ پيشواي صادق ، آية الله خامنئي انتشارات سيد جمال ١٣٥٨ ش.

٣٦ ـ تاريخ آموزش در اسلام احمد شلبي ترجمة محمد حسين ساكت دفتر نشر فرهنگ اسلامي ١٣٦١ ش.

٣٧ ـ تاريخ الاسلام محمد بن عثمان الذهبي دارالكتاب العربي ١٤١٠ ق.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561