أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم37%

أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مؤلف:
المحقق: الشيخ طالب عوّاد
الناشر: دار الكتاب العربي
تصنيف: مكتبة القرآن الكريم
ISBN: 9953-27-352-9
الصفحات: 147

أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم
  • البداية
  • السابق
  • 147 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 54682 / تحميل: 5636
الحجم الحجم الحجم
أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

أقضية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب العربي
ISBN: ٩٩٥٣-٢٧-٣٥٢-٩
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

كتاب النكاح

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي ومصنف عبد الرزاق عن خنساء ابنة جذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فرد نكاحه(١) .

ووقع في مصنف عبد الرزاق أنها تزوجت بعده أبا لبابة الأنصاري. وكنية جذام : أبو وريعة(٢) .

ووقع أيضا فيه عن مهاجر بن عكرمة : أن بكرا أنكحها أبوها ـ وهي كارهة ـ فجاءت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فرد إليها أمرها(٣) . وحدثنا ابن جريج عن أيوب عن عكرمة ، وعن يحيى بن أبي كثير : أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما ـ وهما كارهتان ـ فجاءتا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فرد نكاحهما(٤) .

وعن عبد الله بن بريدة أنه قال : جاءت امرأة بكر إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخ له يرفع خسيسته بي ، ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر؟ فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نعم». فقالت له : ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ، ولكن أحببت أن تعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا أم لا(٥) .

وفيه أيضا وفي الواضحة : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا أراد أن يزوج امرأة من بناته جاء إلى الخدر فقال : «إن فلانا يخطب فلانة». فإن حركت الخدر لم يزوجها. وقال في الواضحة : فإن

__________________

(١) رواه البخاري (٥١٣٨) و (٦٩٤٥) ، ومالك في الموطأ (٢ / ٥٣٥) في النكاح. باب جامع ما لا يجوز من النكاح. والنسائي (٦ / ٨٦) من حديث خنساء بنت خذام الأنصاريةرضي‌الله‌عنها .

(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٧) من حديث نافع بن حبير. وهو تابعي والحديث مرسل. كما قال البيهقي في السنن (٧ / ١١٩).

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠١) وهو حديث مرسل. من حديث مهاجر بن عكرمة. وقال الحافظ في التقريب مقبول.

(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٠٦) من حديث يحيى بن أبي كثير الطائي وهو تابعي ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. والحديث مرسل.

(٥) رواه أحمد في المسند (٦ / ١٣٦) ، وابن ماجه (١٨٧٤) في النكاح من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه. وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح.

٦١

طعنت في الستر بإصبعيها لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها(١) .

وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري : له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. وقال إسماعيل : وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره ، وقال إبراهيم النخعي : إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي : زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة ، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك ـ إلا فاطمة ـ من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة ، فزوجها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم من عثمان بمكة ، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يزوج بعد الهجرة غيرها ، وغير فاطمةرضي‌الله‌عنهما ، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.

وذكر ابن قتيبة في المعارف : أن عثمان تزوج رقية بالمدينة ، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا ، وأن عتبة تزوج رقية ، وعتيبة تزوج أم كلثوم ، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول

وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي ، ومصنف عبد الرزاق ، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم ، ثم قال : اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي : فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. فقام ناس من أشجع فقالوا : نحن نشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق(٢) .

قال في مصنف عبد الرزاق : بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة ، والذي شهد قضاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم معقل بن سنان الأشجعي ، ونفر من قومه. وقال علي ابن أبي طالب : لا صداق لها ، وكذلك قال زيد ، وبهذا أخذ مالك. وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال : لا تصدق الأعراب على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ووقع في الكتابين : فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣) .

__________________

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. وهو حديث مرسل.

(٢) رواه النسائي في الكبرى (٨ / ٤٥٧) ، وأبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح ، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي في السنن (٦ / ١٢٢) في النكاح وإسناده صحيح.

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩) ، والبيهقي في السنن (٧ / ٢٤٥) وإسناده صحيح.

٦٢

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

فيمن تزوج امرأة فوجدها حبلى وفي نفقة المطلقة وعدتها وسكناها

في مصنف عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لها الصداق بما استحلّ من فرجها والولد عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها». وفرّق بينهما(١) .

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة. وفي كتاب مسلم والنسائي آخر تطليقة بقيت له فيها وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال : والله ما لك علينا من شيء. وقال في كتاب النسائي : فأرسل إليها الحارث بن هشام بن أبي ربيعة بنفقتها فسخطتها فقال : والله ما لك علينا نفقة إلا أن تكوني حاملا ولا أن تسكني في مسكننا إلا بإذننا. وفي كتاب مسلم فأرسل خمسة أصوع شعيرا أو خمسة أصوع تمرا فجاءت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : «ليس لك نفقة»(٢) .

ووقع في كتاب مسلم قالت فاطمة : خاصمته إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وذكر النسائي : وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : «تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني». فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. ووقع في موطأ يحيى أبا جهم بن هشام وهو غلط ليس في الصحابة أبو جهم بن هشام ، وإنما هو أبو جهم بن صخر ابن عدي قرشي. ويقال : أبو جهم بن حذيفة بن غانم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد». فكرهته ، ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به(٣) .

قال الخطابي : قول فاطمة : خاصمته إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. كان إخبارها على أحد الأمرين علما وهو أن لا نفقة لها ، وعن الآخر وهو السكنى وهما وذلك أنه ذهب عليها معرفة السبب في نقله إياها عن بيت أهلها فتوهمته إبطالا لسكناها فقالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة.

وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اعتدي عند ابن أم مكتوم» يوجب لها السكنى ، فيه من الفقه : إباحة

__________________

(١) رواه عبد الرزاق (١٠٧٠٤) والبيهقي السنن (٧ / ١٥٧) ، والدارقطني (٣ / ٢٥١) ، وأبو داود (٢١٣١) و (٢١٣٢) وإسناده ضعيف.

(٢) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٥٨٠ و ٥٨١) في الطلاق ، ومسلم (١٤٨٠) و (٣٧) في الطلاق ، والنسائي (٦ / ٧٥) في النكاح ، وأبو داود (٢٢٨٨) ، وابن حبان (٤٠٤٩) من حديث فاطمة بنت قيسرضي‌الله‌عنها .

(٣) رواه مسلم (١٤٨٠) و (١٣٦) ، والنسائي (٦ / ٧٤). من حديث فاطمة بنت قيسرضي‌الله‌عنها .

٦٣

خطبة رجلين امرأة ، ونكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس : قرشية فهرية ، وأنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بما فيه ، وإن كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء ، وفقر معاوية ، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح وفيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد وفيمن يتخذ إماما.

وفيه : أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه ، وقد كان أبو جهم ينام ويأكل ويجلس ، فوصفه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

وفيه : إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل الزوج بلسانها ، وبذت عليهم كما فعلت فاطمة بأهل زوجها ، وهي الفاحشة التي قال اللهعزوجل :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [الطّلاق : الآية ١]. ذكر ذلك ابن رزين ، وغيره وقيل : إنما شكت رداءة المنزل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأذن لها.

وفيه : أن لا نفقة للمبتوتة ، وقال بعض أهل العلم : إنها ليس لها أيضا سكنى بهذا الحديث.

وفيه : زيارة الرجال المرأة الصالحة.

وفيه : القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحولت وهو غائب وأمرها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالنكاح. قاله الأصيلي ، وفي مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب

وكيف تكون الخدمة عليهما جميعا

في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : إن أبا سفيان رجل ممسك. وفي حديث آخر : شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خذي ما يكفيك بالمعروف»(٢) .

فيه من الفقه : القضاء على الغائب ، وكذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب ، وترجم عليه أيضا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ، وكان أمرا مشهورا وأنه من منع أحدا حقه وظفر له بمال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علمه ،

__________________

(١) رواه أبو داود (٢٢٩١) في الطلاق. باب في نفقة المبتوتة. وهو حديث صحيح موقوف على عمررضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٦ / ٣٩) ، والبخاري رقم (٢٢١١ و ٥٣٧٠ و ٧١٨٠) ، ومسلم (١٧١٤) و (٧) ، وأبو داود (٣٥٣٢) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

٦٤

وفي هذا الوجه اختلاف بين أصحاب مالك. وفي الواضحة : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم حكم بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمةرضي‌الله‌عنهما حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة : خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة.

قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجن ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، إذا كان الماء معها وعمل البيت كله.

وذكر البخاري ومسلم والنسائي : أن فاطمة أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحا وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه ، فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة ، قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم ، فقال : «مكانكما» ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد رجليه على بطني فقال : «ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وآويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين ، وحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم». فما تركتها بعد. قيل : ولا ليلة صفين! قال : ولا ليلة صفين(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الصداق وأقل ما يكون وذكر صداق بناته وزوجاتهعليه‌السلام

في كتاب النسائي ومصنف عبد الرزاق وأبي داود : أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم درعه الحطمية(٢) ، قال عكرمة في الواضحة : فبيعت بخمسمائة درهم. وفي غير الواضحة : فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعضها في طيب.

وفي مصنف عبد الرزاق أيضا : أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم اثنتي عشرة أوقية(٣) ، وذكر النسائي عن علي بن أبي طالب أنه قال : جهز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فاطمة في خميل وتربة ووسادة أدم حشوها إذخر(٤) . وذكر ابن أبي زيد أن ذلك النكاح كان في السنة الأولى من الهجرة ، ويقال في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا ، ولم يختلف أن بناء

__________________

(١) رواه أحمد في المسند (١ / ٩٦) ، والبخاري (٣١١٣ و ٥٣٦١) ، ومسلم (٢٧٢٧) ، وأبو داود (٥٠٦٢) من حديث علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (١ / ٨٠) و (٣٦٠) ، والحميدي (٣٨) ، والنسائي (٦ / ١٢٩ و ١٣٠) من حديث عليرضي‌الله‌عنه . وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود (٢١٢٦) من طريق كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة ، حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل أن عليارضي‌الله‌عنه . وهذا إسناد ضعيف.

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٤٠٢) من حديث صفوان بن سليم : أن عليا أصدق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وذكره. وهو حديث مرسل.

(٤) رواه النسائي في السنن (٦ / ١٣٥) و (٣٣٨٤) من حديث عليرضي‌الله‌عنه . وإسناده ضعيف.

٦٥

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال : ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا». فقال : ما أجد شيئا فقال : «التمس ولو خاتما من حديد» ، فلم يجد شيئا ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم سورة كذا وكذا لسور سماها ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد أنكحتها بما معك من القرآن»(١) . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.

وفيه من الفقه : أن السلطان وليّ من لا وليّ له.

وفيه إباحة النكاح بالعروض ، وكذلك في نكاح علي فاطمةرضي‌الله‌عنها .

وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره : هذا من خواص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي ، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وله وهبت نفسها ، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم ، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب ، وهي خمسة دراهم(٢) . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار : أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.

وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمةرضي‌الله‌عنها

في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة : أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم يأذن لهم ، وخرج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مغضبا حتى رقى المنبر ، واجتمع الناس إليه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها ،

__________________

(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و ٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، والموطأ (٢ / ٥٢٦) ، والترمذي (١١١٤) ، والنسائي (٦ / ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعديرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٣ / ٢٢٧ و ٢٧١) ، والبخاري رقم (٥١٥٥) ، ومسلم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٩) ، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنسرضي‌الله‌عنه .

٦٦

ويؤذيني ما آذاها ، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها ، وإني لست أحرّم حلالا ، ولا أحلّ حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا»(١) .

قال ابن حبيب : فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم

في المدونة وغيرها : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي ـ حين أسلم وتحته عشر نسوة ـ : «اختر أربعا ، وفارق سائرهن»(٢) . وقال فيروز الديلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «طلق أيتهما شئت»(٣) . وفي مصنف أبي داود : أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول(٤) . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المعترض ونكاح المتعة

في الموطأ والبخاري والنسائي : أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فنهاه عن تزويجها وقال : «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة»(٥) . وفي غير الموطأ : «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته».

__________________

(١) رواه البخاري (٥٢٣٠) ، ومسلم (٢٤٤٩ و ٩٣) ، وأبو داود (٢٠٧١) ، وابن حبان (٦٩٥٥ و ٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمةرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٢ / ١٤) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (٥٣٣٥) ، والحاكم (٢ / ١٩٢ و ١٩٣) من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما وهو حديث صحيح.

(٣) رواه أبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن.

(٤) رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما وإسناده ضعيف.

(٥) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٥٣١) (١٤٩٢) ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و (٥٧٩٢) في اللباس ، ومسلم (١٤٣٣ و ١١١) ، والنسائي (٦ / ٩٣) ، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

٦٧

وفيه من الفقه : أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر ، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.

وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال : قدمنا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء ، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء(١) ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا ، قال : وعلى صاحبي برد خير من بردي ، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي : بردي خير من برده ، فقالت : قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال : «إن الله حرمها»(٢) .

قال في مسند ابن أبي شيبة : «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»(٣) . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال : فكان الأجل بيني وبينها : عشرة أيام. قال : فبت عندها ، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قائم بين الركن والباب ، فكان من كلامه أن قال : «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»(٤) . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل : كان عام خيبر ، وقيل : عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد : وقال عام الفتح ، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر».

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في نكاحه ميمونة

في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال : أخبرنا ابن عباس قال : تزوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو محرم(٥) . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم : لما تزوجها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس(٦) ، وكذلك في الواضحة وغيرها : أنه كان

__________________

(١) عيطاء ـ الشابة القوية ـ الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.

(٢) رواه أحمد في المسند (٢ / ٤٠٤ و ٤٠٥) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢٤) ، وأبو داود (٢٠٧٢ و ٢٠٧٣) ، وابن حبان (٤١٤٦) من حديث مسيرة الجهنيرضي‌الله‌عنه .

(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٩٢) ، وعبد الرزاق في المصنف (١٤٠٤١) وإسناده صحيح.

(٤) رواه ابن حبان (٤١٤٧) ، ومسلم (١٤٠٦ و ٢١) ، والحميدي (٨٤٧) ، وابن ماجه (١٩٦٢) باب النهي عن نكاح المتعة.

(٥) رواه البخاري (٥١١٤) ، ومسلم (١٤١٠ و ٤٧) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

(٦) رواه مسلم (١٤١١ و ٤٨) ، وابن ماجه (١٩٦٤) ، وابن حبان (٤١٣٦) من حديث ميمونةرضي‌الله‌عنها .

٦٨

حلالا وبنى بها بسرف. قال مالكرحمه‌الله في كتاب ابن المواز : لما تزوجها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت قريش أراد أن يبتني بها بمكة فخرج فبنى بها بسرف(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في القسم بين الزوجات

في الحديث الثابت : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لما تزوج أم سلمة وأقام معها ثلاثا ، أراد الخروج ، فأخذت بثوبه فقال : «ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك». ثم درت فقالت بل ثلّث(٢) . قال : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يتحرى العدل بين نسائه تكرما منه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه ، لأن اللهعزوجل قال في كتابه :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ) [الأحزاب : الآية ٥١].

وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك أن هذه الآية نسخت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى :( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) [الأحزاب : الآية ٥٢]. وهذا قليل أن ينسخ الأول الثاني ، وإنما الكثير أن ينسخ الثاني الأول ، ويشبه هذا النسخ نسخ الحول بالأربعة أشهر وعشر في سورة البقرة وهو قبله في التلاوة في سورة واحدة.

وفي الموطأ والمدونة عن ابن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن مسلمة وكانت قد تخلت فاثر الشابة فاستأذنت عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها». فقال لها رافع في آخر ذلك : إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت فارقتك قال : فنزل القرآن :( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) [النّساء : الآية ١٢٨]. قال فرضيت بذلك الصلح ، وقرت معه(٣) . وهذا لفظ المدونة ، ولم يقع في الموطأ أن في ذلك نزل القرآن وذكره النحاس.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الرضاع بشهادة امرأة واحدة

في البخاري عن أم حبيبة قالت : قلت : يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال : «فأفعل ما ذا؟» قلت : تنكح. قال : «أتحبين؟» قلت : «لست لك بمخلية وأحبّ من شركتني فيك

__________________

(١) رواه ابن حبان (٤١٣٤) ، والترمذي (٨٤٥) ، والبيهقي (٧ / ٢١١) وإسناده صحيح.

(٢) رواه أحمد في المسند (٦ / ٢٩٢) ، ومسلم (١٤٦٠ و ٤١) ، وأبو داود (٢١٢٢) ، وابن ماجه (١٩١٧) من حديث أم سلمةرضي‌الله‌عنها .

(٣) رواه مالك في الموطأ (١٥٥٧) من حديث رافع بن خديج الأنصاري. وهو حديث صحيح.

٦٩

أختي». قال : «إنها لا تحل لي» ، قلت : بلغني أنك تخطب درة ، قال : «أبنت أم سلمة؟» قلت : نعم ، فقال : «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة : أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»(١) .

قال عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها ، وأرضعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة. قال : ما ذا لقيت؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدهم غير أني سقيت في هذه. يعني في ثويبه.

حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني بحديث عبيد أحفظ. قال : تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما ، فأتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قد أرضعتكما وهي كاذبة ، فأعرض عني ، فأتيت من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة. قال : «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك»(٢) .

ووقع في المدونة أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال : «وكيف وقد قيل». ووقع أيضا في البخاري : «كيف وقد قيل» ففارقها ونكحت زوجا غيره(٣) .

__________________

(١) رواه البخاري (٥١٠١) و (٥١٠٦) من حديث أم سلمةرضي‌الله‌عنها .

(٢) رواه أحمد في المسند (١٦١٤٨) ، والبخاري (٥١٠٤) ، وأبو داود (٣٦٠٤) ، والترمذي (١١٥١) من حديث عبيد بن أبي مريمرضي‌الله‌عنه .

(٣) رواه أحمد في المسند (١٦١٤٩) ، والبخاري (٨٨) في العلم ، والبغوء في شرح السنة (٢٢٨٦) ، والنسائي في الكبرى (٦٠٢٧) من حديث عقبة بن الحارثرضي‌الله‌عنه .

٧٠

كتاب الطلاق

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في طلاق الحائض

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدّة التي أمر اللهعزوجل أن يطلق لها النساء». انتهى حديث الموطأ(١) .

في الكتب المذكورة عن ابن عمر أنه قال : حسبت طلقة. هكذا روى أصحاب نافع عنه عن ابن عمر(٢) .

وروى الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير عن ابن عمر. وروى زيد بن أسلم وابن سيرين عن ابن عمر وابن الزبير عن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم : «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق»(٣) . ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر والزيادة مقبولة من الثقة ، وقع هذا الحرف من الحديث في كتاب مسلم ورواية من زاد أصح.

وفيه من الفقه أن الرجعة لا تصح بالوطء فإذا وطئها لم يجز أن يطلق في طهر قد مسّ فيه ، وأيضا فلو أمر بطلاقها إذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها كان كأنه قد أمر بارتجاعها ليطلقها فأشبهه النكاح إلى أجل. وروى قاسم بن أصبغ ، عن إبراهيم بن عبد الرحيم ، عن يعلى ابن عبد الرحمن الواسطي ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابن عمر : أنه طلّق امرأته وهي حائض فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يراجعها فإذا طهرت مسّها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك(٤) . فزاد في هذا الحديث أن يمسها ولم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم. ووقع في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال : ردّها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يرها شيئا(٥) . وتعلق بهذا بعض أصحاب الظاهر ورأوا أن الطلاق

__________________

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٥٥) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١ و ١).

(٢) رواه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١ و ٤) من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٣) رواه مسلم (١٤٧١ و ١٤) في الطلاق من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٤) ذكره عن قاسم بن أصبغ. والإسناد ضعيف. وفيه من لم نقف له على ترجمة.

(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٩٦٠) وإسناده صحيح.

٧١

في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.

والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض ، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مره فليراجعها». وقد روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته»(١) ، فبطل بذلك قول من يقول : لا يلزم الطلاق في الحيض.

وقال الشافعي في قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء والطهر ، وكذلك يقول مالك : إن الأقراء الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق : أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فراجعتها وقال : «إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك». فقلت : يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال : «لا ، كانت تبين ، ويكون معصية»(٢) . وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.

ووقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر : فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل(٣) . قال النسائي : لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله : أو حامل ، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك فقال للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (٤) . وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذكرت له ذلك فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»(٥) .

__________________

(١) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٢٧) من حديث معاذرضي‌الله‌عنه وإسناده ضعيف.

(٢) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٣٤) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٣٣٦) وقال : رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك. وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٣) رواه مسلم (١٤٧١ و ٥) ، والترمذي (١١٧٦) ، والنسائي في السنن (٣٣٩٧) و (٦ / ١٤١) من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٤) رواه أبو داود (٢٢٠٦) ، والترمذي (١١٧٧) في الطلاق وإسناده ضعيف.

(٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١ / ٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف.

٧٢

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الخلع

في الموطأ والبخاري والنسائي : أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس ، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم خرج إلى الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من هذه؟» قالت : أنا حبيبة بنت سهل. قال : «ما شأنك؟» قالت : لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها ، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لثابت : «خذ منها» ، فأخذ منها ، وجلست في أهلها(١) .

هذا اللفظ في الموطأ والنسائي ، والذي وقع في البخاري ومسلم : أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس قالت : ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أتردين عليه حديقته؟» قالت : نعم. قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»(٢) .

والذي وقع في الحديث الأول : وجلست في أهلها يقال : إنه من لفظ المحدّث ، ويحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها ، ويحتمل أن تكون جلست في أهلها ، ولم تعتد في البيت الذي كان يسكن زوجها لخيفة شر يقع بينها وبين أهلها ، أو لغير ذلك من العذر.

ووقع في كتاب ابن المنذر : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. وقال به عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وبه أخذ ابن المنذر ، والذي عليه الأكثر : أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء ، وفي مصنف ابن السكن : أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها ، وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي ، فأتى بها أخوها يشتكيه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فبعث إلى ثابت فقال : «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها». قال : نعم. فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها(٣) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الأمة تعتق تحت زوج

في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كانت في بريرة ثلاث سنن ، فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيّرت في زوجها ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الولاء

__________________

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦١٠) باب ما جاء في الخلع ، وأبو داود (٢٢٢٧) ، والنسائي (٦ / ١٦٩) في الخلع. وإسناده صحيح.

(٢) رواه البخاري (٥٢٧٣) ، وابن ماجه (٢٠٥٦) ، والنسائي (٦ / ١٦٩) ورواه البخاري مرسلا وموصولا.

ووصله الإسماعيلي أيضا.

(٣) رواه أبو داود رقم (٢٢٢٨) باب في الخلع. من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها . وهو حديث صحيح.

٧٣

لمن أعتق» ، ودخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم والبرمة تفور بلحم فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ألم أر برمة فيها لحم؟» فقالوا : بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هو عليها صدقة وهو لنا هدية»(١) .

وفي الواضحة وغيرها كان في بريرة : أربع سنن. فذكر هذه الثلاث ، والرابعة أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وقال أحمد بن خالد : الرابعة أن بيعها لم يكن طلاقا.

ووقع في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والنسائي : أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له(٢) : مغيث. وفي رواية أخرى في الكتب بعينها : أن زوجها كان حرا. وقال عروة : لو كان حرا ما خيّرت فيه ، والأول أكثر في الرواية ، والأصح أنه كان عبدا.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المرأة تقيم شاهدا عدلا على طلاق زوجها والزوج منكر

روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضّاح عن ابن أبي مريم ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه»(٣) . قال ابن أبي مريم : كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخذت به ، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في التخيير

في المدونة وغيرها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : لما أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال : «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألّا تستعجلي حتى تستأذني أبويك» ، قالت : وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، ثم قرأ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) ) [الأحزاب : الآية ٢٨ ، ٢٩]. فقلت

__________________

(١) رواه البخاري (٥٢٧٩) ، ومسلم (١٥٠٤) ، والموطأ (١٦٠٥) ، والنسائي (٦ / ١٦٢ و ١٦٣). من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

(٢) رواه البخاري (٥٢٨٢) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) ، والدارقطني (٤ / ٦٤ و ١٦٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وإسناده ضعيف.

٧٤

له : في هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله ، ورسوله ، والدار الآخرة. قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا(١) .

وقال ربيعة وابن شهاب : وكانت فاطمة بدنة. قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة الضحاك العامري رجعت إلى أهلها ، وقيل : إنه لم يكن دخل بها. قال ابن حبيب : قد كان دخل بها ـ واسمها فاطمة ـ فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول : أنا الشقية. هذا قول أكثر العلماء إذا خيرات المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقا حتى تختار الطلاق ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وغيرهم.

واختلف في ذلك عن علي بن أبي طالب فروى عنه مثل ذلك ، وروى عنه : إذا اختارت زوجها فهي واحدة ، وإن اختارت نفسها فهي البتة ، وذكر عنه عبد الرزاق : إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وتملك الرجعة(٢) .

وذكر ابن سلام في تفسيره عن قتادة ، ومصنف عبد الرزاق عن الحسن : أن اللهعزوجل إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق(٣) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في يمينه فيمن حرم ملك اليمين

في معاني الزجاج والنحاس : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ، ويشرب عندها عسلا فقالت عائشة : فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير. قال الزجاج : وهو صمغ متغير الرائحة ، وقيل : إنه بقلة. وفي غير الكتابين وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يكره أن يوجد منه ريح ، فجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى دارها فقالت : يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إني أشم منك ريح المغافير ، ثم جاء إلى الأخرى فقالت له مثل ذلك. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد كان ذلك ولا أعود»(٤) . قال النحاس والزجاج : إنه حرّمه. وقيل : إنه حلف على ذلك ، وجاء في التفسير وهو الأكثر.

وذكر النحاس أيضا أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم خلا بجاريته مارية أم إبراهيم في يوم عائشة. قال النحاس : في بيت حفصة ، فوقفت على الباب وهو مغلق فجلست حتى فتح الباب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم

__________________

(١) رواه البخاري (٤٧٨٥ و ٤٧٨٦) ، ومسلم (١٤٧٥) ، والترمذي (٣٢٠٢) ، والنسائي (٦ / ١٥٩ و ١٦٠) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١١٩٧٤) من حديث عليرضي‌الله‌عنه موقوفا عليه وإسناده صحيح.

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١١٩٨٣) من حديث الحسنرضي‌الله‌عنه موقوفا عليه.

(٤) رواه البخاري (٤٩١٢) ، وأبو داود (٣٧١٤) ، والبيهقي في السنن (٧ / ٣٥٣) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

٧٥

قال النحاس : فقالت حفصة : حقّرتني يا رسول الله ، وقال غيره قالت : يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تخبري عائشة بذلك» ، فقالت له : لست أفعل ، وحرم مارية على نفسه(١) . وقيل : إنه حلف على ذلك أيضا فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه فأطلع اللهعزوجل نبيه على ذلك قال اللهعزوجل :( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ) [التّحريم : الآية ٣]. وقرئت «عرف ببعضه ، وأعرض عن بعض». فأعلم اللهعزوجل أن التحريم على هذا التفسير لا يحرّم فقال لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وسلم :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ) [التّحريم : الآية ١]. فلم يجعل الله لنبيه أن يحرم ما أحل الله له ، فعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله له ، فقال اللهعزوجل :( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) [التّحريم : الآية ٢](٢) ، يعني الكفارة لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حلف. وقال قوم : إن الكفارة كفارة التحريم ، قال المفضل : وقاله قتادة.

وروي عن ابن عباس أنه قال : الحرام يمين(٣) . وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق :

حلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ألا يقربها وهي عليّ حرام فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها ، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. وقال الشافعي أيضا وكذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها ، وفي تفسير ابن سلام : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى :( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ) (٤) .

وقال الحسن : التحريم في الإماء يمين وفي الحرائر طلاق. قال الفراء : عتق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم رقبة في مارية ، وهذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها : أنت حرام ، فهي عند مالك وأصحابه ثلاث إذا دخل بها ولا ينوي. وقال أهل الكوفة : إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة. وقال الشافعي : هي طالق تطليقة يملك الرجعة ، وإن أراد اليمين فهي يمين. وقال الفراء في قراءة من قرأ عرف بعضه : يقولون غضب منه وجازى عليه كما يقول للرجل هي إليك والله لأعرفن لك ذلك وقد لعمري جازى حفصة بطلاقها. وقال الحسن : عرف بعضه أقر ببعضه يعني

__________________

(١) رواه الدارقطني (٤ / ٤٢) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ١٧٨) وقال : رواه الطبراني وفيه إسماعيل ابن عمرو البجلي ضعيف. والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. وبقية رجاله ثقات نقول إسناده ضعيف. ومنقطع وله شواهد.

(٢) رواه الدارقطني (٤ / ٤٢) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما . وله شواهد وهو حديث صحيح بشواهده.

(٣) رواه الدارقطني (٤ / ٤٢) في السنن من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما موقوفا عليه.

(٤) ذكره القرطبي في تفسير سورة التحريم (ج / ١٨ / ١١٨) وقال : رواه ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم موقوفا عليه.

٧٦

ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه : أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها

بعد زوج أنها على بقية الطلاق

في مصنف عبد الرزاق ، ومالك ، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها(١) .

وعن علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب : مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين ، وأبي هريرة مثله. وابن المبارك عن عثمان بن مقسم : أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قضى فيها : أنها على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ مالك.

وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا : نكاح جديد ، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله ، وعن ابن مسعود وعطاء مثله ، «وقال» الثوري ومعمر : قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق. قال معمر : قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا وهو فقه حسن.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم

في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن امرأة طلقها زوجها ، وأراد أن ينتزع ولدها منها ، فجاءت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وفخذي له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنت أحق به ما لم تتزوجي»(٢) . وفي المدونة مثله ، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة : كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد

__________________

(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٩٤) موقوفا على عمررضي‌الله‌عنه . قال مالك : تلك السنة التي لا خلاف فيها.

(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٦ و ١٢٥٩٧) ، والبيهقي في السنن (٨ / ٥) ، والدارقطني (٢ / ١٥٥) بلفظ المؤلف ورواه أبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم (٢ / ٢٠٧) بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي.

٧٧

أسقاني من بئر أبي عتبة. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به(١) .

وفي البخاري ومسلم : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لما اعتمر عمرة القضاء ، وانقضى الأجل الذي كان قاضى عليه أهل مكة ، أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك أخرج عنا ، فخرج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم ، فتناولها علي وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك ، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي : أنا آخذها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ، وقال زيد : بنت أخي ، فقضى بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لخالتها وقال : «الخالة بمنزلة الأم» ، وقال لعلي : «أنت مني وأنا منك» ، وقال للآخر : «أشبهت خلقي وخلقي» ، وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا»(٢) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الظهار وبيان ما أنزل الله عزوجل فيه

من معاني الزجاج وغيرها : أن خولة بنت ثعلبة الأنصارية جاءت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالت : يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ ، فلما خلا سني ونثرت بطني ـ أي كثر ولدي ـ جعلني عليه كأمّه. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما عندي في أمرك شيء» ، فشكت إلى اللهعزوجل وقالت : اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما قالت : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليّ جاعوا ، فأنزل اللهعزوجل كفارة الظهار(٣) .

وذكر المفضل أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال له : «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال : لا والله ، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال : لا والله ، قال : «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال : لا والله ما عندي ، فأعانه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بخمسة عشر صاعا ، وأعانه آخر بخمسة عشر صاعا ، فأعطاها ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع(٤) . وفي حديث آخر أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لعلي : «ائتني بمكتل فيه ستون مدا من تمر» ، فأتاه فقال : «أطعمه ستين مسكينا عن نفسك وأهلك».

قال أوس : بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يمسي ولا يصبح أحد أحق بهذا المكتل مني ومن أهلي ، فضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وقال : «كله أنت وأهلك»(٥) .

__________________

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٦١١) ، والترمذي (١٣٥٧) ، وسعيد بن منصور (٢٢٦١) من حديث أبي هريرةرضي‌الله‌عنه وهو حديث صحيح.

(٢) رواه البخاري (٢٦٩٩) و (٤٢٥١) ، ومسلم (١٧٨٣) من حديث البراءرضي‌الله‌عنه .

(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٦٣) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٤٨١) وصححه ووافقه الذهبي. من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

(٤) رواه الدارقطني في السنن (٣ / ٣١٦) وأبو داود بنحوه (٢٢١٤) من حديث خولة بنت مالكرضي‌الله‌عنها . وإسناده حسن.

(٥) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٩٢) ، وأبو داود مختصرا (٢٢١٧) وهو حديث حسن بشواهده.

٧٨

وفي المدونة وغيرها : كان الطعام الذي أعطاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم شعيرا(١) . قال مالك : إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . وقال الشافعي : مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة : نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير ، وحجة الشافعي : الحديث الآخر ، وحجة أبي حنيفة : الحديث الأول ، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة ، فقال مالك والشافعي : لا يجزئ إلا مؤمنة ، وقال أبو حنيفة : يجزئ اليهودي والنصراني.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في اللعان وإلحاق الولد بأمه

في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري : أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم : أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأل عن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكرهعليه‌السلام مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ما ذا قال لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير قد كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل : فتلاعنا ، زاد في البخاري : في المسجد وأنا مع الناس عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . قال مالك : قال ابن شهاب : فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين(٢) . قال ابن شهاب : وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها ، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها(٣) . وقال سهل عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة(٤) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها». فجاءت به على المكروه(٥) . وفي كتاب الخطابي : «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».

__________________

(١) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٩٢ و ٣٩٣). وقال : وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بخمسة عشر صاعا. من شعير ـ وقال أبو زيد المدني : أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة.

(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩) ، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان ـ وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.

(٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعديرضي‌الله‌عنه .

(٤) الوحرة ـ بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.

(٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعدرضي‌الله‌عنه .

٧٩

الأحتم الأسود ، ومنه سمي الغراب حاتما لسواده ، وقيل : سمي حاتما لأنه يحتم بالفراق.

وفي البخاري عن ابن عمر : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لهما : «حسابكما على الله أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب؟» قال ذلك ثلاث مرات ففرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم (١) بينهما.

وفي المستخرجة في سماع أصبغ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال للرجل قبل اللعان : «اتق الله أنزع عما قلت تجلد وتتوب إلى الله يتوب الله عليك». فقال : لا والذي بعثك بالحق أربع مرات يرددها عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم أقبل على المرأة فقال : «يا فلانة اتقي الله وبوئي بذنبك يرحمك الله أو تتوبي إلى الله يتوب الله عليك» ، فقالت : لا والذي بعثك بالحق لقد كذب فقال لها ذلك أربع مرات ، فنزل القرآن :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ ) [النّور : الآية ٦]. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا فلان قم فتشهد». قال : أقول ما ذا يا رسول الله؟ قال : «قل : أشهد بالله أني لمن الصادقين» أربع مرات ، ثم قال له : «خمس» قال له : يا رسول الله فما ذا أقول؟ قال : «قل لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين» ، ثم دعا المرأة فقال أتشهدين أو نرجمك؟ قالت : بل أشهد قال : قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات ، ثم : «خمّسي» قالت : يا رسول الله ما أقول؟ قال : «قولي : غضب الله عليّ إن كان من الصادقين» ، ففعلت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قوما فقد فرقت بينكما ، ووجبت النار لأحدكما ، والولد للمرأة».

وفي مصنف أبي داود : فلما التعنت المرأة أربعا. وبقيت الخامسة قيل لها : اتقي الله هذه الموجبة توجب عليك العذاب ، فتلكأت ساعة ثم قالت : والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة ، ففرق رسول الله بينهما وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدهما ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، وقضى ألّا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقال : «إن جاءت به أصيهب أوشح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية ، وإن جاءت به أورق أجعد جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به». فجاءت به على المكروه(٢) .

قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب.

وفي البخاري : أن عاصم بن عدي لاعن أيضا زوجته وقال : ما ابتليت بهذا الأمر إلا بكلام تكلمات(٣) . وفي غير البخاري : وكان سهل بن سعد إذ حضر ذلك ابن خمس عشرة سنة ، وعاش بعد ذلك خمسا وثمانين سنة ، ومات ابن مائة سنة ، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يكن بالمدينة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيزرحمه‌الله .

__________________

(١) رواه البخاري (٥٣١١ و ٥٣٥٠) من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٢) رواه أبو داود (٢٢٥٦) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما وإسناده ضعيف.

(٣) رواه البخاري (٥٣١٠) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

٨٠

ومحمّد بن أحمد، عن أبإنّ الأَحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ، حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) (١) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ١٥٦٩٦ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل( فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) (٢) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.

[ ١٥٦٩٧ ] ٣ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإنّ لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربّنا، يقول الله: تحيّة من عند الله مباركة طيبة.

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم

[ ١٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن عليّ بن

____________________

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٢ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ١.

(٢) النور ٢٤: ٦١.

٣ - تفسير القمي ٢ /: ١٠٩.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٢٦ / ٣.

٨١

الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن مروإنّ بن مسلم، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد الخفاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول: ينبغي إنّ يكون الاختلاف إلى الأَبواب لعشرة أوجه:

أوّلها بيت الله عزّ وجّل لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه.

والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متّصلة بطاعة الله وحقّهم واجب، ونفعهم عظيم، وضررهم (١) شديد.

والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا.

والرابع ابواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة.

والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزغ إليهم في الحوائج.

والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة والحاجة.

والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأُهبة لما يحتاج إليه.

والثامن أبواب الإِخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم.

والتاسع أبواب الأَعداء، الذين تسكن(٢) بالمداراة غوائلهم، وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم.

____________________

(١) في المصدر: وضرّهم.

(٢) في المصدر: التي تسكن.

٨٢

والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويونس بمحادثتهم.

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس

[ ١٥٦٩٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) (١) إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إذا قام الرجل من مجلس(٢) فليودّع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، وإنّ أفاضوا في باطل كان عليهم دونه.

[ ١٥٧٠٠ ] ٢ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أذا قام أحدكم من مجلسه منصرفاً فليسلم ليست الأُولى بأولى من الأُخرى.

٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه

[ ١٥٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) (٣) : أرأيت إنّ احتجت إلى طبيب وهو نصراني

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: من مجلسه.

٢ - مكارم الأخلاق: ٢٦.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٨، وأورده عن العلل وقرب الإِسناد والسرائر في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الدعاء.

(٣) في المصدر: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

٨٣

أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، أنّه لا ينفعه دعاؤك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) .

[ ١٥٧٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: تقول: بارك الله لك في دنياك.

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

[ ١٥٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه، فقال: لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة.

[ ١٥٧٠٤ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى

____________________

(١) الكافي ٢: ٤٧٥ / ٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٩.

وتقدّم ما يدلّ على تحريم السلام على الكفار في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٤

اليهودي أو إلى النصراني أو إنّ يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تُقضى حاجته؟ فقال: أمّا إن تبدأ به فلا، ولكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكتب إلى كسرى وقيصر.

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر

[ ١٥٧٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول، إنّ الخضر شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتّى ينفخ في الصور، وأنّه ليأتينا فيسلّم علينا فنسمع صوته ولا نرى شخصه وإنّه ليحضر حيث ذكر ومن ذكره منكم فليسلّم عليه الحديث.

٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف

[ ١٥٧٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٣٩٠ / ٤.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ١.

٨٥

محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عنده قوم يحدّثهم إذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنّى لك بأخيك كلّه، وأيّ الرجال المهذب.

[ ١٥٧٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، ومحمّد بن سنان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تفتش النّاس فتبقى بلا صديق.

[ ١٥٧٠٨ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن محمّد بن حسن النقّاش، عن إبراهيم بن عبدالله، عن الضحّاك بن مخلّد قال: سمعت الصادق( عليه‌السلام ) يقول: ليس من الإنصاف مطالبة الإِخوان بالإنصاف.

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد

[ ١٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، وينصح له إذا غاب، ويسمّته إذا عطس، يقول: الحمد لله ربّ العالمين لا شريك له، ويقول: يرحمك الله، فيجيب (١) يقول له:

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٦ / ٢.

٣ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ١.

(١) في المصدر: فيجيبه.

٨٦

يهديكم الله ويصلح بالكم، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات.

[ ١٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة.

[ ١٥٧١١ ] ٣ - قال: وفي رواية أخرى: ولو من وراء البحر.

[ ١٥٧١٢ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى، عن إسحاق بن يزيد ومعمّر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا: كنّا جلوساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئاً حتّى ابتدأ هو فقال: سبحان الله ألاسمتم إنّ من حق المسلم على المسلم إنّ يعوده إذا اشتكى، وإنّ يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات، وأن يسمّته اذا عطس.

[ ١٥٧١٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن يونس (١) ، عن داود بن الحصين قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلاً، فعطس أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فما تكلّم أحد من القوم، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألا تسمّتون(٢) ؟ فرض المؤمن على المؤمن(٣) إذا مرض أن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٧ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٧، وأورد نحوه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جعفر بن يونس

(٢) في المصدر زيادة: ألا تسمّتون.

(٣) في المصدر: من حق المؤمن على المؤمن.

٨٧

يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، وإذا عطس أن يسمّته، أو قال يشمّته، وإذا دعاه إنّ يجيبه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد

[ ١٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال: يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده إنسإنّ قال: يرحمك الله عزّ وجّل

[ ١٥٧١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك له، وإذا سميت (٢) الرجل فليقل: يرحمك الله، وإذا ردّ فليقل: يغفر الله لك ولنا، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سُئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله، فقال: كلما ذكر الله عزّ وجّل فيه فهو حسن.

[ ١٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٣)

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٥٨ و ٥٩ و ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ وفي الأحاديث ٩ و ١٥ و ٢١ و ٢٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١١.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٣.

(٢) في المصدر: وإذا سمَّتَ.

٣ - الخصال: ٦٣٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨٨

عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذاعطس احدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عزّ وجّل: ( وَإِذَا حُيّيِتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست

[ ١٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه وأحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، عن الحسين بن عليّ النيسابوري، عن إبراهيم بن محمّد العلويّ، عن السياري (٤) ، عن نسيم خادم أبي محمّد( عليه‌السلام ) قالت: قال لي صاحب الزمان( عليه‌السلام ) وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده، فقال لي: يرحمك الله، ففرحت بذلك، فقال لي: إلّا أبشرك في العطاس؟ قلت: بلى، فقال: هو أمإنّ من الموت ثلاثة أيّام.

وعن المظفّر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن آدم بن محمّد، عن عليّ بن الحسن الدقاق، عن إبراهيم بن محمّد العلوي مثله (٥) .

____________

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - أكمال الدين: ٤٣٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: محمّد بن يحيى العطار

(٤) « عن السيّاري »: ليس في المصدر.

(٥) أكمال الدين: ٤٤١ / ١١.

٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث

[ ١٥٧١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجّل.

[ ١٥٧١٩ ] ٢ - وعنه عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عن حذيفة بن منصور قال: قال العطاس ينفع في البدن كلّه ما لم يزد على الثلاث، فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم.

[ ١٥٧٢٠ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ) (١) قال: العطسة القبيحة.

[ ١٥٧٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن رجل من العامّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العطسة تخرج من جميع البدن كما إنّ النطفة تخرج من جميع البدن، ومخرجها من الأحليل أما رأيت الإِنسان إذا عطس نفض اعضاؤه؟

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب القواطع.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٠.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢١.

(١) لقمان ٣١: ١٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٣.

٩٠

وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة

[ ١٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمّته ثمّ اتركه.

[ ١٥٧٢٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يُسمّت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.

____________________

(١) قد تقدم أن العطاس أمإنّ من الموت ثلاثة أيام، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس، ويحتمل حمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة، لأنّ روايه عامي والتقية من صاحب الزمان (عليه‌السلام ) بعيدة نادرة، ثمّ إنّ العطاس قسمان:

اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.

ومنه ما ليس باختياري، والتكليف يتعلق بالأول ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٧.

٢ - الخصال: ١٢٦ / ١٢٤.

٩١

[ ١٥٧٢٤ ] ٣ - قال - وفي حديث آخر -: إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له: شفاك الله، لأَن ذلك من علّة.

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف

[ ١٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد قال: سألت العالم( عليه‌السلام ) عن العطسة، وما العلّة في الحمد لله عليها؟ فقال: إنّ لله نعماً على عبده في صحّة بدنه وسلامة جوارحه، وإنّ العبد ينسى ذكر الله عزّ وجّل على ذلك، وإذا نسي أمر الله الريح فتجاز (١) في بدنه ثمّ يخرجها من أنفه، فيحمد الله على ذلك فيكون حمده على ذلك شكراً لما نسي.

[ ١٥٧٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ أو غيره، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: الحمد لله، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بارك الله فيك.

[ ١٥٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن نعيم، عن مسمع بن عبد الملك قال: عطس

____________________

٣ - الخصال: ١٢٧ / ١٢٥.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: فتجاوز.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٤.

٩٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله رب العالمين، ثمّ جعل اصبعه على أنفه، فقال: رغم انفي لله رغماً داخراً.

[ ١٥٧٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد وغيره عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في وجع الأَضراس ووجع الاذان: إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد.

[ ١٥٧٢٩ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مروان، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من قال إذا عطس: الحمد لله ربّ العالمين على كلّ حال، لم يجد وجع الأذنين والأَضراس.

[ ١٥٧٣٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا عطس المرء المسلم ثمّ سكت لعلّة تكون به، قالت الملائكة عنه: الحمد لله ربّ العالمين، فإن قال: الحمد لله رب العالمين، قالت الملائكة: يغفر الله لك قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن.

ورواه الصّدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم مثله إلى قوله: يغفر الله لك (١) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٦.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٥.

٦ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٩.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٧ / ١.

٩٣

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه

[ ١٥٧٣١ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال: الحمد لله، فلم يسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) وقال: نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وأهل بيته، قال: فقال الرجل، فسمّته أبوجعفر( عليه‌السلام ) .

[ ١٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عثمان، عن أبي أُسامة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من سمع عطسة فحمد الله عزّ وجّل وصلى على محمّد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه، ثمّ قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.

[ ١٥٧٣٣ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٧.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٨.

٩٤

السلام): نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد، تذكر بالله عزّ وجّل، قلت: إنّ عندنا قوماً يقولون: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في العطسة نصيب، فقال: إنّ كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٥٧٣٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله، وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلّم خرج من منخره الأَيسر طائر أصغر من الجراد، وأكبر من الذباب حتّى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم القيامة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس ، ولا عند الذبح ، ولا عند الجماع ، بل تستحب

[ ١٥٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن: عند العطسة، وعند الذبيحة، وعند الجماع، فقال أبوجعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ٢٢.

(١) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٧٩ / ١٠.

٩٥

السلام): مالهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.

[ ١٥٧٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) بإسناده الآتي (١) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: الصلاة على النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذّبائح وغير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة

[ ١٥٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن بعض اصحابه، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عطس رجل نصراني عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له القوم: هداك الله فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرحمك الله، فقالوا له: إنّه نصرانيّ، فقال: لا يهديه الله حتّى يرحمه.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٨٠ / ١٨.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس

[ ١٥٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعريّ، عن ابن القدّاح (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تصديق الحديث عند العطاس.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٧٣٩ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.

٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه

[ ١٥٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) الكافي ٢: ٤٨١ / ٢٤.

٢ - الكافي ٤٨١ / ٢٥.

الباب ٦٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٨١ / ١.

٩٧

عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من إجلال الله عزّ وجّل إجلال الشيخ الكبير.

[ ١٥٧٤١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدإنّ بن مسلم، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: من إجلال الله عزّ وجّل إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس منّا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا.

[ ١٥٧٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبدالله بن سنان، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من إجلال الله عزّ وجّل إجلال المؤمن ذي الشيبة، ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخفّ بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.

[ ١٥٧٤٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الخطاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يجهل حقّهم إلّا منافق معروف النفاق: ذو الشيبة في الإِسلام، وحامل القرآن، والإِمام العادل.

[ ١٥٧٤٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبان، عن الوصّافي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عظموا كبرائكم وصلوا أرحامكم.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٩٨

[ ١٥٧٤٦ ] ٧ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: وليس تصلونهم بشيء أفضل من كفّ الأَذى عنهم.

[ ١٥٧٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم.

[ ١٥٧٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من عرف فضل كبير لسنّه فوقّره آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٤٩ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: ومن وقّر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة.

[ ١٥٧٥٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن محمّد بن حمّاد، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من عرف فضل شيخ كبير فوقّره لسنّه آمنه الله من فزع يوم القيامة، وقال: من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن.

[ ١٥٧٥١ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لا

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٣٢ / ٣.

٨ - الكافي ٢: ١٣٢ / ١.

٩ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٢.

١٠ - الكافي ٢: ٤٨١ / ٣.

١١ - ثواب الأعمال: ٢٢٤ / ١.

١٢ - معاني الأخبار ٢٤٤ / ٢.

(١) في المصدر ( عن بعض اصحابه ) بدل: ( ابن عيسى ).

٩٩

يعرف لأَحد الفضل فهو المعجب برأيه.

[ ١٥٧٥٢ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن خنيس (١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد(٢) وعن حجر بن محمّد(٣) ، عن الليث بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بجّلوا المشايخ فإنّ من إجلال الله تبجيل المشايخ.

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف

[ ١٥٧٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن درّاج: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: وما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: الشريف من كان له مال، قلت: فما الحسيب؟ قال: الذي يفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله، قلت: فما الكرم؟ قال: التقوى.

[ ١٥٧٥٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

١٣ - أمالي الطوسيّ ١: ٣١٨.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن خشيش، عن محمّد.

(٢) المصدر: عبدالله بن محمود.

(٣) في المصدر: صخر بن محمّد الحاجبي.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢١٩ / ٢٧٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٨٢ / ٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147