الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350657 / تحميل: 4231
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بخلاف الغرس(١) .

فإن قال صاحب الغرس : لا تقلعه وعلَيَّ أُجرة الأرض ، لم يُجبر صاحب الأرض عليه ؛ لأنّ أحداً لا يملك الانتفاع بملك غيره بأُجرته إلّا برضاه.

ولو انعكس الفرض ، فقال صاحب الأرض : أقرّه في الأرض وادفع إلَيَّ الأُجرة ، وقال الغارس : اقلعه وعليك ما نقص ، لم تجب إجابته ؛ لأنّ صاحب الغرس لا يُجبر على اكتراء الأرض له.

ولو قال صاحب الأرض : خُذْ قيمته ، وقال الغارس : بل أقلعه وعلَيَّ ما نقص ، فالقول قول الغارس ؛ لأنّا لا نجبره على بيع ماله.

ولو قال ربّ الأرض : اقلعه وعلَيَّ ما نقص ، وقال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، قدّم قول صاحب الأرض ؛ لأنّا لا نجبره على ابتياع مال غيره.

ولو قال ربّ الأرض : خُذ القيمة ، وقال الغارس : خُذ الأُجرة وأقرّه في الأرض ، أو قال الغارس : ادفع إلَيَّ قيمته ، وقال ربّ المال : ادفع إلَيَّ الأُجرة وأقرّه ، لم يُجبَر واحد منهما على ذلك.

مسألة ٢١٦ : إذا أذن المالك للعامل في التصرّف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك من عرض القماش على المشترين والراغبين ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد للاستئجار له ، كالدلّال والوزّان والحمّال.

ولو استأجر لما يجب عليه مباشرته ، كانت الأُجرة عليه خاصّةً ، ولو‌ عمل بنفسه ما يستأجر له عادةً ، لم يستحق أُجرةً ؛ لأنّه متبرّع في ذلك ،

____________________

(١) راجع : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٩٩.

٤١

وفي الأوّل استأجر لما يجب عليه فعله ، فتكون الأُجرة عليه.

مسألة ٢١٧ : لو خصّص المالك الإذنَ ، تخصّص ، فلا يجوز للعامل التعدّي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، أو لا تبع إلّا على زيد ، أو لا تشتر إلّا ثمرة بستانٍ معيّن ، أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر إلّا ثوباً بعينه ، جاز ، ولزم هذا الشرط ، وصحّ القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عامّاً في الأصقاع والأزمان ، أو في أحدهما ، أو خاصّاً فيهما ، وسواء قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادراً ، أو كثر ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه لـمّا جاز أن تكون المضاربة خاصّةً في نوعٍ جاز أن تكون خاصّةً في رجلٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها ، كالوكالة.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يعطي الرجل مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما »(٢) .

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً وينهى أن يخرج به ، فيخرج به ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما »(٣) .

وفي الصحيح عن رجلٍ(٤) عن الصادقعليه‌السلام : في رجلٍ دفع إلى رجلٍ‌

____________________

(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٩٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٥ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٤٩ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦.

(٤) كذا قوله : « رجل » في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة ، وبدله في المصدر : « جميل ».

٤٢

مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط »(١) .

وقال الشافعي ومالك : يشترط في صحّة القراض أن لا يضيّق المالك على العامل بالتعيين ، فلو عيّن المالك نوعاً بعينه ، فإن كان ممّا يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخَزّ الأدكن والخيل البُلق والصيد حيث يوجد نادراً ، فسد القراض ؛ لأنّ هذا تضييق يُخلّ بمقصوده ، وهو التقليب وطلب الربح.

وإن لم يكن نادرَ الوجود فإن كان ممّا يدوم شتاءً وصيفاً - كالحبوب والحيوان والخَزّ والبَزّ - صحّ القراض ، وإن لم يدم كالثمار الرطبة ، فوجهان ، أحدهما : إنّه لا يجوز ، كما إذا قارضه مدّةً معيّنة ، ومَنَعه من التصرّف بعدها.

ولو قال : لا تشتر إلّا من رجلٍ بعينه ، أو سلعة بعينها ، لم يصح القراض - وبه قال مالك - لأنّ ذلك [ يمنع ](٢) مقصود القراض ، وهو التقليب وطلب الربح ، لأنّه إذا لم يشتر إلّا من رجلٍ بعينه فإنّه قد لا يبيعه ، وقد يطلب منه أكثر من ثمنه ، وكذا السلعة ، وإذا كان كذلك لم يصح ، كما لو قال : لا تبع ولا تشتر إلّا من فلان(٣) .

والجواب : نمنع كون هذا الشرط مانعاً من مقصود القراض.

نعم ، إنّه يكون مخصّصاً للإطلاق ، وذلك جائز بالإجماع ، فكذا هنا.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٤ - ٣١٦ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ - ١٩٧ ، الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨٧ / ٣٤٥٥ ، الاستذكار ٢١ : ١٤١ / ٣٠٨١٣ ، و ١٤٢ / ٣٠٨١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٤ / ١٢٤٩ ، المغني ٥ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٥ - ١٢٦.

٤٣

فروع :

أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه ، وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع ، جاز عندنا وعند أكثر الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يجوز(٢) ؛ لأنّ الشافعي قال بعد هذه المسألة : وإن اشترط أن يشتري صيداً موجوداً كما إذا قارضه مدّةً وشرط أنّها إذا انقضت لا يبيع ولا يشتري ، فإنّه لا يصحّ القراض(٣) .

والصحيح عندهم : الأوّل(٤) ؛ لأنّ ذلك لا يمنع مقصود المضاربة ، بخلاف ما إذا قدّره بمدّةٍ ؛ لأنّه قد تنقضي المدّة وبيده أعيان لا فائدة فيها إلّا ببيعها ، فإذا منعه البيع تعذّر المقصود بالمضاربة ، وما ذكرناه لا يوجد فيه ذلك ، فافترقا ، على أنّا نمنع بطلان القراض مع الاقتران بالمدّة ، أقصى ما في الباب أنّ هذا التأقيت لا يفيد إلّا منع العامل من العمل بعدها ،

ب - لو قال : اشتر هذا الشي‌ء - وكان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا ، جاز.

أمّا عندنا : فظاهر.

وأمّا عند الشافعي : فلدوام القراض(٥) .

ج - لا فرق عندنا بين أن يقول : لا تشتر إلّا هذه السلعة وإلّا هذا العبد ، وبين أن يقول : لا تشتر هذا العبد ولا هذه السلعة في الجواز.

____________________

(١ و ٢ و ٤) حلية العلماء ٥ : ٣٤٥.

(٣) لم نهتد إلى مظانّه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) راجع : بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ - ٣٨٥ ، والبيان ٧ : ١٧٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، وروضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٤

ومَنَع الشافعي من الأوّل - كما تقدّم(١) - دون الثاني ؛ لأنّ للعامل السعي فيما سواهما ، وهو كثير لا ينحصر(٢) .

د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك : لا تبع إلّا من فلان ولا تشتر إلّا من فلان ، وبين أن يقول : لا تبع من فلان ، أو لا تشتر منه في جواز القراض ووجوب الامتثال.

وفرّق أكثر الشافعيّة فجوّزوا الثاني دون الأوّل(٣) على ما مرّ(٤) .

وقال بعضهم : إنّ الثاني لا يجوز أيضاً كالأوّل(٥) .

ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة وسلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالبا ، وبين شخصٍ ينقطع عنده ذلك المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً في جواز القراض معهما.

وأكثر الشافعيّة على عدم الفرق في عدم الجواز معهما(٦) .

وقال بعض الشافعيّة : يجوز في الأوّل دون الثاني ، فقال : إذا كان الشخص - الذي نصّ المالك على تعيين المعاملة معه - بيّاعاً لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً ، جاز تعيينه(٧) .

مسألة ٢١٨ : يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء وبيع أيّ نوعٍ أراد ، ولا يشترط في صحّة القراض تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ؛ لأنّ الغرض تحصيل الفائدة والاسترباح ، فربما رأى العامل المصلحة في نوعٍ يخفى عن المالك ، فكان له أن يفوّض الأمر إليه‌

____________________

(١) في ص ٤٢.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٣ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

(٤) في ص ٤٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠١.

٤٥

تحصيلاً للغاية الذاتيّة.

وللشافعيّة قولان في اشتراط تعيين نوعٍ يتصرّف فيه العامل ، كالخلاف في الوكالة.

والظاهر عندهم : إنّه لا يشترط ؛ لأنّ الوكالة نيابة محضة ، والحاجة تمسّ إليها في الأشغال الخاصّة ، والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كلّ واحدٍ من المتعاقدين ، فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها(١) .

ونحن نجوّز تعميم المشيئة للوكيل.

مسألة ٢١٩ : لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح ، لم يكن للعامل مجاوزته ، ولا له العدول عنه ، كما في سائر التصرّفات المستفادة من الإذن ، فإن تجاوز ضمن ، وإن ربح كان الربح بينهما على ما شرطاه ؛ لما تقدّم(٢) من الروايات.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً وينهاه عن أن يخرج به إلى أرض أُخرى ، فعصاه ، فقال : « هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فالإذن في البزّ يتناول كلّ ما يُلبس من المنسوج من الإبريسم أو القطن أو الكتّان أو الصوف ، ولا يتناول البُسُط والفُرُش.

وفي الأكسية احتمال ؛ لأنّها ملبوسة ، لكن بائعها لا يُسمّى بزّازاً.

والأقرب : اتّباع الاسم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٣ - ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في ص ٤١ - ٤٢.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٨ ، الهامش (٩)

٤٦

وللشافعيّة فيه وجهان(١) .

مسألة ٢٢٠ : قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء ، وهي تتضمّن تصرّف العامل في رقبة مال ربّ المال بإذنه ، فكان جائزاً كالوكالة ، فلا معنى للتأقيت فيها ، ولا يعتبر فيها بيان المدّة ، بخلاف المساقاة ؛ لأنّ العامل في المساقاة لا يتصرّف في رقبة المال ، وإنّما يعمل في إصلاح المال ، ولهذا افتقرت المساقاة إلى مدّةٍ معلومة ، والمقصود من المساقاة الثمرة ، وهي تنضبط بالمدّة ، فإنّ للثمرة أمداً معيّناً ووقتاً مضبوطاً ، أمّا المقصود من القراض فليس له مدّة مضبوطة ، فلم يشترط فيه التأقيت.

إذا عرفت هذا ، فلو وقّت القراض فقال : قارضتك على هذا المال سنةً ، فلا يخلو إمّا أن يُطلق أو يُقيّد.

فإن أطلق واقتصر ، لم يلزم التأقيت ، ولكلٍّ من المالك والعامل فسخ القراض قبل السنة.

نعم ، إنّه يفيد منع العامل بعد ذلك من التصرّفات إلّا بإذنٍ مستأنف ؛ لأنّ الأصل عصمة مال الغير ، ومنع الغير من التصرّف فيه إلّا بإذن مالكه ، والإذن لم يقع عامّاً ، فيتبع ما عيّنه المالك.

وإن قيّد فقال : قارضتك سنةً فإذا انقضت لا تبع ولا تشتر ، فالأقوى(٢) عندي : الجواز ؛ عملاً بالشرط ، ولأنّه مقتضى الإطلاق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٧ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٥ ، البيان ٧ : ١٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) في « ث ، ج ، ر » : « فالأقرب » بدل « فالأقوى ».

٤٧

وقال الشافعي : يبطل القراض ؛ لأنّه شرط شرطاً فاسداً فأفسده ؛ لأنّ عقد القراض يقع مطلقاً ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح ، ولأنّ هذا الشرط ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فلم يصح ، كما لو قال : على أن لا تبع ، وإنّما لم يكن من مقتضاه ؛ لأنّ القراض يقتضي ردّ رأس المال تامّاً ، فإذا منعه من التصرّف لم يكن له ذلك ، ولأنّ هذا الشرط يؤدّي إلى الإضرار بالعامل وإبطال غرضه ؛ لأنّ الربح والحظّ قد يكون في تبقية المتاع وبيعه بعد سنةٍ ، فيمنع ذلك مقتضاه(١) .

ونحن نمنع فساد العقد ؛ فإنّه المتنازع. نعم ، إنّه لا يلزم وقوع العقد مطلقاً ، ولا ينافي قطعه بالشرط ، كسائر الشروط في العقود ، والمقيس عليه ممنوع على ما يأتي ، وإنّما يقتضي القراض ردّ رأس المال لو لم يمنعه المالك ، وبالشرط قد منعه ، وإضرار العامل ينتفي بدفع أُجرته إليه ، ومراعاة مصلحة العامل كمراعاة مصلحة المالك ، فقد يكون المالك محتاجاً إلى رأس ماله.

مسألة ٢٢١ : لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها ، فسد القراض ؛ لأنّ القراض من العقود الجائزة لكلٍّ من المتعاقدين فسخه ، فلا يجوز أن يشترط فيه لزومه ، كالشركة والوكالة ؛ لأنّه شرط ما ينافي مقتضى العقد ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أنّي(٢) لا أملك الفسخ قبل‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ٢٢٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢ ، المغني ٥ : ١٨٥ - ١٨٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٨.

(٢) في « خ » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « أنّي ».

٤٨

انقضائها ، وبه قال الشافعي(١) أيضاً.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ ، صحّ القراض ، وبه قال الشافعي(٢) أيضاً ، وكذا لو قال : قارضتك سنةً على أن لا تشتر بعد السنة ولك البيع ؛ لأنّ لصاحب المال أن يرجع عن القراض أيّ وقتٍ شاء ، ويتمكّن من منع العامل من الشراء مهما شاء ، فإذا شرط منعه من الشراء ، كان قد شرط ما يقتضيه الإطلاق ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد.

ولو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها ، فالأقرب : الصحّة.

وقال الشافعي : إنّه يبطل ، وصار كما لو شرط منعه من التصرّف مطلقاً بعد السنة ؛ لأنّه يُخلّ بمقصود العقد ، ويخالف مقتضاه.

أمّا أنّه يُخلّ بالمقصود : فلأنّه قد لا يجد راغباً في المدّة ، فلا تحصل التجارة والربح.

وأمّا مخالفة مقتضاه : فلأنّه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة ، وقضيّة عقد القراض أن ينضّ العامل ما في يده في آخر الآمر ليتميّز رأس المال عن الربح(٣) .

وقد بيّنّا أنّ للعامل مع فسخ العقد الأُجرة ، وهو يدفع المحاذير.

ولو قال : قارضتك سنةً ، وأطلق ، فقد بيّنّا الجواز عندنا ، وعدم‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣١١ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٣) الوسيط ٤ : ١٠٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٤٩

اللزوم.

وللشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح.

والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد(١) .

على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت(٢) .

لكن المعتمد عندهم : الجواز(٣) .

تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجي‌ء رأس الشهر ، جاز ؛ عملاً بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ(٤) .

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ١١٠ ، البيان ٧ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٢.

٥٠

والفرق ظاهر.

البحث الخامس : في الربح.

وشروطه أربعة :

الأوّل : اختصاصه بالمتعاقدين ، فلو شرط بعض الربح لغيرهما ، لم يصح ، سواء كان قريباً أو بعيداً ، كما لو قال : على أن يكون لك ثلث الربح ، ولي الثلث ، ولزوجتي أو لابني أو لأجنبيٍّ الثلثُ الآخَر ، ويبطل القراض ؛ لأنّه ليس بعاملٍ ولا مالكٍ للمال.

أمّا لو شرط عمل الثالث فإنّه يصحّ ، ويكون في الحقيقة هنا عاملان لا واحد.

ولو كان المشروط له عبدَ المالك أو عبدَ العامل ، فقد بيّنّا أنّه يجوز ؛ لأنّه يكون ما شرطه للعبد للمالك ، فقد ضمّ المالك أو العامل إلى حصّته حصّةً أُخرى.

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي ، صحّ القراض ، وكان ما عيّنه للزوجة وعداً منه لها إن شاء أعطاها وإن شاء منعها.

ولو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتَك نصفَه أو ابنك ، لم يلزم الشرط ، فإن أوجبه فالأقوى : البطلان.

وقال بعض الشافعيّة : إن أوجب ذلك عليه فسد القراض ، وإلّا‌

٥١

لم يفسد(١) .

الشرط الثاني : أن يكون الربح مشتركاً بينهما ، فلو شرط أن يكون جميع الربح للمالك بأن قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لي ، فسد القراض - وبه قال الشافعي(٢) - لمنافاة الشرط مقتضاه ؛ فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح ؛ لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظمَعليه‌السلام : عن مال المضاربة ، قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال »(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه يبطل القراض ، ويكون بضاعةً(٤) .

وقال مالك : يصحّ القراض ، ويكون الربح للمالك ؛ عملاً بشرطه ، لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح لأحدهما جعل كأنّه وهب له الآخَر نصيبه ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ قبل حصول الموهوب.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٥ ، البيان ٧ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٩ ، الوسيط ٤ : ١١١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٩ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٢.

(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٠٢ ، روضة القُضاة ٢ : ٥٨١ / ٣٤١٨ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ - ٦٤٣ / ١١١٦ ، المغني ٥ : ١٤٤ - ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٥) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

٥٢

ولو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك ، فسد القراض أيضاً عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لما تقدّم(٢) .

وقال مالك : يصحّ ، ويكون الربح بأسره للعامل ؛ لأنّهما دخلا في القراض ، فإذا شرط الربح للعامل أو المالك ، كان لمن جعل له ، كأنّ المالك قد وهبه نصيبه من الربح ، فلا يمنع ذلك صحّة العقد(٣) .

وقد تقدّم(٤) بطلانه ، وأنّ هذا الشرط منافٍ للقراض ؛ لاقتضاء القراض كون الربح بينهما ؛ لأنّه عبارة عن أن يكون من أحدهما المال ومن الآخَر العمل ، وذلك يقتضي الاشتراك ، فإذا شرطا ما يخالف ذلك فسد ، كشركة العنان إذا شرطا أن يكون الربح لأحدهما.

إذا عرفت هذا ، فإذا قال : قارضتك على أن يكون الربح كلّه لك ، فالقراض فاسد.

وما حكمه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه قراض فاسد ؛ رعايةً للّفظ.

والثاني : إنّه قرض صحيح ؛ رعايةً للمعنى(٥) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٢ - ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٢) في ص ٥١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ٢٣٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٦ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، المغني ٥ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣٢.

(٤) في ص ٥١.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨١ ، البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٥ - ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٣

ولو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لي ، فهو قراض فاسد أو إبضاع؟ فيه الوجهان للشافعيّة(١) .

أمّا لو قال : خُذْ هذه الدراهم وتصرَّفْ فيها والربح كلّه لك ، فهو قرض صحيح ، وبه قال ابن سريج(٢) ، بخلاف ما لو قال : قارضتك على أنّ الربح كلّه لك ؛ لتصريح اللّفظ بعقدٍ آخَر.

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

وليس جيّداً.

وعن بعضهم : إنّ الربح والخسران للمالك ، وللعامل أُجرة المثل ، ولا يكون قرضاً ؛ لأنّه لم يملكه(٤) .

ولو قال : تصرَّفْ في هذه الدراهم والربح كلّه لي ، فهو إبضاع.

مسألة ٢٢٢ : لو ضمّن المالكُ العاملَ ، انقلب القراض قرضاً ، وكان الربح بأسره للعامل ؛ لأنّ عقد القراض ينافي الضمان.

ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن مُضاربه فليس له إلّا رأس المال ، وليس له من الربح شي‌ء »(٥) .

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « مَنْ ضمّن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله ، وليس له من الربح شي‌ء »(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإن أراد المالك الاستيثاق ، أقرضه بعضَ المال ،

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٠ ، البيان ٧ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) البيان ٧ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٥) التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ - ١٢٧ / ٤٥٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٢ - ١٩٣ / ٨٥٢.

٥٤

وضاربه على الباقي ، ويكون ذلك قرضاً صحيحاً وقراضاً جائزاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما سائغ ، ولم يحدث عند الاجتماع شي‌ء زائد.

ولما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألتُ بعضَ هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول : قد ضاع ، أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضاً والباقي مضاربةً ، فسألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « يجوز »(١) .

وسأل عبدُ الملك بن عتبة الكاظمَعليه‌السلام : هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركةً ليكون أوثق له في ماله؟ قال : « لا بأس به »(٢) .

الشرط الثالث : أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو نصيب أو حصّة أو شي‌ء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبيّن ، بطل القراض ، ولا(٣) يحمل الشي‌ء ولا السهم ولا الجزء على الوصيّة ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده ، ولا خلاف في بطلان القراض مع تجهيل الربح.

ولو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ، فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ صحّ ؛ لأنّهما أشارا إلى معلومٍ عندهما ، ولو جهلاه معاً أو أحدهما بطل القراض ؛ لأنّه مجهول.

ولو قال : والربح بيننا ، ولم يقل : نصفين ، صحّ ، وحُكم بالنصف للعامل والنصف للمالك ، كما لو أقرّ بالمال ، ولو قال : إنّه بيني وبين فلان ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٨ - ١٨٩ / ٨٣٢ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٦.

(٣) فيما عدا « ج » من النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « ولم » بدل « ولا ».

٥٥

فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، فكذا هنا ، والأصل في ذلك أصالة عدم التفاوت ، وقد أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ، لم يرجّح فيها أحدهما على الآخَر ، فاقتضى التسوية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : الفساد ؛ لأنّه لم يبيّن ما لكلّ واحدٍ منهما ، فأشبه ما إذا شرطا أن يكون الربح بينهما أثلاثاً ، ولم يبيّن صاحب الثلثين مَنْ هو ، ولا صاحب الثلث مَنْ هو ، ولأنّ التثنية تصدق مع التفاوت كصدقها مع التساوي ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ(١) .

ونحن نمنع صدقها بالتواطؤ ، بل دلالتها على التنصيف أقوى ، وعليه يُحمل إطلاقها ، ويفتقر التفاوت إلى قرينةٍ.

مسألة ٢٢٣ : لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً ، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح ، فسد القراض ، وكان الربح بأسره لربّ المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل ، والوضيعة على المالك - وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لأنّ المضارب إنّما يستحقّ بالشرط ولم يوجد.

وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين ؛ لأنّه لو قال : والربح بيننا ، كان بينهما نصفين ، وكذا إذا لم يزد شيئاً(٣) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٢ ، الوسيط ٤ : ١١٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، البيان ٧ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٧ - ٢١٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، المغني ٥ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٣١.

(٣) نفس المصادر ما عدا « الحاوي الكبير » و « بحر المذهب » و « حلية العلماء ».

٥٦

وهو ممنوع ؛ لأنّ قوله : « مضاربةً » يقتضي أنّ له جزءاً من الربح مجهولاً ، فلا يصحّ.

ولو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك ، صحّ.

وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل ؛ لأنّ الحساب من عدد لثلثه ثلاث ، وأقلّه تسعة.

هذا إذا علما عند العقد أنّ المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو ، فإن جهلاه أو أحدهما ، فوجهان للشافعيّة ، أحدهما : الصحّة(١) .

وهو حسن ؛ لسهولة معرفة ما تضمّنه اللّفظ.

وكذا لو قال : على أنّ لك من الربح سُدس رُبْع عُشْر الثُّمْن ، وهُما لا يعرفان قدره عند العقد ، أو أحدهما.

ولو قال : لك الرُّبْع ورُبْع الباقي ، فله ثلاثة أثمان ونصف ثُمنٍ ، سواء عرفا الحساب أو جهلاه ؛ لأنّها أجزاء معلومة.

ولو قال : لك ثلث الربح ورُبْع ما بقي ، فله النصف.

الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة ، كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة ، لا بالتقدير ، فلو قال : قارضتك على أنّ لك من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلّا ذلك القدر ، فيلزم أن يختصّ به أحدهما.

وكذا إذا قال : على أنّ لي من الربح مائة والباقي بيننا ، لم يصح القراض.

وكذا لو قال : لك نصف الربح سوى درهم ، أو : لك نصف الربح‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

٥٧

ودرهم.

مسألة ٢٢٤ : لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى ، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.

فإن كانتا متميّزتين وشرط تميّزهما ، لم يصح القراض ؛ لأنّه لا شركة بينهما في الربح ؛ إذ كلّ واحدةٍ من الألفين متميّزة عن الأُخرى ، وربح إحداهما بعينها للمالك لا يشاركه العامل فيه ، وربح الأُخرى بعينها للعامل لا يشاركه المالك فيه ، مع أنّ كلّ واحدةٍ منهما مال قراضٍ ، فلا يوجد فيه مقتضى القراض فيبطل ، ولأنّه ربما يختصّ الربح بإحداهما دون الأُخرى ، فيحصل كلّ الربح لأحدهما ويمنع الآخَر منه ، وذلك منافٍ لمقتضى القراض.

وإن كانتا ممتزجتين غير متميّزتين ، فالأقرب : الصحّة ، ويُحمل على الإشاعة والتسوية في الربح ؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قوله : الربح بيننا نصفين ، ولا بينه وبين أن يقول : نصف ربح الألفين لك ونصفه لي ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال ابن سريج : لا يصحّ ؛ لأنّه خصّصه بربح بعض المال ، فأشبه ما إذا كان الألفان متميّزين ، وما إذا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرّف له في ألف أُخرى(٢) .

والفرق ظاهر.

ولو قال : على أنّ لي ربح أحد الثوبين ولك ربح الآخَر ، أو : على أنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٥٨

لي ربح إحدى السفرتين ولك ربح الأُخرى ، أو : على أنّ لك ربح تجارة شهر كذا ولي ربح تجارة شهر كذا ، لم يصح.

إذا عرفت هذا ، فإذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط أن يكون له نصف ربحه ، جاز ، وكذا لو شرط له ربح نصفه.

ولو قال : على أنّ لك من الربح عشرةً ولي عشرة ، احتُمل البطلانُ ؛ لعدم العلم بحصولهما ، والصحّةُ إن قصد التناسب في مطلق الربح ، قلّ عن ذلك أو كثر أو ساواه.

مسألة ٢٢٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال ، احتُمل الصحّة ؛ عملاً بقولهعليه‌السلام : « المسلمون(١) عند شروطهم »(٢) ، والبطلانُ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ربما لا يحصل الربح إلّا منها.

ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها ، قال الشافعي : يبطل القراض أيضاً ؛ لأنّ القراض جُوّز على العمل المجهول بالعوض المجهول [ للحاجة ](٤) - ولا حاجة إلى ضمّ ما ليس من الربح إليه ، ولأنّه ربما ينتقص بالاستعمال ويتعذّر عليه التصرّف(٥) .

والأقوى عندي : الجواز.

تذنيب : لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما ، وشرط المالك‌

____________________

(١) في النُّسَخ الخطّيّة : « المؤمنون ».

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣) ، وفي التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣ : « المؤمنون ».

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٣ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « للراحة ». والمثبت من المصدر.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٣) ما عدا « التهذيب ».

٥٩

أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعةً بحيث يكون الربح بأسره للمالك فيها ، فالوجه : صحّة القراض والشرط معاً.

وقيل : يصحّ القراض ، ويبطل الشرط(١) .

وقيل : يبطلان معاً(٢) .

مسألة ٢٢٦ : لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ ، فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ، ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك ، فإن قصد القراض ، بطل ؛ لأنّه شرط أن يكون جميع الربح في إحداهما للمالك وفي الأُخرى للعامل ، وهو باطل ؛ لأنّه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح ؛ لأنّ الربح يحصل بالمال والعمل معاً ، فلا يصحّ في واحدةٍ من الألفين.

وإن لم يقصد القراض ، صحّ ، وكان ما شرطه المالك له بضاعةً ، وما شرطه العامل لنفسه قرضاً.

ولو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألفٍ منها لي وألف لك ، فالأقوى : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) - لأنّه بمنزلة أن يقول : نصف الربح لي ونصفه لك ؛ لأنّه بمعناه.

قال ابن سريج : وهذا غلط ؛ لأنّ وضع القراض على أن يكون كلّ جزءٍ من المال ربحه بينهما ، فإذا شرط ربح ألفٍ فقد شرط لنفسه الانفراد بربح جزءٍ منه ، فكان فاسداً ، بخلاف ما إذا شرط نصف الربح ؛ لأنّ شرطه لم يتضمّن الانفراد بجزءٍ منه(٤) .

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٢ : ١٤٥.

(٢) قال به الطوسي في المبسوط ٣ : ١٩٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٦٦.

(٣) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠.

(٤) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخرّ عن دابته فمات وقع أجره على الله» الحديث.

وهذا خطأ نشأ عن زيادة اسم وتغيير آخر ، فإن هذا في المغازي لابن إسحاق عند جميع الرواة عن ابن إسحاق عن التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن أبيه. وقد أخرجه ابن الأثير في ترجمة عبد الله بن عتيك من طريق العطاردي بهذا السند ، وهو الصواب.

٦٦٣٤ ـ عبد الله بن عثمان التميمي (١).

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده أبو أحمد العسكري ، وأخرج من طريق عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن عثمان ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لقطة الحاج.

وهذا خطأ نشأ عن تغيير اسم ، وإنما هو عبد الرحمن بن عثمان ، والحديث معروف من رواية ابن وهب بهذا السند ، عنه ، أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر بن السرح ، وأبو داود ، عن أحمد (٢) بن صالح ، ويزيد بن خالد ، والنسائي ، عن الحارث بن مسكين ، ثلاثتهم عن ابن وهب وسبق على الصواب فيمن اسمه عبد الرحمن.

٦٦٣٥ ـ عبد الله بن عثمان الثقفي (٣).

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق أبي عمر الحوضيّ ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن رجل من ثقيف كان يقال له معروف إن لم يكن اسمه عبد (٤) الرحمن بن عثمان

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٤) ، الرياض المستطابة ١٤٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ١١١ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٣٥٨ ، أصحاب بدر ٤١ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٥ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٩٧ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ، ١ / ٧١٤ ، خلاصة التهذيب ٢ / ٧٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٠٩ ، الدر المكنون ٧٠ ، طبقات فقهاء اليمن ١١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٧ ، الأعلام ٤ / ١٠٢ ، الرياض النضرة ١ / ٦١ ، ٢٣٤ ، المتحف ٣٦١ ، ٣٧٠ ، ٤٤٠ ، ٤٩٥ ، ٥٠٥ ، ٥٣٣ ، الكاشف ٢ / ١٠٨ ، صفة الصفوة ١ / ٢٣٥ ، ٢٦٣ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٠٥ ، غاية النهاية ح ١ / ٤٧١ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٤٣ ، ٥ / ١٨٧ ، ٢٥٠٠ ، ٨ / ٢٤٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٨ ، التعديل والتجريح ٧٦٧ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٨٧٥ ، تنقيح المقال ٦٩٥١.

(٢) في أ : محمد.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٦٥).

(٤) في أ : عبد الله.

١٦١

فلا أدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الوليمة حقّ ...» الحديث.

وقال أبو موسى في «الذّيل» : هكذا أورده ، وهو خطأ ، ثم ساقه من طريق عفان بن همام ، فقال بدل عبد الله بن عثمان ـ زهير بن عثمان ، قال : وكذا رواه غيره عن الحوضيّ ، وكذا رواه غير واحد عن همام.

قلت : وقد مضى على الصواب في حرف الزاي.

٦٦٣٦ ز ـ عبد الله بن عدي (١)بن الخيار.

تقدّم ذكره في القسم الثاني ، وقد ذكره البلاذري في الصحابة من أجل حديث أورده من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقفا عند الحزورة (٢) ، يقول : إنّك لأحبّ أرض الله إليّ ...» الحديث.

وقد ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «التصحيف» ، وقال : الصواب عبد الله بن عدي بن الحمراء ، قال : ويقال : إن إبراهيم بن سعد أخطأ فيه.

قلت : وقد أوضحت ذلك في ترجمة ابن حمراء في الأول.

٦٦٣٧ ـ عبد الله بن عمار (٣).

روى عن ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعنه عبد الله بن يربوع ، أورده ابن عبد البر ، وقال : حديثه عندهم مرسل.

٦٦٣٨ ـ عبد الله بن عمر (٤)الجرمي.

استدركه ابن الأمين على الاستيعاب ، وقال : يقال له صحبة.

ومن حديثه أنه أقبل من عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإداوة الحديث ، وفيه أنه رش بالماء البيعة ، واتخذها مسجدا. وتبعه ابن الأثير.

وفيه تغيير في اسم أبيه ، وقد ذكره أبو عمر على الصواب كما مضى في عبد الله بن عمير ـ بالتصغير ـ في الأول.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٨).

(٢) حزورة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وهاء وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. انظر معجم البلدان ٢ / ٢٩٤.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٨٠) ، الاستيعاب ت (١٦٢٩).

(٤) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٥ ، ثقات ٥ / ٣٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٤٤ ، أسد الغابة ت (٣٠٨١).

١٦٢

٦٦٣٩ ز ـ عبد الله بن عمرو : غير مذكور بنسبه.

أخرجه عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأبو موسى في الذيل ، من طريقه ، ثم من رواية ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن أبي سلمة بن سفيان ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن المسيب ، قالوا : صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فاستفتح سورة المؤمنين الحديث (١).

قال أبو موسى : وهذا حديث محفوظ من رواية هؤلاء الثلاثة ، عن عبد الله بن السائب ، قال : صلّى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث. وهو كما قال : كذلك أخرجه مسلم من هذا الوجه ، وعلّقه البخاري لعبد الله بن السائب ، وهو المخزومي ، له ولأبيه صحبة ، وقد تقدما ، وكلّ من أبي سلمة بن سفيان ومن ذكر معه من التابعين.

أما أبو سلمة فاسمه عبد الله بن سفيان ، وهو مخزومي تابعي ، روى عنه أيضا يحيى بن عبد الله بن صيفي ، ووثّقه أحمد وغيره.

وأما عبد الله بن المسيب فهو مخزومي أيضا ، وهو ابن عم عبد الله بن السائب شيخه ، وأبوه صحابي ، وهو تابعي ، وقد قيل : إن له صحبة ، ومضى بيان ذلك في القسم الأول ، روى عنه أيضا ابن أبي مليكة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وأما عبد الله بن عمرو فهو العائذي مخزومي أيضا من قرائب المذكورين. ووقع في بعض طرق الحديث عند مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وخطئوا راويها. والصواب العائذي.

٦٦٤٠ ـ عبد الله بن عمير بن قتادة الليثي (٢).

أورده ابن شاهين ، هكذا ذكره أبو موسى في الذيل ، ولم يقل ابن شاهين في الترجمة قتادة ولا الليثي ، وإنما ذكره مهملا مقتصرا على اسمه واسم أبيه ، تبعا للرواية التي أخرجها من طريق ابن أبي خيثمة بسنده.

وقد ساقه أبو موسى من طريقه ليس فيه زيادة قتادة ولا الليثي ، وهو من رواية هشام بن عروة (٣) ، عن عبد الله بن عمير ـ أنه كان يؤمّ بني خطمة وهو أعمى الحديث.

وهذا أنصاري خطمي أو خدري لا ليثي

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٣١٠٥).

(٣) في أ : بن عروة عن أبيه.

١٦٣

وقد ذكره ابن مندة ، وعاب ابن الأثير على أبي موسى استدراكه ، وقال : لا أدري من أين أتى ، فإن كان لأجل زيادة قتادة فهو لا يوجب استدراكا ، وإن كان لأجل أنه قيل فيه ، ليثي فهذا غلط من قائله ، ثم أطال في ذلك بما لا طائل فيه.

٦٦٤١ ـ عبد الله بن عوف (١).

أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن مندة : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «الإيمان يمان». وأخرجه يحيى بن يونس ، والشيرازي في كتابه من حديث جبلة بن عطية ، عن عبد الله بن عوف ، وهو من تابعي أهل الشام في الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز ، قاله محمود بن إبراهيم بن سميع. انتهى كلام ابن مندة.

ولخص أبو نعيم كلامه ، ثم أسند الحديث من طريق الطبراني ، عن عقيل بن غنام ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد به ، وزاد في المتن في خندف وحرام (٢).

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في «الوحدان» ، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه فقال : عبد الله بن عوف الكناني القاري ، يكنى أبا القاسم. روى عن عثمان ومعاوية. وبشر (٣) بن عقربة ، وأبي جمعة ، وكعب الأحبار.

روى عنه الزّهريّ. ورجاء بن أبي سلمة ، وحجر بن الحارث ، وغيرهم. واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين ، وهو من أهل دمشق.

قلت : وجبلة بن عطية فلسطيني ، ثم ساق من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن بكير ، وأبو صالح عن اللّيث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب : أخبرني عبد الله بن عوف القاري ، عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين.

قلت : وقد تقدم حديثه عن بشر بن عقربة في حرف الباء الموحدة ، وعرّفه البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم في الكنى بما عرفه به ابن سميع ، وذكروه في التابعين.

٦٦٤٢ ز ـ عبد الله بن عياش الأنصاري.

تقدم التنبيه عليه في ترجمة سميّه في الأول.

__________________

(١) التاريخ الكبير ٥ / ١٥٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٢٥ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٩١ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٠٢ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٦٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٧.

(٢) في ت : خدام.

(٣) في أ ، ت ، ه : بشير بن عقربة.

١٦٤

٦٦٤٣ ز ـ عبد الله بن فيروز الديلميّ (١): أبو بسر ـ بضم الموحدة وسكون المهملة على الراجح (٢). جاء عنه شيء مرسل ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأبوه صحابي معروف.

قال العجليّ : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا سعيد بن الربيع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن الدّيلميّ ، قال : كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل ، فلما حضرته الوفاة قلنا يرحمك الله ، إنا صحبناك وانقطعنا إليك فذكر قصة. كذا [قال. هكذا أخرجه ولم يقع مسمى في سياق روايته ، ومع ذلك فقد خولف فيه] (٣) ، قال مسدد في مسندة : حدثنا ابن عليّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن الديلميّ ، عن أحد الثلاثة الذين كانوا يخدمون معاذا فذكره.

وأخرج الباوردي من طريق صدقة ، عن عروة بن رويم ، عن ابن الديلميّ ـ وكان قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو ابن أخت النجاشي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في صلاة أو غيرها كتب له براءة من النّار»

هكذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن فيروز الدّيلميّ ، ولم يقع مسمّى في سياق روايته ، أيضا ، ولفيروز الديلميّ ولد آخر اسمه الضحاك وكلّ منهما روى عن أبيه.

وروى عبد الله أيضا عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم.

روى عنه عروة بن رويم ، ووهب بن خالد ، ويحيى بن أبي عمرو ، وغيرهم.

ووثقه ابن معين وغيره ، وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في تابعي أهل الشام.

٦٦٤٤ ـ عبد الله بن قرّة الأزدي.

وقع تغيير في اسمه (٤) ، فاستدركه أبو موسى ، وساق من طريق مهران بن أبي عمر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن بكر بن عبد الله ، عن مسلم بن عبد الله بن قرّة ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٥ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٠ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٨٠ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٣٣٦ ، تاريخ الدارميّ ٦٣١ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٠ ، الثقات لابن حبان ٥٥ / ٢٣ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٤٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٧٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٩ ، الكاشف ٢ / ١٠٥.

(٢) في أ : الأرجح.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : اسم أبيه.

١٦٥

الله عليه وسلم قال له ، «ما اسمك؟» قال : شيطان بن قرّة. قال : «بل أنت عبد الله بن قرّة».

قال أبو موسى : خالفه أبو اليمان ، فقال ـ عن إسماعيل بن عياش : عبد الله بن قرة ، أخرجه الطّبرانيّ من طريقه وأبو نعيم عنه.

قلت : وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان ، وقالا في السند : بكر بن زرعة ، وهو الصواب قال أبو موسى. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عائذ وغيره عن عياش بن قرّة.

قلت : وقد تقدم في القسم الأول.

٦٦٤٥ ـ عبد الله بن قنيع : بقاف ونون مصغّرا.

استدركه أبو علي الجيّاني وغيره على الاستيعاب ، وقد ذكره في عبد الله بن رفيع فيما تقدم.

٦٦٤٦ ز ـ عبد الله بن قيس بن عكرمة (١)بن المطلب بن عبد مناف :

تابعي جاء عنه حديث أسقط منه بعض الرواة شيخه ، قال ابن مندة : ذكره إسماعيل بن أبان ، عن أبي أويس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ـ أنه قال : لأرمقنّ صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالليل الحديث.

وسبق إلى ذكره أبو القاسم البغوي ، وأخرجه عن ابن أبي خيثمة عن ابن أبي أويس ، عن أبيه ، ووقع عنده عبد الله بن قيس بن مخرمة ، وهو الصواب.

والّذي وقع عند ابن مندة تغيير ، وهو من تصحيف السمع : أبدل مخرمة بعكرمة ، وقال : هكذا قال : وقد حدث مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فقال : عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهنيّ ، وهو المعروف.

قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن قيس في القسم الثالث.

٦٦٤٧ ـ عبد الله بن كريز : بالتصغير (٢).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، واستدركه أبو موسى ، فلم يصب ، فإنه عبد الله بن عامر بن كريز ، نسب في هذه الرواية إلى جدّه ، وقد ذكر الحديث في ترجمته في القسم الثاني.

٦٦٤٨ ـ عبد الله بن مالك العبسيّ : هو عبد الله بن مالك بن المعتم. مضى في الأول.

كرره في التجريد بلا سبب.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٠ ، أسد الغابة ت (٣١٤٢) ،.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣١ ، أسد الغابة ت (٣١٤٨).

١٦٦

٦٦٤٩ ـ عبد الله بن محمد (١): رجل من أهل اليمن.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعائشة : «احتجبي من النّار ولو بشقّ تمرة».

وروى عنه عبد الله بن قرط ، وله صحبة أيضا.

هكذا ترجم له ابن عبد البرّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، والصواب عبد الله بن مخمر بخاء [معجمة] (٢) وراء ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في الوحدان من رواية يحيى بن أيوب الغافقي ، عن عبد الله بن قرط ـ أنه سمع عبد الله بن مخمر ـ رجلا من أهل اليمن يحدّث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال فذكره.

وهكذا أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وغيرهم من رواية يحيى بن أيوب. وأغرب ابن الأثير فقال : قول ابن مندة وأبي نعيم تصحيف ، كذا قال ، مع أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي عاصم ، وهو بالخاء المعجمة الساكنة وآخره راء ، وكذلك قيّده أصحاب المؤتلف والمختلف : ابن ماكولا ومن قبله ، والّذي صحفه هو ابن عبد البر ، وقد وهم في موضع آخر ، وهو قوله : إن عبد الله بن قرّة (٣) الّذي رواه [عن عبيد الله] (٤) له صحبة. قال (٥) يحيى بن أيوب : ما أدرك أحدا من الصّحابة. وقد صرح أنّ عبد الله بن قرط هذا حدثه. وهو راو آخر غير الصحابي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل قرط ، وقيل قريط ، وقيل قريطة ، وأما الصحابي فلم يختلف في اسم أبيه. وقد سبق الجميع ابن أبي حاتم ، فذكره في كتابه على الصواب ، فقال عبد الله بن مخمر الشرعي شامي ، حمصي ، روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا.

روي عن أبي الدّرداء وغيره ، روى يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط عنه. والله أعلم.

٦٦٥٠ ـ عبد الله بن محيريز (٦): الجمحيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٠) ، الاستيعاب ت (١٦٦٩) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٣ ، الكاشف ١٢٨٢ ، صفوة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، الطبقات ٢٩٤ ، طبقات الحفاظ ٢٧ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٣٩.

(٢) في أ : سقط.

(٣) في أ : قرط.

(٤) في أ : سقط.

(٥) في أ : فإن.

(٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ / ٤٤٧ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٨ ، الثقات لابن حبان ١٢٦ ، الكنى

١٦٧

تابعي مشهور ، ذكره العقيلي في الصحابة فوهم ، وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان ، عن شعبة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي محيريز ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفّكم ...» الحديث.

هكذا وقع عنده غير مسمّى ، فسماه العقيلي عبد الله فأخطأ ، فإنه إن كان فهو حفظه فهو صحابي يقال له ابن محيريز لم يسمّ. وأما عبد الله فلا يشكّ في أنه تابعي ، قال ابن عبد البر بعد أن ذكره عن العقيلي : هذا الأثر رواه إسماعيل بن عليّة ، وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة ـ أن عبد الرحمن بن محيريز قال : «إذا سألتم ...» فذكره مقطوعا.

وقد جاء عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة كذلك ، قال : وعبد الله بن محيريز مشهور من أهل الشام من أشراف قريش من بني جمح له جلالة في العلم والدين. روى عن أبي سعيد وغيره. وأما أن تكون له صحبة فلا ، ولا يشكل أمره على أحد من العلماء.

وقد قال أبو نصر الكلاباذي ـ يعني في رجال البخاري : عبد الله بن محيريز أخو عبد الرحمن ، سمع أبا سعيد فذكر ترجمته انتهى.

ولا لوم عندي على العقيلي إلا في تسميته راوي الحديث المذكور عبد الله فأوهم أنه التابعي المشهور ، وفهد بن حبان ضعيف ، فلعله وهم في قوله : ولا صحبة ، وفي رفع الحديث. والمحفوظ ما قال غيره : إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله ، وقد ورد المتن المذكور مرفوعا عن ابن عباس بسند ضعيف عن أبي داود وغيره.

٦٦٥١ ـ عبد الله بن مخمر (١)شامي :.

روى عنه عبد الله بن قرط ، ذكره في التجريد ، ثم قال : عبد الله بن مخمر الشّرعبي المخضرم روى عن أبي الدرداء ، وهو الّذي روى عن عبد الله بن قرط ، أشار على معاوية بالعفو عن حجر بن عدي ، وهما واحد لم يكرره ابن الأثير ، وقد مضى بيانه قريبا.

__________________

والأسماء للدولابي ٢ / ١٠٧ ، صفة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٧ ، الكاشف ٢ / ١١٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٤ ، العبر ١ / ١١٧ ، البداية والنهاية ٩ / ١٨٥ ، العقد الثمين ٥ / ٢٤٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢ ، طبقات خليفة ٢٩٤ ، مشاهير علماء الأمصار ١١٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٢٢٥ ، حلية الأولياء ٥ / ١٣٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٨٧ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٩٤ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٤ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، أسد الغابة ت (٣١٧٢) ، الاستيعاب ت (١٦٧٠).

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٤).

١٦٨

٦٦٥٢ ـ عبد الله بن مسلم (١).

ذكره أبو موسى في «الذيل» فقال : ذكر أبو القاسم الرّفاعي في العبادلة له حديثا ، رواه سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصن (٢) : سمعت عبد الله بن مسلم ، وكانت له صحبة ، فذكر حديثا في فضل العبد الّذي يطيع ربه وسيده.

وهذا قد تقدم في القسم الأول.

أخرجه ابن مندة من هذا الوجه في عبيد بن مسلم بالتصغير وبغير إضافة ، ومنهم من قال فيه عبيد الله بالتصغير والإضافة.

٦٦٥٣ ز ـ عبد الله بن المسيب (٣).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأورده أبو موسى في الذيل ، وقد تقدم ، فإن الوهم فيه في ترجمة عبد الله بن عمرو من هذا القسم.

٦٦٥٤ ز ـ عبد الله بن المسور.

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وهو غلط ، فأخرج العقيلي من طريق عبد الواحد ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي ثوب أتوارى به ، وقد كنت أحقّ من شكوت إليه الحديث.

وعبد الله بن المسور هذا هو ابن عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، هاشمي ، سكن المدائن ، يكنى أبا جعفر ، كذبوه وله ذكر في مقدمة «صحيح مسلم».

وروى عليّ بن المديني ، عن جرير ، عن رقبة ، أنه قال : كان عبد الله بن المسور يضع الحديث.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن جرير ، عن مغيرة : كان عبد الله بن مسور يفتعل الحديث. وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أحمد : اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة.

٦٦٥٥ ـ عبد الله بن مطر (٤): أبو ريحانة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٨٤) ، المحن ١٠٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩١ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤١.

(٢) في ه : عن حفص وفي د : حصن.

(٣) أسد الغابة ت (٣١٨٥).

(٤) الجرح والتعديل ١٦٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥١ ، تهذيب التهذيب

الإصابة/ج٥/م١١

١٦٩

كذا حكى ابن مندة ، وأبو نعيم ، في تسميته. وأشار ابن الأثير إلى تخطئة من قال ذلك ، وأن أبا ريحانة الصحابي اسمه شمعون كما تقدم. وأما الّذي اسمه عبد الله ابن مطر فهو تابعي شهير ، روى عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن ابن عباس ، وابن عمر. أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

وقد قيل : إن اسمه زياد ، وقال البخاري : عبد الله أصحّ.

٦٦٥٦ ـ عبد الله بن أبي مطرف (١).

ينظر مما قيل فيه من القسم الأول.

٦٦٥٧ ـ عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي :

ذكره أبو موسى ، فقال : ذكر بعض مشايخنا أنّ له صحبة ، وأنه يروي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. هذا كلام أبي موسى فيه. وزاد ابن الأثير : ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : له صحبة.

قلت : ما رأيته في كتاب ابن أبي حاتم ، وليس فيه إلا عبد الله بن عبد المطلب

روى عن الحسن بن ذكوان ، روى عنه عبد الله بن صالح العتكيّ ، وأما الحديث المرفوع فهو عند الترمذي من طريق عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبيه ، عن جده. وقد ساقه ابن الأثير من طريق التّرمذي ، وذكر قول الترمذي عبد الله بن حنطب لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦٦٥٨ ـ عبد الله بن مظفّر : تقدم بيان الخطأ فيه في الأول.

٦٦٥٩ ـ عبد الله بن معاوية الباهلي.

تقدم في القسم الأول في ترجمة عبد الله بن معرّض أن ابن قانع غيّر اسم أبيه فأخطأ.

٦٦٦٠ ـ عبد الله بن معقل بن مقرن المزني (٢):.

__________________

٦ / ٣٤ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ١٠٠ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، صفوة الصفوة ٣ / ٢٦٦ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٣٩ ، الطبقات ٢٠٨ ، حلية الأولياء ١ / ٢٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، أسد الغابة ت (٣١٨٦).

(١) الجرح والتعديل ٥ / ١٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الصغير ١ / ١٨٣ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ١١٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، بقي بن مخلد ٨٦٨ ، أسد الغابة ت (٣١٨٧) ، الاستيعاب ت (١٦٧٨).

(٢) مسند أحمد ٤ / ٨٥ ، ٥ / ٥٤ ، ٢٧٧٢ ، تاريخ ابن معين ٣٣٣ ، طبقات خليفة ٣٧ ، ٧٦ ، تاريخ خليفة

١٧٠

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ولم يذكر مستندا لذكره في الصحابة ، وقد قال ابن قتيبة : ليست له صحبة (١) ، ولا إدراك.

وذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والبخاريّ ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وله رواية عند أبي داود ، وفي «المراسيل» أخرجها من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عنه ، قال : قام أعرابيّ إلى زاوية من زوايا المسجد ، فاكتشف فبال ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوه وأهريقوا عليه مكانه ماء» ،

فإن كان هذا هو مستند ابن فتحون في ذكره لاحتمال أن يكون أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون مرسل صحابي ، فإنه يرد عليه أن أبا داود ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة من السنن عقب حديث أبي هريرة ، وقال بعده هو مرسل ، وابن معقل لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.

وروايته عن علي عند البخاري ، وروى أيضا عن ابن مسعود ، وكعب بن عجرة ، وعدي بن حاتم ، وغيرهم.

وروى عنه أيضا أبو إسحاق السّبيعي ، والنسائي ، وزياد بن أبي مريم ، وغيرهم.

قال العجليّ : تابعي ثقة من خيار التابعين وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة بضع وثمانين ، وأرّخه البخاري سنة ثمان.

٦٦٦١ ـ عبد الله بن المعمر العبسيّ (٢).

ذكره أبو عمر : فقال : له صحبة ، وهو ممن تخلّف عن علي في قتال أهل البصرة.

قلت : صحّف أباه ، وإنما هو المعتمر بمثناة فوقانية مفتوحة بعدها ميم مشددة أو مكسورة ، بعدها راء. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٦٦٦٢ ـ عبد الله بن مغفّل : بمعجمة وفاء ، وزن محمد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ونقل عن الطبري أنه كان من البكاءين.

__________________

١٤٦ ، المعارف ٢٩٧ ، تاريخ الفسوي ١ / ٢٥٦ ، المستدرك ٣ / ٥٧٨ ، تهذيب الكمال ٧٤٥ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٢٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢١٥ ، ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ٦٥ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ٧ / ٦٢٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٥١ ، تاريخ الثقات لابن حبان ٥ / ٣٥ ، مشاهير علماء الإسلام ٦٩٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٩ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢٧٨.

(١) ليست له صحبة ولا سماع ولا إدراك في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٠٠) ، الاستيعاب ت (١٦٨٣).

١٧١

قلت : هذا هو ابن مغفل الصّحابي المشهور ، وقد ذكره في الاستيعاب ، وذكر في ترجمته أنه كان من البكاءين في غزوة تبوك.

٦٦٦٣ ز ـ عبد الله بن المغيرة : بن أبي بردة الكناني.

حجازي ، روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الزّجر عن الغلول (١) ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : مرسل.

قلت : وروايته من طريق يحيى بن سعيد ، عنه ، عن رجل من بني مدلج. سيأتي في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٦٤ ز ـ عبد الله بن ملاذ الأشعري.

شيخ من أتباع التابعين أرسل حديثا ، فذكره أحمد بن شيبان (٢) العطار في الصحابة ، وخطّأه في ذلك أبو حاتم ، وقال : ليست له صحبة ، بل بينه وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعة. وذكر الحديث الّذي رواه جرير بن حازم ، عنه ، عن نمير بن أوس ، عن مالك بن مسروح (٣) ، عن عامر بن أبي عامر الأشعري ، عن أبيه : نعم الحيّ الأزد والأشعريون.

قال ابن معين : لم يكن عنده غيره. وقال علي بن المديني : عبد الله بن ملاذ مجهول وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ ، وابن [سميع] (٤) في الطبقة الرابعة.

٦٦٦٥ ـ عبد الله بن النضر السلمي (٥).

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلّا دخل الجنّة ...» الحديث.

روى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال أبو عمر. هو مجهول لا يعرف ، ولا أعرف له غير هذا الحديث ، وقد ذكروه في الصحابة ، ومنهم من يقول فيه محمد بن

__________________

(١) الغلول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ ، وسميت غلولا ، لأن الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضا. اللسان ٥ / ٣٢٨٦.

(٢) في أ : سنان.

(٣) في ت : مشروح.

(٤) بياض في ه.

(٥) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٦٥٠ ، أسد الغابة ت (٣٢١٤) ، الاستيعاب ت (١٦٩١).

١٧٢

النضر ، ومنهم من يقول أبو النضر ، كلّ ذلك قال أصحاب مالك. وأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

قلت : وقال ابن عبد البر في التمهيد : مالك ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبي النضر السلمي فذكر الحديث ، اختلف فيه رواة الموطأ ، فقال يحيى بن معين وغيره ، عن أبي النضر ـ غير مسمى ، وقال بعضهم : عبد الله بن النضر ، وبعضهم محمد بن النضر ، وقال يحيى بن بكير ، والقعنبي ، عن أبي النضر ـ وهو مجهول ، وزعم بعضهم أنه أنس بن مالك بن النضر ، أبو النضر ، وأنه نسب لجده تارة ، وكني تارة. قال : وهذا خطأ ، فإن أنس بن مالك نجّاري ليس من بني سلمة ، وكنيته أبو حمزة لا أبو النّضر.

قلت : ويبعده من الصحابة رواية ابن وهب ، فإنّ عبد الله بن عامر من أتباع التابعين ، وفيه مقال.

وقال الدّانيّ في «أطراف الموطأ» ـ بعد أن لخص كلام أبي عمر : انفرد ابن وهب بهذا ، وهذا الرجل مجهول. قال أبو عمر : لا أعلم في الموطأ رجلا مجهولا غيره. انتهى.

قال الدّانيّ : وقد جاء معنى هذا الحديث عن أنس ، أخرجه النسائي ، فظنّ بعض الناس أنه هذا ، وليس كذلك ، وذكر كلام أبي عمر ، ثم قال : وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فإنه لم يكن به. والله أعلم.

٦٦٦٦ ز ـ عبد الله بن النّواحة.

ذكره بعض من ألّف في الصحابة فقرأته بخطه بما هذا لفظه : كان قد أسلم ، ثم ارتدّ فاستتابه عبد الله بن مسعود ، فلم يتب ، فقتله على كفره وردّته.

والنوّاحة كثيرة النوح ، ذكره النووي في التهذيب ، ولم يتعرض لصحبته ولا لغيرها.

قلت : ليس في ذكر النووي له لكونه وقع ذكره في الكتب التي يترجم لمن ذكر فيها ـ أن يكون له صحبة ، وقد أفصح النووي بحاله ، وظهر مما ذكره انه ليس بصحابي ، ولا شبه صحابي.

وقد ذكر البخاري قصته تعليقا في الحدود ، وبسطتها في تعليق التعليق.

٦٦٦٧ ـ عبد الله بن الهاد (١).

ذكره الحسن بن سفيان في وحدان الصحابة. وأورد أبو نعيم من طريقه ثم من رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٢٨).

١٧٣

عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عبد الله بن عمرو الجمحيّ ، عن عبد الله بن الهاد ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في دعائه : «اللهمّ ثبّتني أن أزلّ ، واهدني أن أضلّ ، اللهمّ كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشّيطان وعمله».

قال أبو نعيم : في صحبته نظر.

قلت : قد ذكره البغويّ ، وابن السّكن في الصحابة ، وأورد له هذا الحديث ، وكأنهم ظنوا أنه آخر غير عبد الله بن شداد بن الهاد الّذي تقدم في القسم الثاني ، وأن له رؤية ، وليس له سماع ، مع أنه وقع في رواية البغوي عن عبد الله بن الهاد العتواري ، وهو هو ، وعتوارة بطن من بني ليث ، وإنما نسب عبد الله في هذه الرواية لجده ، كما نسب أبو شداد إلى جد أبيه الهاد ، كما سبق بيانه في ترجمته.

وأغرب ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب ، فجزم بأنه أخو شدّاد بن الهاد ، وكأنه مشى على ظاهر ما وقع في هذا السند. والله أعلم.

٦٦٦٨ ـ عبد الله بن هشام (١): بن زهرة التيمي.

أفرده الذّهبيّ عن عبد الله بن هشام بن عثمان ، وهو مذكور عند ابن الأثير في ترجمة واحدة ، وبين الاختلاف في نسبته ، فمنهم من أدخل بين هشام وعثمان زهرة ، ومنهم من حذفه ، وقد ختم الذهبي الترجمة الثانية بأن قال : بل هو هو ، فكأنه جوز أولا أنه آخر ، ثم ظهر له أنه واحد.

٦٦٦٩ ز ـ عبد الله بن وهب : بن زمعة.

قال أبو موسى في الذّيل : أورده بعض أصحابنا من رواية يحيى بن عبد الله بن الحارث عنه ، قال : لما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة يوم الفتح قال سعد بن عبادة : ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من الجمال. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هل رأيت بنات بني أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟ هل رأيت هندا؟ هل رأيتهنّ وقد فجعن بآبائهنّ وأبنائهنّ»؟ قال : ولا تصح صحبته ، لأن أباه يروي عن ابن مسعود ، وهو ابن أخي عبد الله بن زمعة ، وهذا الحديث لو ثبت فلعلّه كان قبل الحجاب وإلا فهو منكر لا يثبت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٣٣) ، الاستيعاب ت (١٦٩٧) ، التعديل والتجريح ٧٨٤ ، الثقات ٣ / ٢٤٦ ، الرياض المستطابة ٢٢٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٩٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٦٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٨ ، الكاشف ٢ / ١٣٩ ، الطبقات ١٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥١.

١٧٤

قلت : في هذا الكلام نظر من أوجه :

الأول ـ قوله : لا تصح صحبته ، لأن أباه روى عن ابن مسعود ، فإن التعليل غير مستقيم ، وكم من كبير روى عن صغير فضلا عن قرين.

الثاني ـ وهب بن زمعة صحابي معروف ، وسيأتي ذكره ، ولا أعرف له رواية عن ابن مسعود.

الثالث ـ قوله : وهو ابن أخي عبد الله ـ صوابه عبد بغير إضافة ، وعبد هو الّذي خاصم سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.

الرابع ـ قوله : لكان قبل الحجاب غلط فاحش ، لأن القصة مصرّحة بأنّ ذلك كان يوم الفتح ، والحجاب كان قبل الفتح بثلاث سنين أو أربع ، ولو ساق سنده لأمكن الوقوف على علّته ، وعلى تقدير ثبوته فله وجه لا يلزم منه أن يكون سعد رأى نساء قريش مسفرات ، وإنما يجوز أن يكون تزوّج منهن فرأى التي تزوجها وأمّها وبناتها مثلا ، فقال ما قال : وفي الجملة هو خبر مرسل ، لأن عبد الله بن وهب هذا هو الأصغر.

وقد تقدمت ترجمة أخيه عبد الله الأكبر في القسم الأول ، وأنه قتل يوم الدار : وأما الأصغر فإنه روى عن أم سلمة ، ومعاوية ، وزوجته كريمة بنت المقداد ، وغيرهم. ويقال : إن له رواية عن عثمان.

روى عنه الزّهريّ وحفيداه : يعقوب ، وموسى ، وغيرهم.

قال الزّبير بن بكّار : كان عريف بني أسد وذكره ابن حبان في الثقات.

٦٦٧٠ ـ عبد الله بن يزيد النخعي : والد موسى (١).

ذكره أبو بكر بن أبي عليّ ، وعلي بن سعيد العسكري ، وقال أبو موسى في الذيل : قال عليّ بن سعيد : حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن موسى ، حدثنا موسى بن عبد الله بن زيد النخعي ، عن أبيه ـ أنه كان يصلّي للناس ، فكان أناس يرفعون رءوسهم قبله ، فقال : أيها الناس ، إنكم تأتمون ، ولو استقمتم لصليت لكم صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا أخرم منها شيئا.

قال أبو موسى : رواه الطبراني ، عن أحمد بن خليد ، عن أبي نعيم بهذا السند ، فلم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤١ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٦١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٨٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٢٦ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١١٢ ، الكاشف ٢ / ١٤٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥٦ ، التعديل والتجريح ٧٨٦.

١٧٥

يقل النخعي وأورده في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطميّ.

قلت : وموسى هو ولد يزيد الخطميّ معروف ، والحديث حديث الخطميّ ، وهو كان يؤمّ الناس لما ولي إمرة البصرة لعبد الله بن الزبير ، قال ابن الأثير : هو الخطميّ لا شبهة فيه ، ولعل الناسخ تحرّف عليه الخطميّ فصارت النخعي.

٦٦٧١ ـ عبد الله بن يزيد (١): غير منسوب.

جاء أنه شهد حجة الوداع ، فذكر أبو موسى في الذيل ويعقوب بن سفيان ذكر ابن المبارك حديثا عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : كنا وقوفا بعرفات ، فجاء ابن مربع (٢) ، فقال : كونوا على مشاعركم قال يعقوب : فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل ، فقال : هذا غلط من ابن المبارك. قلت له : فإنّ علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعته من سفيان كذلك ، فقال : صدقة اتكل على سماع غيره.

قلت : الحديث مخرج في السنن من طرق اتفقت على قوله : عن يزيد بن شيبان. وسيأتي في ترجمة يزيد بن شيبان بيانه.

٦٦٧٢ ز ـ عبد الله بن يسار المزنيّ :

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره البغوي في الصحابة ، وذكر من رواية إسماعيل بن عياش عن أبان ، عن أبي الجليد ، عن عبد الله بن يسار المزني ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «تذهب الأيام والليالي حتّى يخلق القرآن في قلوب أقوام من هذه الأمّة كما تخلق الثّياب ، ويكون ما سوى القرآن أعجب إليهم». الحديث. وهذا سند غير ثابت

٦٦٧٣ ز ـ عبد الله ، والد يزيد المزني (٣): صوابه عبد بغير إضافة. وقد تقدم.

٦٦٧٤ ز ـ عبد الله البكري.

روت بنته بهية عنه في أفضل الأعمال ، كذا أورده ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم ، ولم ينبه عليه ابن الأثير ولا الذهبي ، وهو عبد الله بن حريث (٤) الّذي تقدم في الأول.

٦٦٧٥ ـ عبد الله الثقفي : والد سفيان.

مدني ، أفرده ابن الأثير ، وهو ابن أبي ربيعة الثقفي ، ظنه ابن الأثير آخر ، فأفرده عنه وهما.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٥).

(٢) في ت : سريع.

(٣) أسد الغابة ت (٣٢٥٣).

(٤) في أ : عبد الله بن حرب.

١٧٦

٦٦٧٦ ـ عبد الله الثمالي (١): وعبد الله أبو الحجاج الثمالي ، هو عبد الله بن عبد الّذي تقدم في القسم الأول.

٦٦٧٧ ـ عبد الله السدوسي : هو ابن عمير.

فرّقهما ابن عبد البر ، وهما واحد.

٦٦٧٨ ز ـ عبد الله السلمي : والد خالد.

ذكره ابن مندة وحده ، وصوابه عبيد الله ـ بالتصغير.

٦٦٧٩ ز ـ عبد الله العدوي : هو عبد الله الغفاريّ ـ تقدم بيانه في القسم الأول.

٦٦٨٠ ـ عبد الله المزني (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه أبو معمر عن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله المزني رفعه : «لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم» ، ثم قال ابن مندة : يقال إنه ابن مغفل.

قلت : أورد البخاري هذا الحديث هكذا عن أبي معمر ، وهو عند أكثر الرواة عن الفربري ، وكذا في رواية المستملي غير مذكور الأب : ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني عبد الله بن مغفل المزني.

وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي معمر ، وكذا قال عبد الصمد ابن عبد الوارث ، عن أبيه. أخرجه الإسماعيلي وغيره ، فقول ابن مندة يقال ـ لا يحمل على أنه قول ضعيف ، بل هو الصواب.

٦٦٨١ ـ عبد الله اليشكري : والد المغيرة.

استدركه ابن الأثير ، وأخرج من «تاريخ الموصل» للمعافى بن عمران ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ، عن أبيه ، قال : غدوت لحاجة إلى المسجد فإذا بجماعة في السوق فملت إليهم ، وقد وصف لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعرضت له على قارعة الطريق بين منى وعرفات ، فعرفته بالصفة ، فجئت حتى أخذت بزمام ناقته فقلت : نبئني يا رسول الله بشيء يقرّبني من الجنة ، ويباعدني من النار الحديث.

قال ابن الأثير : تقدم في عبد الله والد المغيرة وفي عبد الله بن المنتفق ، والجميع واحد. انتهى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥١) ، الاستيعاب ت (١٧٠٤).

(٢) أسد الغابة ت (٣١٧٨) ، الاستيعاب ت (١٧١١).

١٧٧

وهو كما قال : وما كان ينبغي له أن يترجم له بوالد المغيرة وباليشكري ، بل يذكره في أحدهما ، وينبّه عليه ، وقد أغفل أنه ذكر في عبد الله بن الأخرم ، وفي عبد الله بن ربيعة ، ووقع في أكثر الطرق عن المغيرة بن سعد بن الأخرم ، عن أبيه ، أو عمه.

وقد ذكرته في سعد بن الأخرم ، وفي عبد الله بن الأخرم ، وكأنّ الأخرم لقب ، واسمه ربيعة.

٦٦٨٢ ـ عبد الله ، والد زهير : تقدم في عبد الله بن زهير في هذا القسم.

٦٦٨٣ ز ـ عبد الله ، والد سفيان الثقفي (١).

ذكره ابن مندة ، وقد تقدم أنه ذكر في عبد الله بن أبي ربيعة في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٤ ز ـ عبد الله (٢): والد عصام المزني.

ذكره ابن شاهين في «الصحابة» ، وأورده من رواية عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن عصام بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتينا بطن نخلة فذكر القصة ، وفيها قصة الّذي قتلوه فألقت امرأة نفسها من الهودج عليه ، فلم تزل ترشفه حتى ماتت. ورجاله ثقات ، إلا أنه انقلب على راويه. والصواب : عن ابن (٣) عصام ، عن أبيه.

ويقال إنّ اسمه عبد الله. ووقع كذلك مسمى عند ابن سعد. وقد تقدم في القسم الأول في عصام على الصواب.

٦٦٨٥ ـ عبد الله : أخو معبد بن قيس بن صخر.

ذكره ابن الأثير ، وتبعه الذهبي ، وهو وهم فاحش ، فإنه قال : ذكره أبو عمر مدرجا في ترجمة أخيه معبد ، وشهد أخوه أحدا.

قلت : وهم في ظنه أن أبا عمر لم يذكره ، فإنه ذكره فقال عبد الله بن قيس كما تقدم في موضعه ، وكان ابن الأثير ، تفقده في عبد الله أخي معبد فلم يجده ، فظن أن أبا عمر أغفله ، وغفل عن أنّ أبا عمر ما رتب ترتيبه ، وأعجب من ذا أن ابن الأثير ذكره في عبد الله بن قيس ، وعزاه للثلاثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٧٥).

(٣) في أ : أبي.

١٧٨

٦٦٨٦ ـ عبد الأشهل.

زعم العسكريّ أنه والد أبي إبراهيم الّذي روى عن أبيه دعاء الجنازة ، وغلّطه في ذلك ابن الأثير فأصاب ، وسيأتي إيضاح ذلك في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٨٧ ـ عبد الحميد بن عبد الله (١)بن عمرو بن حرام ، أخو جابر ، يكنى أبا عمرو.

ذكره المستغفريّ : وأورده من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عبد الحميد أبي عمرو ، وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلّقها ثلاثا ، فأتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «لا نفقة عليك» (٢). أخرجه عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى.

قال أبو موسى : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس هو المخزومي صاحب القصة ، ولا أدري من أين للمستغفري أنه أخو جابر بن عبد الله. وقد سماه عبد الحميد جماعة منهم الطبراني ، وهو أشهر من أن يخفى.

٦٦٨٨ ـ عبد الحميد بن عمرو (٣).

ذكره الذّهبيّ وعلّم له علامة من له في مسند بقي حديث واحد ، وهذا هو المذكور قبله ، وهو عند بقي عن محمد بن خالد بالسند المذكور ، لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو ، كما في الّذي قبله. وقد تقدم أن أبا عمرو بن حفص هو زوج فاطمة ، ومنهم من قلبه ، فقال فيه : أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وقد تقدم في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٩ ـ عبد الرحمن بن أذينة (٤)العبديّ البصري ، قاضيها.

تقدّم ذكر أبيه ، وأن الصواب أنه مخضرم ، وابنه هذا تابعي شهير ، أرسل حديثا فأخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة. وذكره أبو نعيم في الصحابة ، وكذا أورده ابن البرقي ، قال إسحاق : أنبأنا يحيى بن آدم ، عن أبي الأحوص ، عن أبي (٥) إسحاق عن عبد

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٦٢).

(٢) في أ : لك.

(٣) بقي بن مخلد ٨٦٦.

(٤) أسد الغابة ت (٣٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٢ ، الطبقات ١٩٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٢ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٤ ، الكاشف ٢ / ١٥٥ ، التاريخ الصغير ١ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٥٥ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٧٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٢٤.

(٥) في أ : ابن.

١٧٩

الرحمن بن أذينة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ...» الحديث.

قال أبو نعيم : الصواب : عن عبد الرحمن ، عن أبيه.

قلت : كذلك ذكره الطبراني من رواية سعيد بن منصور ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومسدّد ، وغيرهم ، عن أبي الأحوص. وذكره في التابعين البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وأخرج له ابن ماجة حديثا من رواية عيسى بن أبي إسحاق ، عنه ، عن أبي هريرة ، ووثّقه أبو داود وغيره ، وكان الحجاج استقضاه على البصرة سنة ثلاث وثمانين ، فلم يزل عليها إلى أن مات بعد التسعين.

٦٦٩٠ ـ عبد الرحمن بن الأرقم الزهري.

تقدم القول فيه في الأول.

٦٦٩١ ز ـ عبد الرحمن بن أبي أمية المكيّ (١):

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البغويّ في الصحابة ، وأخرج من طريق سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الرحمن بن الوليد ، عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، قال : خرجت سريّة فأصابوا غنيمة ، وعجّلوا الرجعة ، فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا غزوة أسرع إيابا وغنيمة منها الحديث.

وقيل : إن هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، عن رجل ، عن عمرو بن العاص.

٦٦٩٢ ز ـ عبد الرحمن بن أنيس.

ذكره سبط الخيّاط في «كتاب المنهج في القراءات» في شيوخ نافع بن أبي نعيم ، وقال : له صحبة. وخلط في ذلك ، فإن نافعا ما لحق أحدا من الصحابة. وقال الذهبي في التجريد : هذا رجل مجهول.

٦٦٩٣ ـ عبد الرحمن بن بشير بن مسعود.

تقدّم ما قيل فيه في القسم الأول. قال البخاري : روى عنه سعيد بن خالد ـ منقطع. وقال الدّار الدّارقطنيّ : أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن أبي حاتم : يعرف بالأزرق ، ويكنى أبا بشر ، يروي (٢) عن أبي (٣) مسعود ، وأبي سعيد ، زاد غيره : وعن أبي هريرة ، وخباب بن الأرتّ ، وغيرهم.

__________________

(١) في أ : المكث.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : ابن.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721