الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350363 / تحميل: 4219
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

روى عنه إبراهيم النخعي ، وأبو حصين ، ومحمد بن سيرين ، وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطميّ.

وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ، وذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان في التابعين.

٦٦٩٤ ز ـ عبد الرحمن بن أبي بكرة : الثقفي (١).

ذكره البلاذريّ وما يقتضي أنّ له صحبة ، وهو غلط ، قال : ولي زياد البصرة ، فاستخلف على بعض عملها عبد الرحمن بن أبي بكرة. ويروى أن عبد الرحمن بن أبي بكرة سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «لا تطلب الإمارة ، فإنّك إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها» (٢)

انتهى.

وعبد الرحمن هذا تابعي ، ولد بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو أوّل مولود ولد بالبصرة بعد أن مصّرت ، فأطعم أبوه أهل البصرة جزورا فكفتهم ـ يعني لقلّتهم ، وكان ذلك سنة أربع عشرة ، وإنما روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة. وكنية عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو بحر ، ويقال أبو حاتم ، له رواية عن أبيه ، وعليّ ، وعبد الله بن عمرو ، والأشجّ العصري ، وغيرهم.

روى عنه ابن أخيه ثابت بن عبد الله بن أبي بكرة ، وابن سيرين ، وقتادة ، وإسحاق بن سويد العدوي ، وغيرهم.

قال العجليّ : بصري ، تابعي ، ثقة ، ومات سنة ست وتسعين.

٦٦٩٥ ز ـ عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن إسحاق : حدثني حصين ، عن عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري ، وكان من علمائهم ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عباد بن بشر على الصدقة الحديث ، هكذا رواه جماعة عن ابن إسحاق.

__________________

(١) طبقات ابن سعد ٧ / ١٩٠ ، طبقات خليفة ت (١٦٤١) ، تاريخ البخاري ٥ / ٢٦٠ ، المعارف ٢٨٩ ، تاريخ ابن عساكر ١٠ / ١١٤ ، تهذيب الأسماء واللغات قسم ١ جزء ١ / ٢٩٥ ، تهذيب الكمال ٧٧٩ ، تاريخ الإسلام ٤ / ٢٣ ، ١٤١ ، العبر ١ / ١٢٣ ، تذهيب التهذيب ٢ / ٢٠٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٨ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٢٤ ، شذرات الذهب ١ / ١٢٢.

(٢) أورده الهيثمي في الزوائد ٨ / ٥٨ عن عكرمة قال كان عبد الرحمن بن سمرة الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط مرسلا من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان وهو ضعيف.

١٨١

وأخرجه أبو داود في فضائل الأنصار ، والطبراني في الكبير ، من طريق ابن إسحاق ، فقال : عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن ثابت ، عن عباد بن بشر. وقال البخاري : الأول مع إرساله أصحّ.

وذكر ابن المديني أن حصينا هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مصعب ، وأن عبد الرحمن بن ثابت هو ابن الصامت ، وهو محتمل ، لكن فرّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.

٦٦٩٦ ز ـ عبد الرحمن بن أبي جبل.

ذكر في الصّحابة ، ولا يصحّ ، قال أحمد بن يحيى الحلواني : حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا مروان ـ هو الفزاري ، عن عبد الله الطائفي ، عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي جبل ، عن أبيه ـ أنه أبصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالطائف الحديث.

وهذا مقلوب ، وقد رواه غيره عن يحيى بن معين بهذا السند ، فقال عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل ، عن أبيه ـ أنه أبصر ، وكذا رواه هشام بن عمار ، وجماعة ، عن مروان ، وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من رواية يوسف بن علي ، عن مروان. وهو الصواب.

٦٦٩٧ ز ـ عبد الرحمن بن جساس.

تابعي أرسل حديثا في النهي عن القضاء رواه عنه نافع بن يزيد ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال البخاري : حديثه مرسل.

٦٦٩٨ ز ـ عبد الرحمن بن حمير : هو يحيى.

وقع في تاريخ المنقري أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سماه عبد الرحمن ، والمحفوظ ما ذكره ابن إسحاق أنه تغيّر اسمه واسم أبيه ، فسماه عبد الله بن عبد الرحمن.

٦٦٩٩ ز ـ عبد الرحمن بن خالد بن العاص :.

تابعي أرسل حديثا في المسح على الخفين ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وقال أبو حاتم : رفعه العسكري ، وهو مرسل.

٦٧٠٠ ـ عبد الرحمن بن خلاد (١).

ذكره البخاريّ في «الصحابة» ، وذكره غيره في التابعين ، هكذا ذكره (٢) الذهبي فوهم ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٩٨).

(٢) في أ : كذا قال الذهبي.

١٨٢

وإنما عبد الرحمن والد خلاد. وقد تقدم ذكره في آخر من اسمه عبد الرحمن.

٦٧٠١ ـ عبد الرحمن بن أبي درهم الكندي (١):

تقدم ما فيه في القسم الأول.

٦٧٠٢ ـ عبد الرحمن بن سابط (٢).

هكذا يأتي في الروايات ، وهكذا ترجمه بعضهم. وقال يحيى بن معين ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ، نسب لجده ، وكذا ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وجماعة في عبد الرحمن بن عبد الله ، وقيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط وقد تقدمت ترجمة جده سابط بن أبي حميضة وترجمة أبيه عبد الله بن سابط في القسم الأول ، وأما هو فتابعيّ كثير الإرسال ، ويقال : لا يصح له سماع من صحابي ، أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا وعن معاذ ، وعمر ، وعباس بن أبي ربيعة ، وسعد بن أبي وقاص ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبي ثعلبة ، فيقال : إنه لم يدرك أحدا منهم. قال الدّوريّ : سئل ابن معين : هل سمع من سعد؟ فقال : لا. قيل : من أبي أمامة؟ قال : لا. قيل : من جابر؟ قال : لا.

قلت : وقد أدرك هذين ، وله رواية أيضا عن ابن عباس ، وعائشة ، وعن بعض التابعين.

وقد ذكره أبو موسى في «ذيل الصحابة» ، وقال : ذكره الترمذي ، ثم ساق ما أخرجه الترمذي من رواية الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صفة الجنة.

قلت : وإنما أخرج الترمذي هذا عقيب رواية المسعودي ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ـ أن رجلا سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل في الجنة من خيل؟ الحديث. ثم ساق رواية عبد الرحمن بن سابط ، وقال فيها : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعناه.

قال التّرمذيّ : هذا أصح من حديث المسعودي يريد على قاعدتهم أنّ طريق المرسل إذا كانت أقوى من طريق المتصل رجّح المرسل على الموصول ، وليس في سياق الترمذي ما يقتضي أنّ عبد الرحمن صحابي ، بل فيه ما يدلّ على الإرسال.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٠١) ، الاستيعاب ت (١٤١٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٣١٤).

١٨٣

ثم قال أبو موسى : قال أبو عبد الله بن مندة. عبد الرحمن بن سابط ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرسل ، قال أبو موسى : وهذا الحديث اختلف فيه على علقمة ، فقيل عنه هكذا ، وقيل : عنه ، عن عبد الرحمن بن ساعدة ، وقيل : عنه ، عن عمير بن ساعدة التميمي وقد تقدمت طريق عبد الرحمن بن ساعدة في الأول.

وذكر ابن الأثير لعبد الرحمن بن سابط حديثا آخر ساقه من طريق أبي داود ، من رواية ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى الحديث في «أسد الغابة».

والّذي في السنن : إنما هو عن الزبير عن جابر ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه كانوا ينحرون الحديث.

قال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط بمثله ، والقائل : وأخبرني ـ هو أبو الزبير ، وقد بيّن ذلك.

وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق حبيب بن صالح ، عنه حديث : «ما من عبد إلّا سيدخل عليه طيرة ...» الحديث.

ومن طريق أبي السّوداء (١) عنه ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الصبح فقرأ ستّين آية ، فسمع صوت صبي فركع ، ثم قام فقرأ آيتين ، ثم ركع.

روى عن عبد الرحمن بن سابط من القدماء فطر بن خليفة ، ويزيد بن أبي زياد ، وعبد الملك بن ميسرة ، وابن جريج ، وليث بن أبي سليم ، وآخرون ، ووثّقه ابن معين ، والعجليّ ، وأبو زرعة ، والنّسائي ، وآخرون.

وقال الزّبير بن بكّار : كان فقيها. وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث. مات سنة ثمان عشرة ومائة ، أجمعوا على ذلك.

٦٧٠٣ ـ عبد الرحمن بن أبي سارة (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه عبد الله بن رشيد ، عن عبيد بن عبد الله ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن أبي سارة ، قال : سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الليل الحديث. قال ابن مندة : أراه وهما.

__________________

(١) في أ : السواد.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٨ ، أسد الغابة ت (٣٣١٥).

١٨٤

قلت : يعني في تسمية والده ، فقد أخرجه الحسن بن سفيان في مسندة عن الحسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن السري ، فقال : عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي ، قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني بصلاتك بالليل. قال : «صلّ ثمان ركعات وأوتر بثلاث» قلت : «ما يقرأ فيهنّ»؟ فذكر الحديث.

وكذا أخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن (١) زربيّ ، عن السريّ ، قال في روايته ، عن الشعبي : حدثني عبد الرحمن بن أبي سبرة ، قال : كنت مع أبي حين أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعه وبايعته. فذكر الحديث والوتر ، وكذا أخرجه مطيّن في الصحابة من طريق إسماعيل بن زربيّ (٢).

٦٧٠٤ ـ عبد الرحمن بن سبرة الأسدي (٣):.

روى عنه الشعبي ، له ولأبيه صحبة ، وفيه وفي عبد الرحمن بن سبرة (٤) الجعفي نظر ، هذا كلام ابن عبد البر.

وفرق مطيّن وصاحبه الباوردي وصاحبه ابن مندة بينهما ، لكن لم ينسبه أحد منهم أسديّا ، والصّواب أنه واحد ، ووهم من جعل كنية أبيه اسما أو من نسبه أسديّا ، ومشى ابن الأثير على ظاهر ما نسبه ابن عبد البر ، فرجّح أنهما اثنان لاختلاف النسبة ، وغفل عن علّة الحديث الّذي به تثبت الصحبة ، فإنه يدل على أنه واحد ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم ، فذكر في ترجمته أن الرواة عنه : ابنه خيثمة ، والشعبي ، فأما رواية خيثمة عنه ففي مسند أحمد وغيره ، وأما رواية الشعبي عنه فهي هذه. وقد تقدم شيء من هذا في القسم الأول.

٦٧٠٥ ز ـ عبد الرحمن بن سراقة :

وقع في «تهذيب الطبري» ما يؤخذ منه أنّ له صحبة ، وليس كذلك ، فأخرج من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، عن الوليد بن أبي الوليد ، قال : كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن بن سراقة فسمعته يخطب : فقال يا أهل مكة ، أقبلتم على عمارة البيت بالطواف ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، ولا سواء قووا المجاهدين ، فإنني سمعت أبي يقول : من أظلّ غازيا أظله الله ، ومن جهّز غازيا حتى يستقلّ كان له مثل أجره الحديث. قال : فسألت عنه : فقيل لي : هذا ابن بنت عمر بن الخطاب.

__________________

(١) في أ : رزين.

(٢) في أ : رزين.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣١٨) ، الاستيعاب ت (١٤٢٦).

(٤) في أ : شبرة.

الإصابة/ج٥/م١٢

١٨٥

قلت : يعني عثمان بقوله : سمعت أبي ـ عمرو بن الخطاب ، لا أباه عبد الرحمن بن سراقة ، فإن الليث ويزيد بن الهاد وابن لهيعة رووا الحديث عن الوليد بن الوليد ، فقالوا : عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عمر بن الخطاب. أخرجه أحمد ، وأبو يعلى ، وابن ماجة ، من طريق الليث ، وابن أبي عمر ، وابن ماجة أيضا من طريق الدراوَرْديّ ، وأحمد ، من طريق ابن لهيعة.

٦٧٠٦ ز ـ عبد الرحمن بن سعد (١):

ذكره بعضهم في الصحابة. وقال أبو أحمد العسكريّ : ليست له صحبة ، وحديثه مرسل.

قلت : أظنه عبد الرحمن بن زرارة الماضي في القسم الثاني.

٦٧٠٧ ـ عبد الرحمن بن سعيد (٢)بن يربوع المخزومي :

كان اسمه الصّرم ، فسمّاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الرحمن ، كذا قال ابن عبد البر ، ثم قال : وقيل : إن أباه سعيدا هو الّذي كان اسمه الصرم ، فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سعيدا ، وهذا هو الأولى ، كذا قال ابن عبد البرّ ، وتبع في ذلك ابن شاهين ، فإنه ذكره في الموضعين من طريق زيد بن الحباب ، عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عن أبيه : حدثني جدي ، وكان اسمه الصرم ، فسمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سعيدا ، كذا أخرجه فيمن اسمه سعيد ، ثم أعاده فيمن اسمه عبد الرحمن بالسند بعينه ، فقال : فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الرحمن ، وأحد الموضعين وهم لا محالة ، والظاهر رجحان سعيد ، لأنه جد عثمان حقيقة ، وقد قال : حدثني جدي.

وقد تقدم في ترجمة سعيد في القسم الأول أنّ أبا داود أخرجه من حديث سعيد ، وهو الصواب وعبد الرحمن بن سعيد تابعي روى أيضا عن عثمان بن عفان بن مالك الدارميّ.

وروى عنه أبو حازم بن دينار ، وعبد الله بن موسى المدني.

قال ابن سعد : مات سنة تسع ومائة ، وهو ابن ثمانين سنة قال : وهو ثقة في الحديث ، وفيها أرّخه علي بن المديني ، وابن حبان في ثقات التابعين.

قلت : فعلى هذا يكون مولده في خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٢٠).

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٢٢) ، الاستيعاب ت (١٤٢٩).

١٨٦

٦٧٠٨ ـ عبد الرحمن بن سميرة : أو سمير ، أو ابن أبي سمير ، ويقال ابن سمرة ، ويقال ابن سبرة ، ويقال : ابن سمية.

تابعي أرسل حديثا ، فذكر في الصحابة ، فأخرج ابن مندة ، من طريق السري أن يحيى ، عن قبيصة ، عن سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمن بن سميرة أو سمير ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «أيعجز أحدكم إذا جاءه الرّجل يريد قتله فمدّ عنقه مثل ابني آدم ، القاتل في النّار والمقتول في الجنّة».

قال ابن مندة : لا تصح له صحبة. وكذا قال أبو نعيم ، وزاد : وإنما روي هذا الحديث عن ابن عمر ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم أخرجه من طريق حفص بن عمير ، عن قبيصة بزيادة ابن عمر فيه ، وأخرج أبو داود من طريق عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمن بن أبي سميرة ، عن ابن عمر بهذا الإسناد حديثا آخر وروايته عن ابن عمر وصفه البخاري وابن أبي حاتم ، وابن حبان وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم : ابن أبي سميرة (١) أصح.

٦٧٠٩ ـ عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي العبدري المكيّ :

تقدم ذكر أبيه وجده ، وهو تابعي أرسل حديثا. وقال ابن مندة أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يصح له سماع. وقال أبو نعيم : لا خلاف أنه تابعي انتهى.

وأخرج ابن مندة من رواية أحمد بن عصام ، عن أبي عامر العقدي ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، أن عبد الرحمن بن شيبة خازن البيت ، أخبره أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اشتكى ، فجعل يتقلّب على فراشه ، فقالت له عائشة : لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال : «إنّ المؤمن يشدّد عليه».

وهذا السند سقطت منه عائشة ، فقد أخرجه أحمد ، عن العقدي ، بهذا السند إلى عبد الرحمن بن شيبة ، فقال : عن عائشة به وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر ، عن أبي (٢) عامر ، وهو معروف لعبد الرحمن عن عائشة ، أخرجه سمويه في فوائده ، والطبراني ، من طرق ، عن يحيى بن أبي كثير.

وقال البخاريّ : عبد الرحمن بن شيبة خازن الكعبة عن عائشة. وكذا قال ابن أبي حاتم ، وزاد (٣) عن أم سلمة.

__________________

(١) في أ : سمير.

(٢) في أ : ابن.

(٣) في أ : عن غير أم سلمة.

١٨٧

قلت : وحديثه عن أم سلمة عند النسائي في التفسير.

٦٧١٠ ـ عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثّمالي (١): ، ويقال الكندي ، ويقال اليحصبي ، أبو عبد الله.

تابعي مشهور ، وله مراسيل قال البغويّ في الصحابة : ذكره البخاريّ في الصحابة ، وله عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثان.

وقال ابن مندة : ذكره البخاريّ في الصحابة ، ولا يصح. وقال الطّبرانيّ : عبد الرحمن بن عائذ الأزدي يقال : إنه أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم ساق من طريق الوضين (٢) بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «ثلاثة لا يحبّهم الله : رجل نزل بيتا خربا ، ورجل نزل على طريق السّبيل ، ورجل أرسل دابّته ثمّ جعل يدعو الله أن يحبسها».

قال ابن عساكر : لم يذكره البخاري في تاريخه في الصحابة.

قلت : وكتاب البخاري في الصحابة ما رأيناه ، والبغوي كثير النقل عنه.

وقال ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد ، عن يحيى بن جابر ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، وكان من حملة العلم يطلبه من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحاب أصحابه. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.

وقال أبو حاتم الرّازي : لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن حبان في ثقات التابعين : يقال إنه لقي عليّا. وقال أبو زرعة الرازيّ : حديثه عن علي مرسل ، ولم يدرك معاذا : وقال ابن أبي حاتم : حديثه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسل.

وروى عن عمر مرسلا ، وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في تابعي أهل الشام ، وذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة منهم.

وله رواية عن جماعة منهم من الصحابة ، منهم أبو ذر ، وعمرو بن عبسة ، وعبد الله ابن عمرو ، وعقبة بن عامر ، وعياض بن عامر ، والعرباض ، والمقدام بن معديكرب. وأبو أمامة.

__________________

(١) طبقات خليفة ت (٢٩٢٧) ـ تاريخ البخاري ٥ / ٣٢٤ ـ المعرفة والتاريخ ٢ / ٣٨٢ ـ الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني ٢٧٠ ـ تهذيب الكمال ص ٧٩٩ ـ تاريخ الإسلام ٤ / ٢٦ ـ تذهيب التهذيب ٢ / ٢١٤ ب ـ تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٣ ـ خلاصة تذهيب التهذيب ٢٢٩ ـ سير أعلام النبلاء ٤ / ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، أسد الغابة ٣ / ٣٠٣.

(٢) في أ : الوجيز.

١٨٨

وروى عن بعض التابعين : ككثير بن مرة ، وناشرة بن سمي ، وروى عنه من التابعين ومن بعدهم : إسماعيل بن أبي خالد. وسماك بن حرب ، ويحيى بن جابر ، وشريح بن عبيد ، ومحفوظ ونصر ابنا علقمة ، وغيرهم.

قال بقية ، عن ثور : كان أهل حمص يأخذون كتبه ، فما وجدوا فيها من الأحكام اعتمدوه.

وكان قد سكن الكوفة ، وخرج مع ابن الأشعث ، فأتى به الحجاج أسيرا ، ومات بعد ذلك.

٦٧١١ ز ـ عبد الرحمن بن عائذ ، آخر.

ذكره ابن شاهين مفردا عن الثمالي. وأورد من طريق ثور ، عن خالد بن معدان ، عنه ، قال : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بعث بعثا تألّفوا (١) الناس الحديث.

وهذا الحديث قد ذكره البغوي في ترجمة الثمالي.

٦٧١٢ ز ـ عبد الرحمن بن عائش البلوي :.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وأورد من طريق بكر بن عمر : سمعت أبا ثور الفهميّ يقول : قدم علينا عبد الرحمن بن عائش البلوي ، وكان ممن بايع تحت الشجرة ، فصعد المنبر ، فذكر عثمان الحديث.

كذا قال ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف. والصواب عن عبد الرحمن بن عديس ، بمهملات مصغرا ، (وهو) (٢) معروف الصحبة كما مضى في القسم الأول.

٦٧١٣ ز ـ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأشهلي :.

تقدم التنبيه على ما وقع فيه في عبد الله بن عبد الرحمن ، ويزاد على ذلك أنّ الأزدي ذكره فيمن وافق اسمه اسم أبيه ، فقال عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهل ، وقد تقدم أن الرواية سقط منها قوله : عن أبيه ، عن جده. والله أعلم.

٦٧١٤ ـ عبد الرحمن بن عتبة (٣)بن عويم بن ساعدة :.

ذكره البغويّ ، وابن قانع ، وأبو عمر في الصحابة ، وقال : لا يصح له صحبة ولا رواية.

__________________

(١) في أ : بالغوا.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٥٤) ، الاستيعاب ت (١٤٤٣).

١٨٩

وأخرج له بقيّ بن مخلد حديثا ، وتمسكوا كلهم بما رووه من طريق محمد بن طلحة ، عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة ، عن أبيه ، عن جده ـ رفعه : «إنّ الله بعثني بالهدى ودين الحقّ ولم يجعلني تاجرا ولا زرّاعا وجعل رزقي في رمحي ...» الحديث.

والحديث لعتبة بن عويم بن ساعدة ، وفي سنده أورده الحميدي شيخ البخاري ، ورويناه في الأربعين للآجري ، من طريقه ، وقد زدت ذلك بيانا في ترجمة عبيد بن عويم في القسم الأول.

٦٧١٥ ز ـ عبد الرحمن بن عثمان بن الأرقم :.

ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : لا يصح له صحبة. وحديثه مرسل.

قلت : وقد تقدم بيان حاله (١) في ترجمة عبد الرحمن بن الأرقم.

٦٧١٦ ـ عبد الرحمن بن عجلان البصري :.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قصة أبي ضمضم.

روى عنه ثابت البناني. أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت عنه ، ثم قال : رواه محمد بن عبد الله العمّي ، وعن ثابت عن أنس ، قال أبو داود : حديث حماد أصحّ.

وأورد له البخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق حماد بن سلمة ، عن كثير أبي محمد عنه أثرا عن عمر ، ثم ذكره في التاريخ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا. وذكره غيره في التابعين.

٦٧١٧ ز ـ عبد الرحمن بن عدس : بضمتين.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وأورد في ترجمته من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عبد الرحمن بن عدس : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «يخرج ناس من أمّتي يمرقون من الدّين» الحديث.

وهذا وقع في اسم أبيه تحريف ، وإنما هو عديس بالتصغير. وقد مضى في القسم الأول ، وذكر هذا الحديث في ترجمته.

٦٧١٨ ـ عبد الرحمن بن عطاء.

ذكره ابن قانع في الصّحابة. وساق من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ،

__________________

(١) في أ : خالد.

١٩٠

عن عبد الرحمن بن عطاء ، من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من بني سلمة ، قال بينما نحن مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ شقّ قميصه حتى خرج منه. قلنا : يا رسول الله ، ما شأنك؟ قال : «إنّي واعدت الهوى ولم أشعر».

كذا ساقه ، وهو خطأ نشأ عن سقط ، وإنما رواه عبد الرحمن بن عطاء ، عن رجل من الصحابة ، فسقط قوله : عن رجل من رواية ابن قانع.

وقد أخرجه ابن ملحان في مسندة من هذا الوجه بسنده إلى سعيد ، عن زيد بن عبد الرحمن بن عطاء ، أنه أخبره أنّ رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبره فذكره.

وأخرجه أحمد في «مسندة» ، من طريق هشام بن سعد ، عن زيد ، فقال : عن عبد الرحمن بن عطاء ، عن نفر من بني سلمة.

وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ، من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) ، عن عبد الملك بن جابر ، عن أبيه فذكره.

فهذا هو المعتمد في الإسناد ، وعبد الرحمن تابعي معروف.

٦٧١٩ ز ـ عبد الرحمن بن علي الحنفي (٢):

قال ابن عبد البرّ : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل حديث أبي (٣) مسعود فيمن لا يقيم صلبه.

وقال ابن مندة : عبد الرحمن بن علي اليمامي له صحبة ، وساق هو وابن قانع من ثلاثة أوجه : من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي عبد الله الشقري ، عن عمرو بن جابر ، عن عبد الله بن بدر ، عن عبد الرحمن بن علي : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الله لا ينظر إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده».

وكذا (٤) أخرجه الحسن بن سفيان في مسندة ، والبغوي في معجمه ، وشيبان بن روح ، عن عبد الوارث وقال ابن مندة : رواه جماعة عن عبد الوارث ، وخالفه عكرمة بن عمار ، فقال : عن عبد (٥) الله بن بدر ، عن طلق بن علي ، وهو الصواب. كذا قال.

وقال البغويّ : رواه عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه ، فزاد في السند رجلا ، ثم

__________________

(١) في أ : لبيبة.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٦٤) ، الاستيعاب ت (١٤٥٠).

(٣) في أ : ابن.

(٤) في أ : قد.

(٥) في أ : عبيد.

١٩١

أسماه من طريقه المذكور ، لكن قال : عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه.

قال البغويّ : هذا هو الصواب ، ووقع في روايته عن عمر بن جابر ، وقال : الصواب عمرو بن جابر ، وهو كما قال في الموضعين.

والحديث معروف لعلي بن شيبان ، أخرجه ابن ماجة من طريق ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه ، وبهذا جزم البخاري لما ذكر عبد الرحمن بن علي في التابعين.

وقال العجليّ : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٦٧٢٠ ز ـ عبد الرحمن بن عمرو السلمي (١).

تابعي معروف ، أرسل حديثا. فذكره الطبري ، وابن شاهين في الصحابة.

واستدركه ابن فتحون ، فأورد من طريق بقيّة ، عن سليمان بن سالم ، عن يحيى بن جابر ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم ـ مرتين أو ثلاثا ـ فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها الحديث.

وعبد الرحمن هذا تابعي ، يقال إنه ابن عمرو بن عبسة.

روى (٢) عن العرباض بن سارية ، وعتبة بن عبد ، وغيرهما.

روى عنه أيضا محمد بن زياد الألهاني ، وضمرة بن حبيب ، وخالد (٣) معدان ، وغيرهم.

قال ابن سعد : مات سنة عشر ومائة وله ثمانون سنة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين ، وابن حبّان في «الثقات».

٦٧٢١ ز ـ عبد الرحمن بن الفضل بن العباس الهاشمي :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة.

وقال أبو حاتم : هو من التابعين ، روى عنه يزيد بن أبي زياد.

قلت : وأبوه كان أسنّ ولد العباس ، ومع ذلك كان في حجة الوداع شابا ، كما ثبت في

__________________

(١) بقي بن مخلد ٩٢٠.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : خالد بن معدان.

١٩٢

الحديث الصحيح في نظره للخثعمية ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعباس : رأيت شابا وشابة.

٦٧٢٢ ز ـ عبد الرحمن بن قارب بن الأسود الثقفي :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأخرج من طريق أبي (١) أويس ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن مكرم ، عن عبد الرحمن بن قارب في قصة وفد ثقيف.

قال البخاريّ ، وأبو حاتم : هو مرسل.

قلت : وقد تقدم في الربيع بن قارب في حرف الراء أنه وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمله على ناقة ، وكساه بردا ، وسماه عبد الرحمن ، فإن يكن هو هذا فالحكم على أنّ حديثه مرسل وأنه تابعي مردود ، وإن يكن غيره فلا إشكال ، ويزيد المغايرة أن هذا ثقفي وهذا عبسي. والله أعلم.

٦٧٢٣ ـ عبد الرحمن بن ماعز (٢).

تقدم في عبد الله بن ماعز أنّ الصواب عبد الله ، وأن (٣) عبد الرحمن خطأ.

٦٧٢٤ ـ عبد الرحمن بن محيريز الجمحيّ (٤):.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره العقيلي في الصحابة.

وقال أبو عمر : حديثه في كيفية رفع الأيدي في الدعاء ، وهو عندي مرسل ، ولا وجه لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن ولد في عهده.

قلت : لم أر من ذكر أنه ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يذكروا له رواية إلا عمن تأخرت وفاته من الصحابة.

قال البخاريّ ـ بعد أن ذكره في التابعين : يذكر عن عيسى بن (٥) سنان عن أبي بكر بن بشير ـ أنه رآه مع ابن عمر ، وأبي أمامة ، وواثلة ، وذكر غيره له رواية عن فضالة بن عبيد ، وزيد بن أرقم. روى عنه أبو قلابة ، وهو من أقرانه ، ومكحول ، وإبراهيم بن محمد بن حاطب ، وغيرهم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين».

__________________

(١) في أ : ابن.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٨٤).

(٣) في أ : وابن.

(٤) أسد الغابة ت (٣٣٨٧) ، الاستيعاب ت (١٤٦٣).

(٥) في ط عن.

١٩٣

٦٧٢٥ ز ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى.

تقدّم كلام ابن البرقي في ترجمة أخيه الأكبر عبد الرحمن بن أبي ليلى في القسم الأول.

٦٧٢٦ ـ عبد الرحمن بن مطيع (١)بن نوفل بن معاوية :.

ذكره ابن مندة في الصحابة ، وأورد له حديثا وقع فيه خطأ نشأ عن تصحيف ، فأورد من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن نوفل بن معاوية ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن فاتته صلاة العصر.

قال ابن مندة : هذا وهم ، والصواب عن عبد الرحمن بن مطيع عن نوفل ، فتصحفت عن فصارت ابن ، ثم ساقه على الصواب من وجه آخر : عن عبد الله بن إسحاق.

وقد أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان ، عن الزهري على الصواب. رواه مالك وغيره عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن نوفل بن معاوية ليس بينهما عبد الرحمن بن مطيع.

تقدم ذكر عبد الرحمن بن مطيع في القسم الأول ، وإنما أوردته لظهور المغايرة في في نسبه ، وإن كان تصحيفا ، فذكرته لتبيين الخطأ فيه.

٦٧٢٧ ز ـ عبد الرحمن بن معاوية.

ذكره البغويّ ، والباوردي ، والإسماعيليّ ، وابن مندة في الصحابة.

قال البغوي : لا أدري أسمع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم لا؟.

قال ابن مندة : له ذكر في الصحابة ، ولا يصح.

أخرجوا من طريق عبد الله بن عقبة ، وهو ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ـ أنه أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، ما يحل لي وما يحرم علي الحديث : وفي آخره : «ما أنكر قلبك فدعه».

قلت : وعبد الرحمن هذا ليست له صحبة ، وقد بيّن ذلك عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» ، وأخرج الحديث عن ابن لهيعة ، ونسب عبد الرحمن ، فقال : ابن معاوية بن حديج.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٩٥).

١٩٤

قلت : وعبد الرحمن هذا ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن يونس في التابعين.

وقال ابن يونس : مات سنة خمس وسبعين وأبوه معاوية بن حديج مختلف في صحبته كما سيأتي في القسم الأول.

وقد أخرج أحمد من هذا الوجه حديثا آخر ، وأدخل بين عبد الرحمن وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه رجلين ، فقال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، فذكره بالسند إلى عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، قال : سمعت رجلا من كندة يقول : حدثني رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأنصار عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «لا ينقص (١) أحد من صلاته شيئا إلّا أتمّها الله تعالى من سبحته».

٦٧٢٨ ز ـ عبد الرحمن بن مغفّل (٢)بن مقرّن المزني :.

استدركه ابن الأثير (٣) على «الاستيعاب» وقال : ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى :( وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ ) [التوبة : ٩٩].

قلت : وظاهر سياق الطبري يقتضي أن يكون له صحبة ، فإنه أخرج من طريق البختري بن المختار ، عن عبد الرحمن بن مغفل بن مقرّن ، قال : كنا عشرة ولد مقرن المزني ، فنزلت فينا( وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) [التوبة : ٩٩].

ومن طريق مجاهد ، قال : نزلت في بني مقرن. انتهى.

وهذا صحيح في نزولها في بني مقرن.

وأما عبد الرحمن فلا صحبة له ولا رؤية ، بل هو تابعي ، يكنى أبا عاصم.

روى عن علي ، وابن عباس ، وغالب بن أبجر (٤) ، روى عنه مع البختري عبد الله بن خالد العبسيّ ، وأبو الحسن السوائي.

قال أبو زرعة : ثقة ، وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين». وقال ابن سعد : في تابعي أهل الكوفة ، وتكلموا في روايته عن أبيه ، لأنه كان صغيرا.

قلت : وأبوه تأخرت وفاته ، يروي (٥) عنه أبو الضحى وهو من صغار التابعين ، وإذا

__________________

(١) في أ : ينتقص.

(٢) في ت معقل.

(٣) في أ : اين الأمين.

(٤) في أ : الحر.

(٥) في أ : فروى.

١٩٥

كان عبد الرحمن في حياة أبيه صغيرا دل على أن أكبر شيخ له علي بن أبي طالب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له رؤية فضلا عن الصحبة.

٦٧٢٩ ز ـ عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي :

لأبيه صحبة ، وذكره هو وابن شاهين ، فقال : ذكره ابن سعد.

قلت : وابن سعد إنما ذكره في التابعين ، وكذا ذكره فيهم ، ولعبد الرحمن هذا رواية عن أبي موسى الأشعري ، وحديثه عنه في صحيح البخاري.

٦٧٣٠ ز ـ عبد الرحمن بن هشام.

ذكره البغويّ ، وابن قانع في «الصّحابة» وقال البغوي : أحسبه من أهل المدينة ، وأخرجا من طريق ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه ، قال : أتى ابن الحمامة السلمي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في المسجد ، فقال : إني أتيت على ربي الحديث.

قال البغويّ ، بعد أن أخرجه من رواية جرير عن ابن إسحاق : لا أدري أسمع عبد الرحمن بن هشام أم لا؟.

قلت : أظنه انقلب ، وأنه من رواية عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه.

وقد روى الطّبراني بهذه الترجمة حديثا غير هذا ، ثم وجدته عند ابن مندة من طريق موسى بن محمد ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الحارث بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن ابن حمامة قال : فذكره.

قلت : فعلى هذا فالحديث مرسل ، ونسب الحارث في رواية جرير إلى جده عبد الرحمن إلى جدّه الحارث ، فهو الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وأخرجه أبو نعيم من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، فقال [....].

٦٧٣١ ز ـ عبد الرحمن الفارسيّ الأزرق : ، أبو عقبة.

ذكره ابن قانع وغيره في الصحابة ، ومنهم من ترجم له عبد الرحمن الأزرق الفارسيّ ، والد عقبة ، وأخرجوا من رواية يحيى بن العلاء ، عن داود بن الحصين ، عن عقبة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : شهدت أحدا فضربت رجلا ، فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسيّ الحديث.

وقد تقدم في الأول في ترجمة عقبة والد عبد الرحمن ، من طريق ابن إسحاق ، عن

١٩٦

داود مسمّى ، عن عبد الرحمن بن عقبة ، عن أبيه على الصواب ويحيى بن العلاء ضعيف ، وروايته مقلوبة.

٦٧٣٢ ز ـ عبد العزيز بن أبي أمية.

ذكره الباوردي في الصحابة ، وأخرج من طريق أسد بن موسى ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عبد العزيز بن أمية ـ أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي في بيت أم سلمة قد خالف بين طرفي ثوبه على عاتقه.

وأخرجه الطّبريّ والبغويّ وغيرهما من هذا الوجه ، فقال : عن عبد الله بن أبي أمية. وكذا أخرجه أبو داود من طريق عروة على الصواب.

٦٧٣٣ ز ـ عبد العزيز بن سعيد.

ذكره أبو نعيم في الصحابة ، وأخرج من طريق مروان بن جعفر ، عن المحاربي ، عن عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور بن عبد العزيز ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ رجبا شهر عظيم».

قال أبو موسى : فيه وهم من وجهين : أحدهما أنه تابعي. والثاني أنه من روايته ، عن أبيه ، ثم ذكر من رواية معلى (١) بن مهدي ، عن عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال فالصحبة لسعيد. انتهى.

وقد مضى في السين المهملة ، وكلا السندين ضعيف.

وأخرج البخاريّ في كتاب «الضعفاء» من طريق عثمان بن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن جده حديثا ، ولم يسم جده ، وعثمان بن عطاء ضعيف.

٦٧٣٤ ـ عبد العزيز (٢)بن عبد الله بن أسيد :.

ذكره ابن أبي داود ، وابن شاهين في الصحابة ، وأخرج ابن شاهين من طريق العوّام ابن حوشب ، عن السفاح بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يوم عرفة يوم يعرّف النّاس».

وقد أخرجه ابن مندة ، من هذا الوجه فقال : عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن أبيه ،

__________________

(١) في أ : يعلى.

(٢) أسد الغابة ت (٣٤٢٠) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٥١ ، الجرح والتعديل ٥ / ٣٨٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٣١ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٦٤ ، العقد الثمين ٥ / ٤٥٠.

١٩٧

وعبد الله هو ابن خالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي ، وهو ابن أخي عتاب بن أسيد. قتل أبوه خالد باليمامة كما مضى في الأول. وكذلك مضى ذكر أبيه عبد الله بن خالد.

٦٧٣٥ ز ـ عبد العزيز بن عبد الله بن عامر :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البلاذريّ (١) في الصحابة ، وأورد من طريق أبي الأحوص (٢) ، عن سماك ، عنه : جاء رجل فاعترف بالزنا ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجمه ، فلما أخبر بجزعه قال : «هلا خلّيتموه؟».

وذكره البخاريّ ، وأبو حاتم في التابعين ، وقال : حديثه مرسل.

٦٧٣٦ ـ عبد العزيز ابن أخي حذيفة (٣).

ذكره البلاذريّ (٤) ، وابن قانع ، وغيرهما في الصحابة ، وهو تابعي ، وأخرج ابن مندة من طريق ابن جريج ، عن عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله بن أبي قلابة ، عن عبد العزيز بن اليمان أخي حذيفة ، قال : كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة.

وهذا الحديث عند أحمد ، وأبي داود ، من رواية عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله الدئلي ، عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة بهذا.

قال أبو نعيم : هذا هو الصواب. ومشى ابن فتحون على ظاهر ما وقع عند الباوردي ، فقال : صحبة عبد العزيز لا تنكر ، لأن أباه اليمان استشهد بأحد. انتهى.

وليس عبد العزيز ولد اليمان ، بل نسب إليه في هذه الرواية ، لكونه جده. وأما الحديث الّذي فيه عبد العزيز ابن أخي حذيفة ولم يسمّ فيه أبوه فهو المعتمد.

٦٧٣٧ ـ عبد الغفور بن عبد العزيز.

هو الّذي مضى قبل ترجمة ، انقلب. أخرج الطبراني في ترجمة نوحعليه‌السلام من تاريخه ، من طريق عثمان بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الغفور ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في أوّل يوم من رجب ركب نوح السّفينة ، فصام ذلك اليوم شكرا ...» (٥) الحديث.

__________________

(١) في أ : الباوردي.

(٢) في أ : وأورد عن طريق ابن الأحوص.

(٣) أسد الغابة ت (٣٤٢٢).

(٤) في أ : الباوردي.

(٥) أخرجه الطبري في التفسير ١٢ / ٢٩ وذكره السيوطي في الدر ٣ / ٣٣٥.

١٩٨

وهذا مقلوب ، وفيه انقطاع ، والصواب رواية عبد الغفور عن أبيه سعيد هذا من حيث السند ، وإلا فرجاله ما بين ضعيف ومجهول.

٦٧٣٨ ز ـ عبد القيس اليمامي الحنفي :.

ذكره بعضهم في الصحابة متمسكا بظاهر ما وقع في مسند طلق بن علي من مسند أحمد ، من طريق سراج بن عقبة. عن عمته خلدة بنت طلق ، قالت : حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا ، فجاء عبد القيس ، فقال : يا رسول الله ، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ، فأعرض عنه الحديث.

هكذا وقع ، وظاهره أنه اسم رجل معين ، وهو محتمل والمعروف أن الّذي سأله عن ذلك الوفد.

٦٧٣٩ ز ـ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف : ، جدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكره ابن السّكن في الصّحابة لما جاء عنه أنه ذكر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيبعث ، كما ذكر بجيرا الراهب ، وسيف بن ذي يزن ، وقسّ بن ساعدة وأنظارهم ممن مات قبل البعثة.

قال ابن السّكن : روى عنه خبر فيه علم من دلائل النبوة ، ثم ساق من طريق المسور بن مخرمة ، عن عبد الله بن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب ، عن أبيه عبد المطلب بن هاشم ، قال : قدمت من اليمن في رحلة الشتاء فلقيني رجل من أهل الزّبور ، فجعل ينظر إليه ، فانتسب له إلى أن قال له : تزوج في بني زهرة فذكر القصة.

٦٧٤٠ ـ عبد الملك بن سعيد بن حريث :.

ذكره الذّهبيّ في «التجريد» ، وقال : له إدراك ، وهو ابن أخي عمرو بن حريث كما تقدم.

قلت : ذكره الباورديّ في الصحابة من أجل حديث من روايته مرسل ، أخرجه من طريق حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد بن حريث ، قال : ربما مس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحيته وهو في الصلاة. قال ابن أبي حاتم : هو مرسل.

٦٧٤١ ز ـ عبد الملك بن محمد الأنصاري :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة.

١٩٩

وقال ابن أبي حاتم : حديثه مرسل ، وذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب ، أخرجه من طريق ابن أبي فديك ، عن سليمان التيمي ، عنه.

٦٧٤٢ ـ عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة (١)بن عوف الثقفي :.

ذكره ابن حبّان في الصّحابة ، وقال : كانت له صحبة ، وكان من الوفد. وأمّه خالدة بنت سلمة.

وقال غيره : إنما هو لولد مسعود.

اختلف فيه كلام ابن إسحاق. وقال موسى بن عقبة في المغازي : إن القصة لمسعود. وقد ذكر ابن إسحاق أن أخا لمسعود كان في أول المبعث النبوي معظما في ثقيف يقتدون برأيه. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في قصة قذف النجوم. وقال محمد بن فضيل في كتاب الزهد : حدثنا حصين هو ابن عبد الرحمن ، عن عامر ، هو الشعبي ، قال : لم يحدث النجوم حتى كان مبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما قدف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم ، يظنون أنها القيامة ، فأتوا عبد ياليل ، وكان قد عمي. فسألوه ، فقال : لا تعجلوا وانظروا فإنّ كانت النجوم التي تعرف ، فذلك من أمر القيامة ، وإن كانت نجوم لا تعرف فهذا أمر حدث (٢) ، فنظروا فإذا هي نجوم لا تعرف.

٦٧٤٣ ـ عبد ياليل : آخر ، ابن ناشب بن غيرة الليثي (٣).

قال ابن عبد البرّ : شهد بدرا ، وتوفي في خلافة عثمان ، كذا قال ، وهو وهم : فإن أحفاد هذا هم الذين شهدوا بدرا مثل : خالد ، وعاقل وإياس بني البكير ، والّذي (٤) مات منهم في خلافة عثمان بن إياس بن عبد ياليل ، وقد تقدم ذكرهم في أماكنهم.

٦٧٤٤ ـ عبيد السلمي : أو السلامي.

يأتي في عبد (٥) بن عبد.

٦٧٤٥ ـ عبيدة (٦)بن الحسحاس.

صوابه عبادة ، كما تقدم في الأول.

٦٧٤٦ ـ عبيدة : مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) في أ : عميرة.

(٢) في أ : فهو لأمر حدث.

(٣) أسد الغابة ت (٣٤٣٧) ، الاستيعاب ت (١٧٢٦).

(٤) في أ : ومن الذين.

(٥) في أ : عبيد.

(٦) في أ : عبدة.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن(١) .

وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ؛ لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروهاً ؛ لأصالة الإِباحة إلّا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه.

وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما مُنع المـُحْرم من استعماله مُنع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلّا فلا.

مسألة ٢٤١ : لو مات المـُحْرم ، لم يجز تغسيله بالكافور‌ - وهو إجماع - للأحاديث الدالّة عليه من طُرق العامّة(٢) والخاصّة :

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام : عن المـُحْرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيباً »(٣) .

البحث الرابع : الادّهان‌

مسألة ٢٤٢ : الدهن ضربان : طيب وغير طيب.

فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان(٤) وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥.

(٢) راجع : صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ٩٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٥٣ و ٧٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام ، وفيه : « لا يقرب طيباً ».

(٤) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزَّهْر ، واحدتها : بأنه ، ومنه دهن البان. لسان العرب ١٣ : ٦١ ، الصحاح ٥ : ٢٠٨١ « بون ».

٣٢١

وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يجوز الادّهان به على وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالادّهان فلَسْتُ أعرف به نصّاً ، والأصل براءة الذمّة.

ثم قال : وقد اختلف الناس على أربعة مذاهب :

فقال أبو حنيفة : فيه الفدية على كلّ حال إلّا أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه.

وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال.

وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ؛ ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمـُحْرم منعوت بالشّعث المعتاد له.

ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ؛ إذ ليس فيه تزيين شعر.

ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان.

ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شي‌ء عليه )(١) .

وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية.

واستدلّ -رحمه‌الله - على مذهبه : بأصالة براءة الذمّة.

وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ادّهن - وهو مُحْرم - بزيت(٢) (٣) .

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الخلاف.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩٤ / ٩٦٢ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩.

(٣) الخلاف ٢ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، المسألة ٩٠ ، وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١٩٠ ، والمبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٢ ، والهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠ ، والوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ و ١١٠.

٣٢٢

إذا عرفت هذا ، فنقول : الدهن الطيب كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر يحرم الادّهان به ، وبه قال الأوزاعي وأحمد(١) .

وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي الادّهان بدهن البنفسج(٢) .

وقال الشافعي : ليس بطيب(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه يتّخذ للطيب ، وتُقصد رائحته ، فكان طيباً ، كماء الورد.

وأمّا ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج : فالمشهور عند علمائنا تحريم الادّهان به بعد الإِحرام اختياراً ، وذهب العامّة إلى جوازه.

قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ للمُحْرم أن يدّهن بدنه بالشحم والزيت والسمن(٤) .

ونقل بعض العامّة جواز ذلك عن ابن عباس وأبي ذر والأسود بن يزيد وعطاء والضحّاك وغيرهم(٥) .

وقال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية ، وأصحاب الرأي : لا يدّهن المـُحْرم رأسه بالزيت الذي يؤكل ؛ لأنّه يُزيل الشَّعَث ويُرجّل الشعر ويُحسّنه(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٦ ، المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٨ ، المغني ٣ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩.

(٤) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢ ، المجموع ٧ : ٢٨٣.

(٥) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٠.

٣٢٣

وأجمعوا على إباحة استعماله في اليدين ، وإنّما الكراهة عندهم في الرأس خاصّة ؛ لأنّه محلّ الشعر(١) .

لنا : ما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه صدع وهو مُحْرم ، فقالوا : ألا ندّهنك بالسمن؟ فقال : لا، قالوا : أليس تأكله؟ قال : ليس أكله كالادّهان به(٢) .

وعن مجاهد : إن تداوى به ، فعليه الكفّارة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « وادّهن بما شئت من الدهن حيت تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن »(٥) .

ولو ادّهن بالدهن الطيب قبل الإِحرام ، فإن كانت رائحته تبقى إلى بعد الإِحرام ، فَعَل حراماً ، ولو ذهبت رائحته بعد الإِحرام أو ادّهن قبله بما ليس بطيب ، فإنّه جائز إجماعاً.

مسألة ٢٤٣ : لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة حالة الإِحرام ، جاز له استعماله ، وتجب الفدية ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية ابن عمّار : في مُحْرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه »(٦) .

ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإِحرام اضطراراً إجماعاً ، ولا فدية ؛ لأصالة البراءة.

____________________

(١ - ٣) المغني ٣ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠.

(٥) الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ - ١٨٢ / ٦٠٣.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨.

٣٢٤

ولما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا خرج بالمـُحْرم الخراج(١) أو الدمل فليُبطّه(٢) وليداوه بسمن أو زيت »(٣) .

البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب‌

مسألة ٢٤٤ : أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم استعمال الطيب(٤) ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكحل المـُحْرم عينيه بكُحْل فيه زعفران ، وليكحلها بكُحْل فارسي »(٥) .

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ؛ لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا »(٦) .

مسألة ٢٤٥ : لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا‌

____________________

(١) الخراج : القروح. القاموس المحيط ١ : ١٨٥ « خرج ».

(٢) بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط ٢ : ٣٥١ « بطّ ».

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٤) انظر : صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٩ ، وصحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، ومسند أحمد ١ : ٢١٥ ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المـُحْرم. فللمُحْرم الحيّ أولى كما ذكره ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٧.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٧ ذيل الحديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٨.

٣٢٥

كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : يجوز الاكتحال بما فيه طيب(٢) .

وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الاكتحال بالإِثْمد(٣) .

وروي عن ابن عمر أنّه قال : يكتحل المـُحْرم بكلّ كُحْل ليس فيه طيب(٤) .

قال مالك : لا بأس أن يكتحل المـُحْرم من حَرٍّ يجده في عينيه بالإِثمد وغيره(٥) .

وعن أحمد أنّه قال : يكتحل المـُحْرم ما لم يُرْد به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم(٦) .

لنا على المنع من الأسود كالإِثْمد وشبهه : ما رواه العامّة : أنّ عليّاًعليه‌السلام قدم من اليمن فوجد فاطمةعليها‌السلام ممّن حلّ ، فلبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمرني بهذا ) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( صَدَقَتْ صَدَقَتْ )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا يكتحل الرجل والمرأة المـُحْرمان بالكُحْل الأسود إلّا من علّة »(٨) .

____________________

(١) مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣.

(٣) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٤) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ ، المجموع ٧ : ٣٥٤.

(٥) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٥٧ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٦) المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٧) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٤٤ ، المغني ٣ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٨) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٣.

٣٢٦

ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الحاج أشعث أغبر )(١) وهو ينافي الاكتحال.

مسألة ٢٤٦ : لو اكتحل الرجل والمرأة بالإِثْمد أو الأسود ، فَعَلا محرّماً عند أكثر علمائنا(٢) ، ولا تجب به الفدية ، عملاً بأصالة البراءة السالم عن معارضٍ من نصٍّ أو غيره.

قال الشافعي : إن فَعَلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشي‌ء(٣) .

ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.

ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « تكتحل المرأة [ المـُحرمة ](٤) بالكُحْل كلّه إلّا كحلاً أسود للزينة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تكتحل المرأة المـُحْرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة »(٦) . وهو يدلّ على التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها.

وقال الشافعي : يحرم الاكتحال بما فيه طيب - خلافاً لأبي حنيفة(٧) - وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به. نَقَله المزني(٨) .

وله قول آخر : إنّه يكره(٩) .

____________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٣ ذيل المسألة ١٠٦.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٠ ، والمبسوط ١ : ٣٢١ ، وسلّار في المراسم : ١٠٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٣) الْأُمّ ٢ : ١٥٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥.

(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣.

(٨) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

(٩) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣.

٣٢٧

وتوسّط آخرون من أصحابه : إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض ، لم يكره ، وإن كان فيه زينة كالإِثْمد ، كره ، إلّا لحاجة الرَّمَد(١) .

البحث السادس : النظر في المرآة‌

مسألة ٢٤٧ : اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المـُحرم ، فقال بعضهم بالتحريم(٢) ، وبعضهم بالكراهة(٣) .

واحتجّ الأوّل : بما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( المـُحْرم الأشعث الأغبر )(٤) .

وفي آخر : ( إنّ الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثاً غبراً ضاحين )(٥) (٦) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمّاد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا تنظر في المرآة للزينة »(٧) .

واحتجّ الآخرون : بأصالة الإِباحة.

وقال أحمد : لا ينظر في المرآة لإِزالة شعث أو تسوية شعر أو شي‌ء من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢١.

(٢) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٢٨.

(٣) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣١٩ ، المسألة ١١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٤ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٨٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٥) أي : بارزين ، من قولك : ضحيت للشمس : إذا برزت لها. الصحاح ٦ : ٢٤٠٧ « ضحا ».

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٥٨ نحوه.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ ، وفيه : « لا تنظر في المرآة وأنت مُحْرم فإنّها من الزينة ».

٣٢٨

الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك ممّا أباح الشرع له فِعْلَه ، فلا بأس ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه(١) .

البحث السابع : لُبْس الحُليّ للزينة‌

مسألة ٢٤٨ : لا يجوز للمرأة في حال الإِحرام لُبْس الحُليّ للزينة‌ وما لم تعتد لُبْسه في حال الإِحرام ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في المـُحْرمة : « إنّها تلبس الحُليّ كلّه إلّا حُليّاً مشهوراً للزينة »(٢) .

وسأل يعقوبُ بن شعيب الصادقَعليه‌السلام عن المرأة تلبس الحُليّ ، قال : « تلبس المـَسَك والخلخالين »(٣) .

ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحُليّ ، مثل : السوار والدُّمْلج(٤) .

وروي عن عطاء أنّه كان يكره للمُحْرمة الحرير والحُليّ(٥) .

وكرهه الثوري وأبو ثور(٦) .

وعن قتادة أنّه كان لا يرى بأساً أن تلبس المرأة الخاتم والقرط(٧) وهي محرمة ، وكره السوارين والدُّمْلجين والخلخالين(٨) .

وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ، لأنّ عائشة قالت : تلبس المـُحْرمة ما تلبس وهي حلال من خزّها وقزّها وحُليّها ، وعلى كلّ حال لا فدية فيه عند أحمد(٩) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٣ - ٣٠٤.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٤٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٩.

(٤ - ٦ ) المغني ٣ : ٣١٥ - ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣١ - ٣٣٢.

(٧) القرط : نوع من حُليّ الاُذن. لسان العرب ٧ : ٣٧٤ « قرط ».

(٨ و ٩ ) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

٣٢٩

وأمّا لُبْس القُفّازين ففيه الفدية عنده(١) ، وكذا عندنا ؛ لأنّها لبست ما نُهيت عن لُبْسه في الإِحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب ، وقد قال الصادقعليه‌السلام : « تلبس المرأة المـُحْرمة الحُليّ كلّه إلّا القُرْط المشهور والقلادة المشهورة »(٢) .

مسألة ٢٤٩ : الحُليّ الذي تعتاد المرأة لُبْسه في الإِحلال يجوز لها لُبْسه في الإِحرام إذا لم تُظهره للزوج ؛ لما فيه من جذب الشهوة إلى إيقاع المنهيّ عنه.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الصحيح - أنّه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المرأة يكون عليها الحُليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها »(٣) .

مسألة ٢٥٠ : لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويستحب للسنّة ؛ لأنّ الروايات الدالّة على تحريم لُبْس الحُليّ للزينة والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلّت بمفهومها على تعليل الحرمة بالزينة ، فتثبت في لُبْس الخاتم ؛ لوجود العلّة.

ولأنّ مسمعاً سأل الصادقعليه‌السلام : أيلبس المـُحْرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة »(٤) .

وأمّا استحبابه للسنّة : فلأنّ محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤.

(٣) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٤.

(٤) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٥٤٤.

٣٣٠

الصالحعليه‌السلام وهو مُحْرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز للمرأة لُبْس الخاتم من الذهب ؛ للأصل.

ولأنّه يجوز لها لُبْسه حالة الإِحلال ، فيستصحب الحكم ما لم تقصد به الزينة.

ولما رواه عمّار عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « تلبس المـُحْرمة الخاتم من الذهب »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الإِحرام على كراهية ، ولا يكره الذهب والخزّ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن تُحْرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض »(٣) .

البحث الثامن : تغطية الرأس‌

مسألة ٢٥١ : يحرم على الرجل حالة الإِحرام تغطية رأسه اختيارا‌ً بإجماع العلماء ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن العمائم والبرانس(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل المـُحْرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه »(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠.

(٤) الموطّأ ١ : ٣٢٥ / ٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ - ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٢ و ١٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤.

٣٣١

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا فرق بين أن يستر رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو بغير مخيط ، كالعمامة والإِزار والخرقة وكلّ ما يعدّ ساتراً ، وإذا ستر ، لزمه الفداء ؛ لأنّه باشر محظوراً ، كما لو حلق ، وإذا غطّى رأسه ، ألقى الغطاء واجباً ، وجدّد التلبية مستحبّاً.

ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة(١) ؛ لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفاً أنّه مكشوف الرأس.

ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد ، كالعمامة والقلنسوة ، أو بغيره ، كالزنبيل والقرطاس ، أو خضب رأسه بحنّاء ، أو طيّنه بطين ، أو حمل على رأسه متاعاً أو مكتلاً أو طبقاً ونحوه عند علمائنا.

وذكر الشافعي عن عطاء أنّه لا بأس به ، ولم يعترض عليه(٢) .

وهو يُشعر بموافقته ؛ إذ من عادته الردّ على المذهب الذي لا يرتضيه.

وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية : إنّه نصّ في بعض كتبه على وجوب الفدية(٣) ، فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يُثبت الثاني(٤) ، وبعضهم قال : إنّ في المسألة قولين(٥) .

ووافقنا أبو حنيفة(٦) على التحريم ووجوب الفدية ؛ لأنّه غطّى رأسه بما يستره ، فوجبت الفدية ، كغيره.

احتجّ الآخرون : بأنّه قصد نقل المتاع لا تغطية الرأس.

ولو ستر رأسه بيديه ، فلا شي‌ء عليه ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر. وكذا لو وضع يديه على فرجه ، لم يجزئه في الستر.

____________________

(١) كَوْر العمامة : إدارتها على الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٥ « كور ».

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٥ ، المجموع ٧ : ٢٥٢ - ٢٥٣.

(٦) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٣٥.

٣٣٢

ولأنّ المـُحْرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه.

وجوّز الحنابلة للمُحْرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ؛ ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشَّعَث ، ولا يقع فيه الدبيب ؛ لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يُهلّ ملبّداً(١) (٢) .

مسألة ٢٥٢ : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه‌ - وبه قال مالك(٣) - لأنّه مشتمل على تغطية الرأس.

ولما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك »(٤) .

وفي الصحيح عن حريز عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يرتمس المـُحرم في الماء »(٥) .

ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعاً ؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اغتسل المـُحْرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض »(٦) .

وكذا يجوز للمُحْرم أن يدلك رأسه ويحكّه بيده ؛ لأنّ زرارة سأله عن المـُحْرم هل يحكّ رأسه أو يغسله بالماء؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة »(٧) .

____________________

(١) سنن النسائي ٥ : ١٣٦.

(٢) المغني ٣ : ٣٠٩ - ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٨.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٥.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٩.

(٦) التهذيب ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ١٠٨٠.

(٧) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢.

٣٣٣

ولا يحلّ للمُحْرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإِحرام ؛ لما تقدّم من تحريم استعمال الطيب.

وخالف فيه الجمهور(١) .

ولو خضب رأسه ، وجبت الفدية ، سواء كان الخضاب ثخيناً أو رقيقاً ؛ لأنّه ساتر ، وبه قال الشافعي(٢) .

وفصّل أصحابه بين الثخين والرقيق ، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني(٣) .

وليس بمعتمد.

وكذا لو وضع عليه مرهماً له جرم يستر رأسه.

ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك ، خلافاً للشافعي(٤) .

ولو طيّن رأسه ، وجبت الفدية عندنا.

وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلّى هل تجزئه؟(٥) .

مسألة ٢٥٣ : لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه ، لأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( لا تخمّروا رأسه )(٦) والنهي عنه يُحرّم فِعْلَ بعضه.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩.

(٢) المغني ٣ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١١٠.

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٣٦ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨٥ - ٦٨٦ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.

٣٣٤

وكذلك لمـّا قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (١) حرم حلق بعضه.

ولا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر ، فإنّ العذر لا يُسقط الفدية ، كما قال تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ ) (٢) .

ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة ، جاز عند الحاجة - وبه قال عطاء(٣) - لأنّه في محلّ الحاجة والضرورة ، وقد قال تعالى :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يعصب المـُحْرم رأسه من الصداع »(٥) .

وسأل محمّدُ بن مسلم الصادقعليه‌السلام : عن المحرم يضع عصام(٦) القربة على رأسه إذا استقى ، فقال : « نعم »(٧) .

واختلفت العامّة في الاُذنين هل يحرم سترهما؟ فنصّ الشافعي على تسويغه(٨) .

ومنع أحمد منه(٩) ؛ لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( الاُذنان من الرأس )(١٠) .

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٤) الحج : ٧٨.

(٥) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ - ٣٠٩ / ١٠٥٦.

(٦) العصام : رباط القِرْبة وسيرها الذي تُحمل به. الصحاح ٥ : ١٩٨٧ « عصم ».

(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٨ و ٩ ) المغني ٣ : ٣٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(١٠) سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٣ - ٤٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ و ٦٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٩٧ / ١ - ٣ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤ و ٢٦٨.

٣٣٥

ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال.

وجوّزه العامّة ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر(١) .

وسأل سعيدُ الأعرج الصادقَعليه‌السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : « لا ، إلّا من علّة »(٢) .

مسألة ٢٥٤ : لو غطّى رأسه ناسياً ، ألقى الغطاء وجوباً ، وجدّد التلبية استحباباً ، ولا شي‌ء عليه.

أمّا وجوب الإِلقاء : فلأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها ؛ لما فيه من الترفّه ، بل هو في الاستدامة أقوى منه في الابتداء ، فإيجاب الفدية فيه أولى.

وأمّا استحباب التلبية : فلأنّ حريز بن عبد الله سأل الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يُلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شي‌ء عليه »(٣) .

وكذا لو غطّاه حال نومه ؛ لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : عن المـُحْرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ، قال : « يلبّي إذا ذكر(٤) »(٥) .

ولأنّ التغطية تنافي الإِحرام ، لأنّها مُحرَّمة فيه ، فاستحبّ تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية.

مسألة ٢٥٥ : يجوز للمُحْرم تغطية وجهه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « ركب » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣٣٦

وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت وجابر ومروان بن الحكم والقاسم وطاوس والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها )(٢) والتفصيل قاطع للشركة.

وعن ابن عباس : أنّ مُحْرماً وقصت به ناقته غداة عرفات ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه زرارة - في الصحيح - قال : قلت لأبي جعفر الباقرعليه‌السلام : الرجل المـُحْرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ولا يخمّر رأسه »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المـُحْرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه »(٥) .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الاُخرى : يحرم عليه تغطية وجهه ، كالمرأة ، لتساويهما في تحريم الطيب ، فكذا التغطية.

ولأنّه قد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في المـُحْرم الذي وقصت به‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، الْأُم ٧ : ٢٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، وليس في المصادر : عليعليه‌السلام .

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٣) سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤.

(٥) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ ، وفيهما : عن الصادق عن أبيهعليهما‌السلام .

٣٣٧

ناقته : ( ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه )(١) (٢) .

ويبطل القياس بلبْس القُفّازين ، والحديث ممنوع ، فإنّ المشهور فيه : ( ولا تخمّروا رأسه )(٣) .

مسألة ٢٥٦ : وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافاً - إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي مُحْرمة(٤) ، ويحتمل أنّها كانت تُغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافاً - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»(٦) .

إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المـُحْرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف‌

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦.

(٢) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٩٩.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ - ٨٦٧ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣ و ٥ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ - ١٩٧ ، المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٤) المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٦) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

٣٣٨

جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف.

ولأنّ المقصود إظهار شعار الإِحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيُستر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل ثوباً على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافياً عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلاً ، عند علمائنا أجمع - وهو قول عامّة أهل العلم(١) - لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كان الرُكْبان يمرّون بنا ونحن مُحْرمات مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإذا حاذَوْنا سدلت إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « المـُحْرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن »(٣) .

ولأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلا يحرم عليها على الإِطلاق ، كالعورة.

ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حَرٍّ أو بَرْدٍ أو فتنةٍ أو لغير حاجة.

قال الشيخرحمه‌الله : ينبغي أن يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شي‌ء عليها ، وإلّا وجب الدم(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣١١ - ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٩ ، المجموع ٧ : ٢٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٦ ، بداية المجتهد ١ :٣٢٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٣ ، المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧.

(٤) انظر : المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢٠.

٣٣٩

ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطاً ، لبيّن ؛ لأنّه موضع الحاجة.

مسألة ٢٥٧ : يحرم على المرأة النقاب حالة الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ولا تتنقّب المرأة ولا تلبس القُفّازين )(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إحرام المرأة في وجهها »(٢) .

ورواه العامّة أيضاً عن النبيعليه‌السلام (٣) .

وكذا يحرم عليها لُبْس البُرْقع ؛ لاشتماله على ستر الوجه.

ويجوز لها بعد الإِحلال أن تطوف متنقّبةً من غير كراهة له ؛ فإنّ المقتضي للمنع هو الإِحرام.

وكرهه عطاء ثم رجع عنه(٤) . وطافت عائشة متنقّبة(٥) .

مسألة ٢٥٨ : قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.

وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدراً يقصد ستره لغرض من الأغراض ، كشدّ عصابة وإلصاق لصوقٍ لشجّةٍ ونحوها.

ثم قال : لو شدّ خيطاً على رأسه ، لم يضرّ ، ولا تجب الفدية ؛ لأنّ ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس(٦) .

وهو ينقض الضابط المذكور ؛ فإنّ شدّ المقدار الذي يحويه شدّ الخيط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.

(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ - ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩.

(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ - ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.

(٤) المغني ٣ : ٣١٢ - ٣١٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٥) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠.

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٣٧ - ٤٣٨ ، المجموع ٧ : ٢٥٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721