الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 351081 / تحميل: 4246
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

روى عنه إبراهيم النخعي ، وأبو حصين ، ومحمد بن سيرين ، وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطميّ.

وقال ابن سعد : كان قليل الحديث ، وذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان في التابعين.

٦٦٩٤ ز ـ عبد الرحمن بن أبي بكرة : الثقفي (١).

ذكره البلاذريّ وما يقتضي أنّ له صحبة ، وهو غلط ، قال : ولي زياد البصرة ، فاستخلف على بعض عملها عبد الرحمن بن أبي بكرة. ويروى أن عبد الرحمن بن أبي بكرة سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «لا تطلب الإمارة ، فإنّك إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها» (٢)

انتهى.

وعبد الرحمن هذا تابعي ، ولد بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو أوّل مولود ولد بالبصرة بعد أن مصّرت ، فأطعم أبوه أهل البصرة جزورا فكفتهم ـ يعني لقلّتهم ، وكان ذلك سنة أربع عشرة ، وإنما روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة. وكنية عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو بحر ، ويقال أبو حاتم ، له رواية عن أبيه ، وعليّ ، وعبد الله بن عمرو ، والأشجّ العصري ، وغيرهم.

روى عنه ابن أخيه ثابت بن عبد الله بن أبي بكرة ، وابن سيرين ، وقتادة ، وإسحاق بن سويد العدوي ، وغيرهم.

قال العجليّ : بصري ، تابعي ، ثقة ، ومات سنة ست وتسعين.

٦٦٩٥ ز ـ عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن إسحاق : حدثني حصين ، عن عبد الرحمن بن ثابت الأنصاري ، وكان من علمائهم ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عباد بن بشر على الصدقة الحديث ، هكذا رواه جماعة عن ابن إسحاق.

__________________

(١) طبقات ابن سعد ٧ / ١٩٠ ، طبقات خليفة ت (١٦٤١) ، تاريخ البخاري ٥ / ٢٦٠ ، المعارف ٢٨٩ ، تاريخ ابن عساكر ١٠ / ١١٤ ، تهذيب الأسماء واللغات قسم ١ جزء ١ / ٢٩٥ ، تهذيب الكمال ٧٧٩ ، تاريخ الإسلام ٤ / ٢٣ ، ١٤١ ، العبر ١ / ١٢٣ ، تذهيب التهذيب ٢ / ٢٠٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٨ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٢٤ ، شذرات الذهب ١ / ١٢٢.

(٢) أورده الهيثمي في الزوائد ٨ / ٥٨ عن عكرمة قال كان عبد الرحمن بن سمرة الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط مرسلا من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان وهو ضعيف.

١٨١

وأخرجه أبو داود في فضائل الأنصار ، والطبراني في الكبير ، من طريق ابن إسحاق ، فقال : عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن ثابت ، عن عباد بن بشر. وقال البخاري : الأول مع إرساله أصحّ.

وذكر ابن المديني أن حصينا هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مصعب ، وأن عبد الرحمن بن ثابت هو ابن الصامت ، وهو محتمل ، لكن فرّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.

٦٦٩٦ ز ـ عبد الرحمن بن أبي جبل.

ذكر في الصّحابة ، ولا يصحّ ، قال أحمد بن يحيى الحلواني : حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا مروان ـ هو الفزاري ، عن عبد الله الطائفي ، عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي جبل ، عن أبيه ـ أنه أبصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالطائف الحديث.

وهذا مقلوب ، وقد رواه غيره عن يحيى بن معين بهذا السند ، فقال عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل ، عن أبيه ـ أنه أبصر ، وكذا رواه هشام بن عمار ، وجماعة ، عن مروان ، وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من رواية يوسف بن علي ، عن مروان. وهو الصواب.

٦٦٩٧ ز ـ عبد الرحمن بن جساس.

تابعي أرسل حديثا في النهي عن القضاء رواه عنه نافع بن يزيد ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال البخاري : حديثه مرسل.

٦٦٩٨ ز ـ عبد الرحمن بن حمير : هو يحيى.

وقع في تاريخ المنقري أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سماه عبد الرحمن ، والمحفوظ ما ذكره ابن إسحاق أنه تغيّر اسمه واسم أبيه ، فسماه عبد الله بن عبد الرحمن.

٦٦٩٩ ز ـ عبد الرحمن بن خالد بن العاص :.

تابعي أرسل حديثا في المسح على الخفين ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وقال أبو حاتم : رفعه العسكري ، وهو مرسل.

٦٧٠٠ ـ عبد الرحمن بن خلاد (١).

ذكره البخاريّ في «الصحابة» ، وذكره غيره في التابعين ، هكذا ذكره (٢) الذهبي فوهم ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٩٨).

(٢) في أ : كذا قال الذهبي.

١٨٢

وإنما عبد الرحمن والد خلاد. وقد تقدم ذكره في آخر من اسمه عبد الرحمن.

٦٧٠١ ـ عبد الرحمن بن أبي درهم الكندي (١):

تقدم ما فيه في القسم الأول.

٦٧٠٢ ـ عبد الرحمن بن سابط (٢).

هكذا يأتي في الروايات ، وهكذا ترجمه بعضهم. وقال يحيى بن معين ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ، نسب لجده ، وكذا ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وجماعة في عبد الرحمن بن عبد الله ، وقيل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط وقد تقدمت ترجمة جده سابط بن أبي حميضة وترجمة أبيه عبد الله بن سابط في القسم الأول ، وأما هو فتابعيّ كثير الإرسال ، ويقال : لا يصح له سماع من صحابي ، أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كثيرا وعن معاذ ، وعمر ، وعباس بن أبي ربيعة ، وسعد بن أبي وقاص ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبي ثعلبة ، فيقال : إنه لم يدرك أحدا منهم. قال الدّوريّ : سئل ابن معين : هل سمع من سعد؟ فقال : لا. قيل : من أبي أمامة؟ قال : لا. قيل : من جابر؟ قال : لا.

قلت : وقد أدرك هذين ، وله رواية أيضا عن ابن عباس ، وعائشة ، وعن بعض التابعين.

وقد ذكره أبو موسى في «ذيل الصحابة» ، وقال : ذكره الترمذي ، ثم ساق ما أخرجه الترمذي من رواية الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صفة الجنة.

قلت : وإنما أخرج الترمذي هذا عقيب رواية المسعودي ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ـ أن رجلا سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل في الجنة من خيل؟ الحديث. ثم ساق رواية عبد الرحمن بن سابط ، وقال فيها : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعناه.

قال التّرمذيّ : هذا أصح من حديث المسعودي يريد على قاعدتهم أنّ طريق المرسل إذا كانت أقوى من طريق المتصل رجّح المرسل على الموصول ، وليس في سياق الترمذي ما يقتضي أنّ عبد الرحمن صحابي ، بل فيه ما يدلّ على الإرسال.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٠١) ، الاستيعاب ت (١٤١٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٣١٤).

١٨٣

ثم قال أبو موسى : قال أبو عبد الله بن مندة. عبد الرحمن بن سابط ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرسل ، قال أبو موسى : وهذا الحديث اختلف فيه على علقمة ، فقيل عنه هكذا ، وقيل : عنه ، عن عبد الرحمن بن ساعدة ، وقيل : عنه ، عن عمير بن ساعدة التميمي وقد تقدمت طريق عبد الرحمن بن ساعدة في الأول.

وذكر ابن الأثير لعبد الرحمن بن سابط حديثا آخر ساقه من طريق أبي داود ، من رواية ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى الحديث في «أسد الغابة».

والّذي في السنن : إنما هو عن الزبير عن جابر ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه كانوا ينحرون الحديث.

قال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط بمثله ، والقائل : وأخبرني ـ هو أبو الزبير ، وقد بيّن ذلك.

وأخرج أبو داود في المراسيل من طريق حبيب بن صالح ، عنه حديث : «ما من عبد إلّا سيدخل عليه طيرة ...» الحديث.

ومن طريق أبي السّوداء (١) عنه ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الصبح فقرأ ستّين آية ، فسمع صوت صبي فركع ، ثم قام فقرأ آيتين ، ثم ركع.

روى عن عبد الرحمن بن سابط من القدماء فطر بن خليفة ، ويزيد بن أبي زياد ، وعبد الملك بن ميسرة ، وابن جريج ، وليث بن أبي سليم ، وآخرون ، ووثّقه ابن معين ، والعجليّ ، وأبو زرعة ، والنّسائي ، وآخرون.

وقال الزّبير بن بكّار : كان فقيها. وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث. مات سنة ثمان عشرة ومائة ، أجمعوا على ذلك.

٦٧٠٣ ـ عبد الرحمن بن أبي سارة (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه عبد الله بن رشيد ، عن عبيد بن عبد الله ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن أبي سارة ، قال : سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صلاة الليل الحديث. قال ابن مندة : أراه وهما.

__________________

(١) في أ : السواد.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٨ ، أسد الغابة ت (٣٣١٥).

١٨٤

قلت : يعني في تسمية والده ، فقد أخرجه الحسن بن سفيان في مسندة عن الحسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن السري ، فقال : عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي ، قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني بصلاتك بالليل. قال : «صلّ ثمان ركعات وأوتر بثلاث» قلت : «ما يقرأ فيهنّ»؟ فذكر الحديث.

وكذا أخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن (١) زربيّ ، عن السريّ ، قال في روايته ، عن الشعبي : حدثني عبد الرحمن بن أبي سبرة ، قال : كنت مع أبي حين أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعه وبايعته. فذكر الحديث والوتر ، وكذا أخرجه مطيّن في الصحابة من طريق إسماعيل بن زربيّ (٢).

٦٧٠٤ ـ عبد الرحمن بن سبرة الأسدي (٣):.

روى عنه الشعبي ، له ولأبيه صحبة ، وفيه وفي عبد الرحمن بن سبرة (٤) الجعفي نظر ، هذا كلام ابن عبد البر.

وفرق مطيّن وصاحبه الباوردي وصاحبه ابن مندة بينهما ، لكن لم ينسبه أحد منهم أسديّا ، والصّواب أنه واحد ، ووهم من جعل كنية أبيه اسما أو من نسبه أسديّا ، ومشى ابن الأثير على ظاهر ما نسبه ابن عبد البر ، فرجّح أنهما اثنان لاختلاف النسبة ، وغفل عن علّة الحديث الّذي به تثبت الصحبة ، فإنه يدل على أنه واحد ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم ، فذكر في ترجمته أن الرواة عنه : ابنه خيثمة ، والشعبي ، فأما رواية خيثمة عنه ففي مسند أحمد وغيره ، وأما رواية الشعبي عنه فهي هذه. وقد تقدم شيء من هذا في القسم الأول.

٦٧٠٥ ز ـ عبد الرحمن بن سراقة :

وقع في «تهذيب الطبري» ما يؤخذ منه أنّ له صحبة ، وليس كذلك ، فأخرج من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، عن الوليد بن أبي الوليد ، قال : كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن بن سراقة فسمعته يخطب : فقال يا أهل مكة ، أقبلتم على عمارة البيت بالطواف ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، ولا سواء قووا المجاهدين ، فإنني سمعت أبي يقول : من أظلّ غازيا أظله الله ، ومن جهّز غازيا حتى يستقلّ كان له مثل أجره الحديث. قال : فسألت عنه : فقيل لي : هذا ابن بنت عمر بن الخطاب.

__________________

(١) في أ : رزين.

(٢) في أ : رزين.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣١٨) ، الاستيعاب ت (١٤٢٦).

(٤) في أ : شبرة.

الإصابة/ج٥/م١٢

١٨٥

قلت : يعني عثمان بقوله : سمعت أبي ـ عمرو بن الخطاب ، لا أباه عبد الرحمن بن سراقة ، فإن الليث ويزيد بن الهاد وابن لهيعة رووا الحديث عن الوليد بن الوليد ، فقالوا : عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عمر بن الخطاب. أخرجه أحمد ، وأبو يعلى ، وابن ماجة ، من طريق الليث ، وابن أبي عمر ، وابن ماجة أيضا من طريق الدراوَرْديّ ، وأحمد ، من طريق ابن لهيعة.

٦٧٠٦ ز ـ عبد الرحمن بن سعد (١):

ذكره بعضهم في الصحابة. وقال أبو أحمد العسكريّ : ليست له صحبة ، وحديثه مرسل.

قلت : أظنه عبد الرحمن بن زرارة الماضي في القسم الثاني.

٦٧٠٧ ـ عبد الرحمن بن سعيد (٢)بن يربوع المخزومي :

كان اسمه الصّرم ، فسمّاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الرحمن ، كذا قال ابن عبد البر ، ثم قال : وقيل : إن أباه سعيدا هو الّذي كان اسمه الصرم ، فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سعيدا ، وهذا هو الأولى ، كذا قال ابن عبد البرّ ، وتبع في ذلك ابن شاهين ، فإنه ذكره في الموضعين من طريق زيد بن الحباب ، عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عن أبيه : حدثني جدي ، وكان اسمه الصرم ، فسمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سعيدا ، كذا أخرجه فيمن اسمه سعيد ، ثم أعاده فيمن اسمه عبد الرحمن بالسند بعينه ، فقال : فسماه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الرحمن ، وأحد الموضعين وهم لا محالة ، والظاهر رجحان سعيد ، لأنه جد عثمان حقيقة ، وقد قال : حدثني جدي.

وقد تقدم في ترجمة سعيد في القسم الأول أنّ أبا داود أخرجه من حديث سعيد ، وهو الصواب وعبد الرحمن بن سعيد تابعي روى أيضا عن عثمان بن عفان بن مالك الدارميّ.

وروى عنه أبو حازم بن دينار ، وعبد الله بن موسى المدني.

قال ابن سعد : مات سنة تسع ومائة ، وهو ابن ثمانين سنة قال : وهو ثقة في الحديث ، وفيها أرّخه علي بن المديني ، وابن حبان في ثقات التابعين.

قلت : فعلى هذا يكون مولده في خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٢٠).

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٢٢) ، الاستيعاب ت (١٤٢٩).

١٨٦

٦٧٠٨ ـ عبد الرحمن بن سميرة : أو سمير ، أو ابن أبي سمير ، ويقال ابن سمرة ، ويقال ابن سبرة ، ويقال : ابن سمية.

تابعي أرسل حديثا ، فذكر في الصحابة ، فأخرج ابن مندة ، من طريق السري أن يحيى ، عن قبيصة ، عن سفيان ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمن بن سميرة أو سمير ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «أيعجز أحدكم إذا جاءه الرّجل يريد قتله فمدّ عنقه مثل ابني آدم ، القاتل في النّار والمقتول في الجنّة».

قال ابن مندة : لا تصح له صحبة. وكذا قال أبو نعيم ، وزاد : وإنما روي هذا الحديث عن ابن عمر ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم أخرجه من طريق حفص بن عمير ، عن قبيصة بزيادة ابن عمر فيه ، وأخرج أبو داود من طريق عون بن أبي جحيفة ، عن عبد الرحمن بن أبي سميرة ، عن ابن عمر بهذا الإسناد حديثا آخر وروايته عن ابن عمر وصفه البخاري وابن أبي حاتم ، وابن حبان وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم : ابن أبي سميرة (١) أصح.

٦٧٠٩ ـ عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي العبدري المكيّ :

تقدم ذكر أبيه وجده ، وهو تابعي أرسل حديثا. وقال ابن مندة أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يصح له سماع. وقال أبو نعيم : لا خلاف أنه تابعي انتهى.

وأخرج ابن مندة من رواية أحمد بن عصام ، عن أبي عامر العقدي ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، أن عبد الرحمن بن شيبة خازن البيت ، أخبره أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اشتكى ، فجعل يتقلّب على فراشه ، فقالت له عائشة : لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال : «إنّ المؤمن يشدّد عليه».

وهذا السند سقطت منه عائشة ، فقد أخرجه أحمد ، عن العقدي ، بهذا السند إلى عبد الرحمن بن شيبة ، فقال : عن عائشة به وكذا أخرجه الطبراني من وجه آخر ، عن أبي (٢) عامر ، وهو معروف لعبد الرحمن عن عائشة ، أخرجه سمويه في فوائده ، والطبراني ، من طرق ، عن يحيى بن أبي كثير.

وقال البخاريّ : عبد الرحمن بن شيبة خازن الكعبة عن عائشة. وكذا قال ابن أبي حاتم ، وزاد (٣) عن أم سلمة.

__________________

(١) في أ : سمير.

(٢) في أ : ابن.

(٣) في أ : عن غير أم سلمة.

١٨٧

قلت : وحديثه عن أم سلمة عند النسائي في التفسير.

٦٧١٠ ـ عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثّمالي (١): ، ويقال الكندي ، ويقال اليحصبي ، أبو عبد الله.

تابعي مشهور ، وله مراسيل قال البغويّ في الصحابة : ذكره البخاريّ في الصحابة ، وله عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثان.

وقال ابن مندة : ذكره البخاريّ في الصحابة ، ولا يصح. وقال الطّبرانيّ : عبد الرحمن بن عائذ الأزدي يقال : إنه أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم ساق من طريق الوضين (٢) بن عطاء ، عن محفوظ بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن عائذ ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «ثلاثة لا يحبّهم الله : رجل نزل بيتا خربا ، ورجل نزل على طريق السّبيل ، ورجل أرسل دابّته ثمّ جعل يدعو الله أن يحبسها».

قال ابن عساكر : لم يذكره البخاري في تاريخه في الصحابة.

قلت : وكتاب البخاري في الصحابة ما رأيناه ، والبغوي كثير النقل عنه.

وقال ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد ، عن يحيى بن جابر ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، وكان من حملة العلم يطلبه من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحاب أصحابه. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.

وقال أبو حاتم الرّازي : لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن حبان في ثقات التابعين : يقال إنه لقي عليّا. وقال أبو زرعة الرازيّ : حديثه عن علي مرسل ، ولم يدرك معاذا : وقال ابن أبي حاتم : حديثه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسل.

وروى عن عمر مرسلا ، وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في تابعي أهل الشام ، وذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة منهم.

وله رواية عن جماعة منهم من الصحابة ، منهم أبو ذر ، وعمرو بن عبسة ، وعبد الله ابن عمرو ، وعقبة بن عامر ، وعياض بن عامر ، والعرباض ، والمقدام بن معديكرب. وأبو أمامة.

__________________

(١) طبقات خليفة ت (٢٩٢٧) ـ تاريخ البخاري ٥ / ٣٢٤ ـ المعرفة والتاريخ ٢ / ٣٨٢ ـ الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني ٢٧٠ ـ تهذيب الكمال ص ٧٩٩ ـ تاريخ الإسلام ٤ / ٢٦ ـ تذهيب التهذيب ٢ / ٢١٤ ب ـ تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٣ ـ خلاصة تذهيب التهذيب ٢٢٩ ـ سير أعلام النبلاء ٤ / ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، أسد الغابة ٣ / ٣٠٣.

(٢) في أ : الوجيز.

١٨٨

وروى عن بعض التابعين : ككثير بن مرة ، وناشرة بن سمي ، وروى عنه من التابعين ومن بعدهم : إسماعيل بن أبي خالد. وسماك بن حرب ، ويحيى بن جابر ، وشريح بن عبيد ، ومحفوظ ونصر ابنا علقمة ، وغيرهم.

قال بقية ، عن ثور : كان أهل حمص يأخذون كتبه ، فما وجدوا فيها من الأحكام اعتمدوه.

وكان قد سكن الكوفة ، وخرج مع ابن الأشعث ، فأتى به الحجاج أسيرا ، ومات بعد ذلك.

٦٧١١ ز ـ عبد الرحمن بن عائذ ، آخر.

ذكره ابن شاهين مفردا عن الثمالي. وأورد من طريق ثور ، عن خالد بن معدان ، عنه ، قال : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بعث بعثا تألّفوا (١) الناس الحديث.

وهذا الحديث قد ذكره البغوي في ترجمة الثمالي.

٦٧١٢ ز ـ عبد الرحمن بن عائش البلوي :.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وأورد من طريق بكر بن عمر : سمعت أبا ثور الفهميّ يقول : قدم علينا عبد الرحمن بن عائش البلوي ، وكان ممن بايع تحت الشجرة ، فصعد المنبر ، فذكر عثمان الحديث.

كذا قال ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف. والصواب عن عبد الرحمن بن عديس ، بمهملات مصغرا ، (وهو) (٢) معروف الصحبة كما مضى في القسم الأول.

٦٧١٣ ز ـ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأشهلي :.

تقدم التنبيه على ما وقع فيه في عبد الله بن عبد الرحمن ، ويزاد على ذلك أنّ الأزدي ذكره فيمن وافق اسمه اسم أبيه ، فقال عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهل ، وقد تقدم أن الرواية سقط منها قوله : عن أبيه ، عن جده. والله أعلم.

٦٧١٤ ـ عبد الرحمن بن عتبة (٣)بن عويم بن ساعدة :.

ذكره البغويّ ، وابن قانع ، وأبو عمر في الصحابة ، وقال : لا يصح له صحبة ولا رواية.

__________________

(١) في أ : بالغوا.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٥٤) ، الاستيعاب ت (١٤٤٣).

١٨٩

وأخرج له بقيّ بن مخلد حديثا ، وتمسكوا كلهم بما رووه من طريق محمد بن طلحة ، عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عتبة ، عن أبيه ، عن جده ـ رفعه : «إنّ الله بعثني بالهدى ودين الحقّ ولم يجعلني تاجرا ولا زرّاعا وجعل رزقي في رمحي ...» الحديث.

والحديث لعتبة بن عويم بن ساعدة ، وفي سنده أورده الحميدي شيخ البخاري ، ورويناه في الأربعين للآجري ، من طريقه ، وقد زدت ذلك بيانا في ترجمة عبيد بن عويم في القسم الأول.

٦٧١٥ ز ـ عبد الرحمن بن عثمان بن الأرقم :.

ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : لا يصح له صحبة. وحديثه مرسل.

قلت : وقد تقدم بيان حاله (١) في ترجمة عبد الرحمن بن الأرقم.

٦٧١٦ ـ عبد الرحمن بن عجلان البصري :.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قصة أبي ضمضم.

روى عنه ثابت البناني. أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت عنه ، ثم قال : رواه محمد بن عبد الله العمّي ، وعن ثابت عن أنس ، قال أبو داود : حديث حماد أصحّ.

وأورد له البخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق حماد بن سلمة ، عن كثير أبي محمد عنه أثرا عن عمر ، ثم ذكره في التاريخ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا. وذكره غيره في التابعين.

٦٧١٧ ز ـ عبد الرحمن بن عدس : بضمتين.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وأورد في ترجمته من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عبد الرحمن بن عدس : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «يخرج ناس من أمّتي يمرقون من الدّين» الحديث.

وهذا وقع في اسم أبيه تحريف ، وإنما هو عديس بالتصغير. وقد مضى في القسم الأول ، وذكر هذا الحديث في ترجمته.

٦٧١٨ ـ عبد الرحمن بن عطاء.

ذكره ابن قانع في الصّحابة. وساق من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ،

__________________

(١) في أ : خالد.

١٩٠

عن عبد الرحمن بن عطاء ، من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من بني سلمة ، قال بينما نحن مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ شقّ قميصه حتى خرج منه. قلنا : يا رسول الله ، ما شأنك؟ قال : «إنّي واعدت الهوى ولم أشعر».

كذا ساقه ، وهو خطأ نشأ عن سقط ، وإنما رواه عبد الرحمن بن عطاء ، عن رجل من الصحابة ، فسقط قوله : عن رجل من رواية ابن قانع.

وقد أخرجه ابن ملحان في مسندة من هذا الوجه بسنده إلى سعيد ، عن زيد بن عبد الرحمن بن عطاء ، أنه أخبره أنّ رجلا من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبره فذكره.

وأخرجه أحمد في «مسندة» ، من طريق هشام بن سعد ، عن زيد ، فقال : عن عبد الرحمن بن عطاء ، عن نفر من بني سلمة.

وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ، من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) ، عن عبد الملك بن جابر ، عن أبيه فذكره.

فهذا هو المعتمد في الإسناد ، وعبد الرحمن تابعي معروف.

٦٧١٩ ز ـ عبد الرحمن بن علي الحنفي (٢):

قال ابن عبد البرّ : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل حديث أبي (٣) مسعود فيمن لا يقيم صلبه.

وقال ابن مندة : عبد الرحمن بن علي اليمامي له صحبة ، وساق هو وابن قانع من ثلاثة أوجه : من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن أبي عبد الله الشقري ، عن عمرو بن جابر ، عن عبد الله بن بدر ، عن عبد الرحمن بن علي : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الله لا ينظر إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده».

وكذا (٤) أخرجه الحسن بن سفيان في مسندة ، والبغوي في معجمه ، وشيبان بن روح ، عن عبد الوارث وقال ابن مندة : رواه جماعة عن عبد الوارث ، وخالفه عكرمة بن عمار ، فقال : عن عبد (٥) الله بن بدر ، عن طلق بن علي ، وهو الصواب. كذا قال.

وقال البغويّ : رواه عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه ، فزاد في السند رجلا ، ثم

__________________

(١) في أ : لبيبة.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٦٤) ، الاستيعاب ت (١٤٥٠).

(٣) في أ : ابن.

(٤) في أ : قد.

(٥) في أ : عبيد.

١٩١

أسماه من طريقه المذكور ، لكن قال : عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه.

قال البغويّ : هذا هو الصواب ، ووقع في روايته عن عمر بن جابر ، وقال : الصواب عمرو بن جابر ، وهو كما قال في الموضعين.

والحديث معروف لعلي بن شيبان ، أخرجه ابن ماجة من طريق ملازم بن عمرو ، عن عبد الله بن بدر ، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه ، وبهذا جزم البخاري لما ذكر عبد الرحمن بن علي في التابعين.

وقال العجليّ : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٦٧٢٠ ز ـ عبد الرحمن بن عمرو السلمي (١).

تابعي معروف ، أرسل حديثا. فذكره الطبري ، وابن شاهين في الصحابة.

واستدركه ابن فتحون ، فأورد من طريق بقيّة ، عن سليمان بن سالم ، عن يحيى بن جابر ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله يوصيكم بهذه البهائم العجم ـ مرتين أو ثلاثا ـ فإذا سرتم عليها فأنزلوها منازلها الحديث.

وعبد الرحمن هذا تابعي ، يقال إنه ابن عمرو بن عبسة.

روى (٢) عن العرباض بن سارية ، وعتبة بن عبد ، وغيرهما.

روى عنه أيضا محمد بن زياد الألهاني ، وضمرة بن حبيب ، وخالد (٣) معدان ، وغيرهم.

قال ابن سعد : مات سنة عشر ومائة وله ثمانون سنة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين ، وابن حبّان في «الثقات».

٦٧٢١ ز ـ عبد الرحمن بن الفضل بن العباس الهاشمي :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة.

وقال أبو حاتم : هو من التابعين ، روى عنه يزيد بن أبي زياد.

قلت : وأبوه كان أسنّ ولد العباس ، ومع ذلك كان في حجة الوداع شابا ، كما ثبت في

__________________

(١) بقي بن مخلد ٩٢٠.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : خالد بن معدان.

١٩٢

الحديث الصحيح في نظره للخثعمية ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعباس : رأيت شابا وشابة.

٦٧٢٢ ز ـ عبد الرحمن بن قارب بن الأسود الثقفي :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأخرج من طريق أبي (١) أويس ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن مكرم ، عن عبد الرحمن بن قارب في قصة وفد ثقيف.

قال البخاريّ ، وأبو حاتم : هو مرسل.

قلت : وقد تقدم في الربيع بن قارب في حرف الراء أنه وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحمله على ناقة ، وكساه بردا ، وسماه عبد الرحمن ، فإن يكن هو هذا فالحكم على أنّ حديثه مرسل وأنه تابعي مردود ، وإن يكن غيره فلا إشكال ، ويزيد المغايرة أن هذا ثقفي وهذا عبسي. والله أعلم.

٦٧٢٣ ـ عبد الرحمن بن ماعز (٢).

تقدم في عبد الله بن ماعز أنّ الصواب عبد الله ، وأن (٣) عبد الرحمن خطأ.

٦٧٢٤ ـ عبد الرحمن بن محيريز الجمحيّ (٤):.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره العقيلي في الصحابة.

وقال أبو عمر : حديثه في كيفية رفع الأيدي في الدعاء ، وهو عندي مرسل ، ولا وجه لذكره في الصحابة إلا على ما شرطنا فيمن ولد في عهده.

قلت : لم أر من ذكر أنه ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يذكروا له رواية إلا عمن تأخرت وفاته من الصحابة.

قال البخاريّ ـ بعد أن ذكره في التابعين : يذكر عن عيسى بن (٥) سنان عن أبي بكر بن بشير ـ أنه رآه مع ابن عمر ، وأبي أمامة ، وواثلة ، وذكر غيره له رواية عن فضالة بن عبيد ، وزيد بن أرقم. روى عنه أبو قلابة ، وهو من أقرانه ، ومكحول ، وإبراهيم بن محمد بن حاطب ، وغيرهم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين».

__________________

(١) في أ : ابن.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٨٤).

(٣) في أ : وابن.

(٤) أسد الغابة ت (٣٣٨٧) ، الاستيعاب ت (١٤٦٣).

(٥) في ط عن.

١٩٣

٦٧٢٥ ز ـ عبد الرحمن بن أبي ليلى.

تقدّم كلام ابن البرقي في ترجمة أخيه الأكبر عبد الرحمن بن أبي ليلى في القسم الأول.

٦٧٢٦ ـ عبد الرحمن بن مطيع (١)بن نوفل بن معاوية :.

ذكره ابن مندة في الصحابة ، وأورد له حديثا وقع فيه خطأ نشأ عن تصحيف ، فأورد من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن نوفل بن معاوية ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيمن فاتته صلاة العصر.

قال ابن مندة : هذا وهم ، والصواب عن عبد الرحمن بن مطيع عن نوفل ، فتصحفت عن فصارت ابن ، ثم ساقه على الصواب من وجه آخر : عن عبد الله بن إسحاق.

وقد أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان ، عن الزهري على الصواب. رواه مالك وغيره عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن نوفل بن معاوية ليس بينهما عبد الرحمن بن مطيع.

تقدم ذكر عبد الرحمن بن مطيع في القسم الأول ، وإنما أوردته لظهور المغايرة في في نسبه ، وإن كان تصحيفا ، فذكرته لتبيين الخطأ فيه.

٦٧٢٧ ز ـ عبد الرحمن بن معاوية.

ذكره البغويّ ، والباوردي ، والإسماعيليّ ، وابن مندة في الصحابة.

قال البغوي : لا أدري أسمع من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم لا؟.

قال ابن مندة : له ذكر في الصحابة ، ولا يصح.

أخرجوا من طريق عبد الله بن عقبة ، وهو ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سويد بن قيس ـ أنه أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، ما يحل لي وما يحرم علي الحديث : وفي آخره : «ما أنكر قلبك فدعه».

قلت : وعبد الرحمن هذا ليست له صحبة ، وقد بيّن ذلك عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» ، وأخرج الحديث عن ابن لهيعة ، ونسب عبد الرحمن ، فقال : ابن معاوية بن حديج.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٩٥).

١٩٤

قلت : وعبد الرحمن هذا ذكره البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وابن يونس في التابعين.

وقال ابن يونس : مات سنة خمس وسبعين وأبوه معاوية بن حديج مختلف في صحبته كما سيأتي في القسم الأول.

وقد أخرج أحمد من هذا الوجه حديثا آخر ، وأدخل بين عبد الرحمن وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه رجلين ، فقال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، فذكره بالسند إلى عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، قال : سمعت رجلا من كندة يقول : حدثني رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأنصار عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «لا ينقص (١) أحد من صلاته شيئا إلّا أتمّها الله تعالى من سبحته».

٦٧٢٨ ز ـ عبد الرحمن بن مغفّل (٢)بن مقرّن المزني :.

استدركه ابن الأثير (٣) على «الاستيعاب» وقال : ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى :( وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ ) [التوبة : ٩٩].

قلت : وظاهر سياق الطبري يقتضي أن يكون له صحبة ، فإنه أخرج من طريق البختري بن المختار ، عن عبد الرحمن بن مغفل بن مقرّن ، قال : كنا عشرة ولد مقرن المزني ، فنزلت فينا( وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) [التوبة : ٩٩].

ومن طريق مجاهد ، قال : نزلت في بني مقرن. انتهى.

وهذا صحيح في نزولها في بني مقرن.

وأما عبد الرحمن فلا صحبة له ولا رؤية ، بل هو تابعي ، يكنى أبا عاصم.

روى عن علي ، وابن عباس ، وغالب بن أبجر (٤) ، روى عنه مع البختري عبد الله بن خالد العبسيّ ، وأبو الحسن السوائي.

قال أبو زرعة : ثقة ، وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين». وقال ابن سعد : في تابعي أهل الكوفة ، وتكلموا في روايته عن أبيه ، لأنه كان صغيرا.

قلت : وأبوه تأخرت وفاته ، يروي (٥) عنه أبو الضحى وهو من صغار التابعين ، وإذا

__________________

(١) في أ : ينتقص.

(٢) في ت معقل.

(٣) في أ : اين الأمين.

(٤) في أ : الحر.

(٥) في أ : فروى.

١٩٥

كان عبد الرحمن في حياة أبيه صغيرا دل على أن أكبر شيخ له علي بن أبي طالب ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له رؤية فضلا عن الصحبة.

٦٧٢٩ ز ـ عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي :

لأبيه صحبة ، وذكره هو وابن شاهين ، فقال : ذكره ابن سعد.

قلت : وابن سعد إنما ذكره في التابعين ، وكذا ذكره فيهم ، ولعبد الرحمن هذا رواية عن أبي موسى الأشعري ، وحديثه عنه في صحيح البخاري.

٦٧٣٠ ز ـ عبد الرحمن بن هشام.

ذكره البغويّ ، وابن قانع في «الصّحابة» وقال البغوي : أحسبه من أهل المدينة ، وأخرجا من طريق ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه ، قال : أتى ابن الحمامة السلمي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في المسجد ، فقال : إني أتيت على ربي الحديث.

قال البغويّ ، بعد أن أخرجه من رواية جرير عن ابن إسحاق : لا أدري أسمع عبد الرحمن بن هشام أم لا؟.

قلت : أظنه انقلب ، وأنه من رواية عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه.

وقد روى الطّبراني بهذه الترجمة حديثا غير هذا ، ثم وجدته عند ابن مندة من طريق موسى بن محمد ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الحارث بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن ابن حمامة قال : فذكره.

قلت : فعلى هذا فالحديث مرسل ، ونسب الحارث في رواية جرير إلى جده عبد الرحمن إلى جدّه الحارث ، فهو الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وأخرجه أبو نعيم من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، فقال [....].

٦٧٣١ ز ـ عبد الرحمن الفارسيّ الأزرق : ، أبو عقبة.

ذكره ابن قانع وغيره في الصحابة ، ومنهم من ترجم له عبد الرحمن الأزرق الفارسيّ ، والد عقبة ، وأخرجوا من رواية يحيى بن العلاء ، عن داود بن الحصين ، عن عقبة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : شهدت أحدا فضربت رجلا ، فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسيّ الحديث.

وقد تقدم في الأول في ترجمة عقبة والد عبد الرحمن ، من طريق ابن إسحاق ، عن

١٩٦

داود مسمّى ، عن عبد الرحمن بن عقبة ، عن أبيه على الصواب ويحيى بن العلاء ضعيف ، وروايته مقلوبة.

٦٧٣٢ ز ـ عبد العزيز بن أبي أمية.

ذكره الباوردي في الصحابة ، وأخرج من طريق أسد بن موسى ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عبد العزيز بن أمية ـ أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي في بيت أم سلمة قد خالف بين طرفي ثوبه على عاتقه.

وأخرجه الطّبريّ والبغويّ وغيرهما من هذا الوجه ، فقال : عن عبد الله بن أبي أمية. وكذا أخرجه أبو داود من طريق عروة على الصواب.

٦٧٣٣ ز ـ عبد العزيز بن سعيد.

ذكره أبو نعيم في الصحابة ، وأخرج من طريق مروان بن جعفر ، عن المحاربي ، عن عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور بن عبد العزيز ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ رجبا شهر عظيم».

قال أبو موسى : فيه وهم من وجهين : أحدهما أنه تابعي. والثاني أنه من روايته ، عن أبيه ، ثم ذكر من رواية معلى (١) بن مهدي ، عن عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال فالصحبة لسعيد. انتهى.

وقد مضى في السين المهملة ، وكلا السندين ضعيف.

وأخرج البخاريّ في كتاب «الضعفاء» من طريق عثمان بن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن جده حديثا ، ولم يسم جده ، وعثمان بن عطاء ضعيف.

٦٧٣٤ ـ عبد العزيز (٢)بن عبد الله بن أسيد :.

ذكره ابن أبي داود ، وابن شاهين في الصحابة ، وأخرج ابن شاهين من طريق العوّام ابن حوشب ، عن السفاح بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يوم عرفة يوم يعرّف النّاس».

وقد أخرجه ابن مندة ، من هذا الوجه فقال : عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن أبيه ،

__________________

(١) في أ : يعلى.

(٢) أسد الغابة ت (٣٤٢٠) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٥١ ، الجرح والتعديل ٥ / ٣٨٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٣١ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٦٤ ، العقد الثمين ٥ / ٤٥٠.

١٩٧

وعبد الله هو ابن خالد بن أسيد بن أبي العيص الأموي ، وهو ابن أخي عتاب بن أسيد. قتل أبوه خالد باليمامة كما مضى في الأول. وكذلك مضى ذكر أبيه عبد الله بن خالد.

٦٧٣٥ ز ـ عبد العزيز بن عبد الله بن عامر :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البلاذريّ (١) في الصحابة ، وأورد من طريق أبي الأحوص (٢) ، عن سماك ، عنه : جاء رجل فاعترف بالزنا ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجمه ، فلما أخبر بجزعه قال : «هلا خلّيتموه؟».

وذكره البخاريّ ، وأبو حاتم في التابعين ، وقال : حديثه مرسل.

٦٧٣٦ ـ عبد العزيز ابن أخي حذيفة (٣).

ذكره البلاذريّ (٤) ، وابن قانع ، وغيرهما في الصحابة ، وهو تابعي ، وأخرج ابن مندة من طريق ابن جريج ، عن عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله بن أبي قلابة ، عن عبد العزيز بن اليمان أخي حذيفة ، قال : كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة.

وهذا الحديث عند أحمد ، وأبي داود ، من رواية عكرمة بن عمار ، عن محمد بن عبد الله الدئلي ، عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة بهذا.

قال أبو نعيم : هذا هو الصواب. ومشى ابن فتحون على ظاهر ما وقع عند الباوردي ، فقال : صحبة عبد العزيز لا تنكر ، لأن أباه اليمان استشهد بأحد. انتهى.

وليس عبد العزيز ولد اليمان ، بل نسب إليه في هذه الرواية ، لكونه جده. وأما الحديث الّذي فيه عبد العزيز ابن أخي حذيفة ولم يسمّ فيه أبوه فهو المعتمد.

٦٧٣٧ ـ عبد الغفور بن عبد العزيز.

هو الّذي مضى قبل ترجمة ، انقلب. أخرج الطبراني في ترجمة نوحعليه‌السلام من تاريخه ، من طريق عثمان بن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الغفور ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في أوّل يوم من رجب ركب نوح السّفينة ، فصام ذلك اليوم شكرا ...» (٥) الحديث.

__________________

(١) في أ : الباوردي.

(٢) في أ : وأورد عن طريق ابن الأحوص.

(٣) أسد الغابة ت (٣٤٢٢).

(٤) في أ : الباوردي.

(٥) أخرجه الطبري في التفسير ١٢ / ٢٩ وذكره السيوطي في الدر ٣ / ٣٣٥.

١٩٨

وهذا مقلوب ، وفيه انقطاع ، والصواب رواية عبد الغفور عن أبيه سعيد هذا من حيث السند ، وإلا فرجاله ما بين ضعيف ومجهول.

٦٧٣٨ ز ـ عبد القيس اليمامي الحنفي :.

ذكره بعضهم في الصحابة متمسكا بظاهر ما وقع في مسند طلق بن علي من مسند أحمد ، من طريق سراج بن عقبة. عن عمته خلدة بنت طلق ، قالت : حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا ، فجاء عبد القيس ، فقال : يا رسول الله ، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ، فأعرض عنه الحديث.

هكذا وقع ، وظاهره أنه اسم رجل معين ، وهو محتمل والمعروف أن الّذي سأله عن ذلك الوفد.

٦٧٣٩ ز ـ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف : ، جدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكره ابن السّكن في الصّحابة لما جاء عنه أنه ذكر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيبعث ، كما ذكر بجيرا الراهب ، وسيف بن ذي يزن ، وقسّ بن ساعدة وأنظارهم ممن مات قبل البعثة.

قال ابن السّكن : روى عنه خبر فيه علم من دلائل النبوة ، ثم ساق من طريق المسور بن مخرمة ، عن عبد الله بن عباس ، عن أبيه العباس بن عبد المطلب ، عن أبيه عبد المطلب بن هاشم ، قال : قدمت من اليمن في رحلة الشتاء فلقيني رجل من أهل الزّبور ، فجعل ينظر إليه ، فانتسب له إلى أن قال له : تزوج في بني زهرة فذكر القصة.

٦٧٤٠ ـ عبد الملك بن سعيد بن حريث :.

ذكره الذّهبيّ في «التجريد» ، وقال : له إدراك ، وهو ابن أخي عمرو بن حريث كما تقدم.

قلت : ذكره الباورديّ في الصحابة من أجل حديث من روايته مرسل ، أخرجه من طريق حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن سعيد بن حريث ، قال : ربما مس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحيته وهو في الصلاة. قال ابن أبي حاتم : هو مرسل.

٦٧٤١ ز ـ عبد الملك بن محمد الأنصاري :.

تابعي أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة.

١٩٩

وقال ابن أبي حاتم : حديثه مرسل ، وذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب ، أخرجه من طريق ابن أبي فديك ، عن سليمان التيمي ، عنه.

٦٧٤٢ ـ عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة (١)بن عوف الثقفي :.

ذكره ابن حبّان في الصّحابة ، وقال : كانت له صحبة ، وكان من الوفد. وأمّه خالدة بنت سلمة.

وقال غيره : إنما هو لولد مسعود.

اختلف فيه كلام ابن إسحاق. وقال موسى بن عقبة في المغازي : إن القصة لمسعود. وقد ذكر ابن إسحاق أن أخا لمسعود كان في أول المبعث النبوي معظما في ثقيف يقتدون برأيه. وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في قصة قذف النجوم. وقال محمد بن فضيل في كتاب الزهد : حدثنا حصين هو ابن عبد الرحمن ، عن عامر ، هو الشعبي ، قال : لم يحدث النجوم حتى كان مبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما قدف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم ، يظنون أنها القيامة ، فأتوا عبد ياليل ، وكان قد عمي. فسألوه ، فقال : لا تعجلوا وانظروا فإنّ كانت النجوم التي تعرف ، فذلك من أمر القيامة ، وإن كانت نجوم لا تعرف فهذا أمر حدث (٢) ، فنظروا فإذا هي نجوم لا تعرف.

٦٧٤٣ ـ عبد ياليل : آخر ، ابن ناشب بن غيرة الليثي (٣).

قال ابن عبد البرّ : شهد بدرا ، وتوفي في خلافة عثمان ، كذا قال ، وهو وهم : فإن أحفاد هذا هم الذين شهدوا بدرا مثل : خالد ، وعاقل وإياس بني البكير ، والّذي (٤) مات منهم في خلافة عثمان بن إياس بن عبد ياليل ، وقد تقدم ذكرهم في أماكنهم.

٦٧٤٤ ـ عبيد السلمي : أو السلامي.

يأتي في عبد (٥) بن عبد.

٦٧٤٥ ـ عبيدة (٦)بن الحسحاس.

صوابه عبادة ، كما تقدم في الأول.

٦٧٤٦ ـ عبيدة : مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) في أ : عميرة.

(٢) في أ : فهو لأمر حدث.

(٣) أسد الغابة ت (٣٤٣٧) ، الاستيعاب ت (١٧٢٦).

(٤) في أ : ومن الذين.

(٥) في أ : عبيد.

(٦) في أ : عبدة.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721