الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350831 / تحميل: 4237
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء الخامس

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض

١
٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

القسم الثاني

من حرف العين

في معرفة من لم يرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يرد أنه سمع منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لصغره

العين بعدها الألف

٦١٦٨ ز ـ عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي :

تقدّم نسبه في ترجمة عروة ، وهذا هو والد داود بن عاصم بن عروة. وكان وفاة عروة في أواخر حياة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنة تسع من الهجرة قبل أن يسلم قومه من ثقيف ، كما مضى في ترجمته.

٦١٦٩ ـ عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (١):

أمّه جميلة (٢) بنت ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري.

__________________

(١) نسب قريش ٣٥٣ ، مسند أحمد ٣ / ٤٧٨ ، المحبر ٤١٨ ، طبقات ابن سعد ٥ / ١٥ ، طبقات خليفة ٢٣٤ ، تاريخ خليفة ٢٦٧ ، التاريخ الكبير ٦ / ٤٧٧ ، تاريخ الثقات للعجلي ٢٤٢ ، الثقات لابن حبان ٥ / ٢٢٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٣٤٦ ، المعارف ١٨٤ ، العقد الفريد ٦ / ٨ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٢٢١ ، أنساب الأشراف ١ / ٤٢٧ ، مروج الذهب ١٥٦١ ، فتوح البلدان ٢٢٦ ، معجم الشعراء للمرزباني ٢٧١ ، مشاهير علماء الأمصار رقم ٤٤٢ ، عيون الأخبار ١ / ٣٢٢ ، جمهرة أنساب العرب ١٥٢ ، تاريخ الطبري ٢ / ٦٤٢ ، ربيع الأبرار ٤ / ٢٨٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٥٥ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٠٢ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢١٠ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٣٨٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ٦٣٦ ، العبر ١ / ٧٨ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٩٧ ، الكاشف ٢ / ٤٦ ، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ٢٦٨ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٥٧٠ ، مرآة الجنان ١ / ٢٧١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٥٢ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٨٥ ، خلاصة تذهيب التهذيب ١٨٣ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٨٥ ، شذرات الذهب ١ / ٧٧ ، تاريخ الإسلام ٢ / ١٣٧.

(٢) في أ : أمه أم جميلة.

٣

قال ابن البرقيّ : ولد في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يرو عنه شيئا ، كذا قال وقد جاءت عنه رواية.

وقال أبو أحمد العسكريّ : ولد في السادسة. وقال أبو عمر : مات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وله سنتان.

وذكر الزّبير بن بكّار أنّ عمر زوّجه في حياته ، وأنفق عليه شهرا ، ثم قال : حسبك! وذكر قصة.

قال الزّبير : كان من أحسن الناس خلقا. وكان عبد الله بن عمر يقول : أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس. وقالوا : كان طوالا (١) جسيما ، حتى أن ذراعه تزيد نحو شبر. وكان يقول الشّعر ، وهو جدّ عمر بن عبد العزيز لأمه. وكان عمر طلّق أمّه فتزوجها يزيد بن جارية ـ بالجيم ، فولدت له عبد الرحمن ، فهو أخو عاصم لأمه. وركب عمر إلى قباء فوجده يلعب مع الصبيان ، فحمله بين يديه ، فركبت جدّته لأمّه الشموس بنت أبي عامر إلى أبي بكر فنازعته ، فقال له أبو بكر : خلّ بينها وبينه. ففعل.

وذكره مالك في «الموطأ» (٢) وذكر البخاري في «التاريخ» ، من طريق عاصم بن عبيد الله بن عصام بن عمر أنه كان له يومئذ ثمان سنين.

وعند أبي عمر أنه كان حينئذ ابن أربع.

وقال السّريّ بن يحيى ، عن ابن سيرين ، عن رجل حدثه ، قال : ما رأيت أحدا من الناس إلا ولا بد أن يتكلم ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر.

قال ابن حبّان : مات بالربذة ، وأرخه الواقدي ومن تبعه سنة سبعين. وقال مطين : سنة ثلاث وسبعين.

وتمثل أخوه عبد الله لما مات بقول متمم بن نويرة :

فليت المنايا كنّ خلّفن مالكا

فعشنا جميعا أو ذهبن بنا معا (٣)

[الطويل]

فقال له (٤) عمررضي‌الله‌عنه لما تمثل به : كنّ خلّقن عاصما (٥).

__________________

(١) في أ : طويلا.

(٢) في أ ، ت : وروى.

(٣) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٢٦٧٤).

(٤) في أ : فقال ابن عمر.

(٥) ثبت في د فإنه أحق به من غيره.

٤

٦١٧٠ ز ـ عامر بن (١) . عبد المطلب.

ذكره ابن الكلبيّ في النسب ، وقال : درج ، يعني مات ، قبل أن يعقب.

٦١٧١ ز ـ عامر بن الطفيل : بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي.

لأبيه صحبة وقد تقدم أنه مات في السنة الثانية ، وولد هو في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ذكره البلاذريّ ، ولم يسمع له بذكر ولا رواية ، فكأنه مات صغيرا.

٦١٧٢ ز ـ عائذ الله بن عبيد الله : بن عمرو ، ويقال عيّذ الله ، بتشديد الياء التحتانية والذال المعجمة : الخولانيّ ، أبو إدريس.

قال مكحول : ولد يوم حنين ، رواه الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز عنه.

وأرسل أبو إدريس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وروي عن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وأبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وبلال ، وأبي ذر ، وعون (٢) بن مالك ، وحذيفة ، وثوبان ، ومعاوية وغيرهم.

روى عنه الزهري ، وربيعة بن يزيد ، وبشر بن عبد الله ، وأبو حازم بن دينار ، ومكحول وآخرون.

قال سعيد بن عبد العزيز : كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة (٣) : أحسن الناس لقيا لأجلّة الصّحابة ، ويليه جبير بن نفير ، وكثير بن مرّة.

واختلفوا في سماعه من معاذ وأنكره الزّهري وطائفة ، وأثبته جماعة منهم ابن عبد البر.

وفي «الموطأ» ، عن أبي حازم ، عن أبي إدريس دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى برّاق الثنايا ، فسألت عنه ، فقالوا : معاذ. فذكر القصة في قوله : إني لأحبك.

وقال ابن حبّان : ولّاه عبد الملك قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء.

وقال ابن معين وغيره : مات سنة ثمانين من الهجرة.

العين بعدها الباء

٦١٧٣ ـ عباس بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف :

_________________

(١) في د : عامر بن عامر بن عبد المطلب وفي باقي النسخ بياض نحو كلمتين.

(٢) في أ : عوف.

(٣) في أ : قال أبو زرعة كان أحسن.

٥

ذكره (١) أبو الفتح الأزديّ فيمن وافق اسمه اسم أبيه ، وكأنه الأصغر من ولد العباس. وقد مضى قول العباس :

تمّوا بتمّام فصاروا عشره

[الرجز]

في ترجمة تمام (٢) بن عباس.

٦١٧٤ ـ عباس بن عتبة بن أبي لهب : في ترجمة والده.

٦١٧٥ ـ عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس القرشي العامري :

أمه زينب بنت عديّ بن نوفل. ومات أبوه قبل الفتح ، وهو الجدّ الأعلى لمحمد بن عمرو بن عطاء المحدث المشهور. ذكره الزبير بن بكار.

٦١٧٦ ز ـ عبد الله بن سيّد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب :

تقدّم ذكره في ترجمة الطاهر ، وجزم هشام بن الكلبي بأن عبد الله والطيّب والطاهر واحد اسمه عبد الله ، والطيب والطاهر لقبان له.

٦١٧٧ ـ عبد الله بن أبي أحمد بن جحش (٣)بن رئاب : ـ بكسر الراء ثم تحتانية مهموزة وآخره موحدة ـ الأسدي.

قال ابن سعد : له رؤية. وقال ابن مندة : أتى به أبوه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما ولد فسماه عبد الله.

وأخرج له الطّبراني حديثا عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال أبو أحمد العسكريّ ، لا يصح له منه سماع.

وأخرج أبو داود ، والطّبرانيّ في «الأوسط» ، من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، عن عبد الله بن أبي أحمد ، عن علي حديث : لا يتم بعد احتلام.

قال الطبراني بعد تخريجه : لا نعرف لعبد الله حديثا مسندا غير هذا ، فكأنه أشار إلى أنّ حديثه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسل.

__________________

(١) في أ : ذكره أبو الفتح الأزدي.

(٢) في أ : والده.

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٠٨) ، المحبر ٦٩ ، أنساب الأشراف ١ / ٤٣٦ ، تاريخ الثقات للعجلي ٢٤٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ٥ ، طبقات ابن سعد ٥ / ٦٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٤٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٠١ ، خلاصة تذهيب التهذيب ١٩٠ ، تاريخ الإسلام ٢ / ١٦٩.

٦

وأخرج ابن أبي عاصم في «الوحدان» ، من طريق حسين (١) بن أبي لبابة ، قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة في الهدنة ، فخرج أخواها : عمارة والوليد ، فكلّما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيها ، فنقض الله العهد الّذي كان بينهم في النساء خاصة ، ونزلت الآية التي في سورة الامتحان.

٦١٧٨ ـ عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي :

مات أبوه في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما سيأتي في ترجمته في الكنى ، فهو من أهل هذا القسم ، لأن الأنصار كانوا يأتون بأولادهم إذا ولدوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيحنّكهم ويدعو لهم.

وقد روى هو عن أبيه ، وأرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

روى عنه ابنه المنيب ، وابن ابنه عبد الله بن المنيب ، وصالح بن كيسان ، وآخرون.

وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين ، وقال : كنيته أبو رملة. وله شيخ آخر يقال له عبد الله بن أبي أمامة البلوي ، فرّق بينهما البخاري ، وجعلهما بعض المصنفين في الرجال واحدا والظاهر أنهما اثنان.

٦١٧٩ ـ عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي (٢): ابن أخي عبد الله بن أبي أوفى.

__________________

(١) في أ : البشير.

(٢) طبقات ابن سعد ٤ / ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٦ / ١٢ ، والمصنف لابن أبي شيبة ١٣ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٢٩٧ ، وتاريخ خليفة ٢٩٢ ، وطبقات خليفة ١١٠ ، ١٣٧ ، العلل لابن المديني ٦١ ، ٣٨٠ ، والعلل له ١ / ١٦١ ، والمحبر لابن حبيب ٢٩٨ ، والمغازي للواقدي ٤٨٧ ، والتاريخ الكبير ٥ / ٢٤ ، والتاريخ الصغير ٩١ ، وتاريخ الثقات للعجلي ٢٥٠ ، ومقدمة مسند بقي بن مخلد ٨٣ ، والمعرفة والتاريخ ١ / ٢٦٥ ، ٢ / ١٥٩ ، وتاريخ أبي زرعة ١ / ٢٤١ ، ٦٣٨ ، وتاريخ واسط ٤٨ ، ٤٩ ، وأنساب الأشراف ١ / ٢٤٨ ، والكنى والأسماء للدولابي ١ / ٥٩ ، وأخبار القضاة لوكيع ١ / ٣٥ ، والزاهر للأنباري ١ / ١٣٨ ، والبرصان والعرجان ٣٦٢ ، والجرح والتعديل ٥ / ١٢٠ ، وتاريخ الطبري ٢ / ٦٢١ ، و ٣ / ٤١١ ، ٤ / ٣٥٢ ، وسيرة ابن هشام ١ / ٢٧٥ ، والثقات لابن حبان ٣ / ٢٢٢ ، ومشاهير علماء الأمصار ٣٢٠ ، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٨٦ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٤٢ ، والكامل في التاريخ ١ / ٢١ ، و ٣ / ١٣٨ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٦١ ، وعيون الأخبار ١ / ١٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٤ / ٣١٧ ـ ٣١٩ ، وتحفة الأشراف ٤ / ٢٧٦ ـ ٢٩٢ ، وسير أعلام النبلاء ٣ / ٤٢٨ ـ ٤٣٠ ، والعبر ١ / ١٩٢ ، وتجريد أسماء الصحابة ١ ، والكاشف ٢ / ٦٥ ، والمعين في طبقات المحدثين ٢٣ ، والوافي بالوفيات ١٧ / ٧٨ ، ٧٩ ، ونكت الهميان ١٨٢ ، والبداية والنهاية ٩ / ٧٥ ، ومرآة الجنان ١ / ١٧٧ ، ووفيات الأعيان ٢ / ٤٠٠ ، و ٥ / ٤٠٦ ، والوفيات لابن قنفذ ٨٤ ، وتهذيب التهذيب ٥ / ١٥ ، ١٥٢ ، وتقريب التهذيب ١ / ٤٠٢ ، والنكت الظراف ٤ / ٢٧٧ ـ ٢٩١ ، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٦٢ ، وشذرات الذهب ١ / ٩٦ ، ورجال البخاري ١ / ٣٩٣ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٩٨.

٧

ذكره المرزباني في معجم الشعراء ، واسم أبي أو في علقمة ، وله ولولده عبد الله صحبة ، ولم أر لوالده أوفى ذكرا ، فكأنه مات قبل الإسلام ، وترك ولده هذا فيكون من أهل هذا القسم.

٦١٨٠ ز ـ عبد الله بن يقطر (١).

ذكر أبو جعفر الطّبريّ أنه قتل مع الحسين بن عليرضي‌الله‌عنه بكربلاء وكان رضيعه.

٦١٨١ ـ عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري :

ذكره خليفة فقال : قتل هو وأخواه محمد ويحيى يوم الحرّة ، وأبوهم استشهد باليمامة ، ولأولاده رؤية.

٦١٨٢ ـ ز ـ عبد الله بن ثابت بن الجذع الأنصاري :

ذكر ابن سعد أن أباه ثابتا استشهد بالطائف ، وترك من الولد عبد الله والحارث وأمّ إياس.

٦١٨٣ ـ عبد الله بن الحارث بن عمرو بن المؤمل القرشي العدويّ (٢):

ولد على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحنكه ، قاله أبو عمر.

قلت : وقد مضى ذكر والده في القسم الأول من حرف الحاء.

٦١٨٤ ـ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي (٣) :

لأبيه ولجده صحبة ، وأمّه هند بنت أبي سفيان بن حرب.

قال البغويّ : لما ولدت أرسلت به أمّه إلى أختها أم حبيبة ، فقالت يا رسول الله ، هذا ابن أختي ، فحنّكه ، وتفل في فيه.

وكذا قال ابن سعد. وكان يلقّب ببّة ، بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة.

وقد روي عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا. ويقال : كان له عند وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنتان.

__________________

(١) في أ ، ت : بعطة ، وفي د نقطة.

(٢) أسد الغابة ت (٢٨٧٩) ، الاستيعاب ت (١٥١٥).

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٨٢) ، الاستيعاب ت (١٥١٨).

٨

وروي عن أبيه ، وعمّ جدّه العبّاس ، وعن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأم هانئ وغيرهم.

روى عنه أولاده : عبد الله ، وعبيد الله ، وإسحاق ، ومن التابعين : عبد الملك بن عمير ، وأبو إسحاق السبيعي ، والزهري وآخرون.

اتفقوا على توثيقه ، قاله ابن عبد البر.

وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة ظاهر الصلاح ، وله رضا في العامة. ولما مات يزيد بن معاوية وهرب عبد الله بن زياد عامله على العراقين رضي أهل البصرة بعبد الله بن الحارث هذا.

وذكر البغويّ في ترجمته أنه ولى البصرة لابن الزّبير ، وكانت وفاته بعمان سنة أربع وثمانين ، قاله ابن سعد.

وقال ابن حبّان في «الثقات» : مات بالأبواء ، قتلته السموم سنة تسع وسبعين. وقال غيره : إن الّذي مات بالسموم إنما هو ولده عبد الله بن (١) الحارث.

٦١٨٥ ـ عبد الله بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي (٢): ، أخو عبد الرحمن.

قال أبو عمر ولد على عهد النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأرسل عنه ، ولا صحبة له ، وكذا قال البخاريّ ، وابن أبي حاتم : إن روايته عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلة.

وقال أبو حذيفة البخاريّ في «الفتوح» : بلغنا أنّ الطاعون الّذي كان بعمواس لم ينج منه من آل المغيرة ابن عبد الله بن مخزوم إلا المهاجرين خالد بن الوليد ، وعبد الله بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن أبي عمرو بن أبي حفص بن المغيرة.

٦١٨٦ ـ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص العبشمي : ابن أخي عتاب.

لأبيه صحبة ، وتقدّم في القسم الأول.

٦١٨٧ ز ـ عبد الله بن زيد بن سهل الأنصاري : أخو أنس من أمه هو عبد الله بن أبي طلحة. يأتي.

٦١٨٨ ز ـ عبد الله بن سبرة الحرشيّ.

له صحبة ، وشهد الفتوح في بدء الإسلام. وقال أبو عليّ القالي في «الأمالي» : بارز

__________________

(١) في أ : عبد الله بن عبد الله بن الحارث.

(٢) أسد الغابة ت (٢٨٨٣) ، الاستيعاب ت (١٥١٩).

٩

أرطبون الرومي عبد الله بن سبرة سنة خمس عشرة فقتله عبد الله ، وقطع أرطبون يده ، فقال عبد الله يرثي يده :

ويل أمّ جار غداة الرّوع فارقني

أهون عليّ به إذ بان فانقطعا

يمنى يديّ غدت منّي مفارقة

لم أستطع يوم فلطاس لها تبعا

وقائل غاب عن شأني وقائلة

هلّا اجتنبت عدوّ الله إذ صرعا

ويل امّه فارسا أجلت عشيرته

حامي وقد ضيّعوا الأحساب فارتجعا

يمشي إلى مستجيب مثله بطل

حتّى إذا أمكنا سيفيهما انقطعا

حاسيته الموت حتّى اشتفّ آخره

فما استكان لما لاقى ولا جزعا

فإن يكن أرطبون الرّوم قطّعها

فإنّ فيها بحمد الله منتفعا

[البسيط]

وهو القائل :

إن أقلب الطعن فالطّاعون يرصدني

كيف البقاء على طعن وطاعون

[البسيط]

وهو القائل يخاطب يزيد بن معاوية :

تجاوز بحلم منك عنّي هذه

لك الخير وانظر بعد كيف أكون

[الطويل]

٦١٨٩

١٠

ـ عبد الله بن سندر الجذامي.

تقدم التنبيه عليه في ترجمته في القسم الأول :

٦١٩٠ ز ـ عبد الله بن سهل بن قرظة الأنصاري : أحد بني عمرو بن عوف.

ذكر الدّار الدّارقطنيّ في «المؤتلف والمختلف» أنّ أمه معاذة بنت عبد الله مولاة عبد الله ابن أبيّ ، تزوّجها أبوه سهل بن قرظة فولدته في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا حكاه ابن عبد البرّ في ترجمة معاذة.

٦١٩١ ـ عبد الله بن سهل بن حنيف الأنصاري (١):

أبوه صحابي شهير. قال ابن مندة : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وأنه أميمة التي كانت امرأة حسان بن الدحداح ، وفيها نزلت :( إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٩٩٤).

١١

يُبايِعْنَكَ ) [الممتحنة : ١٢] ، رواه ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن حبيب أنه بلغه ذلك.

قال ابن الأثير : الصحيح أن عبد الله روى عن أبيه.

روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل ، ثم ساق حديثه في فضل من أعان مجاهدا من مسند أحمد كذلك.

قلت : وليس بينه وبين ما قال ابن مندة تدافع.

٦١٩٢ ـ عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثي (١):

تقدم في ترجمة أبيه في القسم الأول سياق نسبه ، وولد هو في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأمّه سلمى بنت عميس ، فهو أخو أولاد حمزة بن عبد المطلب لأمهم ، وابن خالة أولاد جعفر ، وكذا محمد بن أبي بكر ، وبعض ولد علي ، أمهم أسماء بنت عميس.

روى عبد الله عن أبويه وخالاته : ميمونة أم المؤمنين ، وأم الفضل زوج العباس ، وأسماء بنت عميس ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وطلحة ، والعباس بن عبد المطلب ، وغيرهم.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٠٦) ، الاستيعاب ت (١٥٩١) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٦١ ، و ٦ / ١٢٦ ، والتاريخ لابن معين ٢ / ٣١٣ ، وتاريخ خليفة ٢٨٣ ، و ٢٨٧ ، وطبقات خليفة ١٥٣ ، والعلل لأحمد ١ / ٢٦ ، ٢٨ ، والتاريخ الكبير ٥ / ١١٥ ، والتاريخ الصغير ١ / ١٧٩ ، وتاريخ الثقات للعجلي ٢٦١ ، والمعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٤ ، و ٥٥٠ ، وتاريخ أبي زرعة ١ / ٥٤١ ، وتاريخ واسط ١٧٤ ، ١٧٥ ، وأنساب الأشراف ١ / ٤٤٧ ، ٣ / ٢٨٣ ، والمعارف ٦٦ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢ / ٢٣١ ، والجرح والتعديل ٥ / ٨٠ ، والثقات لابن حبان ٥ / ٣٠ ، ومشاهير علماء الأمصار ٧٧٢ ، ورجال الطوسي ٤٧ ، والفرج بعد الشدة للتنوخي ١ / ١٢٥ ، ١٢٦ ، وتاريخ بغداد ٩ / ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، والسابق واللاحق ١٠٧ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٦٣ ، والتبيين في أنساب القرشيين ٦٤ ، ١٢٣ ، والكامل في التاريخ ٤ / ٤٧٧ ، وتاريخ الطبري ١ / ٤٢٠ ، ٤٩١ ، وعيون الأخبار ١ / ٢٦١ ، والعقد الفريد ٢ / ٤٠٨ ، و ٣ / ١٨٦ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٧٢ ، وتهذيب الكمال ١٥ / ٨١ ـ ٨٥ ، والعبر ١ / ٩٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣ / ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، والكاشف ٢ / ٨٥ ، وعهد الخلفاء الراشدين ٥٧ ، ٥٩١ ، والمحبر ١٠٨ ، والكنى والأسماء للدولابي ٢ / ١٤٧ ، والبداية والنهاية ٩ / ٣٧ ، ومرآة الجنان ١ / ١٦٥ ، وجامع التحصيل ٢٥٩ ، والوافي بالوفيات ١٧ / ٢١٠ ، وتهذيب التهذيب ٢٥٧٥ ، ٢٥٢ ، وتقريب التهذيب ١ / ٤٢٢ ، وخلاصة تهذيب التهذيب ١٧٠ ، وشذرات الذهب ١ / ٩٠ ، ورجال البخاري ١ / ٤١٠ ، ٤١١ ، ورجال مسلم ١ / ٣٦٩ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١١.

١٢

روى عنه جماعة من كبار التابعين : كربعي بن حراش ، ومن أوساطهم ، كطاوس ، ومن صغار التابعين ، كسعد بن إبراهيم ، وأبي إسحاق الشيبانيّ ، والحكم بن عتبة ، وغيرهم.

قال : قال الميمونيّ : سئل أحمد : أسمع عبد الله بن شداد من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئا؟ قال : لا.

وقال العجليّ : من كبار التابعين وثقاتهم ، ووثّقه الجماعة في الصحيحين وغيرهما.

وقد أرسل شيئا يأتي بعضه في ترجمة عبد الله بن الهاد العتواري في القسم الأخير ، اتفقوا على أنه فقد في وقعة الجماجم. قال العجليّ : اقتحم فرسه وفرس عبد الرحمن بن أبي ليلى نهر دجيل ، فذهبا بهما وكذا جزم ابن حبان بأنه غرق بدجيل ، وذلك سنة إحدى أو اثنتين وثمانين.

٦١٩٣ ـ عبد الله بن صفوان (١)بن أمية بن خلف الجمحيّ المكيّ :

تقدّم نسبه في ترجمة والده ، يكنى أبا صفوان. وأمّه برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي.

ولد في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله الجعابيّ (٢).

وروى عن عمرو (٣) بن عمر حفصة ، وعبد الله ، وأم سلمة ، وغيرهم.

روى عنه ابن ابنه أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، وعمرو بن دينار ، ومحمد ابن عباد بن جعفر ، وآخرون.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠١٨) ، الاستيعاب ت (١٥٩٥) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٤٦٥ ، الأخبار الموفقيات ٦٢٣ ، نسب قريش ٣٥٦ ، السير والمغازي لابن إسحاق ١٠٤ ، المغازي للواقدي ٢٠٢ ، المحبر ١٤٢ ، تاريخ خليفة ٢١٤ ، طبقات خليفة ٢٣٥ ، العلل لأحمد ٧٧ ، التاريخ الكبير ٥ / ١١٨ ، التاريخ الصغير ١ / ١٤٢ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٥٣٣ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ٣٨٩ ، أنساب الأشراف ١ / ٥٦ ، فتوح البلدان ٥٨ ، الجرح والتعديل ٥ / ٨٤ ، الثقات لابن حبان ٣ / ٢٣١ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٧٤ ، مشاهير علماء الأمصار رقم ٥٩٩ ، العقد الفريد ٤ / ٥ ، التبيين في أنساب القرشيين ١ / ١٣٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ١٤٩ ، تاريخ الطبري ٢ / ٢٨٧ ، تهذيب الكمال ١٥ / ١٢٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ رقم ٣٣٦٠ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ١٥٠ ، العبر ١ / ٨٢ ، الكاشف ٢ / ٨٧ ، جامع التحصيل رقم ٣٧٢ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٢١٥ ، البداية والنهاية ١ / ٣٤٥ ، مرآة الجنان ١ / ١٥١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٦٥ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣ ، العقد الثمين ٥ / ١٧٨ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٠٢ ، شذرات الذهب ١ / ٨٠ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٤٥٠.

(٢) في أ ، د ، ه : الجعان.

(٣) في ت ، ل ، ه : ابني عمر.

١٣

قال الزّبير بن بكّار : كان من أشراف قريش ، وكان مع ابن الزبير في خلافته يقوّي أمره ، ولم يزل معه حتى قتلا جميعا.

وقال مجاهد : كان شريفا حليما ، ذكره ابن سعد في الطبقة العليا من التابعين. وذكره ابن حبّان في الصّحابة ، فقال : له صحبة ، ثم ذكره في ثقات التّابعين.

وأخرج العسكريّ له حديثين مسندين في كل منهما نظر.

وقال ابن عبد البرّ : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث : ليغزونّ هذا البيت جيش فيخسف بهم. ومنهم من جعله مرسلا.

قلت : وسبقه لذلك ابن أبي حاتم ، وإنما رواه عبد الله بن صفوان عن حفصة أم المؤمنين ، كذا هو عند مسلم والنسائي وتاريخ البخاري ، وكذا هو في مسانيد أحمد ، وابن أبي عمر ، وأبي يعلى ، وغيرهم.

٦١٩٤ ـ عبد الله بن أبي طلحة (١)زيد بن سهل الأنصاري : أخو أنس بن مالك لأمّه.

تقدم نسبه في ترجمة والده ثبت ذكره في حديث أنس في الصحيح أنه لما ولدته أمّ سليم قالت : يا أنس ، اذهب به إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فليحنّكه ، فكان أوّل شيء دخل جوفه ريق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحنّكه بتمرة ، فجعل يتلمّظ ، فقال : «حبّ الأنصار التّمر».

قال ابن سعد : ولد بعد غزوة حنين ، وأقام بالمدينة ، وكان قليل الحديث ، فروى عن أبيه وأخيه لأمه أنس.

روى عنه ابناه : إسحاق ، وعبد الله ، وابن ابنه يحيى بن إسحاق ، وأبو طوالة ، وغيرهم.

وقال أبو نعيم الأصبهاني : استشهد بفارس. وقال غيره : مات بالمدينة سنة أربع وثمانين.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٢٧) ، الاستيعاب ت (١٦٠٠) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٧٤ ـ ٧٦ ، وطبقات خليفة ٣٣٧ ، وتاريخ الثقات للعجلي ٢٦٢ ، وتاريخ أبي زرعة ١ / ٧١ ، و ٥٦٢ ، والجرح والتعديل ٥ / ٥٧ ، والثقات لابن حبان ٣ / ٢٤٣ ، و ٥ / ١٣ ، ومشاهير علماء الأمصار ١٣٦ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٧٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٧٣ ، ورجال الطوسي ٥٠ ، وتهذيب الكمال ١٥ / ١٣٣ ، والوافي بالوفيات ١٧ / ١٨٤ ، ١٨٥ ، وجامع التحصيل ٢٥٦ ، والبداية والنهاية ٩ / ٤٣ ، وتهذيب التهذيب ٥ / ٢٦٩ ، وتقريب التهذيب ١ / ٤٢٤ ، وخلاصة تذهيب التهذيب ٢٠٢ ، ورجال مسلم ١ / ٣٦٤ ، وتاريخ الإسلام ٣ / ١١٣.

١٤

٦١٩٥ ـ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي (١): ابن خال عثمان بن عفان ، لأنّ أم عثمان هي أروى بنت كريز المذكور ، وأمّها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم ، واسم أمّ عبد الله هذا دجاجة بنت أسماء بنت الصلت السلمية.

ولد على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأتي به إليه وهو صغير ، فقال : «هذا شبيهنا» وجعل يتفل عليه ، ويعوذه ، فجعل يبتلع ريق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّه لمستقي» ، وكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء حكاه ابن عبد البر.

وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما أظنه رآه ولا سمع منه ، كذا قال : وأثبت ابن حبّان له الرؤية ، وهو كذلك.

وقال ابن مندة في الصحابة : مات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وله ثلاث عشرة سنة ، كذا قال : وهو خطأ واضح ، فقد ذكر عمر بن شبّة في أخبار البصرة أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجد يوم الفتح عند عمير بن قتادة الليثي خمس نسوة ، فقال : فارق إحداهن. ففارق دجاجة بنت الصلت ، فتزوّجها عامر بن كريز ، فولدت له عبد الله ، فعلى هذا كان له عند الوفاة النبويّة دون السنتين. وهذا هو المعتمد.

الحديث المذكور أخرجه ابن قانع ، وابن مندة ، من طريق مصعب الزبيري. حدثني أبي ، عن جدي مصعب بن ثابت ، عن حنظلة بن قيس ، عن عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عامر ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد». وليس في السياق تصريح بسماعه فهو مرسل.

وكان عبد الله جوادا شجاعا ميمونا ، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري سنة تسع وعشرين ، وضمّ إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص. فافتتح خراسان كلّها ، وأطراف فارس ، وسجستان ، وكرمان ، وغيرها ، حتى بلغ أعمال غزة (٢) ، وفي إمارته قتل يزدجرد آخر ملوك فارس ، وأحرم ابن عامر من نيسابور شكرا لله تعالى ، وقدم على عثمان فلامه على تغريره بالنسك ، وقدم بأموال عظيمة ففرّقها في قريش والأنصار.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٣٣) ، الاستيعاب ت (١٦٠٥).

(٢) غزّة : بفتح أوله وثانيه وتشديده ، مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل في غربيها من عمل فلسطين وفيها مات هاشم (جد النبي). انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٩٩٣.

١٥

وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة ، وأجرى إليها العين ، وقتل عثمان وهو على البصرة ، فسار بما كان عنده من الأموال إلى مكّة ، فوافى أبا طلحة والزبير فرجع بهم إلى البصرة ، فشهد معهم وقعة الجمل ، ولم يحضر صفّين ، وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجتماع الناس عليه ، ثم صرفه عنها ، فأقام بالمدينة.

ومات سنة سبع أو ثمان وخمسين ، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير.

وأخباره في الجود كثيرة ، وليست له رواية في الكتب الستة ، لكن أشار البخاري إلى قصة إحرامه فقال في باب قوله تعالى :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) [البقرة : ١٩٧] من كتاب الحج : وقال ابن عباس من السنة ألّا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، وذكرت في تعليق التعليق أنّ سعيد بن منصور وأبا بكر بن أبي شيبة أخرجا من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن ـ أنّ عبد الله بن عامر أحرم من خراسان ، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع ، وكرهه.

وأخرجه عبد الرزاق ، من طريق محمد بن سيرين ، قال : أحرم عبد الله بن عامر من خراسان ، فقدم على عثمان فلامه ، وقال : غررت بنسكك.

وأخرج البيهقيّ ، من طريق داود بن أبي هند ـ أنّ عبد الله بن عامر بن كريز حين فتح خراسان قال : لأجعلنّ شكري لله أن أخرج من موضعي محرما ، فأحرم من نيسابور ، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع ، قال البيهقيّ : هو عن عثمان مشهور.

٦١٩٦ ز ـ عبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي :

تقدم نسبه في ترجمة أبيه.

قال الزّبير بن بكّار في ذكر أولاد عمر بن الخطاب : وأما زينب بنت عمر فكانت عند عبد الرحمن بن سلول ، ثم مات فخلف عليها عبد الله بن عبد الله بن سراقة ، فولدت له ، ثم ذكر أنّ ابني سراقة ماتا فأوصيا إلى عمر بابن عبد الله ، فجعله عمر عند بنته زينب ، فلما بلغ الحلم قال له : من تحبّ أن أزوّجك؟ قال : أمي زينب ، فقال : إنها ليست أمك ، ولكنها بنت عمك ، فزوّجها له فولدت له ابنه عثمان ، فيؤخذ من هذا أنه ولد في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكونه بلغ وتزوّج وولد له في حياة عمر ، وكل ذلك بعد الوفاة النبويّة بثلاث عشر سنة.

٦١٩٧ ز ـ عبد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي :. حليف آل عمر بن الخطاب القرشي العدوي مولاهم ، يكنى أبا محمد.

١٦

ذكره التّرمذيّ في الصّحابة ، وقال : رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسمع منه حرفا.

وقال أبو زرعة وابن مندة : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قلت : تقدم في ترجمة أخيه عبد الله بن عامر الأكبر أنه استشهد بالطائف ، وأنّ هذا ولد بعده ، فسماه أبوه على اسمه ، وعلى هذا فلم يسمع من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل أخذ القصة عن أمه فأرسلها وإن كان ظاهر القصة أنه سمع ، ومن ثمّ قال الواقديّ فيما حكاه ابن سعد : لا أرى الحديث الّذي فيه قصّة سماعة محفوظا. انتهى.

وله رواية عن أبيه ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرّحمن بن عوف ، وعائشة وغيرهم.

روى عنه عاصم بن عبيد الله ، والزّهري ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم ، ومحمد بن يزيد بن المهاجر ، وآخرون.

قال الهيثم بن عديّ : مات سنة بضع وثمانين. وقال غيره : مات سنة خمس. وقيل سنة تسع.

٦١٩٨ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن العوّام الأسديّ :

له رؤية ، ومضى ذكره في ترجمة أبيه ، وأنه قتل يوم الدار ، وقتل ولده خارجة مع بن الزبير.

٦١٩٩ ـ عبد الله بن عبد : بغير إضافة ، القاريّ ـ بتشديد التحتانية.

حليف بني زهرة ، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد ، وجدّ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد.

ذكره ابن حبّان في الصحابة. وأخرج البغوي من طريق ابن وهب : حدثني يعقوب ابن عبد الرحمن القاريّ ، قال : قال أتى أبي بعبد الرحمن وعبد الله ابني عبد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبرّك عليهما ومسح رءوسهما (١) ، وقال لعبد الله : «هذا عابد» ، فكانا إذا حلقا رءوسهما نبت موضع يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الباقي.

٦٢٠٠ ز ـ عبد الله بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي (٢): ، سبط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمه رقية.

__________________

(١) في أ : قال لعبد الرحمن : هذا تاجر.

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٦٧).

١٧

قال مصعب الزبيري : لما هاجر عثمان ومعه رقية إلى أرض الحبشة ولدت له هناك غلاما سماه عبد الله وكني به ، وكان قبل ذلك يكنى أبا عمرو.

[وأخرج أبو نعيم من طريق حجاج بن أبي منيع ، عن جده ، عن الزهري نحوه] (١).

وأخرج ابن مندة من طريق عبد الكريم بن روح بن عبسة بن سعيد ، عن أبيه. عن جده ـ مولى عثمان. وكانت أمه أم عباس مولاة لرقيّة بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : قالت أمّ عبّاس : ولدت رقية لعثمان غلاما فسماه عبد الله وكني به.

وقال أبو سعد النّيسابوريّ في كتاب «شرف المصطفى» : ذكروا أن عبد الله بن عثمان مات قبل أمّه بسنة.

قلت : فعلى هذا يكون مات في السنة الأولى من الهجرة إلى المدينة.

[٦٢٠١ ز ـ عبد الله بن عدي بن الخيار النوفلي (٢):

سيأتي نسبه في ترجمة أخيه عبيد الله مصغّرا ، وقتل أبوهما كافرا ، فيكون من هذا القسم كما يأتي تقريره في ترجمة أخيه ، وكان لعبد الله هذا من الولد : عبد العزيز ، له ذكر ، ولعبد العزيز ولد اسمه عبد الله قتل شهيدا في أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك على رأس المائة].

٦٢٠٢ ـ عبد الله بن عمرو (٣)بن الأحوص الأزدي :

وأمّه أم جندب. لها ولأبيه صحبة ، ولعبد الله هذا رؤية وسقته أمه في حجة الوداع من ماء مجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه.

ووقع لي ذلك بسند عال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر المقدسي في كتابه ، أخبرنا عيسى بن معالي ، وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم ، قالا : أنبأنا محمد بن إبراهيم الإربلي ، أنبأتنا شهدة بنت الآبري ح.

وقرأت على الزّين بن عمر بن محمد البالسي ، عن زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم سماعا ، عن إبراهيم بن محمود ، قال : قرئ على أم عبد الله الرهبانية ونحن نسمع ، قالت : أنبأنا طرّاد بن محمد الزبيبي (٤) ، أنبأنا هلال بن محمد بن جعفر ، حدّثنا الحسين بن يحيى بن عياش ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٦٨).

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٨٣) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٥.

(٤) في أ : الزيني.

الإصابة/ج٥/م٢

١٨

أبي زياد ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه ، قالت : «رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند جمرة العقبة راكبا ووراءه رجل يستره من رمي النّاس ، فقال : «يا أيّها النّاس ، لا يقتل بعضكم بعضا ، ومن رمى الجمرة فليرمها بمثل حصى الخذف». قال : ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى النّاس (١) ، ثم انصرف ، فجاءته امرأة معها ابن لها به مسّ ، فقالت : يا نبيّ الله ، ابني هذا ـ تعني ادع له ، قال : فأمرها فدخلت بعض الأخبية ، فجاءت بتور (٢) من حجارة فيه ماء ، فأخذ بيده فمجّ فيه ودعا فيه وأعاده ، وقال : اسقيه واغسليه منه. قالت : فتبعتها فقلت : هبي لي من هذا الماء. فقالت : خذي منه ، فأخذت منه حفنة فسقيتها ابني عبد الله فعاش ، فكان من برئه ما شاء الله أن يكون. قالت : ولقيت المرأة فزعمت أن ابنها بريء ، وأنه غلام لا غلام خير منه.

وأخرجه أبو موسى في «الذّيل» بطوله ، من طريق طرّاد ، وأخرج أبو داود طرفا منه عن أبي ثور ووهب بن بيان (٣) ، كلاهما عن عبيدة بن حميد ، فوقع لنا (٤) عاليا.

٦٢٠٣ ـ عبد الله بن فضالة الليثي (٥):

ولد في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعقّ عنه أبوه بفرس ، ذكر ذلك البخاري في تاريخه من رواية موسى بن عمران الليثي ، عن عاصم بن حدثان (٦) الليثي ، عن عبد الله بن فضالة الليثي ، فذكره.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : إسناد مضطرب ، مشايخ مجاهيل ، كذا قال.

ولعبد الله رواية عن أبيه في سنن أبي داود ، وصححها ابن حبان من طريق داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود عنه ، عن أبيه ، أنه سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال أبو حاتم : اختلف في سنده : فقال مسلم بن علقمة ، عن داود ، عن أبي حرب ، عن عبد الله بن فضالة أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) أخرجه أبو داود (١٩٦٦) وأحمد ٣ / ٥٠٣ ، ٦ / ٣٧٦ ، ٣٧٩ ، والبيهقي في الدلائل ٥ / ٢٤٤ ، وفي السنن ٥ / ١٣٠ ، وابن سعد ٨ / ٢٢٤ ، وانظر نصب الراية ٣ / ٧٥.

(٢) التّور من الأواني : مذكّر ، قيل : هو عربيّ ، وقيل : دخيل قال الأزهري : التّور إناء معروف تذكّره العرب تشرب فيه ، وقيل : هو إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة وقد يتوضّأ منه. اللسان ١ / ٤٥٥.

(٣) في أ : نبان.

(٤) في أ ، ل : لنا بدلا عاليا.

(٥) أسد الغابة ت (٣١٢٠) ، الاستيعاب ت (١٦٤٩).

(٦) في ب ، ل : جدان.

١٩

وقول من قال فيه عن أبيه أصحّ.

وفرّق العسكري بين الراويّ عن أبيه والّذي عقّ عنه ، وهو محتمل.

وذكر ابن حبّان الّذي روى عنه أبو حرب في ثقات التابعين.

٦٢٠٤ ز ـ عبد الله بن قيس بن مخرمة (١)بن المطلب بن عبد مناف :

ذكر العسكري أنه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو صغير ، وأبوه صحابي ، يأتي ذكره.

وروى هو عن أبيه ، وزيد بن خالد ، وأبي هريرة ، وابن عمر.

روى عنه ابناه : محمد ، والمطلب ، وإسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق صاحب المغازي. ووثّقه النسائي ، وعمل لعبد الملك بن مروان على العراق ، وولى قضاء المدينة في أول إمرة الحجاج.

وذكره البخاري ، وأبو حاتم ، وابن حبان في التابعين. وذكره في الصحابة ابن أبي خيثمة ، والبغوي ، وابن شاهين ، واستدركه أبو موسى من أجل حديث وهم فيه بعض الرواة ، قال ابن أبي خيثمة : حدثنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس بن مخرمة ، قال : قلت : لأرمقنّ (٢) صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فصلّى ركعتين ركعتين حتى صلّى ثلاث عشرة ركعة.

الحديث أخرجه البغويّ عن ابن أبي خيثمة ، وقال : يشكّ في سماعه.

وأخرجه ابن شاهين عن البغويّ ، واستدركه أبو موسى من طريق ابن شاهين. قال البغويّ : رواه مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهنيّ ، قال : قلت : لأرمقن (٣) فذكر الحديث.

__________________

(١) طبقات ابن سعد ٥ / ٢٣٩ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٧٢ ، تاريخ خليفة ٢٩٣ ، أنساب الأشراف ٥ / ٣٧٤ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٢٩٦ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٢١ ، الثقات لابن حبان ٥ / ١٠ ، مشاهير علماء الأمصار ٤٧١ ، أخبار القضاة لوكيع ١ / ١٢٤ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٧٧ ، تاريخ الطبري ٦ / ٢٠١ ، الكامل في التاريخ ٤ / ٣٧٣ ، الكاشف ٢ / ١٠٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٩٥ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣٦٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤١ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٤٥٣ ، جامع التحصيل ٢٦٢ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، رجال مسلم ١ / ٣٨٣ ، أسد الغابة ت (٣١٤٣).

(٢) في أ : لابن معن.

(٣) في أ : لابن معن.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها(١) .

ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ](٢) .

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته(٣) .

ولو جعل الشقص اُجرة دار ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي اُجرة مثل الدار(٤) .

ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية(٥) . ويعود فيه مذهب مالك(٦) .

ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّاً ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٤و٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ - تتمّةً لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦١

مسالة ٧٤٧ : لو كان الثمن مؤجَّلاً‌ ، مثلاً : اشترى الشقص بمائة مؤجَّلة إلى سنة ، فللشيخرحمه‌الله قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(١) - : أنّ للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّاً ، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل(٢) .

لنا : أنّ الأخذ إنّما يكون بالثمن ، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدراً ووصفاً ، والتأجيل وصف في الثمن. ولأنّ الشفعة على الفور ، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفوريّة ، وأخذها بالثمن المعجّل إضرار بالشفيع بغير وجه ، فلم يبق إلّا ما قلنا توصّلاً إلى الجمع بين الحقوق كلّها.

وقال الشيخ أيضاً : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذه ويعجّل الثمن ، وبين أن يصبر إلى أن يحلّ الأجل ثمّ يأخذه بالثمن(٣) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٤) - لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمّة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، ولهذا إذا مات مَنْ عليه الدَّيْن المؤجَّل ، حلّ الأجل ، ولم ينتقل إلى ذمّة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم ، فإنّها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧١٥ ، ذيل الحديث ٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣ ، المحلّى ٩ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) النهاية : ٤٢٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٢ ، الخلاف ٣ : ٤٣٣ ، المسألة ٩ من كتاب الشفعة.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ / ١٩٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٦ ، الوسيط ٤ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣.

٢٦٢

ولأنّ في ذلك تغريراً بالمشتري ؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.

وهو ممنوع ؛ لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ؛ لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمنٍ حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ؛ لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالّا ، ولئلّا يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع(١)

وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمنٍ مؤجّل إذا كان مليّاً موثوقاً به أو(٢) إذا أعطى كفيلاً مليّاً ، وإلّا لم يأخذه ؛ لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل(٣) .

وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ؛ لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ؛ لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسوراً(٤) .

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

٢٦٣

بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجي‌ء ذلك المحلّ.

ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.

ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ؛ لأنّ الثمن لو كان حالّاً فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلاً وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ؛ لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.

هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم(١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين(٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ](٣) مَنْ يعرفها.

ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلّا بالسلعة المعدلة ؛ لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخَرَيْن لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.

مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع‌ ، مثل أن يبيع نصفَ دار وثوباً أو عبداً أو غيرهما صفقةً واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٤) ، ولا شفعة في المضموم ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

٢٦٤

لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.

وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معاً. ويروى عنه أيضاً أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.

ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ؛ فإنّه وقت المقابلة.

قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ؛ فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذٍ يحصل(٢) .

وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضاً.

وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالماً بالحال.

مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.

٢٦٥

أ - أن تتعيّب من غير تلف شي‌ء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقّق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك ، ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع ، فإنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، عند بعض(١) علمائنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند بعضهم(٣) يسقط(٤) الأرش ، فينبغي هنا أن يكون كذلك.

ب - أن يتلف بعضها ، فيُنظر إن تلف شي‌ء من العرصة بأن غشيها السيل فغرّقها ، أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراقٍ وغيره ، فإن قلنا : إنّ الأبنية كأحد العبدين المبيعين(٥) ، أخذ العرصة بحصّتها من‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ - ١٧٣.

(٣) اُنظر : نكت النهاية ( النهاية ونكتها ) ٢ : ١٦١ - ١٦٢.

(٤) كذا بصيغة الإثبات. وفي جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٩ حيث نقل عبارة التذكرة قال : « لا يسقط الأرش ». وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ عند شرح قول المصنّف في القواعد : « ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة » : فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن ينقض البناء أو يشقّ الجدار أو يكسر الجذع إلى أن ساق الكلام إلى قوله : وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك. انتهى ، فلاحظ قوله : « وجوب الأرش على البائع » حيث إنّه يخالف قول المصنّف : « يسقط الأرش » ويوافق ما في الجواهر من قوله : « لا يسقط ». وانظر أيضاً : الكافي في الفقه - للحلبي -: ٣٥٥.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « المسمّيين » بدل « المبيعين ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٦٦

الثمن ، وهو الأصحّ ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(١) .

وإن قلنا : إنّها كأطراف العبد وصفاته ، أخذها بكلّ الثمن على رأي - وبه قال الشافعي(٢) - وبما بعد الأرش على رأي.

وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماويّة ، فيأخذها بجميع الثمن ، أو بإتلاف متلفٍ ، فيأخذها بالحصّة ؛ لأنّ المشتري يحصل له بدل التالف ، فلا يتضرّر ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

ج - أن لا يتلف شي‌ء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران ، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّها دخلت في البيع وكانت متّصلة به حالة البيع ممّا يدخل في الشفعة ، فكذا بعد النقض ، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلّق حقّ الشفيع به ، والاعتبار بحال جريان العقد ، ولهذا لو اشترى داراً فانهدمت ، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.

والثاني للشافعي : لا يأخذ الشفيع النقض ؛ لأنّه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع ، لا يؤخذ بالشفعة(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

٢٦٧

فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.

وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ؛ لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّاناً ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.

والثاني - وهو قياس الأصل المبنيّ عليه - : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاُولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع(١) .

ومنهم مَنْ كان يطلق قولين - تفريعاً على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟(٢)

ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نَقْصٌ حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذِ بالحصّة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصاً وسيفاً.

واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ(٣) .

وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ - ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

٢٦٨

وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :

أ - منهم مَنْ قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ؛ لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع داراً ، لم يدخل فيها ما كان منفصلاً عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.

ب - ما ذُكر في الطريقة الاُولى إلّا في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولاً واحداً.

ج - إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ؛ لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلاً.

د - المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقيةً وإنّما ذهب البناء.

ه- إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ(١) .

وبهذه(٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة(٣) .

أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا )(٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».

٢٦٩

لم يسقط شي‌ء من الثمن.

هذا كلّه إذا كان التعيّب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أمّا إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب ، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا ، الأقرب : الضمان.

ولو تلف بعض المبيع ، أخذه بحصّته من الثمن.

مسالة ٧٥٠ : إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة ، كان للشريك قلعه‌ ، لا من حيث الشفعة ، بل من حيث إنّ أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة ، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجّاناً ، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.

وإن كان المشتري قد قسّم - إمّا لغيبة الشريك ، أو لصغره - بإذن الحاكم ، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا ، أو في الاتّهاب فظهر(١) البيع ، أو قاسمه وكيله وأخفى(٢) عنه وجه الحظّ في الأخذ بالشفعة ثمّ يجي‌ء الموكّل فيظهر له الوجه ثمّ بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثمّ علم الشفيع ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ؛ لأنّه ملكه.

فإذا قلعه ، لم يكن عليه تسوية الحفر ؛ لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النقص فإنّما حدث في ملكه ، وذلك ممّا لا يقابله الثمن ، وإنّما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ، ولا يقابل التراب ، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.

وإن لم يقلع المشتري الغراس ، تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني ،

____________________

(١) في « س ، ي » : « فيظهر ».

(٢) في « س ، ي » : « خفي ».

٢٧٠

ويصير الملك له ، وأن يُجبر المشتري على القلع ، ويضمن له ما نقص له بالقلع.

وقيل : رابعٌ : أن يُبقيه في الأرض باُجرة(١) .

فأمّا إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص ، لم يلزمه قلعه ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي(٣) ؛ لأنّه بنى في ملكه الذي يملك نفعه ، فلم يُجبر على قلعه مع الإضرار به ، كما لو كان لا شفعة فيه.

وقال أبو حنيفة والثوري : يُجبر على قلعه ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان عليه قلعه ، كما لو بنى فيها وبانت مستحقَّةً(٤) .

وفرّق(٥) الأوائل بأنّه غرس في ملك غيره(٦) .

وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به ، والبناء وإن كان في ملكه لكنّه ملكٌ غير مستقرّ ، فلا يؤثّر في منع القلع ، والقياس على عدم الشفعة باطل.

لا يقال : القسمة تقطع الشركة ، وتردّ العلقة بينهما إلى الجوار ، وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة ؛ لاندفاع الضرر الذي كُنّا نثبت الشفعة لدفعه ، كما لا تثبت ابتداءً للجار.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٨ ، الخلاف ٣ : ٤٣٩ ، المسألة ١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فرّقوا ».

(٦) المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

٢٧١

لأنّا نقول : الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء إلّا أنّه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء ، ولم يخرّج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة ؛ لأنّ الجوار على حال ضرب اتّصال قد يؤدّي إلى التأذّي(١) بضيق المرافق وسوء الجوار ، ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين تصرّف المشتري والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس. ولو كان قد زرع ، ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد.

وهل للشفيع أن يطالبه باُجرة بقاء الزرع؟ الأقوى : العدم ، بخلاف المستعير ، فإنّه زرع أرض الغير وقد رجع في العارية ، فكان عليه الاُجرة ، أمّا المشتري فإنّه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزراعة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : له المطالبة ، كما أنّ المعير يبقي بالاُجرة(٢) . وقد بيّنّا الفرق.

وكذا لو باع أرضاً مزروعة ، لا يطالبه المشتري بالاُجرة لمدّة بقاء الزرع.

وللشافعيّة في الصور الثلاث - صورة بيع الأرض المزروعة ، وصورة العارية ، وصورة الشفعة - وجهان في وجوب الاُجرة ، لكنّ الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الاُجرة ، وفي الصورتين الاُخريين المنع ؛ للمعنى الجامع لهما ، وهو أنّه استوفى منفعة ملكه(٣) .

وأمّا إذا زرع بعد المقاسمة ، فإنّ الشفيع يأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ، والأجرة عليه ، لأنّه زرعه‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « على حال ضرر إيصال قد يتأدّى إلى التأذّي ». وفي « ي » : « على حال ضرر أيضاً . .». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠.

٢٧٢

في ملكه.

تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذٍ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بِيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع(٢) . ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة(٣) .

وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلاً.

مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ‌ ؛ لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع(٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.

وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرَّفاته باطلة ؛ لأنّ للشفيع حقّاً لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن(٥) .

وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعيّة(٦) - أنّه يُنظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

٢٧٣

الشقص بالشفعة ، وإلّا تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.

وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه(١) .

واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :

فمنهم مَنْ خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.

ومنهم مَنْ عمّم وقال : تصرّف المشتري يُبطل حقَّ الشفيع ، كما يُبطل تصرّف المشتري المفلس حقَّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقَّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوعَ الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعاً ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك(٢) .

وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضاً ؛ لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة ، لا يكون مثبتاً لها ، كما إذا تحرّم(٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّةً وتكبيراً ، لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد(٤) .

ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ؛ لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

٢٧٤

رضا ولا تسليم(١) .

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عُتقت الأمة تحت عبد وطلّقها قبل أن تختار الفسخ ، هل ينفذ الطلاق؟

ووجه الشبه : أنّ الطلاق يُبطل حقّها في الفسخ ولم تسلّطه عليه ، كما ذكرنا في الشفيع(٢) .

وحكي عن بعضهم أنّه لا ينقض الشفعةَ تصرّفُ الوقف ، وينقض ما عداه(٣) .

مسالة ٧٥٢ : النخل تتبع الأرض في الشفعة‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطولٍ وسعفٍ ، رجع في ذلك ؛ لأنّ هذه زيادة غير متميّزة ، فتبعت الأرض في الرجوع ، كسمن الجارية.

اعترض بعض الشافعيّة بأنّه كيف جعلتم النخل تبعاً للأرض في الشفعة وقد قلتم : إنّ الأرض تتبع النخل في المساقاة ، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعاً للنخيل!؟

واُجيب : بأنّه يجوز أن تكون الأرض تبعاً في حكمٍ يختصّ بالنخل ، والنخل تبعاً لها في حكم آخَر يختصّ بالأرض ، وإنّما لا يجوز أن يكون الشي‌ء تابعاً ومتبوعاً في أمرٍ واحد ، وقد عرفت الكلبُ مقيس على الخنزير في النجاسة ، والخنزير مقيس عليه في الغَسْل من ولوغه عندهم(٥) .

ولو طلّق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلاً وقد طالت ، لا يرجع في النصف ، لأنّ الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذّر الرجوع في‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٥) لم نعثر على الاعتراض والجواب عنه في المصادر المتوفّرة لدينا.

٢٧٥

العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.

إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نُظر فإن كان قد اُبّر وتشقّق ، كان للمشتري ؛ لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.

وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟

أمّا عندنا فلا ؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّةً.

وأمّا عند الشافعي فقولان(١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلاً وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.

ويفارق ذلك البيعَ ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعاً إذا لم يكن ظاهراً ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.

وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة ، وفسخ الهبة - فيه قولان(٢) .

فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبَّراً ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.

فإن كانت غير مؤبَّرة ، تبعت بمطلق العقد.

فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.

وإن كانت موجودةً حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٧٦

وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ؛ لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ؛ لأنّ ذلك زيادة متّصلة(١) .

والغراس تبع في الشفعة ؛ لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.

مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئاً بعد العقد، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شي‌ء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.

ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضاً الشفيع عندنا ؛ لوقوع العقد على شي‌ء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.

وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ؛ لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ؛ لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد(٢) .

فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم(٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ؛ [ لأنّ الزيادة ](٤) لا تثبت إلّا أن تكون هبةً مقبوضةً ، والنقصان يكون‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.

٢٧٧

إبراءً ، ولا يثبت [ ذلك ](١) في حقّ الشفيع ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع ، ولا تثبت الزيادة وإن كانا(٣) عنده يلحقان بالعقد ، ويقول : الزيادة تضرّ بالشفيع فلم يملكها(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك تغيّر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حقّ الشفيع ، كالزيادة.

والفرق ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك لو لحق بالعقد ، لثبت في حقّه وإن أضرّ به ، كما لو كان في زمن الخيار.

ولو حطّ كلّ الثمن في زمن الخيار ، لم يلحق الحطّ عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ؛ لأنّه يصير هبةً ، فيبطل على رأي ، ويصحّ على رأي.

أمّا إذا حطّ منه أرش العيب ، فإنّه يثبت في حقّ الشفيع ؛ لأنّه سقط بجزء فقد من المبيع ، ولهذا فاته جزء من الثمن.

مسالة ٧٥٤ : لو كان ثمن الشقص عبداً ، ثبتت الشفعة عندنا‌ ، خلافاً لبعض علمائنا وبعض الجمهور ، وقد سبق(٦) ، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.

فإن وجد البائع بالعبد عيباً ، فإمّا أن يكون [ قبل ](٧) أن يحدث عنده‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المغني والشرح الكبير.

(٢) المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٧٦.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كان » بدل « كانا ». وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٦) في ص ٢٥٧ ، المسألة ٧٤٥.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « قبل ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٧٨

عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب ، فإمّا أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.

فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع ، كان له ردّ العبد على المشتري ، ولم يكن له استرجاع الشقص ؛ لأنّ الشقص قد ملكه بالأخذ ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه ، كما لو كان المشتري قد باعه ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يفسخ بيع المشتري ، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص ، كذا هنا.

وقال بعض الشافعيّة : يستردّ المشتري الشقص من الشفيع ، ويردّ عليه ما أخذه ، ويسلّم الشقص إلى البائع ؛ لأنّ الشفيع نازل منزلة المشتري ، فردُّ البائع يتضمّن نقض ملكه ، كما يتضمّن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه(١) .

والمشهور عندهم(٢) ما قلناه.

فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص ، فإن تساويا ، فلا بحث. وإن تفاوتا ، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشي‌ء ، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ المشتري استقرّ عليه عوض الشفيع قيمته ، فينبغي أن يستحقّ ذلك على الشفيع ، فيرجع كلّ مَنْ كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة(٤) .

ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، وأيضاً : فتح العزيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

٢٧٩

لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ؛ لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكاً للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.

وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟(١)

وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.

والثاني : البائع أولى ؛ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها(٢) .

وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع(٣) .

والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ؛ لسبقه.

فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص(٤) .

ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721