الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350904 / تحميل: 4242
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ما أراك إلّا قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين »(١) .

مسالة ٦٨٢ : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه(٢) من عنده وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه »(٣) .

وسأل إسحاقُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(٤) وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده »(٥) .

مسالة ٦٨٣ : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك‌ ، باعه من غير ربح استحبابا.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح »(٦) .

ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٥.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه ».

(٣) الكافي ٥ : ١٥١ - ١٥٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، و ٧ : ٦ - ٧ / ١٩.

(٤) الأحزاب : ٧٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

١٨١

من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم »(١) .

وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس ، والجاهل بمنزلة البصير المذاقّ.

قال قيس : قلت للباقرعليه‌السلام : إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المذاق »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده » قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه(٣) ويمنعه مَنْ لا يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً »(٤) .

مسالة ٦٨٤ : يستحبّ إذا دخل السوق الدعاءُ وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا دخلت سوقك فقُلْ : اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يُعتدى عليَّ ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٣ - ١٥٤ / ١٩ عن ميسّر عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٣) في المصدر : « كايسه » بدل « ماكسه ».

(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

١٨٢

الذي لا إله إلّا هو عليه توكّلت ، وهو ربّ العرش العظيم »(١) .

وإذا اشترى المتاع ، قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ، ثمّ قُلْ : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل فيه فضلاً ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد على(٢) كلّ واحدة ثلاث مرّات »(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « وإذا أراد أن يشتري شيئاً قال : يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبةً فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له » قال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت دابّةً أو رأساً فقُلْ : اللّهمّ ارزقني أطولها حياةً وأكثرها منفعةً وخيرها عاقبةً »(٤) .

مسالة ٦٨٥ : ينبغي له إذا بُورك له في شي‌ء من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به. وإذا تعسّر عليه فيه رزقه ، تحوّل إلى غيره.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا رزقت في(٥) شي‌ء فالزمه »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٢.

(٢) كلمة « على » لم ترد في الكافي.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩ - ١٠ / ٣٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « من » بدل « في ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب لزوم ما ينفع من المعاملات ) الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

١٨٣

وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء »(١) .

مسالة ٦٨٦ : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول اُجرة المثل‌ ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه اُجرة ، فيساوي(٢) اليتيم غيره.

وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَعليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك »(٣) .

ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى :( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) .

مسالة ٦٨٧ : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.

سأل ابنُ سنان الكاظمَعليه‌السلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (٥) »(٦) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادقعليه‌السلام ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

(٢) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) القصص : ٢٧.

(٦) الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

١٨٤

قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اُعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »(١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح(٢) .

وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ؛ لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّهعليه‌السلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها(٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء(٤) »(٥) .

مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب‌ ، ولا بأس به في الهدنة.

قال هند السرّاج : قلت للباقرعليه‌السلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمـّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.

(٣) في « س ، ي » : « منه ».

(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».

(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٠.

(٦) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

١٨٥

وقال حكم السرّاج للصادقعليه‌السلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج »(١) .

وقال السرّاد للصادقعليه‌السلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة »(٢) .

ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا»(٣) .

مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.

قال الصادقعليه‌السلام : « لمـّا هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمـّا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا اُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فاُدْني منّي حتى اُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».

قال : « وكانت لاُمّ حبيب اُخت يقال لها : اُمّ عطيّة ماشطة ، فلمـّا‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ / ١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

١٨٦

انصرفت اُمّ حبيب إلى اُختها أخبرتها بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُدني منّي يا اُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه »(١) .

مسالة ٦٩٠ : يكره كسب الإماء والصبيان.

قال الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق»(٢) .

ويكره للصانع سهر الليل كلّه في عمل صنعته ؛ لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى اُمور الآخرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظَّها من النوم فكسبه ذلك حرام »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت »(٤) .

وهو محمول على الكراهة الشديدة ، أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات.

مسالة ٦٩١ : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط وغيرها منها‌ ؛ لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ؛ للمقتضي للجواز ، السالم عن المانع.

ولأنّ عبد الحميد بن سعد سأل الكاظمَعليه‌السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٠٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٨٧

أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط »(١) .

وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.

سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع »(٣) .

وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.

ودخل إلى الصادقعليه‌السلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟» قال : نعم ، قال : « ليس به بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ »(٥) .

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اُعطيه شيئاً أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.

١٨٨

وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة »(١) .

وهي مستحبّة مرغَّبٌ فيها ؛ لما فيها من التودّد.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها »(٢) .

وقبولها مستحبّ ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلت »(٣) .

ولو أهدي إليه هديّة طلباً لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقيةً ؛ لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه »(٤) .

مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّما(٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير »(٦) .

مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شي‌ء أن يأخذ منه على ذلك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.

١٨٩

الجُعْل ؛ لأنّه فعل مباح.

ولما رواه ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جُعْلاً ، فقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به »(١) .

مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.

روى سيابة أنّ رجلاً سأل الصادقعليه‌السلام : أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ(٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال »(٣) .

وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرَعليه‌السلام (٤) عن الفلّاحين ، فقال : « هُم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريسعليه‌السلام فإنّه كان خيّاطاً »(٥) .

مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك‌ ، وإلّا حرم.

كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّععليه‌السلام « إذا واجر(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ ليغرسنّ ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ - ٣٨٥ / ١١٣٩.

(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٨.

(٦) في المصدر : « آجر ».

١٩٠

نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء الله »(١) .

مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلّا لضرورة.

قال أبان بن عثمان : دعاني الصادقعليه‌السلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال: « مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق »(٣) .

وقال مسمع للصادقعليه‌السلام : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ؛ لأنّه قد صار ملكاً للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى :( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥) .

وروى إبراهيم الكرخي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : اشتريت للصادقعليه‌السلام جاريةً فلمـّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

(٢) الكافي ٥ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ / ١١٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.

(٥) هود : ٨٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣.

١٩١

قال الشيخ : إنّه محمول على الكراهة(١) ؛ لما روى معلّى بن خنيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(٢) .

وعن يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له؟ قال : « نعم »(٣) .

وكذا في الإجارة. روى عليّ أبو الأكراد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أتقبّل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فاُشارط النقاش على شي‌ء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٩ : أصل الأشياء الإباحة إلّا أن يُعلم التحريم في بعضها.

روي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبِيع أو قُهر ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ذيل الحديث ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ - ٢٣٤ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠.

(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

١٩٢

ذلك أو تقوم به البيّنة »(١) .

مسالة ٧٠٠ : لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق‌ ، فإنّ علي بن بلال روى عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار وقد شدّ كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحلّ الكيس وأعطاه دراهم بدينار ، فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ، فقال إسحاق بن عمّار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ، ولكن سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير »(٢) .

مسألة ٧٠١ : ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف.

قال الباقرعليه‌السلام : « من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقّه في الدين » وقال : « ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح [ لا ](٣) لدنياه ولا لآخرته »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ ) (٥) قال : « ضمّ يده » فقال : « هكذا »( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٦) قال : « وبسط راحته » وقال : « هكذا »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة من السعادة : الزوجة الموافقة(٨) ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح »(٩) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ، ٩٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٨.

(٥ و ٦ ) الإسراء : ٢٩.

(٧) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣١.

(٨) في المصدر : « المؤاتية » بدل « الموافقة ».

(٩) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢ ، وفي الكافي ٥ : ٢٥٨ ( باب أنّ من السعادة ) الحديث ٢ بتفاوت يسير.

١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعاً به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الموترين(١) يتقوّى بالآخَر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت(٢) للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعاً ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها - ومن آخذٍ له ، ومن مأخوذ منه ، فهُنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف - إلّا من الأصمّ(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

(٢) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

١٩٤

لم يقسم ، فإذا وقعت(١) الحدود فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريكٍ »(٣) .

احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شي‌ء : بأنّ في إثباتها إضراراً بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك(٤) .

وهو غلط ؛ لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ؛ لأنّا نشاهد البيع يقع كثيراً ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضاً فإنّ له مدفعاً إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.

وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شي‌ء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.

الثاني : المنقولات‌ ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :

أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي(٥) -

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضاً بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ / ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ - ٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ / ١١٩٨٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، =

١٩٥

لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا شفعة إلّا في رَبْعٍ أو حائط »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة »(٣) .

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه(٤) - لما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

____________________

= العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلاً عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ - ١١٨ / ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ / ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢٣ / ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.

١٩٦

الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم »(١) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة ، وذلك حاصل فيما يُنقل.

والجواب : أنّ خبر العامّة وخبر الخاصّة معاً مرسلان ، وأخبارنا أشهر ، فيتعيّن العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنّما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق ، وذلك يختصّ بالأرض دون غيرها ، فافترقا.

وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات :

روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك؟

قال : « نعم إذا كان واحدا » فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا »(٢) .

وعن عبد الله بن سنان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً »(٣) .

وعن مالك رواية اُخرى : أنّ الشفعة تثبت في السفن خاصّة(٤) .

الثالث : الأعيان التي كانت منقولةً في الأصل ثمّ اُثبتت في الأرض للدوام‌ ، كالحيطان والأشجار ، وإن بيعت منفردةً ، فلا شفعة فيها على المختار ؛ لأنّها في حكم المنقولات ، وكانت في الأصل منقولةً ، وستنتهي‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٤١٤.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٢.

١٩٧

إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي(١) .

وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض(٢) .

ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.

وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع »(٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن »(٤) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : « الدار »(٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.

مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي(٦) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض.

وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان(٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).

(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٧) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».

١٩٨

البناء والشجر.

وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع اُصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها(١) ؛ لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس(٢) .

ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.

وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.

والأقرب : عدم الدخول.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.

مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات‌ ، ولا فرق بين أن تباع منفردةً أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.

وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بِيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ؛ لئلّا تتفرّق الصفقة(٣) .

والجواب : المعارضة بالنصوص.

ولو كانت الثمرة غير مؤبَّرة ، دخلت في المبيع شرعاً ، ولا يأخذها الشفيع ؛ لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبَّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ / ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.

١٩٩

أحد قولي الشافعي. والآخَر : أنّها تدخل في الشفعة ؛ لدخولها في مطلق البيع(١) .

وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.

والثاني : المنع ؛ لخروجها عن كونها تابعةً للنخل.

وعلى هذا فبِمَ يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :

أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبَّرة ، وهو مذهبنا.

والثاني : بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيبٍ يحدث بالشقص(٢) .

ولو كانت النخيل حائلةً عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبَّرةً ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبَّرة ، فعلى قولين(٣) .

وعندنا لا يأخذها ؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً.

وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّاناً.

وهذا إذا بِيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الاُسّ :

أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ؛ لأنّها أصل ثابت.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الجهنيّ. روى عنه ابنه عبد الرحمن ، فما كان ينبغي أن يعيده مع اعترافه بأنه هو.

العين بعدها اللام

٦٨١٨ ز ـ العلاء بن الحارث الثقفي (١):

ذكره ابن الكلبيّ في التّفسير ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في المؤلفة وقد صحف اسم أبيه ، وإنما هو العلاء بن جارية ، بالجيم والتحتانية. وقد مضى على الصواب.

٦٨١٩ ـ علباء (٢)الأسدي :

ذكره أبو أحمد العسكريّ في بني أسد بن خزيمة في الصحابة ، وأشار ابن الأثير إلى ذلك في موضعين : أحدهما أنه أسدي بسكون السين من الأزد والسين مبدلة من الزاي ، والثاني أنه تابعي ، فإنه أورد له من طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج ـ أن علباء الأسدي أخبره أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثا الحديث.

قلت : وفات ابن الأثير ذكر وهم ثالث ، وهو تصحيف اسمه ، وإنما هو علي ، وإنما تثبت الألف لكون الاسم وقع بعد أن ، وعليّ الأزدي هذا هو علي بن عبد الله البارقي ، مشهور في التابعين ، معروف بروايته لهذا الحديث عن ابن عمر. أخرجه مسلم ، وابن خزيمة ، وأبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، من رواية ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن علي البارقي ، عن ابن عمر به. وأخرجه أحمد أيضا ، والحاكم ، والدارميّ ، وابن حبان أيضا ، من طريق حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير كذلك. فاستيقظ ابن الأثير لتحريف النسب ، ولم يستيقظ لكون الحديث مرسلا ، والراويّ تابعي لا صحابي ، ولا يكون اسمه تصحّف ، ومشى ذلك على الذهبي فلم ينبه على صوابه.

وقد أخرج ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمة علي بن عبد الله البارقي ، ووقع في سياقه عن أبي الزبير أن عليّا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكر الحديث. والعجب من العسكري حيث صنّف في التصحيف كتابين أكثر فيهما التشنيع على المحدثين وعلى الأدباء ، ثم تبع في هذا التصحيف. نسأل الله التوفيق.

٦٨٢٠ ـ علقمة بن حجر (٣):

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٧٦٩).

(٢) أسد الغابة ت (٣٧٨٢) ، الاستيعاب ت (١٨٧١).

(٣) في التجريد : حارثة ، وفي أسد الغابة العلاء بن حارثة ، وفي الاستيعاب العلاء بن جارية.

٢٢١

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، وهو وهم ، فإنه روى من طريق حجاج ، عن عبد الجبار بن وائل بن علقمة بن حجر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسجد على جبهته وأنفه.

قال أبو موسى : هذا خطأ ، وإنما هو عن حجاج ، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه.

قلت : سبب الاشتباه أن عبد الجبار إنما سمع هذا الحديث من أخيه علقمة بن وائل ، عن أبيه ، فوقع في الإسناد تغيير استلزم ذكر علقمة بن حجر ، ولا وجود له ، وإنما المعروف علقمة بن وائل بن حجر.

٦٨٢١ ـ علقمة بن نضلة الكناني (١):

مضى في الأول ، وأن أبا حاتم قال : لا صحبة له.

٦٨٢٢ ـ علقمة بن نضلة الخزاعي :.

تقدم فيمن اسمه طلحة ، وإن وقع عند ابن قانع مصحفا.

٦٨٢٣ ز ـ علقمة ، والد سماك (٢):

ذكره ابن شاهين في الصحابة ، وروى من طريق ابن يونس ، عن سماك (٣) بن علقمة ، عن أبيه ، قال : بينما أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ دخل رجل يقود رجلا بنسعة الحديث.

قال أبو موسى : هذا خطأ ، وإنما هو عن سماك ، عن علقمة ، عن أبيه ، فسماك هو ابن حرب ، وعلقمة هو ابن وائل بن حجر ، والصواب وائل بن حجر ، وقد حدّث به ابن أبي خيثمة من هذا الوجه على الصواب.

قلت : وكذلك أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، من طريق سماك.

٦٨٢٤ ز ـ علي السلمي :

ذكره البزّار في «الصحابة» فوهم ، فأخرج في «الوحدان» ، من طريق يزيد بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي ، عن أبيه ، عن جده ـ أن النبي صلّى الله

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٦٩.

(٢) أسد الغابة ت (٣٧٧٥) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩١.

(٣) في أ : من طريق حجاج بن يونس بن سماك.

٢٢٢

عليه وآله وسلم قال له : «ألا أزوّجك بنت ربيعة بن الحارث؟» قال البزار : لا نعلم روي عن السلمي إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. انتهى.

ووقع عنده فيه تحريف ، وإنما هو إسماعيل بن إبراهيم بن معاذ. وقد تقدم في عباد على الصواب في القسم الأول.

العين بعدها الميم

٦٨٢٥ ـ عمار بن أوس :

استدركه الذّهبي (١) ، وعلم له علامة بقي (٢) بن مخلد ، وهو تصحيف ، وإنما هو عمارة كما تقدم في الأول.

٦٨٢٦ ـ عمار بن عكرمة :

استدركه الذّهبيّ أيضا ، وعزاه لبقي بن مخلد ، وهو تصحيف أيضا ، وإنما هو عمارة بن زعكرة ، بزيادة زاي في أول اسم أبيه بغير ميم. وقد مضى على الصواب.

٦٨٢٧ ـ عمار : رجل من أهل الشام في عمارة.

٦٨٢٨ ز ـ عمارة بن حبيب النسائي :

قال ابن أبي حاتم : روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلى.

قلت لأبي : له صحبة؟ قال : ما أدري ، كتبناه على الظن في الوحدان.

هكذا استدركه ابن فتحون ، فصحّف اسم أبيه ، وإنما هو شبيب بالمعجمة. وقد مضى على الصّواب. ورأيت بخط أبي علي البكري في الصحابة لابن حبان عمارة بن ثبيت ، بمثلثة ثم موحدة مصغرا آخره مثناة ، وهو تصحيف أيضا.

٦٨٢٩ ـ عمارة بن راشد (٣):

أورده جعفر المستغفريّ ، وعزاه ليحيى بن يونس الشيرازي ، قال جعفر : وهو تابعي ، روى (٤) عن أبي هريرة.

قلت : وبذلك ذكره البخاريّ ، وحديثه في مسند أبي يعلى ، وفي القطعيات (٥). وقال أبو حاتم : مجهول. وقال غيره : عاش إلى خلافة عمر بن عبد العزيز.

__________________

(١) في أ : استدركه الذهبي أيضا.

(٢) في أ : تقي.

(٣) أسد الغابة ت (٣٨١٢).

(٤) في أ : يروي.

(٥) في ب : القطيعات.

٢٢٣

٦٨٣٠ ز ـ عمارة بن عبيد (١):

رجل من أهل الشام.

تقدم ذكره في القسم الأول ، وأن الصواب أنه تابعي ، روى عن صحابي من خثعم لم يسمّ.

٦٨٣١ ـ عمارة بن غراب (٢):

ذكره جعفر أيضا ، وعزاه ليحيى بن يونس. أورده أبو موسى ، قال : وهو رجل من حمير ، تابعي ، ليست له صحبة.

قلت : حديثه في سنن أبي داود ، عن عمته ، عن عائشة. وقال أبو حاتم : روى عن عائشة ، وقيل عن عمته ، عن عائشة

٦٨٣٢ ز ـ عمارة بن قرص الليثي :

استدركه مغلطاي فيما قرأت بخطه على أسد الغابة ، فصحّفه ، وإنما هو عبادة. وقد مضى على الصواب.

٦٨٣٣ ز ـ عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم :.

استدركه ابن فتحون ، وعزاه لمقاتل ، فإنه قال في تفسيره في قوله تعالى :( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ) [المدثر ـ آية : (١١)] قال : نزلت في الوليد بن المغيرة ، كان له من الولد سبعة ، أسلم ثلاثة : خالد ، وهشام ، وعمارة ، كذا قال.

وأورده الثّعلبيّ في «تفسيره» عن مقاتل. والصواب خالد وهشام والوليد ، فأما عمارة فإنه مات كافرا ، لأن قريشا بعثوه إلى النجاشي ، فجرت له معه قصة ، فأصيب بعقله ، وهام مع الوحش. وقد بينت (٣) أنه ممن دعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم من قريش لما وضع عقبة بن أبي معيط سلى (٤) الجزور على ظهره وهو يصلي.

٦٨٣٤ ز ـ عمارة : صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) وفي أسد الغابة : وقيل ابن عبيد الله الخثعميّ وقيل عمار بن عبيد. وقد تقدم في عمار. وعمارة بإثبات الهاء أصح.

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٢٣).

(٣) في أ : ثبت.

(٤) السّلى : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد ، يكون ذلك للناس والإبل والخيل ، والجمع أسلاء ، وقال أبو زيد : السّلى : لفافة الولد من الدواب والإبل ، وهو من الناس المشيمة. اللسان ٣ / ٢٠٨٦.

٢٢٤

قال : لقد رأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما يريد أن يشير بإصبعه.

فرق ابن شاهين بين هذا وبين عمارة بن رويبة ، فوهم ، فإنه هو. والحديث حديثه.

٦٨٣٥ ز ـ عمارة الدئلي :

ذكره الباوردي في الصّحابة ، واستدركه ابن فتحون ، وهو وهم ، فإنه أخرج من طريق مسعود بن سعد ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعرفة واقفا الحديث.

والصّواب : عن عطاء بن السائب ، عن ابن عباد ، عن أبيه ، فابن عباد هو ربيعة وقد مضى.

٦٨٣٦ ـ عمارة ، والد أبي عمارة :

ذكره ابن عبد البرّ. قال ابن فتحون : وهو وهم.

٦٨٣٧ ـ عمر بن بليل بن أحيحة الأنصاري :.

قيل : له صحبة. كذا استدركه صاحب التجريد فصحّفه ، وإنما هو عمرو ، كما مضى على الصواب.

٦٨٣٨ ـ عمر بن ثابت بن وقش :

استدركه ابن الأثير على «الاستيعاب» (١) ، لأن صاحب «الاستيعاب» قال في ترجمة ثابت بن وقش : شهد هو وابناه عمرو وعمر أحدا. والمعروف أن اسم ولديه ، سلمة ، وعمر ، وكذلك ترجمة صاحب الاستيعاب في ترجمة سلمة ، وكذلك ذكره العدوي في نسب الأنصار.

٦٨٣٩ ز ـ عمر بن جابر :

أرسل شيئا ، فذكره بعضهم. وقد ذكره ابن حبّان في ثقات التّابعين ، وقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا ، وروى عنه كهمس بن الحسن.

٦٨٤٠ ـ عمر بن سالم الخزاعي (٢):

ذكره ابن مندة ، قال : وقيل عمرو بن سالم ، وهو وافد خزاعة ، ثم ذكر من حديث ابن

__________________

(١) وقال في الاستيعاب : إنه عمرو.

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٣١).

٢٢٥

عباس أنّ عمر بن سالم الخزاعي أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنشده :

اللهمّ إنّي ناشد محمّدا

[الرجز]

الأبيات.

قال أبو نعيم : كذا أخرجه ، ولم يختلف في أنه عمرو ـ يعني بفتح العين. قال ابن الأثير : قول أبي نعيم صحيح. وقول ابن مندة وهم وتصحيف.

واختصره الذّهبيّ اختصارا عجيبا ، فقال ما نصه : عمر بن سالم الخزاعي. وقيل : عمرو ، وافد خزاعة. والأصح عمر ، كذا في النسخة. وأظن الواو سقطت ليلتئم كلامه بأصله.

٦٨٤١ ـ عمر بن سراقة (١)بن المعتمر :

ذكره أبو عمر فصحفه ، والصواب عمرو : وقد نبّه على ذلك ابن فتحون ، وقال : ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه عبد الله على الصواب.

٦٨٤٢ ـ عمر بن سعد السلمي (٢):

ذكره مطين في الوحدان ، من طريق مغازي الواقدي ، فقال عن زياد بن عمر بن سعد. حدثني جدي وأبي ، وكانا شهدا حنينا ، فذكر قصة محلّم بن جثامة. وتبعه أبو نعيم ، فقال : فيه نظر. وذكره أبو موسى فلم ينبه على وهمه. والصواب ضميرة (٣) ابن سعد ، كذا أخرجه أبو داود في السنن على الصواب بهذا السند والمتن.

٦٨٤٣ ز ـ عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري (٤):.

ذكره ابن فتحون في «الذيل» مستأنسا بما ذكره أبو عروبة ، من طريق سعيد بن بزيع ، عن ابن إسحاق (٥) ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص : إن الله قد فتح الشام

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٨٣٢) ، الاستيعاب ت (١٩٠٠).

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٣٤).

(٣) في ه : ضمرة.

(٤) طبقات ابن سعد ٥ / ١٦٧ ، طبقات خليفة ت (٢٠٨٠) ، تاريخ البخاري ٦ / ١٥٨ ، المعارف ٢٤٣ ، الجرح والتعديل قسم ، مجلد ٣ / ١١١ ، تاريخ ابن عساكر ١٣ / ١٠٩ ، تهذيب الكمال ١٠١٤ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٥٢ ، العبر ١ / ٧٣ ، تذهيب التهذيب ٣ / ٨٤ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٧٣ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٤٥٠ ، خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٣.

(٥) في أ : عن أبي إسحاق.

٢٢٦

والعراق ، فابعث من قبلك جندا إلى الجزيرة ، فبعث جيشا مع عياض بن غنم ، وبعث معه عمر بن سعد ، وهو غلام حديث السن.

وكذا رواه يعقوب بن سفيان ، والطّبريّ من طريق سلمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان ذلك سنة تسع عشرة. قال ابن فتحون : من كان في هذه السنة يبعث في الجيوش فقد كان لا محالة ولودا في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال ابن عساكر : هذا يدل على أنه ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال ابن فتحون : وقد عارض هذا ما هو أقوى منه ، ففي الصحيحين من طريق ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : مرضت بمكة فعادني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إني ذو مال لا يرثني إلا ابنة. الحديث.

ففي رواية مالك والجمهور أنّ ذلك كان في حجة الوداع. وفي رواية ابن عيينة في الفتح.

قلت : قد جزم إمام المحدثين يحيى بن معين بأنّ عمر بن سعد ولد في السنة التي مات فيها عمر بن الخطاب ، ذكر ذلك ابن أبي خيثمة في تاريخه ، عن يحيى وذكر سيف في «الردة» أنّ سعدا كانت عنده يسرى (١) بنت قيس بن أبي الكيسم من كندة في زمان الردة ، فولدت له عمر بن سعد.

٦٨٤٤ ـ عمر بن عامر السلمي (٢):

روى ابن السّكن وابن مندة ، من طريق عبد الحميد بن سلمة ، عن أبيه ، عن عمر ابن عامر السلمي ـ أنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة ، فقال : «إذا صلّيت الصّبح فأمسك عن الصّلاة حتّى تطلع الشّمس ، فإنّها تطلع بين قرني شيطان (٣) ...» الحديث.

قال أبو نعيم : غلط فيه بعض الرواة ، وإنما هو عمرو بن عبسة السلمي ، وكذلك

__________________

(١) في ه : بشرى ، وفي الطبقات : وأم عمر مارية بنت قيس بن معديكرب بن أبي الكيسم.

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٣٧) ، تقريب التهذيب ٢ / ٥٨ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٤٦٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٩٨ ، تاريخ جرجان ٤٣٣ ، الكاشف ٣١٤ ، خلاصة تهذيب ٢ / ٢٧٢ ، التاريخ الكبير ١٨١ ، الجرح والتعديل ٦ / ١٢٦.

(٣) قال الهيثمي في الزوائد ٢ / ٢٢٧ ، رواه عبد الله في زياداته في المسند ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا والله أعلم. وأحمد في المسند ٥ / ٣١٢ ، وابن عساكر في تاريخه ٦ / ٤٤٠.

٢٢٧

أخرجه ابن السني من الوجه الّذي أخرجه منه ابن السكن ، فقال عمرو بن عبسة (١).

٦٨٤٥ ز ـ عمر بن عبيد الله (٢)بن أبي زياد :.

تابعي ، روى عن أنس ، غلط بعض الرواة فذكره في الصحابة. قال ابن مندة : لا يصح. وقال ابن أبي حاتم : عمر بن عبيد الله بن أبي زياد روى موسى (٣) النّصيبي عن أبي ضمرة عن الحارث بن أبي ذباب ، عن عمر بن عبيد الله ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهم المغرب. قال : فسألت أبي عنه ، فقال : أخطأ فيه موسى ، وإنما هو عن عمر بن عبيد الله أن أنس بن مالك صلّى بهم. قال : وعمر تابعي ، ووقع في كتاب ابن الأثير عمر بن عبيد الله بن أبي زكريا. والله أعلم.

٦٨٤٦ ـ عمر بن عوف : حليف بني عامر بن لؤيّ.

ذكره ابن شاهين ، وروى من طريق الواقدي ، قال : عمر بن عوف يماني ، حليف (٤) بني عامر بن لؤيّ. وأسلم قديما ، وصحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وروى عنه.

قلت : والصواب أنه عمرو بن عوف ـ بفتح العين.

٦٨٤٧ ـ عمر بن غزية (٥):

ذكره ابن مندة ، وأعاده في عمرو على الصواب. وقد تقدم.

٦٨٤٨ ـ عمر بن مالك العامري :

صوابه أبيّ بن مالك وقد تقدم.

٦٨٤٩ ـ عمرو ، بفتح ثم سكون ، ابن أبي الأسد (٦):.

وهم فيه بعض الرواة ، قال الحسن بن سفيان : حدثنا محمد بن حرب المروزي ، حدثنا محمد بن بشر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن عمرو بن أبي الأسد ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه.

قال أبو موسى في «الذيل» رواه أبو كريب ، وعلي بن حرب ، وغيرهما. عن محمد بن بشر هكذا.

__________________

(١) في أسد الغابة : والحديث مشهور من حديث عمرو بن عبسة. (٤) في أ : حالف.

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٣٨).

(٣) في ب : يونس.

(٤) في أ : حالف.

(٥) أسد الغابة ت (٣٨٤٣).

(٦) أسد الغابة ت (٣٨٥٦).

٢٢٨

وقال الدّارقطنيّ في «الأفراد» تفرد به محمد بن بشر هكذا.

والصواب ما رواه أبو أسامة وغيره عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الأسد.

قلت : كذا أورده (١) ابن خزيمة ، وابن حبان ، من طريق أبي أسامة.

وزعم ابن الأثير أن أبا نعيم سماه عمرو بن الأسود في هذا الإسناد. والّذي رأيته في المعرفة لأبي نعيم عمرو بن أبي الأسد. والله أعلم.

٦٨٥٠ ـ عمرو بن أوس : بن أبي أوس الثقفي (٢).

تابعي مشهور ، حديثه في الكتب الستة. وذكره الجمهور في التابعين ، وذكره الطبراني ، وابن مندة ، وطائفة في الصحابة بسبب الحديث الّذي أخرجوه من طريق الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، عن عثمان بن عمرو بن أوس ، عن أبيه ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وفد ثقيف.

والمشهور ما رواه الحفاظ ، عن الطائفي المذكور ، عن عثمان ، وهو ابن عبد الله بن أوس ، عن عمرو بن أوس ، عن أبيه ، فوقع في رواية الوليد إبدال عن فصارت ابن ، فالصواب عن عثمان عن عمرو عن أبيه ، والحديث حديث أوس. وقد وقع فيه خطأ آخر بينته في ترجمة عبد الله بن أوس.

٦٨٥١ ـ عمرو بن جندب الوادعي : ، أبو عطية.

تابعي مشهور ، سمع عليا ، وابن مسعود ، وأرسل حديثا فذكره علي بن سعيد العسكري في الصحابة ، فروى من طريق سفيان ، عن علي بن الأحمر ، عن أبي عطية الوادعي ، قال : نظر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى نساء في جنازة ، فقال : «ارجعن مأزورات (٣)».

قلت : وهذا الحديث معروف من رواية.

٦٨٥٢ ز ـ عمرو بن الحارث (٤)بن المصطلق : ، هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار.

__________________

(١) في أ : رواه.

(٢) أسد الغابة ت (٣٨٦٥) ، الثقات ٣ / ٢٧٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٦ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٦ ، تاريخ من دفن بالعراق ١٠٠ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٠٠ ، الكاشف ٣٢٤ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٢٨٠ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٢٠ ، التاريخ الكبير ٣ ـ ٣١٤ ، الطبقات الكبرى ٨ / ٣٩٧ ، الطبقات ٢٨٦.

(٣) مأزورات : غير مأجورات. اللسان ٦ / ٤٨٢٤.

(٤) تقريب التهذيب ٢ / ٦٧ ، تهذيب التهذيب ٨ / ١٤ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٠٣ ، تاريخ جرجان ٢٢٩ ،

٢٢٩

ذكره ابن مندة ، وأبو نعيم في ابن المصطلق. واستدركه أبو موسى في ابن أبي ضرار ، وابن أبي ضرار هو الصحيح. والمصطلق جدّه الأعلى ، فهو واحد ، لا معنى لاستدراكه.

٦٨٥٣ ز ـ عمرو بن حرام الأنصاري :

ترجم له النّسائي في كتاب المناقب ، فذكره بعد سلمان الفارسيّ ، وقبل خالد بن الوليد ، وساق من طريق عمرو بن دينار ، عن جابر ـ رفعه : جزاكم الله معشر الأنصار خيرا ، لا سيما آل عمرو بن حرام ، وسعد بن عبادة.

قلت : والمراد بآل عمرو ولده عبد الله ، والد جابر ، وابنه جابر ، وعمّاته ، وأخواته ، وأما عمرو بن حرام جدّ جابر فلم يدرك الإسلام ، وكأنه لما قرنه بسعد بن عبادة ظنّ أنه صحابي كسعد ، وليس كذلك ، وينبغي أن يقرأ سعد بالرفع عطفا على آل لا بالجر عطفا على عمرو وابنه. والله أعلم.

٦٨٥٤ ز ـ عمرو بن حماس (١)الليثي :.

ذكره ابن مندة من طريق الفريابي ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن الحكم ، عنه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس للنّساء سراة (٢) الطّريق (٣)».

قال أبو نعيم : لا يصح له صحبة. والصواب أبو عمرو بن حماس وهو تابعي.

٦٨٥٥ ـ عمرو بن خلاس الأوسي (٤):

ذكر أبو موسى ، عن جعفر أنه قال : شهد بدرا.

قلت : وقد صحف أباه ، وإنما هو الجلاس بالجيم. وقد ، بيناه على الصواب.

٦٨٥٦ ـ عمرو بن رافع (٥):

__________________

الكاشف ٣٢٦ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٢٨٢ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٢٥ ، التاريخ الكبير ٦ / ٣٠٨ ، المحن ٤٢ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٠٢٨ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٤١٨ ، ٤٧١ ـ ٦ / ١٠٢ ، الطبقات ١٠٧ ، ١٣٧ ، ١٥٠ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١٣٨٢ ، أسد الغابة ت (٣٨٩٨).

(١) أسد الغابة ت (٣٩٠٩) ، الطبقات ٢٤٩ ، ٦٤١.

(٢) أي لا يتوسطنها ولكن يمشين من الجوانب وسراة كل شيء ظهره وأعلاه. النهاية ٢ / ٣٦٤.

(٣) أورده الهيثمي في الزوائد ٨ / ١١٨ ، عن علي بن أبي طالب الحديث. وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن يحيى المدني وهو كذاب ووثقه الحاكم.

(٤) أسد الغابة ت (٣٩١٨).

(٥) أسد الغابة ت (٣٩٢٠) ، الاستيعاب ت (١٩٣٥) ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، تهذيب الكمال

٢٣٠

ذكره أبو موسى تبعا لسعيد الطالقانيّ ، وأورد من طريق هلال بن أبي هلال (١) ، واسم أبي هلال عامر ، عن عمرو بن رافع ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب بعد الظهر يوم النّحر الحديث.

والصواب عن رافع بن عمرو ، وقلبه عليّ بن مجاهد الراويّ عن هلال ، وقال مرة : عن هلال ، عن عمرو بن رافع ، عن أبيه وهو خطأ أيضا ، وإنما اختلف على هلال بن عامر ، فقيل : عن هلال ، عن رافع بن عمرو. وقيل : عن هلال ، عن أبيه ، ولا ذكر لرافع ولا لعمرو فيه.

وقد بينته في عامر بن عمرو المزني. وقد رواه وكيع ، ومروان بن معاوية ، وغيرهما ، عن هلال ، عن رافع بن عمرو. وهو المحفوظ.

٦٨٥٧ ـ عمرو بن زرارة (٢):

ذكره ابن قانع ، وهو خطأ نشأ عن سقط ، روى ابن قانع ، من طريق جعفر بن سليمان ، عن خالد بن سلمة ، عن سعيد بن عمرو بن زرارة ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتلا هذه الآية :( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ) [القمر : ـ آية ٤٧] قال : نزلت في أناس يكذبون بالقدر في آخر الزمان.

وقد أخرجه ابن شاهين ، وابن مردويه في التفسير ، وغيرهما من طريق جعفر بن سليمان ، عن خالد ، عن سعيد بن عمرو بن جعدة. عن عمرو بن زرارة ، عن أبيه. وأخرجاه من وجه آخر عن خالد بن سلمة كذلك ، فسقط لابن قانع من عمرو إلى عمرو ، فتركب منه أن الصحبة لعمرو بن زرارة ، وليس كذلك.

٦٨٥٨ ز ـ عمرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الخزاعي (٣):.

استدركه ابن فتحون على الاستيعاب ، وحكى عن الطبري أنه كان أحد من يحمل ألوية خزاعة يوم الفتح.

قلت : ولا معنى لاستدراكه ، فإنه هو عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي الّذي ذكره أبو

__________________

١٠٣٣ ، ١٠٣٤ ، تذهيب التهذيب ٣ / ٩٨ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٢ ، طبقات الحفاظ ٢١٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٨ ، ٢٨٩.

(١) في أ : واسم بن أبي هلال أبي هلال.

(٢) تاريخ بغداد ١١ / ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، العبر ١ / ٤٣٤ ، اللباب ١ / ٣٤٨ ، لسان الميزان ٤ / ٣٠٦.

(٣) أسد الغابة ت (٣٩٣٠).

٢٣١

عمر ، قال ابن الأثير : أخرج أبو موسى هذه الترجمة مستدركا على ابن مندة ، وعزاه لابن شاهين ، ولا وجه لاستدراكه ، فإن هذا هو المذكور ـ يعني عمرو بن سالم بن كلثوم. قال : وكأنهم لما رأوا الاختلاف في اسم جده ظنوه اثنين ، وهذا النسب الّذي ذكره ابن شاهين هو الّذي جزم به ابن الكلبي وغيره.

٦٨٥٩ ـ عمرو بن سالم (١): آخر.

أورده أبو موسى ، وعزاه لسعيد بن يعقوب ، من طريق حرام بن هشام ، عن أبيه ، عن عمرو بن سالم ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن أنس بن زنيم هجاك الحديث.

قلت : هذا هو الخزاعي ، وعجبت لابن الأثير كيف غفل عن التنبيه عليه مع قرب العهد به!

٦٨٦٠ ـ عمرو بن سراقة (٢):

استدركه أبو موسى مستندا إلى أنّ عمرو بن سراقة العدوي القرشي مشهور. وقد ذكر ابن مندة عمرو بن سراقة الأنصاري ، فيستدرك أحدهما.

قلت : ولا يلزم من كون ابن مندة وهم في جعله أنصاريا أن يكون آخر.

٦٨٦١ ـ عمرو بن سراقة : ، آخر.

ذكره أبو موسى عن جعفر ، وقال : قسم له عمر في وادي القرى ، وجعله جعفر غير العدوي ، فوهم ، فإنه هو.

٦٨٦٢ ـ عمرو بن سعد (٣)الخير :.

أشار إليه ابن الأثير في ترجمة عمرو بن سعد ، وعزاه لأبي موسى.

وقد ، وهم عليه في ذلك ، ولفظ أبي موسى عمرو بن سعد وقال بعضهم : هو اسم أبي سعد الخير ، فكأنها سقطت من النسخة «هو اسم أبي» ، فنشأ منه هذا الوهم.

وقد تبعه صاحب «التجريد» ولم ينبه على صوابه.

٦٨٦٣ ـ عمرو بن سعيد بن الأزعر الأنصاري الأوسي (٤):.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٩٣١).

(٢) أسد الغابة ت (٣٩٣٤) ، الثقات ٣ / ٢٧٤ ، أصحاب بدر ١١٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٠٧ ، الطبقات ٢٢٠ ، الطبقات الكبرى ٤ / ١٤٢ ، ٢٤٦ ـ ٨ / ٣٤٨.

(٣) أسد الغابة ت (٣٩٣٧).

(٤) أسد الغابة ت (٣٩٤١).

٢٣٢

كذا ذكره أبو موسى في الذّيل في حرف السّين من الآباء ، فوهم في استدراكه ، وصحّف أباه ، وهو عمرو بن معبد. أوله ميم.

٦٨٦٤ ـ عمرو بن سعيد بن (١)العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي : المعروف بالأشدق.

تابعي ، وأبوه من صغار الصحابة ، جاءت عنه رواية مرسلة ، من طريق حفيده أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده. أخرجه التّرمذيّ. وجدّ أيوب الأدنى عمرو هذا ، وجدّه الأعلى سعيد ، والضمير على الصحيح يعود على موسى ، لا على أيوب ، فالحديث من مسند سعيد.

وقد ذكره الأشدق في الصحابة متمسكا بكون الضمير يعود على أيوب ـ محمد بن طاهر في الأطراف.

وتبعه ابن عساكر والمزّي.

وقال ابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق : يقال : إنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتبعه عبد الغني والمزّي ، وهو من المحال المقطوع ببطلانه ، فإنّ أباه سعيدا كان له عند موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمان سنين أو نحوهما ، فكيف يولد له قبل عمرو سنة سبعين من الهجرة.

٦٨٦٥ ـ عمرو بن سعيد الثقفي :

ذكره ابن قانع فصحّف أباه.

والصّواب شعثم ، بمعجمة أوله وبعد العين مثلثة ، وصحّف ابن عبد البر أباه أيضا ، فقال عمرو بن شعبة جعل آخره هاء.

٦٨٦٦ ـ عمرو بن أبي سفيان الثقفي (٢):.

روى حديثه روح بن عبادة ، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان ، عن عمه عمرو بن أبي سفيان ، سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يشرب من ثلمة القدح (٣)

كذا أورده ابن مندة ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٩٤٢) ، الاستيعاب ت (١٩٤١) ، طبقات ابن سعد ٤ / ١ / ٧٢ ، نسب قريش ١٧٨ ، تاريخ خليفة ٢٧٣ ، المعارف ٢٩٦ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٣٦ ، مشاهير علماء الأمصار ٨١ ، تهذيب الكمال ١٠٣٥ ، دول الإسلام ١ / ٥٢ ـ ٥٣ ، العبر ١ / ٧٧ ، ٧٨ ، العقد الثمين ٦ / ٣٨٩.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٠٨ ، الكاشف ٣٣٠ ، خلاصة تذهيب ٢٨٦ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢٢٤ ، التاريخ الكبير ٦ / ٣١٠ ، ٣٣٣ ، الطبقات ٥١ ، ٣٠٨ ، أسد الغابة ت (٣٩٤٥).

(٣) ثلمة القدح : أي موضع الكسر منه. اللسان ١ / ٥٠٢.

الإصابة/ج٥/م١٥

٢٣٣

وقال : أراه الأول ، يعني عمرو بن سفيان الثقفي الماضي ذكره في الأول ، ومن حديثه في إسبال الإزار (١)

[قلت] (٢) : وقد وهم فيه في (٣) موضعين : في ظنه أنه راوي حديث إسبال الإزار ، وفي قوله : سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . أما الأول فلأن الراويّ عنه القاسم أبو عبد الرحمن الشامي ، ولا رواية له عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي أصلا. وأما الثاني فلأنه سقط منه اسم الصحابي ، فإن البخاري قال في التاريخ عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان روى عن عمه عمرو بن سفيان بن حارثة الثقفي ، عن عم أبيه العلاء بن حارثة.

وقد أسند الحديث أبو نعيم من طريق روح بن عبادة ، فلم يقل فيه : إنه سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال فيه : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى فذكره مرسلا.

وعمرو بن أبي سفيان بن حارثة الثقفي تابعي (مشهور). روى عن أبي موسى ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وغيرهم.

روى عنه ابن أخيه عبد الملك ، والزهري ، وابن أبي حسين (٤) وغيرهم.

أخرج له الشّيحان ، وأبو داود ، والنسائي ، وجاء في بعض الطرق أن اسمه عمر ـ بضم العين.

٦٨٦٧ ـ عمرو بن أبي سلامة الأسلمي ، والد أبي حدرد (٥).

ذكره أبو موسى عن المستغفريّ ، والمستغفري ذكره من أجل حديث اختلف في سنده على محمد بن إسحاق ، وهو من رواية القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ، عن أبيه في قصة عامر بن الأضبط ، فأخرج من طريق حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي حدرد الأسلمي ، عن أبيه ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعثه وأبا قتادة ومحلّم بن جثامة في سرية فذكر الحديث.

[وفي] (٦) هذا السياق نقص أوجب الوهم ، فإن الخبر عند جميع الرواة عن ابن

__________________

(١) في أ : الإزار قلت : في قوله سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ : وهم فيه في موضعين.

(٤) في ه : حسن.

(٥) أسد الغابة ت (٣٩٥٠) ، تجريد أسماء الصحابة ٤٠٩١.

(٦) في أ : سقط.

٢٣٤

إسحاق ، عن يزيد ، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ، عن أبيه. ومنهم من أبهم اسم لقعقاع ، قال : عن أبي القعقاع ، ومنهم من قال : عن ابن القعقاع ، ولكن اتفقوا على أن الحديث من مسند عبد الله بن أبي حدرد ، وليس لأبي حدرد فيه رواية فضلا عن أبيه.

وقد اختلف في اسم أبي حدرد (١) كما أشرت إليه في سلامة من حرف السين واختلف أيضا في اسم أبيه ، كما سأذكره في ترجمة أبي حدرد في الكنى إن شاء الله تعالى.

٦٨٦٨ ز ـ عمرو بن سلمة الضمريّ :

وقع كذلك في العلل للدار للدّارقطنيّ من طريق حيوة بن شريح ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة.

والصّواب عمير بن سلمة ، كذلك رواه الدراوَرْديّ وغيره عن ابن الهاد.

٦٨٦٩ ز ـ عمرو بن سليم الزّرقيّ (٢):.

ذكره أبو موسى ، عن سعيد بن يعقوب ، وقال : لا صحبة له. وأورد له من طريق عن عامر بن عبد الله بن الزّبير ، عنه حديث : «إذا دخل أحدكم مسجدا فليصلّ ركعتين».

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية مالك عن عامر ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة وهو الصواب.

٦٨٧٠ ـ عمرو بن سليمان المزني (٣):.

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق إسماعيل بن أبي إياس ، سمعت عمرو بن سليمان المزني ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «العجوة من الجنّة» (٤).

ووهم ابن قانع فيه من وجهين ، فإنه صحّف اسم أبيه ، وحذف شيخه. والصواب ما أخرجه ابن ماجة وغيره من هذا الوجه عمرو بن سليم المزني ، عن رافع بن عمر المزني.

وهو الصواب.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٩٥٣).

(٣) أسد الغابة ت (٣٩٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٠٩.

(٤) أخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٣٥٠ ، عن أبي هريرة كتاب الطب باب ما جاء في الكمأة والعجوة (٢٢) حديث رقم ٢٠٦٦ ، ٢٠٦٨. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن ماجة في السنن ٢ / ١١٤٢ ، كتاب الطب باب الكمأة والعجوة (٨). حديث رقم ٣٤٥٣ ، ٣٤٥٥ ، ٣٤٥٦. والدارميّ في السنن ٢ / ٣٣٨ ، وأحمد في المسند ٢ / ٣٠١ ، ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ٣٧٦ ، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٤ / ٤٤٥ ، والهيثمي في الزوائد ٥ / ٨٨.

٢٣٥

٦٨٧١ ـ عمرو بن سهل بن الحارث الأوسي الظّفري (١): ، أبو لبيد.

أورده يحيى بن عبد الوهاب بن مندة مستدركا على جدّه ، وأورد له من حديث قتادة بن النعمان أنّ بعض المنافقين اتّهمه بالدرع ، فبرأه الله تعالى.

قال ابن الأثير : وهم فيه يحيى ، فإن جميع من صنف في الصحابة وجميع من صنّف في النسب ذكروا القصة للبيد بن سليم.

وقد تقدّمت في ترجمة رفاعة بن زيد على الصواب.

قلت : فلعله كان يكنى أبا عمرو ، فانقلب.

٦٨٧٢ ز ـ عمرو بن سواد :

وقع في شرح شيخنا ابن الملقن «في باب غسل الخلوق من شرح البخاري» له ما نصه : هذا الرجل هو الّذي جاء وعليه الخلوق ، يجوز أن يكون عمرو بن سواد ، إذ في الشفاء للقاضي عياض عنه ، أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا مخلق ، فقال : «ورس ورس ، حطّ حطّ ، وغشّاني بقضيب بيده في بطني ، فأوجعني ...» الحديث.

لكن عمرو هذا لا يدرك ذا ، فإنه صاحب ابن وهب.

قلت : إن ثبت الخبر فهو آخر وافق اسمه واسم أبيه ، لكن القصة معروفة لسواد بن عمرو ، كما تقدم في ترجمته ، فالظاهر أنه انقلب.

٦٨٧٣ ز ـ عمرو بن الشريد الثقفي :.

تابعي معروف ، سيأتي شرح خبره في ترجمة محمد بن الشريد.

٦٨٧٤ ـ عمرو بن عبد الله العدوي :

ذكره ابن فتحون عن الأموي في مغازيه ، وأنه الّذي حلق رأس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع.

قلت : وهذا خطأ نشأ عن تصحيف : وإنما هو معمر. وسيأتي على الصواب.

٦٨٧٥ ـ عمرو بن عبد الله الأنصاري (٢):.

تقدم التنبيه عليه في القسم الأول ، وأنه عمرو بن عبيد الله ـ بالتصغير ـ الحضرميّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٩٥٧).

(٢) التحفة اللطيفة ٣ / ٣٠٢ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٣٤٣ ، خلاصة تذهيب ٢٩٠ ، الاستبصار ٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤١٢ ، ذيل الكاشف ١١٤١.

٢٣٦

٦٨٧٦ ـ عمرو بن عبد الحارث البجلي : أبو حازم ، والد قيس.

أورده جعفر المستغفريّ ، وتبعه أبو موسى ، قال : والمشهور أن اسمه عبد عوف.

قلت : وهو الصواب.

٦٨٧٧ ـ عمرو بن عقبة :

ذكره سعيد بن يعقوب ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، فروى من طريق علي بن خالد ، عن مكحول ـ أن عمرو بن عقبة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صام يوما في سبيل الله بعد من النّار مسيرة مائة عام».

قال سعيد : أراه عمرو بن عبسة.

قلت : هو هو ، والحديث حديثه.

٦٨٧٨ ـ عمرو بن عقبة بن نيار :.

ذكره المستغفريّ ، فقال : شهد بدرا ، وهو وهم. والصواب عمير ، بالتصغير.

٦٨٧٩ ـ عمرو بن أبي عقرب :

تابعي كبير مخضرم. ذكره سعيد بن يعقوب برواية موهومة. وقد بينا ذلك في القسم الّذي قبله.

٦٨٨٠ ز ـ عمرو بن عبيش (١):

ذكره سعيد بن يعقوب ، قال : كان له رئيّ (٢) في الجاهلية الحديث.

وقد صحف أباه ، وإنما هو أبيش (٣) بهمزة لا بعين.

٦٨٨١ ـ عمرو بن غنم بن مازن بن قيس بن أبي صعصعة الخزرجي (٤):.

أورده جعفر المستغفريّ فيمن شهد بدرا من الأنصار ، وذكره أيضا فيمن نزل فيه قوله تعالى :( تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ) [التوبة ٩٢].

هكذا أورده أبو موسى في الذّيل ، وهو وهم ابتدأ به جعفر ، وتبعه أبو موسى ، وراج على ابن الأثير مع تحققه بمعرفة النسب ، وقلده الذهبي.

__________________

(١) في أسد الغابة : عقيس.

(٢) في أ : ربا.

(٣) في التجريد : أقيش ، وفي أسد الغابة : وإنما هو أقش ، وقيل وقش ، وقيل ابن ثابت بن وقش

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٠٣).

٢٣٧

وبيان الوهم فيه أظهر (١) فيما ساقه ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ، فقالوا : ومن بني عمرو بن غنم بن مازن قيس بن أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم : فكأنه انقلب على جعفر ، فوقع فيه هذا الوهم الفاحش ، فإنه عمرو بن غنم بن مازن جدّ قبيلة كبيرة من الخزرج ، ثم من بني النجار.

٦٨٨٢ ز ـ عمرو بن كعب بن عمرو الغفاريّ :. نبهت عليه في القسم الأول.

٦٨٨٣ ـ عمرو بن مالك : ملاعب الأسنة.

كذا ذكره ابن مندة ، وأبو نعيم والصواب أنّ اسمه عامر. وقد مضى على الصواب.

٦٨٨٤ ـ عمرو بن مسلم (٢): والد يزيد بن عمرو.

أورده ابن شاهين. وساق من طريق يزيد بن عمرو بن مسلم ، عن أبيه ، عن جده ، حديثا والصحبة والحديث إنما هما ليزيد. وسيأتي على الصواب في موضعه ، قال أبو موسى : والحديث لمسلم لا لعمرو.

والسبب في وهمه أنه سقط عليه قوله عن أبيه ، وإنما وقع عنده عن يزيد بن عمرو قال : حدثنا أبي ، قال : شهدت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد أنشدوه شعرا لسويد بن عامر ، فقال : «لو أدرك هذا الإسلام لأسلم»

كذا ذكره هنا مختصرا.

وقد ساقه ابن مندة في ترجمة مسلم بن الحارث مطولا. وسيأتي من هذا الوجه ، فقال : حدّثني أبي عن أبيه ، قال شهدت

وقد وجدته في هامش كتاب ابن شاهين ، وكأنه من إصلاح غيره ، لأنه لم يترجم له في حرف الميم في مسلم ، ولو كان وقع عنده عن أبيه لذكره في ترجمة مسلم كما صنع ابن مندة.

٦٨٨٥ ـ عمرو بن مطعم :

ذكره (٣) ابن أبي علي في الصّحابة ، وعزاه لابن أبي عاصم ، وهو ما رواه عن سلمة بن شبيب ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عرفجة بن محمد عن عمرو بن مطعم ، عن أبيه ـ أن أباه أخبره أنه بينما هو يسير مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقفله من حنين ، فلقيه الأعراب يسألونه.

__________________

(١) في أ : يظهر.

(٢) أسد الغابة ت (٤٠٢٧).

(٣) في أ : ذكره أبو بكر ابن.

٢٣٨

كذا رواه معمر. ونبّه مسلم في أوائل كتاب اليمين له على وهم معمر فيه ، قال : وهو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم لا شكّ فيه ، ولم يكن لجبير أخ اسمه عمرو ، لا يختلف أهل النسب في ذلك.

قلت : والحديث المذكور مشهور لجبير بن مطعم ، كذا رواه أصحاب الزهري عنه.

وقد وقع عند إسحاق الدّبري عن عبد الرزاق في هذا الإسناد ـ أنّ أباه جبيرا أخبره ، فذكر الحديث. وهذا أصرح ما يتمسّك به في ذلك.

٦٨٨٦ ـ عمرو بن نضلة : (١)

ذكره ابن مندة. وصوابه طلحة بن نضلة. كما مضى.

٦٨٨٧ ز ـ عمرو بن وابصة بن معبد :

تابعي معروف ، أخرجه الباوردي في الصحابة ، وساق من طريق معمر ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن زياد بن أبي الجعد ، عن عمرو بن وابصة ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبصر رجلا يصلّي خلف الصف ، فأمره أن يعيد.

وهذا خطأ نشأ عن تصحيف ، وإنما هو عن عمرو ، عن وابصة ، فتصحّف عن فصارت ابن ، فعمرو هو ابن راشد ، والصحابي هو وابصة ، فقد أخرجه أبو داود ، والترمذي ، من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن هلال على الصواب.

٦٨٨٨ ز ـ عمرو السعدي (٢):

ذكره البغويّ ، والباوردي ، وابن قانع ، وابن مندة ، وابن فتحون.

وهو خطأ نشأ عن سقط أو قلب ، فإنّهم أوردوا من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر ، عن عطية بن عمرو السعدي ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تسأل النّاس شيئا ومال الله مسئول ومنطى».

وهذا هو عطية بن عمرو السعدي. والحديث معروف لإسماعيل ، عن ابن عطية السعدي ، عن أبيه.

٦٨٨٩ ـ عمرو ، أبو شريح الخزاعي :

كذا سماه يحيى بن يونس الشّيرازي ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، وإنما هو خويلد بن عمرو ، فعمرو اسم أبيه. وقد مضى على الصواب.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٣٤).

(٢) أسد الغابة ت (٣٩٩٠).

٢٣٩

٦٨٩٠ ـ عمرو ، والد عطية (١):

هو عمرو السعدي المذكور آنفا.

٦٨٩١ ـ عمران (٢)بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن الحارث بن سدوس السدوسي :

ويقال : الذهلي ، يكنى : أبا شهاب.

تابعي مشهور ، وكان من رءوس الخوارج من القعدية ـ بفتحتين ، وهم الذين يحسّنون لغيرهم الخروج على المسلمين ، ولا يباشرون القتال ، قاله المبرد ، قال : وكان من الصفرية ، وقيل : القعدية لا يرون الحرب ، وإن كانوا يزينونه.

وقال أبو الفرج الأصبهاني : إنما صار عمران قعديا بعد أن كبر وعجز عن الحرب.

وقال ابن البرقيّ : كان حروريا. وقال ابن حبان في الثقات : كان يميل إلى مذهب الشراة.

قلت : وقال المرزباني : شاعر مفلق مكثر ، ومن قوله السائر :

أيّها المادح العباد ليعطي

إنّ لله ما بأيدي العباد

فاسأل الله ما طلبت إليهم

وارج فضل المهيمن العوّاد

[الخفيف]

لم يذكره أحد في الصحابة إلا ما وقع في تعليقة القاضي حسين بن محمد الشافعيّ شيخ المراوزة ، فإنه ذكر أبيات عمران هذا التي رثى بها عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي يقول فيها :

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها

إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره يوما فأحسبه

أوفى البريّة عند الله ميزانا

[البسيط]

قال : فعارضه الإمام أبو الطيب الطبري فقال :

إنّي لأبرأ ممّا أنت تذكره

عن ابن ملجم الملعون بهتانا

إنّي لأذكره يوما فألعنه

دينا وألعن عمران بن حطّانا

[البسيط]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٩٠).

(٢) في أ : عمرو.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721