الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350772 / تحميل: 4235
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

قلت : وهذا هو الصواب. وهكذا أخرجه مسلم ، وأصحاب السنن ، من طريق مالك ، وأبو أويس كثير الوهم ، فسقط عليه الصحابي ، وسماع أبي أويس كان مع مالك ، فالعمدة على رواية مالك ، ولو لا قول العسكري : إن لعبد الله بن قيس رؤية لم أذكره إلا في القسم الرابع ، ولو كان كما قال العسكري لكانت له رواية عن عمر فمن يقاربه (١) ، ولم يوجد ذلك. والله أعلم.

ووقع لابن مندة فيه خبط ذكرته في ترجمة عبد الله بن قيس بن عكرمة في القسم الرابع.

٦٢٠٥ ـ عبد الله بن كعب بن مالك (٢)بن أبي القين الأنصاري ، المدني : أبو فضالة. يأتي نسبه في ترجمة والده.

قال البغويّ ، عن الواقديّ : ولد على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وذكره العسكريّ فيمن لحق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي أمامة بن ثعلبة ، وجابر وغيرهم ، وعن أبيه كعب الشاعر المشهور. وكان قائده حين عمي.

روى عنه ابناه : عبد الرحمن ، وخارجة ، وإخوته : عبد الرحمن ، ومعبد ، ومحمد أولاد كعب ، والأعرج ، والزهري ، وسعد بن إبراهيم ، وعبد الله بن أبي يزيد ، وغيرهم.

ووثّقه العجليّ ، وابن سعد ، وأبو زرعة ، وابن حبّان ، وقال : مات سنة سبع أو ثمان وتسعين من الهجرة ، وسيأتي في ترجمة والده ما نقله أحمد عن هارون بن إسماعيل أنّ كعبا كان يكنى في الجاهلية أبا بشير ، فكناه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا عبد الله ، فكأنه كناه بولده هذا ، فإنه كان أكبر أولاده كما ثبت في الصحيح في حديث طويل.

وقال أحمد أيضا : حدثنا هارون بن إسماعيل ، قال : كان عبد الله بن كعب وصي أبيه ، ومات من آخر من مات من ولد كعب ، وكنيته أبو عبد الرحمن.

٦٢٠٦ ـ عبد الله بن مسعود بن معتب الثقفي أمّه : أم عمرو بنت العوّام بن عبد المطلب.

__________________

(١) في ه : لمن يقاربه.

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٥ / ٢٧٢ ، الثقات لابن حبان ١٢٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٧٨ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٤٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٤ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٤١١ ، مشاهير علماء الأمصار ٧٠ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣٦٩ ، الكاشف ٢ / ١٠٨ ، البداية والنهاية ٩ / ٤٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٤ ، أسد الغابة ت (٣١٥٢).

٢١

ذكره ابن سعد في ترجمة أبيه.

٦٢٠٧ ـ عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي العدوي المدني (١):

هذا هو الصّواب في نسبه. ونسبه ابن حبان إلى الأسود ، ولكن قال : الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، فوهم.

ذكره ابن حبّان ، وابن قانع ، وغيرهما في الصحابة.

وأخرج الطّبراني ، وابن مندة وغيرهما ، من طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جدّه ، قال : رأى مطيع في المنام أنه أهدي إليه جراب تمر ، فذكر ذلك للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «هل بأحد من نسائك حمل» (٢)؟ قال : نعم ، امرأة من بني ليث. قال : فإنّها ستلد لك غلاما فولدت له غلاما ، فأتى به النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحنّكه بتمرة ، وسمّاه عبد الله ، ودعا له بالبركة». إسناده جيّد.

وأخرج ابن مندة من طريقه حديثا أرسله عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه : «من عرضت عليه كرامة فلا يدع أن يأخذ منها ما قلّ أو كثر».

وقال الزُّبير بن بكّار : كان عبد الله بن مطيع أمير أهل المدينة من قريش وغيرهم في وقعة الحرّة ، وكان أمير الأنصار عبد الله بن حنظلة.

قلت : ولابن مطيع مع ابن عمر في ذلك قصة مروية في صحيح البخاري.

وأخرج مسلم والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق الشعبي عنه عن أبيه حديثا يأتي في ترجمة أبيه.

وأخرج البغويّ من طريق داود بن أبي هند ، عن محمد بن أبي موسى ، قال : كنت واقفا مع عبد الله بن مطيع بن الأسود بعرفات ، فذكر أثرا موقوفا.

قال الزّبير بن بكّار : حدثني عمي ، قال : كان ابن مطيع من رجال قريش شجاعة ونجدة وجلدا ، فلما انهزم أهل الحرة قتل عبد الله بن طلحة ، وفر عبد الله بن مطيع فنجا حتى توارى في بيت امرأة من حيث لا يشعر به أحد ، فلما هجم أهل الشام على المدينة في بيوتهم ونهبوهم دخل رجل من أهل الشام دار المرأة التي توارى فيها ابن مطيع ، فرأى المرأة

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٩٠) ، الاستيعاب ت (١٦٧٩).

(٢) أورده الهيثمي في الزوائد ٧ / ١٨٧ ، عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده. قال الهيثمي رواه الطبراني عن زكريا عن إبراهيم ولم أعرفهما.

٢٢

فأعجبته فواثبها ، فامتنعت منه ، فصرعها فاطلع ابن مطيع على ذلك ، فدخل فخلّصها منه ، وقتل الشامي ، فقالت له المرأة. بأبي أنت وأمي! من أنت؟

ثم سكن عبد الله بن مطيع مكة ، ووازر ابن الزبير على أمره لما ادّعى الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ، فأرسله عبد الله بن الزبير إلى الكوفة أميرا ، ثم غلبه عليها المختار بن أبي عبيد ، فأخرجه ، فلحق بابن الزبير ، فكان معه إلى أن قتل معه في حصار الحجاج له ، وكان يقاتل أهل الشام وهو يرتجز :

أنا الّذي فررت يوم الحرّة

والحرّ (١)لا يفرّ إلّا مرّه

وهذه الكرّة بعد الفرّه

[الرجز]

وقتل عبد الله بن مطيع يومئذ ، وحملت رأسه مع رأس عبد الله بن الزبير ، فقال يحيى ابن سعيد الأنصاريّ : أذكر أني رأيت ثلاثة أرؤس قدم بها المدينة : رأس ابن الزبير ، ورأس ابن مطيع ، ورأس صفوان. أخرجه البخاري في التاريخ ، وعليّ بن المديني عن ابن عيينة (٢) عنه ، قال علي : قتلوا في يوم واحد.

قلت : وكان ذلك في أول سنة أربع وسبعين.

٦٢٠٨ ز ـ عبد الله بن معبد بن الحارث بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزي الأسدي القرشي (٣):

ذكر البلاذريّ أنه قتل مع عائشة يوم الجمل سنة ست وثلاثين ، وأبوه مات بمكة يوم (٤) الفتح ، وهو من أهل هذا القسم.

٦٢٠٩ ز ـ عبد الله بن المقداد بن الأسود : ، وأمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.

قال ابن سعد : شهد مع عائشة الجمل فقتل بها فمرّ به علي بن أبي طالب فقال : بئس ابن الأخت أنت.

٦٢١٠ ـ عبد الله بن هانئ بن يزيد الحارثي : أخو شريح بن هانئ (٥).

تقدّم أنه وإخوته أولاد هانئ كانوا معه وهم صغار لما وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) في أ ، ه : والشيخ.

(٢) في أ : عقبه.

(٣) أسد الغابة ت (٣١٩٤).

(٤) في أ : قبل.

(٥) أسد الغابة ت (٣٢٢٩).

٢٣

٦٢١١ ز ـ عبد الله بن ورقاء بن جنادة السلولي : ابن أخي حبشي بن جنادة الصحابي الماضي. وأبوه ورقاء هلك قبل أن يسلم.

وذكر الطّبريّ ولده عبد الله بن ورقاء هذا فيمن شهد عين الوردة مع سليمان بن صرد سنة خمس وستين ، فهو من أهل هذا القسم.

٦٢١٢ ـ عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي :.

هو عبد الله الأصغر. له رؤية.

وأما الأكبر فتقدم في الأول.

٦٢١٣ ـ عبد الله ابن أخي أم سلمة : تقدم ذكره في ترجمة عبد الله بن الوليد قريبا (١).

٦٢١٤ ز ـ عبد الرحمن بن جارية : يأتي في عبد الرحمن بن يزيد بن جارية.

٦٢١٥ ـ عبد الرحمن بن الحارث : بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم القرشي المخزومي (٢) يكنى أبا محمد.

تقدم ذكر أبيه وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد ، قيل : كان ابن عشر في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حكى ذلك عن مصعب ، وهو وهم ، بل كان صغيرا ، وخرج أبوه بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما خرج إلى الجهاد بالشام فمات أبوه في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة (٣) ، وتزوّج عمر أمه ، فنشأ في حجر عمر ، فسمع منه ومن غيره ، وتزوج بنت عثمان ، ثم كان ممّن ندبه عثمان لكتابة المصاحف من شباب قريش ويقال : كان أبوه سماه إبراهيم ، فغيّر عمر اسمه ، حكاه ابن سعد.

وقال ابن حبّان : ولد في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يسمع منه ، ثم ذكره في ثقات التابعين.

__________________

(١) في أ : بن الوليد في القسم الأول.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٨٣) ، الاستيعاب ت (١٤٠٥) ، الثقات ٣ / ٢٥٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٥ ، الطبقات ٢٣٣ ، تقريب التهذيب ٤٧٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٤ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٥٦ ، التاريخ الصغير ٢ / ٧٣ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ٦٩٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٧٢ ، الطبقات الكبرى ٥ / ١٢ ، ٦ ، ٢٢ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٨١ ، الإعلام ٣ / ٣٠٣ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٤٧٦ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٨٤ ، المحن ٧٤ / ٧٨١ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٢٨ ، الكاشف ٢ / ١٦٠ ، العقد الثمين ٥ / ٣٤٥ ، الميزان ٢ / ٥٥٥ ، المغني ٣٥٤٧.

(٣) في أ : ثماني عشرة.

٢٤

وقال البغويّ : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا أحسبه سمع منه.

وذكره البغويّ والطّبرانيّ في الصحابة ، والبخاري وأبو حاتم الرازيّ في التابعين ، وراج ذلك على من ذكره بالحديث الّذي أخرجه من طريق ابن إسحاق ، عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوج أم سلمة في شوال. الحديث.

وقد سقط من النسب رجل ، فإنّ عبد الملك هو ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبو بكر هو أحد الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة ، وخبره بذلك مرسل ، ونسب عبد الملك في هذه الرواية إلى جده.

وقد أخرجه مالك من طريق عبد الملك ، وساق نسبه على الصحة ، فقال : عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه ، فذكره مرسلا وقد وصله غيره من رواية عبد الملك عن أبيه أبي بكر ، عن أم سلمة ، وتابعه غيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن.

وروى عبد الرحمن عن أبيه ، وعن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأم سلمة ، وغيرهم.

وروى عنه أولاده : أبو بكر ، وعكرمة ، والمغيرة ، ومن التابعين أبو قلابة ، وهشام بن عمرو الفزاري ، والشعبي ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وآخرون.

قال ابن سعد : كان من أشراف قريش. وقال ابن حبان : مات سنة ثلاث وأربعين.

٦٢١٦ ـ عبد الرحمن بن حاطب (١)بن أبي بلتعة اللخمي :.

تقدم ، نسبه في ترجمة أبيه ، قال إبراهيم بن المنذر ، وابن سعد ، وأبو أحمد الحاكم ، وابن مندة ، وأبو نعيم : ولد في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن مندة : له رؤية ، ولا يصح له صحبة. وقال ابن حبان : يقال له صحبة ، وإنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأخرج الطّبرانيّ وابن قانع ، من طريق عبد العزيز بن أبان ، وخالد بن إلياس ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأتي

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٨٥) ، الاستيعاب ت (١٤٠٦) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٤٥ ، الطبقات ٢٣٢ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٥٨ ، التاريخ الصغير ١ / ٤٧ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٧١ ، الطبقات الكبرى ٩ / ١٠٩ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٨٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٩٢ ، الكاشف ٢ / ١٦٠ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٤٧٧ ، المحن ١٦١ ، خلاصة التذهيب ٢ / ١٢٩ ، البداية والنهاية ٧ / ١٥٦ ، العقد الثمين ٥ / ٣٤٦.

٢٥

العيد يذهب من طريق ويرجع في آخر. وهذا سند ضعيف.

قال البخاريّ في «التاريخ» : سمع عمر ، وعلّق له في الصحيح شيئا عن عمر ، وله قصة أخرى مع عمر. وأشار البخاري إلى أن الحديث الّذي رواه إسحاق بن راشد ، عن الزهري عن عروة عنه في قصة أبيه حاطب مرسل

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة ، وقال : كان ثقة قليل الحديث

وعدّه الهيثم بن عديّ ، عن أبيه جريح ، عن ابن شهاب ـ فيمن كان يتفقه بالمدينة.

وقال خليفة وغيره : مات سنة ثمان وستين. وخالفهم يعقوب بن سفيان فقال : قتل يوم الحرّة.

٦٢١٧ ز ـ عبد الرحمن بن الحباب بن عمرو الأنصاري :.

تقدّم ذكره في ترجمة أبيه في القسم الأول.

٦٢١٨ ـ عبد الرحمن بن حزن بن أبي وهب المخزومي :.

له رؤية. هو الأصغر. أمه فزارية ، وأم أخيه عبد الرحمن الأكبر عامرية كما تقدم ذلك في ترجمته.

٦٢١٩ ـ عبد الرحمن بن حسان (١)بن ثابت بن المنذر بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي : الشاعر ، يكنى أبا سعد ، وأبا محمد وأمه (٢) أخت مارية القبطية.

ذكر الجعابيّ (٣) والعسكري أنه ولد في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال ابن مندة : أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أخرج ابن رشدين وابن مندة وغيرهما في كتبهم في الصحابة من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، عن أبيه ، قال : مرّ حسّان بن ثابت برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فذكر قصة.

وأخرج ابن ماجة ، من طريق ابن خثيم ، عن عبد الرحمن بن نهمان ، عن عبد

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٨٨) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٢٦٦ ، طبقات خليفة ٢٥١ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٧٠ ، التاريخ الصغير ١ / ٧٦ ، تاريخ الفسوي ١ / ٢٣٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٣ ، تهذيب الكمال ٧٨٤ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٢٠٨ ، تاريخ الإسلام ٤ / ١٤١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٦٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٦.

(٢) في ت ، ه : بياض نحو كلمتين.

(٣) في أ : الجعاني.

٢٦

الرحمن بن حسان بن ثابت ، عن أبيه ، قال : لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زوّارات القبور.

قال ابن سعد : كان عبد الرحمن شاعرا قليل الحديث.

وذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وقال خليفة وابن جرير وغيرهما : مات سنة أربع ومائة. قال ابن عساكر : لا أراه محفوظا ، لأنه قيل إنه عاش ثمانيا وأربعين ، ومقتضاه أنه ما أدرك أباه ، لأنه مات بعد الخمسين بأربع أو نحوها ، وقد ثبت أنه كان رجلا في زمان أبيه ، وأبوه القائل :

فمن للقوافي بعد حسّان وابنه

ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت (١)

[الطويل]

قلت : وإن ثبت أنه ولد في العهد النبوي وعاش إلى سنة أربع ومائة يكون عاش ثمانيا وتسعين ، فلعل الأربعين محرّفة من التسعين.

٦٢٢٠ ـ عبد الرحمن بن أم الحكم (٢): ويأتي في ابن عبد الله بن عثمان.

٦٢٢١ ز ـ عبد الرحمن بن حميد بن عمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري القرشي :

كان من أهل مكة ، وشهد الجمل هو وأخوه عمرو مع عائشة : وقتلا في تلك الوقعة ، ولأبيهما ذكر في قريش إلا أنه مات قبل أن يسلم وقبل فتح مكة ، فيكون هو وأخوه من أهل هذا القسم.

٦٢٢٢ ز ـ عبد الرحمن بن حويطب : بن عبد العزّى العامري.

أبوه صحابيّ مشهور ، وأما هو فذكره الزبير.

٦٢٢٣ ـ عبد الرحمن (٣)بن خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي :

__________________

(١) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٣٧٤ ، وشرح عميرة الحافظ ص ٨٦٥ ، ولسان العرب (١٤ / ١١٩) (ثني). والشاهد فيه قوله : «بعد حسان» حيث منع حسان من الصرف ، لأنه فعلان من الحسّ ، ويجوز صرفه على أنه فعّال من الحسن.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٩٠).

(٣) أسد الغابة ت (٣٢٩٣) ، الاستيعاب ت (١٤١٠) ، الثقات ٣ / ٢٥٠ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٦ ، الطبقات ٢٤٤ / ٣١١ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٩ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ٦٩٨ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٧٧ ، الطبقات الكبرى ٩ / ١١٠ ، المنمق ٤٤٩ ، ٤٥١ ، ٤٥٢ ، شذرات الذهب ١ / ٥٥ ، البداية والنهاية ٥ / ٣٤٨ ، العقد الثمين ٥ / ٣٤٨.

٢٧

قال ابن مندة : له رؤية. قال ابن السكن ، يقال له صحبة ، ولم يذكر سماعا ولا حضورا.

وأخرج هو والطّبراني من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ، عن أبي هزّان ، عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ، فسئل ، فقال : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجمها ويقول : من أهراق من هذه الدّماء فلا يضرّه ألّا يتداوى بشيء».

وزعم سيف أنه شهد فتوح الشام مع أبيه وذكره ابن سميع وابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة ، وأخرج ابن المقري في فوائد حرملة ، عن ابن وهب ، من طريق عبيد بن يعلى ، عن أبي أيوب. قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد ، فأتى بأربعة أعلاج من العدو ، فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل ، فبلغ ذلك أبا أيوب ، فقال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن قتل الصبر ، ولو كانت دجاجة ما صبرتها ، فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك». وأصل حديث أبي أيوب عند أحمد وأبي داود.

وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام ، وقال الحاكم أبو أحمد لا أعلم له رواية.

وأخرج ابن عساكر من طرق كثيرة أنه كان يؤمّر على غزو الروم أيام معاوية ، وشهد معه صفّين ، وكان أخوه المهاجر بن خالد مع عليّ في حروبه ، وقد تقدم في ترجمة عبد الله بن مسعدة قصة عهد معاوية لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، ثم نزع ذلك منه ، وأعطاه لسفيان بن عوف ، وفي آخر القصة عند الزبير في الموفقيات أنّ عبد الرحمن قال لمعاوية : أتعزلني بعد أن وليتني بغير حدث أحدثه ، والله لو أنا بمكة على السواء لانتصفت منك. فقال معاوية : ولو كنّا بمكة لكنت معاوية بن أبي سفيان بن حرب ، منزلي بالأبطح ينشقّ عنه الوادي ، وأنت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد منزلك بأجياد (١) أسفله عذرة وأعلاه مدرة.

قال الزّبير : وكان عبد الرحمن عظيم القدر عند أهل الشام ، وكان كعب بن جعيل

__________________

(١). ١٥٣ ـ أجياد : بفتح أوله وسكون ثانيه كأنه جمع جيد وهو العنق وأجياد أيضا جمع جواد من الخيل يقال للذكر والأنثى وجياد وأجاويد وقال أبو القاسم الخوارزمي : أجياد موضع بمكة يلي الصفا (١) أجياد أحد جبال مكة وهو الجبل الأخضر بغربي المسجد الحرام وفي رأسه منار ، يذكر أن أبا بكر الصديق أمر ببنائه ينادي عليه المؤذنون في رمضان. الروض المعطار / ١٢ ، ١٣. معجم البلدان ١ / ١٣٠.

٢٨

الشاعر المشهور التغلبي كثير المدح له ، فلما مات عبد الرحمن قال معاوية لكعب بن جعيل : قد كان عبد الرحمن صديقا لك ، فلما مات نسيته! قال : كلا ، ولقد رثيته بأبيات ذكرها ، ومنها :

ألا تبكي وما ظلمت قريش

بإعوال البكاء على فتاها

ولو سئلت دمشق وبعلبكّ

وحمص من أباح لكم حماها

بسيف الله أدخلها المنايا

وهدّم حصنها وحوى قراها

وأنزلها معاوية بن صخر

وكانت أرضه أرضا سواها (١)

[الوافر]

وأنشد الزّبير لكعب بن جعيل في رثاء عبد الرّحمن عدة أشعار. وكان المهاجر بن خالد بلغه أن ابن أثال الطبيب ـ وكان نصرانيا ـ دسّ على أخيه عبد الرحمن سما ، فدخل إلى الشام واعترض لابن أثال فقتله ثم لم يزل محالفا لبني أمية ، وشهد مع ابن الزبير القتال بمكّة.

قال خليفة ، وأبو عبيد ، ويعقوب بن سفيان ، وغيرهم : مات سنة ست وأربعين ، زاد أبو سليمان بن زبر : قتله ابن أثال النصراني بالسم بحمص.

٦٢٢٤ ز ـ عبد الرحمن بن خبّاب (٢)بن الأرت :

ذكره البغويّ عن عبّاس بن محمّد وابن معين.

٦٢٢٥ ـ عبد الرحمن بن الزجاج (٣):

له رؤية وأخرج ابن مندة من طريق عمر بن عثمان بن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج ، أخبرني أبي (٤) وغيره من أهلي عن عبد الرحمن بن الزجاج ، عن أم حبيبة قالت : «دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعبد الرّحمن بن الزّجّاج ، وبين يدي (٥) ركوة من ماء ، فقال : «ما هذا يا أمّ حبيبة؟ قلت : بني غلام (٦) يا رسول الله ، ائذن لي أن أعتقه. قال : فأذن».

__________________

(١) تنظر الأبيات في أسد الغابة ترجمة رقم (٣٢٩٣) ، نسب قريش : ٣٢٥.

(٢) الثقات ٣ / ٢٥٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٦ ، الطبقات ٥٢ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٨ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٦٧ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٤٦ ، ٢٧٧ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٨٥ ، الكاشف ٢ / ١١٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٧٨٥ ، الإكمال ٢ / ١٤٩ ، تصحيفات المحدثين ٤٢٩.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣١٠).

(٤) بياض بالأصول.

(٥) في أ : يدي في ركوة.

(٦) في أ : غلامي.

٢٩

وذكره البخاريّ في التابعين ، وأخرج سمويه في «فوائده» من طريق عبد الرحمن المذكور عن شيبة بن عثمان أنه سمعه يقول : لقد صلّى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكعبية ركعتين بين العمودين ، ثم ألصق ظهره وبطنه بها.

٦٢٢٦ ـ عبد الرحمن بن زمعة بن قيس العامري (١): أخو عبد ، بغير إضافة.

ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الّذي تخاصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص بمكة في عام الفتح ، ففي الصحيحين عن عائشة ، قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أنّ ابن وليدة زمعة منّي ، فأقبضه. فلما فتحت مكة أخذه سعد ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقضى به لعبد بن زمعة. وقال لسودة : «احتجبي منه». الحديث.

قال الزّبير في كتاب النسب : فولد زمعة عبد أو عبد الرحمن.

وقال ابن عبد البرّ : لم يختلف النسابون أنّ اسم ابن الوليدة صاحب هذه القصة عبد الرحمن.

قلت : خبط ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم ، في نسبه ، فجعله من بني أسد بن عبد العزى ، وليس كذلك.

ووهم ابن قانع فجعله هو الّذي خاصم سعد بن أبي وقاص ، وكأنه انقلب عليه ، فإنه المخاصم فيه لا المخاصم. والمخاصم عبد بغير إضافة بلا نزاع.

٦٢٢٧ ـ عبد الرحمن بن زيد (٢)بن الخطاب القرشي العدوي :.

مضى ذكر والده في القسم الأول ، وأمه لبابة بنت أبي لبابة الأنصارية ولد سنة خمس فيما قيل وقال مصعب : كان له عند موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ست سنين وقال ابن حبّان : ولد سنة الهجرة ، كذا قال وخطئوه.

وقال الزّبير : حدّثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز ، قال : ولد عبد الرحمن بن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣١١) ، الاستيعاب ت (١٤٢١).

(٢) أسد الغابة ت (٣٣١٣) ، الاستيعاب ت (١٤٢٣) ، الكاشف ٢ / ١٤٦ ، العقد الثمين ٥ / ٥٢ ، الثقات ٣ / ٢٤٩ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٧ ، الطبقات ٢٣٤ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٨٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٣٣ ، تهذيب التهذيب ١ / ١٧٩ ، التاريخ الصغير ١ / ١٤٥ ، ١٦٢ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٨٤ ، الأعلام ٣ / ٣٧ ، الطبقات الكبرى ٩ / ١١٠.

٣٠

زيد بن الخطاب فكان ألطف من ولد. فأخذه جده (١) أبو لبابة في خرقة ، فأحضره (٢) عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : ما رأيت مولودا أصغر خلقة منه ، فحنكه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسح رأسه ، ودعا له بالبركة ، قال : فما رئي عبد الرحمن في قوم إلا فرعهم طولا وزوّجه عمر بنته فاطمة ، فولدت له عبد الله بن عبد الرحمن ، وولد لعبد الرحمن في خلافة عمر ابن فسماه محمدا ، فسمع عمر رجلا يسبّه يقول : فعل الله بك يا محمد ، فغيّر اسمه ، فسماه عبد الحميد.

وولى يزيد بن معاوية عبد الرحمن بن زيد إمرة مكة ، فاستقضى فيها مولاهم عبيد بن حسين وكان لبيبا عاقلا.

وروى عبد الرحمن عن أبيه ، وعمه ، وابن مسعود ، وغيرهم.

وعنه ابنه ، وسالم بن عبد الله ، وعاصم بن عبيد الله ، وأبو جناب الكلبي.

قال البخاريّ : مات قبل ابن عمر ، يعني في ولاية عبد الله بن الزبير. وذكر المرزباني في معجم الشعراء ، له قصة عند عبد الملك بن مروان ، وأنشد له في ذلك شعرا.

٦٢٢٨ ـ عبد الرحمن بن السائب بن أبي السائب :

له رؤية وقتل يوم الجمل ، قاله أبو عمر.

قلت : تقدم في الأول.

٦٢٢٩ ـ عبد الرحمن بن سعد بن زرارة :

ذكره أبو نعيم. وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ويحتمل أن يكون من أهل هذا القسم. وهو والد عمرة بنت عبد الرحمن التابعية المشهورة التي تكثر الرواية عن عائشة.

٦٢٣٠ ز ـ عبد الرحمن بن سهل (٣)بن حنيف الأنصاري : تقدم نسبه في ترجمة والده.

قال ابن مندة : ذكره ابن أبي داود في الصحابة ولا يصح ، ولأبيه صحبة ، ولأخيه أبي أمامة أسعد رؤية.

__________________

(١) في أ : جده لأمه أبو لبابة.

(٢) فأحضروه.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٢٧) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٩ ، الطبقات ٥٣ ، الجرح والتعديل ٢ / ٢٣٨ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٤٥ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٩٣ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٤٩٦ ، خلاصة تذهيب ٦ / ١٣٦ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٨٣ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٩١ ، مجمع الزوائد ٢٧٤ ، الثقات ٨ / ٣٧٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ١١٢٧.

٣١

قلت : وذكره ابن قانع أيضا في الصحابة ، وأخرج هو وابن مندة من طريق أبي حازم ، عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف ، قال : لما نزلت هذه الآية :( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ ) [الكهف : ـ ٢٨] الآية ، فذكر قصة ، قال العسكري : أحسبه مرسلا.

قلت : لا يبعد أن يكون له رؤية ، وإن لم يكن له صحبة. وقد تقدم أخوه عبد الله قريبا.

٦٢٣١ ز ـ عبد الرحمن بن شداد بن الهاد :

ذكر أبو عمر في ترجمة أم سلمة بنت عميس أنّ له رؤية.

٦٢٣٢ ـ عبد الرحمن بن شرحبيل (١)بن حسنة :

تقدّم ذكر أبيه ، وأما هو فذكره محمد بن الربيع (٢) الجيزي فيمن دخل مصر من الصحابة وشهد فتحها ، وكان قد أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولا يعرف له عنه حديث هو وأخوه ربيعة.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وقال : يروي عن أبيه ، وله صحبة ، روى عنه أهل مصر.

قلت : والضمير في قوله : وله صحبة لأبيه.

٦٢٣٣ ز ـ عبد الرحمن بن شقران : مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكر البلاذريّ أنّ عمر أرسله إلى أبي موسى الأشعري ، وكتب معه : وجّهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شقران مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاعرف له مكان أبيه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، وإذا كان ولد وأبوه مولاه فقد رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا محالة.

٦٢٣٤ ـ عبد الرحمن بن شيبة (٤)بن عثمان الحجبي :

يأتي في القسم الأخير ، نبّهت عليه هنا ، لقول ابن مندة : إنه أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٣١) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٩ ، المصباح المضيء ٢ / ١٦٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٤٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٩٦.

(٢) في أ : الجنوي.

(٣) في أ : قلت إنه ولد على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٤) أسد الغابة ت (٣٣٣٢).

٣٢

٦٢٣٥ ـ عبد الرحمن بن صبيحة (١)التيمي (٢): تقدم نسبه في ترجمة والده.

قال ابن سعد : أنبأنا الواقدي. عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن عبد الرحمن بن صبيحة عن أبيه ، قال : قال لي أبو بكر : يا صبيحة ، هل لك في العمرة؟ قلت : نعم قال : قرّب ناقتك ، فقرّبتها فخرجنا إلى العمرة قال الواقديّ : ويقال إن الّذي سافر مع أبي بكر هو عبد الرحمن نفسه ، قال : ولعلهما أعلّا حديثه فلعلهما حجّا مع أبي بكر معا وحكيا عنه.

قال ابن مندة : وكان عبد الرحمن ثقة قليل الحديث.

قلت : وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، فقال : روى عن جماعة من الصحابة.

٦٢٣٦ ـ عبد الرحمن بن صفوان (٣)بن أمية الجمحيّ :

أمّه أمّ حبيب بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة أم المؤمنين.

ذكره التّرمذيّ ، والباوردي ، وابن البرقي ، وابن حبان ، وابن قانع ، وابن عبد البر ، وغيرهم في الصحابة ، ثم أعاده ابن حبان في التابعين. وقال ابن البرقي : لا أظن له سماعا. وقال العسكري لا صحبة له ، وحديثه مرسل.

وذكره في التّابعين البخاريّ ، ومسلم ، وأبو زرعة الرازيّ ، والدمشقيّ ، وأبو حاتم ، وغيرهم.

وأخرج البخاريّ في «التاريخ» ، والنّسائيّ من طريق إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الرحمن بن صفوان ، قال : استعار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أبي بكر دروعا فهلك بعضها ، فقال : «إن شئت عوّضناها ...» الحديث.

وهذا قد اختلف (٤) على عبد العزيز بن رفيع في مسندة ، فقال شريك : عنه ، عن أمية بن صفوان ، عن أبيه ، وقال جرير : عنه عن إياس من آل صفوان. وقال أبو الأحوص : عنه ، عن عطاء ، عن إياس (٥) من آل صفوان. وفيه من الاختلاف غير ذلك.

__________________

(١) في أ : صبحة.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٣٣) ، الاستيعاب ت (١٤٣٤).

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٣٦) ، الاستيعاب ت (١٤٣٥) ، الصحابة ١ / ٣٤٩ ، الطبقات ٢٧٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٨٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢٤٥ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٤٧ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٩٥ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٣٨ ، الكاشف ٢ / ١٦٩ ، العقد الثمين ٥ / ٣٥٧ ، بقي بن مخلد ٣٣٧.

(٤) في أ : د س.

(٥) في أ : أناس.

٣٣

٦٢٣٧ ـ عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي (١): أحد الإخوة.

قال مصعب الزّبيريّ : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستشهد بإفريقية ، وتقدّم له ذكر في ترجمة عبد الله بن الغسيل في القسم الأول.

٦٢٣٨ ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك الثقفي ثم المالكي : ابو مطرف ، وقيل أبو سليمان ، وهو الّذي يقال له ابن أم (٢) الحكم : فنسب لأمه وهي بنت أبي سفيان.

قال البغويّ : يقال ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وذكره البخاريّ ، وابن سعد ، وخليفة ، وأبو زرعة الدمشقيّ ، وابن حبان وغيرهم في التابعين.

أخرج البغويّ في نسخة أبي نصر التمار ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن ابن أم الحكم أنه صلّى خلف عثمان (٣) الصلاة ، فذكر ما كان يقرأ به إذا جهر.

وأخرج له البغويّ من طريق العيزار بن حريث عنه حديثا في سؤال اليهود عن الروح ، فقال البخاريّ وأبو حاتم : هو مرسل.

وذكر خليفة أنّ خاله معاوية ولّاه الكوفة بعد موت زياد في سنة سبع وخمسين فأساء السيرة ، فعزله ، وولّاه مصر بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان.

وأخرج الطّبريّ من طريق هشام بن الكلبي أن ابن أم الحكم أساء السيرة بالكوفة ، فأخرجوه فلحق بخاله ، فقال : أولّيك خيرا منها : مصر ، فولاه ، فلما كان على مرحلتين خرج إليه معاوية بن حديج فمنعه من دخول مصر ، فقال : ارجع إلى خالك ، فلعمري لا تسير فينا سيرتك بالكوفة ، فرجع وولّاه معاوية بعد ذلك الجزيرة ، فكان بها إلى أن مات معاوية.

وكان غزا الروم سنة ثلاث وخمسين ، ثم استولى على دمشق لما خرج عنها الضحاك بن قيس بعد أن غلب عليها ليقاتل مروان بن الحكم بمرج راهط ، فدعا عبد الرحمن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٤٢) ، الاستيعاب ت (١٤٣٩).

(٢) في أ : أبي.

(٣) في أ : الصلوات.

الإصابة/ج٥/م٣

٣٤

إلى مروان ، وبايع له الناس ، ثم مات في أول خلافة عبد الملك.

وأخرج الشّافعيّ والبخاريّ في التاريخ من طريق سعيد بن المسيّب أنّ عبد الملك قضى في نسائه ، وذلك أنه تزوّج ثلاثا في مرض موته على امرأته ، فأجاز ذلك عبد الملك.

وأخرج مسلم والنسائي من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، عن كعب بن عجرة ـ أنه دخل المسجد ـ يعني بالكوفة ـ وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا ، قال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال اللهعزوجل :( وَتَرَكُوكَ قائِماً ) [سورة الجمعة آية ١١] الحديث.

وخلط ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم وابن عساكر ، ترجمته بترجمة عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي ، والفرق بينهما ظاهر ، فإن الماضي صحيح الصحبة صرّحوا بأنه وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى ذلك عنه صحابي مثله ، وأما هذا فلم يثبت له رؤية (١) إلا بالتوهم.

والسبب في التخليط (٢) أنّ البخاري أخرج من طريق وكيع أنه نسب هذا فقال : عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل ، فظنّ من بعده أن عبد الرحمن بن أبي عقيل نسب لجده ، وليس كذلك ، بل هو ظاهر في أن جده عثمان يكنى أبا عقيل ويدل على مغايرتهما اختلاف سياق نسبهما كما تقدم في الأول ، وذكر هنا. والله أعلم.

٦٢٣٩ ـ عبد الرحمن بن عبد القاري (٣): حليف بني زهرة.

تقدم في ترجمة أخيه عبد الله أنه أتى بهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهما صغيران فمسح على رءوسهما.

واختلف فيه قول الواقديّ ، فقال مرة : له صحبة. وقال مرة : كان من جلّة تابعي أهل المدينة ، وكان على بيت المال لعمر. انتهى.

وروى عبد الرحمن عن عمر ، وأبي طلحة ، وأبي أيوب ، وأبي هريرة.

روى عنه ابنه محمد ، والزهري ، ويحيى بن جعدة بن هبيرة.

قال العجليّ : مدني تابعي ثقة. وذكره خليفة ، وابن سعد ، ومسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة.

__________________

(١) صحبة في أ.

(٢) في أ : بالخلط.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٤٩) ، الاستيعاب ت (١٤٤١).

٣٥

وقال ابن سعد : مات في خلافة عبد الملك سنة ثمانين ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

وذكره ابن حبّان في الثقات ، وقال : مات سنة ثمان وثمانين. وكذا أرّخه ابن قانع ، وابن زبر ، والفرات (١) ، واتفقوا على مقدار سنّه ، فعلى قولهم يكون ولد في آخر عمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلاف قول ابن سعد ، وقولهم أقرب إلى الصواب.

٦٢٤٠ ـ عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي (٢):

تقدم ذكر أبيه ، وأنه كان أمير مكة ، وولد له عبد الرحمن هذا في آخر حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن أمّه جويرية بنت أبي جهل التي أراد علي أن يتزوجها ثم تركها فتزوجها عتاب.

قال الزّبير بن بكّار : شهد الجمل مع عائشة ، والتقي هو والأشتر ، فقتله الأشتر. وقيل : قتله جندب بن زهير ورآه عليّ وهو قتيل ، فقال : هذا يعسوب قريش قال : وقطعت يده يوم الجمل فاختطفها نسر فطرحها باليمامة (٣) ، فرأوا فيها خاتمه ونقشه عبد الرحمن بن عتاب ، فعرفوا أن القوم التقوا ، وقتل عبد الرحمن ذلك اليوم.

٦٢٤١ ز ـ عبد الرحمن بن عدي الأصغر بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي : مات أبوه كافرا قبل الفتح ، وقتل ولده عروة بن عبد الرحمن سنة ستين ، قتله الخوارج ، ذكره الزّبير بن بكّار.

٦٢٤٢ ـ عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، وهو عبد الرحمن الأوسط ، يكنى أبا شحمة.

تقدم ذكر أخيه الأكبر في القسم الأول ، ذكر ابن عبد البر أبا شحمة في ترجمة أخيه ، فقال : هو الّذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ، ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فمات بعد شهر ، كذا أخرجه معمر عن الزّهريّ ، عن سالم ، عن أبيه.

وأما أهل العراق فيقولون : إنه مات تحت السياط ، وهو غلط انتهى.

وقد أخرج عبد الرازق القصة مطولة عن معمر بالسند المذكور ، وهو صحيح.

__________________

(١) زيد والقراب في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٥٣).

(٣) في ط قرءوا.

٣٦

وعمر عاش بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحو ثلاث عشرة سنة ، وكان موت عبد الرحمن قبل موت أبيه بمدة ، ولا يضرب الحدّ إلا من كان بالغا ، وكذا لا يسافر إلى مصر إلا من كان رجلا أو قارب الرجولية ، فكونه من أهل هذا القسم ظاهر جدا.

٦٢٤٣ ـ عبد الرحمن بن أبي عمرة (١): واسمه بشير (٢). وقيل ثعلبة ، وقيل غير ذلك ، الأنصاري الخزرجي.

أبوه صحابي شهير (٣) وأما هو فقال ابن سعد : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأمّه هند بنت المقوم بن عبد المطلب بنت عمّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وذكره مطيّن وابن السكن في الصحابة ، وأخرجوا له من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال : «أتى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل ، فقال : كيف أصبحتم؟ فقال : بخير ، من قوم لم نعد مريضا ولم نصبح صياما».

قال ابن أبي حاتم عن أبيه لا صحبة له.

وحديثه مرسل انتهى.

وأخرج ابن السّكن من طريق سليمان بن يحيى بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي عمرة حدثني أبي ، عن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة ، وأبو عمرة صهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت عنده هند بنت المقوم ، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان إذا دعا قال : «اللهمّ آت نفسي تقواها ، وزكّها ، فأنت خير من زكّاها ، أنت وليّها ومولاها» ، وهذا أيضا مرسل.

ولعبد الرحمن رواية في الصحيحين وغيرهما من بعض الصحابة.

روى عن أبيه ، وعثمان ، وعبادة (٤) ، وأبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وغيرهم.

روى عنه ابنه عبد الله ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، ومجاهد ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وشريك بن أبي نمر وغيرهم.

قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٦٧).

(٢) في ت يسير.

(٣) في أ : مشهور.

(٤) في أ : قتادة.

٣٧

٦٢٤٤ ـ عبد الرحمن بن عويم (١)بن ساعدة الأنصاري :

مضى ذكر أبيه في الأول وقال ابن مسعود ، وابن حبان : ولد عبد الرحمن في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وذكره البخاريّ في التابعين. وقال البغويّ في «شرح السّنّة» حديثه مرسل. وذكره ابن مندة في الصحابة. وأخرج له من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عويم ، قال : لما سمعنا بمخرج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر قصة.

وهذا عند ابن إسحاق بهذا الإسناد عن عبد الرحمن : حدثني رجال من قومي ، وبذلك جزم البخاريّ في ترجمته.

وأخرج له الحسن بن سفيان ، وأبو نعيم ، من طريقه خبرا مرسلا والمتن أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آخى بين أصحابه.

وأنشد له المرزبانيّ في معجم «الشّعراء» شعرا يخاطب بعض الأمراء حين قدم نصيبا الشاعر على غيره يقول فيه :

ألم يعلم جزاه الله شرّا

بأن شان العلاء بنسل حام

[الوافر]

وكان نصيب أسود.

٦٢٤٥ ـ عبد الرحمن بن عيسى : بن عقيل الثقفي (٢).

تقدم ذكره في ترجمة أبيه عيسى.

٦٢٤٦ ز ـ عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي (٣): ولد الشاعر المشهور ، يكنى أبا الخطاب.

قال (٤) الجعابيّ والعسكريّ : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وذكره البغوي في «الصحابة» وذكر قول ابن سعد.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٣٧٢) ، الاستيعاب ت (١٤٥٦) ، التاريخ الكبير ٥ / ٣٢٥ ، جامع التحصيل ٢٧٤ ، الثقات ٢ / ٧٥.

(٢) أسد الغابة ت (٣٣٧٤).

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٨٢).

(٤) في أ : قال ابن سعد الجعاني.

٣٨

وروى عبد الرحمن عن أبيه وأخيه عبد الله ، وجابر (١) بن الأكوع ، وأبي قتادة ، وعائشة.

روى عنه أبو أمامة بن سهل ، وهو من أقرانه. وأسنّ منه ، والزهري ، وسعد بن إبراهيم ، وأبو عامر الخزّار (٢).

قال ابن سعد : كان ثقة. وهو أكثر حديثا من أخيه. قال الهيثم بن عدي وحليفة ، ويعقوب بن سفيان : مات في خلافة سليمان بن عبد الملك.

٦٢٤٧ ـ عبد الرحمن بن محيريز (٣): يأتي في القسم الأخير.

٦٢٤٨ ـ عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الأنصاري (٤):

ذكره أبو عمر ، فقال : توفي مع أبيه ، وكان فاضلا.

وقال ابن أبي حاتم : يقال : إنه أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وقال أبو حذيفة البخاريّ في «الفتوح» : شهد عبد الرحمن مع أبيه اليرموك ، ومات معه في طاعون عمواس.

وجاء من طرق عند أحمد وغيره ، عن أبي منيب وغيره أنّ الطاعون لما وقع بالشام خطب معاوية فقال : إنها رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم ، وقبض الصالحين قبلكم ، اللهمّ أدخل على آل معاوية (٥) من هذه الرحمة ، ثم نزل فطعن ابنه عبد الرحمن فدخل عليه ، فقال له :( الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) [البقرة ١٤٧] ، فقال معاذ :( سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) [الصافات ١٠٢].

قال ابن الأثير : ذكر أبو عمر عن بعضهم ، قال : لم يكن لمعاذ ولد. وقد قال الزّبير : إنه كان آخر من بقي من بني أديّ بن سعد ، فلعل مراد من قال : لم يكن له ولد ـ أي لم يخلف ولدا ، لأن عبد الرحمن مات قبل أبيه ، ولا شك أن له صحبة ، لأنه كان كبيرا في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو من أهل المدينة.

__________________

(١) في أ : وجابر وسلمة.

(٢) في أ : الجزار.

(٣) أسد الغابة ت (٣٣٨٧) ، الاستيعاب ت (١٤٦٣).

(٤) أسد الغابة ت (٣٣٩٦) ، الاستيعاب ت (١٤٦٦) ، الثقات ٣ / ٢٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٥٦ ، المصباح المضيء ١ / ٣١٧ ، التاريخ الصغير ١ / ٧٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٤٤.

(٥) في أ : معاذ.

٣٩

٦٢٤٩ ز ـ عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم :

له رؤية ، واستشهد أبوه باليمامة ، واستعمل ابن الزبير عبد الرحمن بن الوليد هذا على الطائف.

٦٢٥٠ ز ـ عبد الرحمن بن يزيد بن جارية : بالجيم ، ابن عامر الأنصاري (١) ، يكنى أبا محمد. وأمّه بنت ثابت بن أبي الأفلح.

قال إبراهيم بن المنذر ، وابن حبّان ، والعسكريّ ، وغير واحد : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجاء عنه حديث في قصة خنساء بنت خدام (٢).

والصّحيح أنه رواه عنها ، وهو في الصحيح.

وقال ابن السّكن : ليست له صحبة ، غير أنه أدرك أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصلّى خلفهم ، وكان إمام قومه.

وأخرج له الطّبرانيّ في «المعجم الكبير» حديثين :

أحدهما من طريق الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الفجر فغلس بها ، ثم صلاها بعد ما أسفر ، ثم قال : «ما بينهما وقت»

[والثاني سبق ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن جارية في القسم الأول] (٣) ، وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح تزوّجها أبوه بعد أن اختلعت من ثابت بن قيس بن شماس ، كما سيأتي في ترجمة جميلة (٤)

٦٢٥١ ـ عبد الرحمن الأنصاري : ولد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثبت ذكره في الصّحيح ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر ، قال : ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم الحديث في إنكار الأنصار ذلك ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سمّ ابنك عبد الرّحمن».

٦٢٥٢ ـ عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٤١٠) ، الاستيعاب ت (١٤٧٠).

(٢) في أ : جذام.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : والثاني سبق ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن جارية في القسم الأول.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

العامّة يجوّز البناء على ما تقدّم مطلقاً(١) .

إذا ثبت هذا ، فالنفساء بحكم الحائض ؛ لأنّ النفاس في الحقيقة حيض ، وأمّا المستحاضة فإنّها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.

قالت عائشة : اعتكفَتْ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلّي(٢) .

فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلويث ، خرجت ، لأنّه عذر ، فإن كان الزمان يسيراً جدّاً كقضاء الحاجة ، بَنَتْ على ما فَعَلَتْ وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف ، كزمان قضاء الحاجة.

وقال الشافعي : إن كانت المدّة المنذورة طويلةً لا تخلو عن الحيض غالباً ، لم ينقطع التتابع ، بل تبني إذا طهرت ، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفّارة.

وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض ، فقولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ؛ لأنّ جنس الحيض متكرّر بالجبلة ، فلا يؤثّر في التتابع ، كقضاء الحاجة. وأظهرهما : ينقطع ؛ لأنّها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت(٣) .

مسألة ٢٢١ : إذا طلّقت المعتكفة رجعيّاً ، خرجت من اعتكافها إلى منزلها‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لقوله تعالى :( لا

____________________

(١) المغني ٣ : ١٢٥ و ١٥٣ و ١٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٥ و ١٤٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ - ٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٣٤ - ٢٤٧٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥١٩.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، وقالا به في المتوفّى عنها زوجها في المغني ٣ : ١٥١ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.

٣٠١

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (١) .

ولأنّ الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه ، كالجمعة في حقّ الرجل.

وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : تمضي في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتدّ فيه ؛ لأنّ الاعتكاف المنذور واجب ، والاعتداد في بيت الزوج واجب ، وقد تعارضا ، فيقدّم الأسبق(٢) .

وينتقض : بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات.

أمّا استئناف الاعتكاف فإنّه يصحّ على تقدير أن يكون الاعتكاف واجباً ولم يشترط الرجوع.

مسألة ٢٢٢ : إذا مرض المعتكف مرضاً يخاف منه تلويث المسجد‌ ، كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل ، فإنّه يخرج منه إجماعاً صيانةً للمسجد عن النجاسة ، وإذا برئ بنى على اعتكافه ، ولا يبطل ما تقدّم إلّا أن يكون أقلّ من ثلاثة أيام عندنا. وينقطع به التتابع.

والمشهور عند الشافعية أنّه لا ينقطع التتابع ؛ لاضطراره إليه ، كالخروج للحيض(٣) .

وللشافعي قول آخر : إنّه ينقطع(٤) .

فإن كان المرض خفيفاً يمكنه معه المقام في المسجد ، ولا يتضرّر بالصوم ، وجب عليه إكمال اعتكافه الواجب ، ويستحب إتمام المندوب ، فإن خرج فيهما ، بطل اعتكافه ، وذلك كوجع ضرس وصداع يسير وما أشبهه ممّا لا يوجب الإِفطار.

____________________

(١) الطلاق : ١.

(٢) المدونة الكبرى ١ : ٢٣١ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٧ - ١٤٨ ، وفيهما قالوا به في المتوفّى عنها زوجها.

(٣ و ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٥٣٦ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

٣٠٢

وإن كان المرض ثقيلاً يفتقر معه إلى الإِفطار ، ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة ، خرج إجماعاً فإذا بري‌ء أتمّ اعتكافه إن كان قد اعتكف أوّلاً ثلاثة أيّام فما زاد ، وإلّا وجب عليه الاستئناف.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه لا ينقطع به التتابع ؛ لدعاء الحاجة إليه ، فصار كالخروج لقضاء الحاجة.

والثاني : أنّه ينقطع ؛ لأنّ المرض لا يغلب عروضه ، بخلاف قضاء الحاجة والحيض ، فإنّه يتكرّر غالباً ، فيجعل كالمستثنى لفظاً(١) .

إذا عرفت هذا ، فالاعتكاف إن كان مندوباً ، خرج المريض إلى بيته ، ولا يجب قضاؤه ، وإن كان واجباً ، فإن كان ثلاثة لا غير ، استأنف الاعتكاف ، لأنّ ما بقي أقلّ من ثلاثة وكذا ما مضى ، فالماضي لا يجزئه عنه وكذا الباقي.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة ، فإنّه يأتي بيته ثم يعيد إذا بري‌ء ويصوم »(٢) .

وإن كان أكثر من ثلاثة ، فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج ، فإذا عاد بنى ، فإن كان الباقي ثلاثة أيضاً فما زاد ، أتى به ، وإن كان أقلّ ، ضمّ إليه ما يكمله ثلاثة.

وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة ، فالأقرب الاستئناف.

مسألة ٢٢٣ : إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحجّ أو عمرة حالة اعتكافه‌ ، لزمه الإِحرام ، ويقيم في معتكفة إلى أن يتمّ ثم يمضي في إحرامه ؛ لأنّها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا.

ولو خاف فوت الحجّ ، ترك الاعتكاف ، ومضى في الحج ، فإذا فرغ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٥ - ٥٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥١٧.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٣.

٣٠٣

استأنف واجباً إن كان الاعتكاف واجباً ولم تمض ثلاثة ، وإلّا ندباً ؛ لأنّ الخروج حصل باختياره ؛ لأنّه كان يسعه أن يؤخّر الاعتكاف.

ولو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ، فإن كان فيه ، اعتكف ، وإن كان بعيداً عنه ، دخل إليه ولم يدخله إلّا بنسك إمّا حجّ أو عمرة.

ولو اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، قال الشيخ : لم يلزمه قضاؤه ؛ لعدم الدليل عليه(١) .

ولو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهباً أو حريقاً إن قعد في المسجد ، فله ترك الاعتكاف ؛ لأنّ الله تعالى أباح ترك الجمعة الواجبة وطهارة الماء بذلك فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه.

وقد روي عن الصادقعليه‌السلام : « إن واقعة بدر كانت في شهر رمضان ، فلم يعتكف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا أن كان من قابل اعتكف عشرين يوماً ، عشرة لعامه وعشرة قضاءً لما فاته »(٢) وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في أثنائه.

مسألة ٢٢٤ : لو خرج المعتكف من المسجد سهواً ، لم يبطل اعتكافه‌ ولا تتابعه - وهو أحد قولي الشافعية(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان )(٤) .

ولأنّه فعل المنهي عنه ناسياً ، فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم وغيره من المفطرات.

والثاني للشافعية : أنّه يبطل التتابع ؛ لأنّ اللبث مأمور به ، والنسيان‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦.

(٤) كنز العمال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير.

٣٠٤

ليس بمعذّر في ترك المأمورات(١) .

وهو ممنوع ، وللحنابلة قولان(٢) كهذين.

مسألة ٢٢٥ : لو اُكره على الخروج ، فإن طال زمانه ، بطل اعتكافه‌ ؛ لانتفاء المسمّى ، ولو لم يَطُلْ لم يبطل بل يبني مع العود ؛ لقولهعليه‌السلام : ( رُفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )(٣) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : بطلان الاعتكاف وانقطاع التتابع بالإِكراه على الخروج. والثاني : عدم البطلان(٤) .

ولو أخرجه السلطان ، فإن كان ظلماً ، مثل أن يطالبه بما ليس عليه أو بما لَهُ عليه وهو معسر ، لم يبطل اعتكافه إلّا مع طول الزمان ، وإن أخرجه بحقّ ، مثل إقامة حدّ أو استيفاء دَيْن يتمكّن من أدائه ، بطل اعتكافه واستأنف.

وبه قال الشافعي في المال خاصّة دون الحدّ ؛ لأنّ التقصير منه في المال ، وأحوج نفسه إلى الإِخراج مع تمكّنه من تركه ، فكان كمن يخرج مختاراً.

أمّا في الحدّ : فلأنّه مكره على الخروج إن ثبت بالبيّنة ، وإن ثبت بإقراره انقطع تتابعه ، ونصّ في الثابت بالبيّنة أنّه لا ينقطع تتابعه(٥) .

وفرّق بينه وبين إقامة الشهادة : أنّ الشهادة إنّما تتحمّل لتؤدّي ، فاختياره للتحمّل اختيار للأداء ، والجريمة الموجبة للحدّ لا يرتكبها المـُجْرم ليُقام عليه‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٦.

(٢) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣.

(٣) تقدمت الإِشارة إلى مصدره في الصفحة السابقة ، الهامش (٤).

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، الوجيز ١ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٥) المجموع ٦ : ٥٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧ و ٥٣٨.

٣٠٥

الحدّ ، فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب(١) .

وينتقض : بأداء الشهادة إذا كان مختاراً في تحمّلها ، فإنّه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرّاً.

ولو حُمل فاُخرج فكالمضطرّ.

وقال الشافعي : لا يبطل ، كما أنّه لو وُجر الصائم الطعام لا يبطل صومه(٢) .

مسألة ٢٢٦ : الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها‌ على الأقوى ؛ لأنّه كالمستثنى.

وقال الشافعي : يجب قضاؤها إلّا وقت قضاء الحاجة.

وهل يجب تجديد النيّة عند العود؟ أمّا إذا خرج لقضاء الحاجة فلا ، وكذا ما لا بدّ منه ، كالخروج للاغتسال والأذان إذا جوّزنا الخروج إليه.

أمّا ما منه بدّ فوجهان ، أحدهما : أنّه يجب ؛ لأنّه خرج عن العبادة بما عرض. والأظهر : عدم الوجوب ؛ لشمول النيّة جميع المدّة(٣) .

مسألة ٢٢٧ : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف‌ ، بإجماع العلماء - إلّا ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يصح الاشتراط(٤) - لأنّه عبادة في إنشائها الخيرة ، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحجّ. ولأنّه عبادة يجب بعقده ، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠٠ ، المجموع ٦ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٧.

(٣) المجموع ٦ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ و ٥٤١ - ٥٤٢.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ و ٢٢٩ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٠ - ٨١ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٣٥ ، المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٥٢٠.

٣٠٦

وقد قال الصادقعليه‌السلام : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ( إنّ ذلك في )(١) اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحْرم »(٣) .

واحتجّ مالك : بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصح ، كما لو شرط الجماع أو الأكل في الصلاة(٤) .

ونمنع شرط المنافي ، بل هو بمنزلة مَنْ شرط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وهو صحيح ، بخلاف أصله ، لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.

مسألة ٢٢٨ : قال الشيخ : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه‌ ، فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان ، وجب الثالث ، وإن لم يشترط ، وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيّام ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام(٥) .

وقال في النهاية : متى شرط جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، وإن لم يشترط ، لم يكن له الرجوع فيه إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان ، وجب عليه ثلاثة أيّام(٦) ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الاستبصار : « أن يُحلّك من ».

(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤١٩.

(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ - ١٢٩ / ٤١٨.

(٤) اُنظر : المدونة الكبرى ١ : ٢٢٨ ، والمنتقى - للباجي - ٢ : ٨١.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

(٦) النهاية : ١٧١.

٣٠٧

ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(١) .

ويجي‌ء على قول الشيخ -رحمه‌الله - تفصيل ، وهو : أنّ الاعتكاف إن كان متبرّعاً به ، جاز له أن يرجع متى شاء ، سواء شرط أو لا ؛ لأنّه عبادة مندوبة لا تجب بالدخول فيها ، وإن كان منذوراً فإمّا أن يعيّنه بزمان أو لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا ، فالأقسام ثمانية :

أ - أن يعيّن زماناً ويشترط التتابع والرجوع مع العارض ، فله الرجوع عند العارض ، ولا يجب عليه إتمامه ؛ عملاً بالشرط ، ولا قضاؤه ؛ لأصالة البراءة السليمة عن المعارض.

ب - عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط الرجوع ثم عرض العارض ، فله الخروج ؛ عملاً بالشرط ، ولا يجب عليه الإِتمام ولا القضاء.

ج - عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ويقضي مع الزوال متتابعاً.

د - عيّن النذر ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ثم حصل العارض ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت.

ه- لم يعيّن زماناً لكن شرط التتابع واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعاً عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقلّ استأنف.

و - لم يعيّن واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافاً متتابعاً ؛ لأنّه وجب عليه متتابعاً ، ولا يتعيّن بفعله إذا لم يعيّنه بنذره ، فيجب عليه الإِتيان به على وصفه الذي شرط في نذره. وفيه‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١.

٣٠٨

إشكال

ز - لم يعيّن واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلّا بنى إن كان الواجب أزيد ، وأتى بالباقي إن كان ثلاثةً فما زاد ، وإلّا فثلاثة.

ح - لم يعيّن ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويستأنف إن لم تحصل ثلاثة ، وإلّا أتمّ.

مسألة ٢٢٩ : الاشتراط إنّما يصح في عقد النذر‌ ، أمّا إذا أطلقه من الاشتراط ، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، فإذا لم يشترط ثم عرض ما يمنع الصوم أو الكون في المسجد ، فإنّه يخرج ويقضي الاعتكاف إن كان واجباً فواجباً ، وإن كان ندباً فندباً.

وإنّما يصح اشتراط الرجوع مع العارض ، فلو شرط الجماع في اعتكافه أو الفرجة والتنزّه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسّب بالصناعة في المسجد ، لم يجز ، لأنّه منافٍ للاعتكاف.

مسألة ٢٣٠ : قد بيّنّا أنّه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة‌ ولنفع المؤمن والصلاة على الجنازة وعيادة المريض وشراء مأكوله ومشروبه.

وأكثر العامّة منع من الخروج إلّا لقضاء الحاجة ولما لا بُدّ له منه ، فإن خرج لما لَهُ منه بُدٌّ ، بطل اعتكافه وإن قلّ ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم ، لأنّ اليسير معفوّ عنه ، كما لو تأنّى في مشيه.

ولأنّ صفيّة أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تزوره في معتكفة ، فلمـّا‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥.

٣٠٩

قامت لتَنْقَلِبَ خرج معها ليَقْلِبَها(١) (٢) (٣) .

ويحتمل أن لا يكون لهعليه‌السلام منه بُدٌّ ؛ لأنّه كان ليلاً فلم يأمن عليها.

مسألة ٢٣١ : منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلّا أن يشترط فعل ذلك‌ في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وكذا ما كان قربةً ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحاً ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله(٤) . وفي المبيت إشكال.

وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة(٥) .

ومنع منه مالك والأوزاعي(٦) .

قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط(٧) .

وليس بجيّد ؛ إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي إقامة. وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خَرَجْتُ ، جاز شرطه.

مسألة ٢٣٢ : إذا نذر اعتكافاً بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض‌ ، صحّ شرطه على ما تقدّم ؛ لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي(٨) .

____________________

(١) أي : فلمـّا قامت لترجع خرج معها ليصحبها. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ٩٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٦ / ١٧٧٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٤.

(٣) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

(٤) المغني ٣ : ١٣٥ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٥ - ٧ ) المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩.

(٨) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

٣١٠

وله قول آخر : إنّه لا يصح - كما هو مذهب مالك - لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع(١) .

والمشهور عند الشافعية : الصحة(٢) ، وبه قال أبو حنيفة(٣) . وبالثاني قال مالك(٤) . وعن أحمد روايتان(٥) .

فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعاً ، مثل أن قال : لا أخرج إلّا لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلّا لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي(٦) . وعندنا يجوز فيما عداه من القُرَب على ما سبق ، إلّا أن يطول الزمان.

وإن أطلق وقال : لا أخرج إلّا لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشي‌ء من ذلك عنده(٧) .

وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط(٨) .

ولا عبرة بالنزهة ؛ لأنّه لا يُعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به.

ولو قال : إن عرض لي عارض قَطَعْتُ الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلّا أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.

وكذا لو قال : عليَّ أن أعتكف رمضان إلّا أن أمرض أو اُسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شي‌ء عليه.

ولو نذر صلاةً وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوماً وشرط الخروج إن جاع أو اُضيف فيه ، فلهم وجهان :

____________________

(١ - ٥ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

(٦ - ٨ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨.

٣١١

أحدهما - وهو قول أكثر الشافعيّة - أنّه يصحّ هذا الشرط ، كما في الاعتكاف.

والثاني : لا يصحّ ولا ينعقد النذر ، بخلاف الاعتكاف ؛ لأنّ ما يتقدّم منه على الخروج عبادة، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة(١) .

ولو فرض ذلك في الحج ، انعقد النذر عندهم(٢) ، كما ينعقد الإِحرام المشروط ، ولكن في جواز الخروج للشافعي قولان(٣) . والصوم والصلاة أولى لجواز الخروج منهما عند أكثرهم ؛ لأنّهما لا يلزمان بالشروع ، والالتزام مشروط ، فإذا وجد العارض فلا يلزم ، والحج يلزم بالشروع(٤) .

ولو نذر التصدّق بعشرة دراهم أو بهذه الدراهم إلّا أن تعرض حاجة ونحوها ، فلهُمْ وجهان ، والأظهر عندهم : صحة الشرط ، فإذا احتاج فلا شي‌ء عليه(٥) .

ولو قال : في هذه القُرُبات إلّا أن يبدو لي ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يصح الشرط ، فلا شي‌ء عليه إذا بدا له ، كشرط سائر العوارض.

وأظهرهما عندهم : البطلان ؛ لأنّه تعليق للأمر بمجرّد الخيرة ، وذلك يناقض صيغة الالتزام(٦) .

ثم هل يبطل النذر من أصله أو يصحّ ويلغو الشرط؟ للشافعيّة قولان(٧) .

وإذا شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته ، فخرج لذلك الغرض ، هل يجب تدارك الزمان المصروف إليه؟ يُنظر إن نذر مدّة غير معيّنة ، كشهر مطلق أو عشرة مطلقة ، فيجب التدارك ليُتمّ المدّة المنذورة ، وتكون فائدة الشرط : تنزيل الغرض منزلة قضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع به.

____________________

(١ - ٤ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢١ - ٥٢٢ ، المجموع ٦ : ٥٣٨ - ٥٣٩.

(٥ - ٧ ) فتح العزيز ٦ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، المجموع ٦ : ٥٣٩ - ٥٤٠.

٣١٢

وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ؛ لأنّه لم ينذر إلّا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة(١) .

مسألة ٢٣٣ : إذا نذر أن يعتكف شهراً بعينه‌ ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس - وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه نذر الشهر ، وأوّله غروب الشمس ، ولهذا تحلّ الديون المعلّقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنّه لا يمكن إلّا بذلك فيجب ، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إنّه يدخل قبل طلوع الفجر - وبه قال الليث وزفر - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا أراد أن يعتكف صلّى الصبح ثم دخل معتكفة(٣) .

ولأنّ الله تعالى قال :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٤) ولا يلزم الصوم إلّا من قبل طلوع الفجر.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه(٥) .

ولا حجّة في الخبر ؛ لأنّه يدخل في التطوّع متى شاء.

قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أنّ أحداً من الفقهاء قال به(٦) .

والصوم محلّه النهار ، فلا يدخل فيه شي‌ء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٢٤ - ٥٢٥ ، المجموع ٦ : ٥٤٠.

(٢) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٧ / ٧٩١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٤) البقرة : ١٨٥.

(٥) المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

(٦) المغني ٣ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧.

٣١٣

إلّا ما حصل ضرورة ، بخلاف الاعتكاف.

ولو أحبّ اعتكاف العشر الأواخر تطوّعاً ، ففيه روايتان عن أحمد :

إحداهما : يدخل فيه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه ، قال : ( من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ).

ولأنّ العشر بغير « هاء » عدد الليالي(١) . وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الثانية : يدخل بعد صلاة الصبح - وبه قال الأوزاعي وإسحاق - لما روت عائشة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا صلّى الصبح دخل معتكفة(٣) .

واستحبّ أحمد لمن اعتكف العشر الأخير من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفة(٤) .

ويستحبّ للمرأة إذا أرادت الاعتكاف أن تستتر بشي‌ء ؛ لأنّ أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمـّا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهنّ فضُرِبْنَ في المسجد(٥) .

وإذا ضربت بناءً ، جَعَلَتْه في مكان لا يصلّي فيه الرجال ، لئلّا تقطع صفوفَهم وتُضيّق عليهم.

ولا بأس للرجل أن يستتر أيضاً ؛ فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر‌

____________________

(١) أي : إسقاط « الهاء » في العشر دليل على إرادة الليالي. هامش « ن ».

(٢) قوله : وهو إحدى الروايتين يفيده قوله المتقدّم عليه : ففيه روايتان عن أحمد ، إحداهما.

(٣ و ٤ ) المغني ٣ : ١٥٦ - ١٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ - ٣٣٢ / ٢٤٦٤.

٣١٤

ببنائه فضُرب(١) . ولأنّه أستر له وأخلى(٢) .

المطلب السادس : في الكفّارة‌

مسألة ٢٣٤ : إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلاً أو نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان.

ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإِثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة مَنْ أفطر يوماً من شهر رمضان »(٤) .

وسأله أبو ولّاد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت - حين بلغها قدومه - من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المـُظاهر »(٥) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا كفّارة عليه - وهو قول عطاء والنخعي‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣١ / ٢٤٦٤.

(٢) أخلى : من الخلوة بالنفس عن الناس لأجل الاشتغال بالعبادة ، لأن الاختلاط بهم يضادّ التفرّغ ويلهي عادة.

(٣) المغني ٣ : ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، المجموع ٦ : ٥٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٣.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢.

٣١٥

وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي - لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل.

ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة.

ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل(١) .

والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ، لأنّ الكفّارة تتبع الإِثم.

والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ.

وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيتعليهم‌السلام ، وهُمْ أعرف بالأحكام من غيرهم ، فإنّ الوحي في بيتهم نزل.

مسألة ٢٣٥ : كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً - وبه قال الحسن والزهري إلّا أنّهما قالا بالترتيب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٢) - لأنّها كفّارة في صوم واجب ، فكانت مثل كفّارة رمضان.

ولما تقدّم من الروايتين(٣) عن الصادقعليه‌السلام .

ولأنّ سماعة قال : سألت الصادقعليه‌السلام ، عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة‌

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٩ - ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ - ٣١٧.

(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

(٣) تقدّمتا في المسألة السابقة (٢٣٤).

٣١٦

أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً »(١) .

وقال بعض الحنابلة : تجب كفّارة يمين(٢) .

والمشهور عن أحمد أنّه قال : مَنْ أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ، نقله عن الزهري. ثم قال : إذا كان نهاراً ، وجبت عليه الكفّارة(٣) .

مسألة ٢٣٦ : الذي عليه فتوى علمائنا أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان‌ ؛ لما تقدّم من الروايات(٤) . وللأصل.

وفي رواية عن الباقرعليه‌السلام ، واُخرى عن الصادقعليه‌السلام أنّ « عليه ما على المـُظاهر »(٥) .

وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ؛ جمعاً بين الروايات.

مسألة ٢٣٧ : الجماع إن وقع في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والاُخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلاً ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.

وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادقعليه‌السلام ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهاراً؟ قال : « عليه كفّارتان»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٥.

(٢) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٣) المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

(٤) منها : رواية سماعة ، وقد تقدّمت في المسألة ٢٣٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ ، الجعفريات : ٥٩.

(٦) الفقيه ٢ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ / ٨٨٩.

٣١٧

والسيد المرتضى -رحمه‌الله - أطلق ، فقال : المعتكف إذا جامع نهاراً ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلاً ، كان عليه كفّارة واحدة(١) . والظاهر أنّ مراده رمضان.

مسألة ٢٣٨ : لو كانت المرأة معتكفةً ووطأها مختارة‌ ، وجب عليها مثل ما يجب على الرجل ، فإن أكرهها ، تضاعفت الكفّارة عليه ، فإن كان الإِكراه في نهار رمضان ، وجب عليه أربع كفّارات ، ولا يبطل اعتكافها ولا صومها للإِكراه ، وإن كان في ليل غير رمضان ، كان عليه كفّارتان لا غير ، ولا يفسد اعتكافها أيضاً ، ومع المطاوعة يفسد اعتكافها كالرجل.

وقال بعض(٢) علمائنا : لا يجب تضاعف الكفّارة بالإِكراه ؛ لأنّ الكفّارة تتبع إفساد الاعتكاف وهو غير متحقّق في طرف المرأة ؛ لأنّ اعتكافها صحيح.

ولا بأس به ، مع أنّ رواية التضعيف(٣) ضعيفة ؛ لأنّ في طريقها المفضّل ابن عمر ، وفيه قول.

مسألة ٢٣٩ : المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة ، فلا بأس بها‌ ، مثل أن تغسل رأسه أو تفليه(٤) أو تناوله شيئاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يُدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجّله(٥) .

وإن كانت عن شهوة ، فهي محرّمة ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) (٦) .

ولأنّه لا يأمن من إفضائها إلى إفساد الاعتكاف ، وما أفضى إلى الحرام‌

____________________

(١) الانتصار : ٧٣.

(٢) هو المحقّق في المعتبر : ٣٢٦.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

(٤) فلا رأسه ، يفلوه ويفليه : بحثه عن القمل. لسان العرب ١٥ : ١٦٢.

(٥) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠٨.

(٦) البقرة : ١٨٧.

٣١٨

يكون حراماً.

فإن فعل ما ينزل ، فسد اعتكافه ، وإن لم ينزل ، لم يفسد - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه(١) - لأنّها مباشرة لا تُفسد صوماً ولا حجّاً فلم تُفسد الاعتكاف ، كالمباشرة بغير شهوة.

والقول الثاني للشافعي : إنّها تُفسد في الحالين - وبه قال مالك - لأنّها مباشرة محرّمة ، فأفسدت الاعتكاف ، كما لو أنزل(٢) .

والفرق : أنّها مع الإِنزال تُفسد الصوم.

قال الشيخ : ويجب القضاء والكفّارة بالجماع ، وكذا كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمداً(٣) .

مسألة ٢٤٠ : إعلم أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع‌ إجماعاً ، وكذا بالإِنزال بالمباشرة وشبهها عند علمائنا وأكثر العامّة(٤) .

وهل تجب بالأكل والشرب؟ خلاف عند علمائنا ، المشهور : أنّها تجب.

وقال بعض علمائنا : لا تجب(٥) ؛ للأصل ، والنصّ إنّما ورد في الجماع ، ولا يجب سوى القضاء إن كان الصوم واجباً أو كان في ثالث‌

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٦ ، المغني ٣ : ١٤١ - ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٥ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٦ - ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٥ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ١٩١ ، المغني ٣ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٤) اُنظر : المغني ٣ : ١٣٩ والشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ، والمجموع ٦ : ٥٢٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٣١٦.

(٥) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦ ، وراجع : شرائع الإِسلام ١ : ٢٢٠.

٣١٩

المندوب ، وإلّا لم يجب القضاء أيضاً.

قال المفيدرحمه‌الله ، والسيد المرتضى رضي الله عنه : تجب الكفّارة بكلّ مُفطرٍ في شهر رمضان(١) .

وقال بعض(٢) علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفّارة بكلّ مفطر ، وكذا إن كان منذوراً معيّناً ؛ لأنّه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً غير معيّن بزمان ، لم تجب الكفّارة إلّا بالجماع خاصة.

مسألة ٢٤١ : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه‌ ، قال الشيخرحمه‌الله : في أصحابنا مَنْ قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله مَنْ ينوب عنه ؛ لعموم ما روي أنّ مَنْ مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة(٣) .

والأقرب أن يقال : إن كان واجباً فكذلك على إشكال ، وإن كان ندباً فلا.

قال الشيخرحمه‌الله : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور(٤) .

فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ؛ لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ؛ لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.

ثم قالرحمه‌الله : إذا اُغمي على المعتكف أيّاماً ثم أفاق ، لم يلزمه‌

____________________

(١) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٢٥ ، وراجع : المقنعة : ٥٨ ، وجُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٦١.

(٢) هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٣ - ٢٩٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721