الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350882 / تحميل: 4240
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وقال ابن الكلبيّ رأس الحصين والد قيس بني الحارث مائة سنة ، وكان له أربعة أولاد ، كان يقال لهم فوارس الأرباع ، كانوا إذا حضر الحرب ولي كلّ منهم ربعها ، ولما وفد قيس كتب له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتابا على قومه.

٧١٧٦ ـ قيس بن خارجة (١):

ذكره البغويّ ، والباوردي ، والطّبرانيّ في الصحابة. وقال البغويّ : لا أدري له صحبة أم لا.

وأخرج هو ومطيّن وغيرهما من طريق بقية عن سليم بن دالان ، عن الأوزاعي ، عن عبادة بن نمى ، عن قيس بن خارجة : قال ، نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأغلوطات.

٧١٧٧ ـ قيس بن خالد الرازيّ :

قال الواقديّ : عقبي بدري ، كذا في التجريد.

٧١٧٨ ـ قيس بن خرشة القيسي : من بني قيس بن ثعلبة (٢).

ذكره الطّبرانيّ وغير واحد في الصحابة.

قال أبو عمر : له صحبة. وأخرج الحسن بن سفيان في مسندة من طريق حرملة بن عمران ، قال : سمعت يزيد بن أبي حبيب يحدّث محمد بن يزيد بن زياد الثقفي ، قال : اصطحب قيس بن خرشة ، وكعب ذو الكتابين ، حتى إذا بلغا صفّين وقف كعب ساعة ، فقال : لا إله إلا الله. ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراقه ببقعة من الأرض الحديث ، فقال محمد بن يزيد ومن قيس بن خرشة؟ فقال له رجل من قيس : أو ما تعرفه وهو رجل من أهل بلادك؟ قال : لا. قال : فإن قيس بن خرشة وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أبايعك على ما جاءك من الله وعلى أن أقول الحق ، فقال : عسى أن يكون عليك من لا تقدر أن تقوم معه بالحق. فقال قيس : والله لا أبايعك على شيء إلا وفيت لك به. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا لا يضرك شيء ، قال : فكان قيس يعيب زيادا وابنه عبد الله ، فأرسل إليه عبيد الله فقال : أأنت الّذي تزعم أنه لن يضرك شيء؟ قال : نعم قال : لتعلمنّ اليوم أنك قد كذبت ، ائتوني بصاحب العذاب. قال : فمال قيس عند ذلك فمات.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٤١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٩.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٤٢) ، الاستيعاب ت (٢١٥٣).

الإصابة/ج٥/م٢٣

٣٦١

رجاله ثقات ، لكن في السند انقطاع ، ورجل لم يسم.

وأخرجه ابن عبد البرّ من الوجه المذكور ، وفي رواية : فغضب قيس ، ثم قال : وما يدريك يا أبا إسحاق؟ هذا من الغيب الّذي استأثر الله به.

فقال كعب : ما من شيء في الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ، ما يكون عليه إلى يوم القيامة.

فقال محمد بن يزيد : ومن قيس؟ فذكره ، وفيه : فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد ، فأرسل إليه ، فقال : أنت الّذي تفتري على الله وعلى رسوله؟ قال : لا ، والله ، ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري؟ قال : ومن هو؟ قال : من ترك العمل بكتاب الله وسنّة رسوله ، قال : ومن ذاك؟ قال : أنت وأبوك ، ومن (١) أمّركما ، وذكر بقية الحديث.

٧١٧٩ ـ قيس بن الخشخاش (٢): بمعجمات تقدم بمهملات.

٧١٨٠ ـ قيس بن خليفة الطّرائفي :

وفد مع زيد الخيل مضى ذكره في ترجمة قبيصة بن الأسود.

٧١٨١ ـ قيس بن دينار (٣): قيل : هو اسم جد عدي بن ثابت الراويّ عن أبيه عن جده.

٧١٨٢ ز ـ قيس بن الربيع الأنصاري (٤):

ذكر المبرّد في «الكامل» بغير إسناد أنه ممن شهد بدرا ، فذكر أن عليّا دخل على فاطمةعليها‌السلام فرمى إليها بسيفه ، فقال : هاكيه حميدا ، فسمعه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سماك بن خرشة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصّمّة ، وقيس بن الربيع ، وكل هؤلاء من الأنصار. انتهى.

والحديث أخرجه [.....] وليس فيه ذكر قيس بن الربيع.

٧١٨٣ ـ قيس بن الربيع : آخر.

ذكره أبو موسى ، وأخرج من طريقه حديثا كأنه موضوع ، فذكر من طريق علي بن موسى الرضا ، عن آبائه واحدا بعد واحد إلى علي ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في أالّذي.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٤٣) ، الاستيعاب ت (٢١٥٤) ، الثقات ٣ / ٣٤١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٥ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، بقي بن مخلد ٨١٠.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٤).

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٤٦).

٣٦٢

وسلم إلى حيّ من أحياء العرب يقال لهم حي ذوي الأضغان بشيء ليقسم في فقرائهم ، فكان فيهم شيخ أسن يقال له قيس بن الربيع ، فأعطوه شيئا قليلا ، فغضب فهجا ، ثم جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معتذرا ، فأنشده :

حيّ ذوي الأضغان تسب قلوبهم

تحيّتك الحسنى وقد يدفع النّغل (١)

فإنّ الّذي يؤذيك منه سماعه

وإنّ الّذي قالوا وراءك لم يقل (٢)

[الطويل]

قال : فطاب قلب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحسن اعتذاره ، وقال له : «يا قيس ، لم تقل» وأقبل على أصحابه فقال : «من لم يقبل من متنصّل عذرا صادقا أو كاذبا لم يرد عليّ الحوض».

قال ابن الأثير : من أغرب ما فيه أنه جعل حي ذوي الأضغان اسم قبيلة ، ومعنى البيت ظاهر لا يحتاج إلى شرح.

قلت : هذا القدر هو المذكور من الخبر ، وهو قوله : يقال لهم حيّ بني الأضغان ، وإنما هذه الجملة من كلام الشيخ ناظم الأبيات ، فأمر من وقع منه أمر يوجب أن يحقد عليه أن يسلّم على من يخشى منه ذلك ، ويحييه بالتحية الحسنى ، يزول ذلك. وأما أصل القصة فمحتمل.

وقد ذكر صاحب الجد والهزل ، وهو جعفر بن شاذان ـ أن عامر بن الأزور أخا ضرار بن الأزور لما قدم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استنشده ، فأنشده هذه الأبيات.

وذكر أهل السّير في وفد بن أسد بني خزيمة أنّ حضرمي بن عامر أنشد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الأبيات ، وبين البيتين المذكورين أولا :

وإن دحسوا (٣)بالكره فاعف تكرّما

وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل

[الطويل]

وأنشدها المرزباني للعلاء بن الحضرميّ ، وزادأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لما سمعه : «إنّ من البيان لسحرا».

__________________

(١) في أسد الغابة : يدبغ النعل.

(٢) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٣٤٦).

(٣) في أسد الغابة وإن جنحوا ، وفي المرزباني : فاعف كريهة وإن خنسوا عنه.

٣٦٣

٧١٨٤ ـ قيس بن رفاعة الواقفي : من بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاريّ.

ذكره المرزباني في «معجم الشعراء» ، وقال : أسلم ، وكان أعور ، وأنشد له :

أنا النّذير لكم منّي مجاهرة

كي لا ألام على نهي وإنذار

من يصل ناري بلا ذنب ولا ترة

يصلّى بنار كريم غير غدّار (١)

[البسيط]

٧١٨٥ ـ قيس بن رفاعة : بن المهير بن عامر بن عائش بن نمير الأنصاري (٢).

ذكره العدويّ ، وقال : كان شاعرا ، وأدرك الإسلام فأسلم وذكره ابن الأثير ، فقال : كان من شعراء العرب.

قلت : يحتمل أن يكون الّذي قبله ، واختلف في ضبط جده ، فقيل بنون وقيل بهاء.

٧١٨٦ ـ قيس بن زيد (٣): بن حي بن امرئ القيس بن ثعلبة بن ذبيان بن عوف بن أنمار (٤).

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان سيدا ، وعقد له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لواء على بني سعد بن مالك. وكذا ذكره الطبري ، واستدركه ابن فتحون ، وابن الأمين.

٧١٨٧ ز ـ قيس بن زيد : بن عامر (٥) بن سواد بن كعب بن ظفر الأنصاري الظفري. له صحبة ، قاله أبو عمر.

٧١٨٨ ـ قيس بن زيد : بن جبار الجذامي (٦) ، وهو والد نائل بن قيس الشامي ، ويقال له قيس الأعز.

ذكره ابن السّكن في الصّحابة ، فقال قيس بن عامر ، ويقال قيس بن زيد ، له صحبة.

__________________

(١) جاء بعد البيتين في أهذا البيت

صاحب الوتر ليس الدهر يدركه

عندي وإني لدارك الأوتار

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٤٧).

(٣) في أدينار.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٥٠).

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٥١) ، الاستيعاب ت (٢١٥٥) ، الثقات ٣ / ٣٤١ ، الطبقات الكبرى ط ٨ / ٣٣٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٥ ، الاستبصار ٢٥٧.

(٦) الثقات ٣ / ٣٤١ ، الطبقات الكبرى ٨ / ٣٣٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٥ ، الاستبصار ٢٥٧.

٣٦٤

وقال البخاريّ ، وابن حبّان : قيس الجذامي رجل كانت له صحبة.

وساق البخاريّ ، والبغويّ ، من طريق كثير بن مرّة ، عن قيس الجذامي ـ رجل كانت له صحبة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يعطى الشّهيد ست خصال ...» الحديث.

ووقع لابن أبي حاتم قيس الجذامي ليست له صحبة. روى عنه عقبة بن عامر وغيره ، روى عنه كثير بن مرة ، وغيره ، كذا فيه.

ورأيت في نسخة على قوله : ليست له صحبة : والله أعلم.

قال أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصاء الحافظ : حدثنا منصور بن الوليد بن سلمة بن يحيى أنبأنا الطفيل بن قيس الجذامي ، حدثني أبي ، عن أبيه يحيى ، عن أبيه أبي الطفيل ، عن أبيه قيس بن زيد بن جبار الجذامي ـ أنه وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فولّاه الرئاسة على قرية ، وساق إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدقات بني سعد ثلاث مرات ، قال قيس : فأجلسني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين يديه ومسح على رأسي ودعا لي ، وقال : «بارك الله فيك يا قيس». ثم قال : «أنت أبو الطّفيل» ، فهلك قيس وهو ابن مائة سنة ، ورأسه أبيض وأثر يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه أسود. وكان يدعى لذلك قيسا الأغر.

وأخرجه ابن مندة ، عن الحسن ، عن أحمد بن عمير ، عن أبيه بطوله.

وأخرجه أبو علي بن السّكن ، عن ابن جوصاء باختصار. وقد ذكره ابن سعد ، فقال في طبقة أهل الفتح : قيس بن زيد بن جبار بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب ، وساق النسب إلى جذام ، قال : وكان سيّدا عقد له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قومه لما وفد عليه ، وكان ابنه نائل سيد جذام بالشام.

قلت : والّذي يظهر لي أنه غير قيس الجذامي الّذي أخرج له أحمد والنسائي ، وذكره البخاري وقال ابن حبان : سكن الشام ، وحديثه عند أهلها.

٧١٨٩ ـ قيس بن زيد : من بني ضبيعة.

قتل بأحد ، ذكر ابن إسحاق في السيرة الكبرى أنّ الحارث بن سويد كان منافقا ، وأنه خرج مع المسلمين في غزوة أحد ، فلما التقى الناس غدا على المجذّر بن ذياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة ، فقتلهما ولحق بمكة ، فساق قصته.

وكذا ذكره مكي القيرواني في تفسيره الهداية ، لكن بغير عزو إلى ابن إسحاق ولا غيره ، وقد أنكر ابن هشام في تهذيب السّيرة ذكر قيس بن زيد فيمن قتله الحارث ، واستدل

٣٦٥

على ذلك بأن ابن إسحاق لم يذكر قيس بن زيد فيمن استشهد بأحد ، وهو استدلال عجيب ، فإنه يحتمل أنه سها عن ذكره فيهم أو اقتصر على من استشهد بأيدي الكفار ، وهذا إنما قتل غرّة على يد من يظهر الإسلام. وأصل قصة نزول الآية أخرجه النسائي بسند صحيح عن ابن عباس ، لكن لم يسمّ فيه قيس بن زيد. والله أعلم.

٧١٩٠ ـ قيس بن زيد : ويقال : ابن يزيد الجهنيّ (١).

ذكره الطّبرانيّ في «الصحابة» وأخرج من طريق جرير بن أيوب ، أحد الضعفاء ، عن الشعبي ، عن قيس بن زيد الجهنيّ ، قال : قال رسول الله [٥٧٧]صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صام تطوّعا غرست له نخلة في الجنّة» (٢) ثمرها أصغر من الرّمان ، وأشحم من التفاح الحديث.

٧١٩١ ـ قيس بن السائب : بن عويمر بن عائذ (٣) بن عمران بن مخزوم. وقيل في نسبه عبد الله بن عمر ، بدل عمران.

قال ابن حبّان : له صحبة ، أمّه رائطة بنت وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

وقال ابن سعد : أمه حسانة خزاعية ، قال مجاهد : سمعت قيس بن السائب يقول : إن شهر رمضان يفتديه الإنسان ، يطعم فيه كلّ يوم مسكينا ، فأطعموا عني مسكينا كل يوم صاعا.

قال قيس : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شريكي في الجاهلية ، فكان خير شريك ، لا يمارى ولا يشارى. أخرجه البغوي ، والحسن بن سفيان وغيرهما ، من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن مجاهد.

وأخرجه أبو بشر الدّولابي في الكنى ، من هذا الوجه ، لكنه قال : أبو قيس بن ابن السائب ، كذا عنده. وقيس بن السائب أصحّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٤٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٥٢.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٨ / ٣٦٦ وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١ / ٢٧٨ وأورده ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم ٩١٩ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ والهيثمي في الزوائد ٣ / ١٨٦ عن قيس بن يزيد الجهنيّ ولفظة من صام يوما تطوعا غرست له شجرة من الجنة الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يزيد الأهوازي قال الذهبي لا يعرف. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٤١٥٢.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٥٢) ، الاستيعاب ت (٢١٥٧) ، الثقات ٣ / ٣٤١ ، الطبقات الكبرى ٥ / ٤٦٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، العقد الثمين ٧ / ٧٨.

٣٦٦

قال ابن أبي خيثمة : واختلف أصحاب مجاهد ، فقال إبراهيم بن ميسرة ، فذكر ما تقدم. وقال إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن فائدة عن السائب وقال الأعمش : عنه ، عن عبد الله بن السائب ، قال : والصواب ما قال إبراهيم بن ميسرة.

وحكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه رواية إبراهيم بن ميسرة والأعمش ، قال : وقال سليمان عن مجاهد : كان السّائب بن أبي السائب. قال أبو حاتم : قيس بن السائب أظنّه أخا عبد الله بن السائب ، وعبد الله بن السائب كان في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حدثا.

قلت : فما الصحيح في الشريك؟ قال : الشركة بابنه أشبه.

وأخرج ابن شاهين ، من طريق مسلم الأعور ، عن مجاهد ، عن قيس بن السائب ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي الفجر إذا يغشى السماء النور ، والظهر إذا زالت الشمس الحديث ، ومسلم ضعيف.

وقال عبيد الله بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن قيس بن السائب ، قال : كان أبواي يمخضان اللبن ، حتى إذا أدرك أفرغا منه في صحن ، فيقولان : اذهب بهذا إلى آلهتهم ، قال : فيأتي الكلب فيشرب اللبن ، ويأكل الزبد ، ثم يشعر برجله فيبول عليها.

أخرجه أبو سهل بن زياد القطّان في الجزء الرابع من فوائده.

وأخرج الطّبرانيّ ، من طريق يزيد بن عياض ، وهو واه ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن مجاهد ـ أن قيس بن السائب كبّر حتى مرت به ستون على المائة وضعف ، فأطعم عنه.

وأخرج ابن سعد ، من طريق موسى بن أبي كثير ، عن مجاهد ، قال : هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [البقرة : ١٨٤] وذكر المفيد بن النعمان الرافضيّ في مناقب عليّ أن قيس بن السائب المخزومي أحد الرجلين اللذين أجارتهما أمّ هانئ في فتح مكة.

٧١٩٢ ـ قيس بن سعد : بن عبادة بن دليم (١) الأنصاري الخزرجي.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٥٤) ، الاستيعاب ت (٢١٥٨) ، طبقات ابن سعد ٦ / ٥٢ ، طبقات خليفة ت ٦٠٣ ، ٩٧٣ ، ٢٥٥٦ ، ٢٧٢٢ ، المحبر ١٥٥ ، ١٨٤ ، ٢٣٣ ، ٢٩٢ ، ٣٠٥ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٤١ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٢٩٩ ، تاريخ الطبري ٤ / ٥٤٦ ، ٥ / ١٦٣ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٩ ، مروج الذهب ٢ / ٢٠٥ ، الولاة والقضاة ٢٠ ، جمهرة أنساب العرب ٣٦٥ ، تاريخ بغداد ١ / ١٧٧ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٢ / ٤١٧ ، تاريخ ابن عساكر ١٤ / ٢٢٤ ، جامع الأصول ٩ / ١٠١ ، الكامل ٣ / ٢٢٦٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢ / ٦١ ، تهذيب الكمال ١١٣٥ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٣١١ ، تذهيب التهذيب ٣ / ١٦٣ ب ،

٣٦٧

تقدم نسبه في ترجمة والده ، مختلف في كنيته ، فقيل أبو الفضل ، وأبو عبد الله ، وأبو عبد الملك.

وذكر ابن حبّان أنّ كنيته أبو القاسم. وأمّه بنت عمّ أبيه ، واسمها فكيهة بنت عبيد بن دليم.

وقال ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار : كان قيس ضخما حسنا طويلا إذا ركب الحمار خطّت رجلاه الأرض. وقال الواقدي : كان سخيّا كريما داهية.

وأخرج البغويّ ، من طريق ابن شهاب ، قال : كان قيس حامل راية الأنصار مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من ذوي الرأي من الناس وقال ابن يونس : شهد فتح مصر ، واختطّ بها دارا ، ثم كان أميرها لعليّ. وفي «مكارم الأخلاق» للطبراني ، من طريق عروة بن الزّبير : كان قيس بن سعد بن عبادة يقول : اللهمّ ارزقني مالا ، فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال.

وذكر الزّبير أنه كان سناطا : ليس في وجهه شعرة ، فقال : إن الأنصار كانوا يقولون ، وددنا أن نشتري لقيس بن سعد لحية بأموالنا. قال أبو عمر : وكذلك كان شريح ، وعبد الله بن الزبير ، لم يكن في وجوههم شعر.

وفي «صحيح البخاري» ، عن أنس : كان قيس بن سعد من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وأخرج البخاري في التاريخ ، من طريق خريم بن أسد ، قال : رأيت قيس بن سعد وقد خدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشر سنين. وقال أبو عمر : كان أحد الفضلاء الجلّة من دهاة العرب من أهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة ، وكان شريف قومه غير مدافع ، وكان أبوه وجدّه كذلك.

وفي «الصحيح» عن جابر في قصة جيش العسرة أنه كان في ذلك الجيش ، وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك ، ونهاه أمير الجيش وهو أبو عبيدة ، وفي بعض طرقه : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الجود من شيمة أهل ذلك البيت». رويناه في «الغيلانيات» ، وأخرجه ابن وهب من طريق بكر بن سوادة ، عن أبي جمرة بن جابر.

وأخرج ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن موسى بن أبي عيسى ـ أنّ رجلا استقرض من قيس بن سعد ثلاثين ألفا ، فلما ردّها عليه أبى أن يقبلها ، وشهد مع رسول الله صلّى الله عليه

__________________

البداية والنهاية ٨ / ٩٩ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٥ ، النجوم الزاهرة ١ / ٩٥ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٧٠.

٣٦٨

وآله وسلم المشاهد ، وأخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح الراية من أبيه ، فدفعها له.

روى قيس بن سعد ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن أبيه. روى عنه أنس ، وثعلبة بن أبي مالك ، وأبو ميسرة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعروة ، وآخرون.

وصحب قيس عليّا ، وشهد معه مشاهده. وكان قد أمّره على مصر ، فاحتال عليه معاوية فلم ينخدع له ، فاحتال على أصحاب عليّ حتى حسّنوا له تولية محمد بن أبي بكر فولاه مصر ، وارتحل قيس ، فشهد مع علي صفّين ، ثم كان مع الحسين بن علي حتى صالح معاوية ، فرجع قيس إلى المدينة ، فأقام بها.

وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال قيس : لو لا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب.

قال خليفة وغيره : مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة ، وقال ابن حبان : كان هرب من معاوية ، ومات سنة خمس وثمانين في خلافة عبد الملك قال : وقيل : مات في آخر خلافة معاوية.

قلت : وقول خليفة ومن وافقه هو الصواب.

٧١٩٣ ز ـ قيس بن سعد : بن عدس الجعديّ ، هو النابغة.

سماه هكذا ابن أبي حاتم ، ووقع ذلك في مسند الحسن بن سفيان ، حدثنا سفيان ، حدّثنا أبو وهب الحراني ، حدثنا يعلي بن الأشدق ، حدثني قيس بن سعد بن عبد الله بن جعدة بن نابغة عن جعدة.

٧١٩٤ ز ـ قيس بن سعد : بن الأرقم بن النعمان الكندي.

ذكر ابن الكلبيّ أنه وفد هو وقريبه عديّ بن عميرة بن زرارة بن الأرقم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن ولده كان آخر من خرج من الكوفة إلى الشام غضبا من أهل الكوفة لشتمهم عثمان ، فأكرمه معاوية.

٧١٩٥ ز ـ قيس بن سفيان : بن الهذيل.

تقدم ذكره في والده سفيان ، وفيه يقول الشّاعر لما مات في خلافة أبي بكر :

فإن يك قيس قد مضى لسبيله

فقد طاف قيس بالرّسول وسلّما

[الطويل]

٣٦٩

٧١٩٦ ـ قيس بن السكن : بن زعوراء (١). وقيل بين السكن وزعوراء قيس آخر ، الأنصاري.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا ، وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : هو أحد من جمع القرآن على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وفي «صحيح البخاري» ، عن أنس في تسمية من جمع القرآن : أبو زيد ، قال أنس : هو أحد عمومتي ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن البخاري ، وابن حبّان ، وابن السّكن ، وابن مندة ، من الوجه الّذي أخرجه منه البخاري ، زادوا أن اسمه قيس بن السّكن ، وكان من بني عدي بن النجار ، ومات ولم يدع عقبا. قال أنس : فورثناه.

وذكره موسى بن عقبة أيضا فيمن استشهد يوم جسر أبي عبيد ، وفي التابعين قيس بن السكن أبو أبي ، كوفي يروي عن ابن مسعود والأشعث في صوم يوم عاشوراء ، أخرج له مسلم ، ومات قديما بعد السبعين من الهجرة.

٧١٩٧ ـ قيس بن سلع (٢): بفتحتين الأنصاري (٣).

ذكره البخاريّ ، وابن السّكن ، وابن حبّان ، وغيرهم في الصحابة ، وقال البغوي : سكن المدينة وقال ابن حبان : دعا له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال أبو عمر : قال بعضهم : قيس بن أسلع. قال أبو عمر : ليس بشيء.

قلت : هو قول ابن أبي حاتم. ونبّه ابن فتحون على أن ابن أبي حاتم ذكره في الموضعين في الألف من الياء (٤) فيمن اسمه قيس ، وفي السين من الياء فيمن اسمه قيس أيضا. وقال في كل منهما : الأنصاري ، وفي الثاني : له صحبة ، ولم ينبه على أنه الأول.

وأخرج الطّبرانيّ وابن مندة ، من طريق أبي عاصم سعد بن زياد ، عن نافع مولى

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٥٥) ، الاستيعاب ت (٢١٥٩) ، الثقات ٣ / ٣٣٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٠ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٨ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٩ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٧ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١٣٥ ، غاية النهاية ٢ / ٢٧ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٧ ، تاريخ من دفن بالعراق ٤٢٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٨٣ ، الكاشف ٤٠٥٢ ، الاستبصار ٤١ ، الطبقات ٩٢ ، ١٤٠ ، بقي بن مخلد ٩٠٢ ، التحفة اللطيفة ٣ / ٤٣١ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٤٥ ، طبقات خليفة ٩٢ ، ١٤٠ ، خلاصة تهذيب التهذيب ٣١٧ ، تاريخ الإسلام ١ / ٢٩٢.

(٢) في أسد الغابة : وقيل فيه ابن أسلع ، وفي الاستيعاب : قيس بن الأسلع ، وليس بشيء.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٥٦) ، الاستيعاب ت (٢١٦٠).

(٤) في ب الآباء.

٣٧٠

حمنة ، عن قيس بن سلع الأنصاري ـ أن إخوته شكوه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالوا : إنه يبذّر ماله ويبسط فيه ، فقال له : يا قيس ، ما شأن إخوتك يشكونك؟ قال : يا رسول الله ، إنني آخذ نصيبي من التمر ، فأنفقه في سبيل الله وعلى من صحبني. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنفق قيس ينفق الله عليك» وقال الطّبرانيّ : لم يروه عن قيس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعد أبو عاصم ، وهو عند البخاري من هذا الوجه باختصار.

٧١٩٨ ـ قيس بن سلمة : بن شراحيل ، أو شرحبيل ، بن الشيطان (١) بن الحارث بن الأصهب الجعفي (٢).

واستدركه ابن الأثير تبعا لابن الأمين ، وقال : قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» ، وذكر في نسبه أن اسم الأصهب عوف بن كعب بن الحارث ، قال : وكان يعرف بأمّه مليكة ، وأنشد له يرثي أخاه سلمة بن مليكة :

وباكية تبكي إليّ بشجوها

ألا ربّ شجو لي حواليك فانظري

نظرت وسافي التّرب بيني وبينه

فلله درّي أيّ ساعة منظري

[الطويل]

وقد تقدم خبر جده شراحيل في ترجمة ابن عمه سلمان بن ثمامة بن شراحيل. ولما ذكره ابن الكلبيّ وذكر وفاته قال : هو ابن مليكة بنت الحلواني الجعفية ، وهي أمّه ، ولها خبر ، وكان عمه عبد الله بن شراحيل شاعرا.

٧١٩٩ ز ـ قيس بن سلمة : بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك الجعفي (٣) ، والمعروف بابن مليكة.

له ولأبيه صحبة ووفادة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن الكلبيّ ، واستدركه ابن الأثير أيضا.

٧٢٠٠ ـ قيس بن صرمة (٤): وقيل صرمة بن قيس ، وقيل قيس بن مالك ، أبو صرمة.

وقيل قيس بن أنس ، أبو صرمة. وفرّق ابن حبّان بين قيس بن مالك وقيس بن صرمة ، فقال

__________________

(١) في أشيطان.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٥٧).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٥٨).

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٦٠) ، الثقات ٣ / ٣٤٠ ، الطبقات الكبرى ١ / ٣٤٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١.

٣٧١

في كل منهما : له صحبة. وقد تقدّم في صرمة بن قيس في حرف الصاد المهملة.

٧٢٠١ ـ قيس بن صعصعة (١): بن وهب بن عدي بن غانم بن غنم بن عدي بن النّجار الأنصاري الخزرجي (٢).

وقال العدويّ : شهد أحدا ، وهو أخو مالك بن صعصعة راوي حديث المعراج المخرج في الصحيحين عن أنس ، عنه.

٧٢٠٢ ـ قيس بن أبي صعصعة (٣): واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد العقبة ، وفيمن شهد بدرا ، وذكر أبو الأسود ، عن عروة ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعله يومئذ على السّاقة. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ، والطبراني وغيرهم ، من طريق حبان بن واسع بن حبان ، عن أبيه ، عن قيس بن أبي صعصعة ـ أنه قال : يا رسول الله ، في كم أقرأ القرآن؟ قال : «في كلّ خمس عشرة». قال : أجدني أقوى من ذلك الحديث.

وذكره ابن أبي حاتم بهذه القصّة ، لكن قال قيس بن صعصعة. والصّحيح ابن أبي صعصعة. وذكره ابن السكن بالوجهين ، فقال : قيس بن صعصعة ، ويقال ابن أبي صعصعة وقال ابن حبّان : قيس بن أبي صعصعة ، واسمه عمرو ، شهد العقبة ، وكان على ساقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال ابن السّكن : روى عنه حديث تفرد به ابن لهيعة.

٧٢٠٣ ـ قيس : بن أبي الصلت الغفاريّ.

ذكره ابن سعد ، والطّبرانيّ ، وقالا : كان ينزل غيقة ، بفتح المعجمة وسكون المثناة من تحت ثم قاف ، وكان إسلامه بعد انصراف المشركين من الخندق ، وهو الّذي نزل عليه الحارث بن هشام لما فرّ يوم بدر ، فحمله قيس على بعيره حتى أوصله إلى مكة ، ثم التقيا في الإسلام بالسّقيا ، فحمد الله على الهداية إلى الإسلام ، وقالا : طالما أوضعنا في الباطل في هذه الطريق.

واستدركه ابن فتحون ، ووقع عند ابن شاهين أبو الصّلت ، كذا في التجريد.

__________________

(١) في أعامر.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦٣).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٦٢) ، الاستيعاب ت (٢١٦١) ، الثقات ٣ / ٣٤٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١ ، الاستبصار ٨٣.

٣٧٢

٧٢٠٤ ـ قيس بن صيفي : بن الأسلت ، واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عمرو بن مالك بن الأوسي الأنصاري (١) ، وصيفي وهو أبو قيس بن الأسلت ، مشهور بكنيته.

فأخرج الفرباني ، وابن أبي حاتم ، من طريق عدي بن ثابت ، قال : توفي أبو قيس بن الأسلت ، كان من صالحي الأنصار ، فخطب قيس ابنه امرأته ، فقالت له : إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ، ثم أتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكرت له ذلك ، فأنزل اللهعزوجل :( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) [النساء : ٢٢] وفي سنده قيس بن الربيع ، عن أشعث بن سوّار ، وهما ضعيفان ، والخبر مع ذلك منقطع.

وقد تقدم في ترجمة حصن بن أبي قيس بن الأسلت أن القصة وقعت له مع امرأة أبيه ، وهي كبيشة بنت معن ، هكذا سماها ابن الكلبيّ ، وخالفه مقاتل ، فجعل القصة لقيس.

وعند أبي الفرج الأصبهاني ما يوهم أنّ قيسا قتل في الجاهلية ، فإنه ذكر أن يزيد بن مرداس السّلمي ، وهو أخو عباس بن مرداس ، قتل قيس بن أبي قيس بن الأسلت في بعض الحروب ، فطلب بثأره ابن عمه عوف بن النعمان بن الأسلت ، حتى تمكّن من يزيد بن مرداس ، فقتله ، وقال : ولقيس يقول أبوه :

أقيس إن هلكت وأنت حيّ

فلا يعدم فواضلك الفقير

[الوافر]

الأبيات.

ويحتمل أن يكون وقع هذا في الإسلام ، ومع ذلك فموت قيس قبل أبيه يمنع ما اقتضاه هذا النقل أنه عاش بعد أبيه ، فيتعين أن يكون ولدا آخر ، أو أبو قيس آخر.

وأنشد ابن الكلبيّ هذا البيت لأبي قيس ، ولكن قال في آخره : العديم ـ بدل الفقير. ووقع في رواية ابن جريج ، عن عكرمة أنّ القصة وقعت لأبي قيس بن الأسلت خلف على امرأة أبيه الأسلت ، واسمها سمرة أم عبيد الله ، أخرجه سيف في تفسيره من هذا الوجه ، وكذا أخرجه المستغفري من طريق ابن جريج. وقد ذكر ذلك أبو عمر في ترجمة أبي قيس ، ويأتي الكلام عليه في الكنى إن شاء الله تعالى.

٧٢٠٥ ـ قيس بن الضحاك : بن جبيرة (٢) ، أبو جبيرة (٣).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٤).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦٥) ، الثقات ٣ / ٣٤٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢١.

(٣) في أأبو جبرة.

٣٧٣

قال البغويّ : بلغني أنّ اسمه قيس بن الضحاك.

٧٢٠٦ ـ قيس بن طخفة (١).

ذكره البغويّ في الصحابة ، وقال : سكن المدينة. وقال ابن حبّان : له صحبة قال : ويقال قيس بن طهفة ، روى عنه ابنه يعيش.

قلت : وقد تقدم الاختلاف فيه في ترجمة طخفة بن قيس.

٧٢٠٧ ـ قيس بن طريف.

مدح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم بدر ، كذا في التجريد ، وقد ذكر قصته ابن هشام ، قال : وقال : قيس بن طريف الأشجعي يمدح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويذكر إجلاء بني النضير :

نبيّ تلاقيه من الله رحمة

فلا تسألوه أمر غيب مرجّم

فقد كان في بدر لعمري عبرة

لكم يا قريش والقليب الململم

رسول من الرّحمن يتلو كتابه

وشرعته والحقّ ، لم يتلعثم

[الطويل]

واستدركه ابن فتحون.

٧٢٠٨ ـ قيس بن عاصم : بن أسيد بن جعونة بن الحارث بن عامر بن نمير بن عامر ابن صعصعة النميري (٢).

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسح وجهه ، وقال : اللهمّ بارك عليه وعلى أصحابه وكذا ذكره أبو عبيد ، والطبري وقد مضى له ذكر في ترجمة قرّة بن دعموص ، ويأتي له ذكر في ترجمة يزيد بن نمير ، قال ابن الكلبيّ : وفيه يقول الشّاعر :

إليك ابن خير النّاس قيس بن عاصم

جشمت من الأمر العظيم مجاشما (٣)

[الطويل]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٦) ، الاستيعاب ت (٢١٦٣) ، الثقات ٣ / ٣٤٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٨٢ ، الكاشف ٢ / ٤٠٥ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٨ ، تهذيب الكمال ط ٢ / ١١٣٦ ، بقي بن مخلد ٢٣٩.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٦٩).

(٣) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٣٦٩).

٣٧٤

٧٢٠٩ ـ قيس بن عاصم بن سنان (١) بن منقر بن (٢) خالد بن عبيد بن مقاعس ، واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي المنقري يكنى أبا علي.

وحكى ابن عبد البرّ أنه قيل في كنيته أيضا أبو طلحة ، وأبو قبيصة : والأول أشهر ، وبه جزم البخاري ، وقال : له صحبة.

وجزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طلحة. قال ابن سعد : كان قد حرم الخمر في الجاهلية ، ثم وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وفد بني تميم فأسلم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هذا سيّد أهل «الوبر» ،» وكان سيدا جوادا ، ثم ساق بسند حسن إلى الحسن ، عن قيس بن عاصم : قال : أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلما دنوت منه قال : «هذا سيّد أهل الوبر ...» فذكر الحديث.

وفيه : فقال لقيس : كيف تصنع بالمنيحة؟ فقال قيس : إني لأمنح في كل عام مائة ، قال : فكيف تصنع بالعارية؟ فذكر الحديث ، وفي آخره : قال قيس : لئن عشت لأدعنّ عدتها قليلا قال الحسن : ففعل والله ، ثم ذكر وصيته.

وقال ابن السّكن : كان عاقلا حليما يقتدى به.

وقال أبو عمر : قيل للأحنف : ممن تعلمت الحلم؟ قال : من قيس بن عاصم ، رأيته يوما محتبيا ، فأتى برجل مكتوف ، وآخر مقتول ، فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك ، فالتفت إلى ابن أخيه ، فقال : يا ابن أخي ، بئسما فعلت ، أثمت بربك ، وقطعت رحمك ، ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر : قم يا بني فوار أخاك وحلّ أكتاف ابن عمك ، وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها ، فإنّها غريبة.

وذكر الزبير في «الموفقيات» ، عن عمه ، عن عبد الله بن مصعب ، قال : قال أبو بكر لقيس بن عاصم : ما حملك على أن وأدت ، وكان أول من وأد؟ فقال : خشيت أن يخلف عليهنّ غير كفء. قال : فصف لنا نفسك. فقال : أما في الجاهلية فما هممت بملامة ، ولا حمت على تهمة ، ولم أر إلا في خيل مغيرة ، أو نادي عشيرة ، أو حامي جريرة. وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى :( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ) [النجم : ٣٢] ، فأعجب أبو بكر بذلك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧٠) ، الاستيعاب ت (٢١٦٤) ، الثقات ٣ / ٣٣٨ ، الطبقات الكبرى ١ / ٢٩٤ ، ٢ / ١٦١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٢ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٠١ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٩ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٩٩ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٧ ، الكاشف ٢ / ٤٠٥ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ٨١٦ ، الطبقات ٨٤ ، ١٨٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٤١ ، الأنساب ٩ / ١٣٥ ، بقي بن مخلد ٣٢١.

(٢) في أسد الغابة والاستيعاب ، وتهذيب التهذيب بن خالد بن منقر.

٣٧٥

روى قيس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث ، روى عنه ابناه : حكيم ، وحصين ، وابن ابنه خليفة بن حصين ، والأحنف بن قيس ، ومنفعة بن التوأم ، وآخرون.

قال ابن مندة : أنبأنا علي بن العباس العدني بها ، حدثنا محمد بن حماد الطّهراني ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا إسرائيل ، حدثنا سماك بن حرب ، سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : وسئل عن هذه الآية :( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) [التكوير : ٨] فقال : جاء قيس بن عاصم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية. فقال. أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال : إني صاحب إبل ، قال : اهد إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة ووقع لي بعلو من حديث الطّهراني.

وله عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في السنن ، ومسند أحمد ـ ثلاثة أحاديث : أحدها أخرجوه من طريق خليفة بن حصين ، عن جده قيس بن عاصم ـ أنه أسلم فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والثاني أخرجه أحمد والنسائي من طريق حكيم بن قيس ، عن أبيه ، أنه قال : لا تنوحوا علي فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينح عليه الحديث. اختصره النسائي وأورده أحمد مطوّلا ، وفيه أنه قال لبنيه : «اتّقوا الله وسوّدوا أكبركم ، فإنّ القوم إذا سوّدوا أكبرهم أحيوا ذكر أبيهم ، وإيّاكم والمسألة فإنّها آخر كسب الرّجل فذكر بقية الوصية. وهي نافعة.

والثالث أخرجه أحمد في الحلف.

ونزل قيس البصرة ، ومات بها ، ولما مات رثاه عبدة بن الطيب بقوله :

عليك سلام الله قيس بن عاصم

ورحمته ما شاء أن يترحّما

[الطويل]

ويقول فيها :

وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنّه بنيان قوم تهدّما (١)

[الطويل]

قال ابن حبّان : كان له ثلاثة وثلاثون ولدا.

ونقل البغويّ ، عن ابن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين ـ أن قيس بن عاصم كان يكنى أبا هراسة.

__________________

(١) ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم (٢١٦٤).

٣٧٦

وذكر ابن شاهين من طريق المدائني ، عن أبي معشر ورجاله ، قالوا : قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قيس بن عاصم ، ونعيم بن بدر ، وعمرو بن الأهتم ، قبل وفد بني تميم ، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استبطأ قيس بن عاصم ، فقال له عتبة : ائذن لي أن أغزوه فأقتل رجاله ، وأسبي نساءه ، فأعرض عنه. وقدم قيس ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هذا سيّد أهل «الوبر»» ثم تقدم فأسلم ، فسأله النعمان بن مقرن ، فقال : يا رسول الله ، ائذن لي أن يكون منزله عليّ ، قال : «نعم». فبينما هو يتمشى إذ قال أخو النعمان. بئسما قال عتبة. فقال له : قيس ، وما قال : فأخبره ، فغدا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أما لي سبيل إلى الرجوع؟ قال؟ «لا». قال : لو كان لي إلى الرجوع سبيل لأدخلت على عتبة ونسائه الذلّ.

٧٢١٠ ـ قيس : بن أبي العاص بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي (١).

ذكره ابن سعد في الصحابة فيمن أسلم يوم الفتح. قال أبو سعيد بن يونس : يقال إن له صحبة ، وشهد حنينا ، وهو من مسلمة الفتح.

وأخرج ابن سعد بسند صحيح ، عن يزيد بن حبيب ، عمن أدرك ذلك ، قال : فكتب عمر لعمرو بن العاص أن انظر من قبلك ممن بايع تحت الشجرة فافرض له مائة دينار ، وأتمها لنفسك لإمرتك. ولخارجة بن حذيفة لشجاعته ، ولقيس بن أبي العاص لضيافته. وأخرج ابن يونس من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ـ أن عمر كتب إلى عمرو أن يولي قيسا القضاء على مصر ، قال يزيد : فهو أول قاض في الإسلام بمصر. قال ابن لهيعة : فقضى يسيرا ، ثم مات.

قال سعيد بن عفير : اختطّ قيس له دارا بحذاء دار ابن رمانة ، وذكر أبو عمر الكندي في قضاة مصر من طريق الحارث بن عثمان بن قيس بن أبي العاص ـ أن جدّه قيسا مات في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين.

٧٢١١ ز ـ قيس بن عامر الجذامي : تقدم في ابن زيد.

٧٢١٢ ـ قيس بن عبادة :

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه سليمان بن عبد الرحمن ، عن الوليد بن مسلم ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٦٨).

الإصابة/ج٥/م٢٤

٣٧٧

عن حفص بن غيلان ، عن عبيس بن ميمونة ، عن قيس بن عبادة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قاتل نفسه.

قال ابن مندة : لا تصح له صحبة ، وتبعه أبو نعيم.

٧٢١٣ ـ قيس بن عائذ الأحمسي (١): أبو كاهل ، مشهور بكنيته.

قال البخاريّ ، وابن أبي حاتم : له صحبة.

وقال ابن حبّان : كان إماما للحيّ ، وعداده في أهل الكوفة ، وسيأتي في الكنى.

٧٢١٤ ز ـ قيس بن عباية : بن عبيد بن الحارث الخولانيّ ، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس.

وذكره ابن سميع في الطّبقة الأولى من الصحابة ، وذكره عبد الجبار بن محمد بن مهنأ ، فقال : شهد بدرا ، وهو حديث السن ، وشهد فتوح الشام مع أبي عبيدة ، وهو كهل ، وكان أبو عبيدة يستشيره في أمره ومات في خلافة معاوية.

٧٢١٥ ـ قيس : بن عبد الله بن عدس (٢) ، الجعديّ ، قيل : هو اسم النابغة ، يأتي في النون.

٧٢١٦ ـ قيس بن عبد الله : بن قيس بن وهب بن نفير بن امرئ القيس بن معاوية الكندي(٣)

وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن الكلبي ، وتبعه الرشاطي.

٧٢١٧ ـ قيس بن عبد الله الأسدي (٤).

ذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة ، وكانت ابنته آمنة ظئر (٥) أم حبيبة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان هو ظئر عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة الّذي تنصّر في الحبشة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧١) ، الاستيعاب ت (٢١٦٥) ، الجرح والتعديل ٧ / ١٠٢ ، تهذيب الكمال ١٦٣٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٩١ ، تذهيب التهذيب ٤ / ٢٢٩ ب ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٢٠٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٣٩٤.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٤).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٧٦).

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٧٣) ، الاستيعاب ت (٢١٦٦).

(٥) الظئر : المرضعة غير ولدها ، ويقع على الذكر والأنثى. النهاية ٣ / ١٥٤.

٣٧٨

وقال ابن سعد : كان قديم الإسلام بمكة ، وهاجر في الثانية إلى الحبشة ، ومعه امرأته بركة بنت يسار ، ولا أعلم له رواية ، وكذا قال ابن هشام عن ابن إسحاق.

وذكر البلاذريّ أن بعضهم سماه رقيشا بزيادة راء أوله وبعجمة الشين ، قال : وهو غلط.

٧٢١٨ ز ـ قيس بن عبد الله الهمدانيّ :

قال البخاريّ في تاريخه : روى محمد بن ربيعة ، عن قيس بن عبد الله ـ أنه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا فيه ، ذكرته هنا لاحتمال أنه كان مميزا حين رأى وإن لم يسمع.

٧٢١٩ ـ قيس بن عبد العزّى (١): روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تزال لا إله إلّا الله تدفع عقوبة سخط الله ما لم يقولوها ثمّ ينقضوا دينهم لصلاح (٢) دمائهم ، فإذا فعلوا ذلك قال الله لهم ، كذبتم» (٣). أخرجه ابن مندة من رواية أبي سهيل نافع بن مالك ، عن أنس ، عنه ، وفي سنده حجاج بن نصير ، وهو ضعيف.

٧٢٢٠ ـ قيس بن عبد المنذر الأنصاري (٤):

ذكره ابن مندة ، فقال : قتل ببدر ، ونزلت فيه وفي أصحابه :( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ ) [البقرة : ١٥٤] ، ثم أخرج من طريق ابن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى :( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ ) نزلت فيمن قتل ببدر ، وذلك أنهم كانوا يقولون لقتلى بدر : مات فلان فنزلت ، قال : وقتل يومئذ من الأنصار ثمانية ، فذكر منهم قيس بن عبد المنذر ، وقال أبو نعيم : الصواب مبشر بن عبد المنذر.

٧٢٢١ ز ـ قيس بن عبيد بن الحرير بن عبيد الأنصاري (٥) ذكره فيمن استشهد باليمامة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٧٧) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٢٢.

(٢) في أسد الغابة : دنياهم.

(٣) انظر مجمع الزوائد ٧ / ٢٧٧.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٧٨).

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٨٠).

٣٧٩

٧٢٢٢ ـ قيس بن عبيد : الأنصاري ، أبو بشير المازني. مشهور بكنيته يأتي في الكنى.

٧٢٢٣ ز ـ قيس بن عدي السهمي :

ذكره ابن إسحاق في السيرة الكبرى ، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم فيمن أعطاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غنائم حنين في المؤلفة دون المائة ، وذكره الواقدي فيمن أعطاه مائة وقد سبق ذكر عدي بن قيس السهمي ، فما أدري أهما واحد انقلب أو اثنان؟.

٧٢٢٤ ز ـ قيس بن الهذيل : في قيس بن سفيان.

٧٢٢٥ ز ـ قيس بن عمرو : بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن الأنصاري المازني.

وذكر الطّبراني أنه من هوازن ، حالف الأنصار. وذكره سيف في الفتوح أنه شهد اليرموك مع خالد بن الوليد ، وأنه أمره على الكراديس. وقد تقدم مرارا أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة ، ثم ظهر لي أنه قيس من أبي صعصعة الماضي ، وعمرو اسم أبي صعصعة.

٧٢٢٦ ز ـ قيس بن عمرو : بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري (١) ، جد يحيى بن سعيد التابعي المشهور.

وقيل قيس بن سهل. حكاه ابن مندة ، وأبو نعيم ، فكأنه نسب إلى جده ، وقيل قيس بن قهد ، قاله مصعب الزبيري ، حكاه ابن أبي حاتم وغيره عنه ، وخطّأه ابن أبي خيثمة ، وأوضح أن قيس بن قهد غير قيس بن عمرو بن سهل ، ولذا غاير بينهما البخاري ، وقال : قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد ، وله صحبة ، وسيأتي مزيد في بيان ذلك في ترجمة قيس بن قهد.

وعدّ الواقدي قيس بن عمرو بن سهل في المنافقين ، فلعلّ ذلك كان منه في أول الأمر ، وقد بقي في الإسلام دهرا ، وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

روى عنه ابنه سعيد بن قيس ، وقيس بن أبي حازم ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، فأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، من رواية سعد بن سعيد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن قيس بن عمرو ، قال : رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا يصلّي بعد الصبح ركعتين ، فقال : الصبح أربعا؟.

قال الترمذيّ : لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد : قال ابن عيينة : سمع عطاء بن أبي رباح هذا الحديث من سعد بن سعيد. قال الترمذي ، ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٨٢) ، الاستيعاب ت (٢١٦٨).

٣٨٠

الشرط فاسداً ؛ لأنّه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام ، فلا يجوز أن يشترط خلافه. وإن كانوا في دار الحرب أو بين دار الإسلام ودار الحرب ، كان الشرط جائزاً ؛ لعدم تضمّنه تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.

إذا ثبت هذا ، فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ؛ لأنّ الجزية تُستحقّ بالدفع ، فإن سباهم أهل الحرب ، فعليه أن يردّ ما سبي منهم من الأموال ؛ لأنّ عليه حفظ أموالهم. فإن كان في جملته خمر أو خنزير ، لم تلزمه استعادته(١) ؛ لأنّه لا يحلّ إمساكه.

وإذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الإمام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة ، قال الشافعي : يردّها الإمام عليهم(٢) .

وكذا إذا اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه من أهل الهدنة ، وجب ردّه عليهم ، لأنّه في عهدٍ منه ، فلا يجوز أن يتملّك ما سبي منهم ، كأهل الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجب ردّ ما أخذوه من أهل الحرب من أموالهم ؛ لأنّه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم ، فلا يلزمه ردّ ما استنقذه منهم ، كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب(٣) .

____________________

(١) في « ق ، ك» : « استيفاؤه » بدل « استعادته ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧.

٣٨١

وقول أبي حنيفة فيه قوّة.

مسألة ٢٢٧ : إذا انتقض العهد ، جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم‌ إن علموا أنّ ما أتوا به ناقض للعهد. وإن لم يعلموا ، فكذلك الحكم ، أو لا يقاتلون إلّا بعد الإنذار للشافعيّة وجهان(١) .

والأولى أنّه إذا لم يعلموا أنّه خيانة ، لا ينتقض العهد إلّا إذا كان المأتيّ به ممّا لا يشكّ في مضادّته للهدنة ، كالقتال.

فأمّا مَنْ دخل داراً بأمانٍ أو مهادنة ، فلا يغتال وإن انتقض عهده ، بل يبلغ المأمن.

ولو(٢) نقض السوقةُ العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ، احتمل النقض في حقّ السوقة ، وعدمه ؛ لأنّه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ، ففي الانتقاض في حقّهم للشافعي قولان ، أحدهما : الانتقاض ؛ لأنّه لم يبق العهد في حقّ المتبوع فلا يبقى في حقّ التابع(٤) .

هذا حكم نقض عهد(٥) الهدنة ، وأمّا نقض الذمّة : فنقضه من البعض ليس بنقضٍ من الباقين ، وقد سلف الفرق.

والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأوّل بلاد الكفر(٦) ، ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلّا أن يكون بين‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.

(٢) في « ق » : « وإن » بدل « ولو ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣.

(٥) كلمة « عهد » لم ترد في « ق ، ك».

(٦) في « ق » : الكفّار.

٣٨٢

أوّل بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلدٌ للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه.

وإذا هادنه الإمام مدّةً لضعفٍ وخوف ثمّ زال الخوف وقوي المسلمون ، وجب البقاء عليه ؛ لقوله تعالى :( فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ) (١) وإن كانت المدّة عشر سنين.

ويجب على الذين هادنّاهم الكفّ عن قبيح القول والعمل في حقّ المسلمين وبذل الجميل منهما. ولو كانوا يُكرمون المسلمين فصاروا يُهينونهم ، أو يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم ، أو يعظّمون كتاب الإمام فصاروا يستخفّون ، أو نقصوا عمّا كانوا يخاطبونه به ، سألَهم الإمام عن سبب فعلهم ، فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله ، قَبِله ، وإن لم يذكروا عذراً ، أمرهم بالرجوع إلى عادتهم ، فإن امتنعوا ، أعلمهم بنقض الهدنة ونقَضَها ، عند الشافعيّة(٢) .

وسبُّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنتقض به الهدنة كالذمّة ، عند الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة فيهما(٤) .

مسألة ٢٢٨ : لو كان تحت كافرٍ عشرُ زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهنّ ، اُمر باختيار أربع منهنّ ، ويعطى مهورهنّ ، سواء اختار الأكثر مهراً أو الأقلّ ، وسواء اختار مَنْ دفع إليهنّ المهر أو بعضه أو مَنْ لم يدفع إليهنّ ، فإذا اختار مَنْ لم يدفع إليهنّ شيئاً ، لم يرجع بشي‌ء.

ولو جاءت مستولدةً ، فهي كالأمة.

____________________

(١) التوبة : ٤.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣ - ٥٢٤.

(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٣.

٣٨٣

وأمّا المكاتبة : فإن اقتضى الحال عتقها ، فكذلك ، وتبطل الكتابة ، وإلّا فهي على كتابتها. فإن أدّت مالَ الكتابة ، عُتقت بالكتابة. قال الشافعي : وللسيّد الولاء(١) . فإن عجزت ورُقّتْ ، حُسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ، ولا يُحسب منه ما اُخذ قبل الإسلام.

مسألة ٢٢٩ : لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا مَنْ جاءهم منّا مرتدّاً ويُسلّموه إلينا ، وجب عليهم الوفاء بما التزموه ، فإن امتنعوا ، كانوا ناقضين للعهد.

وإن عقدنا بشرط أن لا يردّوا مَنْ جاءهم ، ففي الجواز إشكال.

وللشافعي قولان :

أشهرهما : الجواز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط ذلك في مهادنة قريش(٢) .

والثاني : المنع ؛ لإعلاء الإسلام ، وإقامة حكم المرتدّين [ عليه ](٣) (٤) .

وقال بعضهم : هذا الشرط يصحّ في حقّ الرجال دون النساء كما لو شرط ردّ مَنْ جاءنا مسلماً ؛ لأنّ الإبضاع يحتاط لها ، ويحرم على الكافر من المرتدّة ما يحرم على المسلم(٥) .

فإن أوجبنا الردّ ، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٣٢ ، دلائل النبوّة - للبيهقي - ٤ : ١٤٧ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤١١ / ١٧٨٤.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : حكمهم. وما أثبتناه من المصادر.

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.

٣٨٤

وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقاً من غير تعرّضٍ لردّ من ارتدّ بالنفي والإثبات.

وحيث لا يجب عليهم التمكين ولا التسليم فعليهم مهر مَنْ ارتدّ من نساء المسلمين ، وقيمة مَنْ ارتدّ من رقيقهم ، ولا يلزمهم غُرْم مَنْ ارتدّ من الرجال الأحرار.

ولو عاد المرتدّون إلينا ، لم نردّ المهر ، ورددنا القيمة ؛ لأنّ الرقيق بدفع القيمة يصير ملكاً لهم والنساء لا يصرن زوجاتٍ.

وحيث يجب التمكين دون التسليم فمكّنوا ، فلا غرم عليهم سواء وصلنا إلى المطلوبين أو لم نصل. وحيث يجب التسليم فنطالبهم به عند الإمكان.

فإن فات التسليم بالموت ، فعليهم الغرم.

وإن هربوا نُظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم ، فلا يغرمون ، أو بعدها ، فيغرمون.

ولو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منّا مرتدّة ، لا نغرم لزوج المسلمة المهر ، ولكن نقول له : واحدة بواحدة ، ونجعل المهرين قصاصاً ، ويدفع الإمامُ المهر إلى زوج المرتدّة ، ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها إلى زوج المهاجرة المسلمة.

هذا إن تساوى القدران ، ولو كان مهر المهاجرة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المرتدّة منه إلى زوجها والباقي إلى زوج المهاجرة. وإن كان مهر المرتدّة أكثر ، صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها والباقي إلى زوج المرتدّة.

٣٨٥

وبهذه المقاصّة فسّر أكثر الشافعيّة(١) قوله تعالى :( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ) (٢) .

ولو قال زوج المسلمة : لا ذنب لي في التحاق المرتدّة بدار المهادنين فلِمَ منعتموني حقّي ، قلنا : ليس لك حقٌّ على قياس أعواض المتلفات ، وإنّما نغرم لك بحكم المهادنة ، وأهل المهادنة في موجب المهادنة كالشخص الواحد.

البحث السابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين.

مسألة ٢٣٠ : إذا تحاكم إلينا أهل الذمّة بعضهم مع بعض ، تخيّر الحاكم‌ بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الإسلام وبين الإعراض عنهم - وبه قال مالك(٣) - لقوله تعالى :( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٤) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم »(٥) .

ولأنّهما لا يعتقدان صحّة الحكم ، فأشبها المستأمنين.

وقال المزني : يجب الحكم - وللشافعي قولان - لقوله تعالى :( وَأَنِ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.

(٢) الممتحنة : ١١.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٦٢٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣.

(٤) المائدة : ٤٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.

٣٨٦

احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (١) والأمر للوجوب.

ولأنّ دفع الظلم عنهم واجب على الإمام ، والحكم بينهم دفع لذلك عنهم ، فلزمهم(٢) كالمسلمين(٣) .

وآيتنا أخصّ ، والقياس باطل ؛ لأنّ المسلمين يعتقدون صحّة الحكم.

ولو تحاكم إلينا ذمّيُّ مع مسلم أو مستأمنٌ مع مسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ؛ لأنّه يجب عليه حفظ المسلم من ظلم الذمّي ، وبالعكس.

ولو تحاكم إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة ، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهما إجماعاً ؛ لأنّه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض ، بخلاف أهل الذمّة. ولأنّ أهل الذمّة آكد حرمةً ؛ فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.

مسألة ٢٣١ : إذا استعدى أحد الخصمين إلى الإمام ، أعداه على الآخر‌ في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما ، فإذا استدعى خصمه ، وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم ؛ لأنّ هارون بن حمزة سأل الصادقَعليه‌السلام : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حُكّامهما بجَوْزٍ فأبى الذي قُضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : « يردّ إلى حكم المسلمين »(٤) .

____________________

(١) المائدة : ٤٩.

(٢) كذا ، والظاهر : فلزمه.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٨٥ - ٣٨٦ ، الوجيز ٢ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٨ : ١٠٣ ، الوسيط ٥ : ١٣٨ - ١٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٩٠ - ٤٩١ ، المغني ١٠ : ١٩٠ ، التفسير الكبير ١١ : ٢٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٨٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٢.

٣٨٧

ويجب إذا حكم بينهم أن يحكم بحكم المسلمين ، لقوله تعالى :( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (١) وقال تعالى :( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ ) (٢) .

ولو جاءت ذمّيّة تستعدي على زوجها الذمّيّ في طلاقٍ أو ظهارٍ أو إيلاءٍ ، تخيّر في الحكم بينهم والردّ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حَكَم بينهم ، حَكَم بحكم الإسلام ، ويمنعه في الظهار من أن يقربها حتى يكفّر. ولا يجوز له أن يكفّر بالصوم ؛ لافتقاره إلى نيّة القربة ، ولا بالعتق ؛ لتوقّفه على ملك المسلم ، وهو لا يتحقّق في طرفه إلّا أن يسلم في يده أو يرثها ، بل بالإطعام.

مسألة ٢٣٢ : يجوز للمسلم أخذ مالٍ من نصرانيّ مضاربةً ، ولا يكره ذلك ؛ لأنّ المسلم لا يتصرّف إلّا فيما يسوغ.

ويكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالاً مضاربةً ؛ لأنّ الكافر قد يتصرّف بما لا يسوغ في الشرع ، فإن فَعَل ، صحّ القراض.

وينبغي له إذا دفع إليه المال أن يشترط عليه أن لا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرعنا ، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمراً أو خنزيراً ، فالشراء باطل ، سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمّة ؛ لأنّه خالف الشرطَ. ولا يجوز له أن يقبض الثمن ، فإن قَبَض الثمنَ ، ضمنه.

وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقاً فابتاع ما لا يجوز ابتياعه ، فالبيع باطل ، فإن دفع الثمن ، فعليه الضمان أيضاً ؛ لأنّه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.

وإطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لربّ المال ما يملكه ربّ المال ،

____________________

(١) المائدة : ٤٢.

(٢) المائدة : ٤٩.

٣٨٨

فإذا(١) خالف ، ضمن.

فإن باع المضارب ونضّ المال ، فإن علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظورٍ ، أو خالَط محظوراً ، لم يجز له قبضه ، كما لو اختلطت اُخته بأجنبيّاتٍ ، وإن علم أنّه عين المباح ، قَبَضه ، وإن شكّ ، جاز على كراهة.

ولو أكرى نفسه من ذمّيّ ، فإن كانت الإجارة في الذمّة ، صحّ ؛ لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته. وإن كانت معيّنةً ، فإن استأجره ليخدمه شهراً أو يبني له شهراً ، صحّ أيضاً. وتكون أوقات العبادة مستثناةً منها.

مسألة ٢٣٣ : لو فَعَل الذمّيّ ما لا يجوز في شرع الإسلام ولا في شرعهم‌ - كالزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع - كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.

وإن كان ما يجوز في شرعهم - كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم - لم يتعرّض لهم ما لم يُظهروه ؛ لأنّا نُقرّهم عليه ، وترك التعرّض لهم فيه ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة وبذلوا الجزية على هذا. فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، مَنَعهم الإمام وأدَّبهم على إظهاره.

قال الشيخ : وقد روى أصحابنا أنّه يُقيم عليهم الحدّ بذلك ، وهو الصحيح(٢) .

ولو جاء نصرانيّ باع من مسلم خمراً أو اشترى منه خمراً ، أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لا ، ورددنا الثمن إلى المشتري. فإن كان مسلماً ، استرجع الثمن ، وأرقنا الخمر ؛ لأنّا لا نقضي على المسلم بردّ الخمر ، وجاز إراقتها ؛ لأنّ الذمّيّ عصى بإخراجها إلى المسلم ، فيعاقب بإراقتها عليه. وإن‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : فإن.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦١.

٣٨٩

كان المشتري المشركَ ، رددنا إليه الثمن ، ولا نأمر الذمّيّ بردّ الخمر ، بل يُريقها ؛ لأنّها ليست كمال الذمّيّ.

ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازاً للقرآن ، فإن اشترى ، لم يصح البيع.

وقال بعض الشافعيّة : يملكه ويلزم البيع(١) .

والأوّل أنسب بإعظام القرآن.

قال الشيخ : وكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وآثار السلف وأقاويلهم - والأقوى عندي الكراهة - أمّا كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب : فإنّ شراءها جائز لهم ؛ إذ لا حرمة لها(٢) .

مسألة ٢٣٤ : لو أوصى مسلم لذمّيٍّ بعبدٍ مسلم ، لم تصحّ الوصيّة ؛ لأنّ المشرك لا يملك المسلم.

وقال بعض الناس(٣) : تصحّ الوصيّة ، وتلزم برفع اليد عنه ، كما لو ابتاعه.

فعلى هذا لو أسلم وقَبِل الوصيّة ، صحّ ، وملكه بعد موت الموصي.

وعلى الأوّل لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصي ؛ لأنّ الوصيّة وقعت في الأصل باطلةً.

ولو كان العبد مشركاً فأسلم العبد قبل موت الموصي ثمّ مات ، فقَبِله الموصى له ، لم يملكه ؛ لأنّ الاعتبار في الوصيّة حال اللزوم ، وهي حالة الوفاة.

وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع عبادة لهم ، لم تصحّ ؛

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢.

(٣) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٢ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٣٩٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ١١.

٣٩٠

لأنّها في معصية.

وكذا لو أوصى أن يستأجر خدماً للبِيعة والكنيسة ، أو يعمل صلباناً ، أو يشتري مصباحاً أو يشتري أرضاً فيوقف عليها.

ولو أوصى الذمّيّ ببناء كنيسة تنزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قومٍ يسكنونها ، أو جعل اُجرتها للنصارى ، جازت الوصيّة ؛ لأنّ نزولهم ليس بمعصية ، إلّا أن تبنى لصلواتهم.

وكذا لو أوصى للرهبان بشي‌ء ، صحّت الوصيّة ؛ لجواز صدقة التطوّع عليهم.

ولو أوصى أن يكون لنزول المارّة للصلاة فيه ، قيل : تبطل الوصيّة في الصلاة ، وتصحّ ( في نزول )(١) المارّة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة خاصّةً ، فإن لم يمكن ذلك ، بطلت الوصيّة(٢) .

وقيل : تبنى الكنيسة بالثلث ، وتكون لنزول المارّة ، ويُمنعون من الاجتماع للصلاة فيها(٣) .

ولو أوصى بشي‌ء تكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة ، بطلت الوصيّة ؛ لأنّها كتب محرَّفة مبدَّلة منسوخة.

وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً من داره فوجد في يد عمر صحيفةً ، فقال :

« ما هي؟ » فقال : من التوراة ، فغضب عليه ورماها من يده ، وقال : « لو كان موسى أو عيسى حيّين لما وسعهما إلّا اتّباعي »(٤) .

إذا ثبت(٥) هذا ، فإنّه يكره للمسلم اُجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبِيَع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس محرَّماً.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : لنزول.

(٢ و ٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٣ : ٣٥٥ باختصار.

(٥) في « ق » : « عرفت » بدل « ثبت ».

٣٩١

الفصل السادس : في قتال أهل البغي‌

الأصل في ذلك قول الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) .

قيل : وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم [ قتال ](٢) فلمـّا نزلت ، قرأها عليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأقلعوا. وليس فيها تعرّضٌ للخروج والبغي على الإمام ، ولكن إذا اُمرنا بقتال طائفة بغَتْ على طائفة اُخرى ، فلأن نقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر الله أولى(٣) .

والمراد بالباغي في عرف الفقهاء : المخالف للإمام العادل ، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط الآتية. وسُمّي باغياً إمّا لتجاوزه الحدّ المرسوم له ، والبغي : مجاوزة الحدّ.

وقيل : لأنّه ظالم بذلك ، والبغي : الظلم. قال الله تعالى :( ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ) (٤) أي : ظُلم(٥) .

وقيل : لطلبه الاستعلاء على الإمام ، من قولهم : بغى الشي‌ء ، أي : طلبه(٦) .

مسألة ٢٣٥ : قتال أهل البغي واجب بالنصّ والإجماع.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩ - ٧٠.

(٤) الحجّ : ٦٠.

(٥ و ٦) كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٦٩.

٣٩٢

قال الله تعالى :( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) (١) .

وروى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ حمل علينا السلاح فليس منّا »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول عليعليه‌السلام : « القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يُسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يُقتلوا »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البُغاة ، وقد قاتل عليٌّعليه‌السلام ثلاثَ طوائف : أهل البصرة يوم الجمل : عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم ، وهُم الناكثون الذين بايعوه ونكثوا بيعته. وقاتل أهلَ الشام معاوية ومَنْ تابعه ، وهُم القاسطون ، أي : الجائرون. وقاتل أهلَ النهروان : الخوارج ، وهُم المارقون ، وقد أخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين »(٤) .

قال الشيخرحمه‌الله : وهؤلاء كلّهم عندنا محكوم بكفرهم ، لكن ظاهرهم الإسلام. وعند الفقهاء أنّهم مسلمون لكن قاتلوا الإمامَ العادل ، فإنّ الإمامة كانت لعليُّعليه‌السلام بعد عثمان عندهم(٥) .

والأصل في ذلك : أنّ الإمامة عندنا من شرائط الإيمان ، فلا يستحقّ‌

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) صحيح البخاري ٩ : ٦٢ ، صحيح مسلم ١ : ٩٨ و ٩٩ / ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦٠ / ٢٥٧٥ ، مسند أحمد ٣ : ١٤٤ / ٩١٢٩.

(٣) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ ، و ٦ : ١٤٤ / ٢٤٧.

(٤) المستدرك - للحاكم - ٣ : ١٤٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٤.

٣٩٣

الثواب الدائم إلّا به.

مسألة ٢٣٦ : قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع‌ ليُعرف الإمام الذي يجب اتّباعه ، ويصير الإنسان باغياً بالخروج عليه ، وليست من علم الفقه ، بل هي من علم الكلام ، فلنذكر كلاماً مختصراً ، فنقول‌ يشترط في الإمام اُمور :

الأوّل : أن يكون مكلّفاً ؛ فإنّ غيره مولّى عليه في خاصّة نفسه ، فكيف يلي أمر الاُمّة!

الثاني : أن يكون مسلماً ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام ، وليحصل الوثوق بقوله ، ويصحّ الركون إليه ؛ فإنّ غير المسلم ظالم وقد قال الله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) .

الثالث : أن يكون عدلا ؛ لما تقدّم ؛ فإنّ الفاسق ظالم ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله ؛ للنهي عنه في قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٢) . ولأنّ الفاسق ظالم ، فلا ينال مرتبة الإمامة ، لقوله تعالى :( لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (٣) .

الرابع : أن يكون حُرّاً ؛ فإنّ العبد مشغول بخدمة مولاه لا يتفرّغ للنظر في مصالح المسلمين. ولأنّ الإمامة رئاسة عامّة والعبد مرؤوس ، وهي من المناصب الجليلة ، فلا تليق به.

الخامس : أن يكون ذَكَراً ليُهاب ، وليتمكّن من مخالطة الرجال ،

____________________

(١ و ٢) هود : ١١٣.

(٣) البقرة : ١٢٤.

٣٩٤

ويتفرّغ للنظر ؛ فإنّ المرأة ناقصة العقل.

السادس : أن يكون عالماً ، ليعرف الأحكام ويعلّم الناس ، فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة.

السابع : أن يكون شجاعاً ، ليغزو بنفسه ، ويعالج الجيوش ، ويقوى على فتح البلاد ، ويحمي بيضة الإسلام.

الثامن : أن يكون ذا رأي وكفاية ؛ لافتقار قيام نظام النوع إليه.

التاسع : أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق ، ليتمكّن من فصل الاُمور. وهذه الشرائط غير مختلف فيها.

العاشر : أن يكون صحيح الأعضاء ، كاليد والرِّجْل والاُذن. وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض. وهو أولى قولي الشافعيّة(١) .

الحادي عشر : أن يكون من قريش ؛ لقولهعليه‌السلام : « الأئمّة من قريش »(٢) وهو أظهر قولي الشافعيّة(٣) .

وخالف فيه الجويني(٤) ، مع أنّه لا خلاف في أنّ أبا بكر احتجّ على‌

____________________

(١) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٢) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٧٦ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ١٦٩ - ١٧٠ / ١٢٤٣٨ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١ : ٢٥٢ / ٧٢٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢١ ، و ٨ : ١٤٤ ، مسند أحمد ٤ : ٢٩ / ١٢٤٨٩ ، و ٥ : ٥٧٩ / ١٩٢٧٨.

(٣) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٢.

(٤) الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١.

٣٩٥

الأنصار يوم السقيفة به(١) ، وبذلك أخذت الصحابة بعده.

قالت الشافعيّة : فإن لم يُوجد في قريش مَنْ يستجمع الصفات المعتبرة ، نُصب كنانيٌّ ، فإن لم يُوجد ، فرجلٌ من ولد إسماعيلعليه‌السلام (٢) .

وهو باطل عندنا ؛ لأنّ الإمامة عندنا محصورة في الاثني عشرعليهم‌السلام على ما يأتي.

ثمّ إنّ قريشاً ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ، فعلى قولهم : « إذا لم يُوجد قرشي ، ينبغي نصب كنانيّ » ينبغي أنّه إذا لم يُوجد كنانيٌّ ، نُصب خزيميّ وهكذا يرتقي إلى أبٍ بعد أبٍ إلى أن ينتهي إلى إسماعيلعليه‌السلام .

فإن لم يُوجد من ولد إسماعيل مَنْ يصلح لذلك ، قال بعضهم : يُولّى رجلٌ من العجم(٣) .

وقال بعضهم : يُولّى جُرْهُميٌّ ، وجُرْهُم أصل العرب ، وفيهم تزوّج إسماعيلعليه‌السلام حين أنزله أبوهعليه‌السلام أرضَ مكة. فإن لم يوجد جُرْهميُّ ، فرجلٌ من نسل إسحاق(٤) .

ولا يشترط أن يكون هاشميّاً عندهم(٥) .

الثاني عشر : يجب أن يكون الإمام معصوماً عند الشيعة ؛ لأنّ المقتضي لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الاُمّة ، المستلزم لاختلال النظام ؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع والتغالب ، فإنّ كلّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧١ ، وانظر : تاريخ الطبري ٣ : ٢٢٠ ، والكامل في التاريخ ٢ : ٣٢٥.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

٣٩٦

واحد من بني النوع يشتهي ما يحتاج إليه ، ويغضب على مَنْ يزاحمه في ذلك ، وتدعوه شهوته وغضبه إلى الجور على غيره ، فيقع من ذلك الهرج والمرج ، ويختلّ أمر الاجتماع ، مع أنّ الاجتماع ضروريّ لنوع الإنسان ؛ فإنّ كلّ شخص لا يمكنه أن يعيش وحده ، لافتقاره إلى غذاء وملبوس ومسكن ، وكلّها صناعيّة لا يمكن أن تصدر عن صانعٍ واحد إلّا في مدّة لا يمكن أن يعيش تلك المدّة فاقداً لها ، أو يتعسّر إن أمكن ، وإنّما يتيسّر لجماعة يتعاونون ويتشاركون في تحصيلها ، يفرغ كلّ واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك ، فيتمّ النظام بمعاوضة عملٍ بعمل ومعاوضة عملٍ باُجرة ، فلهذا قيل : الإنسان مدنيُّ بالطبع ، فلا بدّ حينئذٍ من سلطانٍ قاهر ، مُطاع ، نافذ الأمر ، متميّز عن غيره من بني النوع ، وليس نصبه مفوّضاً إليه ، وإلّا وقع المحذور ، ولا إلى العامّة ؛ لذلك أيضاً ، بل يكون من عند الله تعالى.

ولا يجوز وقوع الخطأ منه ، وإلّا لوجب أن يكون له إمام آخر ، ويتسلسل ، فلهذا وجب أن يكون معصوماً.

ولأنّه تعالى أوجب علينا طاعته وامتثال أوامره ؛ لقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (١) وذلك عامّ في كلّ شي‌ء ، فلو لم يكن معصوماً ، لجاز أن يأمر بالخطإ ، فإن وجب علينا اتّباعه ، لزم الأمر بالضدّين ، وهو محال ، وإن لم يجب ، بطل العمل بالنصّ.

ويجب عندهم أن يكون معصوماً من أوّل عمره إلى آخره ؛ لسقوط محلّه‌

____________________

(١) النساء : ٥٩.

٣٩٧

عند الناس لولاه.

الثالث عشر : أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى ، أو من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو ممّن ثبتت إمامته بالنصّ فيهما ؛ لأنّ العصمة من الاُمور الخفيّة التي لا يمكن الاطّلاع عليها ، فلو لم يكن منصوصاً عليه ، لزم تكليف ما لا يطاق. والنصّ من الله تعالى يُعلم إمّا بالوحي على نبيّهعليه‌السلام ، أو بخلق مُعجزٍ(١) على يده عقيب ادّعائه الإمامة.

الرابع عشر : أن يكون أفضلَ أهل زمانه ، ليتحقّق التميز عن غيره.

ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل - خلافاً لكثير من العامّة(٢) - للعقل والنقل.

أمّا العقل : فإنّ الضرورة قاضية بقبحه.

وأمّا النقل : فقوله تعالى :( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٣) وهذه صيغة تعجّبٍ من الله تعالى ، دالّة على شدّة الإنكار ؛ لامتناعه في حقّه تعالى.

والأفضليّة تتحقّق بالعلم والزهد والورع وشرف النسب والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الحميدة(٤) .

الخامس عشر : أن يكون منزَّهاً عن القبائح ؛ لدلالة العصمة عليه. ولأنّه يكون مستحقّاً للإهانة والإنكار عليه ، فيسقط محلّه من قلوب العامّة ، فتبطل فائدة نصبه. وأن يكون منزَّهاً عن الدناءات والرذائل ، كاللعب‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : معجزة.

(٢) اُنظر : الأحكام السلطانيّة - للماوردي - ٨ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ ، وروضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٣) يونس : ٣٥.

(٤) في متن الطبعة الحجريّة : « الجميلة » بدل « الحميدة ». وفي هامشها كما هنا.

٣٩٨

والأكل في الأسواق وكشف الرأس بين الناس وغير ذلك ممّا يُسقط محلَّه ويوهن مرتبتَه. وأن يكون منزَّهاً عن دناءة الآباء وعهر الاُمّهات. وقد خالفت العامّة في ذلك كلّه.

مسألة ٢٣٧ : وإنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق. ولا تنعقد بالبيعة ، خلافاً للعامّة بأسرهم ؛ فإنّهم أثبتوا إمامة أبي بكر بالبيعة ، ووافقونا على صحّة الانعقاد بالنصّ ، لكنّهم جوّزوا انعقادها باُمور :

أحدها : البيعة(١) . واختلفوا في عدد الذين تنعقد الإمامة ببيعتهم.

فقال بعضهم : لا بدّ من أربعين ؛ لأنّ عهد الإمامة أعظم خطراً من عقد الجُمُعة ، وهذا العدد معتبر في الجُمُعة عند الشافعيّة ففي البيعة أولى(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكفي أربعة ؛ لأنّه أكمل نُصُب الشهادات(٣) .

وقال بعضهم : ثلاثة ؛ لأنّ الثلاثة مطلق الجمع ، فإذا اتّفقوا ، لم يجز مخالفة الجماعة(٤) .

وقال بعضهم : اثنان ؛ لأنّ أقلّ الجمع اثنان(٥) .

وقال بعضهم : واحد ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب بايع أبا بكر أوّلاً ثمّ وافقه الصحابة(٦) .

وقال بعضهم : يعتبر بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ، ولا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد في سائر البلاد ، بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة ، فعليهم الموافقة والمتابعة(٧) . وعلى هذا فلا يتعيّن للاعتبار عدد ، بل لا يشترط العدد ، فلو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مُطاع ، كفت بيعته لانعقاد الإمامة(٨) .

____________________

(١ - ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٢ - ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٣.

(٧) في « ق » : « المبايعة » بدل « المتابعة ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

٣٩٩

قالوا : ولا بدّ وأن يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتى لو كان واحداً ، شرط ذلك فيه.

وهل يشترط في البيعة حضور شاهدين؟ وجهان للشافعيّة.

ويشترط في انعقاد البيعة أن يُجيب الذين يبايعونه ، فإن امتنع ، لم تنعقد إمامته(١) .

الأمر الثاني : استخلاف الإمام قبله ، وعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر. وانعقد الإجماع بينهم على جوازه(٢) .

قالوا : والاستخلاف أن يجعله خليفةً في حياته ثمّ يخلفه بعد موته(٣) .

ولو أوصى له بالإمامة من بعده ، ففيه وجهان عندهم ؛ لأنّه بالموت يخرج عن الولاية ، فلا يصحّ منه تولية الغير(٤) .

ويشكل بأنّ مرادهم بجعله خليفةً في حياته إن كان استنابه ، فلا يكون عهداً إليه بالإمامة ، أو جعله إماماً في الحال ، فهذا إمّا خلعٌ لنفسه أو اجتماع إمامين في وقتٍ واحد ، أو جعله إماماً بعد موته ، وهذا معنى لفظ الوصيّة(٥) .

ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعداً بعده ، كان كالاستخلاف ، إلّا أنّ المستخلَف غير معيّن ، فيحتاج إلى تشاورهم اتّفاقهم على جعل واحد منهم خليفة ، كقضيّة عمر حيث جعل الأمر شورى في ستّة(٦) .

ثمّ اختلفوا في أنّه هل يشترط في المـُولّى شروط الإمامة من وقت العهد إليه حتى لو كان صغيراً أو فاسقاً عند العهد ، بالغاً عدلاً عند موت المـُولّي ، لم ينصب إماماً إلّا أن يبايعه أهل الحلّ والعقد؟(٧) وبعضهم لم يشترط ذلك(٨) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٣ - ٧٤.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤ - ٢٦٥.

(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721