الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350775 / تحميل: 4235
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ووجب الترجيح بها وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لاجل ان دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله في صورة الدوران بين مثليهما فافهم

______________________________

الجانبين (قوله: ووجب) معطوف على (لا يجوز) وضمير بها في المقامين راجع إلى الشك والزيادة (قوله: وكذا وجب) على معطوف (لا يجوز) ايضا يعنى بحيث تكون شدة الطلب تبلغ حدا موجبا للتعيين في محتملها عند الدوران بين التعيين والتخيير (قوله: الحرمة مطلقا) يعني وان لم تكن مشتملة على الشدة والزيادة (قوله: يكون مقدما على) كما لو توقف اتقاذ الغريق على استطراق ارض مغصوبة أو ركوب سفينة كذلك (قوله: على احتماله) ضمير الاول للواجب والثاني للحرام (قوله: مثليهما) اي الواجوب والتحريم. تنبيه. لو بني على التخيير في المقام فهل هو ابتدائي بحيث لا يجوز له في الزمان الثاني اختيار غير ما اختاره اولا، أو استمراري ؟ قولان اقواهما الثاني لعدم الفرق بين الوقائع في نظر العقل فكما يخير في الزمان الاول يخير في الزمان الثاني. ودعوى لزوم المخالفة القطعية لو اختار غير ما اختاره اولا مندفعة بلزوم الموافقة القطعية أيضا ولا ترجيح للموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية الملازمة للمخالفة القطعية. هذا بناء على التخيير العملي أما بناء على التخيير في الأخذ باحد المحتملين فحيث كان المستند فيه اخبار التخيير بين المتعارضين فالمرجع اطلاق تلك الاخبار، ومع عدمه الاستصحاب والظاهر ثبوت الاطلاق لأخبار التخيير من حيث الزمان لأن اختلاف الزمان موجب لتعدد الوقائع التي لا فرق فيها في مرجعية تلك الاخبار كما هو ظاهر بالتأمل، فالتخيير إذا استمراري ايضا وسيأتي انشاء الله في أحكام التعارض ماله نفع في المقام فانتظر والله سبحانه الموفق المعين

٢٨١

فصل

لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الاقل والاكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين (المقام الاول) في دوران الامر بين المتباينين. لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - ان كان فعليا من جميع الجهات بان

______________________________

الدورانه بينه المتباينين

(قوله: بين المتباينين) تباين المكلف به (تارة) يكون بالذات كما لو علم اجمالا بوجوب عتق رقبة أو صيام شهرين (وأخرى) بالعرض كما لو علم اجمالا بوجوب القصر أو التمام، فان القصر إنما يباين التمام بلحاظ اخذ بشرط لا في القصر وشرط شئ في التمام فلا ينطبق احدهما على الآخر، وهذا بخلاف الأقل والأكثر فان الأقل لا يباين الاكثر، بل الاقل بعض الاكثر الموجب لكون وجوده عين وجود الاكثر. وان شئت قلت: لابد في كل علم اجمالي قائم بالمتباينين من امكان فرض قضيتين شرطيتين مقدم احداهما احد الامرين وتاليها نقيض الآخر ومقدم ثانيتهما عين الآخر وتاليها نقيض مقدم الاولى كقولنا: إن كان العتق واجبا فليس الصيام واجبا، وان كان الصيام واجبا فليس العتق واجبا، وان كان القصر واجبا فليس التمام واجبا، وان كان التمام واجبا فليس القصر واجبا، ولا يصح فرضهما في الأقل والاكثر، فلا يقال: إن كانت العشرة واجبة فليست التسعة واجبة لان التسعة بعض العشرة فوجوب العشرة وجوب التسعة وزيادة. ثم إن المراد من القضية السلبية في التالي سلب المعلوم بالاجمال فلا ينافي احتمال فرد آخر غيره. فلاحظ (قوله: الارتباطيين) أما الأقل والاكثر الاستقلاليان فلا اجمال في المكلف به فيهما لأن الأقل معلوم التكليف به والزائد مشكوك التكليف بدوا (قوله: ولو كان فعل امر وترك) لا يخفى أنه إذا علم اجمالا بوجوب شئ وحرمة آخر فلا علم اجمالا

٢٨٢

يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الاجمال والتردد والاحتمال فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الاباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا لاجل مناقضتها معه، وإن لم يكن فعليا كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للاطراف. ومن هنا انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي إلا أنه

______________________________

بوجوب أو تحريم وإنما علم اجمالا بالالزام المردد بين الوجوب والتحريم فلا يدخل في العنوان المذكور في صدر المبحث إلا إذا اريد من المكلف به ما هو اعم من الفعل والترك فانه حينئذ يصح أن يقال: علم بوجوب فعل احدهما أو ترك الآخر أو بحرمة احدهما أو ترك الآخر. لكن عليه كان اللازم الاكتفاء باحد الامرين من الوجوب والتحريم ولا داعي إلى ذكرهما معا، والامر سهل (قوله: فلا محيص عن تنجزه) قد عرفت الاشارة سابقا إلى أن التكليف الفعلي من جميع الجهات حيث كان مضادا للترخيص الشرعي فلا فرق بين العلم به والظن به واحتماله ولو موهوما في امتناع شمول ادلة الترخيص لأن شمولها يوجوب إما العلم بالمتضادين أو الظن بهما أو احتمالهما، والجميع ممتنع ولا ميز للعلم الاجمالي على الظن والاحتمال في امتناع شمول ادلة الترخيص لمورده دون موردهما، بل الجميع مما لا مجال لشمول ادلة الترخيص لمورده. نعم بينهما ميز في ثبوت الترخيص العقلي وعدمه فان العلم لما كان واجدا لمقتضي الحجية سواء أكان بنحو العلية التامة أم مجرد الاقتضاء امتنع الترخيص العقلي في مخالفته، وليس كذلك الظن والاحتمال. هذا لو لم يكن معنى فعليته من جميع الجهات مساوقا لتنجزه وإلا فلا مجال لاحتمال فعليته من جميع الجهات مع عدم المنجز له في ظرف الشك فيه (قوله: لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا) (اما) عدم المانع عقلا فلان العلم الاجمالي ليس علة تامة للتنجز

٢٨٣

* كالعلم التفصيلي حتي يمتنع الترخيص الشرعي في مخالفته لكونه ترخيصا في المعصية قبيحا في نظر العقل كما أشار إليه في مبحث القطع. هذا وقد عرفت هناك ما فيه وأن العلم الاجمالي ليس سنخا غير سنخ العلم التفصيلي، بل كشفه واراءته لمتعلقه كشف العلم التفصيلي عنه، بل هو هو غاية الامر يشك في انطباقه على كل واحد من اطرافه على البدل، وهو امر خارج عن متعلق العلم، وقد يكون المعلوم بالتفصيل كذلك فيشك فيما علم وجوب اكرامه تفصيلا أنه عالم أو جاهل أو غني أو فقير... إلى غير ذلك من العناوين المنطبقة عليه، فكما لا يقدح ذلك في كشف العلم التفصيلي عن متعلقه لا يقدح الشك في انطباق المعلوم بالاجمال في كشف العلم الاجمالي عن متعلقه كما هو ظاهر. نعم الشك المذكور يوجب كون كل واحد من الاطراف موضوعا لادلة الاصول، وهذا المقدار لا أثر له في عدم منجزية العلم لأن إعمال أدلة الاصول في كل واحد من الاطراف يتوقف على عدم المانع عقلا عنه فإذا كان العلم الاجمالي منجزا لمتعلقه في نظر العقلاء منع ذلك من إعمال ادلة الاصول لأن إعمالها يكون ترخيصا في محتمل المعصية وهو قبيح عقلا. فالعمدة حينئذ هو اثبات هذه الجهة، اعني كونه منجزا في نظر العقلاء محدثا بمجرد حدوثه للداعي العقلي نحو موافقته كما في العلم التفصيلي فيكون ذلك مانعا عن اجراء الاصول في الاطراف، وإلا فمجرد كون كل واحد من الاطراف مشمولا لأدلة الاصول لا أثر له في رفع منجزيته، وقد عرفت فيما سبق أن احداثه للداعي العقلي إلى موافقته مما لا مجال للريب فيه عند العقلاء، إذ لافرق عندهم في حدوث الداعي المذكور بين أن يسمع العبد مولاه يقول: اكرم هذا، مشيرا إلى معين، وبين أن يسمعه يقول: اكرم زيدا، مع تردد زيد في نظر العبد بين شخصين معينين، وكما ينبعث نحو موافقة العلم في الاول بمجرد حصوله ينبعث نحو موافقته في الثاني ايضا كذلك ولا يتوقف حدوث الداعي له على عدم ورود الترخيص في مخالفته بحيث يكون منتظرا لذلك، بل لو سمع المولى يقول: لا تكرم هذا ولا ذلك لانك لا تعرف كلا منهما أنه زيد، عد ذلك منه مخالفا لقوله الأول مضادا له، وأقل

٢٨٤

* سبر لحال العقلاء في هذا المقام كاف في اثبات ما ذكرنا. مع ان ما ذكره المصنف (ره) لا يكاد يلتزم به هو (ره) ولا غيره في جميع الموارد الفقهية، وان صدر من بعضهم ما يوهم ذلك كان في مقام التشكيك وابداء الاحتمال مما لا يعد خلافا في المسألة فراجع كلماتهم في المباحث الفقهية وتامل (واما) عدم المانع شرعا فلان المحتمل في المنع احد امرين (الاول) ان موضوع ادلة الاصول ما لم يعلم انه حرام، وهذا العنوان مما لا يحرز في كل واحد من الاطراف لأن المعلوم بالاجمال لما كان معلوما أنه حرام فمع احتمال انطباقه على كل واحد من الطرفين يكون كل واحد منهما مما يحتمل أنه معلوم الحرمة واحتمال انه معلوم الحرمة ينافي احراز انه لم يعلم انه حرام، ومع عدم احراز عنوان العام لا يجوز التمسك بالعام (وهذه) الشبهة ذكرها المصنف (ره) في مجهول التاريخ في مبحث الاستصحاب ولم يذكرها هنا مع عدم ظهور الفرق بين المقامين (وحاصل) الوجه في دفعها: أن العلم ليس من الصفات التي تسري إلى ما ينطبق عليه موضوعها كالصفات الخارجية حتى يصح قياسها عليها بحيث يكون حال العلم حال نفس النجاسة، فكما أن احتمال انطباق النجس المعلوم بالاجمال على كل واحد من الاطراف موجبا لاحتمال كون كل واحد منها محتملا أنه نجس يكون احتمال انطباق المعلوم الحرمة على كل واحد من الاطراف موجبا لاحتمال كونه معلوم الحرمة بل ليس العلم إلا قائما بنفس الصورة لا يتعداها إلى ما تتحد معه تلك الصورة خارجا. والوجه في ذلك: انه لا ريب في مضادة الشك للعلم كما لا ريب في كون كل واحد من الاطراف مشكوك الحرمة فيمتنع ان يحتمل انه معلوم الحرمة، وهذا واضح بانى تأمل (الثاني) لزوم التناقض في مدلول أدلة الاصول لو بني على تطبيقها على كل واحد من الطرفين. فان قوله (ع): كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام، لو بني على تطبيق صدره على كل واحد من الطرفين كان اللازم تطبيق ذيله على المعلوم بالاجمال فيلزم التناقض لأن عدم حل المعلوم بالاجمال وحل كل واحد من طرفيه مما لا يجتمعان (وفيه) أن هذا الاشكال على تقدير تماميته - كما سيجيئ توضيح الحال فيه في الاستصحاب انشاء الله - مختص بمثل

٢٨٥

* روايتي مسعدة وابن سنان المشتملتين على قوله (ع): فتدعه، فيكون نظير قوله (ع) في بعض أخبار الاستحصاب: ولكن تنقضه بيقين آخر، ولا مجال له في مثل احاديث الوضع والرفع والسعة، بل وفي مثل كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالاجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي الحكم بالحل على كل واحد من طرفيه لكونه مشكوكا لجواز اجتماع عناوين متعددة بعضها موضوع للحكم وبعضها غير موضوع له، فان زيدا العالم يجب اكرامه لكونه عالما ولا يجب اكرامه لكونه غنيا أو فقيرا أو طويلا أو قصيرا... إلى غير ذلك. اللهم إلا أن يستفاد منه أن الحكم بالحل على المشكوك لعدم المقتضي للمنع وعدم الحكم به على المعلوم الحرمة لوجود المقتضي للمنع، وحينئذ ففعلية الحل لا تكون الا في ظرف عدم المانع عنه المقتضي للمنع، فلا يمكن تطبيق الرواية الا في مورد لا يكون فيه مانع عن الحكم بالحل كالشبهات البدوية، بل يشكل التمسك حينئذ بمثل حديث الرفع أيضا لوقوع التعارض بينه وبين الغاية في هذه الرواية الموجب لتقديم الغاية لعدم التنافى بين المقتضي واللا مقتضي، ويكون مفاد مجموع الأدلة أن المشكوك لا مقتضي فيه للمنع، والمعلوم فيه مقتضى المنع ففي الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لا مجال لفعلية الحل في كل واحد من الاطراف للاقتران بالمانع. فلاحظ وتأمل (ثم انه) لو بني على شمول ادلة الاصول لكل واحد من الاطراف فلابد من رفع اليد عنها لما عرفت من كون العلم علة تامة للتنجز فيكون الترخيص في اطرافه ترخيصا في المعصية وهو قبيح بل ممتنع لانه نقض للغرض ومضاد للحرمة المعلومة كما عرفت الاشارة إليه في الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية (فان قلت): رفع اليد عن عموم أدلة الاصول إنما يتم لو كان العلم الاجمالي علما حقيقيا أما لو كان دليلا علميا كالعموم أو الاطلاق أو نحوهما من الظهورات فلا وجه لتعين رفع اليد عن عموم أدلة الاصول بل يدور الامر بين رفع اليد عنها وبين رفع اليد عن الدليل المثبت للحرمة اجمالا، فلابد حينئذ من الرجوع إلى الاقوى فقد يكون عموم

٢٨٦

* الأصل وقد يكون دليل الحكم المعلوم بالاجمال (قلت): هذا الاشكال وان أجيب عنه بوجوه كثيرة، إلا أن التحقيق في الجواب أن اصالة الظهور في دليل التحريم حاكمة على اصالة العموم في دليل الأصل لأن أصالة الظهور في كل مقام انما تجري في مورد يحتمل مطابقة مؤداها للواقع اما لو علم بعدم مطابقة مؤداها للواقع فلا موضوع لها واعمال اصالة الظهور في دليل التحريم يوجب العلم بعدم مطابقة أصالة الظهور في دليل الأصل للواقع دون العكس لأن إعمال اصالة الظهور في دليل التحريم يوجب تنجز التحريم عند العقل، وحينئذ يمتنع الترخيص في مخالفته فيعلم بعدم مطابقة الظهور لدليل الترخيص للواقع فلا موضوع لأصالة الظهور فيه، وإعمال اصالة الظهور في دليل الترخيص لا يوجب العلم بعدم مطابقة ظهور دليل التحريم للواقع لامكان مطابقته للواقع حينئذ وانما توجب سقوط الظهور عن الحجية فيه إذ المصحح للترخيص عدم الحجة على التحريم الواقعي لا عدم التحريم في نفسه (والوجه) في أصل الاشكال توهم التنافي بين التحريم الواقعي والترخيص فتتعارض اصالة الظهور المثبتة لهما فلابد من الأخذ بالأقوى، وليس الامر كذلك لما عرفت من عدم التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري وانما التنافي بين الحجة على الحكم الواقعي والترخيص في مخالفته فيكون العلم بالحجة على الحكم الواقعي وهي اصالة الظهور في دليل التحريم موجبا للعلم بعدم الترخيص فلا، مجال لاعمال اصالة الظهور في دليل الترخيص للعلم بمخالفتها للواقع، وليس العلم بالحجة على الترخيص موجبا للعلم بعدم التحريم واقعا، بل هو مستحيل إذ لا ترخيص الا في مورد الشك فيه فلا تكون اصالة الظهور في دليل الترخيص رافعة لموضوع اصالة الظهور في دليل الواقع، بل هذه مزيلة وتلك مزالة فلا يتعارضان (فان قلت): إذا كان العلم الاجمالي علة تامة للتنجز بنحو يمتنع الترخيص في مخالفته كان اللازم عدم العمل على الامارة القائمة على نفي التكليف في بعض الاطراف كما لو قامت البينة على طهارة احد الاناءين في الشبهة المحصورة، مع أنه لا ريب في جواز العمل عليها، فيكشف ذلك عن جواز الترخيص في مخالفته فلا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية،

٢٨٧

* (قلت): قد عرفت الاشارة في مبحث القطع إلى أنه لا مجال للتفكيك في اقتضاء العلم الاجمالي بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وما ذكر في السؤال لا يدل على خلاف ذلك لأن المقصود من كونه علة لوجوب الموافقة القطعية أنه يقتضي تنجز المعلوم بقول مطلق وليس للشارع الاقدس التصرف في مقام منجزيته له والردع عنها لا أنه بحيث يمنع عن تصرف الشارع الاقدس في مقام الفراغ، فان العلم التفصيلي - مع انه لا اشكال في منجزيته لمتعلقه - قد ثبت تصرفه في مقام الفراغ عنه بجعل الامارات والاصول المفرغة، مثل قاعدتي التجاوز والفراغ واصالة الطهارة من الخبث واستصحاب الطهارة من الحديث ونحوها والبينة القائمة على طهارة أحد الاناءين في الشبهة المحصورة من هذا القبيل، فان مدلولها المطابقي وان كان هو طهارة ما قامت على طهارته من الاناءين، الا ان مدلولها الالتزامي كون الآخر هو النجس، فمقتضي حجيتها في مدلولها الالتزامي أن ترك الآخر ترك المعلوم بالاجمال وفراغ عنه، فحجيتها في هذا المقام تصرف في مقام الفراغ عما تنجز بالعلم لا تصرف في أصل التنجز الممنوع عنه عقلا بناء على انه علة لوجوب الموافقة القطعية، وهذا هو ما اشتهر من جواز الترخيص بعد جعل البدل، واصل الطهارة ونحوه من الاصول النافية للتكليف انما امتنع جريانها في أحد الاطراف لانها لا تصلح لتعيين المعلوم بالاجمال الابناء على الأصل المثبت الذي لا نقول به (فان قلت): إذا جاء الترخيص بعد جعل البدل فلم لا يكون عموما أدلة الأصول بعد ما كان شاملا لكل واحد من الأطراف كاشفا عن جعل البدل ؟ فان عمومه لكل واحد منها وان كان شموليا لا بدليا إلا أنه لما امتنع ذلك لأنه ترخيص في المعصية فليحمل على أنه بدلي ويكون كاشفا عن جعل مقدار الحرام بدلا على البدل إذ هو أولى من رفع اليد عنه بالنسبة إلى جميع الأطراف بالمرة (قلت): قد عرفت سابقا أن المصحح للترخيص في نظر العقل ليس مجرد جعل البدل واقعا بل المصحح هو العلم بجعل البدل، واحتمال جعل البدل واقعا غير كاف بل هو نظير احتمال مخالفة الحجة القائمة على ثبوت المعلوم بالاجمال للواقع لا يصلح

٢٨٨

* عذرا في نظر العقل، فما لم يعلم العقل بجعل البدل يرد الترخيص، فإذا كانت صحة الترخيص في نظر العقل موقوفة على العلم بجعل البدل امتنع استكشاف جعل البدل من دليل الترخيص لأنه دور، فانه على هذا يكون العلم بجعل البدل موقوفا على العلم بالترخيص، وقد عرفت أن العلم بالترخيص موقوف على العلم بجعل البدل، (وبالجملة): احتمال جعل البدل لما لم يكن حجة على جعله ولا يصلح عذرا في نظر العقل كان اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية بحاله فيكون الترخيص في بعض الأطراف ترخيصا في محتمل المعصية الممتنع، فلا يخرج الترخيص عن كونه ترخيصا في محتمل المعصية حتى يكون جعل البدل معلوما محرزا فيمتنع استفادة العلم بجعل البدل من قبل دليل الترخيص. نعم لو فرض النص من الشارع الأقدس على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة لابد حينئذ من استفادة جعل البدل صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، لكن هذا ليس مما نحن فيه لأن الكلام في استفادة جعل البدل من نفس دليل الترخيص بحيث يكون مدلولا التزاميا له فانه موقوف على احتمال ارادة الترخيص، وقد عرفت القطع بعدم ارادته لأنه ترخيص في المعصية والاستفادة في الفرض المذكور ليست من نفس الكلام الملقي إلى المكلف بل من قاعدة امتناع صدور اللغو من الحكيم. فتأمل في المقام فانه به حقيق ومنه سبحانه نستمد التوفيق (فان قلت): لو نذر المكلف ان يتصدق بدرهم لو لم يكن مشغول الذمة لزيد بدرهم، فانه يعلم اجمالا اما بوجوب دفع درهم لزيد وفاء لما في ذمته واما بوجوب الصدقة بدرهم، ولا ريب في جريان استصحاب عدم اشتغال ذمته بدين لزيد، وهذا الاستصحاب اصل ناف جار في بعض اطراف العلم وليس متعرضا لمقام الفراغ وجعل البدل فيكشف ذلك عن عدم وجوب الموافقة القطعية (قلت): ما ذكرت من جريان الاصل المذكور مسلم وكذا عدم كونه من قبيل جعل البدل لانه لابدان يكون بلسان تعيين المعلوم بالاجمال والاصل لا يفي بذلك الا بناء على الاصل المثبت، والوجه في جريانه - مع انه اصل ناف للتكليف - ان من آثار موارده ثبوت التكليف في الطرف الآخر

٢٨٩

* لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات وله مجال مع الاجمالي فيمكن أن لا يصير فعليا معه لامكان جعل الظاهري في اطرافه وإن كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم. ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها

______________________________

فيكون من قبيل الاصل المثبت للتكليف في احد الاطراف فيوجب انحلال العلم الاجمالي كما تقدم تفصيله فراجعه. ومن هنا يظهر لك الفرق بين جعل البدل وبين الانحلال مع اشتراكهما في عدم لزوم الاحتياط فان الاول يلزم فيه ان يكون متعرضا لتعيين المعلوم بالاجمال ولا كذلك الثاني، ويلزم في الثاني ان يكون متقدما أو مقارنا للعلم ولا يلزم ذلك في جعل البدل، فان الامارة القائمة بعد العلم على تعيين المعلوم بالاجمال تسوغ ارتكاب بقية الاطراف، ولا كذلك الاصل المثبت للتكليف في بعض الاطراف إذا كان متاخرا عن العلم كما عرفت ذلك كله في مبحث الانحلال والله سبحانه اعلم (قوله: لا مجال للحكم الظاهري) لأن العلم التفصيلي لا يكون مقرونا بالشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري فلا يمكن جعل الحكم الظاهري معه (قوله: وله مجال مع الاجمالي) أي وللحكم الظاهري مجال مع العلم الاجمالي (قوله: لامكان جعل) لاقترانه بالشك (قوله: فعليا من غير) اي فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم تفصيلا لتنجز وان لم يكن فعليا من الجهة التي تضاد الترخيص وجعل الحكم الظاهري (قوله: ولو كانت أطرافه غير محصورة) إشكال على ما اشتهر من وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي إذا كانت محصورة وعدم وجوبه إذا كانت اطرافه غير محصورة، وحاصل الاشكال: ان الحكم المعلوم بالاجمال ان كان فعليا من جميع الجهات بحيث يمتنع الترخيص في مخالفته ولو في حال الشك فيه يجب الاحتياط في اطرافه وان كانت غير محصورة لامتناع الترخيص في بعض الاطراف حتى لا يجب الاحتياط فيه، وان لم يكن

٢٩٠

هو ان عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات (وبالجملة) لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم اجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه والحاصل أن اختلاف الاطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم ولو أوجب تفاوتا فانما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها مع عدمه فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الاطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت

______________________________

فعليا كذلك بحيث يصح الترخيص في بعض اطرافه لا يجب الاحتياط في اطرافه وان كانت اطرافه محصورة كما عرفت سابقا فكون الاطراف محصورة أو غير محصورة مما لا أثر له في الفرق من حيث وجوب الاحتياط وعدمه، بل الفرق في ذلك انما ينشأ من اختلاف المعلوم من حيث كونه فعليا من جميع الجهات بحيث يضاده الترخيص الشرعي أو غير فعلي بحيث لا يضاده الترخيص الشرعي (قوله: هو ان عدم الحصر) يعني عدم حصر الأطراف قد يلازم وجود المانع من فعلية الحكم من سائر الجهات بحيث لولا المانع الملازم لكان فعليا من سائر الجهات غير الجهة التي تضاد الترخيص ولأجل المانع لا يكون فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لما تنجز، وذلك مثل الخروج عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى الارتكاب أو غيرهما مما سيذكره المصنف (ره) (قوله: لولاه من سائر) ضمير (لولاه) راجع إلى (ما يمنع) و (من سائر) متعلق بقوله: (فعليا) (قوله: في فعلية) بيان ل‍ (ناحية المعلوم) و (مع الحصر) متعلق ب‍ (فعلية) (قوله: والاجمالي في ذلك)

٢٩١

في طرف المعلوم أيضا فتأمل تعرف وقد انقدح أنه

______________________________

المشار إليه التنجيز وعدمه (قوله: في طرف المعلوم) يعني من حيث كونه فعليا من جميع الجهات وليس فعليا كذلك فان العلم التفصيلي لما لم يكن معه الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري صار الحكم معه فعليا من جميع الجهات والعلم الاجمالي لما كان معه الشك لم يكن الحكم معه كذلك. ثم إن اوجه ما يذكر في الفرق بين العلم بالمردد بين الأطراف المحصورة والعلم بالمردد بين الأطراف غير المحصورة أن احتمال انطباق المعلوم بالاجمال في الثاني على كل واحد من الاطراف لما كان ضعيفا لم يكن محركا على الموافقة بخلاف الأول، للفرق الواضح بين العلم بنجاسة اناء مردد بين اناءين وبين العلم بنجاسة اناء مردد بين عشرة الآف فان احتمال الانطباق في الاول لما كان قويا كان محركا على الموافقة وفي الثاني لما كان ضعيفا لم يصلح ان يكون محركا ونظيره في العرفيات سب أحد ثلاثة على الاجمال وسب واحد من اهل البلد كذلك إذ في الاول يتأثر كل واحد من الثلاثة، وفي الثاني لا يتأثر واحد من أهل البلد، وكذا لو علم أن في احد الاناءين سما فانه يمنع من استعمالهما معا ولا كذلك العلم بان في احد عشرة الآف سما فانه لا يصلح رادعا عن الارتكاب. وفيه أنه إن كان الغرض أن نفس العلم المتعلق بالامر المردد بين الامور غير المحصورة لا يصلح ان يكون بيانا على متعلقه ومنجزا له، ففيه ما عرفت من انه إذ لا قصور في ناحية العلم لكشفه عن متعلقه كشفا تاما، ولا في ناحية المعلوم لكونه فعليا بحيث لو علم به تفصيلا لوجبت موافقته فلم لا يكون بيانا عليه ؟ وان كان الغرض انه ينجز متعلقه لكن احتمال انطباقه على كل واحد لما كان ضعيفا لم يحدث داعيا إليه، ففيه أنه بعد تنجز المعلوم واستحقاق العقاب على مخالفته كيف لا يكون احتمال انطباقه على كل واحد من الاطراف موجبا لحدوث الداعي العقلي إلى اجتناب كل واحد منها ؟ مع أن احتمال الانطباق ملازم لاحتمال العقاب على تقدير الارتكاب المانع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واما ما ذكر من ضعف احتمال

٢٩٢

* لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة

______________________________

الانطباق، ففيه أنه مسامحة لأن ضعف احتمال الانطباق يلازمه قوة احتمال عدم الانطباق الذى هو الظن بعدم الانطباق ويلازمه الظن بالانطباق على غير الأطراف وهو خلف (وبالجملة): العلم المذكور بعد ما كان بيانا على متعلقه كان منجزا له، وحينئذ فيكون احتمال انطباقه على كل واحد من الأطراف ملازما لاحتمال العقاب على تقدير المخالفة، وهذا الاحتمال لابد أن يكون داعيا في نظر العقل موجبا لرجحان الاحتياط في كل واحد من الأطراف على عدمه وان كان ذلك الاحتمال ضعيفا جدا، ولذا لو فرض كون احتمال الانطباق على بعض الأطراف في الشبهة المحصورة كان ضعيفا لا مجال لتوهم عدم وجوب الاحتياط عقلا فيه. وأما ما ذكر من الأمثلة العرفية فلا مجال للاستشهاد به للفرق بينها وبين ما نحن فيه، فان قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به أو المظنون أو المحتمل وان كانت من القواعد الفطرية الموجبة للداعي النفسي إلا أن باب تزاحم الدواعي واسع جدا، فقد يترجح عندهم الاقدام على الضرر المحتمل لداع آخر أهم إذ لو فرض الاجتناب عما يحتمل عندهم كونه سما لتردده بين الاطراف غير المحصورة لزم الهرج والمرج لوجود هذا الاحتمال في اكثر موارد الابتلاء، وكذا الحال في السباب فان سب واحد من أهل البلد لا يكون نقصا في كل واحد لكثرة وجود من يستحق السب في اكثر البلاد، وسب واحد من اثنين يكون نقصا في كل واحد لندرة الاستحقاق، ولذا ترى الانسان لا يتأثر إذا قيل له: أنت تغضب في السنة مرة، بل لعله يعده مدحا لكثرة وقوع الغضب من اكثر أفراد الانسان، ويغضب إذا قيل له: أنت تغضب في كل ساعة مرة (وبالجملة): لا مجال لقياس ما نحن فيه على الامور العرفية، والتأمل يشهد بذلك. فتأمل. ويمكن أن يقال: ان الشبهة بعد ما لم تكن الا محصورة أو غير محصورة كان الفرق بينهما دائما بزيادة واحد والعقل لا يجد لزيادة الواحد دخلا في عدم وجوب الاحتياط. فلاحظ، (قوله: لا وجه لاحتمال عدم) مما ذكرنا هنا وفي مبحث القطع الاجمالي

٢٩٣

مخالفتها ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا وإلا لم يحرم مخالفته كذلك ايضا. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معينا أو مرددا أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كايام حيض المستحاضة مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا ووجب موافقته فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بامر حالي كذلك يصح بامر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع فافهم.

______________________________

يتضح لك سقوط هذا الاحتمال. فراجع وتأمل (قوله: مخالفتها) هذه الاضافة لا تخلو من سماجة وتقدم مثلها (قوله: أو من جهة تعلقه بموضوع) هذا لا ينبغي عده قسما مقابلا لما قبله فانه من القسم الاول أعني عدم الابتلاء، (قوله: كأيام حيض المستحاضة) يعني لو ابتلي الرجل بزوجته في أثناء الشهر فوجدها مستمرة الدم فانه يعلم بان لها أيام حيض يحرم فيها نكاحها لكن لا يدري انها فيما مضى أو في الحال أو فيما يأتي (قوله: بين أطراف تدريجية) كما لو نذر أن يصوم يوم الجمعة وتردد بين غده وما بعده فانه يعلم اجمالا بوجوب صوم الغد أو ما بعده وهما مترتبان زمانا ولا يقدح ترتبهما في وجوب الاحتياط. ودعوى أن ما بعد الغد مستقبل فلا يصح التكليف به لعدم القدرة عليه قبل وجوده فلا علم اجمالي بالتكليف. مندفعة بانه يصح التكليف بالاستقبالي كما يصح بالحالي كما هو موضح في الواجب المعلق، ونظيره التكليف بالحج في الموسم وهو أيام الحج من شهر ذي الحجة فانه يتحقق عند خروج الرفقة عليه بمدة طويلة،

٢٩٤

تنبيهات

(الأول): أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين ضرورة

______________________________

 (قوله: ان الاضطرار كما يكون) اعلم ان الاضطرار إلى مخالفة العلم في بعض الاطراف (تارة) يكون إلى واحد معين (وأخرى) يكون إلى واحد غير معين، وكل منهما إنما أن يكون حال العلم، واما أن يكون طاريا بعده، وكل منهما إما أن يرتفع الاضطرار بحيث يحسن التكليف به حال العلم معلقا على ارتفاع الاضطرار، اولا اما لاستمرار الاضطرار إلى آخر العمر أو لارتفاعه في زمان بعيد عن العلم بحيث لا يحسن التكليف به. ولا بأس بالتعرض لاحكام كل واحدة من الصور تفصيلا (فنقول): إذا كان الاضطرار إلى معين حال العلم مستمرا أو مرتفعا بحيث لا يحسن التكليف به حال العلم معلقا فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الاحتياط في بقية الاطراف لعدم العلم بالتكليف وان علم بموضوعه فان الفرد المضطر إليه مما يعلم بعدم التكليف به والفرد الآخر مما يشك في كونه موضوعا له فيكون التكليف به مشكوكا بدوا (فان قلت): لا ريب في كون الشك في الاضطرار إلى الحرام موضوعا لوجوب الاحتياط فالموضوع المحرم محرز الثبوت وانما الشك في الاضطرار إليه، فلا وجه لرفع اليد عن التكليف مع الشك في الاضطرار إليه (قلت): ما نحن فيه مما لم يحرز فيه موضوع التكليف لما عرفت من أن المضطر إليه خارج عن حيطة التكليف قطعا والطرف الآخر مما أحرز عدم الاضطرار إليه ويشك في كونه موضوعا للتكليف. نعم لو احرز موضوع التكليف كهذا الاناء المعين وشك في الاضطرار إليه كان ذلك مجرى لاصالة الاحتياط (وان كان) الاضطرار إلى المعين حال العلم يعلم بارتفاعه بحيث يحسن التكليف به بعده وجب الاحتياط في الطرف الآخر للعلم الاجمالي بالتكليف بالامر المردد بينه وبين المضطر إليه بعد ارتفاع الاضطرار. مثلا إذا

٢٩٥

حدث العلم بغصبية احد الاناءين يوم الخميس مع الاضطرار إلى استعمال الأبيض منهما إلى صباح الجمعة فانه يعلم بوجوب الاجتناب اما عن الابيض يوم الجمعة لو كان هو النجس أو الاسود من الآن فيجب الاجتناب عن الاسود لانه أحد الفردين المعلوم وجوب الاجتناب عن أحدهما (وان طرأ) الاضطرار إلى معين بعد حدوث العلم مستمرا أو بحيث لا يحسن التكليف به معلقا حال العلم وجب الاحتياط في الطرف الآخر، وذلك لأن التكليف بالمضطر إليه على تقديره وان كان ينتهي بالاضطرار إلا أن العلم الاجمالي حين حدوثه لما نجز المعلوم بالاجمال المحتمل الانطباق على الطرف الآخر كما يحتمل انطباقه على المضطر إليه قبل زمان الاضطرار وجب الاحتياط في الطرف غير المضطر إليه لاصالة الاشتغال، وان ارتفع العلم بالتكليف فعلا لانه يكفي في بقاء تنجز الصوم المردد بقاء العلم به ولو بعد موافقته في بعض أطرافه، ولا يعتبر في بقاء التنجز بقاء العلم بالتكليف الفعلي الباقي ببقاء العلم كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين من الخميس والجمعة فصام الخميس فانه في عشاء الجمعة لا يعلم بالتكليف فعلا لكنه يعلم بوجوب صوم اليوم المردد بين اليومين وهو كاف في بقاء تنجزه، فلم يكن بد من الاحتياط بصوم يوم الجمعة لقاعدة الاشتغال وان كان صوم يوم الجمعة مشكوك الوجوب لأن الشك في التكليف انما يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا لم يحتمل كونه المنجز، والا كان المرجع فيه قاعدة الاشتغال، ولذا لو شك في التكليف الذي علم ثبوته تفصيلا للشك في امتثاله كانت هي المرجع دون اصالة البراءة كما هو واضح فكذا في المقام (وان كان) الاضطرار إلى المعين طارئا بعد حدوث العلم ويعلم بارتفاعه في زمان يحسن التكليف به حال العلم معلقا وجب الاحتياط في الطرف الآخر لما عرفت وللعلم الاجمالي بالمردد بينه وبين المضطر إليه بعد العلم كما عرفته في الصورة الثانية فهذه صور أربع للاضطرار إلى معين لا يجب الاحتياط في الاولى منها ويجب في الثلاث الأخيرة (ولو كان) الاضطرار إلى غير المعين فصوره ايضا أربع وهي الجارية في الاضطرار إلى معين بعينها، ففي الصورة الاولى لا يجب الاحتياط

٢٩٦

* في غير ما اختاره عند المصنف (ره) خلافا لشيخه - رحمه الله - في رسائله فاوجب الاحتياط فيه، والوجه فيما اختاره المصنف (ره): ما ذكره في المتن من أن الاضطرار لما كان مانعا من فعلية التكليف كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا لتضييق دائرة التكليف وتقييده بغير ما اختار فيكون ما اختاره اولا حلالا وما يبقى مشكوك الحرمة بدوا للشك في كونه هو النجس والاصل فيه البراءة، وقد عرفت في المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد الاشكال عليه من بعض مشايخنا المعاصرين دام تأييده، كما عرفت دفع ذلك الاشكال فيما هو محل الكلام من ارتكابهما تدريجا أما لو ارتكبهما دفعة فلا ينبغي التأمل في تحقق المعصية لاندفاع الاضطرار بغير الحرام جزما فلا وجه لارتفاع حرمته. وتوضيحه يظهر من ملاحظة تقريب الاشكال هناك فراجع وتأمل. وربما يوجه ما ذكره شيخنا في رسائله بان الاضطرار إلى واحد غير معين ليس اضطرارا إلى الحرام، ولذا لو انكشف الحال وارتفع الاجمال كان المتعين أنه الحلال كافيا في رفع الاضطرار، وإذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام لا وجه لرفع اليد عن فعلية التكليف به غاية الامر أن العقل يعذر في ارتكاب واحد منهما فيبقي الباقي على منعه لأن الترخيص الآتي من قبل الاضطرار انما يمنع عن تحصيل العلم بالموافقة فيسقط وجوبه لا عن نفس الموافقة فيبقي وجوبها (وفيه) أنه لا ريب في أن الاضطرار إلى واحد غير معين من الامرين اضطرار إلى كل منهما تخييرا ولا فرق بين الاضطرار التعييني والتخييري في رفع فعلية التكليف (فان قلت): لازم ذلك جواز الارتكاب للنجس حتى لو ارتفع الاجمال (قلت): لا يجوز حينئذ لامكان الجمع بين غرضي الشارع وهما رفع الاضطرار والاجتناب عن النجس، ولولا ما ذكرنا من كون الاضطرار التخييري كالتعييني لم يكن وجه للترخيص في ارتكاب واحد من الأطراف لأن التكليف بالحرام إذا كان غير مزاحم بشئ كان مطلقا من حيث الانطباق على كل واحد من الطرفين، ومع هذا الاطلاق لا مجال للترخيص في بعض الاطراف فانه مناف للواقع المعلوم اجمالا كما هو ظاهر، فلا يكون الترخيص الا من جهة تقييد

٢٩٧

أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لا حقا وذلك لأن التكليف (١)

______________________________

الواقع بحالة عدم انطباقه على ما يختار، ولذا لا ريب في ان ما يختاره لرفع الاضطرار حلال واقعا وان كان هو النجس، وذلك كله شاهد بكون الاضطرار إلى غير المعين اضطرارا إلى الحرام في الجملة ولو تخييرا وانه كاف في تقييد الواقع. فلاحظ (وأما) بقية صور الاضطرار إلى غير معين فيعلم الحكم فيها مما تقدم في الثلاث الأخيرة من صور الاضطرار إلى معين لعدم الفرق بينها في مقتضيات الاحتياط. ويعلم ذلك بمقايسة كل صورة إلى نظيرتها، فلاحظ والله سبحانه ولي التوفيق (قوله: انه مطلقا) يعني سواء أكان اضطرارا إلى معين ام إلى غير معين (قوله: ارتكاب) يعني في الشبهة التحريمية (قوله: أو تركه) يعني في الشبهة الوجوبية (قوله: تعيينا) يعني إذا كان الاضطرار إلى معين (قوله: أو تخييرا) يعني إذا كان الاضطرار إلى غير معين (قوله: وهو ينافي العلم) لأن جواز ارتكاب واحد ينافي حرمته على تقدير الارتكاب فلابد من تضييق دائرة الحرمة وتقييد اطلاقها فتختص بالنجس ان كان هو الباقي ولا تكون له ان كان ما ارتكب فيكون ثبوت الحرمة مشكوكا للشك في كون الباقي هو النجس كما عرفت بيانه ايضا في الحاشية السابقة (قوله: وكذلك لا فرق) يعني فلا يجب الاحتياط في الباقي ولو كان الاضطرار مطلقا لاحقا للعلم الاجمالي (قوله: وذلك لان التكليف) اشارة إلى وجه القول بوجوب

______________

(١) لا يخفى ان ذلك انما يتم فيما كان الاضطرار إلى احدهما لا بعينه واما لو كان إلى احدهما المعين فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم اجمالا المردد بين ان يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم اصلا وعروض -

٢٩٨

الاحتياط إذا كان الاضطرار لاحقا للعلم ودفعه، وحاصل الوجه: أنه قبل طروء الاضطرار يعلم اجمالا بوجوب الاجتناب عن النجس المردد مثلا وهذا العلم يوجب تنجيز المعلوم بالاجمال، وبعد طروء الاضطرار إلى معين أو غير معين وان ارتفع العلم المذكور الا ان قاعدة الاشتغال بالتكليف المنجز تقتضي وجوب الاحتياط في الباقي. وحاصل الدفع: أن وجوب الاجتناب المعلوم قبل طروء الاضطرار ليس مطلقا بل هو مقيد بعدم طروء الاضطرار ففي زمان الاضطرار لا علم بالتكليف من أول الأمر حتى يكون الباقي طرفا لمعلوم منجز فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال ليجب فيه الاحتياط. هذا وقد استشكل المصنف (ره) في هذا الدفع في حاشيته على المقام بان الباقي طرف لعلم اجمالي قائم بين التدريجيين وهما الباقي مطلقا والمضطر إليه قبل طروء الاضطرار، كما اشرنا إليه هنا واوضحناه في مبحث الانحلال، فوجوب الاحتياط فيه لأجل هذا العلم القائم بين التدريجيين وان لم يكن طرفا لعلم اجمالي آخر قائم بين الدفعيين من جهة منافاة الاضطرار لفعلية التكليف مطلقا، لكنه خص هذا الاشكال بالاضطرار إلى معين دون الاضطرار إلى غير معين، مع ان الفرق بينهما غير واضح لانه إذا اختار المكلف احد الطرفين فارتكبه كان الآخر عنده طرفا لعلم اجمالي قائم بينه وبين ما ارتكبه قبل طروء الاضطرار بعين العلم الحاصل له في صورة الاضطرار إلى معين، ومن هنا ذكرنا سابقا ان الحكم في الصور الثلاث الاخيرة الجارية في الاضطرار إلى غير معين هو الحكم فيها في الاضطرار إلى المعين (فان قلت): إذا كان الاضطرار إلى غير معين منهما فكل منهما موضوع للاضطرار كما تقدم فلا يكون احدهما قبل الارتكاب طرفا لعلم اجمالي تدريجي (قلت): الاضطرار وان

______________

- الاضطرار انما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعلية المعلوم بالاجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض والمطلق في الآخر بعد العروض وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى احدهما لا بعينه فانه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا فافهم وتأمل (منه قدس سره)

٢٩٩

* المعلوم بينها من أول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعين أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين (لا يقال): الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس الا كفقد بعضها فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه (فانه يقال): حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا فإذا اشتغلت الذمة به كان قضية الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه فانه من حدود التكليف به وقيوده

______________________________

كان إلى كل منهما إلا أنه على البدل فيكون هناك علم اجمالي على البدل قائم بالطرف الذي لا ينطبق عليه الاضطرار فتأمل جيدا (قوله: محدودا بعدم) يعني مشروطا بعدم طروء الاضطرار بحيث ينتهي التكليف بطروئه، (قوله: حيث ان فقد المكلف به) المراد من المكلف به في المقام الموضوع الذي يتعلق به فعل المكلف مثل الاناء النجس كما تقتضيه قرينة السؤال ووجه الفرق بين فقد بعض الاطراف والعجز عنه والاضطرار إليه مع اشتراكها في كون عدمها دخيلا في التكليف في الجملة - بحيث ربما يقال يعتبر في التكليف عدم الاضطرار والقدرة وكون موضوعه في مقام الابتلاء بحيث يكون موجودا لا مفقودا - أن مقام شرطية هذه الامور الثلاثة للتكليف مختلفة فان شرطية عدم الاضطرار راجعة إلى شرطية عدم المزاحم للمصلحة المقتضية للحكم، فان المفسدة في النجس مثلا إنما تصلح للتأثير في حرمة شربه إذا لم تزاحم بمصلحة أهم كما لو توقف حفظ النفس من الهلاك على شرب النجس الذي هو معنى الاضطرار إليه أما إذا زوحمت كان شرب النجس ارجح من عدمه، وشرطية القدرة راجعة إلى شرطية عدم المانع من تعلق الارادة

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سعد همام بن إدريس بن عبد العزيز عن أبيه عن حفصة بسنده ، وأوله : كنت صبيا فأخذ أبي بيدي ، فذهب بي إلى المسجد ، فخرج رجل فصعد إلى المنبر ، فقلت لوالدي : من هذا؟ قال : هذا نبي الله. قال : وأنا إذ ذاك ابن سبع أو تسع.

قال الخطيب : لا يثبت. وهذا الحديث إن كان له أصل فقد وقع فيه غلط يظهر من رواية البزار في مسندة ، من طريق قيس ، قال : قدمت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته حين قبض ، فسمعت أبا بكر يقول ، فكأن الرواية الأولى كان فيها فإذا أبو بكر يخطب ، لكن قوله ابن سبع أو ثمان لا يصحّ ، فإنه جاء عن إسماعيل بسند صحيح أنه كبر حتى جاوز المائة بسنتين.

وقد اختلفوا في وفاته على أقوال : أحدها أنه مات سنة بضع وتسعين ، فعلى هذا كان مولده قبل الهجرة بخمس سنين ، فيكون له عند الوفاة النبويّة خمس عشرة سنة ، ولا يصحّ ما في الأثر الأول أنه كان حين سمع الخطبة ابن سبع أو ثمان.

القسم الثالث

القاف بعدها الألف

٧٢٩٠ ز ـ القاسم بن ينخسره ـ بفتح المثناة من تحت وسكون النون وضم المعجمة والراء ، بينهما سين مهملة وآخره هاء.

ضبطه أبو أحمد العسكري. له إدراك ، ووفد على عمر. أخرج البخاري من طريق إسماعيل بن سويد ، عن القاسم بن ينخسره ، قال : قدمت على عمر فرحّب بي ، وأجلسني إلى جانبه ، ثم تلا :( فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) [سورة المائدة ٥٤] الآية. ثم قال : ما زلت أظن أنها فيكم يا أهل اليمن.

القاف بعدها الباء

٧٢٩١ ـ قبيصة بن جابر (١) بن وهب بن مالك بن عميرة ، بفتح أوله ، أبو العلاء الأسدي الكوفي.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٦١) ، طبقات ابن سعد ٦ / ١٤٥ ، تاريخ خليفة ٢٦٨ ، طبقات خليفة ١٤١ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٧٥ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٥٩٢ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٥٧ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٢٥ ، تاريخ الثقات للعجلي ٣٨٨ ، الثقات لابن حبان ٥ / ٣١٨ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٨٢ ، مشاهير علماء الأمصار ١٠٦ رقم ٨٠٠ ، أنساب الأشراف ١ / ٤٢ ، تاريخ الطبري ٣ / ٥٧٩ ، المحبر ٢٣٥ ، تهذيب

٤٠١

له إدراك ، وصحب عمر بن الخطاب ، وشهد خطبته بالجابية ، وله معه قصة.

قال يعقوب بن شيبة : يعدّ في الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة ، وكان أخا معاوية من الرضاعة.

وقال أبو عبد الله بن الأعرابيّ في «النوادر» : إنه كان أحد الفصحاء ، وهو القائل : شهدت قوما رأيتهم ، فما رأيت رجلا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر ، وصحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل منه ، وصحبت معاوية فما رأيت أكثر حلما منه.

وأخرج البخاري هذا الكلام في التاريخ ، من طريق عبد الملك بن عمير ، عنه ، ولفظه. فما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله ، ولا أحسن مدارسة ، وزاد ، وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت أبين طرقا منه.

وذكره زياد والمغيرة.

وأخرج أبو زرعة الدمشقيّ ، من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر ، قال : وفدت على معاوية فقضى حوائجي ، فقلت له : من ترى لهذا الأمر بعدك؟ فقال : وما أنت وذاك؟ قلت : ولم؟ إني قريب القرابة ، واذّ الصدر ، عظيم الشرف.

وقال معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر : كنت محرما ، فرأيت ظبيا فرميته فأصبته ، فمات فوقع في نفسي ، فأتيت عمر بن الخطاب فسألته فوجدت إلى جنبه عبد الرحمن بن عوف ، فالتفت إليه ، فقال : أرى شاة تكفيه ، قال : نعم. فأمرني أن أذبح شاة ، فذكر القصة.

وقد روى عن علي ، وطلحة ، وابن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وغيرهم.

روى عنه الشّعبي ، وعبد الملك بن عمير ، ومحمد بن عبد الله بن قارب ، وغيرهم.

قال عليّ بن المديني ، عن ابن عيينة : اختاره أهل الكوفة وافدا على عثمان. وقال خليفة بن خياط : مات سنة تسع وستين من الهجرة ، وذكره في الطبقة الأولى من التابعين.

٧٢٩٢ ز ـ قبيصة بن مسعود بن عمر بن عامر بن عبد الله بن الحارث بن نمير العامري ثم النميري.

__________________

الأسماء واللغات ٢ / ٥٥ ، عهد الخلفاء الراشدين (من تاريخ الإسلام) ١٢٩ ، الكاشف ٢ / ٣٤٠ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١١٩ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٤٤ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٢ ، خلاصة تهذيب التهذيب ٨ / ٣٤٤ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٢ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٣١٤ ، الكنى والأسماء للدولابي ٢ / ٤٩ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٢٠٨.

٤٠٢

له إدراك ، كان ولده همام سيّد قومه في زمن يزيد بن معاوية ، وقتل يوم مرج راهط ، ورثاه ابن مقبل بقصيدة أولها :

يا جدع (١) أنف قيس بعد همام

ذكره ابن الكلبيّ.

القاف بعدها التاء

٧٢٩٣ ز ـ قتادة المدلجي :

له إدراك ، قال مالك في «الموطأ» ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : إن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصيب ساقه ، فنزا دمه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر فأخبره ، فقال : اعدد لي عشرين ومائة ناقة على ماء قديد. فلما قدم عمر أخذ منها مائة ، فأعطاها لأخي المقتول ، وقال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ليس للقاتل شيء».

وروى قصته عبد الرزاق ، من طريق سليمان بن يسار نحوه ، ولم يسمّه ، قال : إن رجلا من بني مدلج ، وقال : فورث أخاه لأبيه وأمه ، ولم يورث أباه من ديته شيئا.

القاف بعدها الحاء

٧٢٩٤ ز ـ قحيف بن السليك الهالكي : من بني هالك بالهاء ، وهم من بني أسد.

أسلم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان مع ضرار بن الأزور ، وقضاعي بن عمرو ، وسنان بن أبي سنان ، يحاربون طليحة بن خويلد الأسدي لما ادّعى النبوة ، وكان قحيف شجاعا فاتكا ، فأمروه أن يفتك بطليحة فشهر سيفه ، ثم حمل على طليحة فضربه ضربة خرّ منها مغشيا عليه ، وتكاثر عليه أصحاب طليحة فقتلوه ، فأفاق طليحة وتداوى منها ، وأشاع بأنّ السلاح لا يحيك فيه ، فافتتنوا به.

روى ذلك سيف بن عمر في كتاب الفتوح ، عن بدر بن الحارث بن عثمان بن قطبة ، عن نفر من بني أسد أبوه أحدهم.

القاف بعدها الدال

٧٢٩٥ ـ قدامة بن عبد الله بن منجاب.

له إدراك ، وعاش إلى إمرة مصعب بن الزبير.

__________________

(١) في د : يا جذع.

٤٠٣

القاف بعدها الراء

٧٢٩٦ ز ـ قرثع : بفتح أوله والمثلثة ثالثة بينهما راء ساكنة وآخره عين مهملة ، الضبي.

نزل الكوفة ، له إدراك ورواية عن عمر بن الخطاب. وروى عن سلمان الفارسيّ ، وأبي أيوب ، وأبي موسى وغيرهم ، روى عن علقمة بن قيس ، قال : وكان من القرّاء الأولين ، أخرج ذلك النسائي والمسيّب بن رافع ، وقزعة بن يحيى ، وغيرهم.

وقال الخطيب : كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام ، وقتل في خلافة عثمان شهيدا في بعض الفتوح ، وحديثه في «الشمائل» وكتب «السنن» الثلاثة.

٧٢٩٧ ز ـ قرقرة بن زاهر التيمي :

له إدراك ، وذكره سيف ، والطّبري ، فيمن التقى بسعد بن أبي وقاص فيمن وجّهه إلى رستم حين رغب إليه في ذلك ، واستدركه ابن فتحون.

٧٢٩٨ ز ـ قرة بن نصر العدوي : من عدي تميم.

كان ممن أسره المكعبر عامل كسرى على هجر (١) في نوبة المشقر ، وذلك أنهم كانوا أغاروا على مال لكسرى ، فأمر المكعبر أن يحتال عليهم ، فدعاهم إلى وليمة ، فدخل منهم خلق كثير القصر ، فأسرهم وقتلهم ، وكان ممّن سلم من القتل قرة وحزن ومشجعة بنو النضر ، فأرسلوا مع جماعة منهم إلى كسرى ، فاستبقاهم ، فجعلوا مشجعة خاطبا ، وحزنا ترجمانا ، فلما غزا المسلمون إصطخر خرجوا إلى المسلمين فصاروا معهم.

ذكر ذلك أبو عبيد في حكاية يوم المشقر.

ونقل عن أبي نعامة العدوي أنه أدرك مشجعة ، وكان إذا مرّ لم يخف على أهل الدور لأنه كان يسبّح ويكبر بأعلى صوته ، وكان كثير الإحسان والبر لبني عدي.

٧٢٩٩ ز ـ قريب بن ظفر :

له إدراك ، وكان رسول سعد بن أبي وقّاص إلى عمر في قصة فتح نهاوند ، فلما وصل

__________________

(١) هجر : بفتح أوله وثانيه : مدينة هي قاعدة البحرين وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل ناحية البحرين كلها هجر قالوا : وهو الصواب ، قيل : قصبتها الصّفا وبينها وبين اليمامة عشرة أيام وقيل الهجر بلد باليمن بينه وبيني عثر يوم وليلة من جهة اليمن وقيل إن هجر التي ينسب إليها القلال قرية كانت من قرى المدينة تعمل بها وخربت وقيل : هجر : بسكون الجيم ضد الوصل : موضع في شعر. انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٤٥٢.

٤٠٤

إلى عمر تفاءل باسمه واسم أبيه. وقال : ظفر قريب. وأمّر النعمان بن مقرن وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين من الهجرة.

القاف بعدها السين

٧٣٠٠ ز ـ قسامة بن أسامة الكناني.

له إدراك ، ذكره ابن عساكر ، عن أبي حذيفة إسحاق بن بشير ـ أنه ذكره في كتاب الفتوح فيمن شهد اليرموك.

٧٣٠١ ـ قسامة بن زهير المازني (١):

له إدراك ، ذكر عمر بن شبّة في أخبار البصرة أنه كان ممن افتتح الأبلة مع عتبة بن غزوان ، وكان رأسا في تلك الحروب ، وله حديث مرسل ذكره ابن شاهين في الصحابة وهو من طريق يزيد الرقاشيّ ، عن موسى بن يسار ، عن قسامة بن زهير ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أبى الله عليّ في قاتل المؤمن». وروايته عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة عند أبي داود والنسائي والترمذي. روى عنه قتادة وعمران بن حدير ، وهشام بن حسان ، وغيرهم. وذكره العجليّ وابن حبّان في ثقات التابعين.

وذكره الهيثم وخليفة في تابعي أهل البصرة ، وقالا : مات بعد الثمانين.

٧٣٠٢ ز ـ قسامة بن زيد الليثي :

تقدم ذكره في ترجمة أخيه فرات بن زيد ، وأنّ عمر روى عنه شعرا قاله.

القاف بعدها الطاء

٧٣٠٣ ز ـ قطن بن عبد عوف الهلالي.

له إدراك ، قال ابن أبي طاهر : كان عبد الله بن عامر استعمله على كرمان ، فأعطى على جواز الوادي أربعة آلاف ، فأبى ابن عامر أن يحسبها له ، فأجازها له عثمان بن عفان ، وفي ذلك يقول الشّاعر:

فدى للأكرمين من بني هلال

على علّاتهم أهلي ومالي

هم سنّوا الجوائز في معدّ

فكانت سنّة إحدى اللّيالي

[الوافر]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠١) ، التجريد ٢ / ١٥ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦ ، الكاشف ٢ / ٤٠٠ ، التلقيح ٣٨٤ ، الطبقات ١٩٣ ، بقي بن مخلد ٧٣٩.

٤٠٥

قال ابن دريد : هذا أصل الجائرة ، وقال ابن قتيبة استعمل عبد الله بن عامر قطنا هذا على فارس ، فمرّ به الأحنف بن قيس غازيا في جيش ، فوقف بهم على قنطرة ، فصار يعطي الرجل على قدره ، فلما كثروا قال : أجيزوهم ، فكان أول من سنّ الجوائز.

قلت : حاصل ما قالاه أنّ الجائزة مشتقة من الجواز ، ويعكر على الأولية المذكورة ما ثبت في الحديث الصحيح في الضيف جائزته يوم وليلة ، وقد أشبعت القول في ذلك في كتاب «الأوائل» «وفتح الباري».

القاف بعدها اللام

٧٣٠٤ ـ القلاخ العنبري : الشاعر المعمر.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشعراء» ، وقال : مخضرم نزل البصرة ، قال : وأظن القلاخ لقبا له ، وله مع معاوية خبر يذكر فيه أنه ولد قبل مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه رأى أمية بن عبد شمس بعد ما ذهب بصره يقوده عبد له من أهل صفّورية يقال له ذكوان ، فقال له معاوية : ذاك ابنه أبو معيط ، فقال : هذا شيء قلتموه أنتم ، وأنشد القلاخ في ذلك :

يسائلني معاوية بن هند

لقيت أبا سلالة عبد شمس

فقلت له : رأيت أباك شيخا

كبير السّنّ مضروبا بطمس

يقود به أفيحج عبد سوء

فقال : بل ابنه ليزيل لبسي

[الوافر]

قال المرزبانيّ : وعاش القلاخ حتى تزوّج يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان [٥٨٩] بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم ، فهجا آل قيس بن عاصم بسبب ذلك.

وحكى دعبل بن علي الخزاعي في أخبار شعراء البصرة ، قال : وهرب للقلاخ العنبري عبد يقال له مقسم ، فتبعه يسأل عنه فنزل بقوم فسألوه عن اسمه فقال :

أنا القلاخ جئت أبغي مقسما

أقسمت لا أسأم حتّى يسأما

[الرجز]

وضبطه أبو بشر الآمدي بضم القاف وتخفيف اللام وآخره معجمة ، وكذا قال ابن ماكولا وفرّق بينه وبين القلاخ بن حزن السّعديّ ، يكنى أبا خراش ، فقال في الأول : ذكره دعبل ، وفي الثاني شاعر مشهور في دولة بني أمية انتهى.

وما أبعد أن يكونا واحدا ، وذكرهم الآمدي ثلاثة ، الثالث القلاخ المنقري.

٤٠٦

القاف بعدها الياء

٧٣٠٥ ز ـ قيسان بن سفيان :

له إدراك ، واستشهد بأجنادين.

٧٣٠٦ ز ـ قيس بن بجرة : بضم الموحدة وسكون الجيم ، الفزاري ، يعرف بابن غنقل ، بمعجمة ثم نون ثم قاف ثم لام ، بوزن جعفر ، وهي أمه ، وهي من بني شمخ. ابن فزارة.

ذكره المرزبانيّ ، وقال : عاش في الجاهلية دهرا وفي الإسلام كثيرا. وله خبر مع عامر بن الطفيل في الجاهلية ثم أسلم ، وهو القائل :

فإمّا تريني واحدا باد أهله

توارثه م الأقربين الأباعد

فإنّ تميما قبل أن تلبد الحصى

أقام زمانا وهو في النّاس واحد

[الطويل]

٧٣٠٧ ز ـ قيس بن ثعلبة الأزدي :

وفد على عمر مع أبي صفرة ، ذكره ابن الكلبي.

٧٣٠٨ ـ قيس بن ثور : بن مازن بن خيثمة السلولي ، والد عمرو.

له إدراك ، وكنيته أبو بكر ، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد تبعا لمسلم ، والنّسائي ، وله رواية عن أبي بكر الصديق ، وشهد فتح مصر ، ثم انتقل إلى حمص فسكنها. ذكره أبو سعيد بن يونس.

روى عنه سويد بن قيس التّجيبي أنه هاجر على عهد أبي بكر ، قال : فنزلنا بالحرّة ، فخرج أبو بكر ، فتلقانا فرأيناه مخضوب الرأس واللحية ، أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه وأخرجه الدّارميّ من طريق الحارث بن يزيد الحمصي ، عن عمرو بن قيس ، قال : وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية حين توفّي معاوية.

٧٣٠٩ ز ـ قيس بن الحارث : المرادي

له إدراك ، وقدم من اليمن في خلافة عمر بن الخطاب ، وتفقّه إلى أن صار يفتى في زمانه ، وقدم مع عمرو بن العاص فشهد فتح مصر ، قاله أبو سعيد بن يونس.

٧٣١٠ ـ قيس بن أبي حازم البجلي (١): ثم الأحمسي ، أبو عبد الله. واسم أبي حازم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٣٧).

٤٠٧

حصين بن عوف ويقال عوف بن عبد الحارث ، ويقال عبد عوف بن الحارث بن عوف.

لأبي حازم صحبة ، وأسلم قيس في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهاجر إلى المدينة ، فقبض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن يلقاه. فروى عن كبار الصحابة ، ويقال : إنه لم يرو عن العشرة جميعا غيره ، ويقال : لم يسمع من بعضهم. وروى أيضا عن بلال ، ومعاذ بن جبل ، وخالد بن الوليد ، وابن مسعود ، ومرداس الأسلمي ، في آخرين.

روى عنه من التابعين فمن بعدهم إسماعيل بن أبي خالد ، والمغيرة بن شبل ، والحكم بن عتيبة ، والأعمش ، وبيان بن بشر ، وآخرون.

قال ابن حبّان في «الثقات» : قال ابن قتيبة : ما بالكوفة أحد أروى عن الصحابة من قيس.

وقال أبو عبيد الآجريّ ، عن أبي داود : أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم.

ووقع في «مسند البزّار» ، عن قيس ، قال : قدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوجدته قد قبض ، فسمعت أبا بكر الصديقرضي‌الله‌عنه فذكر حديثا عنه.

وهذا يدفع قول من زعم أن له رؤية.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : أدرك الجاهلية. وقد أخرج أبو نعيم من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم دخلت المسجد مع أبي ، فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب ، فلما خرجت قال لي أبي : هذا رسول الله يا قيس ، وكنت ابن سبع أو ثمان سنين.

قلت : لو ثبت هذا لكان قيس من الصحابة. والمشهور عند الجمهور أنه لم ير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقد أخرجه الخطيب من الوجه الّذي أخرجه ابن مندة ، وقال : لا يثبت. وأخرج أبو أحمد الحاكم من طريق جعفر الأحمر ، عن السري بن يحيى ، عن قيس ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض ، وأبو بكر قائم على المنبر في مقامه ، فأطاب الثناء وأكثر البكاء.

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن قيس ، قال : أمّنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد ، وخلفه الصحابة.

وقال يعقوب بن شيبة : كان من قدماء التابعين. روى عن أبي بكر فمن دونه ، وأدركه وهو رجل كامل ، قال : ويقال ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله إلا أنا ، لا نعلم له سماعا من عبد الرحمن. ووثّقه جماعة.

٤٠٨

وقال يحيى بن أبي عتبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : كبر قيس حتى جاوز المائة بسنتين ، كبر وخرف. قال عمرو بن علي : مات سنة أربع وثمانين ، وقال الهيثم بن عدي : مات في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك ، ويؤيده قول خليفة وأبي عبيد : مات سنة ثمان وتسعين ، وقد تقدم ذكره في القسم الثاني.

٧٣١١ ـ قيس بن رافع القيسي : الأشجعي ، أبو رافع ، ويقال يكنى أبا عمرو ، نزيل مصر.

ذكره البغويّ في الصحابة ، وقال : يقال إنه جاهلي ، ولم يرو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا قال وقال أبو موسى في «الذيل» : ذكره عبدان في الصحابة ، وقال : أظنّ حديثه مرسلا ليس بمسند إلا أني رأيت بعض أهل الحديث وضعه في المسند ، فذكرته ليعرف وأورد أبو داود حديثه في المراسيل. وهو من رواية الحسن بن ثوبان ، عنه ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «[ما ذا في] (١) الأمرين من الشّفاء : الصّبر ، والتّقى». وروى قيس بن رافع أيضا عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم. وروى عنه أيضا يزيد بن أبي حبيب ، وإبراهيم بن نشيط ، والحارث بن يعقوب ، وغيرهم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، وذكر ابن يونس من طريق ابن ثوبان ، قال : دخلت على قيس بن رافع ، وكان من أهل العلم والسير (٢) ، فذكر خبرا.

وأورده البغويّ من طريق عبد الكريم بن الحارث ، عن قيس بن رافع ، قال : ويل لمن دينه دنياه ، وهمّه بطنه. وفي الرواة آخر يسمى قيس بن رافع تابعي كوفي روى عن جرير ، روى عنه عبد الله بن الحارث ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٧٣١٢ ز ـ قيس بن ربيعة بن عامر المرادي.

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر.

٧٣١٣ ز ـ قيس بن سمي بن الأزهر بن عمر بن مالك بن سلمة التجيبي.

له إدراك ، وذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر ، وله رواية عن عمرو بن العاص. روى عنه سويد بن قيس التجيبي ، وهو جد حيوة بن الرقاع بن عبد الملك بن قيس صاحب الدار بمصر ، وعقبه بإفريقية.

٧٣١٤ ز ـ قيس بن سمي الكندي : ويقال أبو قيس.

__________________

(١) مكانها بياض في ه.

(٢) في تهذيب التهذيب : والستر.

الإصابة/ج٥/م٢٦

٤٠٩

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» وقال : إنه مخضرم ، نزل الكوفة وأنشد له من أبيات :

فسبقناهم (١)ببأس ونيل

وبمجد مستطرف وفعال

[الخفيف]

٧٣١٥ ز ـ قيس بن صهبان : الجهضمي.

له إدراك. وكان ولده الحارث شريفا في الأزد ، وهو أخو المهلب لأمّه ، ذكره ابن الكلبي.

٧٣١٦ ز ـ قيس بن طهفة : من بني رفاعة بن مالك بن نهد النهدي.

له إدراك. قال ابن الكلبيّ : كان سيدا في زمانه ، وتزوّج بنت الأشعث بن قيس ففجرت عليه فطلقها ، وكان علي قد ولّاه الربع بالكوفة.

٧٣١٧ ز ـ قيس بن عباد : بضم أوله وتخفيف الموحدة ، القيسي الضبعي ، نزيل البصرة.

له إدراك. ذكره ابن قانع في الصّحابة ، وأورد له حديثا مرسلا : وقال ابن أبي حاتم وغيره : قدم المدينة في خلافة عمر ، فروى عنه وعن أبي ذر ، وعلي ، وأبي سعد ، وعمار ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم.

روى عنه ابنه عبد الله ، والحسن ، وابن سيرين ، وأبو مجلز ، وغيرهم.

قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث.

وذكره العجليّ في التّابعين ، وقال : ثقة من كبار الصالحين. ووثّقه النسائي وغيره. وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، وقال : إنه يشكري ، يكنى أبا عبد الله ، من ولد قيس بن ثعلبة من أهل البصرة.

وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه ، من طريق عمارة بن أبي حفصة ، عن أبي مجلز ، عن قيس بن عباد : قدمت المدينة ألتمس العلم والشرف ، فرأيت عليا وعمر قد وضع يده على منكبه. وذكره خليفة وابن سعد في الطبقة الأولى وذكر أبو مخنف أنه من جملة من قتلهم الحجاج ممن خرج مع ابن (٢) الأشعث.

__________________

(١) في ه : فسقنا بهم.

(٢) في أ : أبي الأشعث.

٤١٠

٧٣١٨ ز ـ قيس بن عبد الله : الجعديّ (١) : يأتي في النابغة الجعديّ في حرف النون.

٧٣١٩ ـ قيس بن عبد يغوث (٢): هو ابن المكشوح. يأتي قريبا.

٧٣٢٠ ـ قيس بن عدي اللخمي.

له إدراك ، وشهد فتح مصر ، وكان طليعة عمرو بن العاص ، ذكره ابن يونس.

٧٣٢١ ز ـ قيس بن عمرو بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب العامري الكلابي.

ذكره المرزبانيّ وقال : إنه مخضرم ، وجدّه خويلد هو الّذي يقال له الصّعق ، وهو القائل لعمر :

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة

[الطويل]

في أبيات يذم فيها العمال ، يقول فيها :

إذا التّاجر الهنديّ جاء بفأرة

من المسك أضحت في مفارقهم تجري

[الطويل]

٧٣٢٢ ز ـ قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج [بن الحماس] بن ربيعة بن الحارث بن كعب الحارثي الشاعر المعروف بالنجاشي. يأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.

٧٣٢٣ ـ قيس بن عمرو : العجليّ. ذكره المرزباني في معجم الشعراء ، وقال : مخضرم.

٧٣٢٤ ز ـ قيس بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين.

له إدراك ، قتل أبوه وإخوته في الجاهلية مع الأشعث بن قيس حين قتل أبوه ، وخرج يطلب بثأره ، وشهد قيس هذا فتوح العراق ، واستشهد ببلنجر ، وهو من أرض العراق ، بفتح الموحدة واللام وسكون النون بعدها جيم ، وكان أميرا لوقعة سلمان بن ربيعة الباهلي. ذكره ابن الكلبي.

٧٣٢٥ ـ قيس بن مروان الجعفي : ويقال ابن قيس ، ويقال ابن أبي قيس.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٦٧).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٧٩).

٤١١

روى عن عمر بن الخطاب حديثا في فضل عبد الله بن مسعود ، وعنه : «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأ على ابن أمّ عبد» أخرجه النسائي.

روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن ، وقرثع الضبي ، وهما من أقرانه. وروى من طريق إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن قرثع ، عنه. ومنهم من لم يذكر بين علقمة وعمر أحدا ، وهذه رواية أبي معاوية وسفيان الثوري عن الأعمش ، وجاء من رواية صفية عن عمارة بن عمير ، عن قيس بن مروان. وعند أحمد : عن أبي معاوية أيضا عن الأعمش ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن قيس بن مروان ـ أنه أتى عمر فقال : جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه ، فغضب عمر ، فقال : من هو؟ قلت : عبد الله بن مسعود فذكر الحديث.

وقال ابن حبّان في «ثقات التابعين» : قيس بن مروان روى عن عمر ، روى عنه حبيب ، لم يزد على ذلك ولا ذكره البخاري في تاريخه ، ولا ابن أبي حاتم بعده.

٧٣٢٦ ز ـ قيس بن المضارب : تقدم ذكره في عبد الله بن حزن.

٧٣٢٧ ز ـ قيس بن المغفّل بن عوف بن عمير العامري.

تقدّم نسبه في ترجمة أخيه الحكم بن مغفل ، ولقيس إدراك ، واستشهد «بالقادسية» في زمن عمر ، ذكره ابن الكلبيّ.

٧٣٢٨ ـ قيس بن المكشوح (١): المرادي ، يكنى أبا شداد ، والمكشوح لقب لأبيه.

واختلف في اسمه ونسبه ، فقال ابن الكلبيّ : هو هبيرة بن عبد يغوث بن الغزيّل ، بمعجمتين مصغرا. ابن بداء (٢) بن عامر بن عوبثان بن زاهر بن مراد.

وقال أبو عمر : هو عبد يغوث بن هبيرة بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر [بن علي] (٣) بن أسلم بن أحمس بن أنمار البجلي حليف مراد.

وقال أبو موسى في «الذيل» : قيس بن عبد يغوث بن مكشوح ، وينبغي أن يكتب ابن مكشوح بألف ، فإنه لقب لأبيه لا اسم جده.

قال ابن الكلبيّ : قيل له المكشوح ، لأنه ضرب على كشحة أو كوى.

واختلف في صحبته ، وقيل : إنه لم يسلم إلا في خلافة أبي بكر أو عمر [٥٩١] ، لكنهم ذكروا

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٠٥).

(٢) في الطبقات : بن الغزيل بن سلمة بن بداء. وفي الجمهرة : بن الغزيل بن سلمة بن عامر بن عوبثان.

(٣) ليس في الاستيعاب ، وفي ه بن عمرو بن عياض بن علي.

٤١٢

أنه كان ممن أعان على قتل الأسود العنسيّ الّذي ادعى النبوة باليمن ، فهذا يدلّ على أنه أسلم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر بقتل الأسود في الليلة التي قتل فيها ، وذلك قبل موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيسير ، وممن ذكر ذلك محمد بن إسحاق في السيرة.

وكان قيس فارسا شجاعا ، وهو ابن أخت عمرو بن معديكرب ، وكانا متباعدين ، وهو القائل لعمرو :

فلو لاقيتني لاقيت قرنا

وودّعت الأحبّة بالسّلام (١)

[الوافر]

وهو المراد بقول عمرو :

أريد حياته ويريد قتلي

عذيرك من خليلك من مراد (٢)

[الوافر]

وكان ممن ارتد عن الإسلام باليمن ، وقتل داذويه الفارسيّ كما تقدم ذلك في ترجمته ، وطلب فيروز ليقتله ففرّ منه إلى خولان ، ثم راجع الإسلام ، وهاجر ، وشهد الفتوح ، وله في فتوح العراق آثار شهيرة في القادسية ، وفي فتح نهاوند وغيرها ، وتقدم له ذكر في ترجمة عمرو بن معديكرب.

وذكر الواقديّ بسند له أن عمر قال لفيروز : يا فيروز : إنك ابتلي منك صدق قول ، فأخبرني من قتل الأسود؟ قال : أنا يا أمير المؤمنين قال : فمن قتل داذويه الفارسيّ؟ قال : قيس بن مكشوح.

ويقال : إن عمر قال له قولا. فقال : يا أمير المؤمنين ، ما مشيت خلف ملك قط إلا حدثتني نفسي بقتله. فقال له عمر : أكنت فاعلا؟ قال : لا. قال : لو قلت نعم ضربت عنقك : فقال له عبد الرحمن بن عوف : أكنت فاعلا؟ قال : لا ، ولكني أسترهبه بذلك.

وقال أبو عمر : قتل بصفّين مع علي ، وكان سبب قتله أنّ بجيلة قالوا له : يا أبا شداد ، خذ رايتنا اليوم. فقال : غيري خير لكم ، قالوا : ما نريد غيرك ، قال : فو الله إن أخذتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب ، وكان مع رجل على رأس معاوية ، فأخذ الراية ـ

__________________

(١) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٤٠٥) ، معجم الشعراء للمرزباني : ١٩٨ ، وسمط اللآلئ ١ / ٦٤ ، الاستيعاب ترجمة رقم (٢١٧٩).

(٢) انظر ديوان عمرو بن معديكرب ص ٩٢ ، الخزانة ٤ / ٢٨٠ ، الحباء : العطية.

٤١٣

وحمل حتى وصل إلى صاحب التّرس فاعترضه روميّ لمعاوية فضرب رجله فقطعها فقتله قيس ، وأشرعت إليه الرماح فصرع ، وهذا يقوي قول من زعم أنه بجليّ ، لأن أنمار من بني بجيلة ، ثم اتضح لي الصواب من كلام ابن دريد ، فإنه فرّق بين قيس بن المكشوح الّذي قتل الأسود العنسيّ ، وبين قيس بن مكشوح البجلي الّذي شهد صفّين ، وهذا هو الصواب.

وجزم دعبل بن علي في «طبقات الشعراء» بأن له صحبة ، وذكر أنّ سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق أمّر قيس بن المكشوح ، وكان عمرو بن معديكرب من جنده ، فغضب عمرو من ذلك.

٧٣٢٩ ز ـ قيس بن مكشوح (١): البجلي. تقدم ذكره في الّذي قبله.

٧٣٣٠ ز ـ قيس بن ملجم بن عمرو بن يزيد المرادي : نزيل الكوفة ، أخو عبد الرحمن الّذي قتل عليّا.

له إدراك ، وكان قد قدم المدينة هو وأخوه عبد الرحمن ، وعمر في عهد عمر ، وشهد قيس فتح مصر ، ذكره ابن يونس ، وقال : له ذكر.

٧٣٣١ ز ـ قيس : بن نخرة الصّدفي.

له إدراك ، وشهد فتح مصر ، ذكره ابن يونس.

٧٣٣٢ ـ قيس بن هبيرة المرادي :

ذكره ابن الكلبيّ في «فتوح الشّام» ، وأنه قدم من اليمن مع قومه لما استنفروا للجهاد في خلافة الصديق.

٧٣٣٣ ز ـ قيس بن يزيد : بن قيس العامري الكلابي.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشعراء» ، وقال : إنه مخضرم.

٧٣٣٤ ز ـ قيس الخارجي : يقال اسم أبيه سعد.

له إدراك ، ذكر ابن سعد بسند له أنه قال : أتيت عمر فقلت : إن أهلي يريدون الهجرة فذكر قصة.

وذكره النّسائي في الكنى : فقال : أبو المغيرة قيس الخارجي ، وله رواية عن عمر وعليّ وعثمان روى عنه أبو إسحاق السّبيعي وغيره ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

٧٣٣٥ ز ـ قيس العبديّ : والد الأسود.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٧٩).

٤١٤

له إدراك ورواية ، وكان مع خالد بن الوليد في قتال أهل الحيرة في أول فتوح العراق.

وذكر البخاريّ في «تاريخه» بسند صحيح عن الأسود بن قيس عن أبيه ، قال : انتهينا إلى الحيرة فصالحناهم على ألف ورحل. فقلت لأبي : وما تصنعون بالرحل؟ قال : من أجل صاحب لنا لم يكن له رحل. وقال ابن سعد : له رواية عن عمر في الجمعة.

٧٣٣٦ ز ـ قيس اليربوعي : والد عبد الله.

له إدراك ، قال البخاريّ : غزا مع خالد بن الوليد روى عنه حفيده يونس بن عبد الله بن قيس ، وكذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه.

٧٣٣٧ ـ قيس ، والد غنيم (١): تقدم في القسم الأول.

٧٣٣٨ ز ـ قيس ، غير منسوب : في كيسان.

القسم الرابع

فيمن ذكر غلطا مع بيانه

القاف بعدها الألف

٧٣٣٩ ز ـ قابوس بن المخارق : أو ابن أبي المخارق. الكوفي.

تابعي مشهور. روى عنه سماك بن حرب أحد صغار التابعين. قال البخاري : روى عن أبيه ، وعن أم الفضل.

وقال ابن يونس : قدم مصر حصبة محمد بن أبي بكر الصديق ، وقرأت بخط مغلطاي أن ابن حزم ذكره في ترتيب مسند بقي بن مخلد ، وأن له عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستة أحاديث.

قلت : وهي مراسيل ، فأحدها حديث : يغسل من بول الجارية ، وينضح من بول الغلام ، قيل في سنده سماك بن حرب ، عن قابوس ـ أنّ أم الفضل سألت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقيل : عن قابوس ، عن أم الفضل ، وقيل : عن قابوس ، عن أبيه. ذكره الدار الدّارقطنيّ في «العلل». وقال في «المراسيل» : أصحّ ، يعني الأول ومنها حديث : قال رجل : يا رسول الله ، أتاني رجل يريد مالي. قال : «استعن عليه بالسّلطان ، وإلّا فقاتل دون مالك ...» الحديث.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٨٤).

٤١٥

قال الدّار الدّارقطنيّ : قيل فيه : عن قابوس عن أبيه. وقيل : عن قابوس ـ رفعه. ليس فيه عن أبيه. والمسند أصحّ.

٧٣٤٠ ـ قارب التميمي : صوابه الثقفي.

وقد تقدم أنه اختلف في اسمه ، فقيل : قارب ، وقيل مارب. قال أبو موسى : إن كان هو الأول فقد تصحّفت نسبته ، وإلا فيستدرك.

قلت : هو الثقفي ، فالحديث حديثه ، فلا يستدرك.

٧٣٤١ ز ـ القاسم : بن صفوان الزّهري.

تابعي أرسل حديثا ، وإنما هو عنده عن أبيه كما تقدم في ترجمته في حرف الصاد.

٧٣٤٢ ـ القاسم ، أبو عبد الرحمن الشامي (١): مولى معاوية.

ذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وأورد من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن داود بن الحصين ، عن عبد الرحمن بن ثابت ، عن القاسم مولى معاوية ـ أنه ضرب رجلا يوم أحد. فقال : خذها وأنا الغلام الفارسيّ. فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما منعك أن تقول الأنصاريّ ، وأنت منهم؟ فإنّ مولى القوم منهم».

قال ابن الأثير : كذا ذكره أبو موسى. وظاهره أنه القاسم الشّامي التابعي المعروف ، وأظنّ الصواب مولى معاوية بن مالك بن عوف ، بطن من الأنصار ، لا معاوية بن أبي سفيان.

قلت : أراد ابن الأثير أن يصحح الرواية ، ويثبت أن القاسم صحابي وافق اسمه واسم مولاه اسم التابعي واسم مولاه ، وليس كما ظن ، وإنما علة الخبر أنّ صحابيّه سقط ، فكأنه من رواية القاسم الشامي التابعي عن عتبة الفارسيّ ، إن كان الراويّ ضبط اسم التابعي ، وإلا فقد مر في حرف العين من رواية ابن إسحاق.

وروى عن داود بن الحصين ، عن عبد الرحمن بن عقبة مولى الأنصار ، عن أبيه ، قال : شهدت أحدا مع مولاي ، فضربت رجلا الحديث.

وتابعه جرير بن حازم عن داود ، وفيه اختلاف آخر على داود. والقاسم الشامي يكنى أبا عبد الرحمن ، فلعله انقلب على الراويّ. وفي الجملة فالراجح أن عقبة هو صحابي هذا الحديث ، وأما القاسم فلا. والله أعلم.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٥٣).

٤١٦

القاف بعدها الباء

٧٣٤٣ ـ قباث بن رستم :

ذكره بعض من ألّف في الصحابة ، وخطأه البخاري ، لأنه صحّف اسم أبيه ، وصوابه أشيم ، بمعجمة ثم تحتانية مثناة وزن أحمد. وقال البغويّ في ترجمة قباث بن أشيم ، ويقال ابن رستم. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٧٣٤٤ ـ قبيصة (١): والد وهب.

استدركه أبو موسى ، فوهم ، وأخرج من طريق علي بن سعيد (٢) العسكري ، أنه ذكره في الصحابة ، وساق من رواية عوف الأعرابي ، عن حبان بن مخارق ، عن وهب بن قبيصة عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «العيافة والطرق والجبت (٣) من عمل الجاهليّة» (٤).

وهذا السند وقع فيه تحريف : والصواب عن قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي ، كذا أخرجه أبو داود ، والنسائي والطبراني ، من طرق ، عن عوف ، وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

ووقع في رواية الحمادين عند الطبراني ، كلاهما عن عوف عن حبان ، عن قطن بن قبيصة بن مخارق ، عن أبيه ، فذكر هذا الحديث.

٧٣٤٥ ـ قبيصة البجلي (٥).

ذكره البغويّ ، وابن أبي خيثمة ، وابن مندة ، وبقي بن مخلد ، وأخرجوا له من طريق

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١١.

(٢) في أ : اليشكري.

(٣) العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها ، وهو من عادة العرب كثيرا وهو كثير في أشعارهم. النهاية ٣ / ٣٣٠.

والطّرق : الضرب بالحصى ، وهو ضرب من التكهن. اللسان ٤ / ٢٦٦١.

والجبت : كل ما عبد من دون الله ، وتطلق على الكاهن والساحر والسحر. المعجم الوسيط ١ / ١٠٤.

(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٤٠٩ عن قبيصة كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير حديث رقم ٣٩٠٧ ، ٣٩٠٨. وابن حبان في صحيحه حديث رقم ١٤٢٦ ، وأحمد في المسند ٣ / ٤٧٧ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٩ / ٤٣ ، وعبد الرزاق في المصنف ١٩٥٠٢ ، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٠ / ٤٢٥ ، والطبراني في الكبير ١٨ / ٣٦٩ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٨٥٦٢.

(٥) أسد الغابة ت (٤٢٥٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٠ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤.

٤١٧

عبد الوارث ، عن أيوب عن أبي قلابة ، عن قبيصة ، قال : انكسفت الشمس فذكر الحديث ، وفي آخره. فصلوا كأخفّ صلاة صليتموها من المكتوبة.

قال البغويّ : رواه عباد بن منصور ، عن أيوب ، فزاد بين أبي قلابة وقبيصة هلال بن عامر ، وقال : عن قبيصة الهلالي ، ولا أعلم لقبيصة الهلالي غيره ، وجعلوه غير قبيصة بن المخارق الهلالي ، وهو واحد.

وقد تعقّبه على البغوي ابن قانع ، وعلى أبي بكر بن أبي خثيمة بن شاهين ، وعلى ابن مندة أبو نعيم ، وزاد أبو نعيم بأن هشاما الدّستوائي تفرّد بقوله البجلي ، وخالفه بقية الرواة ، فقالوا الهلالي ، وهو الصّواب. وقد أشار البخاري إلى ذلك بقوله : قبيصة بن المخارق الهلالي ، ويقال البجلي ، فأفصح (١) بأنه واحد.

٧٣٤٦ ـ قبيصة (٢): غير منسوب.

ذكره ابن مندة ، وأخرج من طريق محمد بن الفضل ، عن عطاء ، عن ابن عباس.

قال : جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أخواله يقال له قبيصة ، فسلم عليه الحديث.

وتعقبه أبو نعيم بأنه قبيصة بن المخارق الهلالي ، كذا أخرجه الطّبراني من وجه آخر ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : قدم قبيصة بن المخارق الهلالي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسلّم عليه ورحّب به فذكر الحديث بعينه.

والمراد بقوله : من أخواله ابن عباس ، لأنّ أمه هلالية. وظنّ ابن مندة أن الضمير للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليس أخواله من بني هلال ، فأفرده بترجمة ، فلزم من هذا ومما قبله أن الواحد صار أربعة.

٧٣٤٧ ـ قبيصة بن شبرمة (٣).

قال : كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا فسمعته يقول : «أهل المعروف في الدّنيا أهل المعروف في الآخرة». كذا أورده أبو موسى ، وعزاه لأبي بكر بن أبي علي ، من طريق محمد بن صالح ، عن علي بن أبي هاشم ، عن نصير (٤) بن عمير بن يزيد بن قبيصة بن شبرمة ، سمعت شبرمة بن ليث بن حارثة أنه سمع قبيصة بن شبرمة الأسدي ، فذكره.

__________________

(١) في أ : فاتضح.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٦٨).

(٣) أسد الغابة ت (٤٢٦٨).

(٤) في ج : نصر بن أبي عمر ، وفي أسد الغابة : نصير بن عبيد.

٤١٨

وهذا الحديث بهذا أخرجه الطبراني من طريق علي بن طبراخ ، وهو علي بن أبي هاشم بهذا السند ، إلا أنه قال : قبيصة بن برمة.

ومضى على الصّواب في الأول.

وأخرج البخاريّ ، عن علي بن أبي هاشم بهذا السند في ترجمة قبيصة بن برمة حديثا آخر ، فكأن والد قبيصة لما تحرّف اسمه ظنّ أبو بكر بن أبي علي أنه آخر ، وليس كذلك.

القاف بعدها التّاء.

٧٣٤٨ ـ قتادة (١)الليثي (٢).

. ذكره ابن شاهين في الصّحابة من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة ، قال ابن شاهين : اسم جد عبد الله بن عبيد قتادة.

وتعقّبه أبو موسى بأن جده عمير بن قتادة ، وهو كما قال ، فإن عمير بن قتادة صحابي معروف تقدم ذكره.

وقد تقدم هذا الحديث في ترجمة عمير بن كعب من القسم الأخير من حرف العين المهملة ، وبينت وهم ابن ماجة فيه ، وقد أخرجه ابن السكن ، وأبو نعيم ، وغيرهما في ترجمة عمير بن قتادة والد عبيد بن عمير.

٧٣٤٩ ز ـ قتادة بن النعمان.

أشار ابن حبّان في ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاريّ الصّحابي المشهور إلى أن بعضهم ذكر آخر يسمى قتادة بن النعمان غير الأول ، فقال : من زعم أن قتادة بن النعمان اثنان فقد وهم ، وهو كما قال.

٧٣٥٠ ـ قتّر : بعد القاف مثناة فوقانية ثقيلة ضبطه ابن الأمين في ذيل الاستيعاب ، وأبو الوليد الوقشي في حاشيته ، ونسباه لابن قانع.

والّذي في النسخة المعتمدة منه قين ، بتحتانية ساكنة وبفتح أوله وآخره نون. وسيأتي.

٧٣٥١ ـ قتيلة والد المغيرة : بن سعد بن الأخرم.

سماه عبدان ، وقال البخاريّ : اسمه عبد الله. وهو الصواب.

__________________

(١) في أ : قبيصة.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٧٥).

٤١٩

القاف بعدها الدال

٧٣٥٢ ز ـ قدامة بن حاطب.

ذكره ابن قانع في الصحابة ، وهو تابعي نسب إلى جد أبيه ، واسم أبيه إبراهيم بن محمد بن حاطب ، وأكثر رواية قدامة عن التابعين ، والحديث عن ابن قانع من رواية هشام بن زياد القرشي ، سمعت عبد الملك بن قدامة الحاطبي يحدّث عن أبيه ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبّر على عثمان بن مظعون [٥٩٣] أربعا الحديث. وهذا مرسل أو معضل.

٧٣٥٣ ز ـ قدامة : غير منسوب (١).

ذكره ابن شاهين ، واستدركه أبو موسى فوهم ، فإنه قدامة بن عبد الله العامري وقد أخرج البغويّ ، وابن مندة ، الحديث الّذي ذكره ابن شاهين هنا في ترجمة قدامة بن عبد الله. وقد تقدم في القسم الأول.

القاف بعدها الرّاء

٧٣٥٤ ز ـ قردة (٢)بن الناقرة (٣)الجذامي.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» في حرف القاف ، وذكر له قصة تقدمت في قروة الجذامي ، وتعقّبه الرضي الشّاطبي بأنه صحّف اسمه واسم أبيه ، وإنما هو فروة بن نفاثة ، وهو كما قال.

القاف بعدها السين

٧٣٥٥ ـ قس (٤)بن ساعدة بن حذافة : بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي البليغ الخطيب (٥) المشهور.

ذكره أبو عليّ بن السّكن ، وابن شاهين ، وعبدان المروزي ، وأبو موسى في الصحابة ، وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة.

وذكره أبو حاتم السجستاني في المعمّرين ونسبه كما ذكرت ، وقال : إنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة ، وقد سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمته ، وهو أول من آمن بالبعث

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٨٥).

(٢) في أ : قرة.

(٣) في ب ، وأسد الغابة والاستيعاب : الناقدة.

(٤) في أ : قيس.

(٥) أسد الغابة ت (٤٢٩٩).

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721