الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350728 / تحميل: 4233
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أفضل(١) .

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد(٢) .

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي(٣) .

مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق‌ ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ؛ للرواية(٤) الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام . والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً.

هذا إذا لم يهلّ المحرّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي.

قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم.

قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ(٥) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ - ١٩٢.

(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ - ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧١.

٢٨١

ولو مات مَنْ وجب عليه الهدي ، اُخرج من صلب التركة ؛ لأنّه دَيْنٌ.

مسألة ٦١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه أتاه رجل فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ(٢) (٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله »(٤) والترتيب على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّها على التخيير ، لأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحماً ، فكانت أولى(٥) .

ونمنع المعادلة.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من سبع شياه ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ للرواية(٦) عن الصادقعليه‌السلام . ولو وجب عليه سبع شياه ، لم تجزئه بدنة.

وفرّق أحمد بين وجوب السبع من(٧) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفّارة محظورٍ ، فذهب إلى الجواز في الثاني ؛ لأنّ الواجب ما استيسر من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٩٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فذبحهنّ. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٨ / ٣١٣٦ ، مسند أحمد ١ : ٣١١.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠ و ٤٨١ / ١٧١١.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٣ - ٥٩٤.

(٦) المصدر في الهامش (٤).

(٧) كذا ، والظاهر : في ، بدل من.

٢٨٢

الهدي ، وهو شاة أو سُبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة(١) . وذهب إلى المنع في الأوّل ؛ لأنّ سبعاً من الغنم أطيب لحماً من البدنة ، فلا يعدل إلى الأدنى(٢) .

ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء بدنة ؛ لأنّها أكثر لحماً وأوفر.

ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد ، قال أحمد : تجزئه بقرة ؛ لأنّ جابراً قال : كنّا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة؟ فقال : وهل هي إلّا من البُدْن؟(٣) (٤) .

والحقّ خلافه.

أمّا النذر : فإن عيّن شيئاً ، انصرف إليه ، وإن أطلق في النيّة واللفظ ، أجزأه أيّهما كان ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الثانية : تتعيّن البدنة ، وهو قول الشافعي(٥) .

البحث الخامس : في الأحكام.

مسألة ٦١٩ : [ قال الشيخ : ](٦) الهدي إن كان واجباً ، لم يجزئ الواحد إلّا عن واحد‌ حالة الاختيار(٧) . وكذا مع الضرورة على الأقوى ، وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥١ و ٩٥٦ / ٣٥٥.

(٢) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ / ٣٥٣ نحوه.

(٤و٥) المغني ٣ : ٥٩٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق وكما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٧٤٨.

(٧) الخلاف ، كتاب الضحايا ، المسألة ٢٧.

(٨) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٦٩ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤.

٢٨٣

ويتعيّن الصوم على الفاقد منهم ؛ للاحتياط ، ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد »(١) .

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : إنّه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين(٢) ؛ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : كنّا نتمتّع مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حمران - في الحسن - قال : عزّت البُدْنُ سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسُئل الباقرعليه‌السلام عن ذلك ، فقال : « اشتركوا فيها » قال : قلت : كم؟ قال: « ما خفّ فهو أفضل » فقال : قلت : عن كم تجزئ؟ فقال : « عن سبعين »(٤) .

ويحتمل أن يقال : إن ملك واحد الثمن ، وجب عليه أن يهدي عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم. ولو تمكّن كلّ واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدي ، جاز الاشتراك ؛ لأنّه أنفع للفقراء من الصوم.

وقال سوادة القطان للصادقعليه‌السلام : إنّ الأضاحي قد عزّت علينا ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا بقرةً فيما بينكم » قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : « فاجتمعوا فاشتروا شاةً فاذبحوها فيما بينكم » قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال :

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٧ - ٢٠٨ / ٦٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٠.

(٢) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٧٢ ، الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٦ / ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ٤٩٦ - ٤٩٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٨.

٢٨٤

« نعم وعن سبعين »(١) .

وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجباً أو تطوّعاً ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم(٢) .

وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعاً كان أو فرضاً ، ولا يجوز إذا لم يُردْ بعضهم القربة(٣) .

والشيخ –رحمه‌الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا(٤) .

إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد »(٥) .

وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.

مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هدياً

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٠٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٧ / ٩٤٧.

(٢) الأُمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ - ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ - ٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٣١ - ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ - ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.

(٤) الخلاف ٢ : ٤٤١ - ٤٤٢ ، المسألة ٣٤١.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢.

٢٨٥

بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين ، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجبٍ أو فعل محظور.

والواجب بالنذر وشبهه قسمان :

أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليَّ أن اُهدى بدنة ، مثلاً ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.

والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليَّ أن اُهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.

ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سُرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.

وأمّا الواجب المطلق - كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن - فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ؛ لعدم تعلّق حقّ الغير به.

فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلّا بإيصاله إلى مستحقّه ،

٢٨٦

كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.

وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلى ذمّته.

وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب(١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله(٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين.

ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.

وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهماعليهما‌السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله »(٣) .

مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء‌ - وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي(٤) - لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) في الطبعة الحجرية : ويجب.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

٢٨٧

الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبةً ، لأنّه لو خُلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا نحر : ( مَنْ شاء فليقتطع )(١) .

وقال الشافعي : عليه الإعادة ؛ لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.

ولو عيّن بالقول الواجبَ غير المعيَّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هدياً واجباً فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبِعْه إن شئت وتقوَّ به في هدي آخر(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - الحسنة - قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي‌

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٢١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٤١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥٠ ، مشكل الآثار ٢ : ١٣٢ ، المغني ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).

(٢) المجموع ٧ : ٥٠١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥.

(٣) المجموع ٨ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ - ٥٧٦ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٨ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٥.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦.

٢٨٨

آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر »(١) .

وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً(٢) .

والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر»(٣) .

وأوجب أحمد في رواية ذبحه(٤) .

والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.

ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق(٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء(٦) .

وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠.

(٧) المغني ٣ : ٥٧٧.

٢٨٩

وليس بجيّد ؛ لأصالة عدم التعيين.

مسألة ٦٢٢ : لو سُرق الهدي من حرز ، أجزأ عن صاحبه‌ ، وإن أقام بدله فهو أفضل ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء»(١) .

ولو عطب الهدي في مكان لا يجد مَنْ يتصدّق عليه فيه ، فلينحره ، وليكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم المارّ به أنّه صدقة ؛ لأنّ عمر بن حفص الكلبي سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على مَنْ يتصدّق به عليه ولا مَن يُعْلمه أنّه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه ليعلم مَنْ يمرّ به أنّه صدقة »(٢) .

ولأنّ تخليته بغير ذبح تضييع له.

ولو ضلّ الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل ، تخيّر بين ذبح أيّهما شاء ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ، وإن ذبح الأخير ، لزمه ذبح الأوّل أيضاً إن كان قد أشعره ، وإن لم يكن أشعره ، جاز له بيعه - وبه قال عمر وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وإسحاق(٣) - لما رواه العامّة عن عائشة أنّها أهدت هديين فأضلّتهما ، فبعث إليها ابن الزبير هديين ، فنحَرَتْهما ، ثم عاد الضالّان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنّة الهدي(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ / ٧٣٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ / ٧٣٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٧٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٢ / ٢٩ وسنن البيهقي ٥ : ٢٤٤.

٢٩٠

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ، قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : [ فإن اشترى مكانه آخر ](١) ثم وجد الأوّل؟ قال : « إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الأخير ، وإن شاء ذَبَحه ، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه »(٢) .

وقال أصحاب الرأي : يصنع بالأوّل ما شاء(٣) .

وأمّا نحر الأوّل مع الإشعار : فلرواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلّدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها »(٤) .

مسألة ٦٢٣ : لو غصب شاةً فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، سواء رضي المالك أو لم يرض ، وسواء عوّضه عنها أو لم يعوّضه ؛ لأنّه لم يكن ذبحه قربة ، بل كان منهيّاً عنه ، فلا يكون خارجاً عن العهدة به.

وقال أبو حنيفة : يجزئه مع رضى المالك(٥) .

ولو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن واحد منهما ؛ لعدم النيّة من صاحبه ، ولا يجزئ عنه ولا عن الذابح ؛ لأنّه منهيّ عنه.

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ - ٢١٩ / ٧٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ / ٩٦١.

(٣) المغني ٣ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٦٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٧.

٢٩١

وإن ذَبَحه عن صاحبه ، فإن ذَبَحه بمنى ، أجزأ عنه ، وبغيرها لا يجزئ ؛ لرواية منصور بن حازم - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام : في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى ، فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى ، لم يجزئ عن صاحبه »(١) .

وينبغي لواجد الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلّا ذَبَحه عنه ؛ لرواية محمد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث »(٢) .

ولو اشترى هدياً وذبحه فعرفه غيره وذكر أنّه هديه ضلّ عنه ، وأقام بيّنةً بذلك ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، أمّا عن صاحبه : فلعدم النيّة منه ومن الذابح ، وأمّا عن المشتري : فلانتفاء ملكه ، ولصاحبه الأرش ؛ للرواية(٣) .

وإذا عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته فهلك ، أو عاب عيباً يمنع الإجزاء بغير تفريط ، لم يلزمه أكثر ممّا كان واجباً في ذمّته ؛ لأنّ الزائد لم يجب في الذمّة ، وإنّما تعلّق بالعين ، فسقط بتلفها.

ولو أتلفه أو فرّط فتلف ، قال قوم : يجب مثل المعيّن ؛ لأنّ الزائد تعلّق به حقّ الله تعالى ، فإذا فوّته ، لزمه ضمانه ، كالهدي المعيّن ابتداءً(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢١٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٣.

(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٥ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ / ٩٦٤.

(٤) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ - ٥٧٧.

٢٩٢

وفيه نظر.

مسألة ٦٢٤ : إذا ولدت الهدية ، وجب نحر ولدها أو ذبحه ، سواء عيّنه ابتداءً أو عيّنه بدلاً عن الواجب في ذمّته ؛ لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام أنّه أتاه رجل ببقرة قد أولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم الأضحى ضحّيت بها وولدها عن سبعة»(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ، قال : « نعم »(٢) .

ولو تلفت المعيّنة ابتداء أو بتعيينه ، وجب إقامة بدلها ، ووجب ذبح الولد ؛ لأنّه تبعها في الوجوب حالة اتّصاله بها ، ولم يتبعها في زواله ؛ لأنّه منفصل عنها ، فكان كولد المعيبة إذا ردّها المشتري بالعيب ، لم يبطل البيع في الولد.

مسألة ٦٢٥ : يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به‌ - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً )(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ :( لَكُمْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١.

(٣) الاُم ٢ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٦ - ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٣٦٨ ، المغني ٣ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٩٦١ / ٣٧٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ / ١٧٦١ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٦.

٢٩٣

فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (١) قال : « إن احتاج إلى ظهرها(٢) ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٣) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز ؛ لتعلّق حقّ الفقراء بها(٤) .

ونمنع عموم التعلّق.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ؛ لرواية العامّة عن عليعليه‌السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها »(٦) .

ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.

ولو شرب ما يضرّ بالاُم أو بالولد ، ضمن.

ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ؛ لأنّ اللبن لم يكن موجوداً وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.

مسألة ٦٢٦ : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه‌ - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(٧) - لقوله‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٣.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٤) المغني ٣ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٣.

(٥) المغني ٣ : ٥٨١ نقلاً عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي ٥ : ٢٣٧.

(٦) الكافي ٤ : ٤٩٢ - ٤٩٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤٢.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦.

٢٩٤

تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) .

وما رواه العامّة عن مسلم أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قِدْرٍ فأكل هو وعليعليه‌السلام من لحمها وشربا من مرقها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إذا ذبحت أو نحرت فكُلْ وأطعم كما قال الله تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) »(٤) .

وقال الشافعي : لا يأكل منه ؛ لأنّه هدي وجب بالإحرام ، فلم يجز الأكل منه ، كدم الكفّارة(٥) .

وهو قياس فلا يعارض القرآن ، مع الفرق ؛ فإنّ دم التمتّع دم نسك ، بخلاف الكفّارة.

وينبغي أن يقسّم أثلاثاً : يأكل ثُلثه ، ويهدي ثُلثه ، ويتصدّق على الفقراء بثُلثه ، ولو أكل دون الثلث جاز.

وقد روى سيف التمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : « إنّ سعد ابن عبد الملك قدم حاجّاً فلقي أبي ، فقال : إنّي سُقْتُ [ هدياً ](٦) فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثاً ، وأطعم القانع والمعترّ ثُلثاً ، وأطعم المساكين ثُلثاً »(٧) الحديث.

واختلف علماؤنا في وجوب الأكل واستحبابه ، وعلى الوجوب‌

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨.

(٣) الحجّ : ٣٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١.

(٥) الاُم ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، المغني ٣ : ٥٨٣ - ٥٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

(٧) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

٢٩٥

لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ؛ لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي.

ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا.

مسألة ٦٢٧ : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي(١) . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل لله تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول.

وللرواية : قال الصادقعليه‌السلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ](٢) وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُلْ »(٣) .

وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ؛ لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران(٤) .

ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي(٥) .

وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق(٦) .

وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضاً من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة(٧) . وهو قول مالك(٨) .

____________________

(١) الاُمّ ٢ : ٢١٧ ، المجموع ٨ : ٤١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٤ - ٢٢٥ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ / ٩٦٧.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٦ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٦) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣ ، المحلّى ٧ : ٢٧١.

(٧) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٧٩ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٩٠ ، المحلّى ٧ : ٢٧١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٨٣.

٢٩٦

وأمّا هدي التطوّع : فيستحب الأكل منه إجماعاً ؛ للآية(١) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل هو وعليعليه‌السلام من هديهما(٢) .

ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شي‌ء عليه »(٣) .

وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدّق بثلثه ، كهدي التمتّع ، وهو القديم للشافعي ، وله آخر : أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف(٤) .

والآية(٥) تقتضي الأكل وإطعام صنفين ، فاستحبّت التسوية.

ولو أكل الجميع في التطوّع ، لم يضمن ، وهو قول بعض الشافعيّة(٦) .

وقال باقيهم : يضمن. واختلفوا ، فقال بعضهم : يضمن القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. وقال بعضهم : يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف(٧) .

ولو لم يأكل من التطوّع ، لم يكن به بأس إجماعاً.

ولو أكل ما مُنع من الأكل منه ، ضمنه بمثله لحماً ؛ لأنّ الجملة مضمونة بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.

____________________

(١) الحجّ : ٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٥ - ٧٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ - ٩٧٠.

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٧٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٦ ، والمجموع ٨ : ٤١٥ ، والمغني ١١ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٧.

(٥) الحجّ : ٣٦.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

(٧) الحاوي الكبير ٤ : ٣٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٦.

٢٩٧

ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه ، كان جائزاً ؛ لأنّه يسوغ له أكله ، فيسوغ له إهداؤه.

ولو باع منه شيئاً أو أتلفه ، ضمنه بمثله ؛ لأنّه ممنوع من ذلك ، كما مُنع من عطيّة الجزّار.

ولو أتلف أجنبي منه شيئاً ، ضمنه بقيمته ؛ لأنّ المتلف من غير ذوات الأمثال ، فلزمته قيمته.

مسألة ٦٢٨ : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، قال الله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) ودم الحلق ، وهو مخيّر ، قال الله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) وهدي الجزاء على التخيير ، قال الله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) وهدي الإحصار ، قال الله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) ولا بدل له ، للأصل.

مسألة ٦٢٩ : قد سلف أنّ ما يُساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وما يُساق في إحرام العمرة يُنحر أو يُذبح بمكّة ، وما يلزم من فداء يُنحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته على مساكين الحرم ، وهو مَنْ كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة‌

____________________

(١ و ٢ ) البقرة : ١٩٦.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٢٩٨

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى مَنْ ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور(٢) - لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز(٣) .

ولو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة(٤) .

وهو باطل ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) .

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعاً ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البِيَع والكنائس ، جاز ؛ لما رواه العامّة أنّ رجلاً جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة(٦) ، قال : ( أبِها صنمٌ؟ ) قال : لا ، قال : ( أوفِ بنذرك )(٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه بدنة‌

____________________

(١ - ٣ ) المغني ٣ : ٥٨٩.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

(٥) الحجّ : ٣٣.

(٦) بُوانة : هضبة وراء يَنبُع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

(٧) المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ / ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ / ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

٢٩٩

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعاً نحرها في فناء الكعبة »(١) .

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ؛ لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر(٢) أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أشعرها وقلّدها(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في كيفية إشعار البُدْن : « تُشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن »(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ؛ لأنّه مُثْلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان(٥) .

ولا حجّة فيه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فَعَله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

(٢) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٢ - ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

(٣) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٥ بتفاوت يسير.

(٥) المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ / ١٧٥٨٦.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ذلك البخاري ، وأما الّذي روت عنه ابنته فآخر صرح بأنه لقي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما تقدم.

٧٥٣٣ ـ كريب (١): مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، وإنما هو حريث أبو سلمى الراعي. وقد مضى في الحاء المهملة ، ويأتي في الكنى إن شاء الله تعالى.

٧٥٣٤ ـ كريم بن جزيّ (٢):

ذكره ابن أبي داود في الصحابة ، قال أبو نعيم : هو تصحيف وصوابه خزيمة بن جزي. وقد مضى في الخاء المعجمة على الصواب.

الكاف بعدها العين

٧٥٣٥ ز ـ كعب بن أبي حزّة : بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي بعدها تاء تأنيث ، كذا ضبطه الشيخ تاج الدين الفاكهي في شرح العمدة ، وزعم أنه هو الّذي صلّى العشاء مع معاذ ثم انصرف.

وقد وهم فيه ، فإن الحديث في سنن أبي داود ، وسماه حزم بن أبي كعب ، فانقلب على التاج وتحرّف ولم يشعر ، وما اكتفى بذلك حتى ضبطه بالحروف ، وهذا شأن من يأخذ الحديث من الصحف. نبّه على ذلك شيخنا سراج الدين بن الملقّن في شرح العمدة.

٧٥٣٦ ز ـ كعب بن علقمة :

استدركه ابن فتحون ، وعزاه لابن قانع ، وابن قانع أخرجه من طريق إسحاق الأزرق ، عن سعيد بن عبيد ، عن علي بن ربيعة ، عن كعب بن علقمة حديث : من كذب عليّ ، وهو تغيير في اسم أبيه ، وإنما هو كعب بن قطبة. وقد أخرجه الطبراني على الصواب كما تقدم في القسم الأول. ولم ينبه ابن فتحون على ذلك في أوهام ابن قانع.

٧٥٣٧ ـ كعب بن عياض المازني (٣):

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده جعفر المستغفري ، وأورد من طريق الحارث بن عبد الله بن كعب المازني ، عن ابن عباس ، عن جابر ، أخبرني كعب بن عياض ، قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوسط أيام الأضحى عند الجمرة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٥٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٠.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٥٧).

(٣) أسد الغابة ت (٤٤٨٠).

٥٠١

قلت : فيه خطأ في موضعين : أحدهما قوله المازني ، وليس كعب مازنيا ، وكأنه لما رأى في اسم جد الحارث راوي الحديث كعبا وهو مازني ظنّه صاحب الترجمة. ثانيهما قوله ابن عياض ، وإنما هو ابن عاصم : أورده البغويّ وابن السّكن في ترجمة كعب بن عاصم ، وكذا أخرجه الطبراني في أثناء أحاديث كعب بن عاصم الأشعري ، فذكر بهذا الإسناد حديثا طويلا فيه هذا القدر.

وقد بينت في ترجمة كعب بن عياض الأشعري أن مسلما جزم بأن جبير بن نفير تفرد بالرواية عنه ، فثبت أنه كعب بن عاصم. والله أعلم.

٧٥٣٨ ز ـ كعب بن مالك الأشعري : أبو مالك.

وقع ذكره في الكنى لمسلم فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي مالك في الكنى في تاريخه ، والمعروف كعب بن عاصم كما مضى في ترجمته ، وأسند من طريق حرير بن عثمان ، عن حبيب بن عبيد ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «اللهمّ صلّ على عبيد أبي مالك الأشعريّ (١) ، واجعله فوق كثير من خلقك».

قال ابن عساكر : هذا وهم ، والمحفوظ أنّ هذا الدعاء لعبيد أبي عامر الأشعري.

قلت : وهو عمّ أبي موسى. وقد تقدم.

٧٥٣٩ ز ـ كعب بن مرة :

صحابي نزل البصرة ، روى عنه البصريون ، حكى ابن السكن أن بعضهم أفرده عن كعب بن مرّة البهزي ، وهو وهم بأن البهزي نزل الشّام ونزل البصرة.

وروى عنه أهلها.

وقد أفرده ابن قانع ، فقال : كعب بن مرة ولم ينسبه ، ثم ساق من طريق ورقاء عن منصور ، عن سالم ـ هو ابن أبي الجعد ، عن كعب بن مرة في الصلاة جوف الليل. ثم قال بعد ترجمة : كعب بن مرة أو مرة بن كعب ولم ينسبه أيضا ، وأخرج من طريق عمر بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ـ أن شرحبيل بن السمط قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب : حدّثنا ، فذكر هذا الحديث لعقبة مطوّلا.

٧٥٤٠ ز ـ كعب الأنصاري (٢):

استدركه أبو موسى وعزاه لابن شاهين ، عن أبي داود. وقال ابن شاهين : حدثنا عبد

__________________

(١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٢ / ٤٥٢ عن حبيب بن عبيد.

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٦٠).

٥٠٢

الله بن سليمان ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا ابن نمير ـ هو عبد الله ، حدثنا حجاج ، هو ابن أرطاة ، عن نافع ، عن كعب الأنصاري ، قال عبد الله بن سليمان ، وليس بكعب بن مالك : أنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جارية له ذبحت بمروة ، فقال : لا بأس به.

قلت : قول عبد الله بن سليمان : وليس بكعب بن مالك ـ مردود ، فقد رواه أحمد بن حنبل ، ومسدّد في مسنديهما ، عن أبي معاوية ، عن حجاج ، عن نافع ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه زاد فيه عن ابن كعب ، ونسبه كعب بن مالك ، وكذا وقع الحديث في صحيح البخاري من رواية عبيد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه. وفيه اختلاف على نافع ، وليس هذا موضع ذكره ، والغرض ردّ التفرقة. والله المستعان.

الكاف بعدها اللام

٧٥٤١ ـ كلاب بن عبد الله : غير منسوب (١).

استدركه أبو موسى ، وأورد فيه من طريق عيسى بن موسى غنجار ، عن أبي حمزة السكري ، عن يزيد بن أبي خالد ، عن زيد الجزري ، هو ابن أبي أنيسة ، عن شرحبيل بن سعد المدني ، عن كلاب بن عبد الله : قال : صنع أبو الهيثم بن التّيّهان طعاما ، فدعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكنّا معه ، فأكلنا وشربنا ، فقال : «أثيبوا أخاكم» ، قالوا : يا رسول الله ، بأي شيء نثيبه؟ قال : ادعوا الله له بالبركة ، فإنّ الرّجل إذا أكل طعامه ، وشرب شرابه ، ودعي له بالبركة فذاك ثوابه منهم.

قلت : أصل هذا الحديث أخرجه ابن حبّان من طريق أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن شرحبيل ، عن جابر بن عبد الله ، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، من طريق عمارة بن غزيّة ، عن شرحبيل بن سعد ، عن جابر بن عبد الله ، لكن ليس عندهما قصة أبي الهيثم.

وأخرجه أبو داود من رواية عمارة بن غزية ، عن رجل من قومه ، عن جابر. كذلك ، ونبّه على أن الرجل المبهم هو شرحبيل بن سعد ، فذكرته في هذا القسم من أجل الاحتمال ، وإلّا فالغالب على الظن أن قوله كلاب تغيير من بعض رواته وإنما هو جابر. والله أعلم.

٧٥٤٢ ـ كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق الخزاعي (٢).

تابعي معروف ، ذكره أبو عمر ، وقال : لا تصح له صحبة ، وحديثه مرسل.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٤٩٠).

(٢) أسد الغابة ت (٤٤٩٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٣٦).

٥٠٣

وذكره ابن مندة ولم ينبّه على ما فيه من وهم ، ونبّه على ذلك أبو نعيم وقد تقدم في كلثوم بن المصطلق.

٧٥٤٣ ـ كلفة بن ثعلبة.

استدركه ابن فتحون ، وقال : ذكره موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب فيمن شهد بدرا.

قلت : وهو خطأ نشأ عن تغيير. وكلفة إنما هو جدّ بعض من شهد بدرا ، والّذي في كتاب موسى بن عقبة هكذا ، وسالم بن عمير بن كلفة بن ثعلبة ، فكأنّ النسخة التي وقعت لابن خلفون وقع فيها «و» بدل ابن فصارت وسالم بن عمير وكلفة بن ثعلبة ، وقد ذكر ابن عبد البرّ نسب سالم بن عمير على الصواب ، فقال : سالم بن عمير بن كلفة بن ثعلبة ، وقد نبّه على وهم ابن فتحون فيه الشيخ أبو الوليد.

٧٥٤٤ ـ كليب بن شهاب الجرمي (١): والد عاصم.

قال أبو عمر : له ولأبيه صحبة.

روى حديثه قطبة بن العلاء بن منهال ، عن أبيه عاصم بن كليب ، عن أبيه ـ أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث.

وأخرجه ابن أبي خيثمة ، والبغويّ ، وابن قانع عنه ، وابن السّكن ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، من طريق قطبة ، وهو غلط نشأ عن سقط ، وذلك أن زائدة روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب ، فقال : عن أبيه. عن رجل من الأنصار ، قال : خرجت مع أبي فذكر الحديث.

وجزم أبو حاتم الرازيّ ، والبخاري ، وغير واحد بأنّ كليبا تابعي. وكذا ذكره أبو زرعة ، وابن سعد ، وابن حبان في ثقات التابعين.

وروى عن كليب أيضا إبراهيم بن مهاجر ، وذكره أبو داود فقال : كان من أفضل أهل الكوفة.

الكاف بعدها النون

٧٥٤٥ ـ كنانة بن أوس

بن قيظي الأنصاري.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢٢٤٠) ، أسد الغابة ت (٤٤٩٥) ، الثقات ٣ / ٣٥٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٥ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٦٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٣٦ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٤٤٥ ، الكاشف ٣ / ١٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ٢٢٩.

٥٠٤

استدركه ابن فتحون على الاستيعاب ، والذّهبي على أسد الغابة وصحّفاه ، وإنما هو بالموحدة ثم المثلثة ، وقد ذكر في الاستيعاب وأسد الغابة على الصواب. وتقدم في أول حرف الكاف من القسم الأول.

٧٥٤٦ ـ كنانة بن عبد ياليل الثقفي (١).

كان رئيس ثقيف في زمانه : قال أبو عمر : كان من أشراف ثقيف الذين قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد حصار الطائف ، فأسلموا ، وكذا ذكره ابن إسحاق ، وموسى بن عقبة ، وغير واحد وذكر المدائني أنّ وفد ثقيف أسلموا إلا كنانة فإنه قال : لا يرثني رجل من قريش ، وخرج إلى نجران ، ثم توجه إلى الروم فمات بها كافرا.

ويقوّي كلام المدائني ما حكاه ابن عبد البرّ في ترجمة حنظلة بن أبي عامر الراهب أنّ أبا عامر لما أقام بأرض الروم مرغما للمسلمين وتنصّر فمات عند هرقل ، فاختصم في ميراثه علقمة بن علاثة العامري ، وكنانة بن عبد ياليل الثقفي إلى هرقل ، فدفعه لكنانة لكونه من أهل المدر كأبي عامر.

وكانت وفاة أبي عامر سنة عشر ، وهلك بعد قدوم ثقيف ورجوعهم إلى بلادهم. والله أعلم.

٧٥٤٧ ـ كندير بن سعد بن حيوة (٢).

ذكره ابن أبي حاتم ، وقد أوضحت وهمه فيه في القسم الثاني والله أعلم (٣).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٠٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٤٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٠٧).

(٣) ثبت في ج : تم الجزء الثاني من كتاب الإصابة ، يتلوه الجزء الثالث.

٥٠٥

حرف اللام (١)

القسم الأول

اللام بعدها الألف

٧٥٤٨ ـ لاحب بن مالك (٢) بن سعد الله ، من بني جعيل ثم من بني صخر.

ذكره ابن عبد الحكم في الصحابة الذين نزلوا مصر ، ونقل عن سعيد بن عفير أنه بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عصابة من قومه فانتسبوا إلى جعل وصخر ، فقال : «لا صخر ولا جعل ، أنتم بنو عبد الله».

وقال ابن يونس : لاحب بن مالك البلوي صحابي شهد فتح مصر ، ولا تعلم له رواية ، ذكروه في كتبهم.

٧٥٤٩ ـ لاحق بن ضميرة الباهلي (٣).

أخرج أبو موسى من طريق أبي الشيخ بسند له فيه مجاهيل إلى سليم أبي عامر : سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي قال : وفدت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا شيء له ، إنّ الله لا يقبل من العمل إلّا ما كان خالصا يبتغى به وجهه».

٧٥٥٠ ـ لاحق بن مالك : أبو عقيل المليلي (٤) ، بلامين ، مصغّرا.

ذكره أبو موسى في «الذيل» ، وأخرج من طريق الأصمعي ، عن هريم بن الصقر ، عن

__________________

(١) من هنا بداية.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥١٦).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥١٧).

(٤) أسد الغابة ت (٤٥١٨).

الإصابة/ج٥/م٣٢

٥٠٦

بلال بن الأسعر ، عن المسور بن مخرمة ، عن أبي عقيل لاحق بن مالك ـ أنه قال : لعمر : أنبأنا أبو عقيل أحد بني مليل ، لقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ردهة بني جعل ، فآمنت به ، وسقاني شربة فذكر القصة.

وفيها : أنه مات قبل أن يرجع عمر من الحج ، فأمر بأهله فحملوه معه ، فلم يزل ينفق عليهم حتى قبض.

ومن طريق الأصمعي أيضا بهذا الإسناد قال أبو عقيل : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «لا تكذبوا عليّ فإنّه من يكذب عليّ يلج النّار» (١).

٧٥٥١ ـ لاحق بن معد بن ذهل (٢).

ذكره أبو موسى أيضا في الذيل ، وأخرج من طريق أبي العتاهية الشاعر ، واسمه إسماعيل بن القاسم ، عن الأصمعي ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن عاصم بن الحدثان ـ أنه سمعه يقول : قحطت البادية في زمن هشام بن عبد الملك فقدمت وفود العرب ، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا وفيهم درواس بن حبيب بن درواس بن لاحق بن معد ، وهو غلام له ذؤابة عليه شملتان ، وله أربع عشرة سنة ، فقال : أشهد بالله لقد سمعت أبا حبيب بن درواس يحدث عن أبيه عن جده لاحق بن معد بن ذهل ـ أنه وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمعه يقول : كُلّكُمْ رَاعٍ وَكلّكُمْ مَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (٣) ، وإن الوالي من الرعية كالروح من الجسد ، لا حياة له إلا معها ، وذكر قصة طويلة ، وفي السند مجاهيل.

وأورده ابن عساكر في كتاب «مناقب الشبان» من طريق محمد بن أحمد بن رجاء ، حدثني يزيد بن عبد الله ، حدثنا الأصمعي به بطوله ، لكنه قال : درياس ، ورأيته بخط شيخ شيخنا الحافظ العلائي بباء موحدة من تحت.

٧٥٥٢ ـ لاشر بن جرثومة : يقال هو أبو ثعلبة الخشنيّ (٤).

سماه مسلم. وستأتي ترجمته في الكنى.

__________________

(١) الحاكم في المستدرك ٢ / ١٣٨ ، وابن أبي شيبة ٨ / ٥٧٤ ، وأبو نعيم في الحلية ٨ / ٣٨٤ وابن عساكر كما في التهذيب ٢ / ٦٢.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥١٩).

(٣) أخرجه البخاري ٢ / ٦ ، ٣ / ١٩٦ ، وأبو داود في الخراج باب (١) والترمذي (١٧٠٥) والبيهقي ٦ / ٢٨٧ وأحمد ٣ / ٥ ، ٥٤ ، ١١١ ، ١٢١ ، وأبو نعيم من الحلية ٧ / ٣١٨.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٢٠).

٥٠٧

اللام بعدها الباء

٧٥٥٣ ـ لبدة بن عامر بن خثعم (١).

ذكر سيف في «الفتوح» أنّ أبا عبيدة وجّهه قائدا على خيل بعد وقعة اليرموك من مرج الصّفر.

وأورده ابن عساكر ، فقال : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قلت : وقد تقدم غير مرة أنهم ما كانوا إذ ذاك يؤمرون إلا الصحابة.

٧٥٥٤ ـ لبدة بن قيس : بن النعمان بن حسان بن عبيد الخزرجي (٢).

شهد بدرا ، قاله ابن الكلبيّ واستدركه ابن الأثير.

٧٥٥٥ ـ لبيبة الأنصاري (٣).

ذكره الطّبرانيّ وغيره ، وقال أبو عمر : هو أبو لبيبة ، وقال ابن حبّان في ترجمة [٢] حفيده محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة : كان اسم عبد الرحمن لبيبة ، وأبا لبيبة ، فلذلك يقال تارة ليبية وتارة أبو لبيبة.

وأخرج البيهقيّ ، من طريق أسد بن موسى ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن جده ، قال : دعا سعد بن أبي وقاص ، فقال : يا رب ، إن لي بنين صغارا فأخّر عني الموت حتى يبلغوا ، فعاش بعدها عشرين سنة.

وأخرج ابن قانع من طريق محمد بن شرحبيل ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا صام الغلام ثلاثة أيّام متتابعات فقد وجب عليه صوم شهر رمضان»

٧٥٥٦ ـ لبيّ بن لبا (٤): الأول بموحدة مصغر. وأبوه بموحدة خفيفة ، وزن عصا.

قال البخاريّ : له صحبة. روى عنه أبو بلج الصغير وقال أبو حاتم الرّازيّ : كان يكون بواسط ، وقال هو وأبو حاتم بن حبان : يقال إن له صحبة. وقال ابن السّكن : لم نجد له سماعا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٢١).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٢٤).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٢٦) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٧.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٢٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٨) ، الثقات ٣ / ٣٦١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٧ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٨٢ ، التاريخ الكبير ٧ / ٢٥٠.

٥٠٨

وأخرج البخاريّ ، وابن أبي خيثمة ، والبغويّ ، وابن السّكن ، من طريق محمد بن يزيد الواسطي ، عن أبي يلج ، عن لبى بن لبا ـ رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رأيته وعليه مطرف خزّ أحمر سبق فرس له فجلّله ببرد عدني ، اختصره البخاري.

وقال ابن فتحون : ضبطناه عن الفقيه أبي علي لبا بوزن عصا. وضبطناه عن الاستيعاب بضم اللام وتشديد الموحدة ، ورأيته بخط ابن مفرج مثله ، وكذلك في لبى انتهى.

وتبع ابن الدباغ أبا عليّ ، وكذا ابن الصلاح في علوم الحديث ، وخالف الجميع ابن قانع فجعله مع أبي بن كعب ، وقد أشرت إلى وهمه في ذلك في حرف الألف.

٧٥٥٧ ـ لبيد بن ربيعة بن عامر (١) بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري ، أبو عقيل الشاعر المشهور.

قال المرزبانيّ في «معجمه» : كان فارسا شجاعا شاعرا سخيا ، قال الشعر في الجاهلية دهرا ، ثم أسلم ، ولما كتب عمر إلى عامله بالكوفة : سل لبيدا والأغلب العجليّ ما أحدثا من الشعر في الإسلام ، فقال لبيد : أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران ، فزاد عمر في

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٢٧) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٠) ، المغازي للواقدي ٣٥٠ ، ٣٥١ ، والمحبر لابن حبيب ١٧٨ ، ٢٩٩ ، سيرة ابن هشام ٢ / ٢٢ و ١٧٥ ، والمعارف ٣٣٢ ـ والتاريخ الكبير ٧ / ٢٤٩ والتاريخ الصغير ٣١ و ٣٢ ـ وتاريخ الطبري ٣ / ١٤٥ و ٦ / ١٨٥ وأنساب الأشراف ١ / ٢٢٨ و ٤١٦ ـ والجرح والتعديل ٧ / ١٨١ وجمهرة أنساب العرب ١٩٥ ـ والمذيل ٥٤١ ، ٥٤٢ وثمار القلوب ١٠٢ و ١٨٤ ـ ولباب الآداب لابن منقذ ٩٣ و ٩٤ ومعجم الألفاظ والتراكيب المولدة ٢٠٢ ـ والشعر والشعراء ١ / ١٩٤ ـ ٢٠٤ والنقائض ٢٠١ ـ وجمهرة أشعار العرب ٣٠ و ٦٣ ـ وصفة الصفوة ١ / ٧٣٦ والسير والمغازي ١٧٩ ـ والزيارات للهروي ٧٩ ـ والتاريخ لابن معين ٢ / ٥٠٠ ـ والأغاني ١٥ / ٣٦١ ـ ٣٧٩ وطبقات الشعراء لابن سلام ١١٣ ـ وشرح شواهد المغني ٥٦ وربيع الأبرار ٤ / ٣٢ ـ والبرصان والعرجان ١٤ و ٥٧ ومعاهد التنصيص ١ / ٢٠٢ ـ وأمالي المرتضى ١ / ٢١ و ٢٥ ومجالس ثعلب ٤٤٩ و ٤٥٠ ـ والعمدة ١ / ٢٧ ـ وحياة الحيوان ٥ / ١٧٣ والأمالي للقالي ١ / ٥ و ٧ ـ وتاريخ اليعقوبي ١ / ٢٦٨ و ٢ / ٧٢ وتخليص الشواهد ٤١ و ٤٤ و ١٥٣ ـ وشرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ١ / ١٢٣ ودلائل الإعجاز للجرجاني ٤٥ و ٢٧٤ ـ وأسرار البلاغة للجرجاني ٥٢ وشذور الذهب ٣٦٥ ـ وهمع الهوامع ١ / ١٥٤ ـ والدور اللوامع ١ / ٣٧ وشرح الأشموني ٢ / ٣٠ ـ والتصريح ١ / ٢٥٤ ـ والكتاب لسيبويه ١ / ٢٤٥ و ٢٥٦ ـ المقتضب ٣ / ٢٨٢ ـ المحتسب ١ / ٢٣٠ والخصائص ٢ / ٣٥٣ ـ وشرح الشريشي ١ / ٢١ ومعجم الشعراء في لسان العرب ٣٥٦ ـ ٣٥٩ ـ الكامل في التاريخ ١ / ٦٣٦ ومرآة الجنان ١ / ١١٩ ـ والوفيات لابن قنفذ ٥٨ و ٥٩ والتذكرة الحمدونية ٢ / ٦٥ و ٢٦٦ ـ وتهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٧٠ ، ٧١ ـ والمعمرين للسجستاني ٦٢ ـ وطبقات ابن سعد ٦ / ٣٣ والكامل للمبرد ٢ / ٦٠ ، ٦١ ـ والبدء والتاريخ ٥ / ١٠٨ ، ١٠٩ وتاريخ الإسلام ١ / ١١٠.

٥٠٩

عطائه ، قال : ويقال : إنه ما قال في الإسلام إلا بيتا واحدا :

ما عاتب المرء اللّبيب كنفسه

والمرء يصلحه الجليس الصالح (١)

[الكامل] ويقال : بل قوله :

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي

حتّى لبست من الإسلام سربالا (٢)

[البسيط]

ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه ، ثم نزل الكوفة حتى مات في سنة إحدى وأربعين لما دخل معاوية الكوفة ، إذ صالح الحسن بن علي.

ونحوه قال العسكريّ. ودخل بنوه البادية ، قال : وكان عمره مائة وخمسا وأربعين سنة منها خمس وخمسون في الإسلام وتسعون في الجاهلية.

قلت : المدة التي ذكرها في الإسلام وهم ، والصواب ثلاثون وزيادة سنة أو سنتين إلا أن يكون ذلك مبنيّا على أن سنة وفاته كانت سنة نيف وستين ، وهو أحد الأقوال. وقال أبو عمر : البيت الّذي أوله :

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي

[البسيط]

ليس للبيد ، بل هو لقردة بن نفاثة ، وهو القائل القصيدة المشهورة التي أولها :

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل

[الطويل]

وقد ثبت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «أصدق كلمة قالها الشّاعر كلمة لبيد» ،

فذكر هذا الشطر قال أبو عمر : في هذه القصيدة ما يدل على أنه قاله في الإسلام ، وذلك قوله:

وكلّ امرئ يوما سيعلم سعيه

إذا كشّفت عند الإله (٣)المحاصل

[الطويل]

__________________

(١) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٢٧) ، الاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٦٠).

(٢) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٢٧) ، الاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٦٠) والشعر والشعراء لابن قتيبة ١ / ٢٧٥.

(٣) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٢٧) ، الاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٦٠) وانظر ديوان لبيد بن

٥١٠

قلت : ولم يتعين ما قال ، بل فيه دلالة على أنه كان يؤمن بالبعث مثل غيره من عقلاء الجاهلية كقسّ بن ساعدة ، وزيد بن عمرو ، وكيف يخفى على أبي عمر أنه قالها قبل أن يسلم مع القصة المشهورة في السير لعثمان بن مظعون مع لبيد لما أنشد قريشا هذه القصيدة بعينها ، فلما قال : ألا كلّ شيء قال له عثمان : صدقت ، فلما قال : وكلّ نعيم لا محالة زائل ـ قال له عثمان : كذبت ، نعيم الجنة لا يزول ، فغضب لبيد ، وكادت قريش تضرب سيفهم على وجهه ، إنما كان هذا قبل أن يسلم لبيد.

نعم ، ويحتمل أن يكون زاد هذا البيت بخصوصه بعد أن أسلم ، ويكون مراد من قال : إنه لم ينظم شعرا منذ أسلم ، يريد شعرا كاملا لا تكميلا لقصيدة سبق نظمه لها. وبالله التوفيق.

وقال أبو حاتم السّجستاني في المعمرين. عن أشياخه ، قالوا : عاش لبيد مائة وعشرين سنة ، وأدرك الإسلام فأسلم ، قال : وسمعت الأصمعي يقول : كتب معاوية إلى زياد أن أجعل أعطيات الناس في ألفين ، وكان عطاء لبيد ألفين ، وخمسمائة ، فقال له زياد : أبا عقيل ، هذان الخراجان ، فما بال هذه العلاوة؟ قال : الحق الخراجين بالعلاوة ، فإنك لا تلبث إلا قليلا حتى يصير لك الخراجان والعلاوة ، قال : فأكملها له زياد ولم يكملها لغيره ، فلما أخذ لبيد عطاء آخر حتى مات.

وحكى الرّياشيّ ، وهو في ديوان شعره ، من غير رواية أبي سعيد السكري ، قال : لما اشتد الجدب على مضر بدعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفد عليه وفد قيس ، وفيهم لبيد فأنشده :

أتيناك يا خير البريّة كلّها

لترحمنا ممّا لقينا من الأزل

أتيناك والعذراء تدمى لبانها

وقد ذهلت أمّ الصّبيّ عن الطّفل

فإن تدع بالسّقيا وبالعفو ترسل

السّماء والأمر يبقى على الأصل

وألقى تكنّيه الشّجاع استكانة

من الجوع صمتا لا يمرّ ولا يحلي

[الطويل]

وفي الصحيحين ، عن أبي هريرة ـ مرفوعا : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :

[الطويل]

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل

__________________

ربيعة ص ١٣٢ يروي الحصائل وهي الحسنات والسيئات معا.

٥١١

ووقع في «معجم الشعراء» للمرزباني أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالها على المنبر.

وقال المدائني ، عن أبي معشر ، عن يزيد بن رومان ، وغيره ، قالوا : وفد من بني كلاب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثة عشر رجلا منهم لبيد بن ربيعة.

وقال ابن أبي خيثمة : أسلم لبيد وحسن إسلامه. وقال هشام بن الكلبيّ ، وغيره : عاش مائة وثلاثين سنة. وفي حكاية الشعبي مع عبد الملك بن مروان أنه عاش مائة وأربعين. وقال البخاريّ : قال الأويسي ، عن مالك : عاش لبيد مائة وستين سنة. وأخرج ابن مندة وسعدان بن نصر في الثاني من فوائده ، من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ـ أنها قالت : رحم الله لبيدا حيث يقول :

[الكامل] :

ذهب الّذين يعاش في أكنافهم

وبقيت في خلف كجلد الأجرب (١)

قالت عائشة : فكيف لو أدرك زماننا هذا.

قال عروة : رحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا هذا. قال هشام : رحم الله عروة ، كيف لو أدرك زماننا. واتصلت السلسلة هكذا إلى سعدان وإلى ابن مندة.

وقال المبرّد : لما أسلم لبيد نذر ألّا تهبّ الصبا إلا أطعم ، وكان امتنع من قول الشعر ، فهبّت الصبا وهو مملق ، فقال لابنته : قولي شعرا ، وذلك في إمرة الوليد بن عقبة على الكوفة فقالت :

إذا هبّت رياح أبي عقيل

دعونا عند هبّتها الوليدا (٢)

[الوافر]

... الأبيات والقصة.

ومما يستجاد من شعره قوله :

وأكذب النّفس إذا حدّثتها

إنّ صدق النّفس يزري بالأمل (٣)

[الرمل]

__________________

(١) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٢٧) والاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٦٠).

(٢) البيت في ديوان لبيد بن ربيعة ص ٢٣٣ ونسبها له ابن السكّيت في إصلاح المنطق (١٢٤) ، والأصح أن هذا لابنته تجيب بها الوليد بن عقبة :

طويل الباع أبيض شمري

أعان على مروءته لبيدا

(٣) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ١٤١ ، يقول : حدث نفسك بالظفر دائما وبلوغ الأمل لتنشطها على

٥١٢

قال المرزبانيّ : سمع الفرزدق رجلا ينشد قول لبيد :

وجلا السّيول عن الطّلول كأنّها

زبر تجدّ متونها أقلامها (١)

[الكامل]

فنزل عن بغلته وسجد ، فقيل له : ما هذا ، فقال : أنا أعرف سجدة الشعر كما يعرفون سجدة القرآن.

قلت : وعامر بن مالك جدّه إن كان هو أبو براء ملاعب الأسنة فليذكر لبيد فيمن صحب هو وأبوه وجدّه ، فتقدم في حرف العين عامر بن مالك ، وما قيل فيه ، وتقدم في حرف الراء ربيعة بن عامر وما قيل فيه ، إلا أنني لم أر من صرح بصحبة ربيعة ، لكنه أدرك العصر النبوي وراسله حسان بن ثابت فالله أعلم.

قال البخاريّ : قال الأويسي : حدثنا مالك ، قال : عاش لبيد بن ربيعة مائة وستين سنة.

٧٥٥٨ ـ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاري (٢).

تقدم ذكره في حديث قتادة بن النعمان في ترجمة رفاعة بن زيد : وقال ابن عبد البرّ : لا أدري هو من أنفسهم أو حليف لهم. انتهى.

وقد نسبه ابن الكلبيّ إلى القبيلة كما ترى ، لكن قال العدوي : إنه وهم من ابن الكلبي ، وإنما هو أبو لبيد بن سهل ـ رجل من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة من حلفاء الأنصار.

٧٥٥٩ ـ لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي (٣).

تقدم ذكر أبيه.

قال ابن عبد البرّ : كان أحد الوفد القادمين على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . من بني تميم ، وأحد وجوههم ، أسلم سنة تسع ، ولا أعلم له خبرا غير ذلك.

__________________

الإقدام ولا تحدثها بالخيبة فتثبطها أو منّها بالعيش الطويل لتجد في الطلب ولا تقل لها : لعلك تموتين اليوم أو غدا.

(١) البيت للبيد في ديوانه ص ١٦٥ ، وقوله : زبر : جمع زبور وهو الكتاب.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٢٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٦١).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٢٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٩٢).

٥١٣

قلت : أخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث ، من طريق ابن إسحاق ، حدثني محمد بن خالد ، عن حفص بن عبيد الله بن أنس ، حدثنا أنس ـ أنّ عمر قال للبيد بن عطارد في خبر كان له معه : لا أم لك. فقال : بلى ، والله معمّة مخولة.

وذكر الآمديّ في كتاب «الشعراء» أنّ لبيد بن عطارد بن حاجب أدرك الجاهلية ، وأنشد له في ذلك شعرا.

وقال ابن عساكر : كان من وجوه أهل الكوفة ، ولم يذكر أنّ له صحبة.

٧٥٦٠ ـ لبيد بن عقبة (١) بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. ومنهم من أسقط عقبة من نسبه. هو والد محمود بن لبيد ، قال أبو عمر : له صحبة.

٧٥٦١ ـ لبيد : ربّه بن بعكك (٢). ويقال هو اسم أبي السنابل. وستأتي ترجمته في الكنى.

اللام بعدها الجيم

٧٥٦٢ ـ اللجلاج بن حكيم (٣): السلمي ، أخو الجحاف.

ذكره ابن مندة وقال : له صحبة ، عداده في أهل الجزيرة ، وأورد له حديثا أخبر به بيّنته في ترجمة زيد بن حارثة في حرف الزاي ، ويأتي في أبي خالد السلمي في الكنى.

٧٥٦٣ ـ اللجلاج الغطفانيّ :

أخرج أبو العبّاس السّراج في تاريخه ، والخطيب في المتفق من مشيخة شيخه يعقوب بن سفيان في ترجمة شيخه محمد بن أبي أسامة الحلبي ، عن قيس : سمعت عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ما ملأت بطني منذ أسلمت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وكان عاش مائة وعشرين سنة ، خمسين في الجاهلية وسبعين في الإسلام.

وذكر العسكري عكس ذلك أنه وفد وهو ابن سبعين ، وعاش بعد ذلك خمسين. وقال أبو الحسن بن سميع : اللجلاج والد العلاء غطفاني.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٣١) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٢٣).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٣٣) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٨ ، الطبقات ١٢٥ (اللجلاج).

٥١٤

٧٥٦٤ ـ اللجلاج العامري (١): والد خالد.

قال البخاريّ : له صحبة ، وأورد في التاريخ والسياق له : وفي «الأدب المفرد» ، وأبو داود ، والنسائي في «الكبرى» ، من طريق محمد بن عبد الله الشّيعي ، عن سلمة بن عبد الله الجهنيّ ، عن خالد بن اللجلاج ، عن أبيه ، قال : كنا غلمانا نعمل في السوق ، فأتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برجل فرجم ، فجاء رجل ، فسألنا أن ندله على مكانه ، فأتينا به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقلنا : إن هذا يسألنا عن ذلك الخبيث الّذي رجم اليوم ، فقال : لا تقولوا خبيث ، فو الله لهو أطيب عند الله من المسك. طوّله بعضهم ، واختصره بعضهم.

وأخرجه أبو داود ، والنسائي من وجه آخر مطوّلا ، عن خالد بن اللجلاج ، قال : ابن سميع : هو مولى بني زهرة. مات بدمشق.

وعن ابن معين لجلاج والد خالد ، ولجلاج والد العلاء واحد ، وعلى ذلك مشى المزي في الأطراف ، فقال لجلاج والد العلاء ، ثم ساق حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه ، وقال في التهذيب : روى أيضا عن معاذ. وروى عنه أيضا أبو الورد بن ثمامة.

قلت : يقوّي قول ابن سميع قول العامري إنه كان غلاما في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقول والد العلاء إنه كان ابن خمسين أو أكثر فافترقا.

وقال ابن حبّان في «ثقات التابعين» : اللجلاج صاحب معاذ بن جبل ، ولم ينسبه.

وقال قبل ذلك في الصحابة : اللجلاج العامري مولى لبني زهرة ، له صحبة ، سكن الشام ، حديثه عند ابنيه : العلاء ، وخالد ، ومات هو ابن مائة وعشرين سنة ، فمشى على أنه واحد. وهذا السنّ إنما ينطبق على والد العلاء ، فهو الّذي عاش هذا القدر ، كما تقدم في الحديث الّذي أخرجه السراج.

اللام بعدها الحاء والصاد

٧٥٦٥ ـ لحقم الجني : أحد جنّ نصيبين. تقدم ذكره في الأرقم.

٧٥٦٦ ـ نصيب بن خيثم بن حرملة (٢):

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، ولا تعرف له رواية ، ونقل ابن مندة هذا عن ابن يونس : وزاد : له ذكر في الصحابة ، وهذه الزيادة ما رأيتها في كتاب ابن يونس.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٣٤) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٣٥).

٥١٥

اللام بعدها القاف

٧٥٦٧ ـ لقمان بن شبّة (١) بن معيط ، أبو الحصين العبسيّ ، أحد الوفد من عبس. وكانوا تسعة سماهم أبو جعفر الطبري. تقدمت أسماؤهم في ترجمة الحارث بن الربيع بن زياد ، وذكر لقمان هناك بكنيته و [...].

٧٥٦٨ ـ لقيط بن أرطاة السكونيّ (٢):

قال ابن مندة : عداده في أهل الشام. وقال ابن أبي حاتم : روى حديثه مسلمة بن علي ، عن نصر بن علقة ، عن أخيه محفوظ ، عن عائذ ، عن لقيط بن أرطاة ، قال : قتلت تسعة وتسعين من المشركين مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قلت : أخرجه الباوردي ، والطّبرانيّ وغيرهما ، من طريق هشام بن [عمار] (٣) ، عنه ، ومسلمة ضعيف.

وروى الطّبرانيّ وغيره من طريق نصر بن خزيمة ، عن أبيه ، عن نصر بن علقمة بهذا الإسناد إلى لقيط ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورجلاي معوجتان لا تمسّان الأرض فدعا لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمشيت على الأرض.

٧٥٦٩ ـ لقيط بن الربيع العبشمي (٤):

يقال هو اسم أبي العاص صهر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على زينب ، مشهور بكنيته. وسيأتي في الكنى.

٧٥٧٠ ـ لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق (٥) بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري.

روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، روى عنه ابنه عاصم : قرأت على فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة ، وأنبأنا أبو هريرة بن الذهبي إجازة ، أنبأنا أبو

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٣٧) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٠).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٣٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٤) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٧٧.

(٣) بياض في ب.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٣٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٥٤٠) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٩ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٣٨ ، بقي بن مخلد ٣٠٣ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٤٥٦ ، تلقيح مفهوم أهل الأثر ٣٧٢ ، الطبقات ٥٧ ، ٧٢٨.

٥١٦

نصر بن الشيرازي ، كلاهما عن محمد بن عبد الواحد المديني ، أنبأنا إسماعيل بن علي الحماني أبو مسلم الأديب ، أنبأنا أبو بكر بن المقري ، حدثنا مأمون بن هارون ، حدثنا حسين بن عيسى البسطامي ، حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا سفيان عن أبي هاشم ، واسمه إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه ، قال : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أسبغ الوضوء ، وخلّل الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما.

هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن شيخ عن سفيان ، فوافقناه في شيخ شيخه بعلو ، وأخرجه الترمذي عن قتيبة ، والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن وكيع ، والنسائي أيضا عن محمد بن رافع ، عن يحيى بن آدم ، وعن محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، ثلاثتهم عن سفيان الثوري ، فوقع لنا عاليا بدرجتين ، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجة ، من رواية يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن كثير ، طوله بعضهم ، وفيه : كنت وافد بني المنتفق ، وفيه قصة طويلة جرت له مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع عائشة. وأخرجه بطوله ابن حبّان في صحيحه.

٧٥٧١ ـ لقيط بن عامر (١) بن المنتفق بن عامر العامري ، أبو رزين العقيلي. وافد بني المنتفق.

روى عنه ابن أخيه وكيع بن عدس ، وعبد الله بن حاجب ، وعمرو بن أوس الثقفي.

ذهب عليّ بن المديني ، وخليفة بن خيّاط ، وابن أبي خيثمة ، ومحمّد بن سعد ، ومسلم ، والبغويّ ، والدّارميّ ، والباوردي ، وابن قانع ، وغيرهم ـ إلى أنه غير لقيط بن صبرة المذكورة قبله.

وقال ابن معين : إنهما واحد ، وإن من قال لقيط بن عامر نسبه لجده ، وإنما هو لقيط بن صبرة.

والّذي في جامع الأصول لقيط بن عامر بن صبرة ، وضبطه قتيبة ونسبه من بني عامر ، وحكاه الأثرم عن أحمد ، ومال إليه البخاري ، وجزم به ابن حبّان وابن السّكن وعبد الغنيّ

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٤١) ، الاستيعاب ت (٢٢٦٦) ، الثقات ٣ / ٣٥٩ ، الطبقات الكبرى ١ / ٣٠٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ١٧٧ ، تهذيب الكمال ٣ / ١١٥٢ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٣٧٢ ، الكاشف ٣ / ١٣ ، تلقيح مفهوم أهل الأثر ٣٦٧ ، العقد الثمين ٧ / ١١٠ ، الطبقات ٣١٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٢٤٨ بقي بن مخلد ١١٦.

٥١٧

ابن سعيد في «إيضاح الإشكال». وقال : قيل إنه غيره ، وليس بصحيح ، وكذا قال ابن عبد البرّ ، وقال في مقابله : ليس بشيء. وتناقض فيه المزي ، فجزم في الأطراف بأنهما اثنان ، وفي التهذيب بأنهما واحد.

والراجح في نظري أنهما اثنان ، لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته ، ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذّ به ابن شاهين ، فقال أبو رزين العقيلي أيضا.

والرواة عن أبي رزين جماعة ، ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه [عاصم] (١) ، وإنما قوّى كونهما واحدا عند من جزم به ، لأنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق ، وليس بواضح ، لأنه يحتمل أن يكون كلّ منهما كان رأسا.

ومن حديثه ما أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ، وأبو حفص بن شاهين ، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ، ثم السمعي ، عن دلهم بن الأسود ، عن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي ، عن أبيه ، عن عمه لقيط بن عامر ـ أنه خرج وافدا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق ، قال : فقدمنا المدينة ، انسلاخ رجب الحديث بطوله في صفة البعث يوم القيامة في نحو ورقتين ، وهو الّذي وقع فيه لعمرو ، وفيه ذكر كعب بن الخدارية وغير ذلك.

ومنه ما أخرجه [....] [في العتيرة في رجب] (٢).

وأخرج البخاريّ في «تاريخه» ، من طريق شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عدس ، عن أبي رزين العقيلي ـ رفعه : مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا.

وتقدم له ذكر في ترجمة كعب بن الخدارية (٣) ، وسيأتي فيمن كنيته أبو رزين في الكنى ، وأغرب ابن شاهين ، فقال : يكنى أبا مصعب.

٧٥٧٢ ـ لقيط (٤) بن عباد السامي ، بالمهملة.

قال ابن ماكولا : له وفادة (٥).

٧٥٧٣ ـ لقيط بن عبد القيس الفزاري (٦): حليف بن ظفر من الأنصار.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أالحدثان.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٤٢).

(٥) في أوفادة.

(٦) في أالرازيّ.

٥١٨

ذكره سيف بن عمر في «الفتوح» ، وقال إنه كان أميرا على بعض الكراديس يوم الرموك.

٧٥٧٤ ـ لقيط بن عدي اللخمي (١): جد سويد بن حبان.

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وكان صاحب كمين عمرو بن العاص ، ذكره ذلك سعيد بن عفير.

وذكر ابن مندة عن ابن يونس ـ أنه قال : له ذكر في الصحابة ، ولا يعرف له مستند ، وعداده في أهل مصر.

٧٥٧٥ ـ لقيط بن عصر البلوي (٢): هو النعمان بن عصر. يأتي في حرف النون.

٧٥٧٦ ـ لقيم الدجاج : ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان ، وقال : إنه مدح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غراة خيبر بشعر منه :

رميت نطاة من الرّسول بفيلق

شهباء ذات مناكب وفقار

[الكامل] قال : فوهب له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دجاج خيبر عن آخرها ، فمن حينئذ قيل لقيم الدجاج ، ذكر ذلك أبو عمرو الشيبانيّ والمدائني عن صالح بن كيسان.

قلت : قصته مذكورة في السيرة لابن إسحاق ، لكنه قال ابن لقيم ، فيحتمل أن يكون وافق اسمه اسم أبيه.

اللام بعدها الميم والهاء.

٧٥٧٧ ـ لميس (٣): أبو سلمى ، من أعراب البصرة.

روى حديثه عمرو بن جبلة. ذكره ابن مندة مختصرا.

٧٥٧٨ ـ لهيب (٤): بالتصغير ، ابن مالك ، اللهبي. قاله ابن مندة.

وحكى فيه أبو عمر لهب مكبّرا ، وبه جزم الرشاطي.

قال ابن مندة : له خبر رواه عبد الله بن محمد العدوي بإسناد لا يثبت.

وقال أبو عمر : روى خبرا عجيبا في الكهانة وأعلام النبوة ، وأورد العقيلي حديثه ، قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد البلوي ، أخبرني عمارة بن زيد ، حدثني عبد الله بن العلاء عن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٤٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٤٤) الاستيعاب ت (٢٢٦٧).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٤٥).

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٤٧).

٥١٩

أبي الشعشاع زنباع بن الشعشاع. حدثني أبي عن لهيب بن مالك اللهبي ، قال : حضرت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرت عنده الكهانة ، قال : فقلت له : بأبي أنت وأمي ، ونحن أول من عرف حراسة السماء وخبر الشياطين ، ومنعهم استراق السمع عند قذف النجوم ، وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له خطر بن مالك ، وكان شيخا كبيرا قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة ، وكان من أعلم كهاننا فقلنا له : يا خطر ، هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمي بها ، فإنا قد فزعنا وخفنا سوء عاقبتنا؟ فقال :

عودوا إلى السّحر

ائتوني بسحر

أخبركم الخبر

ألخير أم ضرر

أم لأمن

أم (١)حذر

قال فأتيناه في وجه السحر ، فإذا هو قائم شاخص (٢) نحو السماء ، فناديناه : يا خطر ، يا خطر ، فأومأ إلينا أن أمسكوا. فانقضّ نجم عظيم من السماء ، فصرخ الكاهن رافعا صوته :

أصابه أصابه

خامرة عقابه

عاجله عذابه

أحرقه شهابه

زايله جوابه

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721