الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350694 / تحميل: 4232
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

بعد ذلك من أدنى الحرم. وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحِلّ ، كلّ هذا لا دم عليه ؛ لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

وأمّا إن أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحِلّ ، قال الشافعي في القديم : عليه دم(١) .

وقال أصحابه : على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة ، فعليه دم ؛ لتركه الإحرام من الميقات(٢) .

وعندنا أنّه لا دم عليه ؛ للأصل.

ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحج في ذلك العام بل حجَّ من العام المقبل مفرداً له عن العمرة ، لم يجب الدم ؛ لأنّه لا يكون متمتّعاً ، وهو قول عامّة العلماء ، إلّا قولاً شاذّاً عن الحسن البصري فيمن اعتمر في أشهر الحجّ فهو متمتّع حجَّ أو لم يحجّ(٣) .

وأهل العلم كافّة على خلافه ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٤) وهو يقتضي الموالاة بينهما.

ولأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم حجَّ من عامه ذلك ، فليس بمتمتّع ، فهذا أولى ؛ لكثرة التباعد بينهما.

مسألة ٥٨٢ : قد بيّنّا أنّ المتمتّع بعد فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكّة حتى يأتي بالحجّ ؛ لأنّه صار مرتبطاً به ؛ لدخولها فيه ؛ لقولهعليه‌السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه(٥) .

____________________

(١ و ٢ ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٨١ ، المسألة ٥٦.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ - ٤٧.

٢٤١

وقال الله تعالى :( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (١) .

فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد(٢) في غير الشهر ، اعتمر اُخرى ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة.

ولا يسقط عنه الدم ؛ لقوله تعالى :( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلى التقديرين يجب الدم.

وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ؛ لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع(٤) .

وهو محمول على مَنْ رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه(٥) .

وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا(٦) .

وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلّا فلا(٧) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) في « ق ، ك ‍» : وإن دخل.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) المغني ٣ : ٥٠٢ و ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

(٦) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٢ ، المغني ٣ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

٢٤٢

وقال الحسن : هو متمتّع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر(١) .

مسألة ٥٨٣ : إنّما يجب الدم على مَنْ أحلّ من إحرام العمرة ، فلو لم يحلّ وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت المتعة ، وسقط الدم ، وبه قال أحمد(٢) .

قالت عائشة : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام حجّة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، فقدمت مكّة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ( انقضى رأسك وامتشطي وأهلّي بالحجّ ودعي العمرة ) قالت : ففعلت فلمـّا قضينا الحجّ أرسلنا مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه ، فقال : هذا مكان عمرتك(٣) .

قال عروة : فقضى الله حجّها وعمرتها ولم يكن في شي‌ء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة(٤) .

ولأنّ الهدي إنّما يجب على المتمتّع ، والتقدير بطلان متعته.

أمّا المكّي لو تمتّع وجوّزناه فإنّه يجب عليه الهدي.

ولو دخل الآفاقي متمتّعاً إلى مكّة ناوياً للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، أجمع عليه العلماء ؛ للآية(٥) ، وبالعزم على الإقامة لا يثبت له حكمها.

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣٢.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ٢٢١ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ / ١٢١١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ / ١٧٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨.

(٤) المغني ٣ : ٥٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٨ ، وانظر صحيح مسلم ٢ : ٨٧٢ ذيل الحديثين ١١٥ و ١١٧.

(٥) البقرة : ١٩٦.

٢٤٣

ولو كان مولده ومنشؤه بمكّة ، فخرج منتقلاً مقيماً بغيرها ثم عاد إليها متمتّعاً ناوياً للإقامة أو غير ناوٍ لها ، فعليه دم المتعة - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق(١) - لأنّ حضور المسجد الحرام إنّما يحصل بنيّة الإقامة وفعلها ، وهذا إنّما نوى الإقامة إذا فرغ من أفعال الحجّ ؛ لأنّه إذا فرغ من عمرته فهو ناوٍ للخروج إلى الحجّ ، فكأنّه إنّما نوى أن يقيم بعد أن يجب الدم.

مسألة ٥٨٤ : الآفاقي إذا ترك الإحرام من الميقات ، وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه‌ مع القدرة ، فإن عجز ، أحرم من دونه لعمرته ، فإذا أحلّ ، أحرم بالحجّ من عامه وهو متمتّع ، وعليه دم المتعة ، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات ؛ لأنّه تركه للضرورة.

قال ابن المنذر وابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ مَنْ أحرم في أشهر الحجّ بعمرة وأحلّ منها ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالاً ثم حجّ من عامه أنّه متمتّع عليه دم المتعة(٢) .

وقال بعض العامّة : إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم منه ، فلا دم عليه للمتعة ؛ لأنّه من حاضري المسجد الحرام(٣) .

وليس بجيّد ، فإنّ حضور المسجد إنّما يحصل بالإقامة به ونيّة الإقامة ، وهذا لم تحصل منه الإقامة ولا نيّتها.

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٣١ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٠ - ١٣١ ، المجموع ٧ : ١٧٥ ، المغني ٣ : ٥٠٤ - ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٠.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٠ - ٢٥١.

٢٤٤

ولقوله تعالى :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن.

مسألة ٥٨٥ : الهدي إنّما يجب على المتمتّع‌ ، وهو المـُحْرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعاً لا نعلم فيه خلافاً إلّا قولين نادرين :

أحدهما : قول طاوُس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتى يحضر الحجّ ، فهو متمتّع(٢) .

والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع(٣) .

قال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين(٤) .

أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين(٥) .

وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري(٦) .

وقال طاوُس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم(٧) .

وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه. وبه قال مالك(٨) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢ و٣ ) المغني ٣ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٣ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

(٥ - ٧ ) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

(٨) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٢٨.

٢٤٥

وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ ، فليس بمتمتّع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحجّ ، فهو متمتّع(١) .

والحقّ ما قلناه ؛ لأنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلّا به في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتّعاً ، كما لو طاف في غير أشهر الحجّ أو طاف دون الأربعة فيها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومَنْ تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة »(٢) .

مسألة ٥٨٦ : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعاً ، لم يجب عليه الهدي‌ ولا على مولاه إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٣) .

وفي قول شاذّ للشافعي : يجب على مولاه أن يهدي عنه ؛ لتضمّن إذنه لذلك(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ فرض غير الواجد الصومُ ، ولا فاقد كالعبد.

ولأنّ الحسن العطّار سأل الصادقَعليه‌السلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه؟ قال : « لا ، لأنّ الله تعالى يقول :( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (٥) »(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٨ / ٩٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣.

(٣) النحل : ٧٥.

(٤) المجموع ٧ : ٥٤.

(٥) النحل : ٧٥.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٥ ، و ٤٨٢ / ١٧١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٣.

٢٤٦

إذا ثبت هذا ، فإنّ المولى يتخيّر بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، عند علمائنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لقوله تعالى :( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) (٢) وبتقدير تمليك المولى يصير موسراً.

ولأنّ جميل بن دراج قال - في الصحيح - : سأل رجلٌ الصادقعليه‌السلام : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : « فمُرْه فليصم وإن شئت فاذبح عنه »(٣) .

وفي الرواية الاُخرى عن أحمد : لا يجزئه الذبح عنه ، ويلزمه الصوم عيناً - [ وبه ](٤) قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي - لأنّه غير مالك ، ولا سبيل له إلى التملّك ، لأنّه لا يملك بالتمليك ، فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي ، فيلزمه الصوم(٥) .

مسألة ٥٨٧ : الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله‌ ، كالحُرّ - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٦) - لعموم قوله تعالى :( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٧) ولأنّه صوم وجب لحلّه من إحرامه قبل إتمامه ، فكان عشرة أيّام ، كصوم الحُرّ.

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٧٠ - ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ / ٦٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ / ٩٢٥.

(٤) أضفناها لأجل السياق.

(٥) المغني ٣ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٨ - ٥٢٩ ، مختصر المزني : ٧٠ ، المجموع ٧ : ٥٤.

(٦) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.

(٧) البقرة : ١٩٦.

٢٤٧

يوماً ، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع(١) .

وقال بعض العامّة : يجب لكل مدّ من قيمة الشاة يوم(٢) .

ويبطل بالآية(٣) . وبقول عمر لهبّار بن الأسود : فإن وجدت سعةً فاهد ، وإن لم تجد سعةً فصُمْ ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعت(٤) .

ولو لم يذبح مولى المملوك عنه ، تعيّن عليه الصوم ، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم ؛ لأنّه صوم واجب ، فلا يحلّ له منعه عنه ، كرمضان.

ولو اُعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين ، أجزأ عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي إن تمكّن ، وإلّا الصوم.

ولو لم يصم العبد إلى أن تمضي أيّام التشريق ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولا يأمره بالصوم ، ولو أمره به ، لم يكن به بأس.

مسألة ٥٨٨ : إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه‌ إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ؛ لأنّ رجلاً سأل الرضاعليه‌السلام : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب ، له أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري بدنة؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً »(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ القدرة تعتبر في موضعه ، فمتى عدمه في‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) المغني ٣ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٩.

(٥) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٢ بتفاوت يسير.

٢٤٨

موضعه ، جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادراً عليه في بلده ، ولا نعلم فيه خلافاً ، لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان وجوبه موقّتاً اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب.

ولو تمتّع الصبي ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ؛ للعموم ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيّام ؛ للآية(١) .

ولقول أبي نعيم : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان ، فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم يقدروا(٢) على الغنم، قال : « فليصم عن كلّ صبي وليُّه »(٣) .

البحث الثاني : في كيفية الذبح.

مسألة ٥٨٩ : يجب في الذبح والنحر النيّة ؛ لأنّه عبادة ، وكلّ عبادة بنيّة ، لقوله تعالى :( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) (٤) .

ولأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة ، فلا يتخلّص المذبوح هدياً إلّا بالقصد.

ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هدياً أو كفّارة أو غير ذلك ، وصفته من وجوب أو ندب ، والتقرّب إلى الله تعالى.

ويجوز أن يتولّاها عنه الذابح ؛ لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

مسألة ٥٩٠ : وتختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها‌؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كلّ منحور مذبوح حرام ،

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) في المصدر : ولم نقدر.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٧ - ٢٣٨ / ٨٠١ وفيه : عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتّعنا ، إلى آخره.

(٤) البيّنة : ٥.

٢٤٩

وكلّ مذبوح منحور حرام »(١) .

ويستحب أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبح أو النحر ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بنفسه(٢) .

ولما رواه العامّة عن غرفة بن الحارث الكندي ، قال : شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع واُتي بالبُدْن ، فقال : ( ادع لي أبا حسن ) فدُعي له عليعليه‌السلام ، فقال : ( خُذْ بأسفل الحربة ) وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأعلاها ، ثم طعنا بها البُدْن(٣) . وإنّما فعلا ذلك ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك عليّاًعليه‌السلام في هديه(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في صفة حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « وكان الهدي الذي جاء به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعاً وستّين أو ستّاً وستّين ، وجاء عليعليه‌السلام بأربع وثلاثين أو ستّ وثلاثين ، فنحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ستّاً وستّين ، ونحر عليعليه‌السلام أربعاً وثلاثين »(٥) .

وفي رواية : « ساق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة بدنة ، فجعل لعليُّعليه‌السلام منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستّاً وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوةً طبخها في قدر ، وأكلا منها وتحسّيا من المرق ، وافتخر عليعليه‌السلام على أصحابه وقال : مَنْ فيكم مثلي وأنا شريك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في هديه؟ مَنْ فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديي بيده؟ »(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ - ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٤٩ / ١٧٦٦.

(٤) المصادر في الهامش (٢).

(٥) التهذيب ٥ : ٤٥٧ / ١٥٨٨ ، وفي الكافي ٤ : ٢٤٧ / ٤ بتفاوت يسير.

(٦) الفقيه ٢ : ١٥٣ - ١٥٤ / ٦٦٥.

٢٥٠

ولو لم يُحسن الذباحة ، ولّاها غيره ، واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها ؛ لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه. ويستحب له أن يذكره بلسانه ، فيقول بلسانه : أذبح عن فلان بن فلان ، عند الذبح ، والواجب القصد بالنيّة.

ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطأ فتلفّظ بغيره ، كان الاعتبار بالنيّة ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظمعليه‌السلام - في الصحيح - عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم إنّما له ما نوى »(١) .

مسألة ٥٩١ : يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن‌ قد رُبطت يدها ما بين الخفّ إلى الركبة ثم يطعن في لبَّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر(٢) - لقوله تعالى :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) (٣) .

وقال المفسّرون في قوله تعالى :( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) (٤) : أي قياماً(٥) .

وما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ بتفاوت يسير.

(٢) أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١٢٨٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٤٦٢ و ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥١ و ١١ : ٥٤.

(٣ و ٤ ) الحجّ : ٣٦.

(٥) تفسير الطبري ١٧ : ١١٨ ، مجمع البيان ٤ : ٨٦ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٦١.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٤٩ / ١٧٦٧.

٢٥١

ومن طريق الخاصّة : قول أبي الصباح الكناني : سألت الصادقعليه‌السلام : كيف تُنحر البدنة؟ قال : « تُنحر وهي قائمة من قِبَل اليمين »(١) .

وعن أبي خديجة قال : رأيت الصادقعليه‌السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، هذا منك ولك ، اللّهم تقبّل منّي » ثم يطعن في لبَّتها ثم يخرج السكّين بيده ، فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده(٢) .

وهذا القيام مستحب لا واجب إجماعاً.

ولو خاف نفورها ، أناخها ونحرها باركةً.

مسألة ٥٩٢ : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، خلافاً للعامّة(٣) ، وسيأتي في موضعه. ويستحب الدعاء بالمنقول. ويمرّ السكّين ، ولا ينخعها حتى تموت.

وتجب التسمية عند علمائنا ؛ لقوله تعالى :( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ ) (٤) وقوله تعالى :( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٥) .

ولو نسي التسمية ، حلّ أكله ؛ لرواية ابن سنان - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكُلْ من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ / ١٤٨٨ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٤ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٧٤٥ بتفاوت يسير.

(٣) المغني ٣ : ٤٦٣ ، المجموع ٨ : ٤٠٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٨٠.

(٤) الحجّ : ٣٦.

(٥) الأنعام : ١٢١.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٧.

٢٥٢

مسألة ٥٩٣ : يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى‌ ، عند علمائنا ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( منى كلّها منحر )(١) والتخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : « إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى »(٢) .

وقال أكثر العامّة : إنّه مستحب ، وإنّ الواجب نحره بالحرم - وقال بعض العامّة : لو ذبحه في الحِلّ وفرّقه في الحرم ، أجزأه(٣) - لقولهعليه‌السلام : ( كلّ منى منحر ، وكلّ فجاج مكّة منحر وطريق)(٤) (٥) .

ونحن نقول بموجبه ؛ لأنّ بعض الدماء ينحر بمكّة ، وبعضها ينحر بمنى.

ولو ساق هدياً في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّ‌

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ / ١٩٣٥ و ١٩٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ / ٣٠٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٣٢٦.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٨.

(٣) فتح العزيز ٨ : ٨٦.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ - ١٩٤ / ١٩٣٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ / ٣٠٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ ، مسند أحمد ٣ : ٣٢٦ بتفاوت يسير ، ونصّه في المغني والشرح الكبير. اُنظر الهامش التالي.

(٥) المغني ٣ : ٤٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ٨ : ٨٦ ، المجموع ٨ : ١٩٠.

٢٥٣

شعيب العقرقوفي سأل الصادقَعليه‌السلام : سُقْتُ في العمرة بدنةً فأين أنحرها؟ قال : « بمكّة » قلت: فأيّ شي‌ء اُعطي منها؟ قال : « كُلْ ثلثاً واهد ثلثاً وتصدّق بثلث »(١) .

وأمّا ما يلزم المـُحْرم من فداءٍ عن صيدٍ أو غيره ، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) وقال تعالى :( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) في جزاء الصيد.

وقال أحمد : يجوز في موضع السبب - وقال الشافعي : لا يجوز إلّا في الحرم(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة(٥) ، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم(٦) .

وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع عليّ والحسين بن عليّعليهما‌السلام ، فاشتكى حسين بن عليّعليهما‌السلام بالسقيا ، فأومأ بيده إلى رأسه ، فحلقه عليعليه‌السلام ، ونحر عنه جزوراً بالسقيا(٧) .

وأمْرُ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديبيّة لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية.

وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به ، وبه قال الشافعي‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢.

(٢) الحجّ : ٣٣.

(٣) المائدة : ٩٥.

(٤) فتح العزيز ٨ : ٨٧ - ٨٨ ، المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧.

(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٢ / ١٨٥٦.

(٦) المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧.

(٧) المغني ٣ : ٥٨٧ - ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧.

٢٥٤

وأحمد(١) .

وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحِلّ(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحِلّ ، كالذبح. ولأنّ المقصود من ذبحه بالحرم التوسعةُ على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم. ولأنّه نسك يختصّ بالحرم ، فكان جميعه مختصّاً به ، كالطواف وسائر المناسك.

مسألة ٥٩٤ : وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ‌ - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٣) - لقوله تعالى :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) .

ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ؛ لقوله تعالى :( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٥) .

وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة - وهو قول أحمد في الرواية الاُخرى - لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلّا بالوقوف ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الحجّ عرفة )(٦) .

____________________

(١) فتح العزيز ٨ : ٨٦ ، المغني ٣ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٦.

(٢) المغني ٣ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٦ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٣.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) البقرة : ١٨٧.

(٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٧ / ٨٨٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٤٠ - ٢٤١ / ١٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٦٤ و ٢ : ٢٧٨.

٢٥٥

ولأنّه قبل ذلك معرَّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع(١) .

وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة - وهو مروي عن مالك - لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه(٢) .

ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.

على أنّ قولهعليه‌السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه(٣) ، يُعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه(٥) ، وقالعليه‌السلام : ( خُذوا عنّي مناسككم )(٦) .

ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الاُضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا مَنْ ساق هدياً في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١.

(٢) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المجموع ٧ : ١٨٤.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ - ٤٧.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ - ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

٢٥٦

إلّا بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ؛ لما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر »(١) .

وكذا لو كان تطوّعاً ، فإنّه ينحره بمكّة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كان واجباً نحره بمنى ، وإن كان تطوّعاً نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى »(٢) .

ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى ، وهو إنّما يكون يوم النحر.

وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلّا بمنى يوم النحر(٣) .

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولاً واحداً ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان:

أحدهما : المنع ؛ لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تُقدّم على وقت وجوبها.

وأصحّهما عندهم : الجواز ؛ لأنّه حقٌّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة.

ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه على العمرة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٧٩٩ بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ.

(٢) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ - ٢٠٢ / ٦٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٣ / ٩٢٨ بتفاوت.

(٣) المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٦٨ - ١٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥١ - ٥٢ ، المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.

٢٥٧

مسألة ٥٩٥ : أيّام النحر بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال عليعليه‌السلام ، والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر(١) - لما رواه العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( أيّام [ التشريق ](٢) كلّها منحر )(٣) .

ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيّام » وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : « ثلاثة أيّام » فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : « نعم »(٤) .

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة(٥) .

وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال مالك والثوري ، وروي عن ابن عباس وابن عمر - لأنّ اليوم الرابع لا يصلح للرمي ، فلا يصلح للذبح(٦) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٩٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « العشر » وما أثبتناه من المصدر ، وكما في منتهى المطلب - للمصنّفرحمه‌الله - ٢ : ٧٣٩.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ و ٩ : ٢٩٦ ، وفي الموضعين منه : « ذبح » بدل « منحر ».

(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠.

(٥) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠.

(٦) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٩٩.

٢٥٨

والملازمة ممنوعة.

فرعان :

أ : يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى‌ ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح »(١) .

ولو أخّره ناسياً ، فلا شي‌ء عليه ، ولو كان عامداً ، أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجّة جاز.

ب : قال أكثر فقهاء العامّة : يجزئ ذبح الهدي في الليالي المتخلّلة‌ لأيّام النحر(٢) .

البحث الثالث : في صفات الهدي.

مسألة ٥٩٦ : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام : الإبل أو البقر أو الغنم ، إجماعاً.

قال تعالى :( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) (٣) .

وأفضله البُدْن ثم البقر ثم الغنم ؛ لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة )(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٤٩٨ / ٧ ، وفيه : « تبدأ » التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٩.

(٢) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، المجموع ٨ : ٣٩١.

(٣) الحجّ : ٢٨.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ٣ - ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ / ٨٥٠ ، الموطّأ ١ : ١٠١ / ١.

٢٥٩

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام - في الصحيح - في المتمتّع : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة وأخسّه شاة »(١) .

ولأنّ الأكثر لحما أكثر نفعا ، ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياه.

مسألة ٥٩٧ : ولا يجزئ في الهدي إلّا الجذع من الضأن والثنيّ من غيره‌. والجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر ، وثنيّ المعز والبقر ما لَه سنة ودخل في الثانية ، وثنيّ الإبل ما لَه خمس ودخل في السادسة - وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) - لما رواه العامّة عن اُم بلال بنت هلال عن أبيها أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( يجوز الجذع من الضأن أضحية )(٣) .

وعن أبي بردة بن نيار(٤) ، قال : يا رسول الله إنّ عندي عناقاً جذعاً هي خيرٌ من شاتَيْ لحم؟ فقال : ( تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك )(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلّا الثنيّ »(٦) .

وسأل حمّادُ بن عثمان الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن أدنى ما‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ ، وفيه : « وأخفضه شاة ».

(٢) المغني ٣ : ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٩ / ٣١٣٩ ، مسند أحمد ٦ : ٣٦٨.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : أبي بردة بن يسار. وما أثبتناه هو الصحيح وكما في المصادر.

(٥) المغني ٣ : ٥٩٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ / ٢٨٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٢٣ بتفاوت في اللفظ فيهما.

(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[الرجز]

الأبيات.

وذكر بقية رجزه وسجعه (٣) ، ومن جملته :

أقسمت بالكعبة والأركان

قد منع السّمع عتاة الجان

بثاقب بكفّ ذي سلطان

من أجل مبعوث عظيم الشّأن

يبعث بالتّنزيل والفرقان

[الرجز]

وفيه قال : فقلنا له : ويحك يا خطر ، إنك لتذكر أمرا عظيما ، فما ذا ترى لقومك؟

قال :

أرى لقومي ما أرى لنفسي

أن يتبعوا خير بني الإنس

شهابه مثل شعاع الشّمس

[الرجز]

__________________

(١) في أأو.

(٢) في أفي.

(٣) في ب : شعره.

٥٢١

فذكر القصة ، وفي آخرها فما أفاق خطر إلا بعد ثلاثة (١) وهو يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لقد نطق عن مثل نبوّة ، وإنّك ليبعث يوم القيامة أمة وحده».

وأخرجه أبو سعد في «شرف المصطفى» من هذا الوجه ، قال أبو عمر : إسناده ضعيف ، لو كان فيه حكم لما ذكرته ، لأنّ رواته مجهولون ، وعمارة بن زيد اتهموه بوضع الحديث ، ولكنه في علم من أعلام النبوة ، والأصول لا تدفعه ، بل تشهد له وتصحّحه.

قلت : يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع (٢) ، إن كان بهذين الشرطين : ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول ، وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك (٣) ، ويمكن أن يقال : ذكر هذا الشرط من جملة البيان

اللام بعدها الياء

٧٥٧٩ ـ ليث الله : هو حمزة بن عبد المطلب.

وقع ذلك في شعر أبي سنان بن حريث كما سيأتي في الكنى ، والمشهور أنه أسد الله.

٧٥٨٠ ـ ليث بن جثّامة : الكناني الليثي ، أخو الصعب بن جثّامة.

تقدم نسبه في أخيه ، قال المرزبانيّ في «معجم الشعراء» : مخضرم. وقرأت بخط العلامة رضي الدين الشاطبي في هامش الترجمة أنه قرأ في أنساب مصر ليحيى بن ثوبان اليشكري ما نصه : وولد جثّامة بن قيس صعبا وليثا ومحلّما ، وأمهم فاختة بنت حرب ، أخت أبي سفيان ، شهدوا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقعة خيبر.

٧٥٨١ ـ ليث : هو أحد ما قيل في اسم أبي هند الداريّ. وتأتي ترجمته في الكنى.

٧٥٨٢ ـ ليشرح : بكسر أوله وسكون التحتانية وفتح المعجمة والراء وآخره حاء مهملة ، ابن لحيّ بن مخمر ، أبو مخمر الرّعيني (٤).

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، ولا يعرف له رواية. ونقل ابن مندة عن ابن يونس أنه قال : له ذكر في الصحابة.

__________________

(١) في أوثالثة.

(٢) في أوإذا.

(٣) في أذلك إلا مقرونا ببيانه.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٤٩).

٥٢٢

القسم الثاني

[لم يذكر فيه أحد] (١).

القسم الثالث

اللام بعدها الهمزة والباء

٧٥٨٣ ـ لام بن زنّار بن غطيف الطائي ، أخو عدي بن حاتم لأمه.

يأتي ذكره في ترجمة أخيه ملحان بن زنّار.

٧٥٨٤ ـ لبدة بن كعب (٢): أبو تريس (٣) ، بمثناة من فوق ثم راء وآخره مهملة ، بوزن عظيم.

عداده في أهل مصر ، ذكره ابن مندة ، وأخرج من طريق يحيى بن أيوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن مجمع بن كعب ، عن أبي تريس لبدة بن كعب ، قال : حججت في الجاهلية حجة ، ثم حججت الثانية ، وقد بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما رأيت أحلى من الدم أكلته ، في الجاهلية ، وصلّيت خلف عمررضي‌الله‌عنه فقرأ سورة الحج فسجد سجدتين.

قلت : وما رأيته في تاريخ ابن يونس ، وذكر سيف في الفتوح أنه كان مع أبي عبيدة بن الجراح في وقعة فحل بعد وقعة اليرموك.

اللام بعدها الجيم والقاف والهاء

٧٥٨٥ ـ اللجلاج بن الحصين الذبياني : أحد بني ثعلبة.

قال الآمدي : كان أحد الفرسان في الجاهلية وأدرك الإسلام.

٧٥٨٦ ـ اللجلاج : صاحب معاذ. تقدم في الأول.

٧٥٨٧ ـ لقس (٤)بن سلمان : مولى كعب بن عجرة.

أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى عنه مولاه ، ذكره ابن مندة.

__________________

(١) في أ : خال.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٢٢).

(٣) في أ : بمثناة.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٣٦) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٨.

الإصابة/ج٥/م٣٣

٥٢٣

قلت : وحديثه عنه في معجم الطبراني.

٧٥٨٨ ـ لقيط بن ناشرة :

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : قديم له ذكر في الأخبار ، وشهد فتح مصر.

٧٥٨٩ ـ لقيم : بالتصغير ، ابن سرح التنوخي.

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر.

٧٥٩٠ ـ لهب بن الخندق (١):

قال أبو موسى في «الذيل» : ذكره عبدان المروزيّ ، وأخرج من طريق العوام بن خوشب ، عن لهب بن الخندق ـ رجل منهم وكان جاهليا ، قال : قال عوف بن مالك في الجاهلية الجهلاء : لأن أموت عطشا أحبّ إليّ من أن أموت مخلافا لوعد.

قلت : وقد أخرج ابن مندة هذا الأثر من هذا الوجه ، ولم يقل في لهب بن الخندق إنه كان جاهليا ، وفي روايته عوف بن النعمان كما تقدم في ترجمة عوف بن النعمان ، وقد ذكر لهبا في التابعين البخاريّ وغيره.

٧٥٩١ ـ لهيعة بن مخمر بن نعيم بن سلامة اليحصبي ، من الأفنوش (٢) بطن بن يحصب.

له إدراك ، قال ابن يونس : شهد فتح مصر.

القسم الرابع

اللام بعدها الباء والقاف

٧٥٩٢ ـ لبيد بن زياد.

استدركه ابن الأمين على «الاستيعاب» ، وعزاه لمسند الجوهري ، وأنه روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثا في رفع العلم. وتبع ابن بشكوال والذهبي ، وهو مقلوب ، وإنما هو زياد بن لبيد المقدم ذكره في حرف الزاي ، والحديث حديثه. وقد وقع مقلوبا في رواية النسائي أيضا في حديث عوف بن مالك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٤٦).

(٢) في أ : الأفوس.

٥٢٤

٧٥٩٣ ـ لبيد : جد يحيى بن عبد الرحمن (١).

روى عن أبيه عن جدّه ـ رفعه : «إذا صام الغلام ثلاثة أيّام فقوي عليه أمر بصوم رمضان».

أخرجه أبو موسى ، وقال : كذا ذكره عبدان ، وهو وهم ، وإنما هو لبيبة الّذي تقدم في القسم الأول.

٧٥٩٤ ـ لقيط الدوسيّ : والد إياد.

ذكره بعضهم ، وهو وهم ، قال : أسلم في تاريخ واسط : حدثنا جابر بن الكندي (٢) ، وأحمد بن سهل بن علي ، قالا : حدثنا أبو سفيان الحميري ، عن الضحاك بن حميدة ، عن غيلان بن جامع ، عن إياد بن لقيط ، عن أبيه ، قال : كان شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبلغ كتفيه أو منكبيه.

قال أبو محمّد بن سفيان الحافظ الرّاوي عن أسلم : كذا وقع ، وإنما هو إياد بن لقيط عن أبي رمثة.

قلت : وسيأتي بيان ذلك في الكنى.

اللام بعدها الهاء والياء

٧٥٩٥ ـ لهيعة الحضرميّ (٣).

ذكره أبو موسى في «الذيل» ، وقال : يقال إن أبا زرعة الرازيّ ذكره في الصحابة. وروى من طريق محمد بن عبيد الله التميمي عنه ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نام يوما وعنده بعض نسائه فذكر حديثا.

وهذا مرسل ، ولهيعة معروف في التابعين ، ذكره فيهم البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وابن يونس ، وذكر رواية محمد بن عبد الله التميمي عنه ، وقال : إنه مات سنة مائة ، وتكلم فيه الأزدي ، ووثقه ابن حبان.

٧٥٩٦ ـ ليث بن معاذ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٣٢).

(٢) في أ : الكردي.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٤٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠ ، تقريب التهذيب ٨ / ٤٥٨ ، تهذيب الكمال ٣ / ١١٥٢ ، الكاشف ٣ / ١٣ ، الطبقات ٢٩٤ التاريخ الكبير ٧ / ٢٥٢.

٥٢٥

ذكره بعضهم ، ولا يصح ، وإنما هو تابعي أرسل حديثا (١) ، قال الفاكهي في كتاب مكة : حدثني عبد الله بن عمر ـ يعني ابن أبان ـ حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن ابن كثير ، عن ليث بن معاذ ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن هذا البيت خامس عشر بيتا ، سبعة منها في السماء إلى العرش وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى ، وأعلاها الّذي بلي العرش البيت المعمور ، ولكل بيت منها حرمة هذا البيت ، لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض لكل بيت منها من يعمره كما يعمر هذا البيت.

__________________

(١) سقط في أ.

٥٢٦

حرف الميم

القسم الأول

الميم بعدها الألف

٧٥٩٧ ـ مأبور (١): بموحدة خفيفة مضمومة ، وواو ساكنة ثم راء مهملة ، القبطي الخصيّ ، قريب مارية.

[يأتي في ترجمة مارية وصفه بأنه شيخ كبير ، لأنه أخوها.

قلت : ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو ابن عمها ، لاحتمال أنه أخوها لأمّها. والله أعلم.

وهو قريب مارية] (٢) أمّ ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قدم معها من مصر.

قال حمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالكرضي‌الله‌عنه : إن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله (٣) صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ : «اذهب فاضرب عنقه» ، فأتاه عليّرضي‌الله‌عنه فإذا هو في ركي يتبرّد فيها ، فقال له عليّرضي‌الله‌عنه أخرج ، فناوله يده ، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكفّ عنه عليّرضي‌الله‌عنه ، ثم أتى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقال : يا رسول الله : إنه لمجبوب ما له ذكر.

أخرجه مسلم ، ولم يسمّه ، وسماه أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن مصعب الزبيري : مأبورا ، ولفظه : ثم ولدت مارية التي أهداها المقوقس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٠).

(٢) سقط في أ ، ج.

(٣) الركية : البئر تحفر ، والجمع ركيّ وركايا اللسان ٣ / ١٧٢٣.

٥٢٧

وسلم ولده إبراهيم ، وكان أهدى معها أختها سيرين وخصيّا يقال له مأبور.

وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمّى ، منها ما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو ، قال : دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على القبطية أمّ ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر ، وكان كثيرا ما يدخل عليها ، فوقع في نفسه شيء ، فرجع فلقيه عمررضي‌الله‌عنه فعرف ذلك في وجهه ، فسأله فأخبره ، فأخذ عمررضي‌الله‌عنه السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى إليه بالسيف ، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه ، وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء ، فلما رآه عمررضي‌الله‌عنه رجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ جبرائيل أتاني فأخبرني أنّ الله تعالى قد برأها وقريبها ، وأن في بطنها غلاما مني ، وأنه أشبه الناس بي ، وأنه أمرني أنّ أسمّيه إبراهيم ، وكناني أبا إبراهيم.

وفي سنده ابن لهيعة وشك بعض روايته في شيخه.

وأخرج ابن عبد الحكم أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن الزهري ، عن أنس لبعضه شاهدا بدون قصة الخصيّ ، لكن قال في آخره : ويقال إنّ المقوقس كان بعث معها بخصيّ ، فكان يأوي إليها ، ثم وجدت الحديث في المعجم الكبير للطبراني من الوجه الّذي أخرجه منه ابن أبي خيثمة ، وفيه من الزيادة بعد قوله أم إبراهيم ، وهي حامل بإبراهيم ، فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصر ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان يدخل على أم إبراهيم فرضي لمكانه منها أن يحبّ نفسه ، فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق له قليل ولا كثير الحديث.

[هذا لا ينافي ما تقدم أنه خصيّ أهداه المقوقس ، لاحتمال أنه كان فاقد الخصيتين فقط مع بقاء الآلة ، ثم لما جبّ ذكره صار ممسوحا] (١).

ويجمع بين قصتي عمر وعليّرضي‌الله‌عنهما باحتمال أن يكون مضى عمررضي‌الله‌عنه إليها سابقا عقب خروج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما رآه مجبوبا اطمأنّ قلبه ، وتشاغل بأمر ما. وأن يكون إرسال عليّرضي‌الله‌عنه تراخى قليلا بعد رجوع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمررضي‌الله‌عنه ، فلما جاء عليّرضي‌الله‌عنه وجد الخصيّ قد خرج من عندها إلى النخل يتبرد في الماء ، فوجده ، ويكون إخبار عمر وعليّرضي‌الله‌عنهما معا أو أحدهما بعد الآخر ، ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك.

__________________

(١) سقط في أ.

٥٢٨

وأخرج ابن شاهين ، من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشةرضي‌الله‌عنها ، قالت : أهديت مارية لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن عم لها فذكر الحديث إلى أن قال : وبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا ليقتله فإذا هو ممسوح. وسليمان ضعيف ، وسيأتي في ترجمة مارية شيء من أخبار هذا الخصي.

وقال الواقديّ : حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، قال : بعث المقوقس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمارية وأختها (١) سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور ، ومعهم خصيّ يقال له مأبور ، ويقال هابور ، بهاء بدل الميم وبغير راء في آخره

الحديث ، وفيه : فأقام الخصيّ على دينه إلى أن أسلم بعد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٥٩٨ ـ ماتع (٢): ذكر الواقدي : أنه مولى فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم ، وإنه كان هو وهيت في بيوت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنه قال لعائشة لما سمعها تطلب امرأة تخطبها لعبد الرحمن بن أبي بكر أخيها : عليك بفلانة فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فسمعه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنفاه إلى الحمى ، فاستمر على ذلك إلى خلافة عمر (٣) وأبي بكر ثم إلى خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

قلت : وذكر ابن إسحاق في المغازي ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ـ أنه هو الّذي قال في بنت غيلان : تقبل بأربع ، وتدبر بثمان. والمعروف أن الّذي قال ذلك هو هيت ، وهو في صحيح البخاري ، عن ابن جريج كما سيأتي في ترجمته.

وذكر ابن وهب في جامعه عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن مخنّثين كانا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال لأحدهما هيت وللآخر ماتع ، فهلك ماتع وبقي هيت بعد.

قال ابن وهب : وحدثني من سمع أبا معشر يقول : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر به فضرب ، فذكر الحديث. وسيأتي في ترجمة هيت.

٧٥٩٩ ـ مارب.

روى حديث الدعاء للمحلقين فيما جزم به الترمذي في جامعه. وقد تقدمت الإشارة

__________________

(١) في أوأخيها.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٥١).

(٣) في أخلافة أبي بكر ثم إلى خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

٥٢٩

إليه في قارب في حرف القاف ، وأن ابن عيينة كان يقوله بالميم أو القاف ، لأنه وجده في كتابه بالميم ، وفي حفظه بالقاف ، قال : والناس يقولونه بالقاف ، فكان يحدث به على الشكّ.

٧٦٠٠ ـ مازن بن خيثمة : السكونيّ الكندي (١).

قال ابن عساكر في ترجمة حفيده عمرو بن قيس : له صحبة ، وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن قيس أنه روى عن جده مازن أنه وفد الحديث.

وأخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» ، من طريق صفوان بن عمرو ، عن عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة أنّ جده مازن بن خيثمة وهبيل بن كعب ، أحد بني مازن ، بعثهما معاذ ابن جبل وافدين إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم نزول السكاسك والسّكون ، فقاتل حتى أسلموا ، فآخى بين السكاسك والسكون ، كذا قرأته بخط الخطيب في المؤتلف بكسر الزاي وتشديد الميم وآخره نون.

وأخرجه ابن السّكن (٢) في ترجمة هبيل بن كعب ، فقال : أحد بني زميل ، وقال : لم أجد لمازن وهبيل ذكرا إلا في هذا الحديث ذكره [...] بالميم بعدها لام. وأخرجه ابن قانع من هذا الوجه ، لكنه صحّف هبيل فقال حبيل ، بالحاء المهملة بدل الهاء كما سيأتي.

٧٦٠١ ـ مازن بن الغضوبة بن عراب بن بشر بن خطامة بن سعد بن ثعلبة بن نصر بن سعد بن أسود بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي الطائي ثم النبهاني ثم الخطامي (٣). أمّه زينب بنت عبد الله.

ذكره ابن السّكن وغيره في الصحابة ، وقال ابن حبّان : يقال إنه له صحبة. وأخرج الطبراني ، والفاكهي في كتاب مكة ، والبيهقي في الدلائل. وابن السكن ، وابن قانع كلّهم من طريق هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد الله العماني ، قال : قال مازن بن الغضوبة فذكر حديثا طويلا فيه : فكسرت الأصنام وقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأسلمت.

وفيه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا له ، فأذهب الله عنه كلّ ما يجد ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٢).

(٢) في أالسكون.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٥٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٣).

٥٣٠

وحججت حججا ، وحفظت شطر القرآن ، وحصنت أربع حرائر ، ووهب لي حبان بن مازن ، وفيه أنه أنشد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

إليك رسول الله خبّت مطيّتي

تجوب الفيافي من عمان إلى العرج

لتشفع لي يا خير من وطئ الحصا

فيغفر لي ذنبي وأرجع بالفلج (١)

[الطويل]

وذكره الرّشاطي (٢) في الخطامي في الخاء المعجمة.

وله حديث آخر أخرجه ابن السكن ، ومحمد بن خلف المعروف بوكيع في نوادر الأخبار ، وابن مندة ، وأبو نعيم من طريق الحسن بن كثير ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبيه : سمعت مازن بن الغضوبة يقول ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «عليكم بالصّدق فإنّه يهدي إلى الجنّة» (٣). قال ابن مندة : غريب لا يعرف إلا بهذا الإسناد.

٧٦٠٢ ـ ماشي : بمعجمة.

ذكر أبو بكر بن دريد أنه أحد جن نصيبين الذين سمعوا القرآن من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطن نخلة.

٧٦٠٣ ـ ماعز بن مالك الأسلمي (٤).

قال ابن حبّان : له صحبة (٥). وهو الّذي رجم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما ، وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر (٦) وجابر بن سمرة ، وبريدة بن الحصيب ، وابن العباس ، ونعيم بن هزّال (٧) ، وأبي سعيد الخدريّ ، ونصر الأسلمي ، وأبي برزة : سماه بعضهم وأبهمه بعضهم وفي بعض طرقه أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم.

__________________

(١) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٥٣) ، والاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٧٣).

(٢) في أالمرشاطي.

(٣) أورده الهيثمي من الزوائد ١ / ٩٨ عن مازن بن الغضوبة وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن كثير وهو متروك.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٦) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٤) ، التحفة اللطيفة ٣ / ٤٤٢ ، الثقات ٣ / ٤٠٤ ، الطبقات الكبرى ٤ / ٣٢٠ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، عنوان النجابة ١٥٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠.

(٥) في أله صحبة وليست له رواية.

(٦) في أذر وجاء بن عبد الله.

(٧) في أهلال.

٥٣١

وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير ، عن جابر أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال : لقد رأيته يتحضحض (١) في أنهار الجنة ويقال : إن اسمه غريب ، وماعز لقب وسيأتي ذلك في ترجمة أبي الفيل في الكنى ـ وفي حديث بريدة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «استغفروا لماعز».

٧٦٠٤ ـ ماعز بن مجالد : بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكّاء البكائي (٢) ذكر ابن الكلبيّ في النسب أنه وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال الرّشاطي (٣) لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

قلت : ولفظ ابن الكلبي في «الجمهرة» صحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومضى له ذكر في بشر بن معاوية بن ثور.

٧٦٠٥ ـ ماعز : غير منسوب (٤).

قال أبو عمر : لا أقف على نسبه ، وله حديث في مسند أحمد وغيره ، ونسبه ابن مندة ، فقال التميمي ، سكن البصرة.

وأخرج أحمد والبخاريّ في التاريخ من طريق أبي مسعود الجريريّ ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخّير ، عن ماعز ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمان بالله وحده (٥) ، ثمّ الجهاد ، ثمّ حجّة مبرورة يفضل الأعمال كما بين مطلع الشّمس ومغربها» رواه ثقات (٦).

وأورده البخاريّ من وجه آخر ، والبغويّ من وجهين عن الجريريّ ، عن حبان بن عمير ، عن ماعز ـ أنّ رجلا سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ فذكر نحوه ، فكأن للجريري فيه شيخين.

٧٦٠٦ ـ ماعز : آخر (٧).

أفرده البخاري والبغوي عن الّذي قبله ، وترجم له ماعز والد عبد الله ، وجوّز ابن مندة

__________________

(١) في أيتخضخض.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٥٧).

(٣) في أالمرشاطي.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٤).

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٤٤٢ ، ٥٢١.

(٦) في أرواته.

(٧) أسد الغابة ت (٤٥٥٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٥).

٥٣٢

أن يكونا واحدا ، وأورده من طريق الهنيد بن القاسم ، عن الجعيد ، بن عبد الرحمن أنّ عبد الله بن ماعز حدثه أنّ ما عزا أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكتب له كتابا إن ماعزا أسلم آخر قومه ، وإنه لا تجني عليه إلا يده. انتهى.

وقيل عن عبد الله بن ماعز ، عن أبيه.

وقد تقدم بيانه في ترجمة عبد الله بن ماعز.

ذكر من اسمه مالك

٧٦٠٧ ـ مالك بن أحمر (١).

سكن الشام ، قاله البغويّ ، وقال ابن شاهين : مالك بن أحمر الجذامي العوفيّ (٢).

وأخرج من طريق يزيد بن عبد ربه ، عن الوليد بن مسلم ، حدثني سعيد بن منصور بن محرز بن مالك بن أحمر الجذامي ، عن جد أبيه مالك بن أحمر العوفيّ ـ أنه لما بلغهم مقدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تبوك وفد إليه مالك بن أحمر فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام ، فكتب له في رقعة من أدم. قال الوليد : فسألت سعيد بن منصور أن يقرئني الكتاب ، فذكر كبره وضعف بصره ، وقال : الق أيوب (٣) بن محرز فسل عنه ، فلقيه ، فأخرج له رقعة من أدم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر ، وقد انماح ما فيها ، فقرأ على أيوب : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتّبعه من المسلمين ، أمان لهم ، ما أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة ، وأدّوا الخمس من المغنم ، وخالفوا المشركين».

وكذا أخرجه البغويّ من طريق هارون بن عمر المخزومي الدمشقيّ ، عن الوليد : وقال : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.

وأخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» من طريق صفوان بن صالح ، عن الوليد ، وساقه كله مدرجا غير مفصل كما فصله يزيد بن عبد ربه.

٧٦٠٨ ـ مالك أخامر : بالمعجمة اليمامي (٤) ، ويقال ابن أخيمر بالتصغير ، ويقال بالمهملة مع التصغير.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٦) ، الثقات ٣ / ٣٧٩ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠.

(٢) في أالعوجي.

(٣) في أأيوب بن محمد بن منصور.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٧) ، الثقات ٣ / ٣٧٩ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٤ بقي بن مخلد ٥٧٩ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤١.

٥٣٣

ذكره البخاريّ ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق موسى بن يعقوب الربعي ، عن أبي رزين الباهلي ، عن مالك بن أخامر ، وفي رواية البغوي ، وابن شاهين : ابن أحيمر ، لكن بالمهملة عند البغوي وبالمعجمة عند ابن شاهين ـ أنه سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الله لا يقبل من الصّقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (١) فقلنا : يا رسول الله ، وما الصّقور؟ قال : «الّذي يدخل على أهله الرّجال».

ورجح ابن حبّان أن أباه أخيمر ومن قال فيه أخامر فقد وهم.

٧٦٠٩ ـ مالك بن أمية بن عمرو السلمي (٢).

من حلفاء بني أسد بن خزيمة ـ شهد بدرا ، واستشهد باليمامة ، ذكره أبو عمر (٣).

٧٦١٠ ـ مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر (٤) الأسلمي.

له ولأبيه صحبة.

أخرج حديثه أبو نعيم من تاريخ أبي العباس السّراج ، من طريق عبد الله بن يسار ، حدثنا ياسر بن عبد الله بن مالك بن أوس الأسلمي ، عن أبيه ، قال : لما هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر مرّوا بإبل لنا بالجحفة ، فقال : لمن هذه الإبل ، قيل : لرجل من أسلم ، فالتفت إلى أبي بكررضي‌الله‌عنه فقال : سلمت إن شاء الله تعالى فأتاه أبي فحمله على جمل الحديث.

[وقد مضى في ترجمة أوس بن عبد الله نحو هذا من طريق صخر بن مالك بن إياس بن مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي من أهل العرج ، أخبره أنّ أباه مالك بن أوس أخبره أنّ أباه أوسا مرّ به ، وهو في مغازي موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٤ والطبراني من الكبير ١٩ / ٤٩٤ وكنز العمال حديث رقم ١٣٦٣٢.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٦٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٩).

(٣) في أ : أبو نعيم.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٦٦) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٠) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٥٦ ، طبقات خليفة ٢٠٢٠ ، تاريخ البخاري ٧ / ٣٠٥ ، المعارف ٤٢٧ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٣٩٧ ، الجرح والتعديل أ٤ / ٢٠٣ تاريخ ابن عساكر ٨٤١٦ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٣ ، تاريخ الإسلام ٤ / ٤٩ ، العبر ١ / ١٠٦ ، تذهيب التهذيب ٤ / ١٦ ب ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١٠ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٩٠ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٦ ، خلاصة تذهيب التذهيب ١ / ٣٦٦ ، شذرات الذهب ١ / ٩٩.

٥٣٤

الله تعالى عليه وآله وسلم لما هبط العرج في الهجرة حمله رجل من أسلم يقال له مالك بن أوس على جمل يقال له ابن اللقاح ، وبعث معه غلاما له يدعى مغيثا ، فسلك به.

وفي «أخبار المدينة» للزبير بن بكار ، عن محمد بن الحسن بن زبالة ، عن صخر بن مالك بن إياس بن كعب بن مالك بن أوس الأسلمي ، عن أبيه عن جده ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بمدلجة تعهن ، وبنى بها مسجدا.

٧٦١١ ـ مالك بن أوس : بن الحدثان (١) بن عوف النّصري ، يكنى أبا سعيد.

تقدم ذكر والده قال أبو عمر : زعم أحمد بن صالح المصري أنّ له صحبة. قال ابن رشدين عنه : وقال سلمة بن وردان : رأيت جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعدّه منهم (٢).

وذكر الواقديّ عن شيوخه أنّ مالك بن أوس هذا ركب الخيل في الجاهلية ، وكذا ذكر عن الواقدي.

وروى أنس بن عياض ، عن سلمة بن وردان ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «وجبت وجبت» الحديث. قال ابن رشدين : سألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث ، فقال : هو صحيح. قال أبو عمر : لا أحفظ له خبرا في صحبته أكثر مما ذكرت. وأما روايته عن عمررضي‌الله‌عنه فأشهر من أن تذكر.

وروى عن العشرة المهاجرين ، وعن العباس. روى عنه محمد بن جبير ، والزهري ، ومحمد بن المنكدر ، وجماعة منهم : عكرمة بن خالد ، وأبو الزبير ، ومحمد بن عمرو بن حلحلة.

وتوفي سنة اثنتين وتسعين ، وقيل وخمسين ، وهو ابن أربع وتسعين. انتهى.

وقال البغويّ : أخبرني ابن أبي خيثمة ، عن مصعب أو غيره ، قال : ركب مالك بن أوس الخيل في الجاهلية.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٦٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٨١) ، الطبقات لابن سعد ٥ / ٥٦ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٥٤٦ ، الطبقات لخليفة ٢٣٦ تاريخ خليفة ١١٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٥ ، المعارف ٤٢٧ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٣٩٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٤١٤ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، كتاب المراسيل ٣٩٩ تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، سيرة أعلام النبلاء ٤ / ١٧١ ، الكاشف ٣ / ٩٩ جامع التحصيل ٣٣٣ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١٠ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٩٠ ، طبقات الحفاظ ٢٦ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٣٦٦ ، شذرات الذهب ١ / ٩٩ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٦٤.

(٢) في أفيهم.

٥٣٥

وذكره ابن البرقيّ في باب من أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يثبت له عنه رواية.

وذكر ابن سعد في طبقة من أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورآه ولم يحفظ عنه شيئا وذكره أيضا في الطبقة الأولى من التابعين وقال : كان قديما ، ولكنه تأخر إسلامه ، ولم يبلغنا أنّ له رؤية ولا رواية.

وقال البخاريّ ، وأبو حاتم الرّازيّ ، وابن حبّان : لا تصح له صحبة ، وقال البخاري أيضا : قال بعضهم : له صحبة وقال في التاريخ الصغير : حدثني عبد الرحمن بن شيبة ، حدثني يونس بن يحيى بن غنام ، عن سلمة بن وردان : رأيت مالك بن أوس ، وكانت له صحبة وقال ابن حبان من زعم أن له صحبة فقد وهم وقال البغوي : يقال إنه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وأخبرني رجل من أصحاب الحديث حافظه أنه قد رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال يحيى بن معين : ليست له صحبة. وأخرج البغوي بسند حسن عن مالك بن أوس ، قال : كنت عريفا في زمن عمر بن الخطاب. وفي الصحيحين من طريق الزهري ، أخبرني مالك بن أوس ـ أنّ عمر أمره أنّ يقسم مالا بين قومه (١) في قصة طويلة ، فيها ذكر العباس وعلي وقال ابن مندة : ذكره ابن خزيمة في الصحابة ، ولا يثبت ثم أخرج من طريقه عن حسين بن عيسى ، عن أبي ضمرة. عن سلمة بن وردان ، عن مالك بن أوس ـ أنه كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال ابن مندة : هذا وهم ، والصواب عن أنس بن مالك. وهذا الّذي أشار إليه أخرجه أبو يعلى من طريق ابن أبي فديك ، عن سلمة ، عن أنس ، وأوله : من أصبح منكم صائما وآخره قال : وجبت وجبت.

وقد أخرج إسماعيل القاضي في «كتاب فضل الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » من طريق سلمة ابن وردان ، قال : قال أنس بن مالك ، ومالك بن أوس : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج يتبرّز فلم يجد أحدا يتبعه ، فاتبعه عمر الحديث في فضل الصلاة.

قال أبو أحمد الحاكم : سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليّا وغيرهم ، وكان عريف قومه في زمن عمررضي‌الله‌عنه قال الذّهليّ : قال يحيى بن بكير : مات سنة إحدى وتسعين. وقال يحيى بن حمزة : مات سنة اثنتين وتسعين.

قلت : وهو قول الجمهور.

__________________

(١) في أ : من.

٥٣٦

٧٦١٢ ـ مالك بن أوس بن عتيك (١) بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري (٢).

ذكره البغويّ عن ابن سهل ، وقال : شهد أحدا والخندق وما بعدهما ، واستشهد هو وأخوه عمير باليمامة.

٧٦١٣ ـ مالك بن إياس : الأنصاري النجاري (٣).

ذكره موسى بن عقبة فيمن استشهد بأحد ، واستدركه ابن هشام على ابن إسحاق.

٧٦١٤ ـ مالك بن أيفع : بن كرب الهمدانيّ الناعطي (٤).

يأتي ذكره في مالك بن نمط.

٧٦١٥ ـ مالك بن بحينة (٥).

قال ابن عبد البرّ : لعبد الله ولأبيه صحبة ، وبحينة أم مالك ، ومنهم من يقول : إنها أمّ ولده عبد الله قال : وتوفي ابن بحينة في أيام (٦) معاوية. انتهى.

ولم يصرح بالمراد ، ولكن إيراده إياه في ترجمة مالك قد يشعر بأن مراده مالك ، لكنه صرح في ترجمة عبد الله بأنه مراده ، وهو الصواب ، فقد أرّخه الجمهور في عمل مروان على المدينة ، وكان ذلك في خلافة معاوية بلا ريب ، وقيّد بعضهم بسنة ستّ وخمسين.

ولا أعرف لمالك (٧) شيئا يتمسك به في أنه صحابي إلا حديثين اختلف بعض الرواة فيهما هل هما لعبد الله أو لمالك؟ ولا ترجم البخاري ، ولا ابن أبي حاتم ، ولا من تبعهما لمالك في الصحابة (٨) حتى أنّ ابن أبي حاتم رتّب آباء من اسمه مالك على الحروف ، فلما ترجم حرف الباء الموحّدة بيّض ، ولم يذكر أحدا.

وأوّل من ترجم (٩) لمالك بن بحينة بن شاهين ، فقال : مالك بن بحينة ولم يزد على

__________________

(١) في أ : عقيل.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٦٧) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٢).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٦٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٦٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٤).

(٥) أسد الغابة ت (٤٥٧٠) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٥) ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١١ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٢٩٨ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣ خلاصة تذهيب ٣ / ٣ ، الكاشف ٣ / ١١٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

(٦) في أابن بحينة في أيام.

(٧) في أفي ذلك.

(٨) في أفي الصحابة ولا في غيرهم.

(٩) في أمالك.

٥٣٧

ذلك ولم ، يورد له شيئا ، فتبعه ابن عبد البر كعادته ، وزاد عليه ما رأيت. وها أنا أذكر شبهة من ذكره في الصحابة : قال ابن مندة : مالك بن بحينة روى حديثه سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم ، عن مالك بن بحينة. والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة.

وأخرج البخاري من طريق بهز بن أسد ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص ابن عاصم ، عن مالك بن بحينة ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلا يصلّي ركعتين ، وقد أقيمت الصلاة ، فقال : «أتصلّي الصّبح أربعا»؟ وقال بعده : تابعه غندر ، ومعاذ عن شعبة.

وقال ابن إسحاق ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص ، عن عبد الله ، وقال حماد ، عن سعد ، عن حفص ، عن مالك.

وأخرجه مسلم عن القعنبي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه. ومن طريق أبي عوانة عن سعد كلاهما عن حفص ، عن ابن بحينة : وقال بعده : قال القعنبي : عبد الله بن مالك بن بحينة ، عن أبيه ، وقوله : عن أبيه خطأ ، بحينة هي أم عبد الله : قال أبو مسعود حذف مسلم في روايته عن القعنبي قوله : عن أبيه أوّلا ، ثم نبّه عليها ليبين خطأها. وأهل العراق شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم يقولون : عن سعد ، عن حفص ، عن مالك بن بحينة ، وأهل الحجاز يقولون : عبد الله بن مالك بن بحينة ، وهو الأصح.

قلت : ورواية حماد بن سلمة في هذا وقعت لنا بعلو في المعرفة لابن مندة ، واختلافهم موضعين : أحدهما هل بحينة والدة مالك أو والدة عبد الله ، وهذا لا يستلزم إثبات صحبة مالك ولا نفيها. والثاني هل الحديث عند حفص عن مالك بن بحينة بلا واسطة ، أو عن عبد الله بن مالك عن أبيه أو عن عبد الله بغير واسطة سواء نسبه إلى أبيه أو إلى أمه؟ أقوال أصحّها الثالث وبه جزم البخاري.

وقال النّسائي بعد أن أخرج الحديث من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة ، وفيه : عن مالك بن بحينة : هذا خطأ ، والصواب عن عبد الله بن مالك بن بحينة.

وقال أبو مسعود أيضا خطأ (١) والقعنبي حيث (٢) قال في روايته عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه.

قلت : لكن وقع عند ابن مندة أنّ يونس بن محمد المؤدب وافق القعنبي ، وكذا أخرجه

__________________

(١) في ب أخطأ.

(٢) في ب خيبر.

٥٣٨

أبو نعيم في المعرفة من طريق محمد بن خالد الواسطي ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد ، ثم قال ابن مندة : والمشهور عن عبد الله بن مالك بن بحينة. انتهى.

وأخرجه ابن ماجة عن أبي مروان العماني ، عن إبراهيم بن سعد ، فلم يقل فيه عن أبيه ، ووقع الاختلاف في حديث آخر هل هو عبد الله أو عن مالك؟ ففي الصحيحين من طرق عن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة حديث السهو عن التشهد الأول ، منها رواية الزهري ، وجعفر بن ربيعة عنه ، وهي عند أصحاب السنن الثلاثة أيضا.

ومنها رواية يحيى بن سعد الأنصاري ، عن الأعرج أيضا من طريق مالك عند البخاري ، ومن طريق حماد بن زيد ، وابن المبارك في آخرين ، وكلّهم عنه ، وعند النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن مالك بن بحينة.

قلت : وكذلك أخرج الدارميّ من طريق حماد بن سلمة ، وأبو نعيم في المعرفة من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن الأعرج ، عن مالك بن بحينة السكن (١) قال النّسائيّ : هذا خطأ والصواب عن عبد الله بن مالك بحينة. والله أعلم.

٧٦١٦ ـ مالك بن برهة بن نهشل المجاشعي (٢).

يأتي ذكره في مالك بن عمرو بن مالك بن برهة.

٧٦١٧ ـ مالك بن التيهان الأنصاري (٣): أبو الهيثم.

مشهور بكنيته وقع مسمى في كتاب الزهد لمحمد بن فضيل ، وفي تفسير( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ) [التكاثر : ١] من تفسير ابن مردويه ، [وفي كتاب ابن السكن وغير واحد ممن صنّف في الصحابة] (٤) وكذا جزم ابن الكلبي وغير واحد أنّ اسمه مالك ، وفي تسمية من شهد بدرا من مغازي موسى بن عقبة وأبو الهيثم مالك بن التيهان. ومضى نظيره في ترجمة أخيه عبيد بن التيهان ، ونقل (٥) في اسمه غير ذلك وسيأتي في الكنى.

٧٦١٨ ـ مالك بن ثابت : الأنصاري الأوسي من بني النّبيت (٦).

__________________

(١) في ألكن.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٧١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٧٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٧٦ ، الإعلام ٥ / ٢٥٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٧ ، الطبقات ٧٨ / ١٩٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢ ، بقي بن مخلد ٢٧١.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : قبل.

(٦) أسد الغابة ت (٤٥٧٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٧).

الإصابة/ج٥/م٣٤

٥٣٩

قال الواقديّ : قتل يوم بئر معونة.

٧٦١٩ ـ مالك بن ثعلبة الأنصاري (١).

قال أبو موسى : وجدت على ظهر جزء من أمالي ابن مندة بسنده إلى مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك ، عن جابر ، قال : كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شابّ يقال له مالك بن ثعلبة الأنصاري ، ولم يكن بالمدينة شابّ أغنى منه فمرّ بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتلو هذه الآية :( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) إلى قوله تعالى :( فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) [التوبة : ٣٤] ، فغشي على الشاب ، فلما أفاق قال : والّذي بعثك بالحق ليمسين مالك ولا يملك درهما ولا دينارا. قال : فتصدق بماله كلّه وهذا فيه ضعف وانقطاع.

٧٦٢٠ ـ مالك بن جبير بن حبال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي (٢). هو وعمه الحارث بن حبال ذكرهما الطبري ، ونقله ابن الأثير عن ابن الكلبيّ ، وهو في الجمهرة واستدركه ابن فتحون.

٧٦٢١ ـ مالك بن جبير بن عتيك الأنصاري ، من بني معاوية بن مالك بن عوف.

شهد بدرا ، قاله أبو عبيد ، واستدركه ابن فتحون.

٧٦٢٢ ـ مالك بن جبير الطائي : من بني معن بن عتود.

له وفادة. ذكره الرّشاطيّ (٣) ، عن ابن الكلبي (٤) ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

٧٦٢٣ ـ مالك بن الجلاح (٥).

٧٦٢٤ ـ مالك بن حارثة (٦): أبو أسماء بن حارثة الأسلمي.

ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه هند. وذكر أنهم سبعة شهدوا بيعة الرضوان ، وكذا ذكرهم أيضا البغوي والطّبري وابن السكن ، وزاد الطبري قيل إنهم كانوا ثمانية ، وهم : أسماء وحمران ، وخراش (٧) ، وذؤيب ، وسلمة ، وفضالة ، ومالك ، وهند.

٧٦٢٥ ـ مالك بن الحارث : القشيري (٨) العامري يأتي في مالك بن عمرو.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٧٤).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٧٦).

(٣) في أ : المرشاطي.

(٤) في أ : الكلبي قال ولم يذكره.

(٥) بعد بياض في أ ، ب.

(٦) أسد الغابة ت (٤٥٨١).

(٧) في أ : ومرداس.

(٨) أسد الغابة ت (٤٥٧٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721