الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة10%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 348813 / تحميل: 4203
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

[الرجز]

الأبيات.

وذكر بقية رجزه وسجعه (٣) ، ومن جملته :

أقسمت بالكعبة والأركان

قد منع السّمع عتاة الجان

بثاقب بكفّ ذي سلطان

من أجل مبعوث عظيم الشّأن

يبعث بالتّنزيل والفرقان

[الرجز]

وفيه قال : فقلنا له : ويحك يا خطر ، إنك لتذكر أمرا عظيما ، فما ذا ترى لقومك؟

قال :

أرى لقومي ما أرى لنفسي

أن يتبعوا خير بني الإنس

شهابه مثل شعاع الشّمس

[الرجز]

__________________

(١) في أأو.

(٢) في أفي.

(٣) في ب : شعره.

٥٢١

فذكر القصة ، وفي آخرها فما أفاق خطر إلا بعد ثلاثة (١) وهو يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لقد نطق عن مثل نبوّة ، وإنّك ليبعث يوم القيامة أمة وحده».

وأخرجه أبو سعد في «شرف المصطفى» من هذا الوجه ، قال أبو عمر : إسناده ضعيف ، لو كان فيه حكم لما ذكرته ، لأنّ رواته مجهولون ، وعمارة بن زيد اتهموه بوضع الحديث ، ولكنه في علم من أعلام النبوة ، والأصول لا تدفعه ، بل تشهد له وتصحّحه.

قلت : يستفاد من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع (٢) ، إن كان بهذين الشرطين : ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول ، وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك (٣) ، ويمكن أن يقال : ذكر هذا الشرط من جملة البيان

اللام بعدها الياء

٧٥٧٩ ـ ليث الله : هو حمزة بن عبد المطلب.

وقع ذلك في شعر أبي سنان بن حريث كما سيأتي في الكنى ، والمشهور أنه أسد الله.

٧٥٨٠ ـ ليث بن جثّامة : الكناني الليثي ، أخو الصعب بن جثّامة.

تقدم نسبه في أخيه ، قال المرزبانيّ في «معجم الشعراء» : مخضرم. وقرأت بخط العلامة رضي الدين الشاطبي في هامش الترجمة أنه قرأ في أنساب مصر ليحيى بن ثوبان اليشكري ما نصه : وولد جثّامة بن قيس صعبا وليثا ومحلّما ، وأمهم فاختة بنت حرب ، أخت أبي سفيان ، شهدوا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقعة خيبر.

٧٥٨١ ـ ليث : هو أحد ما قيل في اسم أبي هند الداريّ. وتأتي ترجمته في الكنى.

٧٥٨٢ ـ ليشرح : بكسر أوله وسكون التحتانية وفتح المعجمة والراء وآخره حاء مهملة ، ابن لحيّ بن مخمر ، أبو مخمر الرّعيني (٤).

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، ولا يعرف له رواية. ونقل ابن مندة عن ابن يونس أنه قال : له ذكر في الصحابة.

__________________

(١) في أوثالثة.

(٢) في أوإذا.

(٣) في أذلك إلا مقرونا ببيانه.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٤٩).

٥٢٢

القسم الثاني

[لم يذكر فيه أحد] (١).

القسم الثالث

اللام بعدها الهمزة والباء

٧٥٨٣ ـ لام بن زنّار بن غطيف الطائي ، أخو عدي بن حاتم لأمه.

يأتي ذكره في ترجمة أخيه ملحان بن زنّار.

٧٥٨٤ ـ لبدة بن كعب (٢): أبو تريس (٣) ، بمثناة من فوق ثم راء وآخره مهملة ، بوزن عظيم.

عداده في أهل مصر ، ذكره ابن مندة ، وأخرج من طريق يحيى بن أيوب ، عن عمرو بن الحارث ، عن مجمع بن كعب ، عن أبي تريس لبدة بن كعب ، قال : حججت في الجاهلية حجة ، ثم حججت الثانية ، وقد بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما رأيت أحلى من الدم أكلته ، في الجاهلية ، وصلّيت خلف عمررضي‌الله‌عنه فقرأ سورة الحج فسجد سجدتين.

قلت : وما رأيته في تاريخ ابن يونس ، وذكر سيف في الفتوح أنه كان مع أبي عبيدة بن الجراح في وقعة فحل بعد وقعة اليرموك.

اللام بعدها الجيم والقاف والهاء

٧٥٨٥ ـ اللجلاج بن الحصين الذبياني : أحد بني ثعلبة.

قال الآمدي : كان أحد الفرسان في الجاهلية وأدرك الإسلام.

٧٥٨٦ ـ اللجلاج : صاحب معاذ. تقدم في الأول.

٧٥٨٧ ـ لقس (٤)بن سلمان : مولى كعب بن عجرة.

أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى عنه مولاه ، ذكره ابن مندة.

__________________

(١) في أ : خال.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٢٢).

(٣) في أ : بمثناة.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٣٦) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٨.

الإصابة/ج٥/م٣٣

٥٢٣

قلت : وحديثه عنه في معجم الطبراني.

٧٥٨٨ ـ لقيط بن ناشرة :

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : قديم له ذكر في الأخبار ، وشهد فتح مصر.

٧٥٨٩ ـ لقيم : بالتصغير ، ابن سرح التنوخي.

له إدراك ، ذكره ابن يونس ، وقال : شهد فتح مصر.

٧٥٩٠ ـ لهب بن الخندق (١):

قال أبو موسى في «الذيل» : ذكره عبدان المروزيّ ، وأخرج من طريق العوام بن خوشب ، عن لهب بن الخندق ـ رجل منهم وكان جاهليا ، قال : قال عوف بن مالك في الجاهلية الجهلاء : لأن أموت عطشا أحبّ إليّ من أن أموت مخلافا لوعد.

قلت : وقد أخرج ابن مندة هذا الأثر من هذا الوجه ، ولم يقل في لهب بن الخندق إنه كان جاهليا ، وفي روايته عوف بن النعمان كما تقدم في ترجمة عوف بن النعمان ، وقد ذكر لهبا في التابعين البخاريّ وغيره.

٧٥٩١ ـ لهيعة بن مخمر بن نعيم بن سلامة اليحصبي ، من الأفنوش (٢) بطن بن يحصب.

له إدراك ، قال ابن يونس : شهد فتح مصر.

القسم الرابع

اللام بعدها الباء والقاف

٧٥٩٢ ـ لبيد بن زياد.

استدركه ابن الأمين على «الاستيعاب» ، وعزاه لمسند الجوهري ، وأنه روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثا في رفع العلم. وتبع ابن بشكوال والذهبي ، وهو مقلوب ، وإنما هو زياد بن لبيد المقدم ذكره في حرف الزاي ، والحديث حديثه. وقد وقع مقلوبا في رواية النسائي أيضا في حديث عوف بن مالك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٤٦).

(٢) في أ : الأفوس.

٥٢٤

٧٥٩٣ ـ لبيد : جد يحيى بن عبد الرحمن (١).

روى عن أبيه عن جدّه ـ رفعه : «إذا صام الغلام ثلاثة أيّام فقوي عليه أمر بصوم رمضان».

أخرجه أبو موسى ، وقال : كذا ذكره عبدان ، وهو وهم ، وإنما هو لبيبة الّذي تقدم في القسم الأول.

٧٥٩٤ ـ لقيط الدوسيّ : والد إياد.

ذكره بعضهم ، وهو وهم ، قال : أسلم في تاريخ واسط : حدثنا جابر بن الكندي (٢) ، وأحمد بن سهل بن علي ، قالا : حدثنا أبو سفيان الحميري ، عن الضحاك بن حميدة ، عن غيلان بن جامع ، عن إياد بن لقيط ، عن أبيه ، قال : كان شعر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبلغ كتفيه أو منكبيه.

قال أبو محمّد بن سفيان الحافظ الرّاوي عن أسلم : كذا وقع ، وإنما هو إياد بن لقيط عن أبي رمثة.

قلت : وسيأتي بيان ذلك في الكنى.

اللام بعدها الهاء والياء

٧٥٩٥ ـ لهيعة الحضرميّ (٣).

ذكره أبو موسى في «الذيل» ، وقال : يقال إن أبا زرعة الرازيّ ذكره في الصحابة. وروى من طريق محمد بن عبيد الله التميمي عنه ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نام يوما وعنده بعض نسائه فذكر حديثا.

وهذا مرسل ، ولهيعة معروف في التابعين ، ذكره فيهم البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وابن يونس ، وذكر رواية محمد بن عبد الله التميمي عنه ، وقال : إنه مات سنة مائة ، وتكلم فيه الأزدي ، ووثقه ابن حبان.

٧٥٩٦ ـ ليث بن معاذ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٣٢).

(٢) في أ : الكردي.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٤٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠ ، تقريب التهذيب ٨ / ٤٥٨ ، تهذيب الكمال ٣ / ١١٥٢ ، الكاشف ٣ / ١٣ ، الطبقات ٢٩٤ التاريخ الكبير ٧ / ٢٥٢.

٥٢٥

ذكره بعضهم ، ولا يصح ، وإنما هو تابعي أرسل حديثا (١) ، قال الفاكهي في كتاب مكة : حدثني عبد الله بن عمر ـ يعني ابن أبان ـ حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن ابن كثير ، عن ليث بن معاذ ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن هذا البيت خامس عشر بيتا ، سبعة منها في السماء إلى العرش وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى ، وأعلاها الّذي بلي العرش البيت المعمور ، ولكل بيت منها حرمة هذا البيت ، لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض لكل بيت منها من يعمره كما يعمر هذا البيت.

__________________

(١) سقط في أ.

٥٢٦

حرف الميم

القسم الأول

الميم بعدها الألف

٧٥٩٧ ـ مأبور (١): بموحدة خفيفة مضمومة ، وواو ساكنة ثم راء مهملة ، القبطي الخصيّ ، قريب مارية.

[يأتي في ترجمة مارية وصفه بأنه شيخ كبير ، لأنه أخوها.

قلت : ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو ابن عمها ، لاحتمال أنه أخوها لأمّها. والله أعلم.

وهو قريب مارية] (٢) أمّ ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قدم معها من مصر.

قال حمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالكرضي‌الله‌عنه : إن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله (٣) صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ : «اذهب فاضرب عنقه» ، فأتاه عليّرضي‌الله‌عنه فإذا هو في ركي يتبرّد فيها ، فقال له عليّرضي‌الله‌عنه أخرج ، فناوله يده ، فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكفّ عنه عليّرضي‌الله‌عنه ، ثم أتى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ، فقال : يا رسول الله : إنه لمجبوب ما له ذكر.

أخرجه مسلم ، ولم يسمّه ، وسماه أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن مصعب الزبيري : مأبورا ، ولفظه : ثم ولدت مارية التي أهداها المقوقس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٠).

(٢) سقط في أ ، ج.

(٣) الركية : البئر تحفر ، والجمع ركيّ وركايا اللسان ٣ / ١٧٢٣.

٥٢٧

وسلم ولده إبراهيم ، وكان أهدى معها أختها سيرين وخصيّا يقال له مأبور.

وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمّى ، منها ما أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو ، قال : دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على القبطية أمّ ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر ، وكان كثيرا ما يدخل عليها ، فوقع في نفسه شيء ، فرجع فلقيه عمررضي‌الله‌عنه فعرف ذلك في وجهه ، فسأله فأخبره ، فأخذ عمررضي‌الله‌عنه السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى إليه بالسيف ، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه ، وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء ، فلما رآه عمررضي‌الله‌عنه رجع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ جبرائيل أتاني فأخبرني أنّ الله تعالى قد برأها وقريبها ، وأن في بطنها غلاما مني ، وأنه أشبه الناس بي ، وأنه أمرني أنّ أسمّيه إبراهيم ، وكناني أبا إبراهيم.

وفي سنده ابن لهيعة وشك بعض روايته في شيخه.

وأخرج ابن عبد الحكم أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن الزهري ، عن أنس لبعضه شاهدا بدون قصة الخصيّ ، لكن قال في آخره : ويقال إنّ المقوقس كان بعث معها بخصيّ ، فكان يأوي إليها ، ثم وجدت الحديث في المعجم الكبير للطبراني من الوجه الّذي أخرجه منه ابن أبي خيثمة ، وفيه من الزيادة بعد قوله أم إبراهيم ، وهي حامل بإبراهيم ، فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصر ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان يدخل على أم إبراهيم فرضي لمكانه منها أن يحبّ نفسه ، فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق له قليل ولا كثير الحديث.

[هذا لا ينافي ما تقدم أنه خصيّ أهداه المقوقس ، لاحتمال أنه كان فاقد الخصيتين فقط مع بقاء الآلة ، ثم لما جبّ ذكره صار ممسوحا] (١).

ويجمع بين قصتي عمر وعليّرضي‌الله‌عنهما باحتمال أن يكون مضى عمررضي‌الله‌عنه إليها سابقا عقب خروج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما رآه مجبوبا اطمأنّ قلبه ، وتشاغل بأمر ما. وأن يكون إرسال عليّرضي‌الله‌عنه تراخى قليلا بعد رجوع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمررضي‌الله‌عنه ، فلما جاء عليّرضي‌الله‌عنه وجد الخصيّ قد خرج من عندها إلى النخل يتبرد في الماء ، فوجده ، ويكون إخبار عمر وعليّرضي‌الله‌عنهما معا أو أحدهما بعد الآخر ، ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك.

__________________

(١) سقط في أ.

٥٢٨

وأخرج ابن شاهين ، من طريق سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشةرضي‌الله‌عنها ، قالت : أهديت مارية لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابن عم لها فذكر الحديث إلى أن قال : وبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا ليقتله فإذا هو ممسوح. وسليمان ضعيف ، وسيأتي في ترجمة مارية شيء من أخبار هذا الخصي.

وقال الواقديّ : حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، قال : بعث المقوقس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمارية وأختها (١) سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور ، ومعهم خصيّ يقال له مأبور ، ويقال هابور ، بهاء بدل الميم وبغير راء في آخره

الحديث ، وفيه : فأقام الخصيّ على دينه إلى أن أسلم بعد في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٥٩٨ ـ ماتع (٢): ذكر الواقدي : أنه مولى فاختة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم ، وإنه كان هو وهيت في بيوت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنه قال لعائشة لما سمعها تطلب امرأة تخطبها لعبد الرحمن بن أبي بكر أخيها : عليك بفلانة فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فسمعه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنفاه إلى الحمى ، فاستمر على ذلك إلى خلافة عمر (٣) وأبي بكر ثم إلى خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

قلت : وذكر ابن إسحاق في المغازي ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ـ أنه هو الّذي قال في بنت غيلان : تقبل بأربع ، وتدبر بثمان. والمعروف أن الّذي قال ذلك هو هيت ، وهو في صحيح البخاري ، عن ابن جريج كما سيأتي في ترجمته.

وذكر ابن وهب في جامعه عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن مخنّثين كانا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال لأحدهما هيت وللآخر ماتع ، فهلك ماتع وبقي هيت بعد.

قال ابن وهب : وحدثني من سمع أبا معشر يقول : إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر به فضرب ، فذكر الحديث. وسيأتي في ترجمة هيت.

٧٥٩٩ ـ مارب.

روى حديث الدعاء للمحلقين فيما جزم به الترمذي في جامعه. وقد تقدمت الإشارة

__________________

(١) في أوأخيها.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٥١).

(٣) في أخلافة أبي بكر ثم إلى خلافة عمررضي‌الله‌عنه .

٥٢٩

إليه في قارب في حرف القاف ، وأن ابن عيينة كان يقوله بالميم أو القاف ، لأنه وجده في كتابه بالميم ، وفي حفظه بالقاف ، قال : والناس يقولونه بالقاف ، فكان يحدث به على الشكّ.

٧٦٠٠ ـ مازن بن خيثمة : السكونيّ الكندي (١).

قال ابن عساكر في ترجمة حفيده عمرو بن قيس : له صحبة ، وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة عمرو بن قيس أنه روى عن جده مازن أنه وفد الحديث.

وأخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» ، من طريق صفوان بن عمرو ، عن عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة أنّ جده مازن بن خيثمة وهبيل بن كعب ، أحد بني مازن ، بعثهما معاذ ابن جبل وافدين إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم نزول السكاسك والسّكون ، فقاتل حتى أسلموا ، فآخى بين السكاسك والسكون ، كذا قرأته بخط الخطيب في المؤتلف بكسر الزاي وتشديد الميم وآخره نون.

وأخرجه ابن السّكن (٢) في ترجمة هبيل بن كعب ، فقال : أحد بني زميل ، وقال : لم أجد لمازن وهبيل ذكرا إلا في هذا الحديث ذكره [...] بالميم بعدها لام. وأخرجه ابن قانع من هذا الوجه ، لكنه صحّف هبيل فقال حبيل ، بالحاء المهملة بدل الهاء كما سيأتي.

٧٦٠١ ـ مازن بن الغضوبة بن عراب بن بشر بن خطامة بن سعد بن ثعلبة بن نصر بن سعد بن أسود بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي الطائي ثم النبهاني ثم الخطامي (٣). أمّه زينب بنت عبد الله.

ذكره ابن السّكن وغيره في الصحابة ، وقال ابن حبّان : يقال إنه له صحبة. وأخرج الطبراني ، والفاكهي في كتاب مكة ، والبيهقي في الدلائل. وابن السكن ، وابن قانع كلّهم من طريق هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد الله العماني ، قال : قال مازن بن الغضوبة فذكر حديثا طويلا فيه : فكسرت الأصنام وقدمت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأسلمت.

وفيه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا له ، فأذهب الله عنه كلّ ما يجد ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٢).

(٢) في أالسكون.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٥٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٣).

٥٣٠

وحججت حججا ، وحفظت شطر القرآن ، وحصنت أربع حرائر ، ووهب لي حبان بن مازن ، وفيه أنه أنشد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

إليك رسول الله خبّت مطيّتي

تجوب الفيافي من عمان إلى العرج

لتشفع لي يا خير من وطئ الحصا

فيغفر لي ذنبي وأرجع بالفلج (١)

[الطويل]

وذكره الرّشاطي (٢) في الخطامي في الخاء المعجمة.

وله حديث آخر أخرجه ابن السكن ، ومحمد بن خلف المعروف بوكيع في نوادر الأخبار ، وابن مندة ، وأبو نعيم من طريق الحسن بن كثير ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبيه : سمعت مازن بن الغضوبة يقول ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «عليكم بالصّدق فإنّه يهدي إلى الجنّة» (٣). قال ابن مندة : غريب لا يعرف إلا بهذا الإسناد.

٧٦٠٢ ـ ماشي : بمعجمة.

ذكر أبو بكر بن دريد أنه أحد جن نصيبين الذين سمعوا القرآن من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطن نخلة.

٧٦٠٣ ـ ماعز بن مالك الأسلمي (٤).

قال ابن حبّان : له صحبة (٥). وهو الّذي رجم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما ، وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر (٦) وجابر بن سمرة ، وبريدة بن الحصيب ، وابن العباس ، ونعيم بن هزّال (٧) ، وأبي سعيد الخدريّ ، ونصر الأسلمي ، وأبي برزة : سماه بعضهم وأبهمه بعضهم وفي بعض طرقه أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم.

__________________

(١) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٥٥٣) ، والاستيعاب ترجمة رقم (٢٢٧٣).

(٢) في أالمرشاطي.

(٣) أورده الهيثمي من الزوائد ١ / ٩٨ عن مازن بن الغضوبة وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن كثير وهو متروك.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٦) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٤) ، التحفة اللطيفة ٣ / ٤٤٢ ، الثقات ٣ / ٤٠٤ ، الطبقات الكبرى ٤ / ٣٢٠ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، عنوان النجابة ١٥٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠.

(٥) في أله صحبة وليست له رواية.

(٦) في أذر وجاء بن عبد الله.

(٧) في أهلال.

٥٣١

وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير ، عن جابر أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال : لقد رأيته يتحضحض (١) في أنهار الجنة ويقال : إن اسمه غريب ، وماعز لقب وسيأتي ذلك في ترجمة أبي الفيل في الكنى ـ وفي حديث بريدة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «استغفروا لماعز».

٧٦٠٤ ـ ماعز بن مجالد : بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكّاء البكائي (٢) ذكر ابن الكلبيّ في النسب أنه وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال الرّشاطي (٣) لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

قلت : ولفظ ابن الكلبي في «الجمهرة» صحب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومضى له ذكر في بشر بن معاوية بن ثور.

٧٦٠٥ ـ ماعز : غير منسوب (٤).

قال أبو عمر : لا أقف على نسبه ، وله حديث في مسند أحمد وغيره ، ونسبه ابن مندة ، فقال التميمي ، سكن البصرة.

وأخرج أحمد والبخاريّ في التاريخ من طريق أبي مسعود الجريريّ ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخّير ، عن ماعز ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمان بالله وحده (٥) ، ثمّ الجهاد ، ثمّ حجّة مبرورة يفضل الأعمال كما بين مطلع الشّمس ومغربها» رواه ثقات (٦).

وأورده البخاريّ من وجه آخر ، والبغويّ من وجهين عن الجريريّ ، عن حبان بن عمير ، عن ماعز ـ أنّ رجلا سأل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ فذكر نحوه ، فكأن للجريري فيه شيخين.

٧٦٠٦ ـ ماعز : آخر (٧).

أفرده البخاري والبغوي عن الّذي قبله ، وترجم له ماعز والد عبد الله ، وجوّز ابن مندة

__________________

(١) في أيتخضخض.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٥٧).

(٣) في أالمرشاطي.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٤).

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٤٤٢ ، ٥٢١.

(٦) في أرواته.

(٧) أسد الغابة ت (٤٥٥٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٥).

٥٣٢

أن يكونا واحدا ، وأورده من طريق الهنيد بن القاسم ، عن الجعيد ، بن عبد الرحمن أنّ عبد الله بن ماعز حدثه أنّ ما عزا أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكتب له كتابا إن ماعزا أسلم آخر قومه ، وإنه لا تجني عليه إلا يده. انتهى.

وقيل عن عبد الله بن ماعز ، عن أبيه.

وقد تقدم بيانه في ترجمة عبد الله بن ماعز.

ذكر من اسمه مالك

٧٦٠٧ ـ مالك بن أحمر (١).

سكن الشام ، قاله البغويّ ، وقال ابن شاهين : مالك بن أحمر الجذامي العوفيّ (٢).

وأخرج من طريق يزيد بن عبد ربه ، عن الوليد بن مسلم ، حدثني سعيد بن منصور بن محرز بن مالك بن أحمر الجذامي ، عن جد أبيه مالك بن أحمر العوفيّ ـ أنه لما بلغهم مقدم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تبوك وفد إليه مالك بن أحمر فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام ، فكتب له في رقعة من أدم. قال الوليد : فسألت سعيد بن منصور أن يقرئني الكتاب ، فذكر كبره وضعف بصره ، وقال : الق أيوب (٣) بن محرز فسل عنه ، فلقيه ، فأخرج له رقعة من أدم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر ، وقد انماح ما فيها ، فقرأ على أيوب : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب من محمّد بن عبد الله رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتّبعه من المسلمين ، أمان لهم ، ما أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة ، وأدّوا الخمس من المغنم ، وخالفوا المشركين».

وكذا أخرجه البغويّ من طريق هارون بن عمر المخزومي الدمشقيّ ، عن الوليد : وقال : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.

وأخرجه الطّبرانيّ في «الأوسط» من طريق صفوان بن صالح ، عن الوليد ، وساقه كله مدرجا غير مفصل كما فصله يزيد بن عبد ربه.

٧٦٠٨ ـ مالك أخامر : بالمعجمة اليمامي (٤) ، ويقال ابن أخيمر بالتصغير ، ويقال بالمهملة مع التصغير.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٥٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٦) ، الثقات ٣ / ٣٧٩ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٠.

(٢) في أالعوجي.

(٣) في أأيوب بن محمد بن منصور.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٥٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٧) ، الثقات ٣ / ٣٧٩ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٤ بقي بن مخلد ٥٧٩ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤١.

٥٣٣

ذكره البخاريّ ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق موسى بن يعقوب الربعي ، عن أبي رزين الباهلي ، عن مالك بن أخامر ، وفي رواية البغوي ، وابن شاهين : ابن أحيمر ، لكن بالمهملة عند البغوي وبالمعجمة عند ابن شاهين ـ أنه سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الله لا يقبل من الصّقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (١) فقلنا : يا رسول الله ، وما الصّقور؟ قال : «الّذي يدخل على أهله الرّجال».

ورجح ابن حبّان أن أباه أخيمر ومن قال فيه أخامر فقد وهم.

٧٦٠٩ ـ مالك بن أمية بن عمرو السلمي (٢).

من حلفاء بني أسد بن خزيمة ـ شهد بدرا ، واستشهد باليمامة ، ذكره أبو عمر (٣).

٧٦١٠ ـ مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر (٤) الأسلمي.

له ولأبيه صحبة.

أخرج حديثه أبو نعيم من تاريخ أبي العباس السّراج ، من طريق عبد الله بن يسار ، حدثنا ياسر بن عبد الله بن مالك بن أوس الأسلمي ، عن أبيه ، قال : لما هاجر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر مرّوا بإبل لنا بالجحفة ، فقال : لمن هذه الإبل ، قيل : لرجل من أسلم ، فالتفت إلى أبي بكررضي‌الله‌عنه فقال : سلمت إن شاء الله تعالى فأتاه أبي فحمله على جمل الحديث.

[وقد مضى في ترجمة أوس بن عبد الله نحو هذا من طريق صخر بن مالك بن إياس بن مالك بن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي من أهل العرج ، أخبره أنّ أباه مالك بن أوس أخبره أنّ أباه أوسا مرّ به ، وهو في مغازي موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٤ والطبراني من الكبير ١٩ / ٤٩٤ وكنز العمال حديث رقم ١٣٦٣٢.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٦٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٧٩).

(٣) في أ : أبو نعيم.

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٦٦) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٠) ، طبقات ابن سعد ٥ / ٥٦ ، طبقات خليفة ٢٠٢٠ ، تاريخ البخاري ٧ / ٣٠٥ ، المعارف ٤٢٧ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٣٩٧ ، الجرح والتعديل أ٤ / ٢٠٣ تاريخ ابن عساكر ٨٤١٦ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٣ ، تاريخ الإسلام ٤ / ٤٩ ، العبر ١ / ١٠٦ ، تذهيب التهذيب ٤ / ١٦ ب ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١٠ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٩٠ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٦ ، خلاصة تذهيب التذهيب ١ / ٣٦٦ ، شذرات الذهب ١ / ٩٩.

٥٣٤

الله تعالى عليه وآله وسلم لما هبط العرج في الهجرة حمله رجل من أسلم يقال له مالك بن أوس على جمل يقال له ابن اللقاح ، وبعث معه غلاما له يدعى مغيثا ، فسلك به.

وفي «أخبار المدينة» للزبير بن بكار ، عن محمد بن الحسن بن زبالة ، عن صخر بن مالك بن إياس بن كعب بن مالك بن أوس الأسلمي ، عن أبيه عن جده ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بمدلجة تعهن ، وبنى بها مسجدا.

٧٦١١ ـ مالك بن أوس : بن الحدثان (١) بن عوف النّصري ، يكنى أبا سعيد.

تقدم ذكر والده قال أبو عمر : زعم أحمد بن صالح المصري أنّ له صحبة. قال ابن رشدين عنه : وقال سلمة بن وردان : رأيت جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعدّه منهم (٢).

وذكر الواقديّ عن شيوخه أنّ مالك بن أوس هذا ركب الخيل في الجاهلية ، وكذا ذكر عن الواقدي.

وروى أنس بن عياض ، عن سلمة بن وردان ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : كنّا عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «وجبت وجبت» الحديث. قال ابن رشدين : سألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث ، فقال : هو صحيح. قال أبو عمر : لا أحفظ له خبرا في صحبته أكثر مما ذكرت. وأما روايته عن عمررضي‌الله‌عنه فأشهر من أن تذكر.

وروى عن العشرة المهاجرين ، وعن العباس. روى عنه محمد بن جبير ، والزهري ، ومحمد بن المنكدر ، وجماعة منهم : عكرمة بن خالد ، وأبو الزبير ، ومحمد بن عمرو بن حلحلة.

وتوفي سنة اثنتين وتسعين ، وقيل وخمسين ، وهو ابن أربع وتسعين. انتهى.

وقال البغويّ : أخبرني ابن أبي خيثمة ، عن مصعب أو غيره ، قال : ركب مالك بن أوس الخيل في الجاهلية.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٦٥) ، الاستيعاب ت (٢٢٨١) ، الطبقات لابن سعد ٥ / ٥٦ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٥٤٦ ، الطبقات لخليفة ٢٣٦ تاريخ خليفة ١١٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٥ ، المعارف ٤٢٧ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٣٩٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٤١٤ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٣ ، كتاب المراسيل ٣٩٩ تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٧٩ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، سيرة أعلام النبلاء ٤ / ١٧١ ، الكاشف ٣ / ٩٩ جامع التحصيل ٣٣٣ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١٠ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣ ، النجوم الزاهرة ١ / ١٩٠ ، طبقات الحفاظ ٢٦ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٣٦٦ ، شذرات الذهب ١ / ٩٩ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٦٤.

(٢) في أفيهم.

٥٣٥

وذكره ابن البرقيّ في باب من أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يثبت له عنه رواية.

وذكر ابن سعد في طبقة من أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورآه ولم يحفظ عنه شيئا وذكره أيضا في الطبقة الأولى من التابعين وقال : كان قديما ، ولكنه تأخر إسلامه ، ولم يبلغنا أنّ له رؤية ولا رواية.

وقال البخاريّ ، وأبو حاتم الرّازيّ ، وابن حبّان : لا تصح له صحبة ، وقال البخاري أيضا : قال بعضهم : له صحبة وقال في التاريخ الصغير : حدثني عبد الرحمن بن شيبة ، حدثني يونس بن يحيى بن غنام ، عن سلمة بن وردان : رأيت مالك بن أوس ، وكانت له صحبة وقال ابن حبان من زعم أن له صحبة فقد وهم وقال البغوي : يقال إنه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وأخبرني رجل من أصحاب الحديث حافظه أنه قد رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال يحيى بن معين : ليست له صحبة. وأخرج البغوي بسند حسن عن مالك بن أوس ، قال : كنت عريفا في زمن عمر بن الخطاب. وفي الصحيحين من طريق الزهري ، أخبرني مالك بن أوس ـ أنّ عمر أمره أنّ يقسم مالا بين قومه (١) في قصة طويلة ، فيها ذكر العباس وعلي وقال ابن مندة : ذكره ابن خزيمة في الصحابة ، ولا يثبت ثم أخرج من طريقه عن حسين بن عيسى ، عن أبي ضمرة. عن سلمة بن وردان ، عن مالك بن أوس ـ أنه كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال ابن مندة : هذا وهم ، والصواب عن أنس بن مالك. وهذا الّذي أشار إليه أخرجه أبو يعلى من طريق ابن أبي فديك ، عن سلمة ، عن أنس ، وأوله : من أصبح منكم صائما وآخره قال : وجبت وجبت.

وقد أخرج إسماعيل القاضي في «كتاب فضل الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » من طريق سلمة ابن وردان ، قال : قال أنس بن مالك ، ومالك بن أوس : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج يتبرّز فلم يجد أحدا يتبعه ، فاتبعه عمر الحديث في فضل الصلاة.

قال أبو أحمد الحاكم : سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليّا وغيرهم ، وكان عريف قومه في زمن عمررضي‌الله‌عنه قال الذّهليّ : قال يحيى بن بكير : مات سنة إحدى وتسعين. وقال يحيى بن حمزة : مات سنة اثنتين وتسعين.

قلت : وهو قول الجمهور.

__________________

(١) في أ : من.

٥٣٦

٧٦١٢ ـ مالك بن أوس بن عتيك (١) بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري (٢).

ذكره البغويّ عن ابن سهل ، وقال : شهد أحدا والخندق وما بعدهما ، واستشهد هو وأخوه عمير باليمامة.

٧٦١٣ ـ مالك بن إياس : الأنصاري النجاري (٣).

ذكره موسى بن عقبة فيمن استشهد بأحد ، واستدركه ابن هشام على ابن إسحاق.

٧٦١٤ ـ مالك بن أيفع : بن كرب الهمدانيّ الناعطي (٤).

يأتي ذكره في مالك بن نمط.

٧٦١٥ ـ مالك بن بحينة (٥).

قال ابن عبد البرّ : لعبد الله ولأبيه صحبة ، وبحينة أم مالك ، ومنهم من يقول : إنها أمّ ولده عبد الله قال : وتوفي ابن بحينة في أيام (٦) معاوية. انتهى.

ولم يصرح بالمراد ، ولكن إيراده إياه في ترجمة مالك قد يشعر بأن مراده مالك ، لكنه صرح في ترجمة عبد الله بأنه مراده ، وهو الصواب ، فقد أرّخه الجمهور في عمل مروان على المدينة ، وكان ذلك في خلافة معاوية بلا ريب ، وقيّد بعضهم بسنة ستّ وخمسين.

ولا أعرف لمالك (٧) شيئا يتمسك به في أنه صحابي إلا حديثين اختلف بعض الرواة فيهما هل هما لعبد الله أو لمالك؟ ولا ترجم البخاري ، ولا ابن أبي حاتم ، ولا من تبعهما لمالك في الصحابة (٨) حتى أنّ ابن أبي حاتم رتّب آباء من اسمه مالك على الحروف ، فلما ترجم حرف الباء الموحّدة بيّض ، ولم يذكر أحدا.

وأوّل من ترجم (٩) لمالك بن بحينة بن شاهين ، فقال : مالك بن بحينة ولم يزد على

__________________

(١) في أ : عقيل.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٦٧) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٢).

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٦٨) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٣).

(٤) أسد الغابة ت (٤٥٦٩) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٤).

(٥) أسد الغابة ت (٤٥٧٠) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٥) ، تهذيب التهذيب ١٠ / ١١ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٢٩٨ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٣ خلاصة تذهيب ٣ / ٣ ، الكاشف ٣ / ١١٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

(٦) في أابن بحينة في أيام.

(٧) في أفي ذلك.

(٨) في أفي الصحابة ولا في غيرهم.

(٩) في أمالك.

٥٣٧

ذلك ولم ، يورد له شيئا ، فتبعه ابن عبد البر كعادته ، وزاد عليه ما رأيت. وها أنا أذكر شبهة من ذكره في الصحابة : قال ابن مندة : مالك بن بحينة روى حديثه سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم ، عن مالك بن بحينة. والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة.

وأخرج البخاري من طريق بهز بن أسد ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص ابن عاصم ، عن مالك بن بحينة ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلا يصلّي ركعتين ، وقد أقيمت الصلاة ، فقال : «أتصلّي الصّبح أربعا»؟ وقال بعده : تابعه غندر ، ومعاذ عن شعبة.

وقال ابن إسحاق ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص ، عن عبد الله ، وقال حماد ، عن سعد ، عن حفص ، عن مالك.

وأخرجه مسلم عن القعنبي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه. ومن طريق أبي عوانة عن سعد كلاهما عن حفص ، عن ابن بحينة : وقال بعده : قال القعنبي : عبد الله بن مالك بن بحينة ، عن أبيه ، وقوله : عن أبيه خطأ ، بحينة هي أم عبد الله : قال أبو مسعود حذف مسلم في روايته عن القعنبي قوله : عن أبيه أوّلا ، ثم نبّه عليها ليبين خطأها. وأهل العراق شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم يقولون : عن سعد ، عن حفص ، عن مالك بن بحينة ، وأهل الحجاز يقولون : عبد الله بن مالك بن بحينة ، وهو الأصح.

قلت : ورواية حماد بن سلمة في هذا وقعت لنا بعلو في المعرفة لابن مندة ، واختلافهم موضعين : أحدهما هل بحينة والدة مالك أو والدة عبد الله ، وهذا لا يستلزم إثبات صحبة مالك ولا نفيها. والثاني هل الحديث عند حفص عن مالك بن بحينة بلا واسطة ، أو عن عبد الله بن مالك عن أبيه أو عن عبد الله بغير واسطة سواء نسبه إلى أبيه أو إلى أمه؟ أقوال أصحّها الثالث وبه جزم البخاري.

وقال النّسائي بعد أن أخرج الحديث من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة ، وفيه : عن مالك بن بحينة : هذا خطأ ، والصواب عن عبد الله بن مالك بن بحينة.

وقال أبو مسعود أيضا خطأ (١) والقعنبي حيث (٢) قال في روايته عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه.

قلت : لكن وقع عند ابن مندة أنّ يونس بن محمد المؤدب وافق القعنبي ، وكذا أخرجه

__________________

(١) في ب أخطأ.

(٢) في ب خيبر.

٥٣٨

أبو نعيم في المعرفة من طريق محمد بن خالد الواسطي ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد ، ثم قال ابن مندة : والمشهور عن عبد الله بن مالك بن بحينة. انتهى.

وأخرجه ابن ماجة عن أبي مروان العماني ، عن إبراهيم بن سعد ، فلم يقل فيه عن أبيه ، ووقع الاختلاف في حديث آخر هل هو عبد الله أو عن مالك؟ ففي الصحيحين من طرق عن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة حديث السهو عن التشهد الأول ، منها رواية الزهري ، وجعفر بن ربيعة عنه ، وهي عند أصحاب السنن الثلاثة أيضا.

ومنها رواية يحيى بن سعد الأنصاري ، عن الأعرج أيضا من طريق مالك عند البخاري ، ومن طريق حماد بن زيد ، وابن المبارك في آخرين ، وكلّهم عنه ، وعند النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن مالك بن بحينة.

قلت : وكذلك أخرج الدارميّ من طريق حماد بن سلمة ، وأبو نعيم في المعرفة من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن الأعرج ، عن مالك بن بحينة السكن (١) قال النّسائيّ : هذا خطأ والصواب عن عبد الله بن مالك بحينة. والله أعلم.

٧٦١٦ ـ مالك بن برهة بن نهشل المجاشعي (٢).

يأتي ذكره في مالك بن عمرو بن مالك بن برهة.

٧٦١٧ ـ مالك بن التيهان الأنصاري (٣): أبو الهيثم.

مشهور بكنيته وقع مسمى في كتاب الزهد لمحمد بن فضيل ، وفي تفسير( أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ) [التكاثر : ١] من تفسير ابن مردويه ، [وفي كتاب ابن السكن وغير واحد ممن صنّف في الصحابة] (٤) وكذا جزم ابن الكلبي وغير واحد أنّ اسمه مالك ، وفي تسمية من شهد بدرا من مغازي موسى بن عقبة وأبو الهيثم مالك بن التيهان. ومضى نظيره في ترجمة أخيه عبيد بن التيهان ، ونقل (٥) في اسمه غير ذلك وسيأتي في الكنى.

٧٦١٨ ـ مالك بن ثابت : الأنصاري الأوسي من بني النّبيت (٦).

__________________

(١) في ألكن.

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٧١) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

(٣) أسد الغابة ت (٤٥٧٢) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٧٦ ، الإعلام ٥ / ٢٥٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢٠٧ ، الطبقات ٧٨ / ١٩٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢ ، بقي بن مخلد ٢٧١.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ : قبل.

(٦) أسد الغابة ت (٤٥٧٣) ، الاستيعاب ت (٢٢٨٧).

الإصابة/ج٥/م٣٤

٥٣٩

قال الواقديّ : قتل يوم بئر معونة.

٧٦١٩ ـ مالك بن ثعلبة الأنصاري (١).

قال أبو موسى : وجدت على ظهر جزء من أمالي ابن مندة بسنده إلى مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك ، عن جابر ، قال : كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شابّ يقال له مالك بن ثعلبة الأنصاري ، ولم يكن بالمدينة شابّ أغنى منه فمرّ بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتلو هذه الآية :( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) إلى قوله تعالى :( فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) [التوبة : ٣٤] ، فغشي على الشاب ، فلما أفاق قال : والّذي بعثك بالحق ليمسين مالك ولا يملك درهما ولا دينارا. قال : فتصدق بماله كلّه وهذا فيه ضعف وانقطاع.

٧٦٢٠ ـ مالك بن جبير بن حبال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي (٢). هو وعمه الحارث بن حبال ذكرهما الطبري ، ونقله ابن الأثير عن ابن الكلبيّ ، وهو في الجمهرة واستدركه ابن فتحون.

٧٦٢١ ـ مالك بن جبير بن عتيك الأنصاري ، من بني معاوية بن مالك بن عوف.

شهد بدرا ، قاله أبو عبيد ، واستدركه ابن فتحون.

٧٦٢٢ ـ مالك بن جبير الطائي : من بني معن بن عتود.

له وفادة. ذكره الرّشاطيّ (٣) ، عن ابن الكلبي (٤) ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

٧٦٢٣ ـ مالك بن الجلاح (٥).

٧٦٢٤ ـ مالك بن حارثة (٦): أبو أسماء بن حارثة الأسلمي.

ذكره أبو عمر في ترجمة أخيه هند. وذكر أنهم سبعة شهدوا بيعة الرضوان ، وكذا ذكرهم أيضا البغوي والطّبري وابن السكن ، وزاد الطبري قيل إنهم كانوا ثمانية ، وهم : أسماء وحمران ، وخراش (٧) ، وذؤيب ، وسلمة ، وفضالة ، ومالك ، وهند.

٧٦٢٥ ـ مالك بن الحارث : القشيري (٨) العامري يأتي في مالك بن عمرو.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٥٧٤).

(٢) أسد الغابة ت (٤٥٧٦).

(٣) في أ : المرشاطي.

(٤) في أ : الكلبي قال ولم يذكره.

(٥) بعد بياض في أ ، ب.

(٦) أسد الغابة ت (٤٥٨١).

(٧) في أ : ومرداس.

(٨) أسد الغابة ت (٤٥٧٨) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٢.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721