الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة8%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350703 / تحميل: 4232
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

قد يقصد أيضاً لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره ، فإذاً الأولى النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه.

وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلّا إذا ستر ربع الرأس فصاعداً ، فإن ستر أقلّ من ذلك ، فعليه صدقة(١) .

البحث التاسع : التظليل‌

مسألة ٢٥٩ (٢) : يحرم على المـُحْرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك ، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد(٣) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأى على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس ، فنهاه(٤) .

ورأى رجلاً محرماً على رحل قد رفع ثوباً على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضحَ لمن أحرمت له(٥) . أي : أبرز للشمس.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أُبشّرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفاً ، فجلس قبالة أبي الحسنعليه‌السلام ، ثم أقبل عليه ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظلّ على المحمل؟ فقال [ له ](٦) : « لا » قال : فيستظلّ في‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٢٨ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧.

(٢) ورد في هامش « ن » : ليس في نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٥ - ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٧.

(٤ و ٥ ) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، ونحوهما في سنن البيهقي ٥ : ٧٠.

(٦) أضفناها من المصدر.

٣٤١

الخباء؟ فقال له : « نعم » فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال. « يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، إنّا صنعنا كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقلنا كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، فإذا نزل استظلّ بالخباء وفي‌ء البيت والجدار »(١) .

ولأنّه ستر بما يقصد به الترفّه ، فأشبه ما لو غطّاه.

ورخّص فيه ربيعة والثوري والشافعي ، وهو مروي عن عثمان وعطاء ، لما روت اُمّ الحُصين قالت : حججت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة الوداع ، فرأيت أسامة وبدلا أحدهما أخذ بخِطام(٢) ناقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة(٣) .

ولأنّه يُباح له التظليل في البيت والخباء ، فجاز له [ في حال ](٤) الركوب(٥) .

والحديث ممنوع ، وجاز أن يكونعليه‌السلام مضطرّاً إلى التظليل.

ولأنّ رفع الثوب الساتر جاز أن يكون حالة النزول ؛ لأنّه ليس في الحديث أنّه كان حالة الركوب ، والفرق ظاهر ؛ فإنّ التظليل حالة النزول دافع‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ١٠٦١ بتفاوت يسير في الألفاظ ، وفي الأخير : بشير بن إسماعيل.

(٢) الخطام : الحبل الذي يُقاد به البعير. لسان العرب ١٢ : ١٨٦ « خطم ».

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٤٤ / ٣١٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ / ١٨٣٤ ، مسند أحمد ٦ : ٤٠٢.

(٤) أضفناها من المغني والشرح الكبير.

(٥) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٣ - ٤٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، المجموع ٧ : ٢٦٧.

٣٤٢

للأذى ، بخلاف حالة الركوب ؛ فإنّ الفعل حالة النزول أكثر ؛ لدوامه ، بخلاف حالة الركوب.

مسألة ٢٦٠ : يجوز للمُحْرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة‌ والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة ، عند العلماء كافّة.

روى العامّة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقبّة من شعر ، فضُربت له بـ « نَمِرة » فأتى « عرفة » فوجد القبّة قد ضُربت له بـ « نمرة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس ، فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار »(٢) .

مسألة ٢٦١ : لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة ومرض وشدّة حَرٍّ أو بردٍ أو مطر ، جاز له الاستظلال ، وتجب الفدية ؛ لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته عن المـُحْرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو مُحْرم ، فقال : « هي علّة يظلّ ويفدي »(٣) .

وسأل إبراهيمُ بن أبي محمود ، الرضاعليه‌السلام : عن المـُحْرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ، قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة »(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤، سنن الدارمي ٢ : ٤٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٩ - ٣١٠ / ١٠٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ٣١٠ - ٣١١ / ١٠٦٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦.

٣٤٣

ولأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغاً.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز للمُحْرم إذا لم يكن مضطرّاً إلى التظليل أن يظلّل على نفسه وإن التزم الكفّارة ، وإنّما يسوغ التظليل للمُحْرم بشرطين : العلّة والتزام الكفّارة.

روى عبد الله بن المغيرة - في الصحيح - عن الكاظمعليه‌السلام : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال : « لا » قلت : أفاُظلّل واُكفّر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر »(١) .

مسألة ٢٦٢ : يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ؛ لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ؛ دفعاً للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل.

وروى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن المـُحْرم يركب القبّة ، فقال : « لا » قلت : فالمرأة المـُحْرمة ، قال : « نعم »(٢) .

وكذا الصبي يجوز له التظليل ؛ لما قلناه في المرأة.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم »(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل على كلّ حال(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧.

(٢) التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١.

(٤) النهاية : ٢٢١ ، المبسوط - للطوسي - ١ : ٣٢١.

٣٤٤

مسألة ٢٦٣ : لو زامل المريضَ أو المرأةَ أو الصبيَّ رجلٌ صحيح ، اختصّ المريض والمرأة والصبي بالتظليل على المحمل ، وكشف الصحيح محمله ؛ لقيام المانع من التظليل في حقّه ، وهو الإِحرام السالم عن أحد الأعذار المـُسوّغة له.

ولما رواه بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحَرّ إذا أحرمَتْ ، فترى [ أن ](١) اُظلّل عليَّ وعليها؟ فكتب : « ظلِّل عليها وحدها »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : إذا استظلّ حالة الاختيار ، وجب عليه الفداء‌ - وهو رواية عن أحمد ، وقول أهل المدينة(٣) - لأنّه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً ، فأشبه ما لو ستره بشي‌ء يُلاقيه.

ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدونها أولى.

ولأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمُحْرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي(٤) شاة يذبحها بمنى(٥) .

وأحمد وإن منع التظليل إلّا أنّه لم يوجب الفدية ، فقيل له : إنّ أهل المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها وإحرام الحج.

وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتَّع‌

____________________

(١) أضفناها من المصدر.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧.

(٤) في النسخ الخطية والحجرية : يهدي. وما أثبتناه من المصدر.

(٥) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٥.

(٦) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧.

٣٤٥

بها ، لزمه كفّارتان ؛ لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت لهعليه‌السلام : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين ، قال : « للعمرة؟ » قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين »(١) .

ومع صحة السند نحمله على الاستحباب.

وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية(٢)

البحث العاشر : إزالة الشعر‌

مسألة ٢٦٥ : يحرم على المـُحْرم إزالة شي‌ء من شعره ، قليلاً كان أو كثيراً ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.

قال الله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( احلق رأسك ، وصُمْ ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة )(٤) وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عُجْرَة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٣.

(٣) البقرة : ١٩٦.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢ - ١٣ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٩ : ١٠٩ - ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٥ ، الموطّأ ١ : ٤١٧ / ٢٣٨ بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠١.

٣٤٦

فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فاُنزلت هذه الآية( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مُدّان ، والنسك شاة »(٢) .

وقال ابن عباس : ( مَرِيضاً ) أي : برأسه قروح( أَوْ بِهِ أَذىً ) ، أي : قمل(٣) .

وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإنّ الفدية واجبة عليه ؛ للآية(٤) ، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.

مسألة ٢٦٦ : ولا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم ؛ لما تقدّم في قول الصادقعليه‌السلام : « ولا يحلق الشعر »(٥) وهو يتناول شعر الرأس وغيره.

ولاشتماله على التنظيف والترفّه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل الحاصل من الترفّه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.

وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس(٦) ، لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٧) .

وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّةً إجماعاً من المحقّقين.

ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالإِطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦.

(٣) المغني ٣ : ٣٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٦ ، تفسير ابن عباس : ٢٧.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨.

(٦) المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٧.

(٧) البقرة : ١٩٦.

٣٤٧

البدن.

ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ؛ لأنّ الشعر غير مقصود بالإِبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ؛ لأنّ البُضْع تابع عند القتل.

ولو أرضعت الكبيرةُ الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.

ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.

ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّةً فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب(١) .

مسألة ٢٦٧ : الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلاً كان أو كثيراً ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وإن كان بعضه.

وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ؛ لأنّ الدم معلّق على حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقةً في الجميع ، فيبقى الباقي على أصل البراءة.

وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهمعليهم‌السلام : « أنّ مَنْ مسَّ شعر رأسه ولحيته فسقط شي‌ء من شعره يتصدّق بشي‌ء »(٢) .

وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ، لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق(٣) .

والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.

وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلّا بحلق ربع الرأس ؛ لأنّ الربع يقوم‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨.

(٢) الكافي ٤ : ٣٦١ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ - ٣٣٩ / ١١٧١ ، الاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٣) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.

٣٤٨

مقام الكلّ ، فإنّه يصدق : رأيت رجلاً ، وإن كان لم يشاهد سوى جانب منه(١) .

ونمنع حقيقة الإِطلاق ، ولهذا يصحّ نفيه.

ورؤية الرجل مجاز إمّا لأنّه ليس هو الهيكل المحسوس ، بل شي‌ء مجرّد ، وإمّا لأنّه أجزاء أصلية.

ولأنّ الإِنسان ليس مربّعاً ، بل إذا رأى ما يعرفونه قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه.

وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى ، وجب الدم ، قلّ أو كثر(٢) .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه يجب بثلاث شعرات ، كقول الشافعي ، والثانية : بأربع شعرات(٣) .

ولو نتف شعرة أو شعرتين ، فعندنا تجب صدقة ، وللشافعي أقوال :

أحدها : يجب في الشعرة الواحدة مُدٌّ من طعام ، وفي الشعرتين مُدّان ، وفي الثلاث دم شاة ؛ لأنّ تبعيض الدم عسر ، والشرع(٤) قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره ، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلّة ، والمدّ أقلّ ما وجب في الكفّارات ، فقُوبلت به.

الثاني : أنّه يجب في الشعرة الواحدة درهم ، وفي الشعرتين درهمان ؛ لأنّ‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٢ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦.

(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.

(٣) المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦.

(٤) ورد في النسخ الخطية والحجرية : والشعر ، وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز ، وهو الظاهر من المهذّب للشيرازي.

٣٤٩

تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تُقوّم في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة دراهم تقريباً ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.

الثالث : أنّ في الشعرة ثُلثَ دم ، وفي الشعرتين ثُلثي الدم ، تقسيطاً للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.

الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ؛ لأنّ محظورات الإِحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللُّبْس(١) .

مسألة ٢٦٨ : لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن مُحرَّماً ، ولا تسقط الفدية ؛ لنصّ القرآن(٢) .

ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عُجْرَة ، وقد تقدّم(٣) .

وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحَرّ ، جاز له الحلق مع الفداء.

ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه.

ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر ، كالقُمَّل والقروح برأسه ، أو صُداع برأسه ، أو شدّة الحَرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ؛ لأنّه قطع الشعر لإِزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٠ - ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) تقدّم في المسألة ٢٦٥.

٣٥٠

لا يقال : القُمَّل من ضرر الشعر والحَرّ سببه كثرة الشعر فتساويا.

لأنّا نقول : ليس القُمَّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلّا به ، فهو محلّ له لا سبب فيه.

وكذا الحَرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّى به.

وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية(١) .

تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره.

ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام فعليه دم »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطاً بالحلق بل بالإِزالة والإِبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.

مسألة ٢٦٩ : النسيان مُسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات ، كالقُبْلة واللمس بشهوة ، وسيأتي.

وهل يُسقط الفديةَ في الحلق والقلم؟ فيه للشافعية وجهان :

أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات.

والثاني : الوجوب(٣) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ الإِتلافات يتساوى عمدها وخطؤها ، كما في ضمان الأموال.

وأمّا المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميّز : فالأقرب عدم الضمان‌

____________________

(١) كذا في النسخ الخطيّة والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠٢ من دون نسبة إلى بعض الشافعية.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ - ٣٤١.

٣٥١

في حقّهم ؛ لعدم التكليف عليهم ، بخلاف الناسي ، فإنّه يفعل ما يتعاطاه ، والنسيان عذر في سقوط الإِثم لا في إزالة الفداء.

مسألة ٢٧٠ : يجوز للمُحْرم أن يحلق شعر المـُحلّ ، ولا شي‌ء عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو محكي عن مجاهد(١) - لأنّ المـُحلّ يسوغ له حلق رأسه ، فجاز للمُحْرم فعله به ، كما لو فَعَله المـُحلّ ؛ لأنّ المـُحرّم إنّما هو إزالة شعر المـُحْرم عن نفسه.

ولأنّه لم يتعلّق بمنبته حرمه الإِحرام ، فجاز للمُحْرِم حلقه ، كشعر البهيمة.

ولأنّه يجوز له أن يطيبه ويلبسه ، فأشبه المـُحلّ إذا حلقه.

ولأصالة براءة الذمّة.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ، فإن فَعَل ، فعليه صدقة ؛ لقوله تعالى( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٢) معناه لا يحلق بعضٌ رؤوسَ بعض.

ولأنّ المـُحْرم ممنوع منه بكلّ حال ، وما كان كذلك مُنع منه في حقّ غيره ، كقتل الصيد ، بخلاف اللباس ، فإنّه ليس بممنوع منه بكلّ حال(٣) .

والآية خطاب للمُحْرِمين ، لقوله تعالى :( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) (٤) .

ولأنّ المـُحِلّ غير ممنوع من حلق الرأس إجماعاً ، والصيد إذا أتلفه المـُحرم بكلّ حال ضمنه ، وهنا مُنع من شعر المـُحرم ؛ لما فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإِحرام ، وهو غير موجود في شعر المـُحلّ.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢.

(٢) البقرة : ١٩٦.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، بدائع الصنائع ٢. ١٩٣ ، المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، و ٣٤٥ و ٣٥٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٩.

(٤) البقرة : ١٩٦.

٣٥٢

مسألة ٢٧١ : لا يجوز للمُحْرم ولا للمُحلّ أن يحلقا رأس المـُحْرم مع علمهما بحاله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (١) .

والمراد : أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره ، بل انصراف ذلك إلى الغير أولى ، فإنّ الإِنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلّا نادراً.

ولا فدية على واحد منهما عَلِما أو جَهِلا ، أذن لهما أو لا ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والتحريم لا يستلزم الفدية ، كما في كثيرٍ من المحرّمات.

وقال أبو حنيفة : إذا كان الحالق مُحلاً ، وجب عليه صدقة نصف صاع ، وعلى المحرم فدية ، وإن كان مُحْرماً ، فإن كان بإذنه ، فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق صدقة(٢) .

وقال الشافعي : إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام ، فقد أساء.

ثم إن حلق بأمره ، فالفدية على المحلوق ، لأنّ فعل الحالق بأمره يضاف إليه ، ألا ترى(٣) أنّه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره ، فحلق ، يحنث في يمينه.

ولأنّ يده ثابتة على الشعر ، وهو مأمور بحفظه إمّا على سبيل الوديعة أو العارية ، وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن.

وإن حلق لا بأمره يُنظر إن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه ، فقولان :

أصحّهما : أنّ الفدية على الحالق - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه المقصّر ولا تقصير من المحلوق.

والثاني - وبه قال أبو حنيفة - أنّها على المحلوق ، لأنّه المرتفق به(٤) .

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٦ ، المجموع ٧ : ٣٤٥.

(٣) في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّ الأقوى ، بدل ألا ترى ، وما أثبتناه من فتح العزيز.

(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، =

٣٥٣

وأصحاب الشافعي بنوا القولين على أنّ استحفاظ الشعر في يد المـُحْرم جارٍ مجرى الوديعة أو مجرى العارية.

وفيه جوابان :

إن قلنا بالأول ، فالفدية على الحالق ، كما أنّ ضمان الوديعة على المـُتْلف دون المـُودع ، وإن قلنا بالثاني ، وجبت على المحلوق وجوب الضمان على المستعير.

قالوا : والأول أظهر ؛ لأنّ العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه ، وقد يريد المـُحْرم الإِزالة دون الإِمساك.

وأيضاً فإنّه لو احترق شعره بتطاير الشرر ولم يقدر على التطفئة ، فلا فدية عليه ، ولو كان كالمستعير ، لوجبت عليه الفدية.

قالوا : فإن قلنا : الفدية على الحالق ، فإن فدى ، فلا بحث ، وإن امتنع مع القدرة ، فهل للمحلوق مطالبته بإخراجها؟ فيه وجهان : فالأكثر على أنّ له ذلك ، بناءً على أنّ المـُحْرم كالمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده.

وإذا أخرج المحلوق [ الفدية ](١) بإذن الحالق ، جاز ، وبغير إذنه لا يجوز في أصحّ الوجهين ، كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه.

وإن قلنا : الفدية على المحلوق ، فإن فدى بالهدي أو الطعام ، رجع بأقلّ الأمرين من الطعام أو قيمة الشاة على الحالق ، ولا يرجع بما زاد ، لأنّ الفدية على التخيير ، وهو متطوّع بالزيادة.

وإن فدى بالصوم ، فوجهان : أظهرهما : لا ، وعلى الثاني بم يرجع؟ وجهان :

____________________

= حلية العلماء ٣ : ٣٠٢ و ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٣.

(١) أضفناها من المصدر.

٣٥٤

أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ؛ لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مُدٍّ.

والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإِطعام.

ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإِخراج في أصحّ الوجهين.

والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج.

وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟

أمّا بالصوم فلا ؛ لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل.

وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ؛ لأنّ في الفدية معنى التقرّب ، فلا بدّ من نيّة مَنْ وَجَبَتْ عليه.

وإن لم يكن نائماً ولا مغمى عليه ولا مُكرهاً ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :

أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائماً ، لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت على إتلاف المال لا يكون أمراً بالإِتلاف.

وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ؛ لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه(١) .

ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية على الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين(٢) .

وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، وإلّا فلا.

البحث الحادي عشر : القَلْم‌

مسألة ٢٧٢ : أجمع فقهاء الأمصار كافّة‌ على أنّ المـُحْرم ممنوع من‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٦ - ٣٤٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٩.

٣٥٥

قصّ أظفاره مع الاختيار ؛ لأنّه إزالة جزء يترفّه به فحرم ، كإزالة الشعر.

ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ، قال : فقال : « يدعها » قال : قلت : إنّها طوال ، قال : « وإن كانت» قلت : إنّ رجلاً أفتاه بأن يقلّمها وأن يغتسل ويُعيد إحرامه ، ففَعَل ، قال : « عليه دم »(١) .

واعلم أنّ علماءنا نصّوا على أنّ مَنْ قلّم ظُفْره بإفتاء غيره ، فأدمى إصبعه ، كان على الـمُفتي دم شاة ؛ لهذه الرواية.

إذا ثبت هذا ، فليس الحكم مخصوصاً بالقَلْم ، بل بمطلق الإِزالة ، فإنّها تزال للتنظيف والترفّه ، فيلحق بالقَلْمِ الكسْرُ والقطْعُ.

ولو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر ، فلا فدية عليه ؛ لأنّ الظفر تابع غير مقصود بالإِبانة.

مسألة ٢٧٣ : لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلّا بقصّ أظفاره ، جاز له ذلك ، ووجبت الفدية - خلافاً لبعض العامّة(٢) - لأنّه أزال ما مُنع من إزالته لضرر في غيره ، فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل.

ولما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الـمُحْرم تطول أظفاره ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليُطعم مكان كلّ ظُفْر قبضةً من طعام »(٣) .

مسألة ٢٧٤ : لو أزال بعض الظُفْر تعلّق به ما يتعلّق بالظُفْر جميعه ؛ لأنّه بعض من جملة مضمونة.

وكذا لو أخذ بعض شعره ، فإنّه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها.

ولو أخذ من بعض جوانب الظُفْر ولم يأت على رأسه كلّه ، ففيه ما في‌

____________________

(١) التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢.

(٢) هو ابن القاسم صاحب مالك كما في المغني ٣ : ٣٠٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٧٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣.

٣٥٦

الظُفْر.

وقالت الشافعية : إن قلنا : يجب في الظُفْر الواحد ثلث دم أو درهم ، فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب ، وإن قلنا : يجب مُدٌّ ، فلا سبيل إلى تبعيضه(١) .

مسألة ٢٧٥ : لو انكسر ظُفْره ، كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء ؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه ، فكان له إزالته ، كالشعر النابت في عينه والصيد الصائل عليه.

وهل تجب فيه الفدية؟ إشكال ينشأ : من أصالة براءة الذمّة ومشابهته للصيد الصائل ، ومن الرواية الصحيحة عن الصادقعليه‌السلام وقد سأله معاوية بن عمّار : عن الـمُحْرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه : « فليقصّها وليُطعم مكان كلّ ظفر قبضةً من طعام »(٢) لأنّ العمل بالرواية متعيّن.

ولو قصّ المكسور خاصّةً ، لم يكن عليه شي‌ء عند قوم على ما تقدّم من الإِشكال.

ولو أزال منه ما بقي ممّا لم ينكسر ، ضمنه بما يضمن به الظُفْر ؛ لأنّه أزال بعض الظُفْر ابتداءً من غير علّة ، فوجب ضمانه ، وكذا لو أزاله تبعاً.

البحث الثاني عشر : إخراج الدم‌

مسألة ٢٧٦ : اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمُحْرم اختياراً ، فمنع منه المفيد وابن إدريس(٣) ، وبه قال مالك(٤) ، وكان الحسن البصري يرى‌

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٧.

(٢) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٣) المقنعة : ٦٨ ، السرائر : ١٢٨.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٢٤٠ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٥ ، المغني =

٣٥٧

في الحجامة دماً(١) .

واختار ابن بابويه الجواز(٢) ، وهو قول أكثر العامّة(٣) .

وللشيخ قولان(٤) .

احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر »(٥) .

واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم - وهو مُحْرم - في رأسه(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس أن يحتجم الـمُحْرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر »(٧) .

وهما محمولان على الاحتياج إليه ؛ جمعاً بين الأدلّة.

مسألة ٢٧٧ : يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ، دفعاً للضرر(٨) ، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ؛ للأصل.

ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، قَطَعَه ؛ لما رواه العامّة عن النبي‌

____________________

= ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(١) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.

(٢) المقنع : ٧٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣.

(٣) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥.

(٤) قال بعدم الجواز في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وبالجواز في الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المسألة ١١٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ - ١٦٨ / ١٨٣٦.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠.

(٨) في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة.

٣٥٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّه احتجم في طريق مكّة وهو مُحْرم وسط(١) رأسه(٢) ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمّار عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمُحْرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »(٣) .

ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الفدية واجبة عليه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(٤) - لقوله تعالى :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٥) .

ولأنّ حلقه لإِزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإِزالة قملة.

وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشي‌ء(٦) .

مسألة ٢٧٨ : يجوز للمُحْرم أن يبطّ خُراجه ويشقّ الدمل‌ إذا احتاج إلى‌

____________________

(١) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر.

والشَّرْطُ : بَزْغُ الحجّام بالمشرط ، وبَزَغَ دَمَه : أي أساله. لسان العرب ٧ : ٣٣٢ و ٨ : ٤٣٢ « شرط ، بزغ ».

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ - ٨٦٣ / ١٢٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٥ ، المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٦ - ٣٠٧ / ١٠٤٧.

(٤) المجموع ٧ : ٣٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٤ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٨ ، المغني ٣ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

(٥) البقرة : ١٩٦.

(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٣ ، الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٦٢ ، المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٧٤ ، المغني ٣ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٥.

٣٥٩

ذلك ، ولا فدية عليه إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه احتجم وهو مُحْرم(١) .

ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار - الصحيحة - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الـمُحْرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، فقال : « لا بأس »(٢) .

وروى هشام بن سالم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطّه وليداوه بزيت أو بسمن »(٣) .

ولأنّه في محلّ الحاجة ولا يستتبع ترفّهاً ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء.

ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه ؛ لأنّه تداوٍ ، وليس بترفّهٍ ، فكان سائغاً ، كشرب الدواء.

ولما رواه الحسن الصيقل أنّه سأل الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : « نعم لا بأس به »(٤) .

ولو لم يحتج إلى قلعه ، كان عليه دم.

مسألة ٢٧٩ : لا يدلك الـمُحْرم جسده بعنف لئلّا يدميه أو يقلع شعره ، وكذا لا يستقصي في سواكه لئلّا يُدْمي فاه ، ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلّا يسقط من شعر لحيته شي‌ء ، لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام : عن الـمُحْرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يُدْم أو يقطع الشعر »(٥) .

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٢ / ١٢٠٢ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٩ / ٨٣٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ - ١٦٨ / ١٨٣٥ و ١٨٣٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٩ / ٣٠٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٤ و ٦٥ ، الموطّأ ١ : ٣٤٩ / ٧٤.

(٢) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٨.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٦.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

فسكت عنه ، قال ابن مندة : لا يعرف له رؤية ولا صحبة. وقال أبو حاتم الرازيّ : [روى] (١)حديثا مرسلا. كذا قال.

٧٦٨٦ ـ مالك بن عمير السلمي (٢): الشاعر.

ذكره البغويّ وغيره في الصحابة ، وأخرج هو والحسن بن سفيان والطبراني ، من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، عن واصل بن يزيد بن واصل السلمي ، ثم الناصري ، حدثنا أبي وعمومتي عن جدّي مالك بن عمير ، قال : شهدت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفتح وحنينا والطائف ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرؤ شاعر ، فأفتني في الشعر. فقال : لأن يمتلئ ما بين لبّتك إلى عاتقك قيحا خير لك من أن تمتلئ شعرا. قلت : يا رسول الله فامسح عني الخطيئة. قال : فمسح يده على رأسي ، ثم أمرّها على كبدي ، ثم على بطني حتى إني لأحتشم من مبلغ يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : فلقد كبر مالك حتى شاب رأسه ولحيته ثم لم يشب موضع يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من رأسه ولحيته.

وفي رواية البغوي : فإن كان ولا بد لك منه فشبّب بامرأتك ، وامدح راحلتك. قال : فما قلت بعد ذلك شعرا.

وأخرجه ابن مندة من هذا الوجه مختصرا. وأخرج الطّبرانيّ في «الأوسط» ، من طريق سعيد بن عبيد القطان ، عن واصل بن يزيد به ، ولكن لم يقل عن جدي ، وإنما قال : عن مالك ، وقال : لا يروى عن مالك إلا بهذا الإسناد. تفرد به سعيد ، كذا قال ، ورواية يعقوب ترد عليه وذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» وقال : له خبر مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكأنه أشار إلى هذا الحديث ، قال وهو القائل :

ومن ينتزع ما ليس من سوس (٣)نفسه

فدعه ويغلبه على النّفس خيمها

[الطويل]

٧٦٨٧ ـ مالك بن عميرة (٤): أبو صفوان ، وأبوه بفتح العين ، وحكى فيه البغوي عميرا مصغّرا بلا هاء في آخره.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٣٠) ، الاستيعاب ت (٢٣١٥) ، الأعلام ٥ / ٥٦٤ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٧.

(٣) السّوس : الطّبع ، والخلق ، والسجية. يقال : الكرم من سوسه أي من طبعه ـ اللسان ٣ / ٢١٥٠.

(٤) أسد الغابة ت (٤٦٣١) ، الاستيعاب ت (٢٣١٦).

٥٦١

حديثه يشبه حديث سويد بن قيس ، فقيل إنهما واحد ، اختلف في اسمه على سماك ابن حرب ، وقيل هما اثنان.

وقد تقدم بيان ذلك في سويد.

وأخرجه البغوي من رواية أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن سماك : سمعت أبا صفوان مالك بن عمير. ومن طريق شبابة ، عن شعبة قال مالك بن عمير به. وفيه اختلاف ثالث على سماك يأتي في مخرمة.

٧٦٨٨ ـ مالك بن عميلة (١): بن السباق بن عبد الدار.

شهد بدرا ، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا ، هكذا أورده أبو عمر ولم يزد ، ولم أجده في المغازي لموسى بن عقبة في الترجمة التي قال فيها تسمية من شهد بدرا ، ولفظه فيها : ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عمير ، وسويبط بن حرملة. انتهى. فلو لم ينسبه إلى موسى لجوّزنا أن يكون غيره. ذكره ابن (٢) الكلبي.

ولما ذكر الزّبير بن بكّار أنساب بني عبد الدار ذكر مالكا هذا ولم يصفه بالإسلام فضلا عن شهوده بدرا ولا هو في مغازي ابن إسحاق ولا الواقدي ، وقد طالعت غزوة بدر من مغازي موسى بن عقبة كلها ، فما وجدت لمالك بن عميلة فيها ذكرا.

٧٦٨٩ ـ مالك بن عوف : بن سعد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، أبو علي النصري (٣). وواثلة في نسبه [ضبطت] (٤) بالمثلثة عند أبي عمر ، لكنها بالمثناة التحتانية عند ابن سعد. [قال ابن إسحاق بعد أن ذكر قصة مالك بن عوف بوفد حنين] (٥) كان رئيس المشركين يوم حنين ، ثم أسلم ، وكان من المؤلفة ، وصحب ثم شهد القادسية وفتح دمشق.

وقال ابن إسحاق بعد أن ذكر قصة مالك بن عوف بوفد حنين ، وحدثني أبو وفرة (٦) ، قال : لما انهزم المشركون لحق مالك بن عوف بالطائف ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو أتاني مسلما لرددت عليه أهله وماله» ، فبلغه ذلك ، فلحق به ، وقد خرج من الجعرانة فأسلم ، فأعطاه (٧) أهله وماله ، وأعطاه مائة من الإبل كالمؤلفة ، فقال مالك بن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٣٢) ، الاستيعاب ت (٢٣١٧).

(٢) في أ : قبل.

(٣) أسد الغابة ت (٤٦٣٤) ، الاستيعاب ت (٢٣١٨).

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ : أبو وحرة.

(٧) فأعاد : في أ.

٥٦٢

عوف يخاطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قصيدة :

ما إن رأيت ولا سمعت بواحد

في النّاس كلّهم كمثل محمّد

أوفى فأعطى للجزيل لمجتدي

ومتى تشأ يخبرك عمّا في غد (١)

وإذا الكتيبة عرّدت أنيابها

بالسّمهريّ وضرب كلّ مهنّد

فكأنّه ليث على أشباله

وسط الهباءة خادر في مرصد

[الكامل] قال : واستعمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على من أسلم من قومه ، ومن تلك القبائل من ثمالة وسلمة وفهم ، فكان يقاتل ثقيفا ، فلا يخرج لهم سرح (٢) إلا أغار عليه حتى يصيبه.

وقال موسى بن عقبة في المغازي : زعموا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرسل إلى مالك بن عوف وكان قد فرّ إلى حصن الطائف ، فقال : إن جئتني مسلما رددت إليك أهلك ولك عندي مائة ناقة.

وأورد قصّته الواقديّ في المغازي مطوّلا ، وأبو الأسود عن عروة في مغازي بن عائذ باختصار ، وفي الجليس والأنيس للمعافي من طريق الحرمازي ، عن أبي عبيدة : وفد مالك بن عوف ، فكان رئيس هوازن بعد إسلامه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأنشده شعرا ، فذكر نحو ما تقدم ، وزاد ، فقال له خيرا وكساه حلة.

وقال دعبل : لمالك بن عوف أشعار جياد وقال أبو الحسين الرازيّ : إن الدار المعروفة بدار بني نصر بدمشق كانت كنيسة للنصارى نزلها مالك بن عوف أول ما فتحت دمشق فعرفت به.

وحكي أنه يقال فيه مالك بن عبد الله بن عوف ، والأول هو المشهور.

٧٦٩٠ ـ مالك بن عوف : بن مالك الأشجعي.

تقدمت الإشارة إليه في ترجمة سالم بن عوف ، وأورده أبو موسى.

٧٦٩١ ـ مالك بن عوف الجشمي :

أخرجه البغويّ من طريق أبي أحمد الزبيري (٣) ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن

__________________

(١) ينظر البيتان الأولان في أسد الغابة ترجمة رقم (٤٦٣٤).

(٢) السّرح : المال السّائم ، قال الليث : السرح : المال يسأم في المرعى من الأنعام. اللسان ٣ / ١٩٨٤.

(٣) في أ : الترندي.

٥٦٣

أبي الأحوص ، عن أبيه مالك بن عوف. فذكر حديثا.

والمعروف في والد أبي الأحوص أنه مالك بن نضلة.

وسيأتي على الصواب ، وقد أخرج البغوي أيضا ، من طريق أبي الزعراء ، عن أبي الأحوص ، عن أبيه : مالك بن نضلة.

٧٦٩٢ ـ مالك بن أبي (١)العيزار (٢):

له ذكر في حديث عائذ بن سعيد الجسري ، هكذا أورده ابن مندة ، ولم يقع ذكره في ترجمة عائذ بن سعيد عنده ، نعم هو مذكور عند إبراهيم الحربي في غريب الحديث ، لكن قال مالك بن أبي عيزارة بسند فيه من لا يعرف ، عن أم البنين بنت شراحيل ، عن عائذ بن سعيد الجسري ، قال : وفدنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلقينا الضحاك بن سفيان ، وابن ذي اللحية الكلابي ، لم يؤذن لهما ، فقال : يا مالك بن أبي عيزارة ـ وهو أحد الوفد ـ إن جسرا قد أتى بها ، فإذا دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقل كذا وقل كذا. فقال : أنا إلى الإذن (٣) أحوج مني إلى التلقين ، ثم نادى مالك : ائذن لوفد جسر (٤) يا رسول الله ، فأذن لنا ، فلما دخلنا وجدنا عنده علقمة بن علاثة ، وكان المجلس متضايقا ، فقال علقمة : ألا أرفدك يا ابن أبي عيزارة! قال مالك : أنا إلى المجلس أحوج مني إلى رفدك ، فقام علقمة وفرش يديه : ها هنا اجلس بأبي حتى تفرغ من كلامك. فقال مالك : يا رسول الله ، عليك بذي محسّر دهرا وبهوان شهرا إلى ذلك ما قد قضوا أمرا ، وبلغت عذرا. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «القضاء قضاء ابن أبي عيزارة ، إنّ جسرا طلقاء الله أسلموا وحضرموا». قال : والحضرمة شقّ آذان الإبل حتى إذا غارت عليهم خيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرفت ولم تهج (٥) قال إبراهيم : هذا أصل في كفالة النفس.

٧٦٩٣ ـ مالك بن قدامة (٦): بن عرفجة بن كعب بن النّحاط بن كعب بن جابر بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي.

ذكره موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق وغيرهما فيمن شهد بدرا ، وقيل : بل هو ابن قدامة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط ، وباقي النسب سواء والأول أثبت ، وبه جزم ابن الكلبي.

__________________

(١) سقط في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٣٥).

(٣) في أ : الأدب.

(٤) في أ : جبر.

(٥) في أ : كرهه هيج.

(٦) في أ : حارثة.

٥٦٤

٧٦٩٤ ـ مالك بن قهطم التميمي : والد أبي العشراء. (١)

حديثه مشهور ، وستأتي ترجمته في المبهمات ، فإنّ أبا العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه ، والأشهر أسامة بن مالك بن قهطم ، جزم بذلك أحمد بن حنبل ، ثم قال : وقيل عطارد بن برز.

٧٦٩٥ ـ مالك بن قيس : بن ثعلبة بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج أبو خيثمة الأنصاري (٢) ، مشهور بكنيته.

وهو الّذي ذكر في حديث كعب بن مالك الطويل أنه [الّذي] (٣) تخلّف في غزوة تبوك ثم لحق بهم ، فرأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شخصه ، فقال : كن أبا خيثمة ، واختلف في اسمه ، وسيذكر في الكنى.

٧٦٩٦ ـ مالك بن قيس : بن نجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي (٤).

وفد هو وابنه عمرو بن مالك على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأسلما. وقد تقدم بيان ذلك في عمرو بن مالك.

٧٦٩٧ ـ مالك بن قيس الأنصاري (٥): أبو صرمة المازني.

مختلف في اسمه ، وهو مشهور بكنيته ، وسيأتي في الكنى ، سماه ابن أبي خيثمة عن أحمد وابن أبي معين مالك بن قيس.

٧٦٩٨ ـ مالك بن مالك الجنّي (٦): له ذكر في حديث أخرجه الطبراني من رواية محمد بن خليفة الأسدي ، عن محمد بن أبي حيّ ، عن أبيه قال : قال عمر يوما لابن عباس : حدثني بحديث تعجبني به. فقال : حدثني خريم بن فاتك الأسدي ، قال : خرجت في بغاء إبل لي ، فأصبتها بالأبرق حدثان خروج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادي كما كانوا يقولون في الجاهلية ، فإذا هاتف يهتف بي يقول :

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٣٦) ، الاستيعاب ت (٢٣١٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٤٠).

(٣) سقط في أ.

(٤) أسد الغابة ت (٤٦٣٩) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٢).

(٥) أسد الغابة ت (٤٦٤١) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٣) ، الثقات ٣ / ٣٧٨ ، التاريخ الصغير ١ / ١٣١ ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٠ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢١٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٥ / ٤٨.

(٦) أسد الغابة ت (٤٦٤٣).

٥٦٥

ويحك عذ بالله ذي الجلال

منزّل الحرام والحلال

[الرجز]

الأبيات.

فقلت :

يا أيّها الدّاعي فما تحيل (١)

أرشد عندك أم تضليل

[الرجز]

فقال :

هذا رسول الله ذو الخيرات

جاء بياسين وحاميمات

محرّمات ومحلّلات

يأمر بالصّوم وبالصّلاة (٢)

٥٦٦

[الرجز] فقلت : من أنت يرحمك الله؟ فقال : أنا مالك بن مالك ، بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنّ أهل نجد ، فذكر قصة إسلام خريم بن فاتك.

وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه» ، وأبو القاسم بن بشران. من طريقه ، ثم من رواية (٣) ابن خليفة الأسدي ، عن رجل من «أذرعات» سماه فذكره [وذكره أبو سعد في «شرف المصطفى» من طريق أخرى مرسلة عن خريم بن فاتك] (٤).

٧٦٩٩ ـ مالك بن مخلد (٥): له ذكر في كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زرعة بن سيف بن ذي يزن ، قاله جعفر المستغفريّ واستدركه أبو موسى.

٧٧٠٠ ـ مالك بن مرارة (٦): ويقال ابن مرة ، ويقال ابن مزرد ، الرّهاوي.

قال ابن الكلبيّ : منسوب إلى رهاء بن منبه بن حرب بن علة بن جلد (٧) بن مالك ، من

__________________

(١) في أ : ما.

(٢) تنظر الأبيات في أسد الغابة ت (٤٦٤٣).

(٣) في أ : أبو.

(٤) سقط في ط.

(٥) أسد الغابة ت (٤٦٤٤).

(٦) أسد الغابة ت (٤٦٤٥) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٤) ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢١٥ ـ الطبقات الكبرى ٥ / ٥٣ ، ٦ / ٢٩ ، طبقات فقهاء اليمن ١٤ / ٢٨ ، المصباح المضيء ١ / ٣٢٣٥ ، ٣٢٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٨ ، بقي بن مخلد ٩٢٧.

(٧) في أ : خالد.

٥٦٧

بني سهم (١) بن عبد الله. قال البغويّ : مالك بن مرارة الرهاوي. سكن الشام ، وضبطه عبد الغني وابن ماكولا بفتح الراء ، وقالا : هم قبيلة من مذحج.

وقال الرّشاطيّ (٢) : ذكره ابن دريد في كتاب «الاشتقاق» الرهاوي : بضم الراء كالمنسوب للبلد ، وقال ابن عبد البرّ : قال بعضهم فيه الرّهاوي ، ولا يصح.

وأخرج الطّبراني من طريق خالد (٣) بن سعيد (٤) ، عن أبيه ، عن جده عمير ، قال : جاءنا كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من محمد رسول الله إلى عمير (٥) ذي مرّان ، ومن أسلم من همدان سلام عليكم ، فإنّي أحمد إليكم الله الّذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه بلغنا إسلامكم مقدمنا من الروم فذكر بقية الكتاب.

وفيه : وإن مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب ، وأدّى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، فآمرك به خيرا.

وأخرج الحسن بن سفيان في مسندة ، والبغوي من طريق عتبة بن أبي حكيم ، عن عطاء بن أبي ميسرة ، حدثني ثقة عن مالك بن مرارة الرهاوي ـ بطن من اليمن ـ أنه قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «لا يدخل الجنة مثقال حبّة من خردل من كبر ، ولا يدخل النّار مثقال حبّة من خردل من إيمان (٦). فقلت : يا رسول الله ، إني لأحبّ أن ينقى ثوبي ، ويطيب طعامي ، وتحسن زوجتي ، ويجمل مركبي ، أفمن الكبر ذاك؟ قال : «ليس ذاك بالكبر ، إنّي أعوذ بالله من البؤس والتّباؤس ، الكبر من بطر الحقّ ، وغمص (٧) النّاس».

زاد البغوي في روايته : قال : فعنه بمعنى يزدريهم.

وأخرج ابن مندة بعضه من طريق عتبة ، عن عطاء ، عن مالك بن مرارة لم يذكر بينهما أحدا.

وقال ابن عبد البرّ : مالك بن مرارة مذكور في الحديث الّذي رواه حميد بن عبد الرحمن في الكبر عن ابن مسعود.

قلت : وأشار بذلك إلى ما أخرجه البغوي من طريق ابن عون ، عن عمير (٨) بن سعيد ،

__________________

(١) في أ : سهيم.

(٢) في أ : المرشاطي.

(٣) في أ : مخالد.

(٤) في أ : سعد.

(٥) في أ : عمر.

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠ / ١١٦. وابن عدي في الكامل ٣ / ٩٤٢.

(٧) في أ : وغمط.

(٨) في أ : عمرو.

٥٦٨

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : فأتيته ـ يعني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده مالك الرهاوي ، فأدركت من آخر حديثهم ، وهو يقول : يا أيها الرسول ، إني امرؤ قسم لي من الجمال ما قد ترى ، فما أحبّ أنّ أحدا فضّلني بشراكين فما فوقهما ، أفمن البغي هو؟ قال : «لا ، ولكنّ البغي من سفه الحقّ وغمص النّاس». أخرجه أبو يعلى.

وقال ابن مندة : أنبأنا أبو يزن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (١) بن عنبر بن عبد العزيز بن السفر ، عن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن : قال : وكتبته من كتاب أدم منه ، ذكر أنه كتاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : حدثنا عمي أبو رخي أحمد بن حسن ، حدثنا عمي أحمد (٢) بن عبد العزيز ، سمعت أبي وعمي يحدّثان عن أبيهما ، عن جدهما عفير بن زرعة (٣) هذا الكتاب فذكره وفيه : فإذا جاءكم رسلي فآمركم بهم خيرا : معاذ بن جبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن عبدة ، وعقبة بن مر ، ومالك بن مزرد ، وأصحابهم.

وفيه : وإن مالك بن مزرد الرّهاوي قد حدّثني أنك قد أسلمت من أول حمير ، وأنك قاتلت المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيرا فلا تحزنوا ولا تجادلوا ، وإن مالكا قد بلّغ الخبر ، وحفظ الغيب ، فآمرك به خيرا.

وسلام عليكم.

وأخرج البغويّ من طريق مجالد بن سعيد ، قال : لما انصرف مالك بن مرارة الرهاوي إلى قومه كتب معهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصيكم به خيرا ، فإنه منظور إليه. قال : فجمعت له همدان ثلاث عشرة [ناقة] (٤) وستة وسبعين بعيرا.

٧٧٠١ ـ مالك بن مرارة : من بني النّباش بن زرارة التميمي ، والد هند بن أبي هالة.

كذا رأيته في نسخة قديمة من معجم البغوي ، ونسبه إلى الزبير عن المؤمل ، والّذي ذكره الزبير أنّ اسم أبي هالة مالك بن زرارة بن النباش ، وقد تقدمت الإشارة إليه.

٧٧٠٢ ـ مالك بن موضحة الأنصاري :

__________________

(١) في أ : عفير.

(٢) في أ : محمد.

(٣) في أ : بن زرعة عن أبيه زرعة بن سيف قال كتب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٤) في أ : سقط.

٥٦٩

قال ابن حبّان : له صحبة.

قلت : ويقال إنه مالك بن الدّخشم نسب (١) إلى جده.

٧٧٠٣ ـ مالك بن مزرد (٢): في الّذي قبله.

٧٧٠٤ ـ مالك بن مسعود بن البدن (٣) بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي ابن عم أبي أسيد.

ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهم فيمن شهد بدرا.

٧٧٠٥ ـ مالك بن مشوف : بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو بعدها فاء ، ابن أسد بن عبد مناة بن عائذ الله بن سعد المذحجي (٤).

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد رأس [مذحج ، وفيه] (٥) : ومن قبل عبد الله (٦) جاءت ولادة مذحج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٧٠٦ ـ مالك بن مهلهل بن أثار : ويقال دثار الجني ، أحد من أسلم من الجن.

له ذكر في حديث غريب أخرجه الخرائطي في هواتف الجانّ ، من طريق سعيد بن جبير ـ أنّ رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير كان أهدى الناس لطريق ، وأسراهم بليل ، وأهجمهم على هول ، فكانت العرب تسميه لذلك دعموص الرمل ، فذكر عن بدء إسلامه ، قال : بينا أنا أسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم ، فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسّدت ذراعي ، وقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن أن أوذى أو أهاج فذكر قصة طويلة فيها أنّ أحد الجنّ أراد أن ينحر ناقته فخاطبه آخر يقول :

يا مالك بن مهلهل بن أثار

مهلا فدى لك مئزري وإزاري

عن ناقة الإنسيّ لا تعرض لها

واختر بها ما شئت من أثواري

[الكامل]

__________________

(١) في أ : نسبه.

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٤٧).

(٣) الاستيعاب ت (٣٢٢٦) ، أسد الغابة ت (٤٦٤٨) ، الثقات ٣ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١٠٦ ، أصحاب بدر ١٩٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٩.

(٤) أسد الغابة ت (٤٦٤٩).

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ : عابد.

٥٧٠

وفي القصة أنه قال له : إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل : «أعوذ بربّ محمّد ، ولا تعذ بأحد من الجنّ ، فقد بطل أمرها». قال : فقلت : ومن محمد؟ قال : نبي يثرب. قال : فركبت ناقتي حتى دخلت المدينة ، فحدثني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحديثي قبل أن أذكر له شيئا منه. قال سعيد : فكنا نرى أنه هو الّذي نزل فيه :( وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ ) [الجن : ٦] الآية.

٧٧٠٧ ـ مالك بن نضلة الأسلمي :

يقال هو اسم أبي برزة ، والمشهور نضلة بن مالك ، وسيأتي.

٧٧٠٨ ـ مالك بن نضلة الجشمي (١): والد أبي الأحوص عوف.

أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن من طريق أبي الزّهراء (٢) ، عن أبي الأحوص ، عن أبيه ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ رفعه : «الأيدي ثلاثة». وسنده صحيح. وله حديث آخر من رواية أبي إسحاق عنه.

قال البغويّ : سكن الكوفة ، وروى حديثين.

٧٧٠٩ ـ مالك بن نضيلة : بالتصغير ، حليف بني عمرو بن عوف من مزينة. ذكره البغويّ من رواية الأموي عن ابن إسحاق.

٧٧١٠ ـ مالك بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن لأي بن سلمان الهمدانيّ ثم الأرحبي (٣) ، أبو ثور ـ قال أبو عمر : يقال فيه اليامي ، ويقال الخارفي ، وهو الوافد ذو المشعار ذكر حديثه أهل الغريب بطوله ورواية أهل الحديث مختصرة ، وهي من طريق أبي إسحاق الهمدانيّ.

قلت : هي في «السيرة النبويّة» اختصار ابن هشام ، قال في زيادة له : قدم وفد همدان فيما حدثني من أثق به ، عن عمرو بن عبد الله بن أذينة ، عن أبي إسحاق السّبيعي (٤) ، قال قدم وفد همدان على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم مالك بن نمط ، أبو ثور ، وهو ذو المشعار ، ومالك بن أيفع السلماني ، وعميرة بن مالك الخارفي ، فلقوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٥٠) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٧) ، الثقات ٣ / ٣٧٦ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٣ ـ تهذيب الكمال ٣ / ١٣٠٠ ـ تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٦ ـ خلاصة تذهيب ٣ / ٧ ـ الكاشف ٣ / ١١٦ ـ الجرح والتعديل ٨ / ٢١٦ ـ الطبقات ٥٥ ، ١٣١ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٩.

(٢) في أ : الزعراء.

(٣) أسد الغابة ت (٤٦٥١) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٨).

(٤) في أ : الشيعي.

٥٧١

وسلم مرجعه من تبوك ، وعليهم مقطعات الحبرات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية ، ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

إليك جاوزن سواد الرّيف

في هبوات الصّيف والخريف

مخطّمات بخطام الليف (١)

[الرجز]

قال : وذكروا له كلاما كثيرا فصيحا حسنا.

فكتب لهم كتابا وأقطعهم فيه ما سألوه ، وأمّر عليهم مالك بن نمط ، واستعمله على من أسلم من قومه ، وأمره بقتال ثقيف ، فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه ، قال : وكان مالك بن نمط شاعرا محسنا ، وهو القائل :

ذكرت رسول الله في فحمة الدّجى

ونحن (٢)بأعلى رحرحان (٣)وصلدد (٤)

حلفت بربّ الرّاقصات إلى منى

صوادر بالرّكبان من هضب قردد

بأنّ رسول الله فينا مصدّق

رسول أتى من عند ذي العرش مهتد

وما حملت من ناقة فوق رحلها

أشدّ على أعدائه من محمّد

وأعطى إذا ما طالب العرف (٥)جاءه

وأمضى بحدّ المشرفيّ المهنّد (٦)

٥٧٢

[الطويل]

قلت : وسيأتي في ترجمة نمط بن قيس بن مالك أنه الوافد. وقيل أبوه قيس بن مالك ، والّذي يجمع الأقوال أنهم وفدوا جميعا ، فقد ذكر الحسن بن يعقوب الهمدانيّ في كتاب نسب (٧) همدان في هذه قصة أنهم كانوا مائة وعشرين نفسا ، ذكره الرّشاطي (٨) عنه.

__________________

(١) ينظر البيتان في أسد الغابة ت (٤٦٥١) والاستيعاب ت (٢٣٢٨).

(٢) في أ : بأعلى.

(٣) رحرحان : بفتح أوله وسكون ثانيه وتكرير الراء والحاء المهملة وآخره نون جبل قريب من عكاظ خلف عرفات وقيل لغطفان كان فيه يومان للعرب أشهرهما الثاني لبني عامر بن صعصعة على بني تميم. انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٦٠٩.

(٤) صلدد : من نواحي اليمن في بلاد همدان ، قال :

ذكرت رسول الله في فحمة الدّجى

ونحن بأعلى رحرحان وصلدد

انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٨٤٩.

(٥) في أ : العرب.

(٦) تنظر الأبيات في الاستيعاب ترجمة رقم (٢٣٢٨) ، أسد الغابة ترجمة رقم (٤٦٥١).

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ : المرشاطي.

٥٧٣

٧٧١١ ـ مالك بن نميلة الأنصاري (١):

قال ابن حبّان : له صحبة ، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا. وفي رواية إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق أيضا أنه استشهد بأحد. وكذا ذكره ابن هشام من زيادته على البكائي.

٧٧١٢ ـ مالك بن نويرة : بن جمرة بن شدّاد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي (٢) اليربوعي يكنى أبا حنظلة ، ويلقب الجفول.

قال المرزبانيّ : كان شاعرا شريفا فارسا معدودا في فرسان بني يربوع في الجاهلية وأشرافهم ، وكان من أرداف الملوك ، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استعمله على صدقات قومه ، فلما بلغته وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمسك الصدقة وفرّقها في قومه ، وقال في ذلك :

فقلت خذوا أموالكم غير خائف

ولا ناظر فيما يجيء من الغد

فإن قام بالدّين المحوّق قائم

أطعنا وقلنا الدّين دين محمّد

[الطويل]

[ذكر ذلك ابن سعد ، عن الواقدي ، بسند له منقطع] (٣) فقتله ضرار بن الأزور الأسدي صبرا بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة ، ثم خلفه خالد على زوجته ، فقدم أخوه متمم بن نويرة على أبي بكر فأنشده مرثية أخيه ، وناشده في دمه وفي سبيهم (٤) ، فردّ أبو بكر السبي (٥).

وذكر الزّبير بن بكّار أن أبا بكر أمر خالدا أن يفارق امرأة مالك المذكورة ، وأغلظ عمر لخالد في أمر مالك وأما أبو بكر فعذره.

وقد ذكر قصته مطوّلة سيف بن عمر في كتاب «الردة والفتوح» ، ومن طريقه الطبري ، وفيها : إن خالد بن الوليد لما أتى البطاح بثّ السرايا فأتي بمالك ونفر من قومه ، فاختلفت السرية ، فكان أبو قتادة ممن شهد أنهم أذّنوا وأقاموا الصلاة وصلّوا ، فحبسهم خالد في ليلة باردة ، ثم أمر مناديا فنادى : أدفئوا أسراكم ، وهي في لغة كناية عن القتل فقتلوهم ، وتزوّج

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٥٣) ، الاستيعاب ت (٢٣٢٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٥٤) ، الاستيعاب ت (٢٣٣١).

(٣) في أ : سقط.

(٤) في أ : سيفهم.

(٥) في أ : ذكر ذلك ابن سعد عن الواقدي.

٥٧٤

خالد بعد ذلك امرأة مالك ، فقال عمر لأبي بكر : إنّ في سيف خالد خالد رهقا (١) ، فقال أبو بكر : تأوّل فأخطأ ، ولا أشيم (٢) سيفا سلّه الله على المشركين ، وودى مالكا ، وكان خالد يقول (٣) : إنما أمر بقتل مالك ، لأنه كان إذا ذكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «ما إخال صاحبكم إلّا قال كذا وكذا». فقال له : أو ما تعده لك صاحبا.

وقال الزّبير بن بكّار في «الموفقيات» : حدثني محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ـ أنّ مالك بن نويرة كان كثير شعر الرأس ، فلما قتل أمر خالد برأسه فنصب أثفية (٤) لقدر فنضج ما فيها قبل أن يخلص الناس إلى شئون رأسه. ورثاه متمم أخوه بأشعار كثيرة. واسم امرأة مالك أم تميم بنت المنهال.

وروى ثابت بن قاسم في الدلائل أن خالدا رأى امرأة مالك ، وكانت فائقة في الجمال ، فقال مالك بعد ذلك لامرأته : قتلتني ـ يعني سأقتل من أجلك ، وهذا قاله ظنا ، فوافق أنه قتل ، ولم يكن قتله من أجل المرأة كما ظن.

قال المرزبانيّ : ولمالك شعر جيد كثير منه يرثي عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي :

فخرت بنو أسد عقيل واحد

صدقت بنو أسد عتيبة أفضل

بجحوا بمقتله ولا توفى به

مثنى سراتهم الّذين يقتّلوا

[الكامل]

٧٧١٣ ـ مالك بن هبيرة (٥): بن خالد بن مسلم بن الحارث بن المخصف بن مالك بن الحارث بن بكر بن ثعلبة بن عقبة (٦) بن السكون السكونيّ ، ويقال الكندي ، أبو سعيد.

__________________

(١) أي عجلة. النهاية ٢ / ٢٨٣.

(٢) أي لا أغمده ، والشيم من الأضداد يكون سلا وإغمادا. النهاية ٢ / ٥٢١.

(٣) في أ : يقول إنه.

(٤) في أ : أبنية.

(٥) تاريخ الإسلام ٢ / ٢٢٥ ، الاستيعاب ت (٢٣٣٠) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٢٠ ، أسد الغابة ت (٤٦٥٥) ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٢ ، تاريخ خليفة ٢٠٨ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ١ / ٨٣٣ ، تهذيب التهذيب ، طبقات خليفة ٧٢ ، ١٠ / ٢٤ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٣٠٠ ـ تاريخ أبي زرعة ١ / ٢٣٣ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٠٧ ـ خلاصة تذهيب ٣ / ٧ ، تاريخ الطبري ٥ / ٢٢٧ ، الكاشف ٣ / ١١٦ ـ الأعلام ٥ / ٢٦٧ ـ الكامل في التاريخ ٣ / ٤٥٣ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٣ ـ الجرح والتعديل ٨ / ٢١٧ ـ المعجم الكبير ١٩ / ٢٩٩ ، الطبقات ٧٢ ـ ٢١٢ ـ تجريد أسماء الصحابة ، الأخبار الطوال ٢٢٤ ، ٢ / ٤٩ ، بقي بن مخلد ٣٢٢ ، جمهرة أنساب العرب ٤٣٠ ، مشاهير علماء الأمصار ٥٣ ، تحفة الأشراف ٨ / ٣٤٨ ، خلاصة التذهيب ٣٦٨.

(٦) في أ : عطية.

الإصابة/ج٥/م٣٦

٥٧٥

قال البخاريّ : له صحبة وقال البغويّ : سكن مصر ، وحديثه في «سنن أبي داود» ، «وابن ماجة» ، «وجامع الترمذي» ، و «مستدرك الحاكم» ، فأخرجوا من طريق ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن مالك بن هبيرة ، وكانت له صحبة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما من مسلم يموت فيصلّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلّا وجبت له الجنّة». قال : وكان مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. حسّنه الترمذي ، وصححه الحاكم. وقد اختلف على ابن إسحاق فيه ، أدخل بعضهم عنه بين أبي الخير وبين مالك بن هبيرة الحارث بن مالك ، كذا وقع في المعرفة لابن مندة.

وذكره التّرمذيّ ، وقال : تفرّد به إبراهيم بن سعد ، ورواية الجماعة أصح عندنا.

وقال ابن يونس : ولي حمص لمعاوية ، وروى عنه من أهلها جماعة وذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن شهد فتح مصر من الصحابة ، وعبد الصمد بن سعيد في الصحابة الذين نزلوا حمص ، ونقل عن محمد بن عوف : ما أعلم له صحبة ، ولعله أراد صحبة مخصوصة. وإلّا فقد صرح بها في حديثه ، وهو في تجزئة الصفوف في الصلاة على الجنازة.

وقال أبو زرعة الدّمشقيّ : مات في زمن مروان بن الحكم.

٧٧١٤ ـ مالك بن هدم بن أبيّ بن الحارث بن بدّاء التجيبي ، أبو عمرو (١).

ذكره ابن يونس : فقال : شهد فتح مصر. وروى عن عمر بن الخطاب. وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» حديثا يقتضي أنّ له صحبة ، فإنه أخرج من طريق ربيعة بن لقيط ، عن مالك هدم (٢) ، قال : غزونا وعلينا عمرو بن العاص ، وفينا عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، فأصابتنا مخمصة شديدة ، فانطلقت ألتمس المعيشة فألفيت قوما يريدون أن ينحروا جزورا لهم.

قلت : وهذا في غزوة ذات السلاسل في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أمّره على الجيش واستمده فأمده بأبي عبيدة.

٧٧١٥ ـ مالك بن الوليد (٣):

ذكره عبدان بن محمّد المروزيّ في الصحابة ، وأبو موسى في الذيل ، وذكر من طريق خالد بن حميد ، عن مالك بن الخير ـ أن مالك بن الوليد ، قال : أوصاني رسول الله صلّى الله

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٥٦).

(٢) في أ : مالك بن هدم.

(٣) أسد الغابة ت (٤٦٥٧) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٩.

٥٧٦

عليه وآله وسلم ألّا أخطوا إلى الإمارة خطوة ، ولا أصيب من معاهد إبرة فما فوقها ، ولا أبغي على إمام سوء. وهو من رواية أنس بن أبي أنيسة ، عن بقية ، عن خالد المذكور ، وفيه من لا يعرف حاله.

٧٧١٦ ـ مالك بن وهب الخزاعي (١):

ذكره أبو نعيم في الصحابة ، واستدركه أبو موسى ، وابن فتحون ، وحديثه عند البزار في مسندة من طريق عبد العزيز بن أبي بكر بن مالك بن وهب الخزاعي ، عن أبيه عن جده ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث سليطا وسفيان بن عوف طليعة يوم الأحزاب فقتلا ، فدفنهما النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قبر واحد ، فهما الشهيدان القريبان.

قال البزار : لا نعلم روى مالك بن وهب إلا هذا الحديث.

قلت : وفي سنده من لا يعرف.

٧٧١٧ ـ مالك بن يخامر (٢): بتحتانية مثناة ، وقد تبدل همزة ، بعدها خاء معجمة خفيفة وكسر الميم بعدها مهملة ، السّكسكي الألهاني الحمصي.

قال ابن عساكر : يقال له صحبة. وقال أبو نعيم : ذكر في الصحابة ولا يثبت. وأرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث : «الدّين شين الدّين».

وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في الطبقة العليا التي تلي الصحابة ، وصحب معاذ بن جبل ، وروى عنه ، وعن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله السعدي ، وعمرو بن عوف ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم.

روى عنه معاوية بحضرته. وحديثه عنه ، عن معاذ في صحيح البخاري : وروى عنه أيضا ابناه : عبد الله ، وعبد الرحمن : وعمير بن هانئ ، وجبير بن نفير ، وشريح بن عبيد ، ومكحول ، وآخرون.

وقال ابن سعد : كان ثقة. وقال العجليّ : شامي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٥٨) ، العقد الثمين ٧ / ١١٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٤٩.

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٦٠) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٤١ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٤٩٩ ، تاريخ الثقات ٤١٩ ، الثقات لابن حبان ٥ / ٣٨٣ ، مشاهير علماء الأمصار ١١٩ ، أنساب الأشراف ١ / ٤ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٧ ، الكاشف ٣ / ١٠٣ ، جامع التحصيل ٣٣٥ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٣٩٨ ، تهذيب الكمال ١٣٠١ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٢٢٥.

٥٧٧

وقال الهيثم : مات سنة اثنتين وسبعين وقال ابن أبي عاصم : مات سنة سبعين.

٧٧١٨ ـ مالك بن يسار : السكونيّ ثم العوفيّ (١).

أخرج حديثه أبو داود ، والبغوي ، وابن أبي عاصم ، وابن السكن ، والمعمري في اليوم والليلة ، وابن قانع من طريق ضمضم عن شريح بن عبيد ، عن أبي ظبية ، عن أبي بحرية عنه ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفّكم ولا تسألوه بظهورها» (٢).

قال سليمان بن عبد الحميد شيخ أبي داود : لمالك بن يسار عندنا صحبة. وفي نسخة من السنن : ما لمالك عندنا صحبة بزيادة ما النافية ، وقال البغويّ : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، ولا أدري (٣) له صحبة أو لا ووقع عند ابن السّكن وحده مالك بن سنان السكسكي والأول أولى. وقد وقع في طبقات الحمصيين لعبد الصمد بن سعيد مالك بن سنان السكونيّ ثم العوفيّ بطن من السكون. روى عنه مالك بن عامر ، وأظنه غير هذا.

٧٧١٩ ـ مالك بن أبي (٤) أمية الأزدي ، والد جنادة ـ يأتي في الكنى.

٧٧٢٠ ـ مالك أبو السمح (٥): يأتي في الكنى.

٧٧٢١ ـ مالك الأسلمي : والد ماعز [...].

٧٧٢٢ ـ مالك القشيري :

أفرده البغوي عن مالك بن عمرو وأخرج من طريق سلمة (٦) بن علقمة ، عن داود بن أبي داود بن أبي هند ، عن أبي قزعة ، عن مالك القشيري ، قال : قال رسول الله صلّى الله

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢٣٣٢) ، أسد الغابة ت (٤٦٦١) ، التاريخ الكبير ٧ / ٣٠٨ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٣٠١ ، تقريب التهذيب ٢ / ٢٢٧ ، خلاصة تذهيب ٣ / ٧ ، الكاشف ٣ / ١١٧ ، الجرح والتعديل ٨ / ٢١٧ ، أسماء الصحابة ٢ / ٥٠.

(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١ / ٤٦٨ ، كتاب الصلاة باب الدعاء حديث رقم ١٤٨٦ قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. والحاكم في المستدرك ١ / ٥٣٦ ، والتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢٣٢ ، ٣٢٥٤ ، وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ١٣٨ ، والبغوي في شرح السنة ١ / ٥٨١ ، الطبري في التفسير ١٦ / ٣٠ ، وابن حجر في المطالب العالية حديث رقم ٣٣٤٦.

(٣) في أ : أدرك.

(٤) في أ : أبو.

(٥) أسد الغابة ت (٤٦٠٠).

(٦) في ب : مسلم.

٥٧٨

عليه وآله وسلم : «ما من رجل يأتيه ذو رحمة فيسأله من فضل جعله الله عنده فيبخل عليه إلّا خرج له يوم القيامة شجاع أقرع». ثم قال : لا أعلم له صحبة أو لا؟ فلم يروه عن داود إلا سلمة ، وهو بصري صالح الحديث.

٧٧٢٣ ـ مالك المريّ (١): والد أبي غطفان.

قال ابن مندة : ذكره البخاري في الصحابة. وقال غيره : اسم والد أبي غطفان طريف ، وقد روى أبو غطفان عن أبيه.

٧٧٢٤ ـ مالك الهلالي (٢): والد عبد الله.

ذكره الحارث بن أبي أسامة في مسندة من طريق عمر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن مالك الهلالي ، عن أبيه ، قال قائل : يا رسول الله ، ما أصحاب الأعراف؟ قال : «قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فقتلوا فمنعتهم الشّهادة أن يدخلوا النّار ، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنّة» (٣).

وفي مسند الواقدي وهو واه : وقد رواه ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن يحيى بن سهل ـ أن رجلا من بني هلال أخبره أنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أصحاب الأعراف ، فذكر نحوه.

٧٧٢٥ ـ مامر الجني (٤): ذكره ابن دريد في جملة الجن الذين وفدوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٧٧٢٦ ـ ماناهيه الفارسيّ : يأتي فيمن اسمه محمد.

الميم بعدها الباء

٧٧٢٧ ـ مبارك : مولى ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري تقدم ذكره في ترجمة رفيقه سعد.

٧٧٢٨ ـ مبرّح (٥)بن شهاب : بن الحارث بن ربيعة بن سحيت بن شرحبيل اليافعي (٦).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٤٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٦١٥) ، الاستيعاب ت (٢٣٣٣).

(٣) أورده ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم ٣٦٢٥. عن مالك الهلالي. قال البوصيري رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف. وأورده الحسيني في إتحاف السادة المتقين ٨ / ٥٦٥.

(٤) في أ : ماهر.

(٥) أسد الغابة ت (٤٦٦٢).

(٦) في أ : التابعي.

٥٧٩

ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» ، وقال : وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أربعة نفر ، ثم شهد فتح مصر ، وهو معروف في أهل مصر ، وليست له رواية نعلمها ، وخطّته بالجيزة ، وأخوه برح بن شهاب فتح مصر أيضا ، وليست له صحبة ، وهما معروفان.

٧٧٢٩ ـ المبرق : الشاعر بضم الميم وسكون الموحدة وكسر الراء بعدها قاف ، قيل اسمه ربيعة بن ليث. وقيل عبد الله بن الحارث. وقد تقدم في الأسماء.

٧٧٣٠ ـ مبشر بن أبيرق (١):

تقدم ذكره في حديث قتادة بن النعمان المذكور في ترجمة رفاعة بن زيد.

٧٧٣١ ـ مبشر بن البراء (٢): بن معرور الأنصاري.

قال ابن الكلبيّ : شهد بيعة الرضوان.

٧٧٣٢ ـ مبشر بن عبد المنذر (٣): بن زنبر ، بزاي ونون وموحدة وزن جعفر ، بن زيد بن أمية الأنصاري ، أخو أبي لبابة.

ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدرا ، واستشهد بها ، وكذلك قال ابن حبّان : إنه أخو أبي لبابة. وقيل : إن أبا لبابة اسمه مبشر.

الميم بعدها التاء

٧٧٣٣ ـ متمم بن نويرة التميمي (٤):

تقدم نسبه في ترجمة أخيه مالك ، ذكره الطبري ، وقال : أسلم هو وأخوه مالك ، وبعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مالكا على صدقات بني تميم ، وكان قد أسلم هو وأخوه متمم.

ومتمم صاحب المراثي الحسان في أخيه ، وهو صاحب البيت السائر :

فلمّا تفرّقنا كأنّي ومالكا

لطول افتراق لم نبت ليلة معا (٥)

[الطويل]

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٦٦٣).

(٢) أسد الغابة ت (٤٦٦٤) ، الاستبصار ٢٧٨ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٨ ، شذرات الذهب ١ / ٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٥٠.

(٣) أسد الغابة ت (٤٦٦٥) ، الثقات ٣ / ٣٨٠ ، الاستبصار ٢٧٨ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٨ ، ٣ / ٩٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٢٥٠ ، ٣٨٨ ، ٤ / ١٠٢ ـ شذرات الذهب ١ / ٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٥٠.

(٤) أسد الغابة ت (٤٦٦٦) ، الاستيعاب ت (٢٥٤١).

(٥) ينظر البيت في ديوانه ص ١١٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٤٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٦٧ ، والشعر

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721