الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

الإصابة في تمييز الصحابة10%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 721

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 721 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 350538 / تحميل: 4225
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٥

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

والزّرع يجنى لحصاد الحاصد

كم ولد يحيى بموت الوالد

[الرجز]

ويحتمل أن يكون الإدراك لجحدم والد عامر. وقد نبهت عليه في حرف الجيم.

٦٣٠٠ ز ـ عامر بن عبد قيس بن قيس : ويقال عامر بن عبد قيس بن ناشب (١) ، بن أسامة بن حذيفة بن معاوية التميمي العنبري ، أبو عبد الله ، أو أبو عمرو النصري الزاهد المشهور.

يقال : أدرك الجاهلية ، حكاه أبو موسى في «الذيل».

وروى البخاريّ في «تاريخه» من طريق أبي كعب ، قال : كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يقولا عامر بن عبد قيس ، ويقولان عامر بن عبد الله.

وذكر سيف في «الفتوح» ، من طريق أبي عبيدة العصفري أنه كان فيمن شهد فتح المدائن.

وقال العجليّ : تابعي ثقة من كبار التابعين وعبّادهم. وأما كعب الأحبار فقال : هذا راهب هذه الأمة.

وأخرج ابن سعد ، عن عمرو بن عاصم ، عن جعفر بن سليمان ، عن مالك بن دينار ، قال : لما رأى كعب عامرا بالشام فذكره.

وروى ابن أبي الدّنيا من طرق أنه كان فرض على نفسه كل يوم ألف ركعة.

وروى أبو نعيم في «الحلية» من طريق مالك بن دينار ، قال : مرّ عامر بن عبد قيس بقافلة حبسها الأسد ، فقال : ما لكم؟ قالوا : الأسد. فمرّ هو حتى أصاب ثوبه فم الأسد.

وروى ابن المبارك في «الزّهد» من طريق بلال بن سعد أنّ عامر بن عبد قيس وشي به إلى عثمان ، فأمر أن ينفى إلى الشام على قتب : أنزله معاوية الخضراء ، وبعث إليه بجارية ، وأمرها أن تعلمه ما حاله ، فكان يقوم الليل كله ، ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة ، ولا يتناول من طعام معاوية شيئا ، كان يجيء معه بكسر فيجعلها في ماء فيأكلها ويشرب من ذلك الماء.

فكتب معاوية إلى عثمان بحاله ، فأمره أن يصله ويدنيه. فقال : لا أرب لي في ذلك.

قال بلال بن سعد : فأخبرني من رآه بأرض الروم على بغلته تلك يركبها عقبة ويحمل عليها عقبة.

__________________

(١) في ت : ثابت.

٦١

وعند ابن أبي الدّنيا من طريق عامر بن يسار : سمعت المعلّى بن زياد يقول : كان عامر بن عبد الله دعا ربه أن يهون عليه الطّهور في الشتاء ، فكان يؤتي بالماء له بخار. وسأل ربه أن ينزع منه شهوة النساء من قلبه ، ففعل ، فكان لا يبالي من لقي ، أذكر أم أنثى. وكان إذا غزا قال : إني لأستحي من ربي أن أخشى غيره.

وروى (١) ابن المبارك في «الزّهد» ، من طريق العلاء بن الشخّير ، عن عامر بن عبد قيس : كان يأخذ عطاءه ، فيجعله في طرف ثوبه ، فلا يلقاه أحد من المساكين إلا أعطاه ، فإذا دخل بيته رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما أعطيها.

وعن ضمرة عن ابن عطاء ، عن أبيه ، قال : قبر عامر بن عبد الله ببيت المقدس. وقال غيره : وذلك في خلافة معاوية.

٦٣٠١ ز ـ عامر بن عبد الأسد :

له إدراك. ذكر الطّبريّ أن العلاء بن الحضرميّ كتب إليه يأمره بالتمادي على جدّه واجتهاده في قتال أهل الردة ، والفحص عن أمورهم ، والتتبع لأخبارهم. ذكره ابن فتحون.

قلت : ولم ينسبه ، فإن كان هو أخا أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة فهو صحابي.

٦٣٠٢ ـ عامر بن عقبة بن حصن بن ربيعة بن بدر الفزاري :

لعمه عيينة بن حصن صحبة ، وله هو إدراك ، وكان ابنه نصر بن عقبة شاعرا في دولة بني أمية ، وهاجى عويف القوافي ، وكان يقال له نصر بن طوعة وهي أخته ، وأنشد له المرزباني في معجمه :

ولو عصم الرّجال من المنايا

بلاء الصّدق والحسب التّليد

تجنّبت المرادي ذاك حصن

فلم يصطدهم فيمن يصيد

[الوافر]

٦٣٠٣ ز ـ عامر بن مالك الأسلع بن شكل بن كعب بن الحريش بن كعب العامريّ ، ثم الحرشيّ :.

قال ابن الكلبيّ : كان سيّد بني عامر في زمانه ، وله قصة مع زفر بن الحارث عند عبد الملك بن مروان ، وكان يقال لعامر ذو الغصّة.

__________________

(١) في أ : قال.

٦٢

٦٣٠٤ ز ـ عامر حمل : مولى مراد.

له إدراك. ذكره أبو عمر الكنديّ في أشراف الموالي من أهل مصر ، وأسند من طريق سعيد بن عفير أنه كان قدم من اليمن مع مواليه حتى شهد الفتح بالشام. ويقال : إنه كان من أهل أرمينية (١) فقدم دمشق بزقاق خمر يبيعها ، فرغب في الإسلام فأسلم وموالي عبد الله بن يزيد الحملي ، فقيل له عامر حمل ، ثم سار مع عمرو بن العاص ، فشهد فتح مصر.

٦٣٠٥ ـ عائذ بن قيس الجرمزي : بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة ثم زاي منقوطة. يأتي ذكره في عبد الله بن خليفة البولاني.

٦٣٠٦ ز ـ عائذ بن اللهبة : واسمه مالك بن عوف بن قريع بن بكر بن ثعلبة.

له إدراك. وكان ابنه عبد الله بن عائذ مع معاوية ، ذكره ابن الكلبي.

٦٣٠٧ ز ـ عائش بن الصامت : بن دريد صبح بن عبيد بن قمير بن سلامة بن زوي (٢) بن مالك بن نهد النّهدي.

كان سيّدهم في الجاهلية ، ثم أسلم ، فكان يقال له الناسك. ذكره ابن الكلبيّ.

العين بعدها الباء

٦٣٠٨ ـ عباد بن الجلندي : يأتي في عبد.

٦٣٠٩ ـ عباد بن رفاعة العنزي.

له إدراك وقصة مع أبي بكر الصّديق. ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة أبي العتاهية الشاعر ، فروى عن محمد بن يحيى الصّولي ، عن محمد بن موسى بن حماد ، قال : كان كيسان جدّ أبي العتاهية الأعلى من أهل عين التمر فسبي مع من سبى في غزاة خالد بن الوليد ، وكان يتيما ، فلما حضروا عند أبي بكر جعل أبو بكر يسألهم واحدا واحدا عن أنسابهم ، فيخبره كل واحد منهم بمبلغ معرفته ، حتى سأل كيسان فذكر أنه من عنزة ، وبحضرة أبي بكر يومئذ عباد بن رفاعة أحد بني هدم بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، فاستوهبه من أبي بكر ، وكان قد صار خالصا له فوهبه له فأعتقه.

٦٣١٠ ز ـ عباد بن زرعة بن النعمان الثعلبي :

له إدراك. وذكر في ترجمة السفاح بن مطر من تاريخ البخاري.

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) في أ : رومي.

٦٣

٦٣١١ ز ـ عباد العصري.

له إدراك ، وحجّ مع عمر بن الخطاب ، فروى البخاري من طريق الحارث بن عبيد ، عن هود بن شهاب بن عباد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : مرّ عمر بن الخطاب على أبيات بعرفة ، فقال : لمن هذه؟ فقلنا : لعبد القيس. فقال لهم خيرا.

٦٣١٢ ز ـ عباد الناجي.

له إدراك شهد بعض الفتوح في زمن أبي بكر. ذكره سيف.

٦٣١٣ ز ـ عبد الله بن أرطاة بن شراحيل بن الشيطان بن الحارث بن الأصهب الجعفي :

له إدراك. وقد تقدّم ذكر ابن عمه سلمان بن ثمامة بن شراحيل في القسم الأول ، وأنّ له وفادة. ويأتي ذكر ابن عمه الآخر قيس بن سلمة بن شراحيل ، وله وفادة أيضا. ولم أر من ذكر لعبد الله هذا وفادة.

وذكر ابن الكلبيّ أنه كان مع ابن عمه سلمان وقومه لما اعتزلوا القتال بالرقة مع عليّ ومعاوية ، قال : وكانوا ثمانين رجلا. وذكر له قصة مع بشر بن مروان لما كان أمير الكوفة ، وأنه خطب يوما فتكلّم بشيء ، فقام إليه ، فقال له : اتّق الله فإنك ميت ومحاسب ، فأمر بضربه ، فضرب بالسياط فمات.

٦٣١٤ ـ عبد الله بن أسيد الخولانيّ : ثم الجدادي.

له إدراك. وشهد فتح مصر صحبة عمرو ، قاله ابن يونس.

٦٣١٥ ز ـ عبد الله بن أضحمة الحبشي : ولد النجاشي.

ذكر الزّبير بن بكّار أن أسماء بنت عميس أرضعته مع ولدها عبد الله بن جعفر لما كانت بالحبشة حتى فطم.

٦٣١٦ ـ عبد الله بن بكر بن حذلم الأسدي :

قال ابن عساكر : له إدراك. وقدم دمشق صحبة خالد بن الوليد ، ونزل داخل الجابية ، وهو جد بني حذلم قضاة دمشق.

ذكره أبو الحسن الرازيّ والد تمام. ويقال : إن لأبيه صحبة.

٦٣١٧ ـ عبد الله بن بريد بن عبد الله بن أصرم الهلالي : أبو ليلى.

ذكره الذهبي في «التجريد» بعد عبد الله بن البراء ، وقال : ذكره ابن الأثير.

٦٤

قلت : ولم أره في «أسد الغابة» في بعض النّسخ ، ورأيت بخطّ بعض من نقل عن ابن الأثير أنه قال : إنه مخضرم. ورأيته في «معجم الشعراء» للمرزباني : وقال : هو جدّ زفر بن عاصم ، وهو شاعر شامي ، وهو القائل في لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب :

ما ولدت نجيبة من فحل

نسمة من نسل أمّ الفضل

أكرم به من كهلة من كهل

عمّ النّبيّ المصطفى ذي الفضل

[الرجز]

وضبط (١) الرضي الشاطبي (٢) أباه بموحدة ومهملة مصغّرا.

٦٣١٨ ـ عبد الله بن ثوب (٣): بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة ، أبو سلمة الخولانيّ.

مشهور بكنيته. يأتي في الكنى.

٦٣١٩ ـ عبد الله بن جبير الخزاعي : شيخ لسماك بن حرب (٤).

ذكره أبو علي بن السكن ، ثم قال : ليست له صحبة.

٦٣٢٠ ـ عبد الله بن الحارث بن ورقاء الأسدي :

يأتي في عبد الله بن ورقاء :.

٦٣٢١ ز ـ عبد الله بن الحارث بن عبد العزّى بن رفاعة السعدي : أخو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

سمّاه الواقديّ. وقال ابن سعد : حدّثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا همام بن يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : كان للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخ رضيع ، قال : فجعل يقول له : أترى أنه يكون بعث بعد الموت؟ فيقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إي والّذي نفسي بيده لآخذنّ بيدك يوم القيامة ولأعرفنّك».

قال : فلما آمن بعد موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل يبكي ، ويقول : أرجو

__________________

(١) في أ : ضبطه.

(٢) في أ : الرضى عن ثوب الشاطبي.

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٥٢) ، الاستيعاب ت (١٤٩٧).

(٤) أسد الغابة ت (٢٨٥٦) ، الاستيعاب ت (١٥٠٠).

٦٥

أن يأخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيدي يوم القيامة ، فأنجو. وهذا مرسل صحيح الإسناد.

٦٣٢٢ ز ـ عبد الله بن حذق.

ذكره وثيمة في «كتاب الردة» فيمن ثبت على إسلامه ، وأنشد له في ذلك قوله :

ألا أبلغ أبا بكر رسولا

وفتيان المدينة أجمعينا

فهل لكم إلى قوم كرام

قعود في جواثى محصرينا

توكّلنا على الرّحمن إنّا

وجدنا النّصر للمتوكّلينا

وقلنا قد رضينا الله ربّا

وبالإسلام دينا قد رضينا

[الوافر]

وذكره الطّبريّ في مواضع ، منها أنه دلّ العلاء بن الحضرميّ على عورة قومه حتى ظفر بهم ، وذلك أن الجارود كان قوم من بكر بن وائل أسروه ، فكتب إلى المسلمين : إن هؤلاء القوم الذين أنا في أسرهم ضباع بالليل أسود بالنهار. فقال العلاء : من يدلّنا عليهم؟ فقال عبد الله بن حذق : أنا ، فلما اقترب منهم أخذوه فصاح ، وكانت أمه عجلية ، فصاح : يا أبجراه! فقال الأبجر : من أنت؟ قال : ابن أمتك عبد الله بن حذق. قال : خلّوه. ويحك! ما لك! قال : خرجت من الجهد ، فأطعموني شيئا ، فأطعمه وقال : إني لأحسب أنك بئس ابن أخت القوم الليلة لأخوالك ، ثم أقبلوا على شرابهم ، وغفلوا عنه ، فهرب إلى العلاء فبيّنهم العلاء ، فكانت هزيمتهم.

وذكره ابن الكلبيّ في نسب بني عامر عبد الله بن حذق بن عبد الله بن عوف بن شداد بن ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب (١) بأنه شاعر. فلعله هذا.

٦٣٢٣ ـ عبد الله بن الحرّ العنسيّ.

ذكره ابن عساكر ، وقال له إدراك.

وأخرج ابن عائذ في «المغازي» من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عبد الله الحرّ العنسيّ زرع أرضا بالشام فأنهب زرعه ، وقال : انطلقت إلى ذلّ وصغار في أعناق الكبار ، فجعلته في عنقك.

قال ابن عساكر : كانت له قطعة بباب كيسان.

__________________

(١) في أ : ووصفه بأنه شاعر.

الإصابة/ج٥/م٥

٦٦

٦٣٢٤ ز ـ عبد الله بن حزن.

أدرك عمر. روى عنه أبو علي الكاهلي قصة لأبي موسى. أخرجها أحمد من رواية عبد الملك العرزميّ ، عن أبي عليّ ـ رجل من كاهل ، قال : خطبنا أبو موسى الأشعري ، فذكر شيئا ، فقام إليه عبد الله بن حزن ، وقيس بن المضارب ، فقالا : لتخرجنّ مما قلت أو لنأتين عمر (١). فقال : بل أخرج مما قلت ، فذكر حديث : إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك مما لا نعلمه.

وهذان الرجلان من المخضرمين ، لأنّ من يكون في زمن عمررضي‌الله‌عنه يخوّف أميره بعمر دون أخواله لا بد أن يكون أدرك العصر النبوي.

٦٣٢٥ ـ عبد الله بن الخرّيت البكريّ (٢):

ذكره ابن إسحاق في «المغازي» ، قال ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبد الله بن الخرّيت ، وكان قد أدرك الجاهلية قال : لم يكن (٣) في قريش فخذ إلا ولهم ناد معلوم في المسجد الحرام يجلسون فيه. وكان لبني بكر مجلس ، فبينا نحن جلوس في المسجد إذ أقبل غلام فذكر قصة حرمة الكعبة في الجاهلية.

٦٣٢٦ ـ عبد الله بن خلف الخزاعي : والد طلحة الطلحات (٤).

ذكره ابن عبد البرّ وقال : كان كاتب عمر على ديوان البصرة ، وقتل يوم الجمل ، ولا أعلم له صحبة.

قلت : ووصفه بأنه كان كاتبا لعمر على ديوان البصرة ، ذكره ابن دريد في «أماليه» يسنده إلى مجالد بن سعيد.

٦٣٢٧ ـ عبد الله بن خليفة البولاني الطائي :

له إدراك ، وكان مع علي بصفّين ، ولما أراد عائذ بن قيس الجرمزي أن يأخذ الراية من عديّ بن حاتم قام عبد الله بن خليفة ، فقال : أليس كان عديّ وافدكم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورأسكم بالقادسية.

٦٣٢٨ ـ عبد الله بن خنيس العامري :

__________________

(١) في أ : لتأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون.

(٢) أسد الغابة ت (٢٩١٩) ، الاستيعاب ت (١٥٣٩).

(٣) في أ : من.

(٤) الاستيعاب ت (١٥٤٠).

٦٧

ذكره وثيمة في كتاب «الرّدة» وذكر عن ابن إسحاق أنه ممّن ثبت على إسلامه ، وقام في ذلك خطيبا ، وله أشعار منها :

لعمري لئن أجمعت عامر

على كفرها بعد إسلامها

ومناهم قرّة التّرّهات

لقد رزئت عظم أحلامها

أضاع الصّلاة بنو عامر

وأهلكها منع أنعامها

وفي منعها الحقّ سفك الدّماء

ووصم النّساء لأيتامها

[المتقارب]

واستدركه ابن فتحون ، وقال : قرة المذكور في هذا الشعر هو ابن هبيرة اليشكري ، وكان زعيمهم في أيام الردة.

وذكره أبو عمر ، لكن لم ينبه على أمر ردّته.

٦٣٢٩ ـ عبد الله بن دارة : مولى عثمان (١).

ذكره ابن مندة ، وقال : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قلت : وله حديث عن عثمان في صفة الوضوء ، أخرجه الدّار الدّارقطنيّ ، ولم يسمّ فيه.

روى عنه (٢) محمد بن كعب ، وغيره ، وسماه بعضهم زيدا.

٦٣٣٠ ـ عبد الله بن ذباب (٣)بن الحارث بن عمرو بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس الله بن سعد العشيرة المذحجي :

له إدراك ، وشهد صفّين مع علي ، قاله ابن الكلبيّ. ومن ولده عبد العزيز بن ثابت بن عبد الله بن ذباب له ذكر (٤).

٦٣٣١ ـ عبد الله بن أبي رهم بن فراس اليماني : مخضرم.

ذكره سيف بن عمر في الفتوح ، وأنشد له شعرا قاله في أمر الردة ، فمنه قوله :

سبحان ربّي لا إله غيره

ربّ العباد وربّ من يتردّد

[الكامل]

وكان اسمه قبل أن يسلم عبد العزّى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٩٢٦).

(٢) في أ : روى عن محمد.

(٣) في أ : ديات.

(٤) سقط في أ.

٦٨

٦٣٣٢ ـ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمرو بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي : ، يكنى أبا الشّعثاء ، ويعرف بالعجّاج الراجز المشهور. وكان يقال له عبد الله الطويل ، وهو والد رؤبة بن العجّاج الراجز المشهور.

ذكره المرزباني في «معجم الشّعراء» ، وقال : ولد في الجاهلية. وقال أبو عبيدة : كان في الجاهلية يرجز ، وعاش إلى خلافة الوليد بن عبد الملك. وأنكر ذلك عمر (١) بن شبة.

وللعجاج رواية عن أبي هريرة.

قال المرزبانيّ : هو أول من رفع الرجز ، وجعل له أوائل ، وشبّهه بالقصيدة ، قال : ومما يستحسن له يصف ثدي الناقة إذا حلبت :

كأنّ خلفيها إذا ما درّا

جروا هراش حرّشا فهرّا

[الرجز]

٦٣٣٣ ـ عبد الله بن أبي رومان : الكاتب.

قال ابن عساكر : أدرك عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشهد فتح بعلبكّ ، وكتب الصلح لأهلها.

ذكره ابن عائذ في «المغازي» ، عن الوليد بن مسلم ، عن إسماعيل بن عياش.

٦٣٣٤ ـ عبد الله بن أبي زهير بن كيسان الدّوسي : ثم المحاربي ، من بني محارب بن دهمان بن منهب بن دوس الغساني (٢).

ذكره ابن الكلبيّ ، وقال : كان في أول الإسلام.

٦٣٣٥ ـ عبد الله بن زيد الكندي الدّريكي : ـ منسوب إلى دريكة : امرأة من بكر بن وائل ، فنسب ولده إليها. يأتي خبره.

٦٣٣٦ ـ عبد الله بن زيد الكندي : ، مخضرم.

ذكره وثيمة في كتاب الرّدة عن ابن إسحاق ، قال : لما أزمعت كندة على الردة انتزعوا من زياد بن لبيد عامل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على اليمن ناقة ، وكان وسمها بميسم الصدقة ، فقام الوليد بن محصن فوعظهم ، فأخرجوه من بينهم ، فقام عبد الله بن زيد فقال :

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٢٩٥٤).

٦٩

أو كل من قال حقّا اتهمتموه على أنفسكم؟ إن رأيي والله رأي صاحبي فأخرجونا جميعا. واشتد كلامه عليهم فطردوه ، فقال أبياتا منها :

أردت ثمود بوادي الحجر ناقتهم

والحيّ من قابل في ناقة حوق

والحيّ من كندة صاروا بناقتهم

مثل الّذين مضوا بالشّؤم في النّوق

أبعد دين تولّى الله نصرته

من دين سوء ضعيف السّرّ ممحوق

[البسيط]

ووقع نحو ذلك لعبد الله بن يزيد السكونيّ كما سيأتي.

٦٣٣٧ ـ عبد الله بن ساعدة الهذلي : أبو محمد (١).

أورده ابن شاهين في «الصّحابة» ، وقال : روى عن عمر ، ومات سنة مائة.

٦٣٣٨ ـ عبد الله بن سبرة الحرشيّ (٢).

شاعر فارس ، ذكره أبو علي الهجريّ ، وقال : شهد الجسر في فتوح العراق ، فقطعت أصابع يده اليمنى فرثاها بأبيات.

وذكر المرزبانيّ ترجمته ، ولم يعرف عن حاله بشيء إلا أنه قال : صرع فارسا ، ودنا ليجهز عليه فحذفه بالسيف فقطع بعض أصابعه ، فرثاها بأبيات قال فيها :

يمنى يديّ غدت منّي مفارقة

أعزز عليّ بها إذ بان فانصدعا

ويل أمّه فارسا زلّت كتيبته

حامي وقد ضيّعوا الأحساب فارتجعا

يمشي إلى مستميت مثله حنق

حتّى إذا أمكنا سيفيهما قطعا

فإن يكن أرطبون الرّوم قطّعها

فقد تركت بها أوصاله قطعا

٧٠

[البسيط]

وذكر قصة دعبل بن علي في طبقات الشعراء مطوّلة ، وذكر له قصة أخرى ، وهي أن امرأة من جيرانه (٣) عبث بها عطّار يقال له فيروز ، فلما أضجرها (٤) قالت : لو أن عبد الله بن سبرة بقربي ما طمعت فيّ ، فبلغته مقالتها وهو في غزاة أرمينية ، فترك مركزه وقدم الشام فدخل على المرأة فاستخبرها ، فذكرت له قصتها ، فقال (٥) : أرسلي إليه ، وكمن هو في

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٩٦٣).

(٢) في أ : الجرشي.

(٣) في أ : جيزان.

(٤) في أ : أحنجونا.

(٥) في أ : فقالت.

٧١

جانب البيت ، فجاء ، فلما دخل عليها ودنا منها وثب عليه عبد الله بن سبرة فقتله ، ورجع إلى مكانه من غزاته ، ولم يعلم بذلك أحد.

٦٣٣٩ ـ عبد الله بن سراقة الأزدي :

روى عن عمر خطبته بالجابية. وروى عن أبي عبيدة.

روى عنه عبد الله بن شقيق.

قال البخاريّ : لا يعرف له سماع من أبي عبيدة ، يعني لم يصرّح بسماعه. وقال المفضل الغلابي : كان من أهل دمشق ، له شرف ورواية وذكره وخلط ابن مندة ترجمة هذا بترجمة عبد الله بن سراقة بن المعتمر العدوي المقدم ذكره في القسم الأول ، والّذي يترجح التفرقة.

٦٣٤٠ ـ عبد الله بن سعد بن ربيعة بن خداش بن سعد بن عصبة بن جشم بن نمير بن عوف بن سعد بن حبيب بن وداعة (١)بن أنمار الأنماري :

له إدراك ، وكان ممن اختط بالكوفة لما اختطها المسلمون في خلافة عمر ، وانتقل ولده إلى البصرة فسكنوها. ذكر ذلك ابن الكلبي.

٦٣٤١ ـ عبد الله بن سلمة (٢)بن أبي الخير بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي

له إدراك قال ابن الكلبيّ : كان من أشراف أهل البصرة ، وولّاه عليّ على السواد. قال : وكان أحد العشرين الذين جدّدوا حلف ربيعة واليمن ، ولابن أخيه سعدان وفادة.

٦٣٤٢ ـ عبد الله بن سلمة المرادي (٣).

تابعي من أهل الكوفة. قيل : أدرك الجاهلية.

__________________

(١) في أ ، د : أدعه.

(٢) في أ : ابن أبي سلمة.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة ١٣ / ١٥٧٨٢ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٣١١ ، العلل لأحمد ١ / ٩٠ ، طبقات خليفة ١٤٧ ، التاريخ الصغير ١ / ٢١٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٩٩ ، تاريخ الثقات للعجلي ٢٥٨ ، الثقات لابن حبان ٥ / ١٢ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٦٥٨ ، تاريخ واسط ١٢٠ ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ٢٩٥ ، الكنى والأسماء للدولابي ٢ / ٢٠ ، الضعفاء الكبير للعقيليّ ٢ / ٢٦٠ ، سنن الدار الدّارقطنيّ ٢ / ١٢١ ، الضعفاء والمتروكين للدار للدّارقطنيّ ، الجرح والتعديل ٥ / ٧٣ ، العقد الفريد ٤ / ٣٢٧ ، الكامل من ضعفاء الرجال ٤ / ١٤٨٦ ، تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٠ ، موضع أوهام الجمع والتفريق ١ / ٣٣٠ ، الإكمال لابن ماكولا ٤ / ٣٣٦ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٥٠ ، الكاشف ٢ / ٨٣ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٤٣٠ ، الوافي بالوفيات

٧٢

استدركه أبو موسى. ولعبد الله بن سلمة رواية عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم.

وروى عنه عمرو بن مرة. قال ابن نمير وجماعة : لم يرو عنه غيره. وقال الإمام أحمد : روى عنه أيضا أبو إسحاق ، وردّ ذلك أبو أحمد الحاكم فأطال ، وحاصله أن الّذي روى عنه أبو إسحاق آخر همداني ، وأما المرادي فلم يرو عنه إلا عمرو بن مرة ، كما قال يحيى بن معين وغيره.

٦٣٤٣ ـ عبد الله بن سلمة الهمدانيّ :

ذكره وثيمة في كتاب «الردة» ، وقال : خرج وفد همدان لما بلغتهم وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فدخلوا على أبي بكر الصديق ، فقال : يا معشر قريش ، إنكم لم تصابوا بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون سائر العرب ، لأنه لم يكن لأحد دون أحد ، غير أنا معترفون للمهاجرين بفضل هجرتهم ، وللأنصار بفضل نصرتهم ، وأنشد :

إنّ فقد النّبيّ جزّعنا اليوم

فدته الأسماع والأبصار

ما أصيبت به الغداة قريش

لا ولا أفردت به الأنصار

ف عليه‌السلام ما هبّت الرّيح

ومدّت جنح الظّلام نوار

[الخفيف]

وقد ذكرنا في الّذي قبله قول من خلطه به ، وترجّح أن الصواب التفرقة.

٦٣٤٤ ـ عبد الله بن سنان بن عمرو بن وهب بن الأقيصر بن مالك بن قحافة الخثعميّ :

تقدم نسبه في عون بن عميس في القسم الأول.

له إدراك ، ولا يبعد أن يكون له صحبة ، وله ولد اسمه مالك ، ولي الصوائف لمعاوية من سنة نيّف وخمسين إلى أن مات في خلافة سليمان بن عبد الملك أربعين سنة ، ويقال إنه كسر على قبره أربعون لواء. ذكره ابن الكلبي.

٦٣٤٥ ـ عبد الله بن سوار : من عمّال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على البحرين.

__________________

١٧ / ٢٠٠ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٤١ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٠ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٠٠ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٤٤٩ ، أسد الغابة ت (٢٩٨٩).

٧٣

ذكره وثيمة في كتاب الردة عن ابن إسحاق ، وأنه كان ممن وفي لأبان بن سعيد بن العاصي.

٦٣٤٦ ـ عبد الله بن سويد : ويقال ابن شداد ، التميمي ، ثم الشّقري.

مخضرم يقول في غزوة السند :

ألا هل أتى الفتيان بالسّند مقدمي

على بطل قد هزّه القوم مقدم

شددت له أسري وأيقنت أنّني

على طرف المهواة إن لم أصمّم

[الطويل]

٦٣٤٧ ـ عبد الله بن شهاب الخولانيّ :

له إدراك.

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة.

روى خيثمة بن عبد الرّحمن عنه في صحيح مسلّم ، عن عائشة حديثا.

وروى عنه أيضا شيئا موقوفا ، أخرجه سعيد بن منصور ، من طريق خيثمة عن عبد الله بن شهاب ، عن عمر قصة ، ووصلها ابن أبي شيبة من طريق خيثمة ، قال : أتى بشر بن مروان في خلع فلم يجزه (١) ، فقال له عبد الله بن شهاب : شهدت عمر أتى في خلع كان بين رجل وامرأة فأجازه.

وعلقه البخاري في كتاب الطلاق ، فقال : وأجاز عمر الخلع دون الطلاق.

٦٣٤٨ ـ عبد الله بن الطّفيل بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكاء العامري : ثم البكّائي.

له إدراك ، وكان أحد الشهود ، يوم الجمل ، وشهد مشاهد علي ، وهو جدّ زياد بن عبد الله راوي المغازي عن ابن إسحاق.

ذكره ابن الكلبي وقد تقدم ذكر عمّه عبد الله بن ثور. ويأتي ذكر عمّه الآخر معاوية بن ثور.

٦٣٤٩ ـ عبد الله بن عبد العزى : يأتي في عمرو بن عبد العزى.

٦٣٥٠ ـ عبد الله بن عتبة : أحد بني نفيل (٢).

__________________

(١) في أ : يجده.

(٢) الاستيعاب ت (١٦٢٢).

٧٤

ذكره وثيمة في الرّدّة عن ابن إسحاق ، قال : لما بلغ قومه موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأجمعوا على منع الزكاة والمحاربة دون ذلك : قام فخطبهم وذكّرهم ، وكان شريفا فيهم ، فسبّوه وخالفوه ، وكان شيخا كبيرا ، وكان القائم بأمرهم في الردة قرة بن هبيرة ، ومن شعر عبد الله بن عتبة في ذلك :

بني عامر لستم بأخوف شوكة

ولا جمرة في النّاس من غطفان

وليس لكم بالبحرين حابس طاقة

وليس لكم بالمسلمين يدان

[الطويل]

٦٣٥١ ـ عبد الله بن عكيم الجهنيّ : تقدم في الأول.

٦٣٥٢ ـ عبد الله بن عمرو اليشكري : هو ابن الكوّاء.

مشهور بصحبة عليّ. يأتي.

٦٣٥٣ ـ عبد الله بن عميرة بن حصن بن قيس بن ثعلبة القيسي الكوفيّ (١): يكنى أبا المهاجر ، من بني قيس بن ثعلبة.

أدرك الجاهلية. قال سماك بن حرب : سمعت عبد الله بن عميرة ـ وكان قائد الأعشى في الجاهلية ، فذكر حديثا أخرجه ابن مندة من رواية روح بن عبادة ، عن شعبة عنه.

ورويناه في «فوائد ابن السماك» من وجه آخر عن سماك ، عن أبي المهاجر عبد الله بن عميرة : كان رجل من أهل صنعاء يسبق الحاج ، فذكر قصة لعمر في قتل الجماعة بالواحد.

٦٣٥٤ ـ عبد الله بن عنمة : بعين مهملة ثم نون مفتوحتين ، الضبي.

تقدم التنبيه عليه في الأول ، وأنه شهد القادسية.

وذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» ، وساق نسبه إلى ضبّة ، وقال : إنه رثى بسطام بن قيس الشيبانيّ بقوله :

أفاتنة بنو زيد بن عمرو

ولا يوفى ببسطام قتيل

فخرّ على الألاءة لم يوسّد

كأنّ جبينه سيف صقيل

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٠٦) ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٩٤ ، الكاشف ٢ / ١٠٧ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤١ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، غاية النهاية ١٨٥٠ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٤٥٧ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٤٤٢ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٣٢٧ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٥١١ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٧١ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٣١٣ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٣٨ ، تاريخ مشاهير علماء الأمصار ١١٩ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٣٩١ ، تاريخ خليفة ٢٢٥ ، فتوح البلدان ١ / ٢٧٨ ، تاريخ الرسل والملوك للطبري ٤ / ٦٤.

٧٥

فإن يفجع عليه بنو أبيه

فقد فجعوا وفاتهم خليل

[الوافر]

٦٣٥٥ ـ عبد الله بن قيس الكندي : حليف بني فزارة الحارثي.

له إدراك ، وكان معاوية يرسله في غزو البحر ، فغزا خمسين غزوة ما بين صائفة وشاتية لم ينكب فيها ، ولم يغرق معه أحد إلى أن قتل سنة ثلاث أو أربع وخمسين.

ذكره الطّبريّ في «تاريخه» ، وكان أول ما غزا سنة سبع وعشرين.

٦٣٥٦ ـ عبد الله بن قيس الهمدانيّ الحمصي :

ذكره سيف في «الفتوح» ، وقال : كان على كردوس يوم اليرموك ، ذكره ابن سميع في الطبقة الأولى التي تلي الصحابة.

وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ فيمن تلقّى عمر حين قدم الشام ، وذكر له قصة ، وقال العجليّ : تابعيّ ثقة ، وكلام ابن عساكر يقتضي أنه عبد الله بن أبي قيس المخرج حديثه عند مسلّم والأربعة. والصّواب أنه غيره.

٦٣٥٧ ـ عبد الله بن قيس الكندي : أبو بحرية ، بفتح الموحدة وسكون المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتانية ، مشهور بكنيته ، التراغمي ، بفتح المثناة وكسر الغين المعجمة.

قال ابن سميع : أدرك الجاهليّة وصحب معاذا.

قلت : وروى عنه وعن أبي عبيدة (١) وجماعة (٢) ، وعنه يزيد بن قطيب (٣) ، وضمرة بن يحيى ، وخالد بن معدان ، وأبو بكر بن أبي مريم (٤) ، قال ابن خيثمة ، عن ابن معين : شامي ثقة. وكذا قال العجليّ.

ومات في خلافة الوليد. وسيعاد في الكنى.

٦٣٥٨ ـ عبد الله بن كامل بن حبيب بن عمرة بن ثابت بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة (٥)بن سليم السلمي : مخضرم. شهد وقعة مرج الصفر.

ذكره المرزبانيّ في «معجمه» ، وأنشد له :

__________________

(١) في أ : عبيدة وأبي الدرداء.

(٢) في أ : وروى عنه.

(٣) في د : فطنة ، وفي ت : مطينة.

(٤) في أ : مريم وغيرهم.

(٥) في أ : نبيه.

٧٦

شهدت قبائل مالك وتغيّبت

عنّي عميرة يوم مرج الصّفّر

[الكامل]

وذكره أبو عبيد في «كتاب النسب» ، وما أبعد أن يكون له صحبة ، لكثرة من شهد الفتح من فرسان بني سليم.

٦٣٥٩ ـ عبد الله بن كعب (١)بن حذيفة بن شداد بن معاوية بن كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : والدليلى الأخيليّة الشّاعرة المشهورة في زمن بني أمية.

قال المرزبانيّ في ترجمة كعب بن حذيفة : شاعر جاهلي ، وأنشد له شعرا.

قلت : فيكون لولده عبد الله بن كعب إدراك ، فهو من أهل هذا القسم ، وولدت لعبد الله ليلى الأخيلية في خلافة عثمانرضي‌الله‌عنه .

٦٣٦٠ ـ عبد الله بن كليب : مضى في ذؤيب بن كليب.

٦٣٦١ ـ عبد الله بن كيسبة (٢): بفتح الكاف بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم موحدة ، النهدي.

ذكره المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» ، وقال : كيسبة أمّه. ويقال اسمه عمرو. وهو القائل لعمر بن الخطاب ، واستحمله فلم يحمله :

أقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسّها من نقب ولا دبر

فأغفر له اللهمّ إن كان فجر

[الرجز]

وكان عمر نظر إلى راحلته لما ذكر أنها وجعت ، فقال : والله ما بها من قلبة ، فرد عليه ، فعلاه بالدّرّة وهرب وهو يقول ذلك ، فلما سمع عمر آخر قوله حمله وأعطاه.

وله قصة مع أبي موسى في فتح تستر وقيل : إن كنيته أبو كيسبة ، وأن عمر سمعه ينشدها ، فاستحلفه أنه ما عرف بمكانه ، فحلف فحمله.

٦٣٦٢ ز ـ عبد الله بن لحيّ (٣): أبو عامر الهوزني.

__________________

(١) في أ : كعب.

(٢) في أ : كيسه.

(٣) في أ : بلام وميم مصغر.

٧٧

مشهور بكنيته (١) ، يقال رأى. ويقال : ذكره ابن سميع في رجال حمص ممن أدرك الجاهليّة.

وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في الطّبقة العليا التي تلي الصحابة ، فقال : إنه من أصحاب أبي عبيدة ، وقال البخاريّ في «تاريخه» : سمع بلالا.

قلت : وروى أيضا عن معاذ بن جبل ، والمقدام بن معديكرب ، وعبد الله بن قرط ، ومعاوية ، وشهد خطبة عمر بالجابية.

روى عنه ابنه أبو اليمان عامر ، وأزهر بن عبد الله الحرازيّ ، وأبو سلام الأسود ، وغيرهم.

وقال أبو زرعة الرّازيّ والدّار الدّارقطنيّ : أبو عامر الهوزنيّ لا بأس به. ذكره ابن حبان في ثقات التّابعين قال العجليّ : شاميّ ، تابعيّ ثقة من كبار التابعين.

٦٣٦٣ ـ عبد الله بن مجيب بن المضرحي : من بني أبي بكر بن كلاب ، أبو المسيب الشاعر ، ويعرف بالقتال الكلابي.

قال أبو زيد الأنصاريّ : هو من شعراء الجاهلية.

وذكر أبو عبيدة أنّ مروان بن الحكم سجنه. قال أبو عبيدة البكري في «شرح أمالي القالي (٢)» : فهو على هذا من المخضرمين. ومن شعره في قومه :

هل من معاشر غيركم أدعوهم

فلقد سئمت دعاء يال كلاب

[الكامل]

٦٣٦٤ ز ـ عبد الله بن مجمع بن مالك بن إياس بن عبد مناة بن سعد :

له إدراك. وكان أبوه (٣) مجمع مع الحسين بن علي بالطّف ، فقتل. ذكره ابن الكلبي.

٦٣٦٥ ـ عبد الله بن مخمر : يأتي في الأخير.

٦٣٦٦ ز ـ عبد الله بن مرّة العامري.

ذكر (٤) وثيمة في كتاب «الردة» أنه جمع قومه لما استغواهم قرّة بن هبيرة فوعظهم وحذرهم ، وذكر له في ذلك شعرا.

٦٣٦٧ ـ عبد الله بن المنذر بن الحلاحل التميمي :

__________________

(١) قيل ويقال في أ.

(٢) في أ : العالي.

(٣) في ط : ابنه.

(٤) في أ : ذكره.

٧٨

ذكر المرزبانيّ في معجم الشعراء أنه استشهد باليمامة مع خالد بن الوليد ، فقال نافع بن الأسود يرثيه :

أذهب فلا يبعدنك الله من رجل

موري حروب وللعافين والنّادي

ما كان يعدله في النّاس من أحد

ولا يوازيه في نعمى وإرصاد

لقد تركت بني عمرو وإخوتها

يدعون باسمك للمنتاب والرّادي

[البسيط]

٦٣٦٨ ـ عبد الله بن المنذر بن كعب : جد أحمد بن سعيد بن صخر ، شيخ البخاري وغيره من الأئمة.

ذكر أبو علي الجبائي في شيوخ أبي داود أنّ المنذر بن كعب وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن ابنه عبد الله بن المنذر وفد على أبي بكر الصديق.

٦٣٦٩ ز ـ عبد الله بن نزار العبسيّ.

قال ابن عساكر : له إدراك ، وكان رسول أبي بكر الصديق إلى أبي عبيدة لما دنا من الجابية.

ذكره أبو حذيفة إسحاق بن بشر في «الفتوح» ، عن ابن إسحاق عمّن أخبره ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : وسار أبو عبيدة حتى دنا من الجابية ، فقيل له. إن هرقل بأنطاكيّة ، فكتب إلى أبي بكر ، فكتب إليه يعلمه أنه يمده بالرجال بعد الرجال ، وبعث بكتابه مع عبد الله بن نزار العبسيّ.

٦٣٧٠ ـ عبد الله بن النجاشي : في ابن أصحمة.

٦٣٧١ ـ عبد الله بن نضلة : في علقمة بن نضلة.

٦٣٧٢ ـ عبد الله بن هانئ الخولانيّ : أخو شريح. تقدم (١) في ترجمة شريح.

٦٣٧٣ ز ـ عبد الله بن هدّاج (٢)الحنفي. يأتي في هداج :

قال إبراهيم بن المنذر : حدثنا هاشم بن غطفان ، حدثني عبد الله بن هداج. وكان قد أدرك الجاهلية ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر خبرا ، أخرجه أبو نعيم.

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٣٢) ، الجرح والتعديل ٥ / ١٩٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٩.

٧٩

وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ، عن هاشم بن غطفان ، فزاد عن ابن عبد الله بن مداج ، عن أبيه ، قال : جاء رجل ، فذكره.

قال البخاريّ في «التّاريخ» : عبد الله بن هداج من بني عديّ بن حنيف. روى عنه أبو عمار هاشم بن غطفان المزني.

٦٣٧٤ ز ـ عبد الله بن ورقاء الأسدي.

ذكر الطّبريّ أنّ عمر كتب إلى أبي غسّان لمّا سيره إلى «أصبهان» أن يجعل على مقدمته عبد الله بن ورقاء الرّياحي ، وعلى المحبة (١) عبد الله بن ورقاء الأسدي ، وقال في موضع آخر : عبد الله بن الحارث بن ورقاء الأسدي.

٦٣٧٥ ز ـ عبد الله بن وهب الراسبي : من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد.

له إدراك ، وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص. وذكر الطّبري في التّاريخ أن سعدا أرسله مع المضارب العجليّ وجماعة ، وأمّر عليهم ضرار بن الخطاب بأمر عمر إلى أناس اجتمعوا من الذين يقاتلونهم ، ثم كان مع عليّ في حروبه ، ولما وقع التحكيم فأنكره الخوارج. واجتمعوا بالنّهروان أمّر عليهم عبد الله بن وهب الراسبي ، وكان عجبا في كثرة العبادة حتى لقب ذا الثفنات (٢) ، كان لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات (٣) البعير.

وقتل الرّاسبي المذكور مع من قتل بالنهروان ، وقصّته في ذلك مشهورة. ذكره ابن الكلبي وغيره.

٦٣٧٦ ز ـ عبد الله بن يزيد بن قيس العاضري السكونيّ :

ذكره وثيمة في «الردّة» وقال : لما أزمع قومه على الردة وانتزعوا من زياد بن لبيد ناقة كان وسمها بميسم الصدقة قام فيهم عبد الله بن يزيد ، فقال : يا معشر الملوك : إني لا أصغر عن القول ، ولا يعظم أحد منكم عن الاستماع ، وإني أناشدكم الله والرحم أن تصيروا أحاديث في ناقة أخذت بحق وارتجاعها باطل ، وأنشدهم :

ما كان في ناقة ضلّت حلومكم

ما تغدرون بعهد الله والذّمم

ألقى زياد عليها حقّ ميسمه

بعد اللّسان وبعد الكفّ والقدم

ليس التّشوش على بكر وإخوتهم

أسام فيها وربّ الحلّ والحرم

[البسيط]

__________________

(١) في أ : الجنبة.

(٢) في أ : النقبات.

(٣) في أ : كنقبات.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721