الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٨

الإصابة في تمييز الصحابة10%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
الناشر: دار الكتب العلميّة
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 580

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨
  • البداية
  • السابق
  • 580 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 35697 / تحميل: 2542
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٨

مؤلف:
الناشر: دار الكتب العلميّة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قاله ابن الكلبيّ. وقال العدويّ : لم أر أهل الحجاز يعرفون هذا.

قلت : وهو في آخر نسب الأنصار من تذكرة ابن الكلبيّ ، لكن لم يصرح بأنّ لها صحبة.

١٢١٨٢ ـ أم عمارة (١): نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم ، من بني مازن بن النّجار الأنصاريّة النّجارية ، والدة عبد الله وحبيب (٢) ، من بني زيد بن عاصم.

قال أبو عمر : شهدت بيعة العقبة ، وشهدت أحدا مع زوجها وولدها منه في قول ابن إسحاق ، وشهدت بيعة الرّضوان ، ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة ، وجرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة ، وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب.

روت عن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحاديث ، روى عنها ابنها عباد بن تميم بن زيد ، والحارث بن عبد الله بن كعب ، وعكرمة ، وليلى مولاة لهم.

روى حديثها التّرمذيّ ، والنّسائي ، وابن ماجة ، من طريق شعبة عن حبيب بن زيد ، عن مولاة لهم يقال لها ليلى ، عن جدّته أم عمارة بنت كعب ـ أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل عليها فقدّمت إليه طعاما ، فقال : كلي ، فقالت : إني صائمة ، فقال : «إنّ الصّائم إذا أكل عنده صلّت عليه الملائكة».

وأخرج أبو داود ، من طريق شعبة ، عن حبيب الأنصاري : سمعت عبادة بن تميم يحدّث فيقول عن عمتي ، وهي أم عمارة ـ أن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المدّ الحديث.

وأخرج ابن مندة بسند فيه الواقديّ ، إلى الحارث بن عبد الله بن كعب ، عن أم عمارة بنت كعب ، قالت : أنا انظر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ينحر بدنه قياما بالحربة الحديث.

قال ابن سعد : هي أخت عبد الله بن كعب. وقد شهد بدرا ، وأخت أبي ليلى بن كعب ، واسمه عبد الرّحمن ، وكان أحد البكّاءين. قال : وخلف عليها بعد زيد بن عاصم ـ غزيّة بن عمرو ، فولدت له تميما وخولة ، وشهدت العقبة ، وبايعت ليلتئذ ، ثم شهدت أحدا ،

__________________

(١) أعلام النساء ٥ / ١٧١ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٠ ـ تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ـ تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٤ ـ الكاشف ٣ / ٤٩٠ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٤ ـ بقي بن مخلد ٥٣٩.

(٢) في أ : وخبيب.

٤٤١

والحديبيّة ، وخيبر ، والقضيّة ، والفتح ، وحنينا ، واليمامة.

وأسند الواقديّ ، من طريق ابن أبي صعصعة ، قالت أم عمارة : كانت الرّجال تصفّق على يدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة العقبة ، والعبّاس أخذ بيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما بقيت أنا وأم سبيع نادى زوجي غزية بن عمرو : يا رسول الله ، هاتان امرأتان حضرتا معنا يبايعنك. فقال : «قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه ، إنّي لا أصافح النّساء».

وبه : قال : كانت أم سعيد بنت سعد بن الربيع تقول : دخلت عليها فقلت : حدّثيني خبرك يوم أحد. فقالت : خرجت أول النّهار ومعي سقاء فيه ماء ، فانتهيت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في أصحابه والرّيح والدّولة للمسلمين ، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجعلت أباشر القتال ، وأذبّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسّيف ، وأرمي بالقوس حتى خلصت إليّ الجراحة. قالت : فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف ، فذكر قصّة ابن قميئة.

وأخرج بسند آخر إلى عمارة بن غزية أنها قتلت يومئذ فارسا من المشركين. ومن وجه آخر عن عمر ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ما التفتّ يوم أحد يمينا ولا شمالا إلّا وأراها تقاتل دوني».

١٢١٨٣ ـ أم عمارة الأنصاريّة (١):

أفردها ابن مندة عن التي قبلها ، وأورد من طريق سليمان بن كثير ، عن حصين بن عبد الرّحمن ، عن عكرمة ، عن أم عمارة الأنصاريّة ـ أنها أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرّجال! ما أرى النّساء يذكرن في شيء ، فنزلت : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ) [سورة الأحزاب آية ٣٥].

قلت : وهذا الحديث ذكره أبو عمر في ترجمة التي قبلها. فقال : روى عكرمة فذكره ، ثم قال : زعم بعضهم أن أمّ عمارة التي روى عنها عكرمة هي غير الأولى ، وهي الأولى عندي. انتهى.

وتبعه «صاحب الأطراف» ، فأورد في ترجمة الأولى ما أخرجه التّرمذيّ من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وقال : حسن غريب. وإنما نعرف هذا الحديث من هذا الوجه كذا قال.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٠ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٤ ، الكاشف ٣ / ٤٩٠ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٤ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ٩٩٣ ، خلاصة تذهيب ٣ / ١٠٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٨ ، تبصير المنتبه ٤ / ١٤١٥. أسد الغابة ت (٧٥٥٠) ، الاستيعاب ت (٣٦٤٩).

٤٤٢

وقد ورد نحوه من حديث أم سلمة ، أخرجه النّسائيّ من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة. وله طرق أخرى عن أم سلمة ، عند ابن مردويه.

وقد خالف سليمان بن كثير في مسندة رواية أبي عوانة عن حصين ، فقال فيه : عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : أتت امرأة من الأنصار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نعم ، تابع سليمان بن جرير (١) عن حصين ، أخرجه ابن مردويه ، وهشيم ، عن حصين.

ذكره ابن مندة ، فكأن رواية أبي عوانة شاذة ، كأنه جرى على العادة لكثرة رواية عكرمة عن ابن عبّاس. وقد رواه قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عبّاس ، قال : قلت لنساء النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر نحوه.

١٢١٨٤ ـ أم عمر الأنصاريّة (٢) : والدة عمر بن خلدة.

أخرج حديثها ابن أبي عاصم ، من طريق موسى بن عبيدة ، عن سندر بن جهم ، عن عمر بن خلدة ، عن أمه ـ أن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث عليّا ينادي بمنى : «إنّها أيّام أكل وشرب وبعال (٣) ».

١٢١٨٥ ـ أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد المخزوميّة.

ذكرها ابن سعد ، فقال : أمها بنت عبد العزّى بن أبي قيس ، من بني عامر بن لؤيّ ، وكان حويطب بن عبد العزّى خالها. وذكرها هشام بن الكلبي في كتاب المثالب ، فقال :

خرجت من الليل في حجة الوداع ، فوقفت بركب نزول ، فأخذت عيبة لهم فأخذها القوم فأوثقوها فأتوا بها النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكر قصّة قطع يدها ، وقال في آخره : وهي أخت عبد الله بن سفيان ، وأنشد :

يا ربّ بنت لابن سلمى جعدة

سرّاقة لحقائب الرّكبان

باتت تحوش ثيابهم بيمينها

حتّى أقرّت غير ذات بنان

[الكامل]

١٢١٨٦ ـ أم عمرو بنت سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل (٤) الأنصاريّة الأشهليّة.

__________________

(١) في أ : تابع سليمان جرير.

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٥٢) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٠.

(٣) البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله. النهاية ١ / ١٤١.

(٤) أسد الغابة ت (٧٥٥٥).

٤٤٣

ذكرها ابن سعد في المبايعات ، وقال : أمها سلمى بنت سلمة بن خالد ، وهي أخت سلمة بن سلامة بن وقش ، شهدت العقبة وبدرا ، تزوّجت محمد بن سلمة ، فولدت له.

١٢١٨٧ ـ أم عمرو بنت عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم.

ذكرها ابن سعد في المبايعات ، وقال : تزوّجها قطبة بن عامر بن حديدة ، وهي أخت سلمان بن عمرو بن حديدة شقيقته.

١٢١٨٨ ـ أم عمرو بنت عمرو بن حرام الأنصاريّة الخزرجيّة ، ذكرها ابن سعد في المبايعات ، وقال : تزوّجها أبو اليسر بن كعب.

١٢١٨٩ ـ أم عمرو بنت محمود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عديّ بن مجدعة بن حارثة الأنصاريّة (١)

تقدّم نسبها في ترجمة والدها ، وفي ترجمة عمها محمد بن مسلمة ، ذكرها ابن حبيب في المبايعات ، وكذا ابن سعد ، وقال : أمها أمامة بنت بشر بن وقش ، قال : وتزوّجها عبد الله بن محمد بن مسلمة ، فولدت له حميدا ، وعمر ، ثم خلف عليها زيد بن سعد بن زيد بن مالك.

١٢١٩٠ ـ أم عمرو بنت المقوّم بن عبد المطّلب الهاشميّة ، أمها فلانة بنت عمرو بن جعونة ، وكانت قد تزوّجها مسعود بن معتب الثقفيّ ، فولدت له عبد الله بن مسعود ، ثم تزوّجها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب فولدت له عاتكة. ذكر ذلك ابن سعد.

١٢١٩١ ـ أم عمرو : زوج حريث بن عمرو بن عثمان المخزوميّ (٢)

أخرج حديثها من طريق يحيى بن يمان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمرو بن حريث ، قال : ذهبت بي أمّي إلى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمسح على رأسي ، ودعا لي بالرّزق.

١٢١٩٢ ـ أم عمرو : زوج سليم الزرقيّ (٣)

روى حديثها [يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عمرو بن سليم الزّرقيّ] (٤) عن أمه ـ أنها سمعت عليّا ينادي وهم بمنى مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّها أيّام أكل وشرب وبعال».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٥٧).

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٥٣).

(٣) تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٠ ، أسد الغابة ت (٧٥٥٦) ، الاستبصار ١٨٣.

(٤) سقط من أ.

٤٤٤

١٢١٩٣ ـ أم عميس : بنت مسلمة الأنصاريّة (١) ، أخت محمد بن سلمة ، وعمّة أم عمرو المذكور قبلها.

كانت امرأة رافع بن خديج ، ويقال : إنها نزلت فيها : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) [سورة النساء آية ١٢٨]. وذكرها ابن حبيب في المبايعات. وقد تقدّمت أم عبيس فلا أدري أهي واحدة تصحّفت أم اثنتان؟

١٢١٩٤ ـ أم عياش (٢) : خادم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقيل : كانت أمة لرقية بنت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

روى حديثها ابن ماجة ، من طريق عبد الكريم بن روح ، عن عنبس بن سعيد (٣) بن أبي عياش ، عن أبيه عنبسة ، عن جدته أم أبيه أم عياش ، وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت : كنت أوضئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا قائمة وهو قاعد.

وقع لنا بعلوّ في المعركة لابن مندة ، قال : وبإسناده : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحفي شاربه. وبه : ما رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخضب حتى مات.

وأخرج أبو نعيم بهذا الإسناد ، قالت : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «ما تزوّج عثمان أمّ كلثوم إلّا بوحي من السّماء».

قال أبو عمر : هذا سند منقطع ، وعبد الكريم بن روح ضعيف.

قلت : وأخرج لها ابن أبي عاصم حديثا آخر ، وأبو نعيم من طريقه ، قال : حدثنا هدبة ، حدثنا عبد الواحد بن صفوان ، حدثنا أبي عن أمه عن جدته أم عياش ، وكانت خادمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بعثها مع ابنته إلى عثمان ، قالت : كنت أمغث (٤) لعثمان غدوة فيشربه عشية ، وأنبذه عشية فيشربه عدوة ، فسألني ذات يوم ، فقال : تخلطين فيه شيئا؟ قلت : أجل. قال : فلا تعودي.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٥٨).

(٢) أعلام النساء ٣ / ٦٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٥ ـ الكاشف ٣ / ٣٩١ ـ تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٥ ـ خلاصة تذهيب ٣ / ٤٧٥ ، تبصير المنتبه ٣ / ٨٩٩ ـ أعيان النساء ص ٣٣٩ ، أسد الغابة ت (٧٥٥٩) الاستيعاب ت (٣٦٥١).

(٣) في أ : عنبسة بن سعد.

(٤) يقال : مغث الشيء يمغثه مغثا. دلكه ومرسه. اللسان ٦ / ٤٢٣٩.

٤٤٥

١٢١٩٥ ـ أم عيسى بنت الجزار (١): بجيم وزاي منقوطة ثم راء ، العصرية.

لها صحبة ورواية من طريق عبد الرحمن بن جبلة ، عن أم فروة بنت مزاحم العصرية ، عن أمّها أم عيسى بنت الجزار ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن ماكولا.

فصل

ذكر بعض من صنف في الصحابة جماعة نسوة في الكنى من غير أن يراد أن تلك الكنية موضوعة على تلك المرأة ، بل إذا ورد في خبر عنها أو عن غيرها أن لها ابنا اسمه فلان ، فيذكرونها بلفظ أم فلان ، ومن حق ما هذا سبيله أن يقال والده فلان ، ولا يقال أم فلان ، إلا إذا ورد أنها كنيت به ، وقد كنيت أسماءهن تبعا لهم ، لكن مع التنبيه على ذلك في كل ترجمة منه ، فمن وضح أن لها اسما نبهت عليه ، ومن ورد أن لها كنية تختص بها أعدتها في قسم الغلط. والله المستعان.

القسم الثاني والقسم الثالث

خاليان.

القسم الرابع

١٢١٩٦ ـ أم عبد الله بنت عامر بن ربيعة (٢) :

كذا استدركها أبو موسى ، وهي أم عبد الله بنت أبي خيثمة ، وقد ذكرها ابن مندة فلا وجه لاستدراكها.

١٢١٩٧ ـ أم عبد الله بنت عمر بن الخطاب (٣)

استدركها أبو موسى ، وليست تكنى أم عبد الله ، وإن كان ولدها اسمه عبد الله ، بل هي معروفة باسمها ونسبها. وهي زينب بنت مظعون الجمحية ، أخت عثمان وقدامة ابني مظعون ، وقد تقدمت في الأسماء على الصواب.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٦٠) ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ـ الإكمال ٢ / ١٨١. تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٥ ـ تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٥ ـ أعلام النساء ٣ / ٣٨١.

(٢) أسد الغابة ت (٧٥١٩).

(٣) أسد الغابة ت (٧٥٢٠).

٤٤٦

حرف الغين المعجمة

القسم الأول

١٢١٩٨ ـ أم الغادية (١): تقدم ذكرها في ترجمة أبي الغادية ، وأخرج ابن مندة والخطيب في المؤتلف من طريق تمام بن بزيع ، عن عياض بن عمرو الطفاويّ ، عن عمته أم غادية ، قالت : خرجت مع رهط من قومي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما أردت الانصراف قلت : يا رسول الله ، أوصني ، قال : «إيّاك وما يسوء الأذن».

١٢١٩٩ ـ أم غطيف الهذلية (٢):

في أم عفيف في العين المهملة.

القسم الثاني

خال.

القسم الثالث

١٢٢٠٠ ـ أم غيلان الدوسيّة :

لها ذكر في الجاهلية ، وأدركت الإسلام ، ولقيت عمر بن الخطاب. ذكر قصتها ابن الكلبيّ ، والواقديّ ، والزّبير بن بكّار. وكانت دوس من حلفاء المطير ، فقتل هشام بن المغيرة ، وهو من الأحلاف ، أبا أزيهر الدوسيّ ، وكان حليف أبي سفيان بن حرب ، فثار الشرّ بين الفريقين ، وأرادوا الطلب بدم أبي أزيهر الدوسيّ ، فمنعهم أبو سفيان ، وذلك بعد الهجرة خشية أن يشمت بهم المسلمون ، فلما جاء الإسلام طل دم أزيهر ، فاتفق أن ناسا من قريش خرجوا إلى أرض دوس فأحس بهم قوم دوس ، فأرادوا قتلهم بأبي أزيهر ، فأجارتهم امرأة من دوس كانت تمشط النساء يقال لها أم غيلان ، فأمضوا إجارتها.

فلما قدم (٣) عمر جاءته ، فقالت له : إن لي عندك : أجرت أخاك ـ يعني ضرار بن الخطاب الفهري ـ وكان فيمن أجارت ، فقال لها عمر : ليس هو أخي ، نعم هو أخي في الإسلام ، فأكرمها.

وذكر أبو عبيدة هذه القصة ، لكنه قال أم جميل.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٦١) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٢) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣١.

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٦٢).

(٣) في أ : قام.

٤٤٧

القسم الرابع

خال.

حرف الفاء

القسم الأول

١٢٢٠١ ـ أم فروة بنت أبي قحافة التيمية (١) ، أخت أبي بكر الصديق.

ذكرها الدّار الدّارقطنيّ في كتاب «الإخوة» وقال : زوجها أخوها. الأشعث بن قيس ، وكذا ، ذكر ابن السّكن ، وقال : ولدت للأشعث محمدا وإسحاق وغيرهما.

قلت : وقصة تزويجها مشهورة في كتب الأخباريين ، قال ابن سعد : أمها هند بنت نفيل بن بجير بن عبد بن قصيّ ، ولها ذكر في فتح مكة حين فقدت طوقها ، فقال لها أخوها : إن الأمانة في الناس اليوم قليلة.

ذكر ذلك ابن إسحاق ، لكنه لم يسمها ، وأظنها غير أم فروة ، فإن في هذه القصة أنها كانت الصغيرة ، وتزويج أبي بكر للأشعث بعد الفتح بثلاث سنين أو أربع.

وقد مضى ذكر قريبة بنت أبي قحافة.

وقيل : هي التي روت الحديث في فضل الصلاة أول الوقت ، وهو ظاهر صنيع بن السكن ، ورجحه ابن عبد البرّ. وفيه نظر ، والراجح أنها غيرها ، فقد جزم ابن مندة بأن بنت أبي قحافة لها ذكر ، وليس لها حديث ، وراوية حديث الصلاة أنصارية فإن مدار حديثها على القاسم بن غنام ، وهي جدته أو عمته أو إحدى أمهاته أو من أهله على اختلاف الرواة عنه في ذلك ، فهي على كل حال ليست أخت أبي بكر الصديق ، قاله ابن الأثير.

قلت : وفي البخاريّ : وأخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ، ذكره هكذا تعليقا في كتاب «الحدود» ، ووصله إسحاق بن راهويه في مسندة ، من طريق سعيد بن المسيب ، قال : لما مات أبو بكر بكى عليه ، فقال عمر لهشام بن الوليد : قم فأخرج النساء الحديث ، وفيه : «فجعل يخرجهنّ امرأة امرأة حتّى خرجت أم فروة». وقد تقدمت بقية طرقه في ترجمة هشام بن الوليد.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٦٥) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٣) ، الثقات ٣ / ٤٦٠ ، أعلام النساء ٤ / ١٦٠ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣١ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٦.

٤٤٨

١٢٢٠٢ ـ أم فروة الأنصارية (١) : عمة قاسم بن غنام ، بالمعجمة والنون الثقيلة. وقال ابن سعد : أخرج حديثها أبو داود ، والترمذي (٢) ، من طريق عبد الله العمري المكبر الضعيف ، عن القاسم عن بعض أمهاته ، عن أم فروة ، هذه رواية لأبي داود ، وله في رواية أخرى عن عمة له يقال لها أم فروة. وفي رواية الترمذي : عن عمته أم فروة ، وكانت بايعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال الترمذي : لا يروي إلا من حديث العمري ، واضطربوا في هذا الحديث. انتهى.

وقد وقع في مسند أحمد ، عن القاسم ، عن عماته ، عن أم فروة ، قالت : سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أيّ العمل أفضل؟ قال : «الصّلاة لأوّل وقتها».

وأخرجه ابن السّكن ، من طريق عبيد الله بن عمر بالتصغير ، الثقة ، عن القاسم ، فقال : عن بعض أهله ، عن أم فروة ، وكانت ممن بايع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت الشجرة ، قالت : سألت فذكره.

قال ابن السّكن : اختلف عنهما في الإسناد. انتهى.

وهذا يرد على إطلاق الترمذي ، وقد أخرجه الدار الدّارقطنيّ ، والحاكم من طريق عبيد الله المصغر أيضا ، وقال في القاسم : عن جدته الدنيا عن جدته أم فروة. وكلام ابن السكن يوهم تفرد العمريين به ، عن القاسم. ويرد عليه رواية ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ، عن القاسم ، لكن قال : عن امرأة من المبايعات ، ولم يسمّها. أخرجه الطبرانيّ.

١٢٢٠٣ ـ أم فزر : بعد الفاء زاي منقوطة ساكنة ثم راء بلا نقطة.

ذكرها الذهبي في تجريده ، وقال : أسرها زيد بن حارثة فيمن أسر من جذام.

١٢٢٠٤ ـ أم الفضل (٣) : امرأة العباس بن عبد المطلب ، اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية ، وهي لبابة الكبرى.

__________________

(١) الثقات ٣ / ٤٦٣ ، أعلام النساء ٤ / ١٦٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣١ تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٦ ، الكاشف ٣ / ٤٩١ ، تهذيب الكلام ٣ / ١٧٥ ، خلاصة تذهيب ٣ / ٤٠٢ ، حلية الأولياء ٢ / ٧٣ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٧ ، أسد الغابة ت (٧٥٦٤).

(٢) كذا بالأصول ، ط. ولعل في هذا المقام تحرير فقد توفى ابن سعد سنة ٢٣٠ ه‍ ، وتوفي أبو داود سنة ٢٧٥ ه‍ والترمذي ٢٧٩ ه‍. انظر ترجمة ابن سعد في وفيات الأعيان ٤ / ٣٥١ ، تهذيب التهذيب ٩ / ١٨٢ ، تهذيب الكمال ٦ / ٦٠٠ ، الوافي بالوفيات ٣ / ٨٨.

وانظر ترجمة أبي داود في تاريخ بغداد ٩ / ٥٥ ـ ٥٩ ، وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٩١ ـ ٥٩٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٦٩ ـ ١٧٣.

(٣) أسد الغابة ت (٧٥٦٦) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٤) ، أعلام النساء ٤ / ١٧٠ ، ٢٧٢ ، تجريد أسماء الصحابة

الإصابة/ج٨/م٢٩

٤٤٩

تقدم نسبها في لبابة الصغرى أختها ، أسلمت قبل الهجرة فيما قيل ، وقيل بعدها.

وقال ابن سعد : أم الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة ، وروت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . روى عنها ابناها : عبد الله ، وتمام ، وعمير بن الحارث مولاها ، وكريب مولى ابنها ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وآخرون.

وأخرج الزّبير بن بكّار وغيره من طريق إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «الأخوات الأربع مؤمنات : أمّ الفضل ، وميمونة ، وأسماء وسلمى انتهى. فأما ميمونة فهي أم المؤمنين ، وهي شقيقة أم الفضل ، وأما أسماء وسلمى فأختاهما من أبيهما ، وهما بنتا عميس الخثعمية.

وذكره الواقديّ بسند عن كريب : ذكرت ميمونة وأم الفضل وإخوتها لبابة ، وهي بكر ، وعزة ، وأسماء ، وسلمى ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الأخوات المؤمنات» (١)

وأخرج ابن سعد بسند جيد ، عن سماك بن حرب ، أن أم الفضل قالت : يا رسول الله ، رأيت أن عضوا من أعضائك في بيتي. قال : «تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن قثم» ، فولدت حسينا ، فأخذته ، فبينا هو يقبّله إذ بال عليه فقصرته فبكى. فقال : «آذيتني في ابني» ، ثم دعا بماء فحدره ، حدرا.

ومن طريق قابوس بن المخارق نحوه ، وفيه : فأرضعته حتى تحرك ، فجاءت به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأجلسه في حجره فبال فضربته بين كتفيه ، فقال : «أوجعت ابني رحمك الله ...» الحديث.

وكان يقال لوالدة أم الفضل العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارا : ميمونة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة ، وحمزة تزوج أختها سلمى ، وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء ، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق ، ثم تزوجها بعده علي. قال أبو عمر : كانت من المنجبات ، وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يزورها.

وفي «الصحيح» أن الناس شكوا في صيام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم عرفة ،

__________________

٢ / ٣٣١ ـ تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ـ تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٦ ، تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٥ ـ الجرح والتعديل ٩ / ٤٦٥ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٢١ ـ بقي بن مخلد ٩٦.

(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨ / ٢٠٣.

٤٥٠

فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فشرب وهو بالموقف ، فعرفوا أنه لم يكن صائما.

وقال ابن حبّان : ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس.

١٢٢٠٥ ـ أم الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم (١) قال أبو عمر : روى عنها عبد الله بن شداد أنها قالت : توفي مولى لنا وترك ابنة وأختا ، فأتيا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأعطى الابنة النصف ، وأعطى الأخت النصف ، كذا قال.

وقد أورد الحديث ابن مندة من طريقين : عن حارثة بن يزيد الجعفي ـ أحد الضعفاء ، عن الحكم بن عيينة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أم الفضل بنت حمزة : قالت : مات مولى لها أعتقته وترك ابنته ، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسم ميراثه بين أم الفضل وابنته نصفين.

١٢٢٠٦ ـ أم الفضل بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية (٢)

ذكر المستغفريّ عن البخاريّ ـ أنه ذكرها فيمن روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من نساء بني هاشم. وجوّز أبو موسى أن تكون هي أم الفضل زوج العباس الماضية.

القسم الثاني والثالث

خاليان.

القسم الرابع

١٢٢٠٧ ـ أم فروة : ظئر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣)

ذكرها المستغفريّ ، وأخرج من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ـ هو الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أم فروة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قالت : قال لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا أويت إلى فراشك فاقرئي : قل يا أيّها الكافرون ، فإنّها براءة من الشّرك».

قال أبو موسى : اختلف في راوي هذا الحديث ، فقيل : فروة وقيل : أبو فروة ، وقيل : نوفل. وهذا ـ يعني أم فروة ـ أغرب الأقوال.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٦٧) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٥) ، أعلام النساء ٤ / ١٧٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣١ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٦٧ ـ الجرح والتعديل ٩ / ٤٦٥.

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٦٨).

(٣) أسد الغابة ت (٧٥٦٣).

٤٥١

قلت : بل عن غلط محض ، وإنما هو أبو فروة ، وكأن بعض رواته لما رأى عن أبي فروة ظئر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ظنه خطأ ، والصواب أم فروة ، فرواه على ما ظن ، فأخطأ هو ، واسم الظئر لا يختص بالمرأة المرضعة ، بل يطلق على زوجها أيضا.

وقد أخرجه أصحاب السّنن الثلاثة من طرق ، عن أبي إسحاق ، عن فروة بن نوفل ، عن أبيه ، ومنهم من لم يقل عن أبيه ، ومنهم من قال : عن أبي إسحاق ، عن أبي فروة.

والصواب عن فروة عن أبيه ، وهكذا أخرجه أبو داود ، والنسائي ، من رواية زهير بن معاوية ، والترمذي ، والنسائي أيضا من رواية إسرائيل ، كلاهما عن أبي إسحاق مجودا ، وفيه على أبي إسحاق اختلاف. وهذا هو المعتمد.

حرف القاف

القسم الأول

١٢٢٠٨ ـ أم القاسم بنت ذي الجناحين : جعفر بن أبي طالب الهاشمية.

ذكرها البغويّ بسنده إلى أم النعمان بنت مجمّع بن يزيد الأنصارية ، قالت : أخبرني مجمع بن يزيد ، قال : لما تأيّمت أم القاسم بنت ذي الجناحين من حمزة دعت أبا بكر بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وعبد الرحمن ومجمع ابني يزيد ـ رجلين من قريش ، ورجلين من الأنصار ، فقالت لهم : إني قد تأيمت كما ترون ، وإني مشفقة من الأولياء أن ينكحوني من لا أريد نكاحه ، إني أشهدكم أني من أنكحت من الناس بغير إذني فإنّي عليه حرام ، ولست له بامرأة.

فقال لها عبد الرّحمن ومجمع : لو فعلوا ذلك لم يجر عليك ، قد كانت الخنساء بنت خدام أنكحها أبوها ولم تأذن ، فجاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فردّ نكاح أبيها ، وكانت ثيبا فيما بلغنا.

قلت : هكذا وجدته في ترجمة مجمع بن يزيد من معجم البغويّ ، ولم ينسب حمزة ، وأنا أخشى أن فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر كانت تكنى أم القاسم ، وإنما نسبت في هذا الخبر إلى جدها الأعلى جعفر بن أبي طالب ، ومستند هذا الظن أن الزبير بن بكار ـ وهو المقدم في معرفة أنساب قريش ـ لم يذكر في أولاد جعفر بن أبي طالب بنتا يقال لها أم القاسم ، وذكر في أولاد عبد الله بن جعفر فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر ، وأنها كانت تحت حمزة بن عبد الله بن جعفر ، وكان معاوية خطب أم كلثوم هذه لابنه يزيد ، فجعلت أمرها للحسين بن علي ، فزوجها من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر ، فولدت

٤٥٢

له فاطمة ، فزوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير في خلافة أبيه.

قال الزّبير : ولفاطمة هذه عقب في ولد حمزة بن عبد الله ، وفيمن ولدوا. انتهى. وقد كتبتها على الاحتمال ، والعلم عند الله تعالى.

١٢٢٠٩ ـ أم قرة : امرأة دعموص (١)

قال ابن مندة : لها ذكر ، وتقدم حديثها.

١٢٢١٠ ـ أم قهطم : هي فاطمة بنت علقمة. تقدمت في الأسماء.

١٢٢١١ ـ أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول ، من بني مازن بن النجار.

ذكرها ابن سعد ، فقال : أمها أم عبد الله بنت شبيل بن الحارث بن عوف ، تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة ، فولدت له سليطا وفاطمة ، قال : وأسلمت أم قيس ، وشهدت خيبر وغيرها.

١٢٢١٢ ـ أم قيس بنت قيس الأنصارية :

وقيل العدوية ، وقيل : اسمها سلمى. صلّت القبلتين ـ من التجريد.

١٢٢١٣ ـ أم قيس : بنت محصن الأسدية (٢) ، أخت عكاشة بن محصن ـ تقدم نسبها في عكاشة في أسماء الرجال.

وكانت ممن أسلم قديما بمكة ، وبايعت وهاجرت ، يقال : إن اسمها أمية ، حكاه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ.

روت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم روى عنها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ـ أنها أتت بابن صغير لم يأكل الطعام الحديث.

أخرجاه في الصحيحين. وعنها أنها أتت بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «علام تذعرن أولادكنّ ...» الحديث.

وروى عنها وابصة بن معبد ، ومولاها عدي بن دينار ، ومولاها أبو الحسن ، وأبو

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٧٠).

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٧١) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٦) ، الثقات ٣ / ٤٥٩ ، أعلام النساء ٤ / ٢٢٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢ ـ تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ، تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٦ ـ الكاشف ٣ / ٤٩١ ـ تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٥. خلاصة التذهيب ٣ / ٤٠٢ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٤٦٧.

٤٥٣

عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، وعمرة أخت نافع مولى حمنة وغيرهم.

وأخرج النّسائي ، من طريق الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحسن ـ مولى أم قيس ، عن أم قيس ، قالت : توفّي ابن لي فجزعت ، فقلت للذي يغسله : لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فذكر ذلك عكاشة للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «ما لها طال عمرها»! قال : فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت.

١٢٢١٤ ـ أم قيس : ويقال أم هانئ الأنصارية.

ذكرها العقيليّ ، وأخرج من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن درة بنت معاذ ـ أنها أخبرته عن أم قيس الأنصارية ـ أنها أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : أنتزاور إذا متنا؟ قال : «يكون النّسم طائرا يعلق بالجنّة ، حتّى إذا كان يوم القيامة دخلت كلّ نفس في جثتها».

وأخرجه ابن أبي خيثمة ، من طريق ابن لهيعة ، فقال : أم هانئ. وستأتي.

١٢٢١٥ ـ أم قيس : غير منسوبة (١)

أخرج ابن مندة ، وأبو نعيم ، من طريق إسماعيل بن عصام بن يزيد ، قال : وجدت في كتاب جدي يزيد الّذي يقال له حبر : حدثنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس ، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر ، فهاجر فتزوجها ، فكنا نسميه مهاجر أم قيس.

قال ابن مسعود : من هاجر لشيء فهو له.

قال أبو نعيم : تابعه عبد الملك الذّماريّ ، عن سفيان. انتهى.

وهو يدفع إشارة أبي موسى أنه من أفراد حبر.

١٢٢١٦ ـ أم قيس الهذلية (٢):

قال أبو موسى : أوردها جعفر ، ولم يخرج لها شيئا.

قلت : أخشى أن تكون هي التي قبلها ، فإن ابن مسعود يقول في مهاجر أم قيس رجل منا ، وابن مسعود هذلي ، فالرجل هذلي ، فكأن أم قيس المخطوبة أيضا هذلية.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٧٢).

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٧٣) ، الثقات ٣ / ٤٦٤ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢.

٤٥٤

القسم الثاني

خال.

القسم الثالث

١٢٢١٧ ـ أم قرفة : تقدمت في أم سلمى.

القسم الرابع

١٢٢١٨ ـ أم قرثع (١): تقدمت في أم زفر.

حرف الكاف

القسم الأول

١٢٢١٩ ـ أم كبشة القضاعية (٢):

ذكرها ابن أبي عاصم في «الوحدان» ، وأخرج حديثها أبو بكر بن أبي شيبة ، ومطين والطبراني وغيرهم ، من طريق الأسود بن قيس ، عن سعيد بن عمرو القرشي ـ أن أم كبشة امرأة من قضاعة ـ قالت : يا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في حبيش كذا وكذا. قال : لا. قالت : يا رسول الله ، إني لست أريد أن أقاتل ، إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى وأسقي الماء. قال : «لو لا أن تكون سنة ، ويقال : فلانة خرجت لأذنت لك ، ولكن اجلسي».

وأخرجه ابن سعد ، عن ابن أبي شيبة ، وفي آخره : «اجلسي لا يتحدّث النّاس أنّ محمّدا يغزو بامرأة». ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي ـ أن هذا ناسخ لذاك ، لأن ذلك كان بخيبر ، وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب ، وكان هذا بعد الفتح.

١٢٢٢٠ ـ أم كثير بنت يزيد (٣)الأنصارية (٤):

ذكرها أبو نعيم ، وأخرج من طريق أحمد بن سهيل الوراق ، عن إسحاق بن قيس عن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٦٩).

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٧٤) ، أعلام النساء ٤ / ٢٣٣ ، بقي بن مخلد ٩٧٠ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٧ ، تبصير المنتبه ٣ / ١١٨٣ ـ الإكمال ٧ / ١٥٧ ، الاستيعاب ت (٣٦٥٧).

(٣) في أ : أم كثير بنت زيد.

(٤) أسد الغابة ت (٧٥٧٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢.

٤٥٥

أبي الصباح ، عن أم كثير بنت يزيد الأنصارية ، قالت : دخلت أنا وأختي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقلت له : إن أختي تريد أن تسألك عن شيء ، وهي تستحي ، قال : «فلتسأل ، فإنّ طلب العلم فريضة». قال : فقلت له ، أو قالت له أختي : إن لي ابنا يلعب بالحمام. قال : «أما إنّه لعبة المنافقين».

١٢٢٢١ ـ أم كجّة الأنصاريّة (١):

ذكر الواقديّ عن الكلبيّ في تفسيره ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ـ أن أوس بن ثابت الأنصاري توفّي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال لها أم كجّة ، فقام رجلان من بني عمه يقال لهما : سويد ، وعرفجة ، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا ، فجاءت أم كجّة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذكرت ذلك له ، فنزلت آية المواريث ، فساقه مطولا ، وهذا ملخصه.

وتقدم بيان الاختلاف في اسمي ابني عمه في ترجمة أوس بن ثابت.

وأخرج أبو نعيم ، وأبو موسى ، من طريقه ثم من رواية سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، قال : جاءت أم كجة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء ، فأنزل الله عزوجل : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) [النساء : ٧]. ثم أنزل الله عزوجل : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء : ١١].

قال أبو موسى : كذا قال : ليس لهما شيء ، وأراد ليس يعطيان شيئا من ميراث أبيهما.

قلت : راوية عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة ضعيف ، وقد خالفه بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد ، عن جابر ، أخرجه أبو داود من طريقه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، فجاءت المرأة بابنتين ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ، وقد أخذ عمهما مالهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال : «يقضي الله في ذلك». قال : ونزلت : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [النساء : ١١] ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ادع لي المرأة وصاحبها». فقال لعمهما : «أعطهما الثّلثين ، وأعط أمهما الثّمن ، وما بقي فهو لك».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٧٦).

٤٥٦

قال أبو داود : هذا خطأ ، وإنما هما ابنتا سعد بن الرّبيع ، وأما ثابت بن قيس فقتل باليمامة.

ثم ساقه عن طريق ابن وهب : أخبرني داود بن قيس وغير من أهل العلم ، عند عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ـ أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، إن سعدا هلك وترك ابنتين فساق نحوه. انتهى.

وأخرجه التّرمذيّ ، والحاكم ، من طريق عبيد الله بن عمرو الرّقي ، عن ابن عقيل ، عن جابر ، قال : جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد فذكر نحوه.

وهذا الّذي جزم به أبو داود من التخطئة هو الّذي تقتضيه قواعد أهل الحديث مع قيام الاحتمال ، فقد اختلف في اسم الميت ، فقيل ثابت بن قيس ، وقيل أوس بن ثابت كما تقدّم ، وقيل أوس بن مالك ، واختلف في اسم هذا الّذي حاز المال على أقوال تقدّم بيانها في ترجمة أوس بن ثابت.

ومما لم يتقدّم من الاختلاف هناك أن الطّبري أخرج من طريق ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : نزلت في أم كجّة ، وبنت أم كجّة ، وثعلبة ، وأوس بن ثابت ، وهم من الأنصار ، أحدهما زوجها ، والآخر عم ولدها ، قالت : يا رسول الله ، مات زوجي وتركني ، فلم نورث ، فقال عمّ ولدها : لا تركب فرسا ولا تحمل كلّا ، ولا تنكأ عدوا.

وأخرجه ابن أبي حاتم ـ من طريق محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عبّاس : نزلت في أم كلثوم ، وبنت كجّة ، وثعلبة بن أوس ، وسويد ، فذكر نحوه.

ومن طريق أسباط ، عن السّديّ : كان أهل الجاهليّة لا يورثون الجواري ولا الضّعفاء من الذّكور ، فمات عبد الرّحمن أخو حسّان الشّاعر ، وترك امرأة يقال لها كجّة ، وترك خمس حوار ، فجاء العصبة فأخذوا ماله ، فشكت أمّ كجّة ذلك للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنزل الله هذه الآية : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) [النساء : ١١] الآية.

وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كجّة بضم الكاف وتشديد الجيم ، إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفريّ أنه قال فيها : أمّ كحلة ، بسكون المهملة بعدها لام ، وإلا ما تقدّم أنها بنت كجة في روايتي ابن جريج ، فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها ، وأما ابنتها فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم.

١٢٢٢٢ ـ أم الكرام السلمية (١)

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٧٧) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٨) ، أعلام النساء ٤ / ٢٣٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢.

٤٥٧

قال أبو عمر : روت عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كراهية التّحلّي بالذّهب للنّساء.

روى عنها الحكم بن حجل ، ليس إسناد حديثها بالقويّ.

١٢٢٢٣ ـ أم كرز الخزاعيّة : ثم الكعبيّة (١)

قال ابن سعد : المكية أسلمت يوم الحديبيّة والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسم لحوم بدنه ، فأسلمت (٢) ، ولها حديث في العقيقة أخرجه أصحاب السّنن الأربعة.

روى عنها ابن عبّاس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسباع بن ثابت ، وعروة ، وغيرهم.

واختلف في حديثها على عطاء ، فقيل عن قتادة عنه ، عن ابن عباس ، وقيل : عن ابن جريج ، ومحمد بن إسحاق ، وعمرو بن دينار ـ ثلاثتهم عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة [بن أبي حبيب] ، عنها. وقيل : عن حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عنها. وقيل : عن حجّاج ، عن عطاء ، عن ميسرة بن أبي حبيب عنها. وقيل : عن أبي الزّبير ، ومنصور بن زادان ، وقيس بن سعد ، ومطر الوراق ـ أربعتهم عن عطاء بلا واسطة. وزاد حماد بن سلمة : عن قيس ، عن عطاء ـ طاوسا ومجاهدا ، ثلاثتهم عن أم كرز. ولم يذكر الواسطة. وقيل : عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن أم عثمان بن خثيم ، عن أم كرز. وقيل : عن يزيد بن أبي زياد ، عن عطاء ، عن سبيعة بنت الحارث كما تقدم في حرف السين المهملة. وقيل : عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن عطاء ، عن جابر. وقيل : عن محمد بن أبي حميد ، عن عطاء ، عن جابر. وأقواها رواية ابن جريج ومن تابعه. وصححها ابن حبّان ، ورواية حماد بن سلمة عند النّسائيّ ، ورواية عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عنها نحوه.

وأخرجه أبو داود والنّسائيّ وابن ماجة.

قلت : ووقع عند إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرّزاق ، عن ابن جريج بسنده ، فقال :

عن أم بني كرز الكعبيين. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريقه. ويمكن الجمع بأنها كانت تكنى

__________________

(١) أسد الغابة ت (٧٥٧٨) ، الاستيعاب ت (٣٦٥٩) ، بقي بن مخلد ١٨٨ ، أعلام النساء ٤ / ٢٣٩ ـ الثقات ٣ / ٤٥٩ ، ٤٦٤ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢ / ٣٣٢ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٢٣ ـ تهذيب التهذيب ١٢ / ٤٧٧ ـ الكاشف ٣ / ٤٩١ ـ تهذيب الكمال ٣ / ١٧٠٥ ـ خلاصة تذهيب ٣ / ٤٠٢ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٣٠.

(٢) في أ : فماتت.

٤٥٨

أم كرز ، وكان زوجها يسمى كرزا ، والمراد ببني كرز بنو ولدها كرز ، وكانوا ينسبون إلى جدّتهما هذه. فالله أعلم.

ولها حديث آخر من رواية عبيد الله بن أبي يزيد ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز ، قالت : أتيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي ، فسمعته يقول : «أقرّوا الطّير على مصافها».

أخرجه النّسائيّ بتمامه ، وأبو داود مختصرا ، وكذا الطّحاويّ. وصحّحه ابن حبّان ، وزاد بعضهم في السّند : عن عبد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه. وأخرج ابن ماجة بهذا السند عنها حديث : ذهبت النّبوّات ، وبقيت المبشّرات» (١) وصححه ابن حبّان أيضا.

١٢٢٢٤ ـ أم كعب الأنصاريّة (٢).

نسبها أبو نعيم. ثبت ذكرها في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن بريدة ، عن سمرة بن جندب ، قال : صلّيت خلف النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أم كعب ، ماتت وهي نفساء ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للصّلاة عليها. وأصل الحديث عند البخاري.

١٢٢٢٥ ـ أم كعب : زوج عجرة السّالمي ، حليف الأنصار ، من بني سالم ، وهي والدة كعب بن عجرة [الصحابي المشهور.

ثبت ذكرها في مسند كعب بن عجرة] (٣) عند الطّبراني ، فأخرج من طريق فيها ضعف عن كعب بن عجرة ، قال : أتيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر قصة فيها أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «ما فعل كعب؟» (٤) قالوا : مريض ، فخرج النبيّ صلّى الله

__________________

(١) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢ / ١٢٨٣ في كتاب تعبير الرؤيا باب (١) الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له حديث رقم ٣٨٩٦ قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجة ٢ / ١٢٨٣ إسناده صحيح رجال ثقات والدارميّ في السنن ٢ / ١٢٣ ، أحمد في المسند ٦ / ٣٨١ ، والطبراني في الكبير ٣ / ٢٠٠ ، والسيوطي في الدر المنثور ٣ / ٣١٢ والعجلوني في كشف الخفاء ١ / ٥٠٣ ، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤١٤٥٣ وعزاه لابن ماجة عن أم كرز الكعبية.

(٢) أسد الغابة ت (٧٥٧٩) ، الاستيعاب ت (٣٦٦٠).

(٣) سقط من أ.

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٥ ومسلم في الصحيح ٤ / ٢١٢٠ عن كعب بن مالك الحديث بطوله كتاب التوبة (٤٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه (٩) حديث رقم (٥٣ / ٢٧٦٩) ، وأحمد في المسند ٣ / ٤٥١٠ ، ٦ / ٣٨٧ وابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ٥٤١ ـ وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم ٩٧٤٤ ـ والبغوي في شرح السنة ٣ / ١٦٠.

٤٥٩

عليه وآله وسلم يمشي حتى دخل عليه ، فقال له : «أبشر يا كعب» (١) فقالت أمه : هنيئا لك الجنة يا كعب! فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من هذه المتألية (٢) على الله؟ قلت : هي أمي يا رسول الله. فقال : «ما يدريك يا أمّ كعب! لعلّ كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه».

١٢٢٢٦ ـ أم كلثوم بنت سيد البشر (٣) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

اختلف هل هي أصغر أو فاطمة؟ وتزوّجها عثمان بعد موت أختها رقيّة عنده.

قال أبو عمر : كان عتبة بن أبي لهب تزوّج أم كلثوم قبل البعثة ، فلم يدخل عليها حتى بعث النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فأمره أبوه بفراقها ، ثم تزوّجها عثمان بعد موت أختها سنة ثلاث من الهجرة ، وتوفيت عنده أيضا سنة تسع ، ولم تلد له. قال وهي التي شهدت أم عطية غسلها وتكفينها وحدّثت بذلك.

قلت : وحديثها بذلك سقته في فتح الباري. والمحفوظ أن قصّة أم عطية إنما هي في زينب كما ثبت في صحيح مسلم ، ويحتمل أن تشهدهما جميعا.

قال ابن سعد : خرجت أم كلثوم إلى المدينة لما هاجر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع فاطمة وغيرها من عيال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فتزوّجها عثمان بعد موت أختها رقيّة في ربيع الأول سنة ثلاث ، وماتت عنده في شعبان سنة تسع ، ولم تلد له.

وساق بسند له عن أسماء بنت عميس ، قالت : أنا غسلت أم كلثوم وصفيّة بنت عبد المطّلب.

ومن طريق عمرة غسلتها نسوة منهن أم عطيّة. وفي صحيح البخاري وطبقات ابن سعد ، عن أنس : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قبرها ، فرأيت عينيه تدمعان ، فقال : «فيكم أحد لم يقارف اللّيلة». فقال أبو طلحة : أنا. فقال : «انزل في قبرها». وقال الواقديّ بسند له : نزل في حفرتها علي ، والفضل ، وأسامة بن زيد. وقال غيره : كان عتبة

__________________

(١) أخرجه الترمذي (٣١٠٢) وأحمد في المسند ٣ / ٤٥٩ وعبد الرزاق في المصنف (٩٧٤٤) والطبراني في الكبير ١٩ / ٤٦ والخطيب في التاريخ ٤ / ٢٧٣.

(٢) يتألى على الله : أي من حكم عليه وحلف كقولك : والله ليدخلن الله فلانا النار ، ولينجحنّ الله سعي فلان.

والمتألّين : الذين يحكمون على الله ويقولون : فلان في الجنة وفلان في النّار النهاية ١ / ٦٢.

(٣) طبقات ابن سعد ٨ / ٣٧ ، تاريخ خليفة ٦٦ ، المعارف ١٢٦ ، تاريخ الفسوي ٣ / ١٥٩ ، المستدرك ٤ / ٤٨ ، العبر ١ / ٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ١٠ ، أسد الغابة ت (٧٥٨١) ، الاستيعاب ت (٣٦٦١).

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580