إلا الأولين فإنهما غنيا بحاجتهما.
١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من أين دخل على الناس الزنا قلت لا أدري جعلت فداك قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال.
١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت
من التكلم إلى الغيبة ، أو تغليب الغائب على المتكلم « فإنهما غنيا بحاجتهما » أي استغنيا بقضاء حاجتهما أو فازا بها ، قال الجوهري : غني به عنه غنية ، وغنيت المرأة بزوجها استغنت ، وغني أي عاش.
الحديث السادس عشر : حسن.
وكان المراد بالزنا ما هو في حكمه في الحرمة « من قبل خمسنا » أي من ناحيته وأهل منصوب بالاختصاص ، وبيان لضمير خمسنا وإلا للاستثناء المنقطع إن أريد بالناس المخالفون ، والمتصل إن أريد بالناس الأعم « لميلادهم » أي لولادتهم ، وقيل : أي لآلة ولادتهم وهي الجواري وأمهات الأولاد.
أقول : ويمكن أن يشمل المهور المشتملة على الخمس والحاصل أن ما سبي بغير إذن الإمام إما كله له أو خمسه على الخلاف المتقدم ، ولم يحل لأحد أن يطأ الأمة المسبية إلا بإذن الإمام ، وقد أحل لشيعته ولم يحل لغيرهم ، فأولادهم كأولاد الزنا وكذا المال المشتمل على الخمس لم يجز جعله مهرا للزوجة إلا بإذنه ، ولم يأذن إلا لشيعته عليهالسلام لتطيب ولادة أولادهم.
الحديث السابع عشر : حسن وقد مر الكلام فيه.
الحديث الثامن عشر : ضعيف.