مرآة العقول الجزء ١٠

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 441

  • البداية
  • السابق
  • 441 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17168 / تحميل: 8267
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٠

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

حديث - قال: إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما توفي قام علي( عليه‌السلام ) على الباب فصلّى عليه، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه، ثمّ يخرجون.

[٣٠٧٥] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على حمزة سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة.

[٣٠٧٦] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل -: إنّ آدم لـمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة، والسنّة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، نحوه(١) .

[٣٠٧٧] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي( عليه‌السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبّر خمساً خمساً، كلّما أدركه الناس قالوا:

____________________

٣ - الكافي ٣: ٢١١ / ٢ وتقدم بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت.

٤ - الكافي ٨: ١١٤ / ٩٢.

(١) إكمال الدين: ٢١٣ / ٢.

٥ - الكافي ٣: ١٨٦ / ٣.

٨١

يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٣٠٧٨] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة سبعين صلاة(٣) .

أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ(٤) .

[٣٠٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.

[٣٠٨٠] ٨ - وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين(٦) عن ابن عباس أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمّار: لم كبّرت

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠١ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩٧ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٣: ١٨٦ / ١.

(٣) في نسخة: تكبيرة ( هامش المخطوط ).

(٤) مَرَّ في الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٧.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٥٨ / ١٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين.

٨٢

عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمّار، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً.

[٣٠٨١] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي أنّه قال: أتيت عليّاً( عليه‌السلام ) وهو يغسل رسول الله، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخك أبا ذّر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدم وصففنا خلفه فصلّى عليه.

ثم أدخل عشرة من المهاجرين، وعشرة من الأنصار، فيصلّون ويخرجون: حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه، الحديث.

[٣٠٨٢] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمّان قال: حدّثني أبو مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال - قال الناس: كيف الصلاة عليه؟ فقال علي( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمامنا حيّاً وميّتاً، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.

[٣٠٨٣] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يدفن في بيته، ويكفّن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولا يدخل قبره غيرعلي( عليه‌السلام ) ، ثمّ

____________________

٩ – الاحتجاج: ٨٠.

١٠ - إعلام الورى: ١٣٧.

١١ - الطرف: ٤٥ باختلاف يسير.

٨٣

قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبروا خمساً وسبعين تكبيرة، وكبر خمساً وانصرف، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة.

قال: علي: ومن يؤذن لي بها؟ قال: جبرئيل يؤذنك بها، ثمّ رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجاً أفواجاً، ثمّ نساؤهم، ثمّ الناس من بعد ذلك، قال: ففعلت.

[٣٠٨٤] ١٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمّد بن مسعود، عن أحمد بن عبدالله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنّه قال: كبّر علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً، وقال: لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً.

[٣٠٨٥] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد عن أبيه نحوه(١) .

أقول: هذا دالّ على عدم وجوب الإِعادة، لا على عدم جوازها.

[٣٠٨٦] ١٤ - سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن

____________________

١٢ - رجال الكشي ١: ١٦٤ / ٧٤.

١٣ - قرب الاسناد: ٤٣.

(١) قرب الاسناد: ٦٣.

١٤ - قصص الانبياء: ٥٩ / ٣٤ وعنه في البحار ١١: ٢٦٤ / ١٢. وكتب المصنف في هامش الاصل =

٨٤

بابويه، عن أبيه، ( عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي حمزة )(١) ، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة آدم( عليه‌السلام ) - قال: فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة: سبعين لآدم، وخمسة لأولاده.

[٣٠٨٧] ١٥ - وعن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، عن أبان بن عثمّان، عن فضيل بن يسار(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا جهّزوه - يعني آدم - قال جبرئيل: تقدّم يا هبة الله! فصلّ على أبيك، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم( عليه‌السلام ) : وخمساً للسنّة.

[٣٠٨٨] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الانصاري قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كفّن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثلاثة أثواب - إلى أن قال: - قلت: وكيف صلّي عليه؟ قال: سجّي بثوب وجعل وسط البيت، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون.

[٣٠٨٩] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبيرعلى

____________________

= حديث ابي حمزة مروي في الروضة (منه قده).

(١) السند في المصدر: عن سعد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حمزة.

١٥ - قصص الانبياء: ٦٥ / ٤٤، وعنه في البحار ١١: ٢٦٦ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن عمّه.

(٣) في المصدر: ياسر.

١٦ - التهذيب ١: ٢٩٦ / ٨٦٩ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين.

١٧ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٨١، والاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٨.

٨٥

الجنازة هل فيه شيء موقت(١) ؟ فقال: لا، كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحد عشر، وتسعاً، وسبعاً، وخمساً، وستاً، وأربعاً.

أقول: حمل الشيخ الأربع على التقيّة، وعلى كون الميّت مخالفاً لما مرّ(٢) .

[٣٠٩٠] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفرقال: سئل جعفر( عليه‌السلام ) عن التكبير على الجنائز؟ فقال: ذلك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّروا، فقيل: أنّهم يكبّرون أربعاً، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي( عليه‌السلام ) فكبّرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات.

قال: ثمّ قال: أنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من الإِثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة.

[٣٠٩١] ١٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الميّت يصلّى عليه مالم يوار بالتراب، وإن كان قد صلّي عليه.

[٣٠٩٢] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أم لا.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٨ - التهذيب ٣: ٣١٨ / ٩٨٥.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٤.

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٥.

٨٦

[٣٠٩٣] ٢١ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمّد: جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّرعليه ستّاً، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال: أنّه كان بدرياً، قال: فقال جعفر( عليه‌السلام ) : أنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً، ثمّ رفعه ومشى به ساعة، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

[٣٠٩٤] ٢٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم( عليه‌السلام ) : صلّوا عليها.

[٣٠٩٥] ٢٣ - وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين، ادعوا لها(٢) وقولوا: خيراً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[٣٠٩٦] ٢٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

____________________

٢١ - التهذيب ٣: ٣١٧ / ٩٨٤ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤١.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٢٥ / ١٠١٢ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٧.

(١) في التهذيب: عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وفيه بدل محمّد بن سالم: محمّد بن سنان.

٢٣ - التهذيب ٣: ٣٢٤ / ١٠١٠ والاستبصار ١: ٤٨٤ / ١٨٧٨.

(٢) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) ياتي وجهه في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢٤ - التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٤٠ والاستبصار ١: ٤٨٥ / ١٨٧٩.

٨٧

أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرّتين، ولكن ادعوا له(١) .

وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب.

وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد(٣) .

قال الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زإد على مرّة مستحب مندوب إليه.

أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة. والله أعلم.

٧ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين.

[٣٠٩٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك(٤) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: لها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٤.

(٣) قرب الاسناد: ٤٣.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨٥ / ١ والتهديب ٣: ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١: ٤٧٦ / ١٨٤٣.

(٤) في الاستبصار: يدعو بذلك ( هامش المخطوط ).

٨٨

[٣٠٩٨] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنازة أُصلي(١) عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[٣٠٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الاموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٣١٠٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله القمي، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، تمام الحديث.

[٣١٠١] ٥ - وقد تقدّم حديث علي بن سويد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز - فقال: تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب.

أقول: حملهما الشيخ على التقية، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: يصلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٣ / ٤٧٥.

٣ - التهذيب ٣: ١٨٩ / ٤٢٩.

٤ - التهذيب ٣: ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٥.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٩

صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة(١) ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت(٢) .

٨ - باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود.

[٣١٠٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، أنّها ليست بصلاة ركوع وسجود، الحديث.

[٣١٠٣] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما لم يكن في الصلاة على الميّت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلّى مما خلّف، واحتاج إلى ما قدّم.

قال: وإنّما جوزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٨٠ / ٢ وياتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٢ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٤، وعلل الشرائع: ٢٦٧ / ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنائز.

(٤) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ٢٠، والحديث ٧ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٩٠

٩ - باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة.

[٣١٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة على الميّت قال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

[٣١٠٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

[٣١٠٦] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في الصلاة على الميّت تسليم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[٣١٠٧] ٤ - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في صلاة الجنازة -: إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.

[٣١٠٨] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة(٢) خمس

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٨.

٢ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٨، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٧.

٣ - الكافي ٣: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٣: ١٩٢ / ٤٣٧، والاستبصار ١: ٤٧٧ / ١٨٤٦.

٤ - سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٥ - تحف العقول: ٣١٢.

(٢) في المصدر: على الميت.

٩١

تكبيرات، وليس في صلاة الجنايز تسليم، لأنّ التسليم في ( صلاة )(١) الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميّت ولا يسنم.

أقول: وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها(٢) .

وتقدم ذكره في حديث عمار(٣) ، وحديث سماعة(٤) ، وحديث يونس(٥) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية، ويمكن كونه كناية عن الانصراف.

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة(٦) .

١٠ - باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة.

[٣١٠٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّيت خلف أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على جنازة فكبّر خمساً، يرفع يده في كلّ تكبيرة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٥، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥١.

٩٢

[٣١١٠] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال )، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة.

[٣١١١] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كلّ تكبيرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[٣١١٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلاً.

وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن، عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة. يعني في التكبير(٢) .

أقول: يأتي وجهه إن شاء الله(٣) .

[٣١١٣] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين علي بن

____________________

٢ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٧، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٠.

٣ - الكافي ٣: ١٨٤ / ٥.

(١) التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٦، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٢.

٤ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٣.

(٢) الاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٤.

(٣) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٤ / ٤٤٤، والاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٣.

٩٣

أبي طالب( عليه‌السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.

١١ - باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة.

[٣١١٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال.

[٣١١٥] ٢ - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الجنائز -، قال: ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.

١٢ - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.

[٣١١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في الصلاة على الطفل - أنّه كان يقول: اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٨.

٢ - تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٩٥ / ٤٤٩.

٩٤

١٣ - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً.

[٣١١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين، والصيام إذا أطاقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و(١) زرارة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[٣١١٨] ٢ - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) : متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ستّ سنين.

[٣١١٩] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني(٤) لأبي جعفر( عليه‌السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة(٥) فقام عليها، ثمّ قام على قبره حتى فرغ منه، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال: أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا،

____________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٠٤ / ٤٨٦.

(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب: « عن ».

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٦، والاستبصار ١: ٤٧٩ / ١٨٥٥.

٢ - الفقيه ١: ١٠٥ / ٤٨٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٧ / ٤.

(٤) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط ).

(٥) الخمرة: سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ )

٩٥

وكان ابن ثلاث سنين، كان علي( عليه‌السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين، الحديث.

[٣١٢٠] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبيّ أيصلىّ عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلّي عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر(١) .

أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ونبيّن وجهه، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست ّ سنين إذا كان ولد حيّاً.

[٣١٢١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨.

(١) قرب الاسناد: ٩٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهديب ٣: ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.

٩٦

[٣١٢٢] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين )(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.

[٣١٢٤] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام.

[٣١٢٥] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

قال العلامة في ( المختلف )(٢) وغيره(٣) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين، لما مرّ(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١: ٤٨١ / ١٨٦٠.

(١) في المصدر: بن علي بن يقطين.

٣ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٣١ / ١٠٣٦، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٩.

٥ - التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٦٠، والاستبصار ١: ٤٨٠ / ١٨٥٨.

(٢) المختلف: ١١٩.

(٣) الذكرى: ٥٤.

(٤) مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٩٧

[٣١٢٦] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً.

[٣١٢٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: مات إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وله ثمّانية عشر شهراً، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(١) وأنّه محمول على نفي الوجوب.

١٥ - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً.

[٣١٢٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة - في حديث - أنّ ابناً لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خز أصفر - إلى أن قال: - فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً، ثمّ أمر به فدفن، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي، ثمّ قال: أنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم، وإنّما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٣١٦ / ٩٧٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣١٧ / ١٥٤١.

(١) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ٣.

٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٣١٢٩] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن عليّ بن عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي( عليه‌السلام ) فغسل إبراهيم وحنطه، وكفّنه، ثمّ خرج به ومضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نسي أن يصلّي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه.

فانتصب قائماً ثمّ قال: أيّها الناس، أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وأنّه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات. وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا اصلي إلّا على من صلى، الحديث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، - وقد تقدّم في الباب السابق(٣) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على ابنه إبراهيم(٤) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم: ما قالوا: ولعلّه صلى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو، فيصدق النفي حقيقة،

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١: ٦٧٩ / ١٨٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٢٠٨ / ٧، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن.

(٢) المحاسن: ٣١٣ / ٣١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٩٩

والإِثبات مجازاً عقلياً، وقوله: إلا على من صلّى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنّه وقت التمرين.

ويأتي ما يدلّ عليه(١) ، بل على أنّهم (عليهم‌السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين(٢) .

[٣١٣٠] ٣ - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمّد بن سليمان، عن حسين الحرسوس(٣) عن هشام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا: أنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل، فيقولون: لا يصلّى إلا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم(٤) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فأنّهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فأنّهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنّما يجب أن يصلى على من وجبت(٥) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: عن حسين المرجوس(٦) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الحرشوش.

(٤) في المصدر: أرأيت.

(٥) في المصدر: وجب.

(٦) التهذيب ٣: ٣٣٢ / ١٠٣٩.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

قيل وكيف ذاك يا رسول الله قال لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن سوء الخلق ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبد الله بن عثمان ، عن الحسين بن مهران ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من ساء خلقه عذب نفسه.

وسببه ، مع أن باب التوبة مفتوح للمذنبين ، والله عز وجل «يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ » والجواب أن الخلق السيء يمنع صاحبه من التوبة ، ومن البقاء عليها لو تاب ، حتى إذا تاب من ذنب وقع عقبه في ذنب أعظم منه ، لأن ذلك الخلق إذا لم يعالج يعظم ويشتد يوما فيوما ، فالذنب الآخر أعظم من الأول ، وإنما يتحقق تخلصه بمعالجة هذه الرذيلة بمعالجات علمية وعملية ، كما هو المعروف في معالجة سائر الصفات الذميمة ، وقيل : كونه أعظم لأن نقض التوبة ذنب مقرون بذنب آخر ، وهما أعظم من الأول وله وجه ، ولكن الأول أظهر.

الحديث الثالث : مرسل وقد مر.

الحديث الرابع : ضعيف.

« عذب نفسه » لأن نفسه منه في تعب ، إذ هيجان الغضب والحركات الروحانية والجسمانية مما يضر ببدنه وروحه ، ويندم عما فعل بعد سكون الغضب ويلوم نفسه وأيضا لا يتحمل الناس منه ذلك غالبا ويؤذونه ويهجرون عنه ، ولا يعينونه في شيء ، ولما كان هو الباعث لذلك كأنه عذب نفسه.

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر وأشباهه مطلق الأخلاق السيئة كالكبر والحسد والحقد وأشباهها ، فإنها كلها مما يوقع الإنسان في المفاسد العظيمة الدنيوية أيضا ، ويورث ضعف الإيمان ونقص الأعمال ، وقد أول بعض

٢٦١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.

(باب السفه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي غرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن السفه خلق لئيم يستطيل على

المحققين قوله تعالى : «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ »(١) بذلك.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب السفه

الحديث الأول : ضعيف.

والسفه خفة العقل ، والمبادرة إلى سوء القول والفعل بلا روية ، وفي النهاية السفه في الأصل الخفة والطيش ، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطربا لا استقامة له ، والسفيه الجاهل ، وفي القاموس : السفه محركة خفة الحلم أو نقيضه ، أو الجهل وسفه ـ كفرح وكرم ـ علينا جهل كتسافه ، فهو سفيه ، والجمع سفهاء وسافهه شاتمه وسفه صاحبه كنصر غلبه في المسافهة ، انتهى.

وقوله : خلق لئيم بضم الخاء وجر لئيم بالإضافة فالوصفان بعده للئيم ، ويمكن أن يقرأ لئيم بالرفع على التوصيف فيمكن أن يقرأ بكسر الفاء وفتحها وضم الخاء وفتحها ، فالإسناد على أكثر التقادير في الأوصاف على التوسع والمجاز ، أو يقدر مضاف في السفه على بعض التقادير ، أو فاعللقوله : يستطيل أي صاحبه فتفطن.

وقيل : السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال في القوة العقلية ، وهو

__________________

(١) سورة التوبة : ٤٩.

٢٦٢

من [ هو ] دونه ويخضع لمن [ هو ] فوقه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء.

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله.

وصف للنفس يبعثها على السخرية والاستهزاء والاستخفاف والجزع والتملق وإظهار السرور عند تألم الغير والحركات الغير المنتظمة ، والأقوال والأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء وأفعالهم ، ومنشأه الجهل وسخافة الرأي ، ونقصان العقل ، وقد يقابل الحلم بالاعتدال في القوة الغضبية ، وهو وصف للنفس يبعثها على البطش والضرب والشتم والخشونة ، والتسلط والغلبة والترفع ومنشأه الفساد في تلك القوة ، وميلها إلى طرف الإفراط ، ولا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية أيضا انتهى.

وأقول : الظاهر أن المراد به مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل والجهل.

الحديث الثاني : مرسل.

« لا تسفهوا » نقل عن المبرد وتغلب أن سفه بالكسر متعد ، وبالضم لازم فإن كسرت الفاء هنا كان المفعول محذوفا ، أي لا تسفهوا أنفسكم ، والخطاب للشيعة كلهم ، والغرض من التعليل هو الترغيب في الأسوة ، وكأنه تنبيه على أنكم إن سفهتم نسب من خالفكم السفه إلى أئمتكم كما ينسب الفعل إلى المؤدب.

« وقال » الظاهر أنه من تتمة الخبر السابق ويحتمل أن يكون خبرا آخر مرسلا.« من كافأ » يستعمل بالهمزة وبدونها ، والأصل الهمزة« بما أتى إليه » على بناء المجرد ، أي جاء إليه من قبل خصمه ، فالمستتر راجع إلى الموصول ، أو التقدير أتى به إليه ، فالمستتر للخصم ، وفي المصباح أنه يأتي متعديا ، وقد يقرأ آتى على بناء الأفعال أو المفاعلة« حيث احتذى » تعليل للرضا ، وفي القاموس : احتذى مثاله

٢٦٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام في رجلين يتسابان فقال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم.

اقتدى به ، وفيه ترغيب في ترك مكافأة السفهاء كما قال تعالى : «وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً »(١) .

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

« البادي منهما أظلم » أي إن صدر الظلم عن صاحبه أيضا فهو أشد ظلما لابتدائه أو لما كان فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازا« ما لم يتعد المظلوم » سيأتي الخبر في باب السباب باختلاف في أول السند ، وفيه ما لم يعتذر إلى المظلوم ، وعلى ما هنا كان المعنى ما لم يتعد المظلوم ما أبيح له من مقابلته ، فالمراد بوزر صاحبه الوزر التقديري ، ويؤيد ما هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم ، قال الطيبي : أي الذين يشتمان كل منهما الآخر ، و « ما » شرطية أو موصولة ، فعلى البادي ، جزاء أو خبر أي إثم ما قالا على البادي إذا لم يعتد المظلوم ، فإذا تعدى يكون عليهما ، انتهى.

وقال الراوندي (ره) في شرح هذا الخبر في ضرير الشهاب :السب الشتم القبيح وسميت الإصبع التي تلي الإبهام سبابة لإشارتها بالسب كما سميت مسبحة لتحريكها في التسبيح ، يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن ما يتكلم به المتسابان ترجع عقوبته على البادي ، لأنه السبب في ذلك ، ولو لم يفعل لم يكن ، ولذلك قيل : البادي أظلم والذي يجيب ليس بملوم كل الملامة ، كما قال تعالى : «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ »(٢) على أن الواجب على المشتوم أن يحتمل ويحلم ولا يطفئ النار بالنار ، فإن النارين إذا اجتمعا كان أقوى لهما فيقول تغليظا لأمر

__________________

(١) سورة الفرقان : ٦٣.

(٢) سورة الشورى : ٤١.

٢٦٤

الشاتم أن ما يجري بينهما من التشاتم عقوبته تركب البادي لكونه سببا لذلك ، هذا إذا لم يتجاوز المظلوم حده في الجواب ، فإذا تجاوز وتعدى كانا شريكين في الوزر والوبال ، والكلام وارد مورد التغليظ وإلا فالمشتوم ينبغي أن لا يجيب ولا يزيد في الشر ولا تكون عقوبة فعل المشتوم على الشاتم ، إن للشاتم في فعله أيضا نصيبا من حيث كان سببه ، وإلا فكل مأخوذ بفعله ، انتهى.

وأقول : الحاصل أن أثم سباب المتسابين على البادي ، أما إثم ابتدائه فلان السب حرام وفسق لحديث سباب المؤمن فسق ، وقتاله كفر ، وأما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد ، وإن كان منتصرا فلا إثم على المنتصر ، لقوله تعالى : «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ » الآية ، لكن الصادر منه هو سب يترتب عليه الإثم ، إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة ، وجعلها على البادي للعلة المتقدمة ، وإنما أسقطها منه ما لم يتعد فإن تعدى كان هو البادي في القدر الزائد ، والتعدي بالرد قد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادي يا كلب ، فيرد عليه مرتين ، وقد يكون بالأفحش كما لو قال له : يا سنور ، فيقول في الرد : يا كلب ، وإنما كان هذا تعديا لأن الرد بمنزلة القصاص ، والقصاص إنما يكون بالمثل ، ثم الراد أسقط حقه على البادي ، ويبقى على البادي حق الله لقدومه على ذلك.

ولا يبعد تخصيص تحمل البادي إثم الراد بما إذا لم يكن الرد كذبا والأول قذفا فإنه إذا كان الرد كذبا مثل أن يقول البادي : يا سارق وهو صادق فيقول الراد : بل أنت سارق وهو كاذب ، أو يكون الأول قذفا مثل أن يقول البادي يا زاني فيقول الراد : بل أنت الزاني ، فالظاهر أن إثم الرد على الراد ، وبالجملة إنما يكون الانتصار إذا كان السب مما تعارف السب به عند التأديب كالأحمق

٢٦٥

والجاهل والظالم وأمثالها ، فأمثال هذه إذا رد بها لا إثم على الراد ويعود إثمه على البادي.

وأقول : الآيات والأخبار الدالة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة ، فمن الآيات قوله تعالى : «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ »(١) قال الطبرسيرحمه‌الله : أي ظلمكم «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » أي فجازوه باعتدائه وقابلوه بمثله ، والثاني ليس باعتداء على الحقيقة ، ولكن سماه اعتداء لأنه مجازاة اعتداء وجعله مثله وإن كان ذلك جورا وهذا عدلا ، لأنه مثله في الجنس ، وفي مقدار الاستحقاق ، ولأنه ضرر كما أن ذلك ضرر فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة ، وقال : وفيها دلالة على أن من غصب شيئا وأتلفه يلزمه رد مثله.

ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال ، ومن طريق المعنى كالقيامة فيما لا مثل له ، وقال المحقق الأردبيليقدس‌سره : واتقوا الله باجتناب المعاصي فلا تظلموا ولا تمنعوا عن المجازاة ، ولا تتعدوا في المجازاة عن المثل والعدل وحقكم. ففيها دلالة على تسليم النفس وعدم المنع عن المجازاة والقصاص ، وعلى وجوب الرد على الغاصب المثل أو القيمة ، وتحريم المنع والامتناع عن ذلك ، وجواز الأخذ بل وجوبه إذا كان تركه إسرافا فلا يترك إلا أن يكون حسنا ، وتحريم التعدي والتجاوز عن حده بالزيادة صفة أو عينا ، بل في الأخذ بطريق يكون تعديا ولا يبعد أيضا جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير رضاه على تقدير امتناعه من الإعطاء كما قاله الفقهاء من طريق المقاصة.

ولا يبعد عدم اشتراط تعذر إثباته عند الحاكم ، بل على تقدير الإمكان أيضا ولا إذنه بل يستقل ، وكذا في غير المال من الأذى فيجوز الأذى بمثله من غير إذن الحاكم وإثباته عنده ، وكذا القصاص إلا أن يكون جرحا لا يجري فيه القصاص أو ضربا لا يمكن

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٤.

٢٦٦

حفظ المثل ، أو فحشا لا يجوز القول والتلفظ به مما يقولون بعدم جوازه مطلقا ، مثل الرمي بالزنا ، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه : «وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ »(١) قال في المجمع : قيل : نزلت لما مثل المشركون بقتلي أحد وحمزة رضي الله عنهم وقال المسلمون : لئن أمكننا الله لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات ، وقيل : إن الآية عامة في كل ظلم كغصب أو نحوه ، فإنما يجازى بمثل ما عمل «وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ » أي تركتم المكافاة والقصاص وجرعتم مرارته «لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ».

ويدل عليه أيضا قوله سبحانه : «وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ »(٢) في المجمع أي ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا ، وقيل : جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون في قوله : «وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ »(٣) وصنف ينتصرون ثم ذكر تعالى حد الانتصار فقال : «وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها »(٤) قيل : هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله تقول أخزاك الله من غير أن تعتدي ، وقيل : يعني القصاص في الجراحات والدماء ، وسمي الثانية سيئة على المشاكلة «فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ » أي فمن عفا عما له المؤاخذة به وأصلح أمره فيما بينه وبين ربه فثوابه على الله «إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ، وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ »(٥) معناه من انتصر لنفسه وانتصف من ظالمه بعد ظلمه أضاف الظلم إلى المظلوم ، أي بعد أن ظلم وتعدى عليه فأخذ لنفسه بحقه ، فالمنتصرون ما عليهم من إثم وعقوبة وذم «إِنَّمَا السَّبِيلُ » أي الإثم والعقاب «عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ » الناس ابتداء

__________________

(١) سورة النحل : ١٢٦.

(٢ و ٣) سورة الشورى : ٣٩ و ٣٧.

(٤ و ٥) سورة الشورى : ٤٠ و ٤١.

٢٦٧

«وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » أي مؤلم «وَلَمَنْ صَبَرَ » أي تحمل المشقة في رضا الله «وَغَفَرَ » له فلم ينتصر «إِنَّ ذلِكَ » الصبر والتجاوز «لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » أي من ثابت الأمور التي أمر الله بها فلم تنسخ.

وقيل : عزم الأمور هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب.

وقال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه بعد ذكر بعض تلك الآيات : فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح ، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا يجوز التعويض والقصاص فيه مثل كسر العظام والجرح والضرب في محل الخوف والقذف ونحو ذلك ، وبقي الباقي ، وأيضا تدل على جواز ذلك من غير إذن الحاكم والإثبات عنده والشهود وغيرها ، وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي وعلى حسن العفو وعدم الانتقام وأنه موجب للأجر العظيم ، انتهى.

وأقول : ربما يشعر كلام بعض الأصحاب بعدم جواز المقابلة وأنه أيضا يستحق التعزير كما مر في كلام الراوندي ، وقال الشهيد الثاني (ره) عند شرح قول المحقق : قيل : لا يعزر الكافر مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه القول بعدم تعزيرهم على ذلك ، مع أن المسلم يستحق التعزير به هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا ، وكان وجهه تكافؤ السبب والهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى ، ونسب القول إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله ، ووجهه أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير ، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله ، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله ، فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنص ، انتهى.

٢٦٨

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه.

(باب البذاء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.

ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرنا ، وأما رواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود الشوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما ، فيمكن أن يكون لذكر الأب ، وشتمه لا المواجه ، فتأمل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وكأنه بالبابين الآتيين لا سيما الثاني أنسب وإنما ذكره هنا لأن مبدء ذلك السفه.

باب البذاء

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

والشرك بالكسر مصدر شركته في الأمر من باب علم إذا صرت له شريكا فيه ، والظاهر أنه إضافة إلى الفاعل ، وقال الشيخ في الأربعين : هو بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل أي مشاركا فيه مع الشيطان ، أو مشاركا فيه الشيطان وسيأتي معناه « الذي لا شك فيه » وفي بعض النسخ« لا يشك فيه » على بناء المجهول وكان المعنى أن أقل ما يكون فيه من رداءة الطينة أن يكون شرك الشيطان فيه عند جماع والده إذ قد يضم إلى ذلك أن يكون ولد زناء كما سيأتي ، أو يكون المراد تأكيد كون

٢٦٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنه لغية أو شرك شيطان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء

ذلك من علامات شرك الشيطان ، والفحاش من يبالغ في الفحش ويعتاد به ، وهو القول السيء.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

« لغية » اللام للملكية المجازية ، وهي بالفتح الزنا ، قال الجوهري : يقال فلان لغية وهو نقيض قولك لرشدة ، وقال الفيروزآبادي : ولد غية ويكسر زنية ، ومن الغرائب أن الشيخ البهائيقدس‌سره قال في الأربعين : يحتمل أن يكون بضم اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت ، أي ملغى ، والظاهر أن المراد به المخلوق من الزنا ، ويحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه.

قال في كتاب أدب الكاتب : فعلة بضم الفاء وإسكان العين من صفات المفعول ، وبفتح العين من صفات الفاعل يقال : رجل همزة للذي يهزأ به ، وهمزة لمن يهزأ بالناس ، وكذلك لعنة ولعنة ، انتهى كلامه.

لكنهقدس‌سره تفطن لذلك بعد انتشار النسخ وكتب ما ذكرنا في الحاشية على سبيل الاحتمال.

الحديث الثالث : مختلف فيه ومعتبر عندي.

« إن الله حرم الجنة » قال الشيخ البهائي روح الله روحه : لعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أراد أنها محرمة عليهم زمانا طويلا ، لا محرمة تحريما مؤبدا ، أو المراد جنة خاصة

٢٧٠

لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان فقيل يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما تقرأ قول الله عز وجل : «وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ »(١) .

معدة لغير الفحاش ، وإلا فظاهره مشكل ، فإن العصاة من هذه الأمة مالهم إلى الجنة وإن طال مكثهم في النار« بذي » بالباء التحتانية الموحدة المفتوحة والذال المعجمة المكسورة والياء المشددة من البذاء بالفتح والمد بمعنى الفحش« قليل الحياء » إما أن يراد به معناه الظاهري أو يراد عديم الحياء كما يقال : فلان قليل الخير أي عديمه.

ثم قالرحمه‌الله : قال المفسرون في قوله : «وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ » إن مشاركة الشيطان لهم في الأموال حملهم على تحصيلها وجمعها من الحرام ، وصرفها فيما لا يجوز وبعثهم على الخروج في إنفاقها عن حد الاعتدال ، إما بالإسراف والتبذير أو البخل والتقتير ، وأمثال ذلك.

وأما المشاركة لهم في الأولاد فحثهم على التوصل إليها بالأسباب المحرمة من الزنا ونحوه أو حملهم على تسميتهم إياهم بعبد العزى وعبد اللات أو تضليل الأولاد بالحمل على الأديان الزائفة والأفعال القبيحة ، وهذا كلام المفسرين ، وقد روى الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العمل عند إرادة التزويج وساق الحديث إلى أن قال : فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ، قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال لي : إن الرجل إذا دنى من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه ، وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان

__________________

(١) سورة الإسراء : ٦٤.

٢٧١

قال وسأل رجل فقيها هل في الناس من لا يبالي ما قيل له قال من تعرض للناس يشتمهم وهو يعلم أنهم لا يتركونه فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة يرفعه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله يبغض الفاحش المتفحش.

ذكره فكان العمل منهما جميعا ، والنطفة واحدة ، قلت : فبأي شيء يعرف هذا؟ قال : بحبنا وببغضنا.

وهذا الحديث يعضد ما قاله المتكلمون من أن الشياطين أجسام شفافة تقدر على الولوج في بواطن الحيوانات ، ويمكنها التشكل بأي شكل شائت ، وبه يضعف ما قاله بعض الفلاسفة من أنها النفوس الأرضية المدبرة للعناصر أو النفوس الناطقة الشريرة التي فارقت أبدانها وحصل لها نوع تعلق وألفه بالنفوس الشريرة المتعلقة بالأبدان ، فتمدها وتعينها على الشر والفساد ، انتهى كلامه زيد إكرامه.

« وسأل رجل فقيها » الظاهر أنه كلام بعض الرواة من أصحاب الكتب كسليم أو البرقي ، فالمراد بالفقيه أحد الأئمةعليهم‌السلام وكونه كلام الكليني أو أمير المؤمنين أو الرسول صلوات الله عليهما بعيد ، والأخير أبعد والسؤال مبني على أنه لا يوجد غالبا من لا يتأثر من الفحش وسوء القول فيه بالجد ، وإن كان في بعض الأجامرة من يتشاتم بالهزل ، والجواب مبني على أن الرضا بالسبب يتضمن الرضا بالمسبب مع العلم بالسببية ، أو على أنه من لا يعمل بمقتضى صفة شاع أنه تنفي عنه تلك الصفة كما أن من لا يعمل بعلمه يقال له ليس بعالم كما قيل وما قلنا أظهر ، ولا يبعد أن يكون غرض السائل ندرة هذا الفرد ، فالمراد بالجواب أنه شامل لهذا الفرد أيضا وهو في الناس كثير.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الجزري فيه :أن الله يبغض الفاحش المتفحش ، الفاحش ذو الفحش في

٢٧٢

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن نضر ، عن عمرو بن نعمان الجعفي قال كان لأبي عبد اللهعليه‌السلام صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا فبينما هو يمشي معه في الحذاءين ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما إذا التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره فلما نظر في الرابعة قال يا ابن الفاعلة أين كنت قال فرفع أبو عبد اللهعليه‌السلام يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال سبحان الله

كلامه وفعاله ، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده ، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث ، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ، انتهى.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالمتفحش المتسبب لفحش غيره له ، أو القابل له الذي لا يبالي به كما مر.

الحديث الخامس : مجهول وآخره مرسل.

والحذاء ككتاب النعل ، والحذاء بالتشديد صانعها.

والخبر يدل على أمور : الأول : يومئ إلى أن ابن الفاعلة قذف ، وظاهر الأصحاب عدمه لعدم الصراحة ، لكن الخبر ليس بصريح في ذلك ، إذ الشتم الشامل على التعريض بالزنا أمر قبيح يمكن أن يعد من الكبائر وإن لم يكن موجبا للحد ، مع أنه قذف للأم وهي كانت مشركة فلا يوجب الحد لذلك أيضا ، لكنه إيذاء للمواجه ، وظاهر كثير من الأخبار أن ابن الفاعلة قذف ، ولعله لكونه في عرفهم صريحا في ذلك كما قال بعضهم في ولد الحرام ، وسيأتي القول في ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله.

الثاني : أن هذا القول المستند إلى الجهل لا يعذر قائله به.

الثالث : أنه لا يجوز أن يقال ذلك لأحد من أفراد الإنسان إلا مع القطع بأنه

٢٧٣

تقذف أمه قد كنت أرى أن لك ورعا فإذا ليس لك ورع فقال جعلت فداك إن أمه سندية مشركة فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا تنح عني قال فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما.

وفي رواية أخرى إن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا.

٦ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الفحش لو كان مثالا لكان مثال سوء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه

متولد من الزنا ، بل مع القطع أيضا إذا لم يثبت عند الحاكم.

الرابع : رجحان هجران الفاسق وإن كان قريبا أو صديقا ، وقيل : إنما فارقهعليه‌السلام إلى آخر العمر لأنه كان فاسقا في مدة عمره إذ هذا الذنب لكونه من حق الأم لا يدفعه إلا الحد بعد طلبها أو العفو وشيء منهما لم يقع ، ولم يكن مقدورا.

وأقول : يمكن أن يكونعليه‌السلام علم أنه مصر على هذا الأمر ولم يتب منه.

الخامس : أن نكاح كل قوم صحيح يترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، بل لا ـ يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو ظاهر الأصحاب ، وتنوين ورعا للتعظيم ، وورع للتحقير ويقال حجزه كضربه ونصره منعه وكفه فانحجز واحتجز.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

« لو كان مثالا » أي ذا شكل وصورة« مثال سوء » بالفتح أي مثالا يسوء الإنسان رؤيته.

الحديث السابع : صحيح.

ويحتمل أن يكون المرادبالقرب والبعد المكانيين ولا يكون ذلك من جهة

٢٧٤

غلاما ثلاث سنين فلما رأى أن الله لا يجيبه قال يا رب أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني قال فأتاه آت في منامه فقال إنك تدعو الله عز وجل منذ ثلاث سنين بلسان بذيء وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة فاقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك قال ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام.

أنه اعتقد أن الله جسم له مكان حتى يكون كافرا ، ويكون سببية هذا لعدم الإجابة أقرب من سببية تلك الصفات ، بل لأنه قد يجري مثل ذلك على اللسان عند الاضطرار من غير قصد إلى ما يستلزمه ، فالسماع وعدمه أيضا بمعناهما ، ويمكن أن يكون المراد القرب والبعد المعنويين ، وبعدم السماع عدم الالتفات المبتني على عدم الرضا ، وبعدم الإجابة التأخير الذي سببه المصلحة مع الرضا ، وإنما نسب القرب إليه تعالى والبعد إلى نفسه للتنبيه على أن البعد إذا تحقق كان من جانب العبد ، والقرب إن تحقق كان من فضله عز وجل ، لأن العبد وإن بلغ الغاية في إخلاص العبودية كان مقصرا ولا يستحق الثواب والقرب إلا بفضله وكرمه ، والبذي على فعيل : الفحاش ، وفي المغربالعاتي الجبار الذي جاوز الحد في الاستكبار ، والتقوى التنزه من رذائل الأعمال والأخلاق ، بل عما يشغل القلب عن الحق ، والنية الصادقة توجه القلب إلى الله سبحانه وحده ، وانبعاث النفس نحو الطاعة غير ملحوظ فيه ، سوى وجه الله ، وما في هذا الخبر أحد الوجوه في دفع شبهة وعده سبحانه الاستجابة مع تخلفها في كثير من الموارد.

والحاصل أن الوعد مشروط بشروط : منها : اجتناب المعاصي وبعض الأخلاق الرذيلة والإخلاص في النية ، فإن قلت : هذا ينافي ما ورد في بعض الأخبار من أن دعاء الفاسق أسرع إجابة لكراهة استماع صوته؟ قلت : يحتمل أن لا تكون سرعة الإجابة كلية ، أو يقال سرعة الإجابة مختصة بمن كان مبغوضا لذاته ، وأما من كان محبوبا بذاته ومبغوضا بفعله فربما تبطئ الإجابة نظرا إلى الأول ، وربما تسرع نظرا

٢٧٥

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البذاء من الجفاء والجفاء في النار.

إلى الثاني ، وقد يكون البطؤ نظرا إلى الثاني لا لكراهة الاستماع ، بل لغرض آخر نحو زجره عن القبائح كما في هذا الرجل.

الحديث الثامن : موثق.

« من تكره » هو الذي عرف بالفحش من القول واشتهر به لما يجري على لسانه من أنواع البذاء ، ويمكن أن يقرأ تكره على بناء الخطاب وبناء الغيبة على المجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور صحيح عندي.

وفي الصحاحالجفاء ممدود خلاف البر ، وفي القاموس رجل جافي الخلقة كز غليظ ، انتهى.

والحاصل أن البذي والفحش في القول من الجفاء ، أي خلاف الآداب أو خلاف البر والصلة و« من » إما للتبعيض أو الابتداء ، أي ناش من الجفاء وغلظة الطبع والإعراض عن الحق.

« والجفاء في النار » أي يوجب استحقاق النار ، وروي في الشهاب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البذاء من الجفاء ، وقال الراوندي (ره) في الضوء : البذاء الفحش وخبث اللسان ، وقد بذؤ الرجل يبذؤ بذوا ، وأصله بذاوة فحذفت الهاء كما قالوا جمل جمالا ، وفلان بذي اللسان ، وامرأة بذية ، والجفاء ضد البر وأصله من البعد ، يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الإفحاش وإسماع المكروه والإجراء إلى أعراض الناس بقبيح المقال من الجفاء المولم ، وما كل جفاء بضم الجيوب وإيلام الجنوب ، فربما كان جفاء

٢٧٦

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق.

١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله يبغض الفاحش البذيء والسائل الملحف.

اللسان أوجع ومضضه أفجع ، وقد قيل :

جراحات السيوف لها التيام

ولا يلتئم ما جرح اللسان

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ، وفائدة الحديث الأمر بحفظ اللسان والنهي عن التسرع إلى أعراض الناس ، وبيان أن الكلام في ذلك نظير الكلام ، ويوشك أن يثبت اسمه في ديوان الجفاة.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري :السلاطة القهر ، وقد سلطه الله فتسلط عليهم ، وامرأة سليطة أي صخابة ، ورجل سليط أي فصيح حديد اللسان بين السلاطة والسلوطة ، انتهى.

والمرادبالنفاق إما مع الخلق لأنه يظهر ودهم وبأدنى سبب يتغير عليهم ويؤذيهم بلسانه وبغيره ، أو مع الله لأن إيذاء المؤمنين ينافي كمال الإيمان كما مر.

الحديث الحادي عشر : كالسابق.

وفي النهاية فيه : من سأل وله أربعون درهما فقدسأل الناس إلحافا ، أي بالغ فيها يقال : ألحف في المسألة يلحف إلحافا إذا ألح فيها ولزمها ، انتهى.

وهو موجب لبغض الرب حيث أعرض عن الغني الكريم وسأل الفقير اللئيم ، وأنشد بعضهم

٢٧٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله قال :

الله يغضب إن تركت سؤاله

وبنو آدم حين يسأل يغضب

وترى في عرف الناس أن عبد الإنسان إذا سأل غير مولاه فهو عار عليه وشكاية منه حقيقة ، ولذا ورد في ذم المسألة ما ورد.

الحديث الثاني عشر : حسن كالصحيح.

وقد مر بعينه سندا ومتنا إلا أنه ليس فيه أن الخطاب لعائشة ، وكان علي بن إبراهيم رواه على الوجهين.

ثم الظاهر أن هذا مختصر عما سيأتي في باب التسليم على أهل الملل حيث رواه بهذا الإسناد أيضا عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : دخل يهودي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعائشة عنده ، فقال : السام عليكم ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود ، يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ، ولم يرفع عنه قط إلا شانه ، قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم؟

فقال : بلى أما سمعت ما رددت عليهم ، قلت : عليكم؟ فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : السلام عليكم ، وإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليكم.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

والمعصوم المروي عنه غير معلوم ، فإن كان الصادقعليه‌السلام فالإرسال بأزيد من واحد ، وأحمد كأنه البزنطي ، وما زعم أنه ابن عيسى بعيد كما لا يخفى على المتدرب ،

٢٧٨

قال من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته.

١٤ ـ عنه ، عن معلى ، عن أحمد بن غسان ، عن سماعة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لي مبتدئا يا سماعة ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك إياك أن تكون فحاشا أو صخابا أو لعانا فقلت والله لقد كان ذلك أنه ظلمني فقال إن كان ظلمك لقد أربيت عليه إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي استغفر ربك ولا تعد قلت أستغفر الله ولا أعود.

فيمكن أن يكون الإرسال بواحد ، وفحش ككرم وربما يقرأ على بناء التفعيل ، ومن جملة أسبابفساد المعيشة نفرة الناس عنه وعن معاملته.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

« مبتدئا » أي من غير أن أسأله شيئا يكون هذا جوابه أو من غير أن يتظلم إليه الجمال ، وفي النهايةالصخب والسخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام ، وفعول وفعال للمبالغة« أنه » بفتح الهمزة أي لأنه ، وهو خبر كان ، و « إن » فيقوله « إن كان » شرطية ، واللام فيقوله : لقد ، جواب قسم مقدر ، وقائم مقام الفاء الرابطة اللازمة كذا قيل ، وفي الصحاح قال الفراء في قوله تعالى : «أَخْذَةً رابِيَةً »(١) أي زائدة ، كقولكأربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت« من فعالي » بالكسر جمع فعل ، أو بالفتح مصدرا وكلاهما مناسب« ولا آمر به » كناية عن النهي.

__________________

(١) سورة الحاقّة : ١٠.

٢٧٩

(باب من يتقى شره )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بينا هو ذات يوم عند عائشة إذا استأذن عليه رجل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بئس أخو العشيرة ، فقامت عائشة فدخلت البيت وأذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل فلما دخل أقبل عليه بوجهه وبشره إليه يحدثه حتى إذا فرغ وخرج من عنده قالت عائشة يا رسول الله بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه.

باب من يتقى شره

الحديث الأول : موثق.

وفي القاموس :عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته وفي المصباح تقول هو أخو تميم أي واحد منهم ، انتهى.

وقرأ بعض الأفاضل العشيرة بضم العين وفتح الشين تصغير العشرة بالكسر ، أي المعاشرة ، ولا يخفى ما فيه و« بشره » بالرفع و« إليه » خبره ، والجملة حالية كيحدثه ، وليس في بعض النسخ « عليه » أو لا فبشره مجرور عطفا على وجهه ، وهو أظهر ، ويحتمل زيادة إليه آخرا كما يومئ إليه قولها إذ أقبلت عليه بوجهك وبشرك.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن من شر عباد الله ، إما عذر لما قاله أولا أو لما فعله آخرا ، أولهما معا فتأمل جدا.

ونظير هذا الحديث رواه مخالفونا عن عروة بن الزبير قال : حدثتني عائشة إن رجلا استأذن على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة ، فلما دخل

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441