مرآة العقول الجزء ١١

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 407

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25765 / تحميل: 8321
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١١

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

لا تعبد الله على شيء.

١٤ ـ عنه ، عن الخطاب بن مسلمة وأبان ، عن الفضيل قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وعنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لي يا فضيل ما هذا عندك قلت وما هو قال حروري قلت كافر قال إي والله مشرك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان وكل شيء يجره الإنكار والجحود فهو الكفر.

حروراء بالمد والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم عليعليه‌السلام « الكافرة المشركة » قد عرفت الفرق بين الكفر والشرك ، وأن الكفر أعم أي هم جمعوا بينهما فإنهم كفروا حيث تركوا ما أمر الله به من طاعة الأئمةعليه‌السلام عنادا أو بغيا ، وأشركوا حيث اتخذوا طواغيته أئمة من غير نصب الله لهم التي لا تعبد الله على شيء من الدين ، فإنه لا دين لهم ، أو من العبادة فإن عباداتهم باطلة.

الحديث الرابع عشر : حسن موثق.

والضمير في عنه لابن أبي عمير « ما هذا عندك » يعني أهو كافر باعتقادك أم مسلم؟ « قلت : وما هو؟ » أي لا أعلم مذهبه حتى أحكم عليه بالإسلام أو الكفر « أي والله مشرك » أي كفره مجامع للشرك ، وفي بعض النسخ ومشرك وهو أظهر.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

« كل شيء يجره الإقرار » أي هو من لوازمه وتوابعه كالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ، والورع عن المعاصي ، فهو داخل في الإيمان على وجه ومكمل له على وجه آخر. « وكل شيء يجره الإنكار والجحود » أي هو من لوازمهما وتوابعهما وآثارهما ، فهو داخل في الكفر ومن مكملاته أو من طرقه المؤدية إليه ،

١٢١

١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن عليا صلوات الله عليه باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار وابن سنان وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طاعة عليعليه‌السلام ذل ومعصيته كفر بالله قيل يا رسول الله وكيف يكون طاعة عليعليه‌السلام ذلا ومعصيته كفرا بالله قال إن عليا

فإن المعاصي طرق إلى الكفر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور ومعتبر عندي.

والمراد بالداخل العارف بحقه ، و بالخارج المنكر له ، سواء أنكره مطلقا أو أنكره في مرتبته ، فيبقى قسم ثالث وهو الذي لم يدخل ولم يخرج ويسمى ضالا ومستضعفا كما مر وسيأتي.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

والظاهر أن المراد به الذل في الدنيا وعند الناس ، لأن طاعته توجب ترك الدنيا وزينتها ، والحكم للضعفاء على الأقوياء والرضا بتسوية القسمة بين الشريف والوضيع ، والقناعة بالقليل من الحلال ، والتواضع وترك التكبر والترفع ، وكل ذلك مما يوجب الذل عند الناس ، كما روي أنه لما قسم بيت المال بين أكابر الصحابة والضعفاء بالسوية غضب لذلك طلحة والزبير ، وأسسا أساس الفتنة والبغي والجور ، وقيل : المراد بالذل التذلل لله تعالى والانقياد له والتواضع عنده بقبول أوامره والانتهاء عند نواهيه ، وترك التكبر والترفع من الذل بالكسر ، والأول أظهر كما ينادي به سياق الخبر.

ويؤيده ما سيأتي في نوادر الحدود عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : بعث أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنينعليه‌السلام في

١٢٢

عليه‌السلام يحملكم على الحق فإن أطعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم بالله عز وجل.

١٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول إن علياعليه‌السلام باب من أبواب الهدى فمن دخل من باب علي كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله فيهم المشيئة.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.

بني أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين فأتوه به وأمر به أن يضرب ، فقال له نعيم : أما والله إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر ، قال : فلما سمع ذلك منه قال له : قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول : «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ »(١) أما قولك : إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها ، وأما قولك : إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها ، فهذه بهذه ، ثم أمر أن يخلي عنه.

ولا ينافيه عده سيئة فإن مواجهتهعليه‌السلام بهذا الكلام كان سوء أدب وإن كان حقا فتأمل.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور.

وكان فساق الشيعة والمستضعفين وأشباههم داخلون في القسم الثالث ، وأما من بلغته الدعوة وتمت عليه الحجة فعدم الدخول فيه كفر وهو غير معذور.

الحديث التاسع عشر : كالسابق.

وهو باب رحمة فتحه الله للعباد ، ويدل على أن الجاهل معذور في أكثر الموارد ، كمن جهل إمامة عليعليه‌السلام ولم تقم عليه حجة إذا وقف ولم ينكره لم يكفر ودخل

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٩٦.

١٢٣

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل نصب علياعليه‌السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعداوته دخل النار.

٢١ ـ يونس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة.

باب وجوه الكفر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن يزيد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أخبرني عن وجوه الكفر

في المستضعفين ، وهو في مشية الله فعسى أن تدركه الرحمة ، وكذا الجاهل في سائر الأمور من أصول الدين وفروعه.

الحديث العشرون : كالسابق.

« ومن جهله » أي توقف ولم ينكر « ومن نصب معه شيئا » أي إماما آخر وأخره عن مرتبته فهو مشرك لأنه وضع دينا غير دين الله ، وأشرك مع الله غيره في نصب الإمام.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف كالموثق وقد مر مضمونه.

باب وجوه الكفر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ببكر بن صالح وإنما ضعفه ابن الغضائري وأبو عمرو الزبيري وإن كان مجهولا لكن يظهر من أخباره أنه من محققي الرواة وأصحاب أسرار الأئمةعليهم‌السلام ، وهذا الخبر جزء خبر طويل فرقه المصنف وغيره على الأبواب كما يظهر من هذا الكتاب ، وتفسير العياشي وغيرها ، وقد مر

١٢٤

في كتاب الله عزوجل قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه.

فمنها كفر الجحود والجحود على وجهين والكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة وكفر النعم.

فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية وهم الذين يقولون

جزء آخر في باب السبق إلى الإيمان ولما سألهعليه‌السلام عن أجزاء الإيمان وزيادته ونقصانه ومنازله ودرجاته سأله عن معاني الكفر ووجوهه ، فبينعليه‌السلام أن الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه وجهان منها يرجع إلى الجحود ، و قوله : فهو الجحود بالربوبية لما كان الجحود في اللغة مطلق الإنكار ، وكان المراد به هيهنا إنكار ما يتعلق بالربوبية أعني ما جاء من قبل الرب تعالى فسرهعليه‌السلام بذلك وخصه به كما قيل.

وأقول : إنما كان هذا جحدا للربوبية لأن ربيته سبحانه يقتضي التكليف والثواب والعقاب ، فهؤلاء إما ينكرون وجوده سبحانه أو ربيته ، وكان المراد بالصنفين صنف أنكروا المبدأ والمعاد معا ، وهم الملاحدة ، وصنف أثبتوا المبدأ وأنكروا المعاد كبعض الفلاسفة حيث أنكروا المعاد وقالوا بقدم العالم وأبديته ، وكفار مكة الذين ذكرهم الله في تلك الآية ، وهم الذين يقولون «وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ » زعموا أن تولد الأشخاص وتكون الممتزجات وفسادها وحياتها وموتها مستندة إلى الدهر ، وحركات الأفلاك وتأثيرات الكواكب ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى القائلين بالتناسخ والقائلين ببطلان الجسد والروح بالكلية ، أو القائلين بالطبيعة والقائلين بالدهر ، وقيل : صنف طلبوا لهذا العالم سببا فأحالوه على الطبع الذي هو صفة جسمانية خالية عن العلم والإدراك ، وصنف لم يطلبوا له سببا بل اشتغلوا بأنفسهم وعاشوا عيش البهائم.

قال الله تعالى : «إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ » ، أن ذلك بفتح الهمزة وتشديد النون متعلق بيظنون.

١٢٥

«وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ » وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون قال الله عز وجل : «إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ »(١) أن ذلك كما يقولون وقال : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ »(٢) يعني بتوحيد الله تعالى فهذا أحد وجوه الكفر.

وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم

والحاصل أنه استشهد لقوله إنهم وضعوا الدين بمحض الاستحسان من غير حجة وبرهان بأنه تعالى قال بعد قولهم : «وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ».

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ » سواء اسم من الاستواء وخبر لأن ، وما بعده فاعله أي مستو عليهم إنذارهم وعدمه ، أو خبر لما بعده ، والجملة خبر لأن أي إنذاره وعدمه سيان عليهم ، و قوله : بتوحيد الله متعلق بلا يؤمنون ، ويحتمل تعلقه بكفروا أو بهما على التنازع ، والظاهر أن هذه الآية والآية السابقة موردهما واحد.

وقد يقال : إن الآية الأولى في صنف من الزنادقة لا سبيل لهم إلى شبهة قوية والثانية لقوم من الفلاسفة لهم شبه قوية على إنكار حدوث العالم والمعاد وفناء العالم فهو أشد رسوخا في باطلهم من الفرقة الأولى ، ولذلك لا ينفعهم الإنذار وليس ببعيد. وإنما خص نفي الإيمان في الآية بتوحيد الله لأن سائر ما يكفرون به من توابع التوحيد « وأما الوجه الآخر من الجحود » قيل : الصواب وأما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة ، ولعله سقط من قلم النساخ ، انتهى.

وكان الفرق بين هذا وما تقدم أن الفرقة المتقدمة عرضت لهم شبهة ضعيفة اتبعوها ، وهؤلاء أنكروا مع العلم عتوا واستكبارا وعنادا وحسدا كالفرق الذي ذكرنا سابقا بين الكفر والشرك.

ويحتمل وجها آخر من الفرق بأن يكون الأول ما يكون في التوحيد وما يتبعه من أمر المعاد ، والثاني ما يكون بعد الإقرار بالتوحيد من الإقرار بالنبوة

__________________

(١) سورة الجائية : ٢٣.

(٢) سورة البقرة : ٦.

١٢٦

أنه حق قد استقر عنده وقد قال الله عز وجل : «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا »(١) وقال الله عز وجل : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ »(٢) فهذا تفسير وجهي الجحود

والإمامة وغيرهما ، ولكل من الوجهين شواهد لا يخفى على المتأمل.

قوله : على معرفة ، أي للحق « قد استقر عنده » أي استقرارا لا شك فيه «وَجَحَدُوا بِها » أي أنكروا آيات الله وكذبوها ، والحال أن أنفسهم مستيقنة بها عالمة إياها ، وإنما أنكروها ظلما لأنفسهم وعلوا أي ترفعا على الرسول والانقياد له والإيمان به ، واستدلوا بها على أن الإيمان هو التصديق مع العمل دون التصديق وحده ، واعترض عليه بأنه يمكن أن يكون مشروطا بالإقرار باللسان مع القدرة كما ذهب إليه طائفة من العامة ، كما قال الدواني في شرح العقائد : التلفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه شرط ، فمن أخل به فهو كافر مخلد في النار ، انتهى.

وقيل : مشروط بعدم الإنكار فينتفى الإيمان بالإنكار وقد مر القول فيه مفصلا وقال الله عز وجل : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا » أي وكان أهل الكتاب من قبل البعثة يطلبون الغلبة على المشركين ويستنصرون عليهم بخاتم الأنبياء ، ويقولون اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة ، أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم وقرب زمانه «فَلَمَّا جاءَهُمْ » النبي الذي عرفوه كفروا به وجحدوه حسدا أو خوفا من الرئاسة أو لغير ذلك «فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ » أي عليهم فوضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن لعنهم بسبب كفرهم وإنكارهم الحق المعروف عندهم.

أقول : روى علي بن إبراهيم هذا الخبر عن أبيه عن بكر بن صالح عن الزبيري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه ، فمنه كفر الجحود وهو على وجهين كفر جحود بعلم ، وجحود بغير علم ، فأما الذين جحدوا بغير علم

__________________

(١) سورة النمل : ١٤.

(٢) سورة البقرة : ٨٩.

١٢٧

والوجه الثالث من الكفر كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان ع : «هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ »(١) وقال «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »(٢) وقال «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ »(٣) .

فهم الذين حكى الله عنهم في قوله : «وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ » وقوله : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم ، وأما الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله عز وجل : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ » فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم.

وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : وأما الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه ، منها كفر الجحود ، ومنها كفر فقط ، والجحود ينقسم على وجهين ، ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى به ، ومنها كفر البراءة ، ومنها كفر النعم فأما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ، وهؤلاء صنف من الزنادقة ، وصنف من الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ، وذلك رأي وضعوه لأنفسهم استحسنوه بغير حجة فقال الله تعالى «إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ » وقال : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا » إلى قوله «لا يُؤْمِنُونَ » أي لا يؤمنون بتوحيد الله.

والوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيته قال تعالى «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا »(٤) .

وقال سبحانه : «وَكانُوا مِنْ قَبْلُ » إلى قوله «عَلَى الْكافِرِينَ » أي جحدوه

__________________

(١) سورة النمل : ٤٠.

(٢) سورة إبراهيم : ٧.

(٣) سورة البقرة : ١٥٢.

(٤) سورة النمل : ١٤.

١٢٨

والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل :

بعد أن عرفوه.

أقول : إنما أوردنا الروايتين لتأييد كل منهما لبعض الوجوه السابقة « يحكي قول سليمان » لما عرف سليمانعليه‌السلام نعمة الله عليه ، وعلم أنها للابتلاء قال هذا من فضل ربي ، أي الاقتدار من إحضار العرش في مدة يسيرة من مسافة بعيدة وهي ما بين سبأ والشام بلا حركات جسمانية من فضل نعم ربي «لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ » بالإقرار بأن ذلك الفضل له ومنه لا لي ومني ، والإتيان بالثناء الجزيل والذكر الجميل «أَمْ أَكْفُرُ » بترك ذلك الإقرار وعدم ذلك الإتيان.

«وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ » لأنه يديم العتيد ويجلب المزيد ، ويستحق به الثواب ، ومن كفر بما مر فلا يضر الله شيئا فإن ربي غني عن عبادة العابدين وشكر الشاكرين ، كريم بالإفضال والإحسان وترك مؤاخذة العبد بالإساءة والكفران لعله يتوب ويصلح حاله في مستقبل الأزمان ، ومن هاهنا ظهر أن ترك الشكر على النعمة كفر.

وقال : «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ » قيل : الشكر هو الاعتراف بالنعمة ظاهرة كانت أو باطنة ، جلية كانت أم خفية والإقرار بها للمنعم ، والإتيان بالأعمال الصالحة المطلوبة له والامتثال لأوامره والاجتناب عن معاصيه ، وكفر النعم ضد ذلك ، وهو سبب لزوال النعمة وعدم الزيادة وتحقق العقوبة في الدنيا والآخرة ، ولذلك قال الله عز وجل مؤكدا بوجوه شتى : «وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ ».

وقال : «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ » قيل : أي فاذكروني ظاهرا باللسان وباطنا بالجنان لاسيما عند الأوامر والنواهي ، أذكركم في ملإ المقربين بالخير والصلاح أو بالجزاء الجميل ، أو في القيامة إذا بلغت القلوب الحناجر من شدائدها ، أو في حال الموت أو في البرزخ أو في جميع الأحوال ، كما دلت عليه صيغة الاستقبال.

١٢٩

«وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ

«وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ » قيل : أخذ العهد منهم بأن لا يقتلوا أنفسهم كما يفعله من يصعب عليه الزمان للتخلص من الصعوبة ، وكما يفعله أهل الهند للتخلص من عالم الفساد واللحوق بعالم النور ، وقيل : بأن لا يفعلوا ما يوجب قتلهم وإخراجهم من ديارهم ، وقيل : بأن لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من وطنه ، وإنما جعل قتل الرجل وإخراجه غيره قتل نفسه وإخراجها لاتصاله به نسبا أو دينا ، أو لأنه يقتص منه فكأنه قتل نفسه وقيل : بأن لا يفعلوا ما يصرفهم في الحياة الأبدية التي هي الحياة الحقيقية وما يمنعهم من الجنة التي هي دار القرار ، فإنه الجلاء الحقيقي.

«ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ » أي ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه «وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ » عليها ، وهذا تأكيد كقولك أقر فلان على نفسه بكذا شاهدا عليها أو اعترفتم على قبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك ، أو أنتم تشهدون يا معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق فيكون إسناد الإقرار إلى المخاطبين مجازيا.

«ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ » قيل : ثم استبعاد لما أسند إليهم من القتل والأجلاء والعدوان بعد الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم ، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره والمعنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون الشاهدون يعني أنتم قوم آخرون غير هؤلاء الشاهدين ، كقولك رجعت بغير الوجه الذي خرجت ، أي ما أنت الذي كنت من قبل نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات ، وتقتلون حينئذ بيان لهذه الجملة.

وقيل : أنتم مبتدأ وتقتلون خبره ، وهؤلاء إما منصوب بتقدير أعني أو منادي بحذف حرف النداء عند من جوز حذف حرف النداء في المبهمات كسيبويه وأتباعه وقيل : أنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى الذين وتقتلون صلته ، أي ثم أنتم الذين تقتلون ،

١٣٠

دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

وهذا عند الكوفيين ، وأما البصريون فلا يجوزون أن يكون هؤلاء وأولاء وهذا بمعنى الموصول.

وقيل : أنتم مبتدأ وهؤلاء خبره بحذف المضاف ، أي مثل هؤلاء «تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » قيل : هو حال عن فاعل تخرجون أو عن مفعوله أو كليهما ، والتظاهر التعاون من الظهر أي تتعاونون عليهم ، وقيل : ولما كان الإخراج من الديار وقتل البعض بعضا مما تعظم به الفتنة ، واحتيج فيه إلى زيادة اقتدار عليه ، بين الله تعالى أنهم فعلوه على وجه الاستعانة بمن يظاهرهم على الظلم والعدوان ، وفيه دلالة على أن الظلم كما هو محرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه محرمة ، ولا يشكل هذا بتمكين الله تعالى الظالم من الظلم فإنه كما مكنه فقد زجره بخلاف معين الظالم ، فإنه يدعوه إلى الظلم ويحسنه عنده.

«وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ » قال المفسرون : قريظة وهم قبيلة من يهود خيبر كانوا حلفاء الأوس والنضير ، وهم قبيلة أخرى كانوا حلفاء الخزرج ، فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإخراج أهلها ، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه فعيرتهم العرب وقالت : كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم ، فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم ، ولكنا نستحيي أن نذل حلفاءنا فذمهم الله على ذلك إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض ، وقيل : معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم ، كقوله : «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ »(١) .

وأسارى جمع أسرى كسكارى وسكرى ، وأسرى جمع أسير كمرضي ومريض ، وقيل : أسارى أيضا جمع أسير ، وقيل : هو من الجموع التي تركوا مفردها كأنه جمع أسران كعجالي وعجلان.

__________________

(١) سورة البقرة : ٤٤.

١٣١

عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ »(١) فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم

«وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ » متعلق بقوله : وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، وما بينهما اعتراض ، والضمير للشأن أو مبهم ، ويفسره إخراجهم أو راجع إلى ما دل عليه يخرجون من المصدر ، وإخراجهم تأكيد أو بيان له «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ » يعني الفداء «وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ » يعني حرمة المقاتلة والأجلاء.

وأقول : ويظهر من الخبر أن المراد بالكفر هنا ترك ما أمر الله تعالى به من الكف عن قتلهم وإخراجهم ، وكان التعبير عنه بترك ما أمر الله به دون فعل ما نهى الله عنه ليشمل ترك الطاعات أيضا وهو أهم وأعظم ، أو لأن المقصود في النهي عن المعاصي حصول أضدادها ، فإن النهي عن شرب الخمر الغرض منه حفظ العقل والغرض من النهي عن الزنا حفظ الأنساب ، وعن القتل حفظ النفوس ، وهكذا ويظهر مما سيأتي في تأويل الآية بروايات أهل البيتعليهم‌السلام أنها نزلت في ترك القول بإمامة أهل البيتعليهم‌السلام ، وما تفرع على ذلك من قتلهم وإخراجهم عن الإمامة وإخراج أصحابهم كأبي ذررضي‌الله‌عنه عن ديارهم نكتة أخرى أظهر مما ذكرنا كما لا يخفى على المتأمل.

« ونسبهم إلى الإيمان » أي الإيمان الظاهري حيث ورد في تفسير النعماني في سياق هذا الخبر ، فكانوا كفارا لتركهم ما أمر الله به فنسبهم إلى الإيمان بإقرارهم بألسنتهم على الظاهر دون الباطن ، فلم ينفعهم ذلك لقوله «فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ » الآية.

قال الطبرسي (ره) : ومما يسأل في هذه الآية أن ظاهرها يقتضي صحة اجتماع الإيمان والكفر ، وذلك مناف للصحيح من المذهب؟ والقول فيه : أن المعنى أنهم أظهروا التصديق ببعض الكتاب والإنكار للبعض ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك

__________________

(١) سورة البقرة : ٨٤.

١٣٢

ينفعهم عنده فقال «فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »(١) .

أنكم إذا اعتقدتم جميع ذلك ثم عملتم ببعضه دون بعض فكأنكم آمنتم ببعضه دون بعض ، وهذا يدل على أنه لا ينفعهم الإيمان بالبعض مع الكفر بالبعض الآخر ، انتهى.

«فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ » أي الكفر أو الجمع بين الأمرين «إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا » كقتل بني قريظة وسبي نسائهم وذراريهم ، وأجلاء بني النضير لنقض عهدهم وضرب الجزية على غيرهم ، والخزي ذل يستحيي منه ، يقال : أخزاه الله أي إهانة وأوقعه موقعا يستحيي منه ، وتنكير خزي يدل على فظاعة شأنه وأنه بلغ مبلغا لا يعرف كنهه.

«إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ » قيل : عذاب منكري الصانع كالدهرية يجب أن يكون أشد فكيف وصف عذاب اليهود بأنه أشد؟ وأجيب أولا بأن كفر العناد أشد فعذابهم أشد ، وثانيا بأن المراد أن عذابهم أشد من الخزي لا مطلقا «وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » قيل : هذا وعيد شديد للعاصين ، وبشارة عظيمة للمطيعين ، لأن القدرة الكاملة مع عدم الغفلة يقتضي وصول الحقوق إلى مستحقيها.

وأقول : قال الإمامعليه‌السلام في تفسيره : قوله عز وجل : «إِخْراجُهُمْ » ولم يقتصر على أن يقول وهو محرم عليكم لأنه لو قال ذلك لرأي أن المحرم إنما هو مفاداتهم ثم قال عزوجل : «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ » وهو الذي أوجب عليكم المفاداة «وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ » وهو الذي حرم قتلهم وإخراجهم ، فقال فإذا كان قد حرم الكتاب قتل النفوس والإخراج من الديار كما فرض فداء الأسراء فما بالكم تطيعون في بعض وتعصون في بعض؟ كأنكم ببعض كافرون وببعض مؤمنون ، ثم قال عزوجل : «فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ » يا معشر اليهود «إِلاَّ خِزْيٌ » ذل «فِي

__________________

(١) سورة البقرة : ٨٥.

١٣٣

والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيمعليه‌السلام «كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ »(١) يعني تبرأنا منكم وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه من الإنس

الْحَياةِ الدُّنْيا » « جزية تضرب عليه يذل بها » «وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ » إلى جنس أشد العذاب ، يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم «وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ » أي يعمل هؤلاء اليهود.

ثم قالعليه‌السلام : فقال رسول الله : لما نزلت هذه الآية في اليهود ، هؤلاء اليهود نقضوا عهد الله وكذبوا رسول الله ، وقتلوا أولياء الله أفلا أنبؤكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمة؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : قوم من أمتي ينتحلون بأنهم من أهل ملتي يقتلون أفاضل ذريتي وأطايب أمتي ويبدلون شريعتي وسنتي ، ويقتلون ولدي الحسن والحسين كما قتل أسلاف هؤلاء اليهود زكريا ويحيى ، ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم ، ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هاديا مهديا من ولد الحسينعليه‌السلام المظلوم يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم ، إلى آخر الخبر.

وقال علي بن إبراهيم : أنها نزلت في أبي ذررضي‌الله‌عنه وفيما فعل به عثمان من إخراجه إلى الربذة وغير ذلك مما أجرى من الظلم عليه ، واعترف بأنه لو وجده أسيرا في أيدي المشركين فداه بجميع ماله ، فصار مصداق هذه الآية ، والقصة طويلة وسيأتي في المحل المناسب لها إن شاء الله.

« يعني تبرأنا منكم » وقد يفرق بين العداوة والبغض بأن العداوة يظهر أثرها بخلاف البغض ، أو بأن البغض أشد من العداوة ، وفي المصباح البغضة بالكسر والبغضاء شدة البغض «مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً » قد دلت الأخبار الكثيرة على أن أئمة الكفر والضلالة داخلة فيهم ، والآيات المذكورة صريحة في أن الكفر يطلق على البراءة ، وأن كفر البراءة كما يكون بين المؤمن والكافر كذلك يكون بين الكافرين

__________________

(١) سورة الممتحنة : ٤.

١٣٤

يوم القيامة : «إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ »(١) وقال «إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً »(٢) يعني يتبرأ بعضكم من بعض.

وقيل : لعلهعليه‌السلام إنما لم يذكر كفر النفاق في هذا الحديث لأنه جعل النفاق قسيما للكفر لا قسما منه لأن فيه إذعانا ، ويؤيده قوله سبحانه : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ » حيث عطف أحدهما على الآخر.

تأييد

قال الراغب في مفرداته : الكفر في اللغة ستر الشيء ، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص ، والزارع لستره البذر في الأرض ، وليس ذلك باسم لهما ، والكافور اسم أكمام الثمرة التي تكفرها ، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها قال عز وجل : «فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ »(٣) وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة ، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا ، والكفر في الدين أكثر ، والكفور فيهما جميعا ، قال تعالى : «فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً »(٤) «فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً »(٥) ويقال منهما كفر فهو كافر ، قال في الكفران : «لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ »(٦) وقال تعالى : «وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ »(٧) وقوله : «وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ »(٨) أي تحريت كفران نعمتي ، وقال : «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ »(٩) .

ولماكان الكفران يقتضي جحود النعمة صار يستعمل في الجحود ، قال تعالى

__________________

(١) سورة إبراهيم : ٢٢.

(٢) سورة العنكبوت : ٢٥.

(٣) سورة الأنبياء : ٩٤.

(٤) سورة الفرقان : ٥٠.

(٥) سورة الإسراء : ٩٩.

(٦) سورة النمل : ٤٠.

(٧) سورة البقرة : ١٥٢.

(٨) سورة الشعراء : ١٩.

(٩) سورة إبراهيم : ٧.

١٣٥

«وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ »(١) أي جاحد له وساتر.

والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثها وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه قال «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ »(٢) ويدل على ذلك مقابلته بقوله : «وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ » وقال : «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ »(٣) وقوله : «وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ »(٤) أي لا تكونوا أئمة في الكفر فيقتدي بكم ، وقوله : «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »(٥) وعنى بالكافر الساتر للحق فلذلك جعله فاسقا ، ومعلوم أن الكفر المطلق هو أعظم من الفسق ، ومعناه من جحد حق الله فقد فسق عن ربه ، ولما رأي جعل كل فعل محمود من الإيمان جعل كل فعل مذموم من الكفر.

وقال في السحر : «وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا »(٦) وقال : «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ » إلى قوله «وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ »(٧) وقال : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » إلى قوله : «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ »(٨) .

والكفور المبالغ في كفران النعمة ، وقوله : «إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ »(٩) وقال «ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ » إن قيل : كيف وصف

__________________

( ١ ـ ٤ ) سورة البقرة : ٤١.

(٢) سورة الروم : ٤٤.

(٣) سورة النحل : ٨٣.

(٥) سورة النور : ٥٥.

(٦) سورة البقرة : ١٠٢.

(٧) سورة البقرة : ٢٨٦.

(٨) سورة آل عمران : ٩٧.

(٩) سورة الزخرف : ١٥.

١٣٦

________________________________________________________

الإنسان هيهنا بالكفور ولم يرض بذلك حتى أدخل عليه إن واللام كل ذلك تأكيدا وقال في موضع آخر : وكره إليكم الكفر(١) وقوله عزوجل : «إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ »(٢) فتنبيه على ما ينطوي عليه الإنسان من كفران النعمة وقلة ما يقوم بأداء الشكر ، وعلى هذا قوله : «قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ »(٣) ولذلك قال : «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ »(٤) وقوله : «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً »(٥) تنبيها أنه عرفه الطريقين كما قال : «وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ »(٦) فمن سالك سبيل الشكر ومن سالك سبيل الكفر وقال : «وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً »(٧) فمن الكفر ونبه بقوله « كان » أنه لم يزل منذ وجد منطويا على الكفر.

والكفار أبلغ من الكفور ، لقوله : «كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ »(٨) وقال : «وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ »(٩) وقال : «إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ »(١٠) وقال : «وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً »(١١) وقد أجرى الكفار مجرى الكفور في قوله : «إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ »(١٢) .

والكفار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالا لقوله تعالى : «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ »(١٣) وقوله : «لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ »(١٤) والكفرة في جمع كافر النعمة أكثر استعمالا ، وقوله عز وجل : «أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ »(١٥) ألا ترى أنه

__________________

(١) سورة الجحرات : ٧.

(٢) سورة الزخرف : ١٥.

(٣) سورة عبس : ١٧.

(٤) سورة سبأ : ١٣.

(٥) سورة الإنسان : ٣.

(٦) سورة البلد : ١٠.

(٧) سورة الإسراء : ٢٧.

(٨) سورة ق : ٢٤.

(٩) سورة البقرة : ٢٧٦.

(١٠) سورة زمر : ٣.

(١١) سورة نوح : ٢٧.

(١٢) سورة إبراهيم : ٣٤.

(١٤و١٣) سورة الفتح : ٢٩.

(١٥) سورة عبس : ٤٢.

١٣٧

وصف الكفرة بالفجرة ، والفجرة قد يقال للفساق من المسلمين.

وقوله «جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ »(١) أي الأنبياء ومن يجري مجراهم ممن بذلوا النصح في أمر الله فلم يقبل منهم ، وقوله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا »(٢) قيل : عنى بقوله إنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بمن بعده ، وقيل : آمنوا بموسى ثم كفروا بموسى إذ لم يؤمنوا بغيره.

وقيل : هو ما قال : «وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ »(٣) ولم يرد أنهم آمنوا مرتين وكفروا مرتين ، بل ذلك إشارة إلى أحوال كثيرة وقيل : كما يصعد الإنسان في الفضائل في ثلاث درجات يتسكع في الرذائل في ثلاث درجات والآية إشارة إلى ذلك ، ويقال : كفر فلان إذا اعتقد الكفر ، ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد ، ولذلك قال «مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ »(٤) ويقال : كفر فلان بالشيطان إذا كفر بسببه ، وقد يقال ذلك إذا آمن وخالف الشيطان كقوله : «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ »(٥) .

وأكفره إكفارا حكم بكفره ، وقد يعبر عن التبري بالكفر ، نحو : «ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ »(٦) الآية ، وقوله عز وجل : «إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ »(٧) وقوله : «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا »(٨) .

وقيل : كنى بالكفار الزراع لأنهم يغطون البذر في التراب ستر الكافر

__________________

(١) سورة القمر : ١٤.

(٢) سورة النساء : ١٣٧.

(٣) سورة آل عمران : ٧٢.

(٤) سورة النحل : ١٠٦.

(٥) سورةالبقرة : ٢٥٦.

(٦) سورة العنكبوت : ٢٥.

(٧) سورة إبراهيم : ٢٢.

(٨) سورة الحديد : ٢٠.

١٣٨

باب

دعائم الكفر وشعبه

١_ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي

حق الله ، بدلالة قوله : يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، ولأن الكفار لا اختصاص لهم بذلك ، وقيل : بل عنى الكفار وخصهم لكونهم معجبين بالدنيا وزخارفها ، وراكنين إليها.

والكفارة ما يغطي الإثم والتكفير ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل ، ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر ، والكفران نحو التمريض في كونه إزالة للمرض ، انتهى.

وأقول : قد مر بعض الكلام في حقيقة الكفر في أبواب الأيمان.

باب دعائم الكفر وشعبه

الحديث الأول : مختلف فيه.

وهو جزء من خطبة مشهورة مر بعضها بسند آخر في باب صفة الإيمان ، والباب الذي قبله ، ورواها الصدوق في الخصال بإسناده عن ابن نباتةرضي‌الله‌عنه في النهج قليلا منه قد ذكرنا بعضه هنا ونذكر تتمته هيهنا قال.

والكفر على أربع دعائم على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق ، فمن تعمق لم ينب إلى الحق ، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة ، وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة ، ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره ، وضاق مخرجه.

١٣٩

عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : بني الكفر على أربع دعائم : الفسق والغلو والشك والشبهة.

والشك على أربع شعب على التماري والهول والتردد والاستسلام ، فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله ، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ، ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين ، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما.

ثم قالقدس‌سره : وبعد هكذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الكتاب.

وقال ابن ميثم في شرحه : وأما الكفر فرسمه أنه جحد الصانع أو إنكار أحد رسلهعليهم‌السلام أو ما علم مجيئهم به بالضرورة ، وله أصل وهو ما ذكرناه ، وكمالات ومتممات هي الرذائل الأربع التي جعلها دعائم له ، وهي الرذائل من الأصول الأربعة للفضائل الخلقية.

فأحدها التعمق وهو الغلو في طلب الحق ، والتعسف فيه بالجهل والخروج إلى حد الإفراط ، وهو رذيلة الجور من فضيلة الحكمة ، ويعتمد الجهل بمظان طلب الحق ونفر عن هذه الرذيلة بذكر ثمرتها ، وهو عدم الإنابة إلى الحق والرجوع إليه لكون تلك الرذيلة صارت ملكة.

والثانية التنازع وهو رذيلة الإفراط من فضيلة العلم ويسمى جربزة ويعتمد الجهل المركب ، ولذلك نفر عنه بما يلزمه عند كثرته وصيرورته ملكة من دوام العمى عن الحق.

الثالثة : الزيغ ويشبه أن يكون رذيلة الإفراط عن فضيلة العفة وهو الميل عن حاق الوسط منها إلى رذيلة الفجور ، ويعتمد الجهل ، ولذلك لزمه قبح الحسنة وحسن السيئة وسكر الضلالة ، واستعار لفظ السكر لغفلة الجهل باعتبار ما يلزمها من سوء التصرف ، وعدم وضع الأشياء مواضعها ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة المسماة غباوة.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي، ذكر هذه الوجوه الشيخ، وغيره(١) .

[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ - وعن علي بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فباعها، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.

[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ - وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للإِمام بالإرث.

[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن

__________________________

(١) راجع روضة المتقين ١١: ٣٠.

١٧ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ١٩٦ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٩ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢٨١

شداد(١) والسري جميعاً، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله(٦) .

__________________________

(١) في التهذيب: عمر بن شداد

(٢) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٠.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢١.

٢٨٢

[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاك، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.

أقول: قد عمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق(٣) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمام( عليه‌السلام ) بترك حقّه، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال(٤) ، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.

١٣ - باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة

[ ٢٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى،

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٩.

(١) راجع التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٥٠ / ذيل ح ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٢.

٢٨٣

عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٤.

(٣) الكافي ٧: ١٢ / ذيل حديث ١.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٣.

(٥) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٧، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٨، وا لاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٧.

٢٨٤

وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.

قال ابن رباط: وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به(١) .

أقول: وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث(٢) .

١٤ - باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضا ً

[ ٢٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال: يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٨.

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٢.

(٤) الكافي ٧: ٦٣ / ٢١.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٧، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٢٨٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أوصى بثلثه(١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) في المصدر: بثلث ماله.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٨٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

٢٨٦

١٥ - باب جواز الوصيّة للوارث

[ ٢٤٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: نعم، أو قال: جائز له.

[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز، قال: ثمّ تلا هذه الآية:( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال: تجوز.

__________________________

الباب ١٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٩ / ٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠ / ٥.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٣.

(٣) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٩ / ١.

٢٨٧

[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوصيّة للوارث لا بأس بها.

وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٤٦١٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله(٢) .

[ ٢٤٦١١ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم، ونساءه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون مثله(٣) .

[ ٢٤٦١٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٩ / ٣.

(١) الكافي ٧: ١٠ / ذيل ح ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٦.

٦ - الكافي ٧: ١٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(٣) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٨.

٢٨٨

الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٣ ] ٨ - وبهذا الإِسناد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٦١٦ ] ١١ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لاُمّها: إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف( له بدين) (١) .

قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

__________________________

٨ - الاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٨.

٩ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٢.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٧.

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٩، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

٢٨٩

أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي(١) .

[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة الوداع، أنّه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (٢) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٤.

١٤ - تحف العقول: ٢٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٦٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٩٠

١٦ - باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين، وأنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر ّ متّهماً فمن الثلث

[ ٢٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بيّاع السابري قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان(٢) .

__________________________

الباب ١٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦. وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِقرار.

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٢ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٥.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس ابن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشيء، قال: جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦١، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٤٢ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٩، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٢.

٤ - الكافي ٧: ٤٢ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٤١ / ١.

٢٩٢

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرّ لوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً(٣) . إلى أحد من التجّار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له(٤) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع ؟ قال: يضعه حيث شاء.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليّاً.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٥.

٦ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٢.

(٣) في الكافي: ماله ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٦٣ / ٢٣.

٧ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٥.

٢٩٣

[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال: يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.

[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي، فقال لها: لا تصحّ تركتك لهذا الوصي(١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به(٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء(٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطّه:

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٧.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٨، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٨.

١٠ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٤، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٣.

(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: توصيه به.

(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح. « منه قده ».

٢٩٤

إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

[ ٢٤٦٣١ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته، فكتب( عليه‌السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.

[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

قال الشيخ: يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال:

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٣، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٢.

(١) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٦.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٥، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٤.

٢٩٥

قال علي( عليه‌السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم(١) .

[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم، إذا كان مصدّقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأت ما يدلّ عليه(٣) .

١٧ - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ ٢٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلّة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.

__________________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٧٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٩.

٢٩٦

[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة(٢) .

[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السمّاك(٣) ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٧: ٧ / ٣.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٧ / ١، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٨.

٢٩٧

عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي(١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.

[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي(٢) والسري جميعاً، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط(٣) ، وبإسناده عن ثعلبة(٤) .

أقول: حمله الشيخ، وجماعة على التصرفات المنجزة(٥) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ(٦) .

[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

__________________________

(١) في المصدر: أبي الحسن الساباطي.

٥ - الكافي ٧: ٧ / ٢، والتهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي والتهذيب: أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي، وفي الفقيه والاستبصار: أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.

(٥) راجع التنقيح الرائع ٢: ٣٩٩، والمختلف: ٥١٠، والوافي ٣: ١٣.

(٦) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله(١) .

[ ٢٤٦٤١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به(٢) فليس له إلّا الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٦٤٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامد(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

[ ٢٤٦٤٣ ] ٩ - قال الكليني: وقد روي أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي( صلى الله عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨١ و ١٤٩ / ٥١٩.

٧ - الكافي ٧: ٨ / ٧، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تعدّى، وفي التهذيب: يبين به، فإن قال: بعدي.

(٣) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦.

٨ - الكافي ٧: ٨ / ٩.

(٤) في المصدر: أبي المحامل، وفي التهذيب: أبي شعيب المحاملي.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥١.

٩ - الكافي ٧: ٨ / ١٠.

٢٩٩

وآله) وقال: ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم نحوه (٣) .

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال: إن كان مؤسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٦ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ٣١.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦١.

١١ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٢، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407