مرآة العقول الجزء ١١

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 407

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22432 / تحميل: 7453
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١١

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

مالم يأت اليقين فإذا جاء اليقين لم يجز الشك وكتب إن الله عز وجل يقول : «وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ »(١) قال نزلت في الشاك.

تعالى على إحياء الموتى والشك لا يجامع اليقين ، فعدم الجواز بمعنى الامتناع ، الثاني : أن يكون المراد باليقين ما يوجب اليقين ، فالشك بعد ذلك يكون تكلفا للشك وحملا للنفس عليه عنادا ، فالمراد بعدم الجواز عدم كونه معذورا في ذلك الشك ، وهذا يؤيد الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وقيل : في الآية وجوه أخر ، منها : أنه إنما سأله ليعلم قدره ومنزلته عند الله تعالى ، لأن الإسعاف بالمطلب الجليل يدل على رفعة شأن السائل ، وحينئذ فمعنى «أَوَلَمْ تُؤْمِنْ » أو لم تؤمن بمنزلتك عندي. ومنها : ما رواه الصدوق في العيون عن الرضاعليه‌السلام أن الله كان أوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام إني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته ، فوقع في نفس إبراهيمعليه‌السلام أنه ذلك الخليل ، فقال : رب أرني كيف تحيي الموتى ، قال : أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي على الخلة.

ومنها : أنه أراد أن يكون له ذلك معجزة كما كانت للرسل.

ومنها : أنه كان له علم اليقين بالإحياء وإنما سأل ليعلم كيفية الإحياء كما يشعر به قوله : كيف؟.

ومنها : أنه إنما سأله أن يقدره على إحياء الموتى وتأدب في السؤال فقال : أرني كيف تحيي الموتى.

وقال بعض أهل الإشارة : رأى من نفسه الشك وما شك ، وإنما سأل ليجاب فيزداد قربا.

«وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ » هذه الآية بعد ذكر قصص الأنبياءعليهم‌السلام وهلاك أممهم بمخالفتهم ، قال في المجمع : أي ما وجدنا لأكثر المهلكين من عهد ، أي من وفاء بعهد كما يقال فلان لا عهد له ، أي لا وفاء له بالعهد ، ويجوز أن يكون

__________________

(١) سورة الأعراف : ١٠١.

١٨١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في خطبته لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام

المراد بهذا العهد ما أودع الله العقول من وجوب شكر المنعم وطاعة المالك المحسن واجتناب القبائح ، ويجوز أن يراد به ما أخذ على المكلفين على ألسنة الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا «وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ » اللام وإن للتأكيد ، والمعنى وإنا وجدنا أكثرهم ناقضين للعهد ، مخلفين للوعد ، انتهى.

ولعل تأويلهعليه‌السلام يرجع إلى أن الله تعالى أخذ عليهم العهد بما أعطاهم من العقل أن يستعملوا العقل فيما أتاهم مما يوجب اليقين فتركوا ذلك وشكوا بعد مشاهدة المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة الواضحة ، فصاروا فاسقين خارجين عن الإيمان ، وقيل : أشارعليه‌السلام بذلك إلى أن الأكثر تقضوا عهد الله وعهد رسوله في الولاية وشكوا فيها وأن الآية نزلت في شكهم وأن كل شاك فاسق.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكأنه مرسل لأن أبا إسحاق من أصحاب الرضاعليه‌السلام أو الصادقعليه‌السلام ويحتمل أن يكون مضمرا بأن يكون ضمير قال راجعا إلى أحد الإمامينعليهما‌السلام ، والارتياب الشك والتهمة ، ولعل المراد هنا الخوض في الشبهات التي توجب الشك أو عدم الرضا بقضاء الله واتهامه في قضائه أو التردد الذي هو مبدء الريب والشك ، أو المعنى لا ترخصوا لأنفسكم في الريب في بعض الأمور ، ولا تعتادوها ، فإنه ينتهي إلى الشك في الدين.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الشك في الله وفي الرسول كفر ، و قولهعليه‌السلام لزرارة « إنما

١٨٢

جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله فقال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول الله فقال كافر قال ثم التفت إلى زرارة فقال إنما يكفر إذا جحد.

٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ »(١) قال بشك.

يكفر إذا جحد » يحتمل وجوها :

الأول : أن غرضهعليه‌السلام الرد على زرارة فيما كان بينه وبينهعليه‌السلام من الواسطة بين الإيمان والكفر ، لئلا يتوهم زرارة من حكمهعليه‌السلام بكفر الشاك في الله والرسول كفر الشاك في الإمام أيضا ، بل ما لم يجحد الإمام لا يكفر ، ويؤيده الخبر الأول من الباب الآتي.

الثاني : أن يكون المراد أن الشك في أصول الدين مطلقا إنما يصير سببا للكفر بعد البيان وإقامة الدليل ، ومن لم تتم عليه الحجة ليس كذلك فالمستضعف الذي لا يمكنه التمييز بين الحق والباطل ولم تتم عليه الحجة ليس بكافر كما زعمه زرارة ، وقيل : إنما ذلك في الشك في الرسول وأما الشاك في الله فهو كافر ، لأن الدلائل الدالة على وجوده أوضح من أن يشك فيها ولا ينكره إلا معاند مباهت.

الثالث : ما قيل : المراد بالشاك المقر تارة والجاحد أخرى ، وأنه كلما أقر فهو مؤمن ، وكلما جحد فهو كافر.

الرابع : أن المعنى أن الشك إنما يصير سببا للكفر إذا كان مقرونا لجحود الظاهري وإلا فهو منافق يجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا.

الحديث الرابع : صحيح.

«الَّذِينَ آمَنُوا » في المجمع معناه الذين عرفوا الله تعالى وصدقوا به وبما أوجبه

__________________

(١) سورة الأنعام : ٨٢.

١٨٣

عليهم ولم يخلطوا ذلك بظلم ، والظلم هو الشرك عن أكثر المفسرين لقوله تعالى : «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ »(١) وروي عن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية شق على الناس وقالوا : يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقالعليه‌السلام : إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح : «يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » وقال الجبائي : والبلخي يدخل في الظلم كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة ، وتتمة الآية : «أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ».

وأقول : روى العياشي عن الصادقعليه‌السلام في هذه الآية قال : الظلم الضلال فما فوقه ، وفي رواية قال : أولئك الخوارج وأصحابهم وفي رواية أخرى قال : آمنوا بما جاء به محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان ، وأقول : لا تنافي بين هذه الأخبار والأقوال ، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله ، فالعاصي ظالم لأنه وضع المعصية موضع الطاعة وأيضا ظلم نفسه بارتكابها ، والمشرك ظالم لأنه وضع الكفر موضع الإيمان ، والشاك ظالم لأنه وضع الشك موضع اليقين ، وأيضا في جميع ذلك ظلم نفسه ونقص حظه.

قيل : كان السائل سأل عن العام هل هو باق بعمومه أو مختص ببعض أفراده؟ فأجابعليه‌السلام بأن المراد به ظلم الشك والكفر ، وقيل : فيه دلالة على أنهم كانوا يقولون بالعموم وعلى جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، واعترض بأنه لا دلالة فيه على شيء منهما أما الأول فلان السائل حمل الظلم على ظلم المخالفة ، وشق عليه ذلك لما ترتب عليه من عدم الأمن وعدم الاهتداء فسأل عن ذلك فأجابعليه‌السلام بحمله على ظلم الشك ، وأما الثاني فلان الآية ليس فيها تكليف بعمل وإنما فيها تكليف باعتقاد صدق الخبر بأن للمؤمنين الأمن والاهتداء فأين الحاجة التي تأخر البيان إليها.

وأجيب عن الأول بأن ظلم المخالفة يتنوع إلى كبائر وصغائر لا تنحصر ، وإنما

__________________

(١) سورة لقمان : ١٣.

١٨٤

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شك في الله بعد مولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبدا.

٧ ـ عنه ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ينفع مع الشك والجحود عمل.

شق. عليه حمله على ظلم المخالفة إذا عم جميع صورها فأخذ العموم لازم ، سواء جعل من تعميم الجنس في أنواعه ، أو من تعميم النوع في أفراده. وعن الثاني بأن الآية وإن كانت خبرا فهو في معنى النهي عن ليس الإيمان بالظلم ، فهي عملية من هذا الوجه على أن الفرق في تأخير البيان بين المسائل العلمية والعملية غير ظاهر ، والدليل في المسألة مشترك.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مرسل.

« لم يفيء إلى خير » هو من الفيء بمعنى الرجوع أما بإثبات الهمزة أو بالقلب والحذف تخفيفا ، وظاهره عدم قبول توبة المرتد الفطري كما هو المشهور ، قال الشهيد الثاني قدس الله روحه : لا تقبل توبته ظاهرا وفي قبولها باطنا قول قوي حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل وهو باطل بالإجماع ، وقال في المهذب : لو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد وملك المال وبقاء النكاح وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة وصحة العبادات وإسقاط عقوبة الآخرة واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

الحديث السابع : مرفوع.

« لا ينفع مع الشك والجحود عمل » يدل على أن قبول الأعمال مشروط باليقين

١٨٥

٨ ـ وفي وصية المفضل قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من شك أو ظن وأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجة الله هي الحجة الواضحة.

٩ ـ عنه ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق فهل ينفعه ذلك شيئا فقال يا أبا محمد إنما مثل أهل البيت مثل أهل

في جميع أصول الدين التي منها الإمامة.

الحديث الثامن : مرسل أيضا.

« أو ظن » أي في خلاف الحق أو في الحق فإنه لا بد في الأصول من العلم واليقين « أحبط الله عمله » أي إذا طرأ أحدهما بعد اليقين بناء على إمكانه ، وسيأتي القول فيه إنشاء الله أو المراد بالإحباط الرد وعدم القبول.

« إن حجة الله هي الحجة الواضحة » أي حجة الله في أصول الدين واضحة توجب اليقين فليس الشك والظن مما يعذر المرء فيه ، وإنما نشأ ذلك من تقصيره ، أو الأعم من الأصول والفروع ، فإن الظن المعتبر شرعا في قوة اليقين فإن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.

ثم اعلم أن هذه الأخبار مما يدل على اعتبار العلم اليقيني في الإيمان ، وأن الشاك في العقائد الإيمانية كافر ، بل الظان أيضا فإن الشك يطلق في الأخبار على مطلق التردد وتجويز النقيض وإن كان أحد الطرفين راجحا ، بل في اللغة أيضا كذلك ، وقد قال تعالى : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا »(١) والآيات الناهية عن الظن كثيرة وغاية ما يمكن أن يقال فيها أن تخص بأصول الدين وقد مر بعض القول في ذلك في صدر هذا المجلد.

الحديث التاسع : موثق.

« فهل ينفعه ذلك شيئا » قوله : شيئا قائم مقام المفعول المطلق أي نفعا قليلا كذا قيل ، « إن مثل أهل البيت » كان فيه تقدير مضاف أي مثل أصحاب أهل

__________________

(١) سورة الحجرات :

١٨٦

بيت كانوا في بني إسرائيل كان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فأجيب وإن رجلا منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له فأتى عيسى ابن مريمعليه‌السلام يشكوا إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء قال فتطهر عيسى وصلى ثم دعا الله عز وجل فأوحى الله عز وجل إليه يا عيسى إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتى منه إنه دعاني وفي قلبه شك منك فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت له قال فالتفت إليه عيسىعليه‌السلام فقال تدعو ربك وأنت في شك من نبيه فقال يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت فادع الله [ لي ] أن يذهب به عني قال فدعا له عيسىعليه‌السلام فتاب الله عليه وقبل منه وصار في حد أهل بيته.

البيت أو المراد بأهل البيت الموالون لهم واقعا ، وقيل : مثل في الموضعين بكسر الميم وسكون المثلثة والأول خبر مبتدإ محذوف ، أي هو مثل ، والثاني بدل الأول كما في قوله تعالى : «بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ »(١) والأول أظهر ، و الاجتهاد المبالغة والاهتمام في الطاعات والاجتناب عن المنهيات ، والإخلاص في الأعمال كما ورد : من أخلص لله أربعين صباحا فتح الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ، ويدل على أن لخصوص الأربعين في ذلك تأثيرا ، ويؤيده أن بعد الأربعين أنزل الله على موسى الكتاب المبين ، واستجاب دعاءه ، وفتح عليه أبواب علوم الدين ويدل على عدم قبول العمل مع الشك في النبي أو الإمامعليهما‌السلام ، وأن التوبة بعده مقبولة ، ويمكن حمله على أنه من خصائص تلك الشريعة ، أو على أنه كان مليا أو مستضعفا ، أو على أن عدم قبول التوبة مع الجحد والإنكار.

__________________

(١) سورة العلق : ١٦.

١٨٧

باب الضلال

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن هاشم صاحب البريد قال كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر فقلت من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر فقال أبو الخطاب ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر فقال له محمد بن مسلم سبحان الله ما له إذالم يعرف ولم

باب الضلال

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية : البريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البغل ، وأصلها « بريدة دم » أي محذوف الذنب ، لأن بغال البريد كانت كالعلامة لها ، فأعربت وخففت ثم سمي الرسول الذي يركبه بريدا ، والمسافة التي بين السكتين بريدا ، والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط ، وكان يرتب في كل سكة بغال ، وبعد ما بين السكتين فرسخان وقيل : أربعة ، انتهى.

وكأنه لقب بذلك لأنه كان موكلا بتلك البغال أو الرجال « فقال : لنا » وفي بعض النسخ له فالضمير لمحمد « فقلت من لم يعرف » الفرق بين الأقوال الثلاثة أنه ذهب صاحب البريد إلى أن غير العارف كافر سواء قامت عليه الحجة أم لم تقم ، وسواء جحد أم لم يجحد ، وعلى هذا فلا واسطة بين المؤمن والكافر ، وذهب أبو الخطاب إلى أنه كافر إن قامت عليه الحجة جحد أم لم يجحد ، فبينهما واسطة وهي غير العارف قبل قيام الحجة ، وذهب محمد بن مسلم إلى أنه كافر إذا جحد وإذا لم يجحد فليس بكافر ، وعلى هذا أيضا بينهما واسطة وهي من لم يعرف ولم يجحد ويسمى مستضعفا وضالا وقيل : كان المراد بالضال في هذا الباب هذا المعنى وإن كان يطلق كثيرا على الأعم منه ، وهو

١٨٨

يجحد يكفر ليس بكافر إذا لم يجحد قال فلما حججت دخلت على أبي عبد الله فأخبرته بذلك فقال إنك قد حضرت وغابا ولكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بمنى.

فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم فتناول وسادة فوضعها في صدره ثم قال لنا ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله قلت بلى قال أليس يشهدون أن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بلى قال أليس يصلون ويصومون ويحجون قلت بلى قال فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما هم عندكم قلت من لم يعرف [ هذا الأمر ] فهو كافر.

قال سبحان الله أما رأيت أهل الطريق وأهل المياه قلت بلى قال أليس يصلون ويصومون ويحجون أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قلت بلى قال فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما هم عندكم قلت من لم يعرف [ هذا الأمر ] فهو كافر.

قال : سبحان الله أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار

من لم يتمسك بالحق من فرق المسلمين ، وكان المراد بالكافر هنا من يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا مثل النجاسة وعدم جواز المباشرة والمناكحة وغيرها كما هو مذهب بعض الأصحاب وإلا فلا خلاف في استحقاق العقوبة وخلود بعضهم في النار ، ولو قيل بخلافه وتحقق القول به فهو نادر سخيف كما ستعرفه.

« فإنك قد حضرت وغابا » لعل تأخيرهعليه‌السلام بيان الحكم لتبيين مرادهم أو ليعلموا أيضا الحكم ، قيل : ويدل على أنه ينبغي للحاكم أن يترك الحكومة والتكلم فيها حتى يحضر الخصوم جميعا ومن ثم قال بعض الأكابر : إذا جاءك الحكم وقد فقئت عينه فلا تحكم له ، فلعله يأتيك خصمه وقد فقئت عيناه.

قوله : وأبو الخطاب عطف على ضمير اجتمعنا ، وعدم الإتيان بالمنفصل للفاصلة

١٨٩

الكعبة قلت بلى قال أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويصلون ويصومون ويحجون قلت بلى قال فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما تقولون فيهم قلت من لم يعرف فهو كافر.

قال سبحان الله هذا قول الخوارج ثم قال إن شئتم أخبرتكم فقلت أنا :

« وأهليكم » أي أولادكم « هذا قول الخوارج » فإنهم يقولون كل من فعل كبيرة أو صغيرة وأصر عليها فهو كافر خارج عن الإسلام ، مستحق للقتل ، ولذا حكموا بكفر أمير المؤمنينعليه‌السلام للتحكيم مع أنهم جبروهعليه‌السلام على التحكيم ، وعلى الحكم الجائر الأحمق الحائر البائر الذي كان من أعداء أمير المؤمنينعليه‌السلام وأيضا أنهعليه‌السلام لم يرض بحكمهما مطلقا بل بحكمهما إذا حكما بالكتاب والسنة ، وهما لعنة الله عليهما حكما على خلاف الكتاب والسنة ، وما فعلهعليه‌السلام لم يكن معصية ، وبسط القول في ذلك موكول إلى كتابنا الكبير.

والحاصل أن للكفر معان شتى ، ولكل منها أحكام يترتب عليها كالإيمان ، والخوارج لما سمعوا إطلاق الكفر وسلب الإيمان على أصحاب الكبائر بل الصغائر أيضا ولم يفرقوا بين معانيه وأحكامه أجروا جميع أحكام الكفر في الدنيا والآخرة على الفساق وضيقوا الأمر على المسلمين وحكموا بأن أصحاب الكبائر بل الصغائر أيضا كفار بالمعنى الذي يطلق على من لم يشهد الشهادتين ، وليس كذلك بل الكفر ببعض معانيه يجتمع مع الإسلام ببعض معانيه ، وليس كل من أطلق عليه الكفر في الأخبار يستحق القتل وتحرم مناكحته ومعاشرته ، وليس كل من سلب عنه الإيمان في الآيات والأخبار يجب خلوده في النار ، فالكفر يطلق على من أنكر شيئا من ضروريات دين الإسلام ظاهرا وباطنا كالشهادتين أو المعاد ، فهو يجري عليه أحكام الكفار في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة إلا أن أهل الكتاب اختلف الأصحاب في نجاستهم وعدم جواز مناكحتهم على التفصيل الذي سيأتي في محله إن شاء الله.

ويطلق على من أخل بشيء من العقائد الإيمانية وإن لم يكن ضروريا لدين

١٩٠

لا فقال أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا قال فظننت أنه

الإسلام كالإمامة ، والمشهور أنهم في الآخرة بحكم الكفار وهم مخلدون في النار كالمخالفين وسائر فرق الشيعة سوى الإمامية ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير ، لكن قد عرفت أنه يظهر من كثير من الأخبار أنه يمكن نجاة بعض المخالفين من النار كالمستضعفين والمرجون لأمر الله ، وقد ذكر العلامة وغيره قولا بعدم خلود المخالفين في النار ، وهو في غير المستضعفين وأشباههم في غاية الضعف لأن الإمامة عند الشيعة من أصول الدين ، وقد ورد متواترا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

وأما الأحكام الدنيوية أيضا كالطهارة والتناكح والتوارث فالمشهور أنهم في جميع ذلك بحكم المسلمين ، وذهب السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه وجماعة إلى أنهم في الأمور الدنيوية أيضا بحكم الكفار ، والذي يظهر من بعض الأخبار أنهم واقعا في جميع الأحكام بحكم الكفار لكن الله تعالى لما علم أن للمخالفين دولة وغلبة على الشيعة ولا بد لهم من معاشرتهم رخص لهم في جميع ذلك وأجرى على المخالفين في زمان الهدنة والتقية أحكام المسلمين وفي زمن القائمعليه‌السلام لا فرق بينهم وبين الكفار ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار.

وقد يطلق على مرتكبي الكبائر من غير توبة وأثره احتمال العقاب الطويل لا الخلود ، ولا جريان حكم الكفار عليهم في الدنيا ، بل يمكن سقوط بعض الحقوق التي تكون للمؤمنين ، وقد يطلق على مطلق مرتكبي المعاصي.

وبالجملة له معان كثيرة وأحكام متباينة كما يظهر بالتتبع قال الشهيد الثاني (ره) في رسالة حقائق الإيمان : اعلم أن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف والأكثر علي الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر ، فالظاهر أن النزاع لفظي إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر ، لا أنهم مسلمون في

١٩١

يديرنا على قول محمد بن مسلم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له فما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما تراه وما تزوجت قط فقال وما يمنعك من ذلك فقلت ما يمنعني إلا أنني أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني فقال فكيف تصنع وأنت شاب أتصبر قلت أتخذ الجواري قال فهات الآن فبما تستحل الجواري قلت إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني بشيء بعتها واعتزلتها قال فحدثني بما استحللتها؟

نفس الأمر ، فلذا نقلوا الإجماع على دخولهم في النار ، وإن أرادوا بذلك كونهم كافرين باطنا وظاهرا فهو ممنوع ، ولا دليل عليه بل الدليل قائم على إسلامهم ظاهرا كقولهعليه‌السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.

الحديث الثاني : مرسل.

« أخشى أن لا تحل لي مناكحتهم » منشأ الخشية ما عرفت من إصرار زرارة علي نفي الواسطة بين الإيمان والكفر ، وأن المخالفين كلهم ولو كانوا من فرق الشيعة غير الإمامية كفار عنده يجري عليهم جميع أحكام الكفار في الدنيا والآخرة. « قال : فهات الآن » هات اسم فعل بمعنى أعطني ، والحاصل أن وطي الكافرة حرام لا سيما من غير أهل الكتاب ، كما أن نكاح الكافرة حرام فبما تفرق بينهما « إن رابتني بشيء بعتها » يقال : رابه وأرابه أي شككه وأوهمه ، ولعله توهم الفرق بين الحرة والأمة ، بأن الحرة إذا لم توافقه وظهرت منه أمارات المخالفة وطلقها ذهبت بطلاقة ، وربما شهرته بالتشيع وفيه قباحة أيضا عرفا بخلاف الأمة ، فإنه يمكن بيعها ولا يقبل منها ما يقبل من الحرة وليس فيه عار.

وقولهعليه‌السلام : بما استحللتها ، إثبات الألف مع حرف الجر شاذ ، أي أنك قبل أن تدخلها في دينك وتكلمها في ذلك كيف جاز لك وطيها على زعمك ، وقيل : لما لم يكن الجواب مطابقا للسؤال عادعليه‌السلام السؤال بعينه للتنبيه على خطائه ، قوله :

١٩٢

قال : فلم يكن عندي جواب.

فقلت له : فما ترى أتزوج فقال ما أبالي أن تفعل قلت أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل فإن ذلك على جهتين تقول لست أبالي أن تأثم من غير أن آمرك فما تأمرني أفعل ذلك بأمرك فقال لي قد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان إنهما قد «كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا

تقول لست أبالي ، لعله أحال الوجه الآخر على الظهور فأجابعليه‌السلام باختيار الوجه المتروك ضمنا وكناية وكأنه سقط الشق الآخر من النساخ ، ويؤيده أنه ذكر هذا الحديث أبو عمرو الكشي في ترجمة زرارة بأدنى تغيير في اللفظ ، وقال فيه يعني زرارة فتأمرني أن أتزوج قال له ذاك إليك « قال : فقال زرارة » هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذا لم تأمرني بذلك ، والوجه الآخر أن يكون مطلقا لي قال فقال عليك بالبلهاء إلى آخر الخبر.

« تزوج » أي بعائشة وحفصة مع أنهما فعلتا ما فعلتا من إيذائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والخيانة معه وإفشاء سره وما ظهر له من نفاقهما كما ذكره الله تعالى في القرآن ، ومثل حالهما بحال امرأة نوح وامرأة لوط في أنهما بالنفاق واستبطان الكفر وعدم الإخلاص كفرتا وخرجتا من الإيمان فلم يغن نوح ولوط عنهما من عذاب الله شيئا من الإغناء بحق الزواج حتى يقال لهما عند الموت أو في القيامة : أدخلا النار مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء.

وذكر امرأة نوح وامرأة لوط يحتمل وجهين : أحدهما الاستدلال بفعل النبيين على الجواز ، وفيه أن شريعة من قبلنا ليست بحجة علينا ، والثاني الاستدلال على نفاق امرأتي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكفرهما بالتمثيل المذكور في الآية وهو أظهر ، فالمعنى أن الله مثل حالهما بحال المرأتين وخيانتهما بخيانتهما ، وخيانة امرأتي الرسولين لم تكن فجورا بل إنما كانت نفاقها وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين ولذا خلدتا في النار ولم ينفعهما شفاعة الرسولين على الله تعالى ، وقد قال المفسرون

١٩٣

صالِحَيْنِ » فقلت إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي تحت يده وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه قال فقال لي ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل «فَخانَتاهُما »(١) ما يعني بذلك إلا الفاحشة وقد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلانا قال قلت أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال لي إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت وما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف.

فقلت من هي على دين سالم بن أبي حفصة قال لا فقلت من هي على

امرأة نوح قالت لقومه إنه مجنون ، وامرأة لوط دلت قومه على ضيفانه ، ولما كانت المرأتان مع نفاقهما تحت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لإظهارهما الإسلام فيجوز نكاح المخالفات لذلك ، وقولهعليه‌السلام : إنهما قد كانتا ، نقل للآية بالمعنى.

قولهعليه‌السلام : ما يعني بذلك إلا الفاحشة ، يحتمل وجهين : الأول أن يكون استفهاما إنكاريا فالمراد بالفاحشة الزنا كما هو الشائع في استعمالها ، والثاني أن يكون نفيا ويكون المراد بالفاحشة الذنب العظيم وهو الشرك والكفر ، كما قال المفسرون في قوله تعالى : «وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها »(٢) وهو أظهر وفيه رد لقول زرارة وهي مقرة بحكمه ودينه إذ علاقة الزوجية لا تستلزم ذلك ، لظهور الفاحشة منهما.

« وقد زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلانا » أي عثمان ، هذا أيضا رد لما توهمه فإن الأمر هناك كان بالعكس ، إذا لمرأة تحت يد الزوج ، وهو مسلط عليها ، وظاهره جواز تزويج المؤمنة بالمخالف كما ذهب إليه المفيد والمحقق والمشهور المنع لأخبار كثيرة حملاها على الكراهة جمعا والإجماع الذي ادعوه على المنع غير ثابت ، والأحوط الترك وسيأتي القول فيه وفي عكسه في محلهما إن شاء الله.

ثم لما استشعر زرارة من الكلام المذكور الرخصة في تزويجهن أراد أن

__________________

(١) سورة التحريم : ٩.

(٢) سورة الأعراف : ٢٨.

١٩٤

دين ربيعة الرأي فقال لا ولكن العواتق اللواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون قلت وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة فقال تصوم وتصلي وتتقي الله

يصرح بذلك فقال : ما تأمرني؟ إلخ ، فقالعليه‌السلام : إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء ، أي المستضعفة الكريمة الأخلاق القريبة من قبول الحق ، قال الجوهري : رجل أبله بين البله والبلاهة ، وهو الذي غلبت عليه سلامة الصدر ، وقد بله بالكسر وتبله والمرأة بلهاء ، وفي الحديث أكثر : أهل الجنة البله ، يعني البلة في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة ، وفي القاموس : رجل أبله أي غافل أو عن الشر أو أحمق لا تمييز له ، والميت الداء أي من شره ميت ، والحسن الخلق القليل الفطنة لمداق الأمور أو من غلبته سلامة الصدر ، والبلهاء المرأة الكريمة المريرة العزيزة المغفلة ، وفي المصباح : بله بلها من باب تعب ضعف عقله فهو أبله والأنثى بلهاء ، والجمع بله مثل أحمر وحمراء وحمر ، ومن كلام العرب خير أولادنا الأبله الغفول ، المعنى أنه لشدة حيائه كالأبله فيتغافل فيتجاوز ، فشبه ذلك بالبله ، انتهى.

وما فسرهعليه‌السلام بيان لحاصل المعنى بذكر بعض صفاتها ، وفي النهاية : الخدر بالكسر ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر خدرت فهي مخدرة وجمع الخدر الخدور ، و العفائف جمع العفيفة وهي المرأة الممتنعة من القبائح حياءا من عف عن الشيء يعف من باب ضرب عفة بالكسر وعفافا بالفتح امتنع منه ، والجواري إذا كن كذلك لم يسمعن شبه المخالفين ، ولم تستقر في أنفسهن فهن أقرب إلى قبول الحق ودين الأزواج ، وهن من المستضعفات اللواتي لا ينصبن الحق وأهله ، وأبعد من سوء الأخلاق ونصب أهل البيتعليهم‌السلام ولما كان نفي الواسطة مستقرا في نفس زرارة عاد في السؤال ، وقال : أيجوز لي أن أتزوج من كان على دين سالم بن أبي حفصة ، وهو كان من رؤساء الزيدية.

١٩٥

ولا تدري ما أمركم فقلت قد قال الله عز وجل : «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » لا والله لا يكون أحد من الناس ليس بمؤمن ولا كافر.

قال : فقال أبو جعفرعليه‌السلام قول الله أصدق من قولك يا زرارة أرأيت قول الله

وروى الكشي روايات كثيرة تدل على أن الصادقعليه‌السلام لعنه وكذبه وكفره ، و ربيعة الرأي من فقهاء العامة ، قال الشيخ في الرجال : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المعروف بربيعة الرأي المدني الفقيه عامي روى عن السجاد والباقرعليهما‌السلام .

وقال المطرزي في المغرب : الرأي ما ارتآه الإنسان واعتقده ، ومنه ربيعة الرأي بالإضافة فقيه أهل المدينة ، وفي القاموس : هو شيخ مالك وكأنه ٧ إنما نفي من كان على رأيهما لأنه علم أن مراده المتعصبات منهن لا المستضعفات لأن ظاهر سياق كلامه أنه قال ذلك على سبيل التشنيع والإلزام.

وفي النهاية : العاتق الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبت ، ويجمع على العتق والعواتق.

( فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ) استدل زرارة بهذه الآية على انحصار الناس في المؤمن والكافر وهي ليست صريحة في ذلك ، وليس فيها ما يدل على الحصر ، ولو كانت ظاهرة فيه فلا بد من تأويلها لوجود المعارض ، وأيضا قد عرفت أن للكفر إطلاقات كثيرة ، فيمكن أن يكون الكفر في هذه الآية بمعنى عدم الإيمان ، وفي الآيات الدالة على الخلود والنهي عن المناكحة وغيرها بمعنى الجحود فلا تنافي بينهما ، ولعله ٧ لم يتعرض لجوابه لظهوره ، وذكر ما يدل على أن المراد بالآية غير ما فهمه زرارة وإلا لزم التنافي بين الآيات ، وقد بينا ذلك في الأخبار السابقة.

وأشارعليه‌السلام إلى هذا بقوله : قول الله أصدق من قولك ، فنسب ما فهمه من الآية إلى قوله إيذانا بأنه ليس ما فهمته مرادا من الآية.

١٩٦

عزوجل : «خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ »(١) فلما قال عسى فقلت ما هم إلا مؤمنين أو كافرين قال فقال ما تقول في قوله عز وجل : «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً »(٢) إلى الإيمان فقلت ما هم إلا مؤمنين أو كافرين فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ثم أقبل علي فقال ما تقول في أصحاب الأعراف فقلت ما هم إلا مؤمنين أو كافرين إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم قد

« فلما قال عسى فقلت » الظاهر أن مراده أنه لم يصبر زرارة حتى يتمعليه‌السلام الآية ، وبادر بالجواب بإعادة مطلوبه مرة أخرى ، وقيل : المراد أنه لما استدلعليه‌السلام بقوله عسى على أنه ليس بمؤمن لأن المؤمن يدخل الجنة قطعا ، ولا بكافر لأنه معذب البتة قلت : إن يرحمه‌الله فهو في علم الله مؤمن ، وإن يعذبه فهو في علم الله كافر « إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون » وذلك لما تقرر عنده أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن « وإن دخلوا النار فهم كافرون » لما تقرر عنده أن النار لا يدخلها إلا كافر ، والمقدمتان ممنوعتان لأن الجنة قد يدخلها غير المؤمن برحمة الله ، والنار قد يدخلها غير الكافر بذنب غير الكفر.

قولهعليه‌السلام : لدخلوا الجنة ، أي ابتداء من غير توقف أو بسبب الإيمان كما دخلها المؤمنون كذلك ، وهذا لا ينافي دخولهم فيها بالرحمة « لدخلوا النار » أي ابتداء أو بسبب الكفر كما دخلها الكافرون كذلك ، وهذا لا ينافي دخولهم فيها بذنوب غير الكفر ، إما مع الخلود أو بدونها « استوت حسناتهم وسيئاتهم » قيل : كان المراد بهما الإقرار والإنكار وباستوائهما عدم رجحان أحدهما على الآخر أو الأعم

__________________

(١) سورة التوبة : ١٠٣.

(٢) سورة النساء : ٩٨.

١٩٧

استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وأنهم لكما قال الله عزوجل.

فقلت أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار فقال اتركهم حيث تركهم الله قلت أفترجئهم قال نعم أرجئهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة

منهما ومن الأعمال الصالحة والذنوب.

« فقصرت بهم الأعمال » أي لم تبلغ بهم الأعمال الحسنة إلى مقصدهم وهو الجنة ، قال في المصباح : قصرت بنا النفقة أي لم تبلغ بنا إلى مقصدنا ، فالباء للتعدية « لكما قال الله عز وجل » :

أقول : ظاهر الخبر أن أصحاب الأعراف يوقفون ابتداء فيها ثم يساقون إما إلى الجنة أو إلى النار ، ولا يبقون فيها كما قال بعض المفسرين إن في الدرجة الأدنى من الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، أوقفهم الله عليها لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار ، ثم تؤول عاقبة أمرهم إلى الجنة برحمة الله وفضله ، كما قال عز وجل : «لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ »(١) أي لا يطمعون دخولها بعملهم ، بل بفضل الله وإحسانه أن ينقلهم من ذلك الموضع إلى الجنة.

« فقلت : من أهل الجنة هم أم من أهل النار » كان غرضه الإلزام بأنهم إن كانوا من أهل الجنة فهم مؤمنون ، وإن كانوا من أهل النار فهم كافرون « فقال : اتركهم حيث تركهم الله » أي يحتمل فيهم الأمران ، ولا ينافي عدم كونهم مؤمنين ولا كافرين « قلت أفترجئهم » كان مراده أن هذا مذهب المرجئة وهو باطل ، لأن مذهب المرجئة عدم الحكم بإيمان أحد وكفر أحد مطلقا وهذا الإرجاء ليس في المذهب ، وإنما هو إرجاء في الثواب والعقاب ، وبالنسبة إلى جماعة مخصوصة ، وقيل : أي أفتوقعهم في الرجاء والطمع للمغفرة ولا تحكم بكفرهم « برحمته » أي لا بإيمانهم لعدمه « بذنوبهم » أي لا بكفرهم لعدمه « ولم يظلمهم » إذ لا ظلم في العقوبة مع الاستحقاق بالذنوب.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٤٦.

١٩٨

برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم فقلت هل يدخل الجنة كافر قال لا قلت [ فـ ] ـهل يدخل النار إلا كافر قال فقال لا إلا أن يشاء الله يا زرارة إنني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك.

« هل يدخل الجنة كافر؟ قال : لا » إنما لم يستثنعليه‌السلام فيه لأنه لا يحتاج إلى استثناء ، نعم لو قال مكان كافر غير مؤمن لاحتاج إلى الاستثناء ، وأما المقدمة الثانية فتحتاج إلى الاستثناء لأنه يمكن أن يدخل النار غير الكافر من الفساق والمستضعفين.

« رجعت وتحللت عنك عقدك » في القاموس : تحلل في يمينه استثنى ، وحل العقد نقضها فانحلت ، وقال : عقد الحبل والبيع والعهد يعقده شده ، والعقد الضمان ، والعهد والعقد بالكسر القلادة ، والعقدة بالضم الولاية على البلد ، والجمع كصرد والضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا ، وموضع العقد وهو ما عقد عليه ، والبيعة المعقودة لهم ، وتحللت عقده سكن غضبه ، وفي المصباح : عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد ، والعقدة ما يمسكه ويوثقه ، ومنه قيل : عقدت البيع واليمين ، وعقدة النكاح وغيره إحكامه وإبرامه.

فإذا عرفت هذا فهذا الكلام يحتمل وجوها « الأول » : أن يكون العقد بضم العين وفتح القاف جمع العقدة بالضم والمراد أنك إن كبر سنك رجعت عن هذا المذهب الباطل الذي استقر في نفسك وانحلت عنك العقد التي في قلبك من الشكوك والشبهات في ذلك ، استعار العقد للشبهات وهي شائعة في المحاورات بين الناس ، وهذا أظهر الوجوه ، ومن قرأ تحللت بصيغة المتكلم فهو تصحيف إذ لم أجده في اللغة متعديا.

الثاني : أن يكون المراد بتحلل العقد سكون غضبه على المخالفين كما مر في القاموس.

١٩٩

الثالث : ما ذكره الكشي بعد إيراد هذه الرواية ، حيث قال : وأصحاب زرارة يقولون رجعت عن هذا الكلام وتحللت عنك عقد الإيمان ، انتهى.

ولعل المراد بأصحاب زرارة القائلون بهذا القول الذي كان زرارة عليه أولا فإنهم لما لم يرجعوا عن هذا القول ظنوا أن الإمامعليه‌السلام كان يصوب رأي زرارة باطنا ويتكلم معه ظاهرا للتقية ، فأخبر بأنه يرجع بعد كبره عن هذا القول ، ويرجع بذلك من الإيمان ، أو يضعف إيمانه ولا يخفى ركاكة هذا التأويل إلا أن يكون مرادهم تحلل العقد في مسألة الإيمان ، فيرجع إلى ما ذكرنا أولا.

الرابع : ما قيل : إن المعنى رجعت عن هذا القول الباطل وتحللت عنك هذه القلادة أو هذا الرأي.

الخامس : رجعت عن دين الحق وتحللت عنك هذا العهد والبيعة.

وأقول : لا يخفى اشتمال هذا الخبر على قدح عظيم لزرارة ، ولم يجعله وأمثاله الأصحاب قادحة فيه ، لإجماع العصابة على عدالته وجلالته وفضله وثقته ، وورد الأخبار الكثيرة في فضله وعلو شأنه ، والحق أن علو شأن هؤلاء الأجلاء وكثرة حاسديهم صار سببا للقدح فيهم ، وأيضا قدحوا في هذه الرواية بالإرسال ، وبمحمد ابن عيسى اليقطيني ، وإن كان له مدح وتوثيق من بعض الأصحاب ، فإنه جزم السيد الجليل ابن طاوس بضعفة ، والصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد ، وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : فقد ظهر اشتراك جميع الأخبار القادحة في استنادها إلى محمد بن عيسى وهو قرينة عظيمة على ميل وانحراف منه على زرارة مضافا إلى ضعفه في نفسه ، وقال السيد جمال الدين بن طاوس ونعم ما قال : ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة حتى لو كان بمقام عدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة فكيف وهو مقدوح فيه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّه يضر بدينك، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العباس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٥.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٠، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط قال: حملت معي متاعاً إلى مكة فبار عليّ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار عليّ وقد عزمت إنّ أصير إلى مصر فأركب براً أو بحراً، فقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعماراً.

وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(١) .

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: أصلحك الله إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلّي إلّا على الثلج، فقال: أفلا ترضى إنّ تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثمّ قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلا على الثلج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة، وقطعة منه عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠، واُخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى مثله، وزاد: ومن شقاء المرء إنّ يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٧ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي(١) ، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبد الكريم(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارّون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله.

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما ً

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) ثمّ قال من غير إنّ أسأله: من عال يتيماً حتّى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة: حمّاد، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين: احداهما عقوبة الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ) (١) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريّته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ أكل مال اليتيم يخلفه(٥) وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله تعالى يقول:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٣٩.

(٥) في المصدر: سليحقه.

٢٤٥

( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (١) وأمّا في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٢) .

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الله أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعإنّ على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم(٣) بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنّه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرّم(٤) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ ) (٥)

ولقول أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء(٦) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب إنّ يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتّى يتفانوا.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) النساء ٤: ١٠.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) في عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٤) في العلل: ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٩.

(٦) في العيون: استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب(١) .

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إنّ أكل مال اليتيم سيدركه(٢) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله يقول:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٣) وأمّا في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٤) .

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكل مال اليتيم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإنّ الله يقول في كتابه:( وَليخشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلفِهِم ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَليَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٢وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: وبال.

(٣) النساء ٤: ٩.

(٤) النساء ٤: ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٣.

(٥) النساء ٤: ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً تقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

____________________

٨ - تفسير القمي ١: ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفّية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه(١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال( عليه‌السلام ) :( بَلِ الإِنسانُ على نَفسِهِ بَصِيرةً ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ:( واللهُ يَعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلحِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن عليّ بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي ابنة أخ يتيمة فربما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال( عليه‌السلام ) : لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٥.

(٥) تقدم ما يدلّ على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

٢٤٩

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( فَليأكُل بِالمعرُوفِ ) (١) قال: المعروف هو القوت، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للايتام في الإبل وما يحلّ له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ(٢) جرباها فله إنّ يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميريّ في( قرب الإسناد) عن محمّد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنه نقل

____________________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤: ٦.

٢ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٤.

(٢) هَنَأْت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح - هنأ - ١: ٨٤ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عبّاس(١) .

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٢) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإنّ كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئاً الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَمَن كانَ فقيراً فَليأكُل بِالمـَعروف ) (٣) قال: ومن كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإنّ كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزإنّ من أموالهم شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن تولّى مال اليتيم ماله إنّ يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٤٧.

٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٢) النساء ٤: ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إنّ كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها(١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ - قال الطبرسي:( وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقر( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ - والظاهر من روايات أصحابنا: إنّ له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَمَنْ كَانَ غَنِيَاً فَليستَعفف وَمَن كَانَ فَقِيراً

____________________

٦ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النادّة: الشاردة. ( الصحاح - ندد - ٢: ٥٤٣ ).

٧ - مجمع البيان ٢: ٩.

(٢) النساء ٤: ٦.

٨ - مجمع البيان ٢: ١٠.

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٨.

(٤) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (١) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَليَأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٣) قال: كان أبي يقول: إنّها منسوخة.

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الاحاديث(٤) يعني: أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ اجرته لما مر(٥) أو الاباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) النساء ٤: ٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٣.

(٣) النساء ٤: ٦.

(٤) له نظائر في الحديث من الباب ٩، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٥) مر في أحاديث نفس الباب.

(٦) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب

٢٥٣

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عزّوجلّ:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه.

قلت: أرأيت إنّ كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً، فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثلهُ إلى قوله( عليه‌السلام ) : ثمّ تنفقه(٣) .

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

____________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّوجلّ( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (١) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً، ولا يرزان من أموالهم شيئاً، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله في اليتامى:( وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإخوانُكُم ) (٣) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربمّا أصيب ممّا يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك(٤) .

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ - عليّ بن إبراهيم في( التفسير) عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما نزلت( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموالَ اليَتَامى ظُلماً إِنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصلَونَ سَعِيراً ) (٥)

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٤.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٥) النساء ٤: ١٠.

٢٥٥

اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في إخراجهم فأنزل الله:( ويسْألُونَكَ عَن اليَتَامى قُل إِصلَاحُ لَهُم خَيرٌ وَإِنْ تُخالِطوُهُم فَإِخوَانُكُم والله يعلَمُ الـمُفسِدَ مِنَ الـمُصلِح ) (١) .

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا بأس بإنّ تخلط طعامك بطعام اليتيم فإنّ الصغير يوشك إنّ يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليتيم تكون غلّته في الشهر عشرين درهماً، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي فعل المعروف(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا ً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى(١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصيّة، وترك ابناً له صغيراً وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمّن له ماله؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف فلا بأس به، وإنّ لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إنّ عطب أدّاه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إنّ كان محتاجا وليس له مال فلا

____________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ١.

(١) في نسخة: فوصىّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٣١ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٣١ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٥.

(٣) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمسّ ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أخي أمرني إنّ أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجّر به؟ فقال: إنّ كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إنّ تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مال اليتيم إنّ عمل به الّذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:( وَمَن كَانَ فَقِيراً فَليأكُل بِالـمَعرُوفِ ) (٢) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وليّ مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمدّ يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له إنّ يأكل إلّا القصد ولا يسرف، فإنّ كان من نيّته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الّذي قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٣.

(٤) النساء ٤: ١٠.

(٥) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكلّه وهو لا ينوي رده حتّى يكون يأكل في بطنه ناراً؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أنس لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ - وعن بن مسلم، عن احدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

أقول: هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير مراد لما مرّ(١) ، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يردّ إلى أهله، ذلك بإنّ الله يقول:( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ اليَتَامى ظُلماً ) (٢) الآية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة(٤) .

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤١.

(٢) النساء ٤: ١٠.

(٣) تقدم في الباب ٧١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407