مرآة العقول الجزء ١١

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 407

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25432 / تحميل: 8256
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١١

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

باب المستضعف

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المستضعف فقال هو الذي لا يهتدي حيلة إلى

باب المستضعف

الحديث الأول : مرسل.

« عن المستضعف » كأنه سأل عن المستضعف الذي استثناه الله عز وجل في قوله : «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً ، إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ، فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً »(١) وقد مر تفسير الآية مجملا ، وقال بعض المفسرين : توفيهم ، إما ماض فيكون إخبارا عن حال قوم انقرضوا ، وكانوا قوما من المسلمين فخرجوا في قوم من المشركين في قتال فقتلوا معهم ، وإما مستقبل بحذف إحدى التائين فيكون الوعيد عاما في كل من كان بهذه الصفة «ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ » حال عن ضمير الموصول ، والظلم قد يراد به الشرك والنفاق ، فالمراد أنهم ظالمون أنفسهم بنفاقهم وكفرهم وتركهم الهجرة وقد يراد به المعصية ، فالمراد الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك غير مهاجرين إلى دار الإسلام حين كانت الهجرة فريضة.

وذكروا في خبر إن وجوها « الأول » قالوا فيم كنتم ، والعائد محذوف ، أي قالوا لهم فيم كنتم؟ أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم والمراد التوبيخ بأنكم لم تكونوا مؤمنين من الدين في شيء.

__________________

(١) سورة النساء : ٩٧.

٢٠١

الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا إلى الإيمان لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر فهم الصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم.

والثاني : « فأولئك » ويكون قالوا حالا من الملائكة بتقدير قد.

والثالث : أن الخبر محذوف وهو هلكوا ، يفسره فيم كنتم وهم أجابوا اعتذارا بقولهم : كنا مستضعفين في الأرض غير قادرين على إظهار شعائر الدين والمهاجرة ، ثم الملائكة لم يقبلوا عنهم هذا العذر فبكتوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة ، وأرادوا أنكم كنتم قادرين على المهاجرة ، ثم استثنى من الموصول المستضعفين في نفس الأمر والاستثناء منقطع ، وفي ذكر العفو وكلمة الأطماع وهي عسى تنبيه على أن أمر الهجرة خطير مضيق لا توسعة فيه ، حتى أن المضطر من حقه أن يترقب العفو ولا يأمن ، وينبغي أن يغلق قلبه بها.

ولعل المراد بالولدان الأطفال والصبيان ، كما في هذه الرواية وغيرها ، وإنما ذكرهم مع أنهم لم يبلغوا حد التكليف أصلا لأن السبب في سقوط التكليف هو العجز وأنه حاصل فيهم ، فحسن استثناؤهم بهذا الوجه ، وقيل : المراد بهم المراهقون الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء ، حتى يتوجه التكليف فيما بينهم وبين الله ، وقيل : استثناؤهم للمبالغة في الأمر ، والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة فإنهم إذا بلغوا وقدروا عليها فلا محيص لهم منها ، وإن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت ، وقال أرباب التأويل : الموصول هم الذين رفضوا الحق واتبعوا الباطل ، فظلموا أنفسهم فيقول الملائكة : فيم كنتم أي في أي غفلة كنتم تضيعون أعماركم وتبطلون استعدادكم الفطري؟ وفي أي واد من أودية الهوى تهيمون؟ فيقولون : كنا مستضعفين عاجزين لاستيلاء النفس الأمارة ، وغلبة الهوى ، فيقول الملائكة : ألم تكن أرض الله ، أي أرض القلوب واسعة فتخرجوا عن مضيق ما كنتم فيه.

٢٠٢

ثم استثنى ضعفاء العقول الذين رفع عنهم قلم التكليف بالمعارف وهم الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج عن الدنيا لضعف الرأي ولا يهتدون سبيلا إلى صاحب الولاية.

قيل : وقول الباقرعليه‌السلام في تفسير المستضعف يمكن تطبيقه على تفسير الآية الكريمة ، وعلى تأويلها ، وإنما قالعليه‌السلام في الكفر حيلة وفي الإيمان سبيلا للتنبيه على أنه لا سبيل إلى الكفر ، ولا دليل عليه ، ولو فرض شيء يفضي إليه فإنما هو حيلة نفسانية وشبهة شيطانية ، وقال في الخبر الآخر : لا يستطيع حيلة إلى الإيمان للإشعار بأن الحيلة كافية للخروج من الكفر إلى الإيمان ، أو لإرادة السبيل بها مجازا لاشتراكهما في الإفضاء والإيصال.

وأقول : الحاصل أنهم لضعف عقولهم وقلة فطانتهم لم تعرض لهم شبهة قوية فيستقروا في الكفر والجحود ، ولا داع قوي من الأغراض الدنيوية ٨ الحق لذلك ، واحتالوا في إبطال الدين وبراهين الأنبياء بإلقاء الشكوك والشبه ، وليس لهم قدرة على فهم الحق ودلائله فيرسخوا في الدين فهم لذلك معذورون في الجملة ، ويحتمل نجاتهم لذلك.

وأما ذكر الصبيان فقد عرفت في تفسير الآية توجيهه بوجوه ، وقيل : المراد بالصبيان الشباب في أوائل بلوغهم قبل الكمال المعرفة ، وأقول : يمكن تفريع هذا الكلام على الخلاف في وقت وجوب المعرفة ، وأن وجوبها عقلي أو سمعي فمن قال أن وجوب المعرفة عقلي وأنه يتعلق. بالمراهق قبل البلوغ ، فيمكن حمل الصبي في تلك الأخبار على معناه المصطلح ، ومن قال غير ذلك لا بد من حمله على أوائل البلوغ مجازا ، قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : اعلم أن المتكلمين حددوا وقت التكليف بالمعرفة بالتمكن من العلم بالمسائل الأصولية حيث قالوا في باب التكليف أن المكلف يشترط كونه قادرا على ما كلف به ، إذ التكليف بدون ذلك محال ،

٢٠٣

وظاهر أن هذا لا يتوقف على تحقق البلوغ الشرعي بإحدى العلامات المذكورة في كتب الفروع ، بل قد يكون قبل ذلك بسنين أو بعده ، كذلك بحسب مراتب الإدراك قوة وضعفا.

وذكر بعض فقهائنا أن وقت التكليف بالمعارف الإلهية هو وقت التكليف بالأعمال الشرعية إلا أنه يجب أولا بعد تحقق البلوغ والعقل المسارعة إلى تحصيل المعارف قبل الإتيان بالأعمال.

أقول : هذا غير جيد لأنه يلزم منه أن يكون الإناث أكمل من الذكور ، لأن الأنثى تخاطب بالعبادات عند كمال التسع ، إذا كانت عاقلة فتخاطب بالمعرفة أيضا عند ذلك ، والصبي لا يبلغ عند كمال التسع بالاحتلام ولا بالإنبات على ما جرت به العادة ، فلا يخاطب بالمعرفة وإن كان مميزا عاقلا ، لعدم خطابه بالعبادات ، فتكون أكمل منه استعدادا للمعارف وهو بعيد عن مدارك العقل والنقل ، ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى وجوب المعرفة على من بلغ عشرا عاقلا ، ونسب ذلك إلى الشيخ أبي جعفر الطوسيقدس‌سره ، وأيضا هذا لا يوافق ما هو الحق من أن معرفة الله تعالى واجبة عقلا لا سمعا ، لأنا لو قلنا أن المعرفة لا تجب إلا بعد تحقق البلوغ الشرعي الذي هو مناط وجوب العبادات الشرعية لكنا قد أوجبنا المعرفة بالشرع لا بالعقل ، لأن البلوغ المذكور إنما علم من الشرع وليس في العقل ما يدل على أن وجوب المعرفة إنما يكون عند البلوغ المذكور ، فلو وجبت عنده لكان الوجوب معلوما من الشرع لا من العقل.

لا يقال : العقل إنما دل على وجوب المعرفة في الجملة دون تحديد وقته ، والشرع إنما دل على تحديد وقت الوجوب وهو غير الوجوب فلا يلزم كون الوجوب شرعيا.

لأنا نقول : لا نسلم أن في الشرع ما يدل على تحديد وقت وجوب المعرفة

٢٠٤

أيضا بل إنما دل على تحديد وقت العبادات فقط ، نعم دل الشرع على تقدم المعرفة على العبادات في الجملة ، وهو أعم من تعيين وقت التقدم فلا يدل عليه وأيضا لا معنى لكون العقل يدل على وجوب المعرفة في الجملة من دون اطلاعه على وقت الوجوب ، إذ لا ريب أنه يلزم من الحكم بوجوبها كونها واجبة في وقت الحكم.

والحاصل أنه لا يمكن العلم بوجوبها إلا بعد العلم بوقت وجوبها ، والوقت كما أنه ظرف لها فهو ظرف للوجوب أيضا ، وتوضيحه أن العبد إذا لاحظ هذه النعم عليه ، وعلم أن هناك منعما أنعم بها عليه أوجب على نفسه شكره عليها في ذلك الوقت خوفا أن يسلبه إياها لو لم يشكره ، وحيث أنه لم يعرفه بعد ويوجب على نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره ، فقد علم أنه يلزم من وجوب المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضا ، نعم ما ذكروه إنما يتم على مذهب الأشاعرة حيث أن وجوب المعرفة عندهم سمعي.

فإن قلت : قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، فيه دلالة على تحديد وقت وجوب المعرفة بالبلوغ الشرعي لأن رفع القلم كناية عن رفع التكليف ، وعدم جريانه عليه إلى الغاية المذكورة ، فقبلها لا يكون مكلفا بشيء سواء كان قد عقل أم لا.

قلت : لا نسلم دلالته على ذلك بل إن دل فإنما يدل على أن البلوغ الشرعي غاية لرفع التكليف مطلقا وإن كان عقليا فيبقى الدليل الدال على كون التكليف بالمعرفة عقليا سالما عن المعارض ، فإنه يستلزم تحديد وقت وجوب المعرفة بكمال العقل ، كما تقدمت الإشارة إليه.

والحاصل أن عموم رفع القلم مخصص بالدليل العقلي ، وقد عرف العقل الذي هو مناط التكاليف الشرعية بأنه قوة للنفس بها تستعد للمعلوم والإدراكات ، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، وهذا

٢٠٥

التفسير اختاره المحقق الطوسي (ره) وجماعة ، والغريزة هي الطبيعة التي جبل عليها الإنسان ، والآلات هي الحواس الظاهرة والباطنة وإنما اعتبر سلامتها لأن العلم إنما يتبع العقل عند سلامتها ، ألا ترى أن النائم عاقل ولا علم له لتعطل حواسه.

وقيل : إنه ما يعرف به حسن الحسن وقبح القبيح ، وهذا التفسير اختاره القائلون بأن الحسن والقبح ذاتيان للعقل ، وقيل : إنه العلم ببعض الضروريات المسمى بالعقل بالملكة واختاره العلامة التفتازاني ، وقريب من هذا التفسير ما قيل أنه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات في مجاري العادات ، انتهى.

ثم اعلم أن إطلاق الصبيان يشمل صبيان الكفار أيضا ، ولا ريب في أن أطفال المؤمنين ملحقة بآبائهم في الجنة ، وأما أولاد الكفار فاختلف فيهم علماؤنا والمخالفون قال النووي في شرح صحيح مسلم : اختلف العلماء فيمن مات من أولاد المشركين ، فمنهم من يقول : هم تبع لآبائهم في النار ، ومنهم من يتوقف فيهم ، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ، وقال البغوي في شرح السنة : أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا نار ، بل أمرهم موكول إلى علم الله فيهم ، كما أفتى به الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سيق لهم في علم الله من السعادة والشقاوة.

وقيل : حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبائهم وهو المراد بقوله : الله أعلم بما كانوا عاملين ، يدل عليه ما روي مفسرا عن عائشة أنها قالت : قلت : يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ قال : من آبائهم ، فقلت : يا رسول الله بلا عمل؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، قلت : فذراري المشركين؟ قال : من آبائهم ، قلت : بلا عمل؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، وقال معمر عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال : أولاد المشركين خدم أهل الجنة ، قال الحسن : أتعجبون أكرمهم الله وأكرمهم

٢٠٦

به ، وانتهى.

وذهب المتكلمون منا إلى أن أطفال الكفار لا يدخلون النار فهم إما يدخلون الجنة أو يسكنون الأعراف ، وذهب أكثر المحدثين منا إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤججة لهم ، قال المحقق الطوسيقدس‌سره في التجريد : وتعذيب غير المكلف قبيح وكلام نوحعليه‌السلام مجاز ، والخدمة ليست عقوبة له ، والتبعية في بعض الأحكام جائزة.

وقال العلامة الحلي نور الله ضريحه في شرحه : ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ، ويلزم الأشاعرة تجويزه والعدلية كافة على منعه ، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى.

احتجوا بوجوه : « الأول » قول نوحعليه‌السلام «وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً »(١) والجواب أنه مجاز ، والتقدير إنهم يصيرون كذلك لا بآجال طفوليتهم ، الثاني : قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة ، فلا يكون قبيحا ، والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل وليس كل ألم عقوبة فإن الفصد والحجامة ألمان ، وليسا عقوبة ، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على أمراضه ، الثالث : قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج ، والجواب أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه ، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يجعل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.

وأقول : رأيت في بعض كتب أصحابنا في تفسيرقوله تعالى : «يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ »(٢) روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال : الولدان أولاد أهل الدنيا

__________________

(١) سورة نوح : ٢٧.

(٢) سورة الواقعة : ١٧.

٢٠٧

لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ، ولا سيئات فيعاقبون عليها ، فأنزلوا هذه المنزلة ، وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين؟ فقال : خدم أهل الجنة على صورة الولدان ، خلقوا لخدمة أهل الجنة.

وروى الصدوقرضي‌الله‌عنه في كتاب الخصال بسند صحيح أو قريب منه عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجل على خمسة : على الطفل والذي مات بين النبيين ، والذي أدرك النبي وهو لا يعقل ، والأصم والأبكم فكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل ، قال : فيبعث الله إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول لهم : ربكم يأمركم أن تثبوا فيها ، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق إلى النار.

ثم قال الصدوق (ره) : إن قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ويقولون أنه لا يجوز أن يكون في دار الجزاء التكليف ، ودار الجزاء للمؤمنين إنما هي الجنة ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار ، وإنما يكون هذا التكليف من الله عز وجل في غير الجنة والنار ، فلا يكون كلفهم في دار الجزاء ، ثم يصيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لإنكار ذلك ، ولا قوة إلا بالله.

وأقول : قد ورد في بعض الأخبار أنهم مع آبائهم في النار ، وكأنها محمولة على التقية ، وفي بعض الأخبار أن معنى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أن كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا ، وردوا علمهم إلى الله ، وهذا أحسن الأمور في هذا الباب ، ويكفينا القول بأن الله تعالى لا يظلمهم ولا يجور عليهم ولا يدخلهم النار بغير حجة ، وستأتي الأخبار في كتاب الجنائز وسنتكلم فيه هناك أيضا إنشاء الله تعالى. وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير في أبواب العدل.

٢٠٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المستضعفون الذين «لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً » قال لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا يكفرون الصبيان وأشباه عقول الصبيان من الرجال والنساء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المستضعف فقال هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر ولا يهتدي بها إلى سبيل الإيمان لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط البجلي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في المستضعفين فقال لي شبيها بالفزع فتركتم أحدا يكون مستضعفا وأين المستضعفون؟

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

وقد مر الكلام فيه « وأشباه عقول الصبيان » أي أشباه الصبيان في العقول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور معتبر عندي.

« يدفع بها عنه الكفر » أي شبه الكفر أو احتماله فيصير شاكا « ولا يهتدى بها » الضمير للحيلة « ولا يكفر » بالنصب أي ولا أن يكفر.

الحديث الرابع : مجهول.

وبجيلة قبيلة من اليمن والنسبة إليها بفتحتين كالحنفي بالنسبة إلى بني حنيفة ، وبجلة مثال تمرة قبيلة أيضا والنسبة إليها على لفظها.

« شبيها بالفزع » بكسر الزاي أي الخائف المضطرب ، وكان ذلك غيظا وإنكارا على أهل الإذاعة من الشيعة ، فإنهم لتركهم التقية أفشوا هذا الأمر حتى عرف الناس كلهم مذهب الشيعة حتى الجواري الباكرات المخدرات مع عدم خروجهن من الخدور ، والنساء السقايات اللواتي ليس شأنهن تفحص المذاهب ،

٢٠٩

فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن وتحدث به السقايات في طريق المدينة.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المستضعفين فقال هم أهل الولاية فقلت أي ولاية فقال أما إنها ليست بالولاية في الدين ولكنها الولاية في المناكحة

والسقايات بالياء جمع سقاءة بالهمزة ، وهذه الإذاعة صارت سببا للضرر على الأئمة وشيعتهم ولم ينفع لهداية الخلق ، وصارت سببا لصيرورة المستضعفين نواصب غير معذورين « وتركتم » استفهام للإنكار ، وكذا أين.

ثم اعلم أن المستضعف عند أكثر الأصحاب من لا يعرف الإمام ولا ينكره ، ولا يوالي أحدا بعينه كما ذكره الشهيدقدس‌سره في الذكرى ، وحكي عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن البراءة ، وقال ابن إدريس : هو من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ، ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم ، وهذا أوفق بأخبار هذا الباب.

الحديث الخامس : صحيح.

« قال : هم أهل الولاية » لما كانت الولاية مجملة ، وكانت تحتمل ولاية أهلي البيتعليهم‌السلام قال السائل : أي ولاية؟ فقالعليه‌السلام أما إنها ليست بالولاية في الدين ، أي ولاية أئمة الحق ولو كانوا كذلك لكانوا مؤمنين ، أو المراد بالولاية في الدين الولاية التي تكون بين المؤمنين بسبب الاتحاد في الدين كما قال سبحانه : «الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) بل المراد أنهم قوم ليسوا بمتعصبين في مذهبهم ، ولا يبغضونكم بل يناكحونكم ويوارثونكم ويخالطونكم ، أو المعنى هم قوم يجوز لكم مناكحتهم ومعاشرتهم يرثون منكم وترثون منهم ، فيكون السؤال عن حكمهم

__________________

(١) سورة التوبة : ٧١.

٢١٠

والموارثة والمخالطة وهم ليسوابالمؤمنين ولا بالكفارومنهم المرجون «لِأَمْرِ اللهِ » عز وجل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن إسماعيل الجعفي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الدين الذي لا يسع العباد جهله فقال الدين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم قلت جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه فقال بلى فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم فقال ما جهلت شيئا هو والله الذي نحن

لاعن وصفهم وتعيينهم ، أو بينعليه‌السلام حكمهم ثم عرفهم بأنهم ليسوا بالمؤمنين إلى آخره ، والمرجون لأمر الله هنا أعم من المستضعفين ، وهذا معنى آخر غير ما مر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور معتبر.

« الدين واسع » أي لا يتحقق الخروج من دين الإسلام بقليل من العقائد والأعمال كما هو مذهب الخوارج ، حيث حكموا بكفر مرتكب المعاصي ، وخاضوا في المسائل الدقيقة فجعلوها من أجزاء الإيمان.

قوله : والإقرار ، كان الواو بمعنى مع ، أو أشهد بتأويل أن المصدرية.

« ومن ركب رقابكم » أي استولى عليكم وظلمكم « وتأمر عليكم » أي عد نفسه أميرا وحاكما عليكم يقال أمرته تأميرا فتأمر « ما جهلت شيئا » أي من الأصول الضرورية « فهل سلم أحد » أي من عذاب الله أو الخلود في النار ، وأم أيمن مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي من شهود فدك ، وروى الخاصة والعامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنها من أهل الجنة ، قال في المغرب : الأيمن خلاف الأيسر وهو جانب اليمنى أو من فيه ، وبه سمي أم أيمن حاضنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي حافظته ، وهو أخو

٢١١

عليه قلت فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر فقال لا إلا المستضعفين قلت من هم قال نساؤكم وأولادكم ثم قال أرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني ربما ذكرت هؤلاء المستضعفين فأقول نحن وهم في منازل الجنة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يفعل الله ذلك بكم أبدا.

أسامة بن زيد لأمه ، انتهى.

« وما كانت تعرف ما أنتم عليه » أي إمامة سائر الأئمةعليهم‌السلام سوى أمير المؤمنينعليه‌السلام وكانت معذورة في ذلك لعدم سماعها ذلك وعدم تمام الحجة عليها ، فكذا المستضعف معذور لذلك أو صفات الأئمة وكمالهم ، أو لم تكن تعرف ذلك بالدليل بل بالتقليد ، وأما أصل معرفة إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام فعدم معرفتها ذلك بعيد جدا ، وكون أم أيمن امرأة أخرى معروفة للمخاطب سوى الحاضنة فأبعد.

الحديث السابع : صحيح.

« من عرف اختلاف الناس » أي أصل الاختلاف فإنه يجب حينئذ طلب الحق عقلا وشرعا ، أو المراد الفهم والإدراك لا مجرد السماع ، ولعله أظهر.

الحديث الثامن : صحيح أيضا.

« إني ربما ذكرت » أي نخاف أن يجعلنا الله بسبب ذنوبنا في درجة المستضعفين من المخالفين ، أو يشق علينا أنهم مع كونهم مخالفين يدخلون الجنة ويكونون معنا في منازلنا ، فقالعليه‌السلام : إن دخلوا الجنة لم يكونوا في درجاتكم ومنازلكم ، والخبر الآتي يؤيد الأول.

٢١٢

٩ ـ عنه ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخويه محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال قال رجل لأبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن عنده جعلت فداك إنا نخاف أن ننزل بذنوبنا منازل المستضعفين قال فقال لا والله لا يفعل الله ذلك بكم أبدا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن الضعفاء فكتب إلي الضعيف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف.

١٢ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن حبيب الخثعمي ، عن أبي سارة إمام مسجد بني هلال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس اليوم مستضعف أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء.

الحديث التاسع : سنده الأول موثق والثاني حسن كالصحيح.

الحديث العاشر : حسن كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مجهول :

٢١٣

باب

المرجون لأمر الله

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ »(١) قال قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم إنهم

باب المرجون لأمر الله

في القاموس : أرجأ الأمر أخره وترك الهمز لغة «وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ » مؤخرون حتى ينزل الله فيهم ما يريد ، ومنه سميت المرجئة وإذا لم تهمز فرجل مرجي بالتشديد وإذا همزت رجل مرجىء كمرجع ، وهم المرجئة بالهمز والمرجئة بالياء مخففة لا مشددة.

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

« فقتلوا مثل حمزة وجعفر » لعل ذكر ذلك للإشعار بأن هذه الأعمال الشنيعة صارت أسبابا لعدم استقرار الإيمان في قلوبهم ، وعدم توفيقهم للإيمان الكامل ، أو هذا دليل على عدم رسوخ الإيمان فيهم إما لأن من كانت شقاوته وتعصبه بحيث اجترأ على قتل أمثال هؤلاء معلوم أنه لو آمن لم يكن إيمانه عن يقين كامل وإذعان قوي أو لأن من كان الله فيه لطف لا يتركه حتى يصدر منه مثل هذا العمل الشنيع ، ومن لم يكن لله معه لطف لا يوفقه للإيمان الكامل كما أنا لا نجوز صدور التوبة والإيمان عن قتلة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم ، وهذا قريب من الوجه الأول وفي غاية المتانة.

وقيل : لعل ذكر هذا القسم على سبيل التمثيل ويدل الحبر على أن قاتل حمزة لم تقبل توبته على الجزم والقطع ، والمشهور بين العامة أنه قبل توبته وأمره

__________________

(١) سورة التوبة : ١٠٧.

٢١٤

دخلوا في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار فهم على تلك الحال «إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ».

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر الواسطي ، عن رجل قال قال أبو جعفرعليه‌السلام المرجون قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين ثم إنهم بعد ذلك دخلوا في الإسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يكونوا يؤمنون فيكونوا من المؤمنين ولم يؤمنوا فتجب لهم الجنة ولم يكفروا فتجب لهم النار فهم على تلك الحال «مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ ».

بالخروج عن المدينة ، وقال : لا أستطيع أن أرى قاتل عمي ، ثم بقي حتى قتل مسيلمة الكذاب.

الحديث الثاني : ضعيف ، وهو مثل الأول متنا.

وقيل : لعل المراد بالإيمان الإيمان المقتضي لدخول الجنة كما يشعر به التفريع ، وهو الإيمان الكامل المستقر الموجب للأمن ، و بالكفر الجحود الموجب لدخول النار ، وعلى هذا يصدق المرجون على جميع الأقسام المذكورة سابقا.

٢١٥

باب

أصحاب الأعراف

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل جميعا ، عن زرارة قال قال لي أبو جعفرعليه‌السلام ما تقول في أصحاب الأعراف فقلت ما هم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون فقال والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين دخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ولكنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنهم لكما قال الله عز وجل فقلت أمن أهل الجنة هم أو من أهل النار فقال اتركهم حيث تركهم الله قلت أفترجئهم قال نعم أرجئهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة برحمته وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم فقلت هل يدخل الجنة كافر قال لا قلت هل يدخل النار إلا كافر قال فقال لا إلا أن يشاء الله يا زرارة إنني أقول ما شاء الله وأنت لا تقول ما شاء الله أما إنك إن كبرت رجعت وتحللت [ عنك ] عقدك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن رجل قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الذين «خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً » فأولئك قوم مؤمنون يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون ويكرهونها فأولئك «عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ».

باب أصحاب الأعراف

الحديث الأول : موثق كالصحيح ، وهو جزء من الحديث الثاني من باب الضلال.

الحديث الثاني : ضعيف ، وهو تتمة الحديث الثاني من الباب السابق وذكره هنا يشعر بأن هذا الصنف عند المصنف من أهل الأعراف فهذه الأقسام عنده متداخلة.

٢١٦

باب

في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة

وأهل البلدان

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة قال قلت لعنت هؤلاء مرة مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء

باب في صنوف أهل الخلاف

الحديث الأول : مرسل.

وقد عرفت أن القدرية تطلق على الجبرية وعلى التفويضية وكان المراد هنا الثاني ، قال علي بن إبراهيم في تفسيره : القدرية المعتزلة ، والرد من القرآن عليهم كثير ، لأن المعتزلة قالوا : نحن نخلق أفعالنا وليس لله فيها صنع ولا مشية ولا إرادة ، فيكون ما شاء إبليس ولا يكون ما شاء الله ، انتهى.

والمراد بالمرجئة الذين يقولون الإيمان محض العقائد ، وليس للأعمال فيها مدخل أصلا ، ولا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، ولا تفاوت في إيمان الناس ، قال صاحب الملل والنحل : الإرجاء على معنيين : أحدهما التأخير «قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ »(١) أي أمهله وأخره ، والثاني إعطاء الرجاء ، أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول صحيح ، لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد ، وأما المعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقيل : الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى الآخرة فلا يقضي عليه بحكم في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار ، فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان ، وقيل : الإرجاء تأخير عليعليه‌السلام

__________________

(١) سورة الأعراف : ١١١.

٢١٧

يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه : «أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » قال كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا.

عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة ، فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان ، والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة ، انتهى.

وقد مر بعض القول فيهم سابقا. والمراد هنا ما ذكرنا أولا فإنهم يحكمون بإيمان من آمن بالله ورسوله وإن قتلوا الأئمة وخيار المؤمنين ، فهم راضون بذلك ولا يبالون به ، ويحكمون بأن الله لا يعذب هؤلاء بفعلهم ، ولذا سموا مرجئة لإرجاء تعذيبهم على المعاصي ، ويمكن أن يكون المراد هنا مطلق المخالفين ، فإنهم على أصولهم الفاسدة يصوبون قتل من خرج على خلفاء الجور ، ولو كانوا من أئمة الدين وذرية سيد المرسلين ، فهم راضون بذلك ، وذكر الآية استشهاد بأن الراضي بالقتل والمصوب له حكمه حكم القاتل في الشقاوة والعقوبة.

ثم اعلم أن ذكر الآية نقل بالمعنى ، والآية في آل عمران هكذا : «الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ »(١) وقال البيضاوي : هم كعب بن الأشرف ومالك وحيي وفنحاص ووهب بن يهودا ، قالوا : إن الله أمرنا في التوراة وأوصانا بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل ، وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتأكله ، وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم ، لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة وسائر المعجزات شرع في ذلك « قل قد جاءكم » تكذيب وإلزام بأن رسلا جاءوهم بمثله قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة للتصديق ، وبما اقترحوه

__________________

(١) سورة آل عمران : ١٨٣.

٢١٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم وحماد بن عثمان ، عن أبي مسروق قال سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام عن أهل البصرة ما هم فقلت مرجئة وقدرية وحرورية فقال لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أهل الشام شر من أهل

فقتلوهم ، فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله ، فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات أخر واجترءوا على قتله.

الحديث الثاني : حسن.

وقد مر في باب الكفر ، و الملل جمع الملة وهي الدين ، ووصفها بالكفر والشرك وعدم العبادة وصف مجازي لأن هذه الأوصاف لصاحب الملل حقيقة نسبت إلى الملل التي هي سبب لاتصاف صاحبها بها مبالغة في السببية ، كما أن لعن تلك الملل مبالغة في لعن صاحبها أيضا ، فالمراد بلعنها طردها عن طريق الحق وساحة القبول ونيل الرحمة ودخول الجنة.

الحديث الثالث : موثق.

ويحتمل أن يكون هذا الكلام في زمن بني أمية وأهل الشام من بني أمية وأتباعهم كانوا منافقين ، يظهرون الإسلام ، ويبطنون الكفر ، والمنافقون شر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار ، وهم كانوا يسبون أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو الكفر بالله العظيم ، والنصارى لم يكونوا يفعلون ذلك ، ويحتمل أن يكون هذا مبنيا على أن المخالفين غير المستضعفين مطلقا شر من سائر الكفار كما يظهر من كثير من الأخبار ، والتفاوت بين أهل تلك البلدان باعتبار اختلاف رسوخهم في مذهبهم الباطل ، أو على أن أكثر المخالفين في تلك الأزمنة كانوا نواصب منحرفين عن أهل البيتعليهم‌السلام ، لا سيما أهل تلك البلدان الثلاثة ، واختلافهم في

٢١٩

الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة وإن أهل المدينة أخبث من أهل مكة أخبث منهم سبعين ضعفا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أهل الشام شر أم [ أهل ] الروم فقال إن الروم كفروا ولم يعادونا وإن أهل الشام كفروا وعادونا.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن أبان بن عثمان ، عن

الشقاوة باعتبار اختلافهم في شدة النصب وضعفه ، ولا ريب في أن النواصب أخبث الكفار وكفر أهل مكة جهرة هو إظهارهم عداوة أهل البيتعليهم‌السلام ، وقد بقي بينهم إلى الآن ، ويعدون يوم عاشوراء عيدا لهم بل من أعظم أعيادهم لعنة الله عليهم وعلى أسلافهم الذين أسسوا ذلك لهم.

وقيل : إنما نسب أهل مكة إلى الكفر لأنهم إذا عصوا أو عبدوا غير الله أو تولوا غير أولياء الله فقد ألحدوا وأشركوا ، لقوله تعالى : «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ »(١) وروي في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في تفسير هذه الآية قال : من عبد فيه غير الله أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم ، وعلى الله أن يذيقه من عذاب أليم.

الحديث الرابع : كالسابق.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

وكون المراد بالمرجئة هنا مطلق المخالفين أنسب لجمعية الملل ، فإنهم

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق.

السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله وإن كان حيا ، لرواية حمزة بن حمران ، ولكن معظم الأصحاب على خلافه ، والأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يوم له ولعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى ، ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم ، وفي النهاية والخلاف إن قصد القربة فلا تقويم بل يسعى العبد ، فإن أبى لم يجبر ، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا ، وبه ورد الخبر الصحيح عن الصادقعليه‌السلام وإن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا ، وابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار ، لعدم التقرب ، وظاهر الرواية بخلافه ، والحلبي يسعى العبد ولم يذكر التقويم ، وابن الجنيد إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان مؤسرا وبين استسعاء العبد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

٣٠١

٤ ـ وبإسناده ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق.

(باب المدبر)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له أن يبيعه قال نعم إذا احتاج إلى ذلك.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب المدبر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب.

٣٠٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث فقال نعم وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل مطلقا ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها وإلا فلا ، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا.

الحديث الخامس : موثق.

٣٠٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره قال وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية

الحديث السادس : صحيح.

وقال في المسالك : إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير ، للأخبار الكثيرة ، سواء كان الولد من عقد ، أم شبهة أم زناء مع إشكال في الأخير ، وفي الأخبار فما ولدت فهم بمنزلتها ، ولا شبهة أنه يصدق على مولودها من الزنا أنها ولدته. وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين ، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم ، أو الأب جاز أيضا لعموم الأدلة ، فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين قال الشيخ وأتباعه والمحقق : لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا ، لصحيحة أبان وادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع ، وقال ابن إدريس يجوز الرجوع ، وتبعه العلامة وأكثر المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع ويمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا ، وهو يوجب تبعيتهم له فيها ، وحملها على اشتراط الرقية قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٣٠٤

ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.

٩ ـ وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأن التدبير عدة وليس

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في الدروس : لو باع المدبر أو وهبه ولما ينقض التدبير فأكثر القدماء على أنه لا ينقضي التدبير فقال الحسن يبيع خدمته ، أو يشترط عتقه على المشتري فيكون له الولاء : وقال الصدوق : لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ، وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدة حياة السيد ، وقال المفيد : إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه ، وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة ، وتبعه جماعة والحليون إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته والفاضل على الإجارة مدة حياته حتى يموت ، وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة لأنها منفعة مجهولة ،

٣٠٥

بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

(باب المكاتب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك وسيقال لك إن علياعليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول عليعليه‌السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له وما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب

والرواية مصرحة بها ، وعورضت برواية محمد بن مسلم « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه » وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا.

باب المكاتب

وقال في الدروس : اشتقاق الكتابة من الكتب وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، وهي مستحبة مع الأمانة ، والكسب وتتأكدان مع التماس العبد وبهما فسر الشيخ الخير في آية الكتابة ، ولو عد ما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف وفي المبسوط مكروهة.

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على جواز أن يكاتب ولي اليتيم مملوكه كما هو المشهور بين الأصحاب وقيدوه بالغبطة ، وقيل : بالمنع مطلقا ، واختلف الأصحاب في حد العجز ، فذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى أن حده تأخيره نجم إلى نجم ، سواء كان بسبب العجز أو المطل أو بالغيبة بغير إذن المولى ، وذهب جماعة منهم المفيد والشيخ في الاستبصار وابن

٣٠٦

أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر وحتى يحول عليه الحول قلت فما ذا تقول أنت قال لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.

٢ ـ ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن

إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن حده تأخير محله من النجم سواء بلغ نجما آخر أم لا؟ وسواء علم من حاله العجز أم لا؟ وفي المسألة أقوال : أخر شاذة ، وموضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز لشيء بعينه ، وإلا فيتبع الشرط كما ذكره في المسالك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا شهادة » لعله محمول على التقية ويصح على مذهب من لم يجوز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أن المراد بالشهادة سببها ، أي الجهاد بعيد.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس وإن بقي عليه شيء يسير ، ويسترق أولاد التابعين له فيها ، وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك ، وإن أدى البعض تحرر منه بحسابه وبطل بنسبة الباقي ، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه ، لوارثه ومولاه بالنسبة ، ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة ، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف

٣٠٧

المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادقعليه‌السلام قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره

ويعتقون بأدائه ، وهل يجبرون على السعي؟ فيه وجهان : أصحهما ذلك. كما يجبر من تحرر بعضه على باقيه ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة ويتحرر الأولاد ، وما بقي فلهم ، لصحيحة جميل وأبي الصلاح والحلبي وابن سنان وغيرهم ، والأشهر بين الأصحاب الأول لصحيحة محمد بن قيس وبريد العجلي ، وطريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه ، لا من أصل المال وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، لكنه متعين للجمع ، وفي التحرير توقف ، وله وجه ، لأن الأول أكثر ، وإن كان الثاني أشهر.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطء المكاتبة بالعقد والملك ، فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شيء ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت ويسقط بنسبة الرقية ، ولو طاوعته هي حدت حد المملوك إن لم تتبعض ، وإلا فبالنسبة ولو أكرهها اختص بالحكم.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال المحقق : كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما

٣٠٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

٧ ـ وبإسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ »(١) قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه.

ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولكن انظر » لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا.

واختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال : أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط.

الثاني : أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه وإن لم ، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجماعة.

الثالث : أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب ، قاله ابن البراج.

الرابع : أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس.

الخامس : أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق ومشروط من الزكاة وغيرها ، اختاره العلامة في المختلف واختلف في أن المخاطب في قوله تعالى : «آتُوهُمْ » الموالي أو لمكلفون جميعا؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد « بالخير » المال واختلف المفسرون في معناه ، قال الطبرسي (ره)(٢) «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » أي صلاحا ورشدا عن

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٣٣.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٤٠.

٣٠٩

وعن قوله عز وجل : «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » قال الخير إن علمت أن عنده مالا.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال ترد وتطيب لهم ما أخذوا منها وقال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل : «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا قال وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عز وجل : «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » قال إن علمتم لهم مالا ودينا.

ابن عباس ، وروي عنه أيضا إن علمتم فيهم قدرة على الاكتساب لأداء مال الكتابة ورغبة فيه وأمانة ، وهو قول ابن عمرو ابن زيد والثوري والزجاج ، قال الحسن إن كان عنده مال فكاتبه ، وإلا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح بها فيسألهم.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

٣١٠

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألتهعليه‌السلام عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا وكثيرا قال يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال والمحسن معان.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول

الحديث الحادي عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « والمحسن معان » أي المولى معان أي يعينه الله بأن يتيسر العبد تحصيل مال الكتابة أو يلزم الناس إعانته ، ويحتمل أن يكون المراد بالمحسن العبد لكنه بعيد ، ولا ينافي ما سبق من الأخبار المشتملة على اشتراط المال ، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب ، كما صرحوا به ، أو لتأكده فلا ينافي الجواز أو حصول أصل الاستحباب بدونه.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « على نفسه وماله » بأن يكون مال العبد بعد أداء مال الكتابة له ، والمشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي ، وهذا الخبر يؤيده.

قال في المسالك : ومما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ، وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن

٣١١

قال يمضي على نكاحه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.

١٤ ـ وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه

مولاه.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

ولم أر مصرحا بهذا الفرع ويشكل القول بلزومه على أصولهم إلا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذ يتوجه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك ، والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

وظاهره عدم السراية مطلقا كما نسب إلى السيد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ أعتق على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسرا.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

٣١٢

أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا وأعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قول الله عز وجل : «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ »(١) قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفرعليه‌السلام عن مملوكه ألفا من ستة آلاف.

قوله عليه‌السلام : « فلا يصلح » ظاهره الكراهة إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض ، ويمكن حمله على أن المعنى أنه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ، قال في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه ، ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : ولو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته ، وفي تكرره بتكرره أوجه ، ثالثها : إن تخلل الأداء بين الوطءين تكرر ، وإلا فلا ، وتصير أم ولد ، فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق بما فيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة النور الآية ـ ٣٣.

٣١٣

(باب)

( المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل عبد مثل به فهو حر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن

باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر

قال في النهاية نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا ، إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره ، وشيئا من أطرافه والاسم المثلة ، فأما مثل فهو للمبالغة ، انتهى ، والمعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقق التوقف فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣١٤

له أن يمسكه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عمي المملوك فقد عتق.

(باب)

( المملوك يعتق وله مال)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي

الحديث الرابع : حسن.

باب المملوك يعتق وله مال

الحديث الأول : صحيح.

وقال المحقق العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها.

٣١٥

كان يؤديها إلى سيده قال نعم واجب ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة ، وجواز تصدقه به ، وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

وبه قال جماعة ، وذهب جماعة إلى أنه للمولى مطلقا.

قال السيد في شرح النافع : الخلاف مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟ والأصح أنه يملك فاضل الضريبة ، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد فإذا أعتق العبد وبيده مال فإن قلنا إنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه ، سواء علم مولاه بالمال حين عتقه أو لم يعلم ، وإن قلنا إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه ، وأمكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق فهو له ، وإن علم به ولم يستثنه فهو للمعتق ، وتدل عليه روايات معتبرة الإسناد ، فيتجه العمل بها والظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به ، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره ، مع الاتصال ، واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء لرواية جرير ، وهي ضعيفة لأن أبا جرير غير معلوم الحال ، وقد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة وتبعه ولده ، والشهيد في الشرح وجدي في الروضة لكنه تنبه لذلك في المسالك.

٣١٦

فهو للعبد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد قال إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال فقال إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي.

(باب)

( عتق السكران والمجنون والمكره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على رضا المملوك فيما اشترط عليه المولى في العتق ، وقد مر الكلام فيه.

باب عتق السكران والمجنون والمكره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣١٧

عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أن المدله ليس عتقه بعتق.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجوز عتق السكران.

(باب)

( أمهات الأولاد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الصحاح :التدلية : ذهاب العقل من الهوى يقال : دلهه الحب أي حيره وأدهشه.

الحديث الرابع : موثق.

باب أمهات الأولاد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أمة » أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات ، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها ، ثم تعتق.

٣١٨

حد الأمة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم.

وقوله عليه‌السلام : « حدها حد الأمة » يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق ، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور ، وأما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة :

بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدل على نفيه.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فيها كتاب الله » لأن كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق ، وأما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.

قوله : « فأجاز عتقها » يمكن أن يكون إجازة لأنها قد صارت حرة

٣١٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال لأبي إبراهيمعليه‌السلام أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنينعليه‌السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها أخذ ولدها منها وبيعت فأدي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

بمجرد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ، لأنه لا اعتداد بفعلها.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

وحمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شيء ، فيعتق نصيب الولد منها ويستسعي في حصص سائر الورثة.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407