مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34287 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

(باب)

(من قال لا إله إلا الله وحده وحده وحده)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال جبرئيلعليه‌السلام لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طوبى لمن قال من أمتك ـ لا إله إلا الله وحده وحده وحده.

_________________________________________

باب من قال لا إله إلا الله وحده وحده وحده

الحديث الأول : مرسل ، وفي النهاية فيه فطوبى للغرباء ، طوبى اسم الجنة وقيل هي شجرة فيها ، وأصلها فعلى من الطيب فلما ضمت الطاء انقلبت الواو ياء وفيه طوبى للشام المراد بها ههنا فعلى من الطيب لا الجنة ، ولا الشجرة ، وقال : يقال جلس وحده ، ورأيته وحده أي منفردا ، وهو منصوب عند أهل البصرة على الحال أو المصدر ، وعند أهل الكوفة على الظرف كأنك قلت أوحدته رؤيتي إيجادا أي لم أر غيره وهو أبدا منصوب انتهى ، والحاصل أن الوحدة مصدر ، ونصبه هنا إما بنيابة الظرف بتقدير مع وحده ، أو بنيابة الحال بتقدير منفردا وحده ، وعلى التقديرين هنا للتأكيد ، والتكرير للمبالغة ، والإشارة إلى الوحدة في الخلق ، واستحقاق العبادة والتفرد في الأمر والحكم ، أو إلى نفي الشرك في الألوهية ، والنبوة ، والإمامة فإن إنكارهما من الشرك كما مر ، أو إلى توحيد الذات ، والصفات والأفعال.

٢٠١

(باب)

(من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشراً)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن عثمان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من قال عشر مرات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : « لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

_________________________________________

باب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشرا

أقول : في أكثر النسخ في عنوان الباب اختصار وفي بعضها ذكر جميع ما في الخبر.

الحديث الأول : صحيح ، وعتبة بضم العين وسكون التاء ، ورواه البرقي في المحاسن ، عن أبيه ، وعمرو بن عثمان ، وأيوب بن نوح جميعا ، عن ابن المغيرة إلى آخر الخبر ، إلا أنه ليس فيه « ويميت ويحيي ».

وأقول : هذه التهليلات باختلافها متواترة بالمعنى رواها العامة ، والخاصة في مواطن متعددة ، فمما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « من قال ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ـ عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » قال الآبي : فيه دلالة على أن العرب تسترق.

« له الملك » إشارة إلى قوله تعالى( قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ) فالملك الحقيقي مختص به ، والملك الظاهري الواقعي من النبوة والإمامة بيده ، والملك الذي يحصل بالتغلب أيضا بتقديره ، وتمكينه ، يعطيه من يشاء برفع الموانع ، وأن يخليه واختياره لا بأن يجبره عليه ، ويصرفه عمن يشاء« وله الحمد » أي الحمد مختص به ، لأن النعمة كلها مخلوقة له ، وهو مسبب الأسباب ، ومولى النعم. وكلها بتقديره ، وتدبيره« يحيي ويميت ويميت ويحيي » كان الإحياء أو لا في الدنيا ،

٢٠٢

وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن ذكره ، عن عمر بن محمد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الغداة فقال قبل أن ينفض ركبتيه عشر مرات : لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وحده لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

_________________________________________

والإماتة أولا فيها ، والإماتة الثانية في القبر فتدل ضمنا على إحياء أخر ، ولما كانت مدة تلك الحياة قليلة ، لم يذكرها صريحا ، والإحياء ثانيا في الآخرة ، وإنما لم يتعرض للأحياء والأمانة في الرجعة لعدم عمومها وشمولها لكل أحد ، مع أنه يحتمل أن تكون الأمانة الثانية إشارة إليه ، ولا يبعد أن يكون المراد بكل من الفقرتين ، جنسي الإماتة والإحياء ، والتكرير لبيان استمرارهما ، وكثرتهما« بيده الخير » أي كلما يصدر عنه فهو خير ، وإن كان بحسب الظاهر شرا ، كما ورد في الدعاء ، الخير في يديك ، والشر ليس إليك.

« كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوم » لعل المراد باليوم اليوم مع ليلته ، فيكون ما قاله قبل طلوع الشمس ، كفارة لذنوب الليل ، وما قاله قبل غروبها كفارة لذنوب اليوم ، ولو كان المراد اليوم فقط كان ناظرا إلى قبل غروبها ، وأحال الأول على الظهور ، والظاهر أن المراد بالذنوب أعم من الصغيرة والكبيرة ، وقيل : لا يبعد تخصيصها بالصغيرة لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة ، أو فضل الله تعالى ، ويؤيد هذا التخصيص ، قوله في الخبر الآتي ، ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

الحديث الثاني : مرسل.

« قبل أن ينقض ركبتيه » النقض الهدم ، وأستعير هنا لتغيير وضع الركبتين عن الحالة التي كانتا عليها في حال التشهد ، والتسليم ، وفي بعض النسخ أن يقبض وهو قريب من الأول ، والمراد قبضهما بإرادة القيام ،قوله « إلا من جاء بمثل عمله »

٢٠٣

وفي المغرب مثلها لم يلق الله عز وجل عبد بعمل أفضل من عمله إلا من جاء بمثل عمله.

(باب)

(من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن)

(محمداً عبده ورسوله)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتب الله له ألف ألف حسنة.

_________________________________________

إن قيل : الاستثناء يفيد ، أن عمل من جاء بمثل عمله ، أفضل من عمله ، والمثلية تقتضي المساواة فبينهما تناف ، قلت : المراد بالأفضلية هنا المساواة مجازا ، كما يقال : ليس في البلد أفضل من زيد ، والمراد نفي المساواة ، وأنه أفضل ممن عداه ، وهذا شائع فالمعنى لم يلق الله عز وجل عبد بعمل مساو لعمله في الفضيلة والكمال ، إلا من جاء بمثل عمله ، وقيل : المراد في المستثنى بعض ما جاء بمثل عمله ، فإن الاستثناء لا يفيد العموم في المستثنى ، فالأفضل من جاء بمثل عمله ، وزاد عليه ، والأول أظهر والمراد بالملاقاة عند الموت أو في القيامة.

باب من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلخ

الحديث الأول : حسن على الظاهر ، إذ الظاهر أن سعيدا هو ابن غزوان لرواية ابن أبي عمير عنه ألف حسنة ، في بعض النسخ ألف ألف حسنة ، ويمكن أن تكون نسبة الكتابة إلى الله على المجاز لأنه الأمر بذلك ، والكاتب هو الملك.

٢٠٤

(باب)

(من قال عشر مرات في كل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)

(إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحِبَةً وَلا وَلَداً)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال في كل يوم عشر مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحِبَةً وَلا وَلَداً كتب الله له خمسة وأربعين ألف حسنة ومحا عنه خمسة وأربعين ألف سيئة ورفع له خمسة وأربعين ألف درجة.

وفي رواية أخرى وكن له حرزا في يومه من السلطان والشيطان ولم تحط

_________________________________________

باب من قال عشر مرات في كل يوم أشهد إلخ

الحديث الأول : ضعيف ورواه الصدوق في التوحيد ، وثواب الأعمال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران مثله إلا أن في الجميع خمسا وأربعين ألف ألف ، وفي الأخير ورفع له في الجنة ، وفي صدر الخبر من قال في يوم ، وفي بعض النسخ يومه ، وزاد في أخره وكان كمن قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرة ، وبنى الله له بيتا في الجنة ، وقيل : لو لم تكن له سيئة ، لا يبعد القول بأنه يعوض عن محو السيئة حسنة ، ولم أر بذلك تصريحا من الأصحاب ، وجزم بذلك الخطابي من علماء العامة ، وقد يقال : المراد بالسيئة الصغيرة ، إذ محو الكبائر عندهم مشروط بالتوبة ، وفيه نظر ، بل الظاهر أنها تشمل الكبيرة أيضا.

قوله عليه‌السلام « ولم تحط به كبيرة » أي لم تستول عليه بحيث يشمل جملة أحواله ناظرا إلى قوله تعالى «مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ » والحاصل : أن هذه

٢٠٥

به كبيرة من الذنوب.

(باب)

(من قال يا الله يا الله ـ عشر مرات ـ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أيوب بن الحر أخي أديم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال يا الله يا الله عشر مرات قيل له لبيك ما حاجتك.

_________________________________________

الكلمات تصير سببا لعدم الإصرار على الكبيرة ، وعدم استيلاء الشيطان ، والتضرر من السلطان.

باب من قال يا الله عشر مرات

الحديث الأول : صحيح.

« قيل له لبيك » هذا من تنزلاته بالنسبة إلى عبيده ، ويحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى ، أو الملك الموكل من قبله بقضاء حاجة العبد ، وقيل : إن كان القائل هو الله سبحانه ، فهو للاستنطاق ، وإن كان غيره يحتمل الاستفهام أيضا ، وأقول : الظاهر أنه استعارة تمثيلية لبيان استعداده واستئهاله لقبول حاجته ، وفي القاموس ألب ، أقام كلب ، ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلبابا بعد الباب ، وإجابة بعد إجابة أو معناه اتجاهي ، وقصدي لك من داري تلب داره أي تواجهها ، أو معناه محبتي لك من امرأة لبه أي محبة لزوجها ، أو معناه إخلاصي لك من حسب لباب خالص.

٢٠٦

(باب)

(من قال لا إله إلا الله حقاً حقاً)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى الأرميني ، عن أبي عمران الخراط ، عن الأوزاعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال في كل يوم ـ لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله عبودية ورقا لا إله إلا الله إيمانا وصدقا أقبل الله عليه بوجهه ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنة.

_________________________________________

باب من قال لا إله إلا الله حقاً حقاً

في العنوان اختصار

الحديث الأول : مجهول.

« وحقا » حال مؤكدة من الله ، لأنه في حكم المفعول به ، أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي حق حقا جيء به لتأكيد مضمون الجملة ، والتكرير للمبالغة في التأكيد ، أو إشارة إلى مدلولي كلمة التوحيد أي لا خالق سواه حقا ولا معبود سواء حقا وقوله « عبودية ورقا » كل منهما مفعول له لفعل محذوف ، أي أقولها لعبوديتي ورقيتي ، ويحتمل أن يكونا نائبين للمفعول المطلق ، أي أقولها قولا ناشئا من جهة العبودية ، والرقية ، وفي القاموس : العبودية ، والعبادة الطاعة ، وقال : الرق بالكسر الملك ، وفي المصباح : الرق بالكسر العبودية ، وهو مصدر رق الشخص يرق من باب ضرب فهو رقيق ، وكذاقوله « إيمانا وصدقا » يحتمل النصب بالعلية والمصدرية ، أي أقولها لأني مؤمن صادق مصدق ، أو آمنت إيمانا ، وصدقت فيه صدقا. وقيل الجمع بينهما للإشعار بالتوافق بين اللسان والقلب ، وإقبال الله تعالى عليه بوجهه ، وعدم صرف وجهه عنه كناية عن توفيقه ، وتأييده ، وتسديده ، وإفاضة رحماته عليه ، وحفظه ، وعصمته عما يوجب دخول النار حتى يدخله الجنة بفضله.

٢٠٧

(باب)

(من قال يا رب يا رب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن الحر أخي أديم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال عشر مرات يا رب يا رب قيل له لبيك ما حاجتك.

٢ ـ أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران قال مرض إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام قل يا رب يا رب عشر مرات فإن من قال ذلك نودي لبيك ما حاجتك.

_________________________________________

باب من قال يا رب يا رب

الحديث الأول : صحيح.

« والرب » أقرب الأسماء إلى الاسم الأعظم ، ولذا لم يذكر الله تعالى دعاء من أدعية الأنبياء ، والصالحين إلا افتتحها به كقوله « رَبَّنا ظَلَمْنا » « رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً » « رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا » « رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا » « رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا » « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا » « رب أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ » « رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً » « فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ » « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا » ومثله كثير ، وفيه استعطاف لما فيه من الدلالة على تربية كل شيء ، وتكميله ، وحفظه ، وإخراجه من حد النقص إلى الكمال بحسب ما يليق بحاله ، كما عرفت.

الحديث الثاني : مجهول. ويمكن أن يقرأرب بكسر الباء بأن يكون تخفيف يا ربي والكسرة تدل على الياء المحذوفة ، أو بالرفع بأن يكون منادي مفرد.

٢٠٨

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن معاوية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال يا رب يا الله يا رب يا الله حتى ينقطع نفسه قيل له لبيك ما حاجتك.

(باب)

(من قال لا إله إلا الله مخلصاً)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي الحسن السواق ، عن أبان بن تغلب

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح ، وفي بعض النسخ يا ربي الله ، وفي بعضها يا ربي يا الله ، وفي أكثرها يا رب يا الله.

باب من قال لا إله إلا الله مخلصاً

الحديث الأول : موثق ، وأبو الحسن هو علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم مولى عمر بن سعد بن أبي وقاص لعنه الله ، وقال النجاشي : كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه.

قوله عليه‌السلام « من شهد فيه » إشارة إلى أن مجرد القول بدون القصد ، والاعتقاد لا يمكن في ترتب الجزاء لأن الشهادة لا تكون الأمن صميم القلب ، وقوله « مخلصا » حال مؤكدة من فاعل شهد ، أي مخلصا لله دينه كما قال تعالى «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » وإخلاص الدين أن لا يشوبه بشيء من الشرك كنفي الرسالة ، والولاية ، وإنكار المعاد ، وسائر ما علم من الدين ضرورة وقد بينعليه‌السلام ذلك في آخر الخبر حيث قال« تسلب لا إله إلا الله عمن ليس على هذا الأمر » وهذا الأمر إشارة إلى دين الحق الذي عمدته الإقرار بجميع الأئمةعليهم‌السلام وبما بينوهعليهم‌السلام من أصول الدين ، وعقائدهم الحقة ، كما روى الصدوق في المجالس ، والعيون بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال لما وافى أبو الحسن الرضاعليه‌السلام نيسابور ، وأراد أن يرحل منها إلى المأمون ، اجتمع

٢٠٩

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة قال قلت له إنه يأتيني من كل صنف

_________________________________________

إليه أصحاب الحديث ، فقالوا له يا بن رسول الله ، ترحل عنا ، ولا تحدثنا بحديث فنستفيد منك ، وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه ، وقال : سمعت أبي موسى بن جعفر ، يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد ، يقول : سمعت أبي محمد بن علي ، يقول : سمعت أبي علي بن الحسين ، يقول : سمعت أبي الحسين بن علي ، يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : سمعت جبرئيلعليه‌السلام يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها.

بل يدل بعض الأخبار على أنه يدخل في الإخلاص بعض الأعمال أيضا كما روى الصدوق في ثواب الأعمال ، بإسناده الصحيح ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة ، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله ، وروي أيضا هذا المضمون ، عن زيد بن أرقم ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى أيضا زر بن حبيش قال : سمعت حذيفة يقول : لا إله إلا الله ترد غضب الرب جل جلاله عن العباد ، ما كانوا لا يبالون ما انتقص من دنياهم إذا سلم دينهم ، فإذا كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم إذا سلمت دنياهم ثم قالوها ردت عليهم ، وقيل كذبتم ولستم بها صادقين. فاستبان أنه ليس المراد بالإخلاص هنا ترك الرياء فقط ، كما فهمه الأكثر ، وقيل : لما دلت ظواهر الآيات والروايات على نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة ، واقتضى هذا الحديث أمنهم تعين فيه التأويل صونا لظاهر الشرع عن التناقض ، فتأوله بعضهم أن ذلك قبل نزول الفرائض ، وأما بعده فالعاصي بالمشية وقال بعضهم : هذا التأويل وإن كان مستبعدا من جهة قوله « إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث » لأن الغرض منه الترغيب في هذه الكلمة الشريفة ولا شبهة في أنهم نشأوا بعد نزول الفرائض ، ومن جهة عموم من شهد لكنه قد مر في باب ، بعد باب

٢١٠

من الأصناف أفأروي لهم هذا الحديث قال نعم يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فتسلب لا إله إلا الله منهم إلا من كان على هذا الأمر.

_________________________________________

أن الإيمان قبل الإسلام ما يؤيده حيث قال الباقرعليه‌السلام في حديث طويل : ثم بعث الله عز وجل محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو بمكة عشر سنين ، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا أدخله الله الجنة بإقراره ، وهو إيمان التصديق ، ولم يعذب الله أحدا ممن مات ، وهو متبع لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ذلك الأمن أشرك بالرحمن ، وأوله بعضهم بحمله على من مات ولم يعص.

ثم قال : ويؤيده أن لهذا الحكم أعني ترتب وجوب دخول الجنة على الشهادة بالتوحيد شروطا كما أشارعليه‌السلام إلى بعضها ، بقوله « إلا من كان على هذا الأمر » وبعضها الشهادة بالرسالة ، وهي غير مذكورة فيحتمل أن يكون عدم العصيان أيضا من الشروط.

وأوله البخاري بمن مات وهو ثابت ، يريد أن من كان آخر كلامه هذه الكلمة الشريفة وجبت له الجنة ، لأنها مكفرة للذنوب التي صدرت قبلها.

وقيل : لا يحتاج الحديث إلى التأويل لأن المؤمن العاصي إن غفر له ابتداء يلتحق بغير العاصي فيدخل الجنة مثله ، وإن نفذ فيه الوعيد يدخل النار على ما شاء الله ، ثم لا بد له من دخول الجنة ، فوجوب دخول الجنة على ظاهره إذ لا بد للقائل بالشهادتين من دخولها ، إما ابتداء أو بعد الجزاء.

قوله عليه‌السلام « فتسلب » المراد بالسلب إما نسيانها أو عدم ترتب أثرها عليها ، أو عدم انطلاق لسانه بها ، كما أنهم في القيامة يريدون أن يسجدوا وهم لا يستطيعون «وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ »(١) .

__________________

(١) القلم : ٤٣.

٢١١

(باب)

(من قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا ـ ما شاء

_________________________________________

باب من قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله

الحديث الأول : صحيح.

« بعد ما دعا » كلمة ما مصدرية« ما شاء الله » قال البيضاوي : أي الأمر ما شاء الله ، أو ما شاء الله كائن ، على أن « ما » موصولة ، أو أي شيء شاء الله كائن ، على أنها شرطية ، والجواب محذوف.

وقال الطبرسي : رحمه الله تعالى « ما شاءَ اللهُ » يحتمل أن يكون ما رفعا وتقديره ـ الأمر ما شاء الله ـ فيكون موصولا والضمير العائد إليه تكون محذوفا لطول الكلام ، ويجوز أن يكون التقدير ـ ما شاء الله كائن ـ ويحتمل أن تكون « ما » في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء ، ويكون الجواب محذوفا وتقديره ـ أي شيء شاء الله كان ـ ومثله في حذف الجواب قوله( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ ) (١) والمعنى ما شاء الله كان وإني إن تبعت في جمعي وعمارتي فليس ذلك إلا بقوة الله وتيسيره ، ولو شاء لحال بيني وبين ذلك ولنزع البركة عنه ، فإنه لا يقوى أحد على ما في يديه من النعمة إلا بالله ولا يكون له إلا ما شاء الله ، انتهى.

وأقول : في أكثر النسخ في هذا الخبر « ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » وفي بعضها « لا حول ولا قوة إلا بالله » كالخبر الآتي.

وقال في النهاية : الحول هيهنا الحركة يقال حال الشخص يحول إذا تحرك

__________________

(١) الأنعام : ٣٥.

٢١٢

الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل استبسل عبدي واستسلم لأمري اقضوا حاجته.

_________________________________________

المعنى لا حركة ولا قوة إلا بمشية الله تعالى ، وقيل : الحول الحيلة والأول أشبه ومنه الحديث « اللهم بك أصول وبك أحول » أي أتحرك ، وقيل : احتال ، وقيل : أدفع وأمنع من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر ، وقال فيه : ذكر الحوقلة هي لفظة مبنية من« لا حول ولا قوة إلا بالله » كالبسملة من « بسم الله » والحمد له من « الحمد لله » ، فهكذا ذكره الجوهري بتقديم اللام على القاف ، وغيره يقول « الحوقلة » بتقديم القاف علي اللام ، والمراد بهذه الكلمات إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور وهو حقيقة العبودية ، وروي عن ابن مسعود أنه قال : معناه لا حول عن معصية الله ، إلا بعصمة الله ، ولا قوة على طاعة الله ، إلا بمعونة الله.

وأقول : هذا المعنى الأخير مروي عن الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد مر في كتاب التوحيد ، وسئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن هذه الكلمة فقال : إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا ، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا ، وفي القاموس : الحول والحيل والحولة والحيلة الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف والحولة القوة والتحول والانقلاب ، وقال الراغب : حالت الدار تغيرت ، والحال لما يختص به الإنسان وغيره من أموره المتغيرة في نفسه وجسمه أو قنياته ، والحول ماله من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة ، ومنه قيل « لا حول ولا قوة إلا بالله ».

وفي طرق العامة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن قيس : ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ، قال بلى يا رسول الله قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله » قال المازري في ضبط هذه الكلمة خمس لغات فتح الكلمتين بلا تنوين ، ورفعهما منونتين ، و

٢١٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبعين مرة صرف عنه سبعين نوعا من أنواع البلاء أيسر ذلك الخنق قلت جعلت فداك وما

_________________________________________

فتح الأول ونصب الثانية ، ورفعها منونة ، والخامس عكس الرابع ، وفي القاموس :أبسله لكذا عرضه ورهنه أو أبسله أسلمه للهلكة ولعمله وبه وكله إليه ، ونفسه للموت وطنها كاستبسل ، واستبسل طرح نفسه للحرب يريد أن يقتل أو يقتل ، وبالجملة هو كناية عن غاية التسليم والانقياد وإظهار العجز في كل ما أراد بدون تقدير رب العباد.

الحديث الثاني : مرسل.

« سبعين مرة » أي في مجلس واحد أو في اليوم بليلته ، كما قيل سبعين نوعا وإن قضيت عليه وأبرمت ، ولكن لم تبلغ الإمضاء ، وفي القاموس :خنقه خنقا ككتف فهو خنق أيضا وخنيق ومخنوق كخنقه فاختنق ، والخناق كغراب داء يمتنع معه نفوذ النفس إلى الرية والقلب انتهى ، ومنشأه غلبة الدم والسوداء.

« قلت جعلت فداك وما الخنق » قيل ـ الواو في الحكاية دون المحكي ، وعطف الإنشاء على الإخبار إذا كان له محل من الإعراب جائز ـ ولا يخفى ما فيه« لا يقتل بالجنون » تفسير لصرف المفهوم من الكلام السابق « فيخنق » على بناء المجهول بالنصب.

وأقول : كان المعنى أن مقصودي من الخنق ، هذا النوع منه وهو الذي يحصل من الجنون كالصرع ، وكلما كان الأيسر أشد كان أبلغ في المبالغة ، ومنهم من قرأ لا« يعتل » بالعين واللام المشددة من الاعتلال ، أو بالفاء واللام المخففة من فتله يفتله لواه كفتله فهو فتيل ومفتول ، والحبون بالحاء المهملة والباء الموحدة جمع الحبن بالكسر كالحمول جمع الحمل ، وهو خراج كالرمل وما يعتري في الجسد

٢١٤

الخنق قال لا يعتل بالجنون فيخنق

(باب)

(من قال أستغفر الله الذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)

(ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ وأتوب إليه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الصمد ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه ـ أستغفر الله الذي( لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ) وأتوب إليه ثلاث

_________________________________________

فيقيح ويرم ، والحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم كذا في القاموس ، وأقول : لا يخفى ما فيه من التكلف والتصحيف.

باب من قال أستغفر الله الذي إلخ

الحديث الأول : مجهول.

« في دبر صلاة الفريضة » الإضافة فيها من إضافة الموصوف إلى الصفة ، ومأول عند غيرهم بصلاة العبادة الفريضة ، فهي من إضافة الجزئي إلى الكلي ، مثل بنو هاشم نجباء قريش ، لأن الفريضة شاملة للزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والتاء للفريضة للنقل عن الوصفية إلى الاسمية مأخوذ من الفرض بمعنى القطع ، لاقتطاعها عن سائر العبادات بنوع تشديد وتأكيد كما قيل.

وقال في النهاية : في حديث الدعاء« من قال عقيب الصلاة وهو ثان رجله » أي عاطف رجله في التشهد قبل أن ينهض ، وفي حديث آخر ، من قال قبل أن يثني رجله ، هذا ضد الأول في اللفظ ومثله في المعنى لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هي عليها في التشهد ، انتهى وقال الطيبي : ويثني رجليه من صلاة المغرب ، والصبح أي يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد.

وأقول : في بعض النسخ « ذا الجلال » بالنصب وفي بعضها بالرفع ، فعلى الأول

٢١٥

مرات غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

_________________________________________

الظاهر نصب الحي والقيوم أيضا فالكل أوصاف للجلالة ، وعلى الثاني : فالظاهر رفع الكل أما لكونها أوصافا للضمير على مذهب الكسائي إذ المشهور بين النحاة أن الضمير لا يوصف ، وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب في نحو قوله تعالى «لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » وقولك مررت به المسكين ، والجمهور يحملون مثله على البدلية إذ يجوز الإبدال من ضمير الغائب اتفاقا ، ويحتمل نصب الأولين ورفع ذو على المدح ، كما أنه في الأول يحتمل رفع الأولين ونصب ذا على المدح. قال البيضاوي : في قوله تعالى «ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ » ذو الاستغناء المطلق والفضل العام.

وقال الطبرسي (ره) : « ذُو الْجَلالِ » أي ذو العظمة والكبرياء ، واستحقاق الحمد والمدح بإحسانه الذي هو في أعلى مراتب الإحسان ، وإنعامه الذي هو أصل كل إنعام ، « وَالْإِكْرامِ » يكرم أنبياءه وأولياءه بألطافه وإفضاله مع عظمته وجلاله ، وقيل : معناه أنه أهل أن يعظم وينزه عما لا يليق بصفاته كما يقول الإنسان لغيره ـ أنا أكرمك عن كذا وأجلك عنه ـ كقوله « أَهْلُ التَّقْوى » أي أهل أن يتقى.

وقال الراغب : الجلالة عظم القدر والجلالة بغير الهاء التناهي في ذلك ، وخص بوصف الله تعالى فقيل : « ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ » ولم يستعمل في غيره والجليل العظيم القدر ووصفه تعالى بذلك أما لخلقه الأشياء العظيمة المستدل بها عليه ، أو لأنه يجل عن الإحاطة به ، أو لأنه يجل عن أن يدرك بالحواس ، وقال : الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر نحو ـ إن ربي غني كريم ـ والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة ، أو جعل ما يوصل إليه شريفا كريما وقوله : ذو الجلال والإكرام منطو على المعنيين ، انتهى وقيل : الجلال إشارة إلى الصفات السلبية والإكرام

٢١٦

(باب)

(القول عند الإصباح والإمساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن غالب بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ » قال هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهي ساعة إجابة.

_________________________________________

إلى الصفات الكمالية الذاتية الوجودية.

باب القول عند الإصباح والإمساء

الحديث الأول : مجهول.

والآية في سورة الرعد هكذا( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ) (١) وقال الطبرسي (قدس‌سره ) : « مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » يعني الملائكة وسائر المكلفين « طَوْعاً وَكَرْهاً » اختلف في معناه علي قولين :

أحدهما : أن معناه أنه يجب السجود لله تعالى إلا أن المؤمن يسجد له طوعا ، والكافر يسجد له كرها بالسيف ، عن الحسن ، وقتادة ، وابن زيد.

والثاني : أن المعنى لله يخضع من في السماوات والأرض إلا أن المؤمن يخضع له طوعا ، والكافر يسجد له كرها لأنه لا يمكنه أن يمتنع عن الخضوع لله تعالى لما يحل به من الآلام والأسقام عن الجبائي « وَظِلالُهُمْ » أي ويسجد ظلالهم لله « بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ » أي العشيات ، قيل : المراد بالظل الشخص فإن من يسجد يسجد معه ظله ، قال الحسن : يسجد ظل الكافر ولا يسجد الكافر ، ومعناه عند أهل التحقيق : أنه يسجد شخصه دون قلبه ، لأنه لا يريد بسجوده عبادة من حيث إنه يسجد للخوف ، وقيل : إن الظلال على ظاهرها والمعنى في سجودها تمايلها من جانب إلى جانب ، وانقيادها للتسخير بالطول والقصر.

__________________

(١) الرعد : ١٥.

٢١٧

...........................................................................

_________________________________________

وقال النيسابوري : إن كان السجود بمعنى وضع الجبهة فذلك ظاهر في المؤمنين لأنهم يسجدون له طوعا أي بسهولة ونشاط ، وكرها أي على تعب واصطبار ومجاهدة ، وأما في حق الكافرين فمشكل وتوجيهه أن يقال : المراد حق له أن يسجد لأجله جميع المكلفين من الملائكة والثقلين فعبر عن الوجوب بالوقوع وإن كان بمعنى الانقياد ، والخضوع ، والاعتراف بالإلهية ، وترك الامتناع عن نفوذ مشية فيهم فلا إشكال نظيره قوله : « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » وأما قوله « وَظِلالُهُمْ » فقد قال جمع من المفسرين كمجاهد ، والزجاج ، وابن الأنباري لا بعد في أن يخلق الله للظلال أفهاما تسجد بها الله وتخضع له كما جعل للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحة ، وظل المؤمن يسجد لله طوعا ، وهو طائع وظل الكافر يسجد لغير الله كرها ويسجد لله طوعا ، وقال آخرون : المراد بسجود الظلال تقلصها وامتدادها حسب ارتفاع الشمس وانحطاطها ، فهي منقادة مستسلمة لما أتاح الله لها في الأحوال ، وتخصيص الغدو والآصال بالذكر لغاية ظهورها وازديادها في الوقتين ، وقال : في التأويل ولله يسجد من في السماوات والأرض والملائكة بين أرواح الأنبياء والأولياء ، والصلحاء طوعا ، ومن أرواح الكافرين والمنافقين والشياطين كرها بالدليل والتسخير تحت الأحكام والتقدير ، وظلالهم أي نفوسهم ، فإن النفوس ظلال الأرواح وليس السجود من شأنها لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم الرب فإنها تسجد بتبعية الأرواح ( معنى آخر ) ولله يسجد من في سماوات القلوب من صفات القلوب والأرواح والعقول طوعا ، ومن في أرض النفس من صفات النفس والقوي الحيوانية والسبعية والشيطانية كرها ، وظلالهم وهي آثارها ونتائجها. ( آخر ) ولله يسجد الأرواح في الحقيقة وظلالهم وهي أجسادهم بالتبعية وهذا السجود بمعنى وضع الجبهة وخص الوقتان بالذكر لأن آثار القدرة فيهما أكثر ، وإن أريد الانقياد والتسخير احتمل أن يراد بالوقتين وقت الانتباه والنوم ،

٢١٨

...........................................................................

_________________________________________

ففي الأول يطلع شمس الروح من أفق الجسد ، وفي الثاني تغرب فيه ، انتهى.

وقال الراغب : السجود أصله التطأمن والتذلل ، وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات وذلك ضربان ، سجود باختيار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب ، نحو قوله «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا » أي تذللوا له ، وسجود بتسخير وهو للإنسان والحيوان والنبات وعلى ذلك قوله تعالى «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ » وقوله تعالى «يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ » فهذا سجود تسخير ، وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة ، وأنها خلق فاعل حكيم ، وقوله تعالى «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ » ينطوي على النوعين من السجود التسخير والاختيار ، وقوله تعالى «وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ » فذلك على سبيل التسخير وقال في الظل قوله تعالى «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا » إلخ أي إنشاؤه ، يدل على وحدانية الله تعالى وينبئ عن حكمته ، وقوله عز وجل «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ إلخ » قال الحسن أما ظلك فيسجد الله ، وأما أنت فتكفر به ، انتهى.

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالظلال عالم المثال ، أو عالم الأرواح سواء قيل بتجردها أم كونها أجساما لطيفة ، كما روي عن الصادقعليه‌السلام أن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام فلو قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ في الولادة ، وروي أيضا أن الله خلق الخلق فخلق من أحب ، وكان ما أحب أن خلقه من طينة من النار ثم بعثهم في الظلال ، فقلت : وأي شيء الظلال ، فقال : ألم تر إلى فلك في الشمس شيء وليس بشيء ، ومثله في الأخبار كثير وقد مر شرحها فالمراد بالظلال أرواحهم أو أجسادهم المثالية ، أو أمثلتهم على القول بعالم المثال ، فكلما يصدر عن أجسادهم من السجود

٢١٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن إبليس عليه لعائن الله يبث جنود الليل من حيث

_________________________________________

وغيرها يصدر عن أمثلتهم فهي تابعة للأجساد في كل ما يصدر عن العباد.

ولنرجع إلى شرح هذا الخبر فنقول : كأنهعليه‌السلام فسر السجود بالخضوع والتذلل والانقياد والدعاء ، أعم من أن يكون بالمقال أو بلسان الحال ، فإنها كلها خاضعة له منقادة لمشيته وإرادته ، لا تقدر على الامتناع مما أراد منها ، وتسأله سبحانه عما تستعد له بلسان إمكانها وافتقارها فتستجاب لها كما قال سبحانه( يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) (١) وقال تعالى( وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ ) (٢) قيل أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم ، والمؤمنون يسألونه بلسان المقال أيضا ، وضمير هي راجع إلى كل واحد ، والتأنيث باعتبار الخبر ، وكونهما ساعتا إجابة ، لأنه يقدر ما يقع في كل من اليوم والليل في مفتتحهما « والغدو » بضمتين جمع الغدوة وهي البكرة ، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس « والآصال » جميع الأصيل وهو ما بين صلاة العصر إلى الغروب.

الحديث الثاني : ضعيف.

« واللعائن » جمع لعان بالكسر كشمائل جمع شمال ، وفي القاموس : لعنه كمنعه طرده وأبعده ، فهو لعين وملعون ، والاسم اللعان« يبث جنود الليل » كان فيه حذفا ، أي وجنود النهار بقرينة السياق ، وفي بعض النسخ « جنوده » وهو أظهر ، ويؤيده ما رواه في الفقيه ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إن إبليس إنما يبث جنود الليل ، من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبث جنود النهار ، من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أن نبي الله كان يقول : أكثروا ذكر الله إلى آخر الخبر.

__________________

(١) الرحمن : ٢٩.

(٢) إبراهيم : ٣٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عدّتي عند كربتي، وصاحبي عند شدّتي، ويا وليّ نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ، وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ».

ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل:( لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ) (١) فهذا عهد الميت، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها.

قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : علّمنيها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علّمنيها جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وكذا الصدوق(٣) .

ورواه على بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء، وزاد أيضاً: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك(٥) .

__________________________

(١) مريم ١٩: ٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٤) تفسير القمي ٢: ٥٥.

(٥) مصباح المتهجد: ١٥.

٢٦١

ورواه الكفعمي في( المصباح) أيضاً مرسلاً، كما رواه الشيخ مع الزيادة (١) .

أقول: والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف(٢) .

٤ - باب كراهة ترك الوصيّة

[ ٢٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك(٤) وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلّا أنّه ترك صدره(٦) .

__________________________

(١) مصباح الكفعمي: ٨.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٣، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٣) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

(٤) في التهذيب والفقيه: أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٤.

(٦) الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠.

٢٦٢

[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) يقال له: أعين، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، قال: تلك راحة الموت، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممّن لا يرثه(٢) .

[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة( عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٣

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

[ ٢٤٥٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن عبد الله بن المغيرة مثله، إلّا أنّه قال: أضررت بورثتي(٥) .

[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

__________________________

(١) الخصال: ١٣٦ / ١٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٥ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٩.

(٥) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٢٦٤

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

[ ٢٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله، قال: وإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوصى إلى علي( عليه‌السلام ) وأوصى علي إلى الحسن، وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي( عليهم‌السلام ) .

[ ٢٤٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي( عليهم‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، أُوصيك بوصيّة فاحفظها، فلا تزال

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الخيار، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الشهادات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

٢٦٥

بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال: - يا علي، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته، ولم يملك الشفاعة.

[ ٢٤٥٥٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك، قيل له: وما تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

[ ٢٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٣ - الكافي ٨: ١٥٠ / ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٨.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٢٦٦

٨ - باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف(١) فإنها تردّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.

__________________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: والجنف.

(٢) الكافي ٧: ١١ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٧٠، وعلل الشرائع: ٥٦٧ / ٥، وقرب الإِسناد: ٣٠.

٢٦٧

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٤٥٦٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الحيف في الوصيّة من الكبائر.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) (٣) عن هارون بن مسلم، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٥٦٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.

[ ٢٤٥٦٥ ] ٥ - العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧١.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٣.

(٣) قرب الإِسناد: ٣٠.

٤ - مجمع البيان ٢: ١٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١١.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٩ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب الشهادات.

٢٦٨

٩ - باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ(١) - إلى أن قال: - ثمّ قال: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وترك الحكم الأخير(٣) .

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى

__________________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٥.

٢٦٩

بالثلث فلم يترك.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.

[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.

[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع، ولئن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١١ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٩، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٤ - قرب الإِسناد: ٣١.

٢٧٠

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون (١) .

١٠ - باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمكّة، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور( إذا دفن) (٢) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٣) .

__________________________

(١) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

٢٧١

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٤٥٧١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، ما لَهُ من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.

[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمه‌الله )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٠ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧١.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.

(٣) الكافي ٧: ١١ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٧٠، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٥٥ / ١١.

٢٧٢

جميعاً، مثله(١) .

[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به(٢) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.

[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت،( قال: فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٤) .

[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٢.

٤ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: فيه.

٥ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٠.

٧ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٩.

٢٧٣

[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث من أعتق عبداً وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن(٢) ، عن محمّد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لمّا أوصى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٤٠.

٩ - التهذيب ٨: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٧٩.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٤) يأتي في الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.

٢٧٤

١١ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث، وبطلت في الزائد إلّا أن يجيز الوارث، وأن ّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً(١) في مواضع، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن

__________________________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٢.

(١) الأشقاص: جمع شقص، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٨٠، والتهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ٤.

٢٧٥

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.

[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّته، وكان أكثر من الثلث ؟ قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.

[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلّا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، ولهم ما بقي.

[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيّته ما لم ينفذ(٢) الثلث.

[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،

__________________________

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٤.

٤ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨١، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٨.

(٢) في نسخة: يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٦ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٢٧٦

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت(١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.

[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل(٢) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن - إلى أن قال: - وأوصلتها إليه( عليه‌السلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.

[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله له( عليه‌السلام ) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،

__________________________

(١) في المصدر: اُلغيت.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٨ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ١٢٥ / ٤٧٣.

(٢) في المصدر: ابي الفضل العباس.

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٤.

٩ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٥.

٢٧٧

فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلّا الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلّا أنّه قال: فإن تعدّى(٢) .

__________________________

(١) المقنع: ١٦٧.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢٧٨

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر( عليه‌السلام ) قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة، فإذا إنّما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) .

أقول: الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً لثلاث سنين، وترك ديناً، فرأى سيّدي ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

__________________________

١٣ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٦٩.

(١) الكافي ٧: ٧ / ٤.

١٤ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧٠.

٢٧٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله(٣) .

[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد( عليه‌السلام ) فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلف ابنتي أُخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل.

أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ(٤) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة، ويحتمل كون الأمر

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٠ / ١٣.

١٥ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٩، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧١.

(٢) الكافي ٧: ٥٩ / ١٢.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٥.

١٦ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٤) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594