مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34452 / تحميل: 5514
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

فقال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه قلت ولم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعرب القرآن فإنه عربي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين.

٧ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعط أمتي أقل من ثلاث الجمال والصوت الحسن والحفظ.

_________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

« أعرب القرآن » قيل المراد اقرءوها بألحان العرب كما مر ، أي بينوا فيه محسنات القراءة من التفخيم والترقيق والإدغام وغير ذلك ، وقال الطيبي في شرح المشكاة أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة وبدائع الإعراب ، وفيه غرائبه بالفرائض والحدود ليزول التكرار ، وفي النهاية إنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف ، ولعل الضمير فيعنه راجع إلى إبراهيم بن هاشم لا إلى ابنه ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الابن بأن يكون روى علي عن علي بواسطة وبدونها والأول أظهر.

« أقل من ثلاث » قيل أي أقل من إحدى ثلاث أي لا يخلو كل منهم من

٥٠١

٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن.

٩ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن محمد بن عيسى ، عن السكوني ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته وكان أبو جعفرعليه‌السلام أحسن الناس صوتا.

_________________________________________

إحداهن والأظهر أن المراد أن تلك الخلال بينهم أقل وأعم من سائر الخصال.

الحديث الثامن : مجهول.

وفي الصحاحفلان حسن النغمة إذا كان حسن الصوت في القراءة.

الحديث التاسع : ضعيف.

وروي في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال قال : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ويزيد في الخلق ما يشاء.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : موثق.

٥٠٢

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » بنفس واحد.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال إنما ترائي بهذا أهلك والناس قال يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآن صوتك فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا.

(باب)

(فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت إن قوما إذا ذكروا شيئا من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يداه أو رجلاه لم يشعر بذلك فقال سبحان الله ذاك من الشيطان ما بهذا نعتوا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب فيمن يظهر الغشية عند القرآن

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

والمراد أنهم يكذبون في ادعائهم عدم الشعور ، وأن مباديه بأيديهم لأن الرقة والدمعة تدفعه والأخير أظهر.

٥٠٣

(باب)

(في كم يقرأ القرآن ويختم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار ، عن محمد بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أقرأ القرآن في ليلة قال لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة فقال لا قال ففي ليلتين قال لا قال ففي ثلاث قال ها وأشار بيده ثم قال يا أبا محمد إن لرمضان حقا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور وكان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله عز وجل الجنة وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن

_________________________________________

باب في كم يقرأ القرآن ويختم

الحديث الأول : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وأشار بيده كأنه أشار إليه أن يسكت« شيئا من الشهور » أي الختم في ثلاث في شهر رمضان حسن كما يظهر من آخر الباب فتدبر ، وقال في النهايةالهذرمة السرعة في الكلام والمشي ، ويقال للتخليط هذرمة ، وقال في الصحاح الهذرمة السرعة في القراءة.

الحديث الثالث : حسن.

٥٠٤

شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له في كم أقرأ القرآن فقال اقرأه أخماسا اقرأه أسباعا أما إن عندي مصحفا مجزى أربعة عشر جزءا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إن أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة فقال له جدك كل ليلة فقال له في شهر رمضان فقال له جدك في شهر رمضان فقال له أبي نعم ما استطعت فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ختمة ولعليعليه‌السلام أخرى ولفاطمةعليها‌السلام أخرى ثم للأئمةعليهم‌السلام حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال فأي شيء لي بذلك قال لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت الله أكبر فلي بذلك قال نعم ثلاث مرات.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال له جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة فقال لا فقال في ليلتين فقال لا حتى بلغ ست ليال فأشار بيده فقال ها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله كان

_________________________________________

« معجزا » ليختم في أسبوعين.

الحديث الرابع : مجهول كالحسن.

« في هذه الحال » أي التشيع أو شرعت في هذا العمل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية :ها مقصورة كلمه تنبيه للمخاطب ينبه بها على ما يساق إليه من الكلام.

٥٠٥

يقرأ القرآن في شهر وأقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار فقال أبو بصير ـ أقرأ القرآن في رمضان في ليلة فقال لا فقال في ليلتين فقال لا فقال في ثلاث فقال ها وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور له حق وحرمة أكثر من الصلاة ما استطعت.

(باب)

(أن القرآن يرفع كما أنزل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم.

_________________________________________

باب أن القرآن يرفع كما أنزل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون المراد أنه لا يوافق لهجته أو لا يراعى محسنات القراءة أو يقرأ الغلط من غير علم مع بذل الجهد.

الحديث الثاني : ضعيف.

٥٠٦

(باب)

(فضل القرآن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بدر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه ومن قرأها اثنتي عشرة مرة بنى الله له اثني عشر قصرا في الجنة فيقول الحفظة اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمس وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال ومن قرأها أربعمائة مرة كان له أجر أربعمائة شهيد ـ كلهم قد عقر جواده وأريق دمه ومن قرأها ألف مرة في يوم وليلة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما أمر الله عز وجل هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن أي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب فأوحى الله عز وجل إليهن أن اهبطن فو عزتي وجلالي لا

_________________________________________

باب فضل القرآن

الحديث الأول : مجهول.

« أربعمائة شهيد » لعل المراد شهداء غير هذه الأمة ، أو ما تستحقون من الثواب وإن تفضل عليهم بأكثر والأخير أظهر في أمثال هذه فتدبر« أو يرى له » أي يرى غيره في المنام مثلا ، أو إمام يعلم الغيب فيخبره.

الحديث الثاني : موثق.

« تعلقن بالعرش » هذا إما كناية عن تقدسهن وبعدهن عن دنس الخطايا ، أو المراد تعلق الملائكة الموكلين بهن أو أرواح الحروف كما أثبتها جماعة ، والحق

٥٠٧

يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له في كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي وهي أم الكتاب و «شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ » وآية الكرسي وآية الملك.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم وإن مات كان في جوار محمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه شيطان ولا ينسى القرآن.

_________________________________________

أن تلك الأمور من أسرار علومهم وغوامض حكمهم ونحن مكلفون بالتصديق بها إجمالا ، وعدم التفتيش عن تفصيلها والله يعلم« يعني المكنونة » أي الألطاف الخاصة كذا أفيد وفي بعض النسخ يعني المكتوبة أي الفرائض اليومية.

الحديث الثالث : ضعيف ، وقال في مجمع البحار : وفي الحديث يقرأالمسبحات أي سورا في أولها سبح الله ، أو سبحان ، أو سبح اسم ربك ، وقال في التهذيب المسبحات من السور ما افتتح بسبح أو يسبح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

٥٠٨

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ومن قرأها عشر مرات غفرت له على نحو ألف ذنب من ذنوبه.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي صلوات الله عليه يقول : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثلث القرآن وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ربع القرآن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل سمع أبا الحسنعليه‌السلام يقول من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج إن شاء الله ومن قرأها في دبر كل فريضة لم يضره ذو حمة وقال من قدم قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ بينه وبين جبار منعه الله عز وجل

_________________________________________

الحديث السادس : مرسل.

وقال في النهاية يقاليتشحط في دمه أي يتخبط فيه ، ويضطرب ويتمرغ.

الحديث السابع : صحيح.

ولعل المراد أنه تعالى يتفضل بقراءة قل هو الله أحد مثل ما يستحقه الإنسان بثلث القرآن ، أو أنه تعالى قرر لكل عمل ثوابا ثم يتفضل بأكثر منه ، فلا يرد إن ضم قل هو الله أحد مع أمثالها مما ورد تحديد الثواب بالثلث والربع يحيط بثواب القرآن فيصير باقي القرآن بلا ثمر وثواب ، ويمكن أن يكون المراد النصف بحسب القدر لا الثواب بأن يخرج منه هذه السور والآيات المخصوصة أو يكون المراد نصف الثواب مع استثناء تلك السور والآيات المعينة كل ذلك خطر بالبال والأولان عندي أظهر من الأخيرين والله يعلم.

الحديث الثامن : مرسل.

وقال في النهاية :الحمة بالتشديد والتخفيف السم ، والأزهري أنكر

٥٠٩

منه يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فإذا فعل ذلك رزقه الله عز وجل خيره ومنعه من شره وقال إذا خفت أمرا فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت ثم قل ـ اللهم اكشف عني البلاء ثلاث مرات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله عز وجل له بها قنوت ليلة ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله عز وجل له في اللوح المحفوظ قنطارا من الحسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية أعظم من جبل أحد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قيل له يا عبد الله لست من المصلين.

١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة ـ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فإنه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر

_________________________________________

التشديد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها وأصلها حموا وحمى بوزن صرد ، والهاء فيها عوض عن لامها الواو أو الياء.

الحديث التاسع : موثق.

وقال في مجمع البحار وفيه القرآنيحاج العباد أي يخاصمهم فيما ضيعوه وأعرضوا عنه.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

٥١٠

له ولوالديهوما ولدا.

١٢ ـ عنه ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن سورة الأنعام نزلت جملة شيعها سبعون ألف ملك حتى أنزلت على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فعظموها وبجلوها فإن اسم الله عز وجل فيها في سبعين موضعا ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائكة سبعون ألفا وفيهم جبرئيلعليه‌السلام يصلون عليه فقلت له يا جبرئيل بما يستحق صلاتكم عليه فقال بقراءته قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشير ، عن عبيد الله بن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ عند النوم وقي فتنة القبر.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : مرفوع.

الحديث السادس عشر : حسن.

٥١١

الروح ما كان ذلك عجبا.

١٧ ـ عنه ، عن أحمد بن بكر ، عن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول ما من أحد في حد الصبا يتعهد في كل ليلة قراءة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ كل واحدة ثلاث مرات وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان ـ والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب فإن تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول من استكفى بآية من القرآن من الشرق إلى الغرب كفي إذا كان بيقين.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العوذة قال تأخذ قلة جديدة فتجعل فيها ماء ثم تقرأ عليها إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثلاثين مرة ثم تعلق وتشرب منها وتتوضأ ويزداد فيها ماء إن شاء الله.

_________________________________________

الحديث السابع عشر : ضعيف.

« واللمم » طرف من الجنون ، والعطاش بالضم داء لا يروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طويلا« أو تعوهد » كان الترديد من الراوي ، أو يكون المراد يقرأ عليه إذا لم يمكنه القراءة والأخير أظهر.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

« ماء إنشاء » أي كلما ينقص ماؤه يصب عليه ماء آخر ليمتزج بالماء الباقي ويؤثر تأثيره دائما.

٥١٢

٢٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إدريس الحارثي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا مفضل احتجز من الناس كلهم ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وبقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك فإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرات واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه قال فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عما يؤمن من الحرق والغرق فقال اقرأ هذه الآيات «اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ » «وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ـ إلى قوله ـسُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ » فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق قال فقرأها رجل واضطرمت النار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء ثم قام إليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي وأنا منها على وجل ـ فقال اقرأ في أذنها اليمنى « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » فقرأها فذلت له دابته وقام إليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إن أرضي أرض مسبعة وإن السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستها فقال اقرأ «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » فقرأهما الرجل فاجتنبته السباع ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء فقال نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك ـ آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله عز وجل ففعل الرجل فبرأ بإذن الله ثم قام إليه آخر

٥١٣

فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة فقال اقرأ يس في ركعتين وقل يا هادي الضالة رد علي ضالتي ففعل فرد الله عز وجل عليه ضالته ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الآبق فقال اقرأ «أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ـ إلى قوله ـوَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ » فقالها الرجل فرجع إليه الآبق ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن السرق فإنه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ليلا فقال له اقرأ إذا أويت إلى فراشك « قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا ـ إلى قوله ـ : وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً » ثم قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية «إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ـ إلى قوله ـتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين قال

_________________________________________

الحديث العشرون : ضعيف.

« ومن فوقك » أي يرفع رأسه إلى السماء ويقرأ« ثم لا تفارقها » أي عقد اليسرى أو قراءة السورة ، والأول هو المسموع.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

وفي النهايةالتفلت والإفلات والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث « اللهُ الَّذِي » في سورة الأعراف وهو هكذا( إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ) وفي سورة الزمر( وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) والفريسة ما افترسه السبع« ما أصفر » أي الصفراء وقال في القاموسالخطم من كل طائر منقاره ومن كل دابة مقدم أنفه وفمه.

٥١٤

فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشاه الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه فقال له صاحبه أنظره واستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشيطان لصاحبه أرغم الله أنفك احرسه الآن حتى يصبح فلما أصبح رجع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبره وقال له رأيت في كلامك الشفاء والصدق ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعا في الأرض.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء.

٢٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من قرأ إذا أوى إلى فراشه ـ : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ كتب الله عز وجل له براءة من الشرك.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تملوا من قراءة إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها فإنه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد عند رأسه فيقول يا ملك الموت ارفق بولي الله فإنه كان كثيرا ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة وتقول له السورة مثل ذلك ويقول ملك الموت قد أمرني ربي أن أسمع له وأطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فإذا أمرني أخرجت روحه ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه وإذا

_________________________________________

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

الحديث الرابع والعشرون : مرسل.

« قد أمرني » أي الملك كأنه يقول هذا من قبل الله تعالى.

٥١٥

كشف له الغطاء فيرى منازله في الجنة فيخرج روحه من ألين ما يكون من العلاج ثم يشيع روحه إلى الجنة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنة.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيس بن هشام عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قراء القرآن ثلاثة رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح ـ فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء وبأولئك يديل الله عز وجل من الأعداء وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء فو الله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر.

_________________________________________

باب النوادر

الحديث الأول : مرسل.

وفي الصحاح الريح تدر السحاب وتستدره أي تستجلبه وفي القاموسالبضاعة بالكسر قطعة من المال تعد للتجارة« إقامة القدح » كأنه تأكيد للفقرة الأولى أعني حفظ الحروف ومنهم من قرأ القدح بفتحتين تفسيرا للفقرة الثانية نظير ما مر في قولهعليه‌السلام ـ لا تجعلوني كقدح الراكب ـ ويحتمل أن يكون التشبيه من حيث إن القدح وهو السهم بلا ريش مستقيم ظاهرا ولا ينتفع به لعدم الوقوع على الهدف ، وفي النهاية ومنه الحديث كان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح أو الرقيم أي مثل السهم أو سطر الكتابة والإدالة الغلبة وفي الصحاحالكبريت

٥١٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي يحيى ، عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن داود بن فرقد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن القرآن نزل أربعة أرباع ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن منصور بن

_________________________________________

الأحمر من الحجارة الموقد بها ، والياقوت الأحمر والذهب أو جوهر معدنه بوادي النحل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

ويمكن أن يكون الثلث والربع على سبيل التخمين ، أو مجرد القسمة أثلاثا وأرباعا وإن لم تتساو الأقسام أو باعتبار اختلاف المعاني والبطون أو بعض التقسيمات في القرآن الواقعي وبعضها ما في بأيدينا منه وربما يقال المرادبالحلال متابعة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبالحرام متابعة أعدائهم ليوافق التقسيم الآتي.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

٥١٧

العباس ، عن محمد بن الحسن السري ، عن عمه علي بن السري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » وآخره «إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ».

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن القاسم ، عن محمد بن سليمان ، عن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ » وإنما أنزل في عشرين سنة بين أوله وآخره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة ثم قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وأنزل الزبور لثمانية عشر خلون من شهر رمضان وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله

_________________________________________

« وأخره إذا جاء نصر الله » لعل المراد أنه لم ينزل بعدها سورة كاملة فلا ينافي نزول بعض الآيات بعدها كما هو المشهور.

الحديث السادس : مجهول ، أو ضعيف على الظاهر.

ويمكن أن يكون عدم ذكر الكسر أي الثلث مع العشرين للظهور ، أو لم يعتد بما نزل في الثلث لقلته ، أو يكون بعد نزول الكل عشرين سنة.

الحديث السابع : ضعيف وكان المراد النهي عن ذكر وقوع الأشياء في المستقبل وبيان الأمور الخفية من القرآن لا الاستخارة لأنه قد ورد الخبر بجوازه كذا قيد ، ولعل الأظهر عدم التفؤل عند سماع آية أو رؤيتها كما هو دأب العرب في التفؤل والتطير ولا يبعد أن يكون السر فيه أنه يصير سببا لسوء عقيدتهم في القرآن إن لم يظهر أمره.

٥١٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تتفأل بالقرآن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد اللهعليه‌السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب وقال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال تأخذ المصحف في الثلث الثاني من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول ـ اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار وتدعو بما بدا لك من حاجة.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن سنان أو ، عن غيره عمن ذكره قال :

_________________________________________

الحديث الثامن : مجهول.

وقيل :الختم ما كان علامة ختم الآيات فيه بالذهب ، ويمكن أن يراد به النقش الذي يكون في وسط الجلد ، أو في الافتتاح والاختتام أو في الحواشي للزينة.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

« وربيع القرآن » أي كما أن الأشجار تنمو في الربيع وتظهر آثارها وأثمارها كذلك القرآن في شهر رمضان يكثر ثوابه ويظهر آثاره أكثر من سائر الأزمان فتأمل.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

٥١٩

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد فقالعليه‌السلام القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة.

وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال معناه ما عاتب الله عز وجل

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : حسن.

وقال في النهاية : فيه نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف أرادبالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة وعشرة كقوله( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) وعبد الطاغوت ، ومما يبين ذلك قول ابن مسعود : إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم هلم ، ويقال واقبل وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها ، والحرف في الأصل الطرف والجانب وبه سمي الحرف حروف الهجاء.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن سنان(٢) .

وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان، نحوه(٣) .

[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٤) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٣، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٧.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.

(٥) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩.

٣ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٦، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٧، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥١.

٥٤١

يهوديّة على عهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٦٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له، قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا(١) بتزويج جديد.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول.

[ ٢٦٢٩٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصراني تزوّج(٣) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٢٩٧ ] ٧ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإِسلام - وهو على ملّة الإِسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك(٥) بعصمتها.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٥، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٩.

(١) في نسخة زيادة: يتزوّج ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣، واخرج تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر: يتزوج.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) في المصدر: يمسك.

٥٤٢

أقول: هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب جواز نكاح الامة ألذّمية بالملك

[ ٢٦٢٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة(٣) .

[ ٢٦٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلاً، ثمّ نظر اليّ وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٧.

(٣) الكافي ٥: ٣٥٧ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١، واخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

٥٤٣

٧ - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج اليهوديّة(١) والنصرانيّة على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة، والأمة على الحرّة؟ فقال: لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج ذمية على مُسلمة قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشرّ سوطاً ونصفاً، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

____________________

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٣٠٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٩.

٥٤٤

يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقيّة.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حّرة متعة وغير متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب حكم من تزوّج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٣) عن ابن رئاب، عن أبي بصير، يعني المراديّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منّا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت: فانه تزوّج عليهما أمة، قال: لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث اماء، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فانّ شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤١ / ٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٨٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١.

(٣) في نسخة: ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».

٥٤٥

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للازواج، قلت: فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل ان تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٩ - باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين

[ ٢٦٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإِسلام إلى الهجرة(٢) .

[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) : أن امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ( عليه‌السلام ) :( لا يفرّق) (٣) بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٧.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣٠٠ / ١٢٥٤، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٨.

(٢) في المصدر: دار الكفر بدل ( للهجرة ).

٢ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٧، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٢.

٥٤٦

السلام) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الاوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت. ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ٢٦٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما، الحديث.

[ ٢٦٣١٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٢١) ، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وإمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، الحديث.

[ ٢٦٣١١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩، والتهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٥٩، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٣.

(٢) قد مر الحديث برقم ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٤.

٥٤٧

محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه.

[ ٢٦٣١٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لزجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، نحوه(١) .

[ ٢٦٣١٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: ألذّى تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.

[ ٢٦٣١٤ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن رومي بن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة(٢) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: - قال: هما على نكاحهما الأوّل.

[ ٢٦٣١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن،

____________________

٧ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٨.

٩ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.

(٢) في المصدر زيادة: على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩ مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٤.

٥٤٨

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها، هل تحلّ له؟ قال: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت.

أقول: يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.

[ ٢٦٣١٦ ] ١١ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره، ما حالها؟ قال: هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن

[ ٢٦٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٣١٨ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.

الباب ١٠

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦٠، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٤.

٥٤٩

عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال له الفضيل:( أُزوج الناصب؟) (١) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إنّي لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.

[ ٢٦٣١٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لامرأتي أُختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل، فأُزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة إن الله عزّ وجلّ يقول:( فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار لاهنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٣٢١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد،

____________________

(١) في المصدر: اتزوّج الناصبة.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٣٦.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١١.

٥٥٠

عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحلّ، قال فضيل: ثمّ سألته مرّة أُخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنّ العرافة لا توضع إلّا عند عارف.

[ ٢٦٣٢٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمّد بن عليّ، قالت: فإنّ لذلك أصحاباً بالكوفة قوما يشتمون السلف( ويقولون ويقولون) (١) ، قال: فخلّي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شيء، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت: نعم.

[ ٢٦٣٢٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخل رجل على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال: ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ، فإن سرك أن اسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فاذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار، قال: فلمّا كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبيّن منها ذلك فخلّى سبيلها وكانت تعجبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٢٤ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٣.

(١) في المصدر: ويقولون

٧ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٢، والاستبصار ٣: ١٨٣ / ٦٦٦.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي.

٥٥١

صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين، أنّه دخل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعليه ملحفة حمراء فقال: إنّ الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أُحبّها - إلى أن قال: - ثمّ دخلت عليه وقد طلّقها، فقال: سمعتها تبرأ من عليّ فلم يسعني أن امسكها وهي تبرأ منه.

[ ٢٦٣٢٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كان له امرأة يقال لها: أُمّ علىّ وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فامتنعت عليّ، فلمّا أصبحت طلّقتها.

[ ٢٦٣٢٦ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبيّة، الحديث.

[ ٢٦٣٢٧ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تزوّج اليهوديّة(١) أفضل، أو قال: خير من أن تزوّج الناصبيّ والناصبيّة.

[ ٢٦٣٢٨ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ إمّا إنكم إذا

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٧٧ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب المساكن.

١٠ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والنصرانيّة.

١٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١٧.

٥٥٢

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٢٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا، ولا يطرحها عنده.

قال الصدوق: من نصب حرباً لآل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا نصيب له في الإِسلام، فلهذا حرم نكاحهم.

[ ٢٦٣٣٠ ] ١٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام: الناصب لاهل بيتي حرباً، وغال في الدين مارق منه.

ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لأنّ فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك

أقول: تقدّم تفسير الناصب في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه.

[ ٢٦٣٣١ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة، هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا، لأنّ الناصب كافر، الحديث.

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٧ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٥٣

[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن أُذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر النصّاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإِسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت( عليهم‌السلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن يحيى الحلبيّ، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٨.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٩.

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٧ / ٣٢٦.

٥٥٤

السلام ): أتزوّج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأين أهل ثنوى(١) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك:( إلّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، مثله(٣) .

[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوّجها ويقهرها على دينه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن زرارة(٥)

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، مثله (٦) .

____________________

(١) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله، « هامش المخطوط ».

(٢) النساء ٤: ٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٧، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧١.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٥.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٨ / ١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٦.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

٥٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم إلّا أنّه قال: من دين زوجها(١) .

[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوّج ممّن(٢) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنه قال: إن أتزوّج يعني ممّن لم يكن(٣) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل، نحوه(٤) .

[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم الصيرفي شريك المفضّل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الإِسلام يحقن به الدم، وتؤدّي به الامانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: من « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٦٩، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٣.

(٤) الكافي ٥: ٣٤٩ / ١٠.

٤ - الكافي ٢: ٢٠ / ١.

(٥) الكافي ٢: ٢١ / ٦.

٥٥٦

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٦٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية، فقلت: أيّ ولاية؟ فقال: إمّا أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار، منهم المرجون لامر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٦٣٣٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يزوّج المستضعف مؤمنة.

[ ٢٦٣٤٠ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً.

[ ٢٦٣٤١ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنّما نقول: إنّ الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال: فأين ألذّين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؟ وأين المرجون لامر الله؟ أين عفو الله؟!

[ ٢٦٣٤٢ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير،

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٩٧ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٥، وأورد الحديث بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٧.

٩ - الكافي ٥: ٣٥٠ / ١٢.

٥٥٧

عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإنّي بلغت ما ترى وما تزوّجت قطّ، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال(١) : ما يمنعني إلّا أنّي أخشى أن يكون لا تحلّ لي مناكحتهم، فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شابّ، أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحلّ الجواري؟ أخبرني، فقلت إنّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة، إن رابتني الامة بشيء بعتها أو اعتزلتها، قال: حدّثني فبم تستحلّها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوّج؟ قال: ما أُبالي أن تفعل، قلت: أرأيت قولك ما اُبالي أن تفعل فإنّ ذلك على وجهين: تقول: لست أُبالي أن تأثمّ أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك؟ قال:( عليه‌السلام ) : فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد تزوّج وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عزّ وجلّ وقد قال الله عزّ وجلّ:( ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ) (٢) فقلت: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لست في ذلك مثل منزلته إنّما هي تحت يديه وهي مقرّة بحكمه مظهرة دينه، إمّا والله ما عنى بذلك إلّا(٣) في قول الله عزّ وجلّ:( فخانتاهما ) ما عني بذلك إلّا وقد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلاناً: قلت: أصلحك الله فما تأمرني لي(٤) انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلاً فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو على دين سالم بن أبي حفصة(٥) ؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

____________________

(١) في المصدر: قلت.

(٢) التحريم ٦٦: ١٠.

(٣) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٤) كلمة ( لي ) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: حفص والظاهر.

٥٥٨

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن رجل، عن زرارة، نحوه(١) .

[ ٢٦٣٤٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.

[ ٢٦٣٤٤ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة العارفة هل أُزوّجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأُزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحبّ إليّ منه.

[ ٢٦٣٤٥ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إلّا المستضعفين ) (٢) قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: إمّا انّها ليست بولاية في الدين، ولكنّها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفّار وهم المرجون لامر الله.

[ ٢٦٣٤٦ ] ١٣ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أبيه،( عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٩٥ / ٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٠٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٢.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٣ / ١٢٦٣، والاستبصار ٣: ١٨٤ / ٦٦٧، وأورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢ - معاني الأخبار: ٢٠٢ / ٨.

(٢) النساء ٤: ٩٨.

١٣ - المحاسن: ٢٨٥ / ٤٢٤.

٥٥٩

عمير) (١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الايمان؟ فقال: الإِيمان ما كان في القلب، والإِسلام ما كان عليه التناكح(٢) والمواريث وتحقن به الدماء، الحديث.

[ ٢٦٣٤٧ ] ١٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في كتاب( الرجال ): عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: دخل زرارة علىّ أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا زرارة متأهّل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأنّي لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشترى الأماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإِماء؟ قال: لانّ الإِمة إن رابني من أمرها شيء بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوّج؟ فقال له: ذلك إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إمّا أن لا تبالي أن أعصى الله اذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقاً لي، قال: فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان، وتزوّج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلّا مؤمن أو كافر، قال الله عزّ وجلّ:( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) (٣) فقال له أبو عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: المناكح.

١٤ - رجال الكشي ١: ١٤١ / ٢٢٣.

(٣) التغابن ٦٤: ٢.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594