مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول6%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34465 / تحميل: 5518
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

إذا عرفت هذا ، فإنّ ضمّ المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب ، دون الإيجاب ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو علم الحاكم خيانته فيها ، فالأقرب : وجوب ضمّ مشرفٍ إليه ، فإذا انتهى التعريف حولاً مَلَكها ملتقطها ؛ لأنّ سبب الملك منه وُجد.

أمّا الشافعيّة فسواء قالوا : إنّه تُنتزع اللّقطة من يده أو يُضمّ إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان :

أشبههما عندهم : إنّه لا يعتمد في التعريف عليه ؛ لأنّه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك ، بل يضمّ إليه نظر العَدْل ومراقبته.

والثاني : إنّه يكتفى بتعريفه ؛ فإنّه الملتقط ، فإذا تمّ التعريف فللملتقط التملّك(٢) .

تذنيب : الأقرب : إنّ الفاسق يُمنع من لقطة الحرم ؛ لأنّها مجرّد أمانةٍ ، والفاسق ظالم ، فلا يُركن إليه في تركها معه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فحينئذٍ لو التقط منه انتزعه الحاكم ، كما قلنا في الكافر.

وأكثر العامّة لم يفرّقوا بين اللّقطتين ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

مسألة ٣١٤ : التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة : إمّا أن يكون السيّد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) سورة هود : ١١٣.

١٨١

قد أذن له فيه ، أو نهاه عنه ، أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه.

فإن كان المولى قد أذن له في الالتقاط - مثل أن يقول : مهما وجدتَ ضالّةً فخُذْها وائتني بها - جاز ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(١) - كما لو أذن له المولى في قبول الوديعة ، فإنّه يصحّ منه قبولها ، ولعموم الخبر(٢) ، ولأنّ الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصحّ منه ، فصحّ من العبد ، كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، ولأنّ مَنْ جاز له قبول الوديعة صحّ منه الالتقاط ، كالحُرّ.

وللشافعيّة فيه طريقان :

أحدهما : القطع بالصحّة ؛ لما تقدّم.

والثاني : إنّ فيه قولين ، أحدهما : المنع ؛ لما في اللّقطة من معنى الولاية ، والإذن لا يفيده أهليّة الولاية.

وفي رواية الخاصّة عن أبي خديجة عن الصادقعليه‌السلام : إنّه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللّقطة ، فقال : « ما للمملوك واللّقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً ، فلا يُعرّض لها المملوك ، فإنّه ينبغي للحُرّ أن يعرّفها سنةً في مجمعٍ ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلّا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ، فإن جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه »(٣) .

ولأنّ الالتقاط أمانةٌ وولايةٌ في السنة الأُولى ، وتملّكٌ بعوضٍ في السنة‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٤ ، الهامش (١)

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ بتفاوتٍ.

١٨٢

الأُخرى ، والعبد ليس من أهل الولايات ، ولا يملك المال ، ولا له ذمّة يستوفى منها(١) .

والرواية لا تعطي التحريم ، فيحتمل الكراهة ، والولاية قد ثبتت له مع إذن مولاه ، والتملّك لمولاه.

وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط ، حرم عليه ؛ لأنّه محجور عليه في التصرّف ، إلّا بإذن المولى ، فإن التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بمنع العبد مع نهي مولاه من الالتقاط.

والثاني : طرد القولين(٢) .

وإن كان المولى لم يأمره بالالتقاط ولا نهاه عنه ، فإنّه يصحّ التقاطه عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين(٣) - لأنّ يد العبد يد سيّده ، فكأنّ السيّد هو الملتقط ، وكما أنّه يعتبر اصطياده واحتطابه ، كذا يعتبر التقاطه ، ويكون الحاصل للسيّد ، ولا عبرة بقصده.

وهذا القول نقله المزني عمّا وضعه بخطّه ، قال : ولا أعلمه سُمع منه(٤) .

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المغني ٦ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٤) مختصر المزني : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

١٨٣

والثاني - نصّ عليه في الأُم ، واختاره المزني - : إنّه لا يصحّ ؛ لأنّ اللّقطة أمانة وولاية في الابتداء ، وتملّكٌ في الانتهاء ، والعبد لا يملك ، ولا هو من أهل الأمانة والولاية(١) .

قال ابن سريج : القولان مبنيّان على أنّ العبد يملك ، فأمّا إذا فرّعنا على الجديد - وهو أنّه لا يملك - فليس له الالتقاط بحالٍ(٢) .

وقال بعضهم : في هذا التباس من جهة أنّه ليس القولان في أنّ العبد هل يملك مطلقاً؟ وإنّما هُما في أنّه هل يملك بتمليك السيّد؟ ولا تمليك هنا من جهة السيّد(٣) .

مسألة ٣١٥ : قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه ، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه ، كما صحّ التقاطه - وهو أحد قولَي الشافعي(٤) - كالحُرّ ، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملّكها لنفسه ؛ لأنّه ليس أهلاً للتملّك مطلقاً عندنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - وبدون تمليك السيّد على قول بعض علمائنا(٦) والشافعي في القديم(٧) ، وهنا لم يُملّكه السيّد.

____________________

(١) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٢ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣.

(٤) البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

(٦) لم نتحقّقه.

(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠.

١٨٤

فإن اختار العبد التملّكَ على الوجه الذي لو فَعَله الحُرّ مَلَك به ، لم يملك به ؛ لأنّ التملّك على وجه الاقتراض ، واقتراضه بغير إذن سيّده لا يصحّ ، إلّا أنّها تكون في يده مضمونةً ؛ لأنّها في يده بقرضٍ فاسد ، فإذا تلفت ضمنها في ذمّته يتبع بها بعد العتق.

وله التملّك للسيّد بإذنه.

ولو لم يأذن السيّد ، فالأقوى : إنّه لا يدخل في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين في أنّه هل يصحّ اتّهاب العبد بدون إذن السيّد؟ أو على القولين في شرائه بغير إذنٍ.

والثاني : القطع بالمنع ، بخلاف الهبة ؛ لأنّ الهبة لا تقتضي عوضاً ، وبخلاف الشراء ؛ فإنّا إن صحّحناه علّقنا الثمن بذمّة العبد ، وهنا يبعد أن لا يطالب مالك اللّقطة السيّدَ المتملّك ؛ لأنّه لم يرض بذمّة العبد(١) .

والأصحّ عندهم : المنع ، سواء ثبت الخلاف أم لا(٢) .

وعلى هذا فقد قال بعض الشافعيّة : إنّه لا يصحّ تعريفه دون إذن السيّد أيضاً(٣) .

لكنّ الأصحّ عندهم : إلحاق التعريف بالالتقاط(٤) .

قال الجويني : نعم ، إن قلنا : انقضاء مدّة التعريف يوجب الملك ، فيجوز أن يقال : لا يصحّ تعريفه ، ويجوز أن يقال : يصحّ ، ولا يثبت الملك‌

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٥

في هذه الصورة ، كما لا يثبت إذا عرف من قصده الحفظ أبداً(١) .

وعلى القول الثاني للشافعي بأنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يعتدّ بتعريفه(٢) .

ثمّ إن لم يعلم السيّد بالتقاطه ، فالمال مضمون في يد العبد ، والضمان يتعلّق برقبته ، سواء أتلفه أو تلف بتفريطه أو بغير تفريطٍ ، كما في المغصوب.

وإن علم السيّد ، فأقسامه ثلاثة :

أحدها : أن يأخذه من يده.

وينبغي أن يُقدَّم عليه مقدّمة هي : إنّ الحاكم لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ فيه للشافعيّة وجهان ، ظاهر القياس منهما البراءة ؛ لأنّ يد الحاكم نائبة عن يد المالك.

فإن قلنا : لا يبرأ ، فللقاضي أخذها منه.

وإن قلنا : يبرأ ، فإن كان المال عرضةً للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه ، فكذلك ، وإلّا فوجهان :

أحدهما : إنّه لا يأخذ ، فإنّه أنفع للمالك.

والثاني : يأخذ ؛ نظراً لهما جميعاً(٣) .

وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ - ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥ - ٤٥٦.

١٨٦

ولا الغاصب بحيث تفوت مطالبته ظاهراً.

وإن كان كذلك ، فوجهان :

أظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ القاضي هو النائب عن الناس ، ولأنّ فيه ما يؤدّي إلى الفتنة وشهر السلاح.

والثاني : الجواز احتساباً ونهياً عن المنكر.

فعلى الأوّل لو أخذ ضمن ، وكان كالغاصب من الغاصب.

وعلى الثاني لا يضمن ، وبراءة الغاصب على الخلاف السابق ، وأولى بأن لا يبرأ(١) .

وفصّل قومٌ بين أن يكون هناك قاضٍ يمكن رفع الأمر إليه فلا يجوز ، وبين أن لا يكون فيجوز(٢) .

إذا عرفتَ ذلك ، فقد قال أكثر الشافعيّة : إذا أخذ السيّد اللّقطة من العبد صار هو الملتقط ؛ لأنّ يد العبد إذا لم تكن يدَ التقاطٍ كان الحاصل في يده ضائعاً بَعْدُ ، ويسقط الضمان عن العبد ؛ لوصوله إلى نائب المالك ، فإن كان أهلاً للالتقاط كان نائباً عنه(٣) .

وبمثله أجابوا فيما لو أخذه أجنبيٌّ ، إلّا أنّ بعضهم جعل أخذ الأجنبيّ على الخلاف فيما لو تعلّق صيدٌ بشبكة إنسانٍ فجاء غيره وأخذه(٤) .

واستبعد الجويني قولَهم : « إنّ أخذ السيّد التقاطٌ » لأنّ العبد ضامن بالأخذ ، ولو كان أخذ السيّد التقاطاً لسقط الضمان عنه ، فيتضرّر به المالك(٥) .

وقال بعضهم : إنّ السيّد ينتزعه من يده ، ويسلّمه إلى الحاكم ليحفظه‌

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

١٨٧

للمالك أبداً(١) .

وأمّا الجويني فإنّه قال : إذا قلنا : إنّه ليس بالتقاطٍ فأراد أخْذَه بنفسه وحِفْظه لمالكه ، ففيه وجهان مرتَّبان على أخذ الآحاد المغصوبَ للحفظ ، وأولى بعدم الجواز ؛ لأنّ السيّد ساعٍ لنفسه غير محتسبٍ ، ثمّ يترتّب على جواز الأخذ حصول البراءة ، كما قدّمناه.

وإن استدعى من الحاكم انتزاعه ، فهذه الصورة أولى بأن يزيل الحاكم فيها اليد العادية ، وإذا أزال فأولى بأن تحصل البراءة ؛ لتعلّق غرض السيّد بالبراءة وكونه غير منسوبٍ إلى العدوان حتى يغلظ عليه(٢) .

الثاني : أن يُقرّه في يده ويستحفظه عليه ليعرّفه.

فإن كان العبد أميناً جاز ، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه.

والأقرب عندهم : عدم سقوط الضمان ، وقياس كلام جمهورهم سقوطه(٣) .

وإن لم يكن أميناً فالمولى متعدٍّ بإقراره عليه ، وكأنّه أخذه منه وردّه إليه.

الثالث : أن يُهمله ، فلا يأخذه ولا يُقرّه ، بل يعرض عنه ، فللشافعي قولان :

ففي رواية المزني : إنّ الضمان يتعلّق برقبة العبد كما كان ، ولا يُطالَب به السيّد في سائر أمواله ؛ لأنّه لا تعدّي منه ، ولا أثر لعلمه ، كما لو رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه منه.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٦ - ٤٥٧.

١٨٨

وفي رواية الربيع : تعلّقه بالعبد وبجميع أموال السيّد ؛ لأنّه متعدٍّ بتركه في يد العبد(١) .

ثمّ اختلفوا فيهما على أربعة طُرقٍ :

قال الأكثر : المسألة على قولين ، أظهرهما : تعلّقه بالعبد وبسائر أموال السيّد ، حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ، ولو أفلس السيّد قُدّم صاحب اللّقطة في العبد على سائر الغرماء. ومَنْ قال به لم يُسلّم عدمَ وجوب الضمان فيما إذا رأى عبده يُتلف مالاً فلم يمنعه.

وبعضهم حَمَل منقولَ المزني على ما إذا كان العبد مميّزاً ، وحَمَل منقول الربيع على ما إذا كان غير مميّزٍ.

وقطع بعضهم بما رواه المزني ، وبعضهم بما رواه الربيع ، وغلّطوا المزني في النقل ، واستشهدوا بأنّه روى في الجامع الكبير كما رواه الربيع ، فأشعر بغفلته هنا عن آخر الكلام(٢) .

وهذا كلّه ساقط عندنا حيث قلنا : إنّ للعبد الالتقاط.

مسألة ٣١٦ : إذا التقط العبد ولم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه ، صحّ التقاطه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يعلم السيّد بالالتقاط أو لا يعلم.

فإن لم يعلم ، فالمال أمانة في يد العبد.

فإن أعرض عن التعريف ، ضمن ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، البيان ٧ : ٤٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

١٨٩

كالحُرّ ؛ فإنّ فيه وجهين لهم لو أعرض عن التعريف(١) .

ولو أتلفه العبد بعد مدّة التعريف أو تملّكه لنفسه فهلك عنده ، تعلّق المال بذمّة العبد ، كما لو استقرض قرضاً فاسداً واستهلكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه يتعلّق برقبته ، كما لو غصب شيئاً فتلف عنده ، وليس كالقرض ، فإنّ صاحب المال سلّمه إليه(٢) .

والحكم في الأصل عندنا ممنوع.

ولو أتلفه في المدّة ، تعلّق بذمّته عندنا يُتبع به بعد العتق.

وأكثر الشافعيّة قالوا : يتعلّق برقبته(٣) .

وكذا لو تلف بتقصيرٍ منه عندنا ، ويتعلّق بذمّته.

وعندهم يتعلّق برقبته ، وفرّقوا بينه وبين الإتلاف بعد المدّة - حيث كان على الخلاف السابق - بأنّ الإتلاف في السنة خيانة محضة ؛ لأنّه لم يدخل وقت التملّك ، وأمّا بعدها فالوقت وقت الارتفاق والإنفاق ، فاستهلاك العبد يشابه استقراضاً فاسداً(٤) .

وحكى بعض الشافعيّة أنّ المسألة على قولين :

أحدهما : التعلّق بالرقبة.

والثاني : التعلّق بالذمّة ؛ لأنّا إذا جوّزنا له الالتقاط فكان المال قد حصل في يده برضا صاحبه ، وحينئذٍ فالإتلاف لا يقتضي إلّا التعلّق بالذمّة ، كما لو أُودع العبد مالاً فأتلفه ، يكون الضمان في ذمّته(٥) .

ولمانعٍ أن يمنع ذلك ؛ لأنّ الضمان في الوديعة أيضاً يتعلّق برقبته عند‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٧.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩٠

بعض الشافعيّة(١) .

وأمّا عندنا فيتعلّق بذمّته أيضاً.

وإن علم به السيّد ، فله انتزاعها من يده ، كالأموال التي يكتسبها العبد ؛ فإنّ اللّقطة نوعٌ منها ، ثمّ يصير السيّد كالملتقط بنفسه إن شاء حفظها على مالكها ، وإن شاء عرّفها وتملّكها ، ولو كان العبد قد عرّف بعضَ الحول احتسب به وأكمل الحول.

وإن أقرّه في يد العبد ، فإن كان خائناً ضمن بإبقائه في يده عند الشافعيّة(٢) .

والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثمّ دفعه إليه ، وإلّا فلا.

ولو كان أميناً ، لم يضمن ، سواء قبضها ثمّ دفعها إليه ، أو أقرّها في يده من غير قبضٍ.

ولو تلف المال في يد العبد في مدّة التعريف ، فلا ضمان.

وإن تلف بعدها ، فإن أذن السيّد في التملّك وجرى التملّكُ ضمن.

وإن لم يَجْر التملّك بَعْدُ ، فالأقوى : تعلّق الضمان بالسيّد ؛ لأنّه أذن في سبب الضمان ، فأشبه ما لو أذن له في أن يسوم شيئاً فأخذه وتلف في يده ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يضمن ، كما لو أذن له في الغصب فغصب(٣) .

فإن قلنا بالثاني ، تعلّق الضمان برقبة العبد عندهم(٤) .

وإن قلنا بالأوّل ، تعلّق بذمّة العبد يتبع به بعد العتق ، كما أنّ السيّد مطالب به.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

١٩١

وإن كان السيّد لم يأذن له في التملّك ، تعلّق الضمان بذمّة العبد - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه دَيْنٌ لزم لا برضا مستحقّه ، ولا يتعلّق الضمان بالسيّد بحالٍ ؛ لعدم الإذن.

والثاني للشافعيّة : إنّه يتعلّق برقبته(٢) .

ولو أتلفه العبد بعد المدّة ، تعلّق بذمّته.

وللشافعيّة قولان(٣) .

وهل يثبت الفرق بين أن يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيّده؟

الأقرب : انتفاء الفرق ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منهما يقع الالتقاط فيه(٤) للسيّد.

واختلفت الشافعيّة.

فقال بعضهم : إنّ القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسَه ، فأمّا إذا نوى سيّدَه فيحتمل أن يطّرد القولان ، ويحتمل القطع بالصحّة(٥) .

وعكس بعضهم ، فقال : القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيّده ، فأمّا إذا قصد نفسَه فليس له الالتقاط قولاً واحداً ، بل هو متعدٍّ بالأخذ(٦) .

مسألة ٣١٧ : قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يجوز ، فإذا التقطها ضمنها في رقبته عنده ، سواء أتلفها ، أو تلفت في يده بتفريطٍ أو بغير تفريطٍ ؛ لأنّه أخذ مال غيره على وجه التعدّي ، وسواء كان قبل الحول أو بعده ؛ لأنّ تعريفه‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨.

(٤) في « ج » : « منه » بدل « فيه ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٢

لا يصحّ ، لأنّه ليس من أهل الالتقاط عنده(١) .

فإن علم به سيّده ، فإن انتزعها من يده كان له ذلك ، وسقط عن العبد الضمان ، وكانت أمانةً في يد السيّد ؛ لأنّه يأخذها على سبيل الالتقاط.

وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئاً فأخذه سيّده منه ، فإنّه لا يزول عن العبد الضمان ؛ للفرق بينهما ، فإنّ السيّد لا ينوب عن المغصوب منه ، فلا يزول الضمان بأخذه ، وهنا ينوب عن صاحبها ، وله حفظها عليه.

وينبغي أن يكون لو أخذها من العبد غيرُ سيّده من الأحرار جاز ، وزال الضمان عنه ؛ لأنّ كلّ مَنْ هو مِنْ أهل الالتقاط نائب عن صاحبها.

إذا ثبت هذا ، فإن أخذها سيّده كان كما لو ابتدأ التقاطها إن شاء حفظها لصاحبها ، وإن شاء تملّكها بعد التعريف ، ولا يعتدّ بتعريف العبد عنده(٢) .

وإن أقرّها في يد العبد ، ضمن إن لم يكن أميناً ، وإلّا فلا.

فإذا قلنا : لا ضمان على المولى ، تعلّق الضمان برقبة العبد خاصّةً ، فإن تلف سقط الضمان.

وإن قلنا : يضمن السيّد ، تعلّق الضمان بمحلّين : رقبة العبد ، وذمّة السيّد.

فإن أفلس السيّد ، كان صاحب اللّقطة أحقَّ باستيفاء عوضها من العبد ؛ لأنّ حقّه تعلّق برقبته عنده(٣) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٠ ، البيان ٧ : ٤٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

(٢) راجع : الهامش (٢) من ص ١٨٥.

(٣) راجع : الهامش (١) من ص ١٨٨.

١٩٣

وإن مات العبد ، تعلّق بذمّة سيّده يدفعه من سائر أمواله.

مسألة ٣١٨ : إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة ، أو بعد علمه وقبل أن يأخذها منه ، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده ؛ لأنّ التقاط العبد قد صحّ ، وكان كسباً له ، وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيّد ، فيُعرّفها السيّد ويتملّكها ، فإن كان العبد قد عرّف ، اعتدّ به ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي(١) .

وعن بعض الشافعيّة وجهان في أنّ السيّد أحقّ بها ؛ اعتباراً بوقت الالتقاط ، أو العبد ؛ اعتباراً بوقت الملك؟ وشبّهه بما إذا أُعتقت الأمة تحت عبدٍ ولم تفسخ حتى تحرّر العبد(٢) .

وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعيّة قولان ، أحدهما : إنّه ليس للسيّد أخذها من يد العبد ؛ لأنّه قبل أن يعتق لم يتعلّق بها حقُّ السيّد ؛ لكون العبد متعدّياً ، وقد زالت ولايته بالعتق ، فإذا أُعتق صار كأنّه اكتسبها بعد عتقه ، وصار كأنّه التقطها بعد حُرّيّته ، فلم يكن للسيّد فيها حقٌّ(٣) .

وهل للعبد تملّكها؟ الوجه ذلك ، ويجعل كأنّه التقطه بعد الحُرّيّة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يكن أهلاً للأخذ ، فعليه تسليمها إلى الإمام(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٩.

١٩٤

تذنيب : للعبد أخذ لقطة الحرم ، كما له أخذ لقطة الحِلّ ، ولا يجوز له التملّك لا له ولا لسيّده على ما يأتي(١) ، والمدبَّر وأُمّ الولد كالقِنّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٣١٩ : المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ ، يجوز له الالتقاط ، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده ؛ لأنّها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم.

نعم ، لو عجز فاستُرقّ كان للمولى انتزاعها من يده ، كالقِنّ.

وللشافعيّة في المكاتَب طريقان مبنيّان على اختلاف قولَي الشافعي ، فإنّه قال في الأُم : المكاتَب كالحُرّ(٢) ، وقال في موضعٍ آخَر : إنّه كالعبد(٣) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّ المكاتَب كالحُرّ قولاً واحداً ، وقطع بصحّة التقاطه ؛ لأنّه مستقلّ بالتملّك والتصرّف كالحُرّ ، وله ذمّة يمكن استيفاء الحقوق منها ، ثمّ تأوّلوا قوله : « كالعبد » بأنّه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدةً(٤) .

وقال بعضهم : فيه قولان :

أحدهما : إنّه كالحُرّ ؛ لأنّه ماله ، كذا قال الشافعي في الأُم(٥) ، ونقل المزني أنّ ماله يسلم له(٦) ، والأوّل أولى ؛ لأنّ المال في الحال له ، وقد يسلم له بتمام الكتابة ، وقد لا يسلم بفسخها.

والثاني : إنّه كالعبد ، وفي التقاطه قولان ؛ لتعارض معنى الولاية والاكتساب ، فإنّ الملك موجود في العبد ، وهو ينافي الولاية ، ولهذا‌

____________________

(١) في ص ٢٤٥ ، المسألة ٣٥٤ ، وص ٢٥١ ، المسألة ٣٥٦.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، مختصر المزني : ١٣٦.

(٣) قاله في الإملاء على ما في الحاوي الكبير ٨ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٥ و ٦) راجع : الهامش (٢)

١٩٥

لا تصحّ الوصيّة إليه ، فجرى مجرى العبد(١) .

وللشافعيّة هنا أُمور غريبة.

أ : عن ابن القطّان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتَب ، بخلاف القِنّ ؛ لأنّ سيّده ينتزعه من يده ، وأمّا المكاتَب فقد انقطعت ولاية السيّد عنه على نقصانه(٢) .

ب : حكى القاضي ابن كج خلافاً في أنّ الخلاف المذكور في المكاتَب سواء صحّت الكتابة أو فسدت ، أو في المكاتَب كتابةً صحيحةً؟

وأمّا المكاتَب كتابةً فاسدةً فهو كالقِنّ لا محالة ، والصحيح عندهم : الثاني(٣) .

ج : نقل الجويني عن تفريع العراقيّين على القطع بالصحّة أنّ في إبقاء اللّقطة في يده قولين على قياس ما مرّ في الفاسق ، وكتبهم ساكتة عن ذلك ، إلّا ما شاء الله(٤) .

ونحن قد قلنا : إن التقاط المكاتَب صحيح ، فحينئذٍ يُعرّف اللّقطة ويتملّكها إن شاء ، وبدلها في كسبه ، وليس للمالك(٥) انتزاعها من يده ، وهو قول الشافعي(٦) على تقدير قوله بصحّة التقاطه.

وهل يُقدَّم صاحب اللّقطة بها على الغرماء؟ الأقرب عندي ذلك.

وللشافعيّة وجهان(٧) .

وعلى القول للشافعي بأنّ المكاتَب كالحُرّ لا بحث ، وبأنّه كالعبد إن قلنا : إنّه لا يصحّ التقاط العبد لا يصحّ التقاط المكاتَب ، ويكون متعدّياً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢١ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، البيان ٧ : ٤٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٥) أي : المولى.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

١٩٦

بأخذها ، وعليه ضمانها ، وليس للسيّد انتزاعها من يده ؛ لانتفاء ولاية السيّد عن المكاتَب ، وإنّما يسلّمها إلى الحاكم ليُعرّفها ، فإذا مضى الحول تملّكها المكاتَب ؛ لأنّه من أهل التملّك ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط ، فلا يملكها بالحول والتعريف ، وإنّه إذا أخذها من يده مَنْ هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيّاً يكون ملتقطاً ، ولم يعتبروا الولاية ، وليس السيّد في حقّ المكاتَب بأدنى حالاً من الأجنبيّ في القِنّ أن يجوز ذلك ، وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا أخذها سيّده منه.

لا يقال : للسيّد يدٌ على العبد وعلى ما في يده ، دون المكاتَب.

لأنّا نقول : إنّما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويُقرّ يده عليه ، وأمّا هذه اللّقطة فلا يُقرّ يد العبد عليها ، ولا له فيها كسب.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يسلّمها إلى الحاكم ليحفظها ، ولا يعرّفها(٢) .

والكلّ عندنا غلط.

مسألة ٣٢٠ : لو التقط المكاتَب ، صحّ عندنا ، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق ، أتمّ التعريف وتملّك.

وإن عاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف ، كان حكمه حكمَ القِنّ ، للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها.

وقال بعض الشافعيّة : يأخذها القاضي ويحفظها للمالك ، وإنّه ليس للسيّد أخذها وتملّكها ؛ لأنّ التقاط المكاتَب لا يقع للسيّد ابتداءً فلا ينصرف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٤٥.

١٩٧

إليه انتهاءً(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الالتقاط اكتسابٌ ، واكتساب المكاتَب عند عجزه للسيّد.

ولو مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف ، وجب أن يجوز للسيّد التعريف والتملّك ، كما أنّ الحُرّ إذا التقط ومات قبل التعريف ، يُعرّف الوارث ويتملّك.

مسألة ٣٢١ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه ؛ لأنّ القِنّ عندنا يجوز التقاطه ، فالمعتق بعضه أولى.

وقال الشافعي : إنّه كالمكاتَب(٢) .

وللشافعيّة طريقان :

منهم مَنْ قال : يصحّ التقاطه قولاً واحداً ؛ لاستقلاله بالملك والتصرّف وقوّة ذمّته(٣) .

ومنهم مَنْ قال : فيه قولان ، كالعبد(٤) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو : إنّه يصحّ التقاطه بقدر الحُرّيّة قولاً واحداً ، والطريقان إنّما هُما في نصيب الرقّيّة(٥) .

فعلى القول بمنع الالتقاط يكون متعدّياً بالأخذ ، ضامناً بقدر الحُرّيّة في ذمّته يؤخذ منه إن كان له مال ، وبقدر الرقّ في رقبته ، بناءً على أنّ إتلافه متعلّق برقبته(٦) .

وعندنا أنّه متعلّق بذمّته أيضاً يُتبع به بعد العتق لو تعدّى في اللّقطة ،

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

١٩٨

ولا يؤخذ نصيب الرقّيّة من نصيب الحُرّيّة.

وذكر بعض الشافعيّة وجهين في أنّه ينتزع منه ، أو يبقى في يده ويُضمّ إليه مُشرف؟ والظاهر عندهم : الانتزاع(١) .

ثمّ بعد الانتزاع وجهان في أنّه يُسلّم إلى السيّد ، أو يحفظه الحاكم إلى ظهور مالكه؟ والأظهر عندهم : الثاني(٢) .

فإن سلّم إلى السيّد ، قال بعضهم : إنّ السيّد يُعرّفه ويتملّكه(٣) .

وقال بعضهم : يكون بينهما بحسب الرقّ والحُرّيّة ، ويصيران كشخصين التقطا مالاً(٤) .

وقال بعضهم : بل يختصّ السيّد بها ؛ إلحاقاً للقطته بلقطة القِنّ(٥) .

مسألة ٣٢٢ : مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم ، وهو أحد قولَي الشافعي(٦) .

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون بينه وبين سيّده مهايأة ، أو لا.

فإن لم يكن هناك مهايأة ، كان ما يكتسبه بينهما على النسبة ، ومن جملته الالتقاط.

وإن كان بينهما مهايأة ، فاللّقطة من الاكتسابات النادرة ، فعندنا أنّها تدخل في المهايأة - وهو أحد قولَي الشافعي - لأنّ هذا كسب ، فكان حكمه حكمَ سائر الاكتسابات.

والثاني : لا تدخل ؛ لأنّ الالتقاط نادر غير معلوم الوجود ولا مظنونه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، البيان ٧ : ٤٧٤.

١٩٩

فلا تدخل تحت المهايأة(١) .

والمعتمد ما قلناه.

فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها.

والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك(٣) .

ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط.

وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة(٤) .

مسألة ٣٢٣ : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ(٥) عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان(٦) - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٤٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ - ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦١ - ٤٦٢.

(٢ و ٣) الوسيط ٤ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه ». وهو تصحيف.

(٦) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

(باب إكرام الكريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رجلان على أمير المؤمنينعليه‌السلام فألقى لكل واحد منهما وسادة فقعد عليها أحدهما وأبى الآخر فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام اقعد عليها فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار ثم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لما قدم عدي بن حاتم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أدخله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيته ولم يكن في البيت غير خصفة ووسادة من أدم فطرحها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لعدي بن حاتم.

(باب حق الداخل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من حق الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو أمير عليه حتى يخرج.

_________________________________________

باب حق الداخل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.« فهو أمير » أي الداخل على صاحب البيت ويحتمل بعيدا العكس فتدبر

٥٦١

(باب)

(المجالس بالأمانة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي عوف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المجالس بالأمانة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المجالس بالأمانة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير.

(باب في المناجاة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى

_________________________________________

باب المجالس بالأمانة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل.

باب في المناجاة

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

٥٦٢

اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأنما خدش وجهه.

(باب الجلوس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن عبد العظيم بن عبد الله بن الحسن العلوي رفعه قال كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يجلس ثلاثا القرفصا وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيديه ويشد يده في ذراعه وكان يجثو على ركبتيه وكان يثني رجلا واحدة ويبسط عليها الأخرى ولم يرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متربعا قط.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي حمزة الثمالي قال رأيت علي بن الحسينعليه‌السلام قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه

_________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

من عرض أي تكلم في أثناء كلامه ولا يناسب الباب.

باب الجلوس

الحديث الأول : مجهول ، أو مرسل.

وقال في القاموسالقرفصاء مثلثة يمد ويقصر ضرب من الجلوس وهوان يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعفهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب يكون يداه مكان الثوب وقالجثى كرعى ورمى جثوا وجثيا بضمهما جلس على ركبتيه ، وقال في مجمع البحار تربع في مجلسه أي يجلس مربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره واليسرى بالعكس.

الحديث الثاني : حسن.

٥٦٣

فقلت إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون إنها جلسة الرب ـ فقال إني إنما جلست هذه الجلسة للملالة والرب لا يمل ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مرازم ، عن أبي سليمان الزاهد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من رضي بدون التشرف من المجلس لم يزل الله عز وجل وملائكته يصلون عليه حتى يقوم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر ما يجلس تجاه القبلة.

٥ ـ أبو عبد الله الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال جلس أبو عبد اللهعليه‌السلام متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى فقال له رجل جعلت فداك هذه جلسة مكروهة فقال لا إنما هو شيء قالته اليهود لما أن فرغ الله عز وجل من خلق السماوات والأرض واستوى على العرش جلس هذه الجلسة ليستريح فأنزل الله عز وجل «اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ » وبقي أبو عبد اللهعليه‌السلام متوركا كما هو.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة

_________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في الصحاحالشرف العلو والمكان العالي وجبل مشرف عال وتشرف بكذا أي عده شرفا وتشرفت المرباء وأشرفته أي علوته.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : كالموثق« والكراء » بالمد الأجرة.

٥٦٤

بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل قال وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.

(باب الاتكاء والاحتباء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الاتكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.

_________________________________________

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : حسن.

باب الاتكاء والاحتباء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وظاهره أنه ذم للاتكاء في المسجد أي كما أن الرهبانية ابتدعتها النصارى فكذا الاتكاء في المسجد من بدع العرب ويحتمل المدح أيضا كما لا يخفى ، وقال في مجمع البحار ومنه لا رهبانية في الإسلام ، كان النصارى يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها فمنهم من يخص نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها عن الإسلام ومن عليكم بالجهاد فإنها رهبانية أمتي يريد أن الرهبان وإن تركوا الدنيا فلا ترك أكثر من بذل

٥٦٥

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الاحتباء حيطان العرب.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال إن كان يغطي عورته فلا بأس.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

_________________________________________

النفس وكما أنه لا أفضل من الترهب عندهم ففي الإسلام لا أفضل من الجهاد ومنه رهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة وهو مفعول له للجلوس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه إنه نهى عن الاحتباء في الثوب الواحدالاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ومنه الحديث الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار يقال احتبى يحتبي احتباء.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف.

٥٦٦

(باب الدعابة والضحك)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون فقال لا بأس ما لم يكن فظننت أنه عنى الفحش ثم قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان إذا اغتم يقول ما فعل الأعرابي ليته أتانا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن إلا وفيه دعابة قلت وما الدعابة قال المزاح.

٣ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن يحيى بن سلام ، عن يوسف بن يعقوب ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف مداعبة بعضكم بعضا قلت قليل قال فلا تفعلوا فإن المداعبة من حسن الخلق وإنك لتدخل بها السرور على أخيك ولقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يداعب الرجل يريد أن يسره.

٤ ـ صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

باب الدعابة والضحك

وفي النهاية فيه إنهعليه‌السلام كان فيه دعابة الدعابة المزاح.

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

« والرفث » الجماع والرفث أيضا الفحش من القول.

الحديث الرابع : ضعيف.

٥٦٧

يقول إن الله عز وجل يحب المداعب في الجماعة بلا رفث.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن كليب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ضحك المؤمن تبسم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كثرة الضحك تميت القلب وقال كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من الجهل الضحك من غير عجب قال وكان يقول لا تبدين عن واضحة وقد عملت الأعمال الفاضحة ولا يأمن البيات من عمل السيئات.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه٠

٩ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحببت رجلا فلا تمازحه ولا تماره.

١٠ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القهقهة من الشيطان.

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن« تميث الدين » أي تذيبه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاحالواضحة الأسنان التي تبدو عند الضحك ، وقال في النهايةتبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : حسن.

٥٦٨

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عنبسة العابد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كثرة الضحك تذهب بماء الوجه.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إياكم والمزاح فإنه يجر السخيمة ويورث الضغينة وهو السب الأصغر.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن خالد بن طهمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن داود بن فرقد وعلي بن عقبة وثعلبة رفعوه إلى أبي عبد الله وأبي جعفر أو أحدهماعليهما‌السلام قال كثرة المزاح تذهب بماء الوجه وكثرة الضحك تمج الإيمان مجا.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عنبسة العابد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المزاح السباب الأصغر.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى

_________________________________________

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : ضعيف ، والسخية والسخمة بالضم الحقد في النفس.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

وفي مصباح اللغةمقته مقتا من باب قتل أبغضه أشد البغض عن أمر قبيح.

الحديث الرابع عشر : مرفوع ، وفي الصحاحمج الرجل الشراب من فيه إذا رمى به.

الحديث الخامس عشر : موثق.

الحديث السادس عشر : مجهول.

٥٦٩

عن ابن مسكان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبي العباس ، عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تمار فيذهب بهاؤك ولا تمازح فيجترأ عليك.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمازح فيجترأ عليك.

١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه قال في وصية له لبعض ولده أو قال قال أبي لبعض ولده إياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك.

٢٠ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن إبراهيم بن مهزم عمن ذكره ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال : كان يحيى بن زكرياعليهما‌السلام يبكي ولا يضحك وكان عيسى ابن مريمعليه‌السلام يضحك ويبكي وكان الذي يصنع عيسىعليه‌السلام أفضل من الذي كان يصنع يحيىعليه‌السلام .

(باب حق الجوار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن فضال ، عن فضالة بن أيوب

_________________________________________

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

الحديث العشرون : مرسل.

باب حق الجوار

الحديث الأول : مجهول.

٥٧٠

جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن عمرو بن عكرمة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له لي جار يؤذيني فقال ارحمه فقلت لارحمه‌الله فصرف وجهه عني قال فكرهت أن أدعه فقلت يفعل بي كذا وكذا ويفعل بي ويؤذيني فقال أرأيت إن كاشفته انتصفت منه فقلت بلى أربي عليه فقال إن ذا ممن يحسد النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاءه عليهم وإن لم يكن له أهل جعله على خادمه فإن لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاظ نهاره إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل من الأنصار فقال إني اشتريت دارا في بني فلان وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره قال فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ علياعليه‌السلام وسلمان وأبا ذر ونسيت آخر وأظنه المقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل أربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : قرأت في كتاب عليعليه‌السلام أن رسول

_________________________________________

وقال في النهاية لو تكاشفتم ما تدافنتم ، أي لو علم بعضكم سريرة بعض ، وقال في القاموسكاشفة بالعداوة بأداة بها ، وانتصف منه استوفى منه حقه كاملا حتى صار كل على النصف ، وقال في الصحاحأنصف أي عدل يقال أنصفه من نفسه وأنصفت منه ، وقالربي الشيء يربو ربوا أي زاد ، وأربيت إذا أخذت الأكثر ، وقالالباقية الداهية وهي المصيبة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

« من أهل يثرب » أي مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا يخفى أن الظاهر من مجموع الحديث أن المراد بالجار فيه من أجرته لا جار الدار فلا يناسب الباب إلا بتكلف بعيد« غير مضار » أي من عندك« ولا إثم » أي من قبلك.

٥٧١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه الحديث مختصر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إبراهيم بن أبي رجاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حسن الجوار يزيد في الرزق.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن إسحاق بن عمار ، عن الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن يعقوبعليه‌السلام لما ذهب منه بنيامين نادى يا رب أما ترحمني أذهبت عيني وأذهبت ابني فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا.

٥ ـ وفي رواية أخرى قال فكان بعد ذلك يعقوبعليه‌السلام ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب وإذا أمسى نادى ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت فاطمةعليها‌السلام تشكو إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعض أمرها فأعطاها ـ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كريسة وقال تعلمي ما فيها فإذا فيها « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يؤذي جاره ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

_________________________________________

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في الصحاح وكرب النخل أصول السعف أمثال الكتف ، وفي المثل مني كان حكم الله في كرب النخل.

٥٧٢

فليكرم ضيفه و مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فليقل خيرا أو ليسكت.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن سعدان ، عن أبي مسعود قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حسن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة الديار.

٨ ـ عنه ، عن النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الخياط قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار.

٩ ـ عنه ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن حمزة ، عن الحسن بن عبد الله ، عن عبد صالحعليه‌السلام قال : قال : ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حسن الجوار يعمر الديار وينسئ في الأعمار.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال والبيت غاص بأهله اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره.

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سمعت

_________________________________________

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مجهول كالحسن ، والنهيكي هو عبد الله بن محمد الثقة ، والحكم الحناط له أصل.

الحديث التاسع : مجهول أو مرسل.

الحديث العاشر : صحيح ، وفي القاموسنسأه كمنعه أخره كأنساه.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

٥٧٣

أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المؤمن من آمن جاره بوائقه قلت وما بوائقه قال ظلمه وغشمه.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه أذى من جاره فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اصبر ثم أتاه ثانية فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اصبر ثم عاد إليه فشكاه ثالثة فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي شكا إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة فأخرج متاعك إلى الطريق حتى يراه من يروح إلى الجمعة فإذا سألوك فأخبرهم قال ففعل فأتاه جاره المؤذي له فقال له رد متاعك فلك الله علي أن لا أعود.

١٤ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن أبي الحسن البجلي ، عن عبيد الله الوصافي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع قال وما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من القواصم الفواقر التي تقصم الظهر جار السوء إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها.

_________________________________________

وفي الصحاحالغشم الظلم والحرب غشوم لأنها تنال غير الجاني.

الحديث الثالث عشر : حسن أو موثق.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

وقال في الصحاحالفاقرة الداهية يقال فقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره وقالقصمت الشيء قصما إذا كسرته.

٥٧٤

١٦ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة تراك عيناه ويرعاك قلبه إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سره.

(باب حد الجوار)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمرو بن عكرمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

(باب)

(حسن الصحابة وحق الصاحب في السفر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال أوصاني أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال أوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة وصدق الحديث

_________________________________________

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب حد الجوار

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن.

باب حسن الصحابة وحق الصاحب في السفر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٥٧٥

وحسن الصحابة لمن صحبت و لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام صاحب رجلا ذميا فقال له الذمي أين تريد يا عبد الله فقال أريد الكوفة فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له الذمي ألست زعمت أنك تريد الكوفة فقال له بلى فقال له الذمي فقد تركت الطريق فقال له قد علمت قال فلم عدلت معي وقد علمت ذلك فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له الذمي هكذا قال قال نعم قال الذمي لا جرم أنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة فأنا أشهدك أني على دينك ورجع الذمي مع أمير المؤمنينعليه‌السلام فلما عرفه أسلم.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

[ باب ]

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

٥٧٦

(باب التكاتب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور وفي السفر التكاتب.

٢ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله.

(باب النوادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية قال ولم يبسط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجليه بين أصحابه قط وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده من يده حتى يكون هو التارك فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده.

_________________________________________

باب التكاتب

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : صحيح.

باب النوادر

الحديث الأول : صحيح.

وقال في النهايةلحظه نظره بمؤخر عينه ، وقال فيه قال بالماء على يده أي قلب وقال بيده أي أخذه وقال برجله أي مشى ، وقالت له العينان سمعا وطاعة أي مات وهكذا يجعل العرب القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان وكل ذلك على المجاز والاتساع.

٥٧٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا كان الرجل حاضرا فكنه وإذا كان غائبا فسمه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم أبيه واسم قبيلته وعشيرته فإن من حقه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلا فإنها معرفة حمق.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن عبد الملك بن قدامة ، عن أبيه ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما لجلسائه تدرون ما العجز قالوا الله ورسوله أعلم فقال العجز ثلاثة أن يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه والثانية أن يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعلم ذلك والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

« وإلا فإنها » أي المصاحبة أو المعرفة.

الحديث الرابع : مجهول.

« يتوحش » وفي بعض النسخ يتحرش ولعله بالحاء والسين المهملتين بمعنى التمكث أيضا أو بمعنى السعي بالحيل التي توجب إنزالها ، قال الفيروزآبادي التحوس التجشع والإقامة مع إرادة السفر وما زال يستحوس أي يتجبس ويبطئ ويحتمل الجيم والسين المهملة من الجوس وهو طلب الشيء بالاستقساء ، وبالحاء أيضا يستعمل بهذا المعنى وأما الحاء والشين كما في بعض النسخ من حاشية السيد فلا يناسب إلا بتكلف نعم يمكن أن يكون من قولهم تحوش أي تنحى واستحيا ويقال انحاش

٥٧٨

وهي لم تقض حاجتها فقال عبد الله بن عمرو بن العاص فكيف ذلك يا رسول الله قال يتحوش ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا قال وفي حديث آخر قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من أعجز العجز رجلا لقي رجلا فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه.

٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك أبق منها فإن ذهابها ذهاب الحياء.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله بن

_________________________________________

عنه نفر وتقبض وحاوشته عليه حرضته والحوش أن يأكل من جوانب الطعام حتى ينهكه فيكون راجعا إلى أحد المعنيين المتقدمين والله يعلم ، وقال في النهاية أصل الحوش شدة الاختلاط ومداركة الضرب ورجل أحوش جرى لا يرده شيء وقال في الصحاح حشت السيد أحوشه إذا جئته من حواليه لتسرفه إلى الحبالة وقال التحريش الإغراء بين الأقوام فأعجبه نحوه أي مثله.

الحديث الخامس : موثق.

وقال في النهاية وفي حديث علي في السارق إني لأحشم أن لا أدع له يدا أي أستحيي وأنقبض والحشمة الاستحياء وهو يتحشم المحارم أي يتوقاها.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في القاموسالصرعة بالكسر الطرح على الأرض وفي المثل سواء الاستمساك خير من حسن الصرعة ، وقال في النهايةالاسترسال الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه ، وأصله السكون والثبات« لم تستقال » قيل : الألف للإشباع أو على مذهب من لا يعلم لم والصواب لن كما في بعض النسخ ، وفي النهاية لا أستقيلها أبدا أي لا أقيل هذه العثرة ولا أنساها والاستقالة طلب الإقالة أي الفسخ في البيع وتكون في البيعة والعهد.

٥٧٩

واصل ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تثق بأخيك كل الثقة فإن صرعة الاسترسال لن تستقال.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النخاس ، عن مفضل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب محافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في العسر واليسر.

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدع بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وإن كان بعده شعر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن يوسف بن عبد السلام ، عن سيف بن هارون مولى آل جعدة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اكتب بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ من أجود كتابك ولا تمد الباء حتى ترفع السين.

_________________________________________

الحديث السابع : ضعيف.

وفي الصحاحغرب عني فلان يغرب ويغرب أي بعد وغاب.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

« حتى ترفع السين » قال الفاصل الأسترآبادي استحباب رفع السين قبل مد الباء يحتمل اختصاصه بالخط الكوفي.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594