مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36764 / تحميل: 6889
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه

محمد واله الطاهرين

كتاب الطهارة

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

«الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى » ، وبعد فهذا هو المجلد الخامس من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول مما ألفه أفقر العباد إلى عفو ربه الغني محمد باقر بن محمد تقي أوتيا كتابهما يمينا وحوسبا حسابا يسيرا.

كتاب الطهارة

الظاهر أن الكتاب هنا خبر مبتدإ محذوف ، ويحتمل أن يكون مبتدأ لخبر مقدر وأن لا يكون له محل من الإعراب أو رد للفصل ، وهو بكسر الكاف لما يكتب به أو المكتوب ، والكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة للجيش ، والكتاب في العرف كلام جامع لمسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا كما قيل.

والطهارة لغة النزاهة من الأوساخ والأدناس ومنه قوله تعالى : «يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ »(١) وقوله تعالى : «إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »(٢) وفي مصطلح أهل الشرع يطلق على معنيين :

___________________

(١) آل عمران : ٤٢.

(٢) الأحزاب : ٣٣.

١

(باب)

(طهور الماء)

قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله

_________________________________________

أحدهما : إزالة الخبث وعليه يحمل قوله عز وجل «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) .

وثانيهما : ما يشمل الوضوء والغسل والتيمم إما مطلقا أو مقيدا بكونها مبيحة ، ولما كانت التعاريف والأبحاث الموردة عليها وأجوبتها مذكورة في كتب القوم ولا طائل تحتها وكان غرضنا إيراد الأمور الضرورية الكثيرة الجدوى طويناها على عزة.

باب طهور الماء

الكلام في إعراب الباب كالكلام فيما تقدم في الكتاب ، وهو اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف ، واعلم أن طهورا بضم الطاء مصدر بمعنى التطهير ، وبفتح الطاء يكون مصدرا وصفة واسما لما يتطهر به ، واختلف العلماء واللغويون في مدلوله إذا كان صفة ، هل هو مبالغة في الطاهر ، أو يراد به الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقياسهم يقتضي الأول لأن صيغة فعول يكون للمبالغة في الفاعل ، فإذا كان فاعل البناء لازما يكون فعولة أيضا مبالغة فيه فلا يفيد التعدية ، واستعمالاتهم يقتضي الثاني كما لا يخفى على من تتبع مواردها فكثير من العلماء فسروه بالثاني ، حتى إن الشيخ (ره) في التهذيب أسنده إلى لغة العرب ، ثم احتج عليه باحتجاج مدخول ، وقال الفيروزآبادي : الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر ، وقال ابن الأثير : الطهور بالضم التطهير وبالفتح الماء الذي يتطهر به بفتح الطاء ، وقال في المغرب : الطهور بالفتح مصدر بمعنى

__________________

(١) المدّثّر : ٣.

٢

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

_________________________________________

التطهر ، يقال تطهرت طهورا حسنا ، ومنه « مفتاح الصلاة الطهور » واسم لما يتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى «ماءً طَهُوراً » وما حكي عن تغلب أن الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء ، وقياس هذا على ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كمقطوع ومنوع غير سديد انتهى.

فقد ظهر لك مما نقلنا أن ما في العنوان يحتمل الضم والفتح وأنه وإن صحت المناقشة في كون الطهور بمعنى المظهر فيما استعمل فيه من الايات والأخبار نظرا إلى قياس اللغة ، لكن الظاهر أنه قد جعل اسما لما يتطهر به كما صرح به المحققون من اللغويين ، وقد نقلنا كلام بعضهم وفسره به بعض المفسرين أيضا وتتبع الروايات مما يورث ظنا قويا بأن الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهر ، إما لكونه صفة بهذا المعنى أو اسما لما يتطهر به وعلى التقديرين يتم استدلالات القوم على مطهرية المياه بأنواعها بالآيات والأخبار.

قوله : « قال أبو جعفر » الظاهر أنه كلام تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب ، ويؤيده إنا قد رأينا في بعض الكتب أنهم ألحقوا إسناد بعض المشايخ إلى مؤلف الكتاب في أوله. ويحتمل أن يكون القائل هو المؤلفرحمه‌الله ليعلم مؤلف الكتاب ولتعليم من روى كتابه.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، لأن السكوني لم ينقل فيه توثيق ونقل أنه كان عاميا ، وكان والدنا العلامة قدس الله روحه يعد حديثه من الموثق لما ذكر الشيخ في العدة « أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ، والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتناعليهم‌السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه » انتهى فهذا الخبر على طريقتهرحمه‌الله مجهول بالنوفلي فلذا نذكر في أمثاله أنه ضعيف على المشهور ، ولا يبعد عندي جواز العمل بأخبار جماعة منهم

٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء يطهر ولا يطهر.

_________________________________________

كانت لهم كتب مشهورة يرويها عنهم الثقات في أعصار الأئمةعليهم‌السلام ولم يردعوهم عن ذلك ولم ينكروا عليهم ولتفصيل القول في ذلك محل آخر والغرض هنا بيان ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا

قوله : « الماء يطهر ولا يطهر » أقول : توضيحه يتوقف على بيان أمور :

الأول : أنه لا خلاف بين المسلمين في كون الماء المطلق ما لم يرد عليه ما ينجسه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث مطلقا سواء كان نازلا من السماء ، أو نابعا من الأرض ، أو ذائبا من الثلج والبرد ، أو منقلبا عن الهواء ، نعم خالف في ماء البحر من المخالفين سعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال سعيد : إن ألجأت إليه توضأ منه وقال الأخر : إن التيمم أحب إلينا لكن أصحابنا أجمعوا على مطهريته.

الثاني : أن الماء يفيد العموم أي كل ماء لا لكون الجنس المعرف باللام مفيدا له بل لأنه لا يعلم ههنا عهد ، والمقنن للقوانين لا يعلق الحكم على فرد ما مجهول لقلة الجدوى.

الثالث : أن حذف المفعول يفيد العموم والعمومان هنا متعارضان لأن أول الكلام يدل علي أن الماء يطهر كل شيء حتى نفسه وآخره يدل على أن الماء لا يتطهر من شيء حتى من نفسه ، وأول في المشهور بأن المراد لا يتطهر من غيره وأيد بأن صدر الكلام أولى بالتعميم وعجز الكلام أولى بالتخصيص ولا يخفى ما فيه ، وبعض المعاصرين ـ لقوله بعدم انفعال القليل ـ حمله على ظاهره ، وقال إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيطهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء وحينئذ لم يبق منه شيء ، ثم قال : وتحقيق المقام أن الله سبحانه بفضله ورحمته على هذه الأمة المرحومة جعل الماء طهورا لأقذارهم

٤

٢ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

_________________________________________

وإحداثهم ، بعد أن خص الماء من بين المائعات بأن يطهر كلما يقع فيه ويقلبه إلى صفة نفسه وكان مغلوبا من جهته وإن كان عين النجاسة فكما ترى الخل يقع في الماء أو اللبن يقع فيه وهو قليل تبطل صفته ويتصف بصفة الماء وينطبع بطبعه ويحكم عليه بما يحكم على الماء إلا إذا كثر وغلب على الماء بأن يغلب طعمه أو لونه أو ريحه فكذلك النجاسة فهذا هو المعيار إلى آخر ما ذكره ، ويرد على ما اختاره وجوه من الإيراد يوجب ذكرها طول الكلام.

والحق أن هذا الخبر بالنسبة إلى مطهرية الماء للماء مجمل لا يمكن الاستدلال به فينبغي الرجوع في ذلك إلى غيره من الدلائل والنصوص. وتكلف متكلف فقرأ كلاهما بالتخفيف على البناء للفاعل ، أي قد يكون الماء طاهرا وقد لا يكون ولا يخفى ركاكته.

الرابع : يمكن الاستدلال به على عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة لأنه مع تنجسه يكون النزح مطهرا له إجماعا فيلزم تطهر الماء بغيره ، مع أن الخبر يدل على خلافه ، إلا أن يقال : المطهر هو الماء الذي يحدث بعد النزح ولا يخفى بعده ، لكن مثل هذا لا يمكن أن يعارض به الأخبار الدالة على الانفعال إلا أن يكون مؤيدا لما دل على عدمه من الأخبار.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله : « الماء كله » يدل على أن الأصل في جميع المياه الطهارة حتى يعلم أنه قذر والقذر ما يستكرهه الطباع والمراد ههنا النجس ، والظاهر أن المراد بالعلم الجازم القطعي ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل الظن لأنه قد يطلق عليه أيضا ، وحكى الشهيد في الذكرى الخلاف في اعتبار ظن إصابة النجاسة للماء ، ورجح في غير المستند إلى إخبار العدلين الطهارة ثم حكم باستحباب الاجتناب عند عروض هذا الاشتباه بشرط أن يكون الظن ناشيا عن سبب ظاهر كشهادة العدل

٥

بإسناده قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

(باب)

(الماء الذي لا ينجسه شيء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن

_________________________________________

وإدمان الخمر.

أقول : الأظهر عدم اعتبار الظن في ذلك إلا ما يستند إلى ما اعتبره الشارع وإن كان الحكم باعتباره أيضا محل تأمل لأنه لا يلزم من اعتبار قول العدلين في الحقوق والأموال اعتباره في الحكم بالنجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : مجهول بجعفر ، وأبو داود وهو سليمان بن سفيان المشرق.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر ، وفي رواية محمد بن عيسى ، عن يونس كلام.

قوله : « عن ماء البحر » يدل على مطهرية ماء البحر وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس : حسن موثق.

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

الحديث الأول : حسن كالصحيح ، و علي بن إبراهيم معطوف على محمد بن إسماعيل

٦

إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

_________________________________________

وهو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظاهر أنه البندقي النيسابوري وهو مجهول لكن لما كان من مشايخ الإجازة والظاهر أن ضعفهم غير ضائر واعتمد الكليني أيضا على روايته وحكم القوم أيضا بصحة الخبر الذي هو فيه ، وإن كان الظاهر أنه مبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعده كالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد أن يعد صحيحا أيضا ، لأن إبراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن ولا يقصر عن الصحيح ، فإذا أيد بهذا السند كان في أعلى مراتب القوة.

قوله : « إذا كان الماء قدر كر » فيه أبحاث.

الأول : اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغير بها ، وأما نجاسته بالملاقاة بدون التغير ، فهو المعروف بين الأصحاب ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، لكن نقل الأصحاب عن ابن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة ، فكان الشيخ لم يعتد به لشذوذه ، أو لكون قائله معلوم النسب ، أو لتحقق الإجماع بعده وحجة المشهور روايات منها هذا الخبر.

الثاني : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لا خلاف في نجاسته بالتغير بالنجاسة ، وهذا الخبر يدل على عدم تنجس الكثير بالتغير أيضا وخصص بعدم التغير ، للإجماع والأخبار.

الثالث : في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل وهو أن مفهوم الشرط دل على أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء ، ولا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغير إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لأن الكر ، أيضا إنما ينجس بالتغير ، فلا بد من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة ، ولما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلا في بعض الأفراد النادرة فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرواية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الإجماع المركب ، و

٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

_________________________________________

يمكن أن يتمسك بعموم المفهوم أيضا كما هو المشهور بين الأصوليين ، بل الظاهر من كلام العضدي أنه لا خلاف لا حد في عمومه إلا الغزالي فإنه خالف في ذلك ثم أول كلامه وجعل النزاع بينه وبين القوم لفظيا ، لكن المحققين من المتأخرين أكثرهم نفوا عمومه لضعف دلائله ، وتحقيق الكلام فيه يتوقف على تطويل لا يسعه المقام.

وأورد على هذا الاستدلال أولا : بمنع حجية المفهوم. وفيه ضعف ، إذ الظاهر حجيته عند عدم ظهور فائدة أخرى وفيما نحن فيه لا فائدة سوى الاشتراط.

وثانيا : بمنع كون النجاسة في عرفهمعليهم‌السلام بالمعنى المصطلح الان ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر.

والحق أن الخبر يدل على انفعال القليل ومضمونه كالمتواتر عن الأئمةعليهم‌السلام فينبغي النظر فيما يعارضه وفيما يعاضده ومع كون المعارض أقوى يمكن تأويل الخبر على بعض الوجوه كمالا يخفى على المتأمل.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « تبول فيه الدواب » استدل به على نجاسة بول الدواب كما ذهب إليه بعض الأصحاب لتقريرهعليه‌السلام السائل عليه. ويرد عليه : أن التقرير إنما يتم لو ظهر أن السائل توهم النجاسة ولعله يكون غرض السائل أنه ماء يرد عليه الطاهر والنجس وهذا شائع في الاستعمالات وسيأتي الكلام فيه في بابه.

قوله : « وتلغ فيه الكلاب » قال في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه يلغ كيهب ويالغ وولغ كوارث ووجل ولغا ويضم وولوغا وولغانا محركة شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركة خاص

٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم

_________________________________________

بالسباع ومن الطير بالذباب.

قوله : « ويغتسل فيه الجنب » لعل السؤال عن الاغتسال لكون الغالب أنه متلوث بالمني لا لنفس الاغتسال فإن من قال بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر لم يقل بنجاسته مع أن في دلالة التقرير ما مر.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أكثر من رواية » قال الجوهري : الرواية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه وقال تفسخت الفأرة في الماء تقطعت.

أقول : روى الشيخ في أبواب الزيادات بسند فيه علي بن حديد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

أقول : هذا الخبر لا سيما مع هذه الزيادة التي رواها الشيخ فيها تدل ظاهرا على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، لأنهعليه‌السلام علق التنجس على التفسخ الذي لا ينفك غالبا عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض ، وعدمه على عدمه ، وحكم فيما زاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجس لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين ، ولذا استثنىعليه‌السلام صورة التغير لجواز ذلك فيه نادرا ، أو يقال : إن التفسخ مستلزم لتغير بعض الماء وإن لم يظهر على الحس لمخالطته بالأجزاء الأخر

٩

ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت و

_________________________________________

وقلته ولما لم يتميز الأجزاء المتغيرة عن الأجزاء الغير المتغيرة يجب صب الجميع أو يقال : النهي عن التوضؤ عند التفسخ للتنزيه.

وأجاب القائلون بانفعال القليل ، تارة بالقدح في السند ، وأخرى بالحمل على الكثير ، وأيد بما نقل عن الأزهري أن الرواية تملأ قلتين ، والقلة حب عظيم ، وهي معروفة في الحجاز والشام ، ولا يخفى بعده.

واعترض الشيخ في التهذيب عليه بأن الجرة والحب والقربة كيف يمكن أن يسع الكر ، ثم أجاب بأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام ، وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة.

ولا يخفى ما فيه لأنه على تقدير العموم يكون المعنى أن كل جرة كذلك وهذا لا ينفعه إنما ينفعه أن يحمل الجرة على مائها ويحمل اللام على الجنس وفيه من التكلف ما لا يخفى ، وأيضا في الحمل على الكثير شيء آخر وهو أنه لا فرق حينئذ بين التفسخ وعدمه إلا أن يحمل على ما ذكرنا من الوجوه.

ثم إنه يمكن العمل بظاهر الخبر على غير الوجه الذي عمل به ابن أبي عقيل بأن يكتفي في عدم الانفعال بالبلوغ إلى أحد هذه الأوزان والمقادير كما يفهم من ظاهر كلام السيد ابن طاوس (ره) أو يقال تختلف الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله : « إذا كان الماء في الركي » قال الجوهري : الركية البئر والجمع الركي وتحقيق الكلام يتوقف على إيراد فصول.

الأول : اعلم أن للأصحاب في تحديد الكر طريقين أحدهما الوزن والثاني

١٠

كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

_________________________________________

المساحة ( أما الوزن ) فالظاهر اتفاقهم كما يظهر من ظاهر المعتبر والمنتهى على أنه ألف ومائتا رطل ، لكن اختلفوا في تعيين الرطل هل هو عراقي أو مدني ، فالشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والمفيد في المقنعة وأكثر المتأخرين على أنه عراقي والمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه على أنه مدني ، ( وأما المساحة ) فقد اختلف الأصحاب فيها فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، واكتفى الصدوق وجماعة القميين على ما حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين ، واختاره من المتأخرين العلامة في المختلف والشهيد الثاني. وحدده الشلمغاني بما لا يتحرك جنباه إن طرح حجر في وسطه ، وقال ابن الجنيد تكسيره بالذرع نحو مائة شبر ، ونسب إلى قطب الدين الراوندي نفي اعتبار التكسير ، وأنه اكتفى ببلوغ مجموع الأبعاد الثلاثة [ لا تكسيره إلى الأبعاد الثلاث ] عشرة أشبار ونصفا ، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى صحيحة إسماعيل بن جابر أنه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، وذهب ابن طاوس إلى رفع النجاسة بكل ما روى ، وقول الشلمغاني متروك بالإجماع كما قال في الذكرى وقول السيد ابن طاوس نادر ، وما يظهر من المحقق في المعتبر مع صحة سنده لم يقل به غيره ، وقول ابن الجنيد أيضا نادر لم يظهر له حجة ، وقول الراوندي أيضا متروك ويرد عليه مفاسد كثيرة إذ قد يصير تكسيره أكثر من المشهور بكثير وقد يصير أقل بكثير كما لا يخفى ، بل أول بعض المتأخرين كلامه بما يوافق المشهور فظهر انحصار الأقوال المعتبرة في قولين.

الثاني : اعلم أن الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرية في ماء البئر وهو خلاف المشهور وسيأتي القول فيه ، وحمل على الغدران التي لم يكن لها منبع تجوزا وليس ببعيد.

١١

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك

_________________________________________

الثالث : اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار(١) هكذا « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول ، وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور وأما على ما في الكتابين فيحتمل وجهين : ( الأول ) أن يكون موافقا للمشهور بأن يكون المراد بالعرض السعة ليشمل الطول ، إذ الطول إنما يطلق فيما كان أحد الجانبين منه أزيد من الأخر فمع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما ، أو بأن يقال : ترك الجانب الثالث اكتفاء بما ذكر من الجانبين وهذا شائع في المحاورات ، أو بأن يقال : تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو لزم زيادة على هذا الحد لكان الظاهر أن يشعر به مع أن الزيادة عليه منتف لأن خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة بهما كما أومأنا إليه ( والثاني ) أن يكون المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهي مستديرة غالبا فيبلغ مكسرة ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسه أثمان شبر ونصف ثمن فلا يطابق شيئا من المذاهب وأول الاحتمالين أظهر مع تأيده بما في الاستبصار وشهرته بين علمائنا الأخيار.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار » اعلم أن في نسخ التهذيب في الأول نصفا بالنصب ، وفي الثاني كما هنا غير منصوب وفي الاستبصار أيضا كما في الكتاب إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور ،

__________________

(١) الإستبصار : ج ١ ص ١٥.

١٢

الكر من الماء.

_________________________________________

واعترض عليه بأنه ليس فيه تحديد العمق ، وأورد عليه بأن الظاهر أن القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له بل لو كان عدم تحديد فإنما هو في العرض بيانه : أن قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصف الذي بدل من مثله إن كان حال العرض فيكون ـ في عمقه ـ كلاما متهافتا منقطعا إلا أن يكون المراد في عمقه كذلك وحينئذ يظهر تحديد العمق أيضا فيكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له ، بل الظاهر أن ثلاثة أشبار ونصف بدل من مثله ـ وفي عمقه ـ حال من مثله أو بدله أو نعت لهما وحينئذ يكون العمق محدودا والعرض مسكوتا عنه.

وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه.

الأول : ما سنح لي وحل ببالي وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه وخبره جملة الماء ثلاثة أشبار ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله « في مثله » الطرف الأخر ويكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبرا بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبرا ثانيا لكان ، والمراد بقوله « في عمقه » كائنا في عمقه لا مضروبا فيه وفي قوله « في مثله » مضروبا في مثله وهذا إنما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار.

الثاني : أن يكون المذكور أحد جانبي الطول والعرض مع العمق وترك ذكر الجانب الأخر للاكتفاء الشائع في الكلام وتوجيهه على جميع النسخ ظاهر مما قررنا.

الثالث : أن يكون المراد بالأول السعة ليشمل الطول والعرض كما مر.

الرابع : أن يكون المراد بالأول القطر في الحوض المدور وقد مر الكلام فيه في الخبر السابق.

الخامس : ما ذكره الشيخ البهائيرحمه‌الله حيث قال : يجوز أن يعود الضمير في مثله إلى ما دل عليه قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصفا أي في مثل [ نصف ] ذلك المقدار من

١٣

_________________________________________

الأرض في مثل الماء إذ لا محصل له ، وكذا الضمير في عمقه ، أي في عمق ذلك المقدار من الأرض.

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله مع تشويشه واضطرابه إنما يستقيم إذا كانت إضافة العمق إلى الضمير بيانية وهي غير معهودة.

السادس : ما ذكر الشيخ المتقدم واختاره الوالد العلامة قدس الله روحهما وهو أن يكون ثلاثة في قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوبا على أنه خبر ثان لكان لا مجرورا بالبدلية من مثله وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب.

ويرد عليه أنه يقتضي نصب النصف بالعطف على ثلاثة وهو في الرواية غير منصوب وتقدير مبتدأ أو خبر نحو ـ معها ـ بعيد ، والعطف على أشبار كما قيل فاسد لفظا ومعنى ، إما لفظا فلأنه ينسحب عليه لفظ الثلاثة فيجب أن يكون أنصافا لا نصفا ، وأما معنى فلأنه يصير العمق أربعة أشبار ونصفا فلا ينطبق على شيء من المذاهب ويحتمل أن يكون جره للجواز إن لم يأب عنه العطف فإن المشهور أنه لا يجوز معه.

فإذا عرفت هذه الوجوه ، فاعلم أنه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بهذا الخبر على المشهور ، إلا أن يقال : ليس المراد بتلك التوجيهات الاستدلال بتلك الوجوه المحتملة ليكون الاستدلال مبنيا على الاحتمال ، بل الكلام مبني على أنه لا بد أن يكونعليه‌السلام بين تحديد الجهات جميعا ، إذ تحديد البعض وإهمال الباقي لا معنى له ، والحمل على القطر المبتني على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور بعيد غاية البعد ، فلا بد أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف إذ لا احتمال سواه وهذه التوجيهات لتطبيق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر على لفظه.

١٤

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكر من الماء ألف ومائتا رطل.

_________________________________________

فائدة

اعلم أنا قدرنا الماء الذي يكون كرا على المذهب المشهور بحسب المساحة فوجدناه بالوزن تقريبا ثلاثة وثمانين منا ونصف من وستة وخمسين مثقالا وثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد والمثاقيل الصيرفية المعمولة.

الحديث السادس : صحيح بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، ويدل على أن الكر بالوزن ألف ومائتا رطل وقد مر أن الأكثر حملوه على الرطل العراقي لموافقة أصل طهارة الماء ، ولكون الظاهر أنهعليه‌السلام أجاب السائل على عادة بلد السائل ، وغالب الأصحاب كانوا من العراق ، ويؤيده أن المرسل أيضا عراقي ، ولصحيحة محمد ابن مسلم الدالة على أن الكر ستمائة رطل فإنه لا يمكن أن يحمل على العراقي ولا على المدني لعدم عمل الأصحاب به رأسا فالظاهر حمله على المكي والرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي ، واحتج من حمله على المدني بالاحتياط ، وبأنهمعليهم‌السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم ، ويعرف جوابهما مما سبق والأول أظهر.

فائدة

اعلم أن الرطل يطلق بالاشتراك على المكي والمدني والعراقي ، والعراقي نصف المكي وثلثا المدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما على المشهور بين الأصحاب فيكون أحدا وتسعين مثقالا شرعيا ، وبالصير في ثمانية وستين مثقالا وربع مثقال ، فمجموع الكر بالعراقي يكون أحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي أعني ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد العباسي ، وبالمدني يكون مائة من ومنين وثلاثة أثمان من ، وقد أوضحنا ذلك وبسطنا الكلام فيه في رسالتنا المعمولة في تحقيق الأوزان.

١٥

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

_________________________________________

الحديث السابع : ضعيف على المشهور لكن الظاهر أن ابن سنان هنا هو محمد ، وروى الشيخ في الاستبصار وفي موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان ، وعده الأكثر لذلك صحيحا ، لكن الظاهر أنه اشتبه ابن سنان المذكور هنا على الشيخ فظنه عبد الله ، ويؤيده أنه رواه في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان ، لكن ضعف محمد محل تأمل ، والأظهر عندي قبول خبره ، ويدل بمفهومه على انفعال القليل ، وهو حجة القميين في الاكتفاء بسبعة وعشرين ، والقول في عدم ذكر إحدى الجهات كما مر في خبر الثوري من أنه على سبيل الاكتفاء الشائع في العرف وعلى ما ذكرنا سابقا من التقدير يكون الكر على هذا بالوزن اثنين وخمسين منا ونصف من واحد ومائتين وستين مثقالا ، ولا يبعد القول به وحمل الزائد على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

الحديث الثامن : مرسل.

وحمله الشيخ على حب يكون كرا ولا يخفى بعده ، واستدل به وبأمثاله لمذهب ابن أبي عقيل إذ الظاهر من هذه الاختلافات الكثيرة أن رعاية الكرية إنما هو على الفضل والاستحباب ، والأحوط التوقف في الفتوى في أمثال هذه المسائل والأخذ بالاحتياط في العمل.

١٦

(باب)

(الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف)

(والرجل يأتي الماء ويده قذرة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح

_________________________________________

(باب الماء الذي يكون فيه قلة)

(والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة)

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فانضح » الظاهر أن هذا النضح لرفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء ثلاث أكف وينضح على الأرض ، أو يأخذ مما يليه وينضح على الجانب الأخر من الماء كما ورد في خبر أبي بصير « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ـ يعني أفرج الماء بيدك ـ وتوضأ »(١)

وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن ابن مسكان ، قال « حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ، قال : ينضح بكف بين يديه وكفا عن خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل ».(٢)

وروي أيضا عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٢.

١٧

عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

_________________________________________

عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه »(١) .

فهذان الخبران يحتملان وجوها :

أحدها : أن يكون المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون شربها للماء أسرع ، فتنفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه.

وثانيها : أن يكون المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل إليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء ، أو لئلا ينفصل الماء عن البدن كثيرا ليبوسته وعدم التصاق الماء به فيرش في الماء الذي يغتسل منه وهذان الوجهان مبنيان على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا.

وثالثها : أن يكون المنضوح أيضا البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلا يفي بغسله لقلة الماء.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ١.

١٨

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب.

_________________________________________

ورابعها : أن يكون النضح للغسل لا لتمهيد الغسل ويكون المراد أنه إذا كان الماء قليلا يجوز أن يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكف إذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربعة يمكن أن يحصل أقل الجريان ويكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس وتطبيق هذين الوجهين على الخبر الأول يحتاج إلى تكلف تام.

وخامسها : ما ذكرناه في حل خبر الكتاب وإن كان بعيدا فيهما.

الحديث الثاني : حسن.

وينبغي إما حمل القليل على القليل العرفي ، أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في منتقى الجمان رواه في التهذيب والاستبصار بسند صحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بلا توسط قوله عمن أخبره فلا تغفل ولعل حريز رواه على الوجهين ويدل على مذهب ابن أبي عقيل وحمل على الكر.

١٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي

_________________________________________

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وحمل القليل على العرفي.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل أيضا على مذهب ابن أبي عقيل ، أو على عدم نجاسة الميتة بدون التفسخ وسراية النجاسات التي فيها إلى الماء كما هو ظاهر كثير من الأخبار وإن لم يصرح به أحد ، لكن يظهر من الصدوق والكليني العمل بها وحمل المشهور على الكثير ، وإنما أمر بالتنزه عما قرب من الجيفة لاحتمال التغير فيه فإنها تغير ما حولها غالبا.

وقال الشيخ في الاستبصار : يمكن أن يحمل الماء الساكن على قدر الكر وما تضمنه من الأمر بالوضوء إلى الجانب الذي ليس فيه الجيفة ومن النهي من جانب الجيفة فمحمول على الاستحباب في الأول والتنزه في الثاني لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.

الحديث السادس : حسن.

ويدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن كما ذكره الأصحاب ، ثم اعلم أن ظاهر الدروس كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا سواء تغير من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر وهو الظاهر من الاستبصار ، لكن الظاهر من المعتبر و

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الكتاب والسُنّة (الفقه الاستدلالي)، وهذا ما لا يتيسر للجميع، فهناك مَن يستطيع أن يقوم بهذه المهمّة.

والإسلام لا يُشرِّع حُكماً فيه حرج، فعلى هذا فإنّ تحصيل العلم للأحكام والشرائع الدينيّة عن طريق الدليل، يُعتبر واجباً كفائيّاً، يختصّ بالبعض الذي له الكفاءة والقدرة، أمّا عامّة الناس، فيجب عليهم الرجوع وفقاً للقاعدة العامّة (وجوب رجوع الجاهل إلى العالِم، قاعدة الرجوع إلى أهل الخِبرة)، وهو مراجعة مَن يُسمّون بـ (المجتهدين الفقهاء)، ويُطلق على هذه المراجعة كلمة (التقليد)، ولكنّ هذا الرجوع والتقليد ليس في أصول الدين (1).

وممّا تجدرُ الإشارة إليه: أنّ الشيعة لا تُجيز التقليد الابتدائي من المجتهد الميّت، والشخص الذي لا يَعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد، فإنّه وفقاً لوظيفته الدينيّة يجب أن يُقلّد المجتهد، ولا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفّى، ما لم يكن قد قلّد في هذه المسألة مجتهداً حيّاً، وبعد وفاة المرجِع والمقلَّد بقيَ على تقليده، وهذه المسألة هي إحدى العوامل المهمّة التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي يمتاز بالحيويّة، فيسعى جماعة للحصول على درجة الاجتهاد، والتحقيق في المسائل الفقهيّة.

ولكنّ إخواننا أهل السُنّة إِثرَ الإجماع الذي حصلَ في القرن الخامس الهجري، الداعي بلزوم إتّباع مذهب من الفقهاء الأربعة وهم: (أبو حنيفة، والمالكي، والشافعي، وأحمد بن حنبل) فهم لا يُجيزون الاجتهاد الحرّ، وكذا التقليد من غير هؤلاء الأربعة، وفي النتيجة بقى فقههم كما كان عليه قَبل حوالي ألف ومائتي سنة، وأخيراً انعزلَ جماعة من المنفردين عن الإجماع المذكور، واتّجه نحو الاجتهاد الحرّ.

____________________

(1) يُراجع في هذا الموضوع: مبحثُ الاجتهاد والتقليد من علم الأصول.

٨١

13. الشيعةُ والعلوم النقليّة

العلومُ الإسلاميّة التي دوّنها علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين: عقليّة، ونقليّة .

فالعلوم النقليّة: هي التي يُعتمد عليها في النقل، مثل: اللغة، والحديث، والتأريخ وما شابهها، والعلوم العقليّة مثل: الفلسفة، والرياضيات.

ولا شكّ أنّ الدافع الأصلي لظهور العلوم النقليّة في الإسلام هو: القرآن الكريم، عدا عِلمين مثل: علم التأريخ والأنساب، وعلم العروض، أمّا سائر العلوم فهي وليدة هذا الكتاب الإلهي.

دوّنَ المسلمون هذه العلوم بتتبّعهم الديني، وأهمّ ما فيها هو: الأدب العربي، وعلم النحو والصرف، وعلم البلاغة، وعلم اللغة، وما يتعلّق بالظواهر الدينيّة، مثل: فنّ علم القراءة، والتفسير، والحديث، والرجال، والدراية، والأصول، والفقه.

والشيعةُ لهم دورهم ومشاركتهم المهمّة في تأسيس وتنقيح هذه العلوم، ويمكن القول: بأنّ المؤسّس والمُبتكر لكثيرٍ منها هم الشيعة، كما نجد ذلك في علم النحو، فقد صنّفه (أبو الأسود الدؤلي) وهو أحد صحابة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلي (عليه السلام)، بعد أن أملاه عليه الإمام علي (عليه السلام).

ويُعتبر الصاحب بن عبّاد الشيعي، من كبار مؤسّسي (1) علم الفصاحة والبلاغة، وكان من وزراء آل بويه.

وأوّل كتاب صُنِّف في علم اللغة هو: (كتاب العين) (2) لمؤلّفه العالِم المعروف (الخليلُ بن أحمد البصري الشيعي)،

____________________

(1) الوَفَيات لابن خلّكان: ص 78، أعيان الشيعة ج11: 231.

(2) الوَفَيات: ص 190، وأعيان الشيعة وسائر الكُتب والتراجم.

٨٢

وهو واضع عِلم العُروض، وأُستاذ (سيبويه النحوي) في علم النحو.

وتنتهي قراءة (عاصم) للقرآن إلى علي (عليه السلام) بواسطة، وأمّا عبد الله بن عبّاس والذي يُعتبر من أفضل الصحابة في التفسير، فتلميذٌ للإمام علي (عليه السلام)، ولا يَنكر أحد ما بذلهُ أهل البيت وشيعتهم من جهدٍ في علم الحديث والفقه، وإنّ اتصال الفقهاء الأربعة وغيرهم بالإمام الخامس والسادس للشيعة فمعروف، وما حصلَ عليه الشيعة من تقدُّم في أصول الفقه في زمن (الوحيد البهبهاني) - المتوفّى سنة 1205 هجري قمري، وبالأخص على يد الشيخ (مرتضى الأنصاري) ، المتوفّى سنة 1281 هجري قمري - يُثير الإعجاب، ولا يُقارن بأصول الفقه لدى إخواننا أهل السُنّة.

٨٣

الطريقُ الثاني للمباحث العقليّة

1) التفكّرُ العقلي والفلسفي والكلامي.

2) مَدى قِدَم الشيعة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلام.

3) الشيعةُ تسعى دائماً في الفلسفة وسائر العلوم العقليّة.

4) لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة؟

5) خمسةٌ من نوابغ علماء الشيعة.

1. التفكّرُ العقلي والفلسفي والكلامي

قد أشرنا سابقاً (1)، أنّ القرآن الكريم يؤيِّد التفكّر العقلي، ويَعتبره جزءاً من التفكّر الديني، والتفكّر العقلي بعد أن يُصادِق على صدق نبوّة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، يَجعل الظواهر القرآنيّة بما فيها الوحي السماوي، وأقوال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل البيت (عليهم السلام) من موارد الحُجج العقليّة،

____________________

(1) الفصلُ الأوّل من الكتاب.

٨٤

والحُجج العقليّة التي يُثبت بها الإنسان نظريّاته، مع ما لديه من فطرة إلهيّة تنقسم إلى قسمين: البرهان، والجَدل.

والبرهانُ: حُجّة، ومقدّماته الواقعيّات وإن لم تكن مشهودة أو مسلّمة، وبعبارةٍ أخرى: أمور يدركها الانسان اضطراراً مع ما عنده من فطرة إلهيّة، ويُصادِق عليها، كما نعلم أنّ (عدد الثلاثة أصغر من عدد الأربعة)، فهذا النوع من التفكّر يُدعى التفكّر العقلي، وإذا تحقّق وحصلَ ذلك في الكلّيات من العالَم والكون: كالتفكّر في بدء الخلقة، وعاقبة العالَم والعالَمين، فهو ما يُسمّى بالتفكّر الفلسفي.

والجدلُ: حجّة، إذا حَصَلت مقوّماته من المشهودات والمسلّمات، كما هو متعارف بين مُعتنقي الأديان والمذاهب، إذ إنّهم يُثبتون آراء ونظريّات مذهب مع الأصول المسلّمة لذلك المذهب.

والقرآنُ الكريم يستفيد من الطريقتين، وهناك آيات كثيرة في هذا الكتاب السماوي لكلّ من هاتين الطريقتين.

أوّلاً: يأمر بالتدبّر والتفكّر المطلق في الكلّيات لعالَم الطبيعة وفي النظام العام للعالَم، وكذا في النظام الخاص، مثل: نظام السماء، والنجوم، والليل، والنهار، والأرض، والنبات، والحيوان، والإنسان وغيرها، ويُثني على التتبّعات العقليّة الحرّة ثناءً جميلاً.

ثانياً: يأمر بالتفكّر العقلي الجَدلي، ويسمّى عادةً بالمباحث الكلاميّة، بشرط أن يتمّ ذلك بأحسن وجه ممكن؛ وذلك لإظهار الحقّ بدون لجاجة وأن يكون مقروناً بالأخلاق الحَسَنة، كما في قوله تعالى: ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (1) .

____________________

(1) سورة النحل: الآية 125.

٨٥

2. مَدى قِدَم الشيعة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلام

منذُ اليوم الذي انفصلت الأقلّيّة الشيعيّة عن الأكثريّة السُنيّة، كانت الشيعة تُقيم الاحتجاج مع مخالفيها في النظريّات التي كانت تتبنّاها والخاصّة بها.

صحيح إنّ الاحتجاج ذو طرفين، والمتخاصمان شريكان في دعواهم، ولكنّ الشيعة كانت تقف موقف الهجوم، والآخرون كانوا في موقف الدفاع، فالذي يقف موقف الهجوم يجب أن يكون قد هيّأ الوسائل الكافية للمخاصمة، ومن ثُمّ الحَملة والهجوم.

وكذا في التقدّم الذي حَظت به المباحث الكلاميّة بصورة تدريجيّة في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، فقد وصلَ في رُقيّه إلى القمّة مع انتشار مذهب الاعتزال، فعلماء الشيعة ومحقّقوهم، والذين هم تلاميذ مدرسة أهل البيت عق، كانوا في المقدّمة من المتكلّمين، فضلاً من أنّ متكلّمي أهل السُنّة (1) ، من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يصلون في تدرّجهم هذا إلى الإمام الأوّل للشيعة، وهو الإمام علي عس.

وأمّا أولئك الذين عَرفوا آثار الصحابة، واطّلعوا عليها، يعلمون جيّداً أنّ من بين جميع هذه الآثار التي تُنسب إلى الصحابة (وقد دوِّنت أسماء اثني عشر ألفاً)، لم نجد أثراً واحداً يشتمل على التفكّر الفلسفي.

وينفرد الإمام علي عس بخطابه وبيانه المُبهر في معرفة الله تعالى، بأنّه يتّصف بالتفكيرات الفلسفيّة العميقة جدّاً.

____________________

(1) شرحُ ابن أبي الحديد: أوائل المجلّد الأوّل.

٨٦

لم تكن للصحابة ولا التابعين الذين جاؤوا بعد الصحابة، والعرب بصورة عامّة في ذلك اليوم، أيّة معرفة بالتفكّر الفلسفي الحرّ، ولم نجد في أقوال العلماء في القرنين الأوّلين للهجرة، نماذج من التدقيق والتتبّع، بينما نجد الأقوال الرصينة لأئمّة الشيعة - وخاصّة الإمام الأوّل والثامن - تحتوي على كنوز من الأفكار الفلسفيّة، كما علّموا تلاميذهم هذا اللون من التفكير.

نعم، كان العرب بعيدين عن التفكّر الفلسفي، حتّى شاهدتُ نموذجاً منها في ترجمة بعض الكُتب الفلسفيّة اليونانيّة، المترجَمة إلى العربيّة في أوائل القرن الثاني للهجرة، وبعدها تُرجِمت كُتب متعدّدة في أوائل القرن الثالث الهجري من اليونانيّة والسريانيّة وغيرها إلى العربيّة، وآنذاك أصبحت طريقة التفكّر الفلسفي في متناول أيدي العموم.

ومع هذا الوصف، فإنّ الكثيرين من الفقهاء والمتكلّمين، لم يُبدوا اهتماماً بالفلسفة وسائر العلوم العقليّة، والتي وردت إليهم حديثاً، وإن كانت هذه المخالفة في بداية الأمر ذات أهميّة، بفضل الالتفات الخاص الذي كانت تُبديه السلطة الحاكمة آنذاك لمثل هذه العلوم.

ولكنْ بعد زمنٍ تغيّرت الأوضاع والأحوال، فمُنِعت دراسة هذه العلوم، وأُلقيَ في البحر بعض الكتب الفلسفيّة، وما كتابُ رسائل (إخوان الصفا) وهو من نتاج فكري لعديد من مؤلّفين، إلاّ مُذّكر بتلك الفترة، فهو خيرُ دليل على كيفيّة الأوضاع المضطربة في ذلك الزمن.

وبعد هذه الفترة، أي في أوائل القرن الرابع الهجري، ظهرت الفلسفة ونَمَت على يد (أبي نصر الفارابي) .

وفي أوائل القرن الخامس للهجرة، وإثر مساعي الفيلسوف المشهور (أبي علي سينا) اتّسعت الفلسفة اتّساعاً بالغاً.

وفي القرن السادس أيضاً، نقّح الشيخ السهروردي فلسفة الإشراق، وقد قُتل بهذه التهمة، وبأمرٍ من الحاكم (صلاح الدين الأيّوبي) ، وبعدها ارتحلت قصّة الفلسفة من بين الكثيرين، ولم يَنبُغ فيلسوف شهير، حتّى جاء القرن السابع الهجري، فظهرَ في الأندلس أطراف الممالك الإسلاميّة (ابن رشد الأندلسي) ، وسعى في تنقيح الفلسفة.

٨٧

3. الشيعةُ يسعونَ دائماً بحقل الفلسفة وسائر العلوم العقليّة

الشيعة - كما أشرنا - كانوا عاملاً مؤثراً في إيجاد الفكر الفلسفي، ويُعتبرون عاملاً مهمّاً في تقدّم هذا الفكر، وكانوا يسعونَ دوماً في نشر العلوم العقليّة، ومع وفاة (ابن رُشد) ذَهبت الفلسفة من بين الأكثريّة من أهل السُنّة، ولكنّه لم يرحل من بين الشيعة، وبعدها اشتهر فلاسفة كبار مثل: (الخواجة نصير الدين الطوسي، وميرداماد، وصدر المتألهين) ، وسعى كلّ من هؤلاء الواحد بعد الآخر في تحصيل العلوم الفلسفيّة وتدوينها.

وكذلك في سائر العلوم العقليّة ظهرَ كلّ من: (الخواجة الطوسي) و (البيرجندي) وغيرهم، كلّ هذه العلوم وخاصّة الفلسفة الإلهيّة، تقدّمت تقدّماً باهراً إثرَ المساعي الدائبة لعلماء الشيعة ومفكّريهم، ويتّضح ذلك بمقارنة آثار كلّ من: (الخواجة الطوسي، وشمس الدين تَركه، وميرداماد، وصدر المتألّهين) مع مؤلّفات القدماء.

4. لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة؟

فكما أنّ العامل المؤثر في وجود ونشأة الفكر الفلسفي والعقلي بين الشيعة، هو آثار أئمّة الشيعة وعلمائهم، والتي بواسطتهم أصبحت من الذخائر العلميّة الشيعيّة لدى الآخرين،

٨٨

فإنّ بقاء واستقرار هذه اللون من الفكر، يرجع إلى وجود تلك الذخائر العلميّة، التي يهتمّ بها الشيعة ويُبدون لها احتراماً وتقديساً، ولكي يتّضح الأمر، يكفينا مقارنة الذخائر العلميّة لأهل البيت (عليهم السلام) مع الكُتب الفلسفيّة التي صُنّفت مع مرور الزمن، فإنّنا سنرى بوضوح، أنّ الفلسفة كانت تقترب من الذخائر العلميّة في أكثر الموارد، وحتّى مجيء القرن الحادي عشر، فإنّها كانت متقاربة جدّاً، بل منطبقة ولم يكن هناك فارق سوى اختلاف في التعبير.

5. خمسةٌ من نوابغ الشيعة

1) ثقةُ الإسلام محمّد بن يعقوب الكُليني، المتوفّى سنة 329 للهجرة.

هو أوّل عالِم شيعي، استخرجَ ورتّبَ الموضوعات الفقهيّة والاعتقاديّة من الروايات الشيعيّة التي كانت مدوّنة في الأصول، (الأصل: هو ما جمعهُ المحدِّث من روايات أهل البيت (عليهم السلام) في مصنّفٍ خاص) فسمّى كتابهُ (الكافي) وينقسم على أقسام ثلاثة:

الأصول، والفروع، والروضة (المتفرّقات)، ويشتمل على 16199 حديثاً، ويُعتبر هذا الكتاب من أشهر كُتب الحديث التي عُرفت في عالَم التشيّع، وهناك ثلاثة كُتب تأتي بعد (الكافي) من حيث الأهميّة وهي:

كتاب (مَن لا يحضرهُ الفقيه) للشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القمّي، المتوفّى سنة 381 للهجرة، وكتاب (التهذيب) وكتاب (الاستبصار) لمؤلّفهما الشيخ الطوسي، المتوفّى سنة 460 للهجرة.

٨٩

2) أبو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلّي المعروف بالمحقّق، المتوفّى سنة 676 للهجرة.

يُعتبر من نوابغ علم الفقه، ومن أشهر مشاهير فقهاء الشيعة، وما كتاب (المختصر النافع) (1) ، وكتاب (الشرائع) إلاّ من أروع ما حرّرهُ في الفقه، ومنذ 700 سنة وحتّى الآن لا يزال مورد إعجاب وتقدير الفقهاء، وفي متناول أيديهم.

ومن الكتب التي تأتي بعد الكافي هو كتاب (اللمعة الدمشقيّة) ، لمؤلّفه المحقّق الشهيد الأوّل (شمس الدين محمّد بن مكّي) استشهدَ سنة 786 للهجرة بتهمة تشيّعه، وقد دَوّن كتابهُ هذا بمستوى رفيع في السجن، خلال سبعة أيّام.

ويُعتبر كتاب (كشف الغطاء) للشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي، من أجود مؤلّفاته.

3) الشيخ مرتضى الأنصاري التستري، المتوفّى سنة 1281 للهجرة.

نقّح علم أصول الفقه، وحرّر طُرق الأصول العمليّة، والتي تُعتبر من أهم أقسام هذا الفن، ولا تزال مدرسته (طريقته) قائمة، وموضع تقدير العلماء منذ 100 عام.

4) الخواجة نصير الدين الطوسي، المتوفّى سنة 676 للهجرة.

وهو أوّل مَن أظهرَ علم الكلام بصيغته الفنيّة الكاملة، ومن أشهر مؤلّفاته وأجودها كتاب (تجريد الكلام) ، ولا يزال ومنذ أكثر من 700 سنة، لم يَفقد اعتباره بين روّاد هذا الفن، وقد طُبع الكتاب مع شروح وحواشٍ عديدة من قِبَل العامّة والخاصّة.

فهو فضلاً عن نبوغه في علم الكلام، يُعتبر من نوابغ عصره في علم

____________________

(1) وقد نَشَرت هذا الكتاب مؤسّسة البعثة في طبعتها الأخيرة.

٩٠

الفلسفة والرياضيات أيضاً، وخيرُ شاهد على ذلك: هو الكثير من مؤلّفاته المهمّة في مختلف العلوم العقليّة، وقد قامَ بإنشاء مرصد أيضاً.

5) صدرُ الدين محمّد الشيرازي، المولود سنة 979، والمتوفّى سنة 1050 للهجرة.

هو أوّل فيلسوف قامَ بتصنيف وترتيب المسائل الفلسفيّة، كالمسائل الرياضيّة (بعد سيرها قروناً متمادية في العصر الإسلامي) بعد أن كانت مبعثرة، فَحَصلت النتائج التالية:

أوّلاً: فُسِح المجال للفلسفة بأن تُطرح وتُحلّ فيها مئات من المسائل الفلسفيّة، والتي لم يكن لها المجال أن تُطرح في السابق.

ثانياً: أُتيحَ المجال لعرض مجموعة من المسائل العرفانيّة (والتي كانت حتّى ذلك الوقت تُعتبر مواضيع خارجة عن نطاق العقل، وفوق مستوى الفكر الإنساني)، وبحثها وتمحيصها بأيسر السُبل.

ثالثاً: اتّضحَت كثير من الظواهر الدينيّة، والعبارات الفلسفيّة العميقة لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، والتي بقيت لقرون متتالية تتّصف باللغز الذي لا يُحلّ، وكانت تُعتبر من المتشابهات غالباً، وبهذا اتّصلت الظواهر الدينيّة بالعرفان والفلسفة في أكثر الموارد، وسَلكت سويّاً طريقاً واحداً.

وهناك مَن قامَ بهذه المهمّة قبل (صدر المتألّهين) أيضاً، مثل: الشيخ (السهروردي) مؤلّف كتاب (حكمة الإشراق) من فلاسفة القرن السادس، و(شمس الدين محمّد تَركه) من فلاسفة القرن السادس الهجري، حيث قاما بدراسات مثمرة، إلاّ أنّهما لم يوفّقا كاملاً، وقد حظيَ بهذه الموفقيّة (صدر المتألّهين).

وفِّقَ صدر المتألّهين إثرَ اتّخاذ هذه الطريقة أن يُثبت نظريّة الحركة الجوهريّة، واكتشفَ البُعد الرابع والنظريّة النسبيّة (خارج عن نطاق الذهن والفكر)، وصنّفَ ما يزيد على خمسين كتاباً ورسالة، ومن أهمّ كُتبه في الفلسفة كتاب (الأسفار) في أربعة مجلّدات.

٩١

الطريقُ الثالث: الكشف

1) الإنسانُ وإدراكه للعرفان.

2) ظهور العرفان في الإسلام.

3) إرشادُ الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها.

1. الإنسانُ وإدراكه للعرفان

في الوقت الذي تسعى الأكثريّة من الناس في أمور معاشهم، ورفع احتياجاتهم اليوميّة للحياة، غير مُبالين بالمعنويات، إلاّ أنّ هناك غريزة في وجودهم تُدعى غريزة حُبّ الذات، نراها تنمو عندهم، تجبرهم على إدراك مجموعة من القضايا المعنويّة.

كلّ إنسان (على الرغم من أنّ السوفسطائيين والشكّالين يسمّون كلّ حقيقة وواقعيّة خُرافة) يؤمِن بواقعيّات ثابتة، ونراه أحياناً ينظر بفطرته وضميره المنزّه إلى الواقعيات الثابتة في الكون، هذا من جهة.

٩٢

ومن جهةٍ أخرى، يَحسّ بفناء أجزاء هذا العالَم، فإنّه يرى العالَم وظواهره كالمرآة التي تعكس الواقعيّات الثابتة الخلاّبة، وعند إحساس لذّاتها، تُجعل اللذائذ الأخرى حقيرة في نظره، وبالتالي تَجعله ينصرف عن الحياة الفتّانة الفانية.

هذا هو مدى جاذبيّة العرفان التي تسلُك بالمؤمن إلى العالَم العُلوي، وتُقرّ في قلبه عظمة الله وجلاله، فينسى كلّ شيء ويغفل عنه، وتُحرِّضهُ على أن ينبذ كلّ ما يتمنّاه ويرجوه في هذه الحياة، وتدعوه إلى عبادة الله الذي لا يُرى، وهو أوضح من كلّ ما يُرى ويُسمع.

وفي الحقيقة أنّ هذه الجاذبيّة الباطنيّة، هي التي أوجدت في عالَم الإنسان سُبل عبادة الله تعالى، والعارف هو الذي يَعبد الله سبحانه عن حُبٍّ وإخلاص، لا عن أملٍ وثواب، ولا عن خوفٍ وعذاب.

من هنا يتّضح: أنّ العرفان ليس مذهباً في قِبال المذاهب الأخرى، بل العرفان طريق من طُرق العبادة (عبادة للحُب والإخلاص، لا للخوف والرجاء)، وهو طريق لدرك وفهم حقائق الأديان، في قِبال طريق الظواهر الدينيّة وطريق التفكّر العقلي.

كلّ الأديان الإلهيّة وحتّى الوثنيّة، لها أتباعها، فهم يسلكون هذا الطريق أيضاً، فلكلّ من: الوثنيّة، واليهوديّة، والمسيحيّة، والمجوسيّة، والإسلام، لها أُناس عارفون وغير عارفين.

2. ظهورُ العرفان في الإسلام

من بين صحابة النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (وقد جاء ذِكر ما يقارب من اثني عشر ألفاً من كُتب الرجال) ينفرد الإمام علي (عليه السلام) ببيانه البليغ عن حقائق العرفان، ومراحل الحياة المعنويّة، إذ يحتوي على ذخائر جمّة، ولم نجد مثيله في الآثار التي بأيدينا من بقيّة الصحابة،

٩٣

وأشهر أصحاب الإمام علي (عليه السلام) وتلاميذه: (سلمان الفارسي) ، و (أويس القَرَني) ، و (كميل بن زياد) ، و (رَشيد الهَجَري) ، و (ميثم التمّار) ، والعُرفاء عامّة في الإسلام يجعلون هؤلاء أئمّة وهداة لهم.

وهناك طائفة أخرى تأتي في الدرجة الثانية وهم: (طاووس اليماني) ، و (مالك بن دينار) ، و (إبراهيم الأدهم) ، و (شقيق البلخي) ، الذين ظهروا في القرن الثاني الهجري، وكانوا يُعرَفون بالزُهّاد وأولياء الله الصالحين، دون أن يتظاهروا بالعرفان والتصوّف، وعلى أيّة حال، فإنّهم لم ينكروا ارتباطهم ومدى تأثّرهم بالطائفة الأولى.

وهناك طائفة ثالثة ظَهرت في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة مثل: (أبو يزيد البسطامي) ، و (المعروف الكرخي) ، و (جنيد البغدادي) وغيرهم، الذين سَلكوا طريق العرفان، وتظاهروا بالعرفان والتصوّف، ولهم أقوال تدلّ على مدى المكاشفة والمشاهدة لديهم، وإن كانت هذه الأقوال تتّصف بظاهرها اللاذع، إلاّ أنّها قد أثارت عليهم الفقهاء والمتكلّمين في ذلك العصر، وسبّبت المشاكل والفتن، فأدّت إلى أن يُزجّ بعضهم في السجون، والبعض الآخر يُقدّم إلى أعواد المشانق.

مع هذا الوصف، أبدَوا التعصّب لطريقتهم أمام المخالفين، فبهذا كانت الطريقة تتّسع وتنتشر يوماً بعد يوم، ونجدها قد وصلت إلى ذروتها في القدرة والانتشار في القرنين السابع والثامن الهجريين، حيث كانت تتّسم بالرفعة والعلوّ تارةً، والسقوط والانحطاط تارةً أخرى، ولا تزال تُمارس حياتها حتّى اليوم (1).

والظاهر أنّ أكثر مشايخ العرفان الذين جاء ذكرهم في كُتب العرفان،

____________________

(1) يُراجع: كُتب التراجم، وتذكرة الأولياء، والطرائق وغيرها.

٩٤

كانوا على مذهب أهل التسنّن، والطريقة التي نشاهدها اليوم (والتي تشتمل على مجموعة من عادات وتقاليد، لم نجد في الكتاب والسُنّة أساساً لها) تُذكّرنا بتلك الأيّام، وإن كان البعض من تلك العادات والتقاليد انتقلت إلى الشيعة.

وكما يقال: إنّ هؤلاء كانوا يعتقدون أنّ الإسلام يعوزهُ منهج للسير والسلوك، والمسلمون استطاعوا أن يصلوا إلى طريقة معرفة النفس، وهي مقبولة لدى الباري عزّ وجل، مثلَ ما في الرهبانيّة عند المسيحيين، إذ لم يوجد أساس له في الدعوة المسيحيّة، فأوجَدها النصارى وحبّذها جَمع وانتهجها (1).

ويُستنتج ممّا ذُكر: أنّ كُلاًّ من مشايخ الطريقة، جَعلَ كلّ ما رآهُ صلاحاً من عاداتٍ وتقاليد، في منهج سيره وسلوكه، وأمَرَ مُتّبعيه بذلك، وبمرور الزمن أصبحَ منهاجاً وسيعاً مستقلاً، مثل: مراسم الخضوع والخشوع، وتلقينُ الذِكر والخرقة، والاستفادة من الموسيقى والغناء عند إقامة مراسم الذِكر، حتّى آلَ الأمر في بعض الفِرَق منها أن تَجعل الشريعة في جانب، والطريقة في جانب آخر، والتحقّ متّبعو هذه الطريقة بنهج الباطنيّة، ولكنّ المعايير للنظريّة الشيعيّة، استناداً على مصادر أساسيّة للإسلام (الكتاب والسُنّة) تقرّ خلاف ذلك، ومن المستحيل أنّ النصوص الدينيّة قد تغافلت عن هذه الحقيقة، أو إن أهمَلَت جانباً من جوانب هذا النهج والطريق، ويستحيل عليها أيضاً أن تغضّ النظر عن شخصٍ (أيّاً كان) من واجبات أو محرّمات.

____________________

(1) قولهُ تعالى في سورة الحديد، الآية 27: ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ ) .

٩٥

3. إرشاد الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها

إنّ الله تعالى جلّ شأنه، يأمر الناس في آيات متعدّدة في كتابه المجيد، أن يتدبّروا القرآن، ويعملوا به، ولا يقنعوا أنفسهم بالفهم والإدراك السطحي للقرآن، وبيّنَ في كثيرٍ من آياته أنّ عالَم الطبيعة بما فيها (دون استثناء) آيات ودلالات، لهُ جلّ جلالهُ.

فلو تأمّلنا وتدبّرنا معنى الآية والدلالة، يتّضح أنّ الآية والدلالة هي التي تشير إلى شيء آخر لا إلى نفسها، فعلى سبيل المثال: إنّ الذي يرى الضوء الأحمر المُشعِر بالخطر، فإنّه مع مشاهدته للضوء يتبادر إلى ذهنه الخطر ذاته، ولا يلتفت إلى الضوء نفسه، وإذا ما فكّر في الضوء نفسه، أو ماهيّة الزُجاج أو لونه، فذهنه يُصوِّر له الضوء أو الزجاج أو اللون، ولا يُصوّر له مفهوم الخطر.

إذاً، إذا كان العالَم وظواهره، آيات ودلالات لخالق العالَم، فإنّ وجودها ليست مستقلّة، ولو شوهِدت بأيّ شكلٍ أو أيّة صورة، فإنّما تَرشد إلى وجوده سبحانه، والذي ينظر إلى العالَم والعالَمين بهذا المنظار، ووفقاً لتعاليم القرآن الكريم وهدايته، لا يرى إلاّ الله سبحانه، وبَدلاً من أن يرى جمال العالَم، فإنّه يرى جمالاً أزليّاً غير متناهٍ، والذي يتجلّى من هذه الزاوية (زاوية العالَم)، وعندئذٍ يهب حياته، وينسى ذاته، ويفنى في حُبّ الله جلّ شأنه.

وهذا الإدراك - كما يتّضح - لا يحصل عن طريق الحواسّ: كالعين، والأُذن، ولا عن طريق الخيال والعقل؛ لأنّ هذه لم تكن سوى آيات ودلالات، فهي في غفلةٍ عن هذه الدلالة والهداية.

وهذا الطريق، الذي لابدّ لسالكه أن ينسى كلّ شيء سوى الله تعالى، عندما يستمع إلى قوله في كتابه المجيد:

٩٦

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (1) .

سيعلم أنّ الطريق الرئيسي الذي ينتهي به إلى الهداية الواقعيّة والكاملة: هو طريق النفس الإنسانيّة، والمُرشد الحقيقي له هو الله تعالى، فقد كلّفهُ بمعرفة نفسه، وأن يسير في هذا السبيل، بتركه للسُبل الأخرى ليرى الله من هذه الطريق، فإنّه سيدرك مطلوبه الحقيقي.

والنبيّ الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول: (مَن عرفَ نفسهُ، فقد عَرف ربّهُ).

ويقول أيضاً: (أعرَفكم بنفسهِ، أعرَفكم بربّه).

وأمّا طريقة السير والسلوك - وهي طريقة الكثير من الآيات القرآنيّة التي تأمر بذكر الله تعالى، كقوله: ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) (2) وغيرها من الآيات في الكتاب، والأقوال في السُنّة - فقد جاءت مفصّلة، ويختتمها بقوله: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (3) .

وهل من الممكن أن يُتصوّر أنّ الإسلام يُعرِّف لنا الطريق إلى الله تعالى، ولا يحثّ الناس على تتبّعه، أو أن يُعرِّفه ويغفل عن تبيان نهجه أو أن يهمله، في حين نجده يقول عزّ مَن قائل:

( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (4) .

____________________

(1) سورة المائدة: الآية 105.

(2) سورة البقرة: الآية 152.

(3) سورة الأحزاب: الآية 21.

(4) سورة النحل: الآية 89.

٩٧

٩٨

الفصلُ الثالث: المُعتقدات الإسلاميّة من وِجهة نظر الشيعة الإماميّة

٩٩

1) النظر إلى الكون عن طريق المخلوقات والواقعيّات، ضرورة وجود الله تعالى.

2) نظرةٌ أخرى عن طريق ارتباط الإنسان بالمعالِم.

3) الذاتُ والصفات.

4) معاني صفات الله تعالى.

5) مزيدٌ من التوضيح في معاني الصفات.

6) صفاتُ الفعل.

7) القضاءُ والقدر.

8) الإنسان والاختيار.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363