مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34522 / تحميل: 6564
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(باب)

(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

_________________________________________

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قولهعليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

١٢١

جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال :

_________________________________________

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة.

ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ، وقال في الحبل المتين : ولعل المراد بالأرض في قولهعليه‌السلام ـ الأرض يطهر بعضها بعضا ما يشتمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف ، وقال في المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض ، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وفي الصحاح : الزقاق السكة ، ويدل على حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه مطلقا ، ويمكن أن يقال : لعله للصلاة في تلك النعل ، لكنه خلاف الظاهر وقال في المدارك : قولهعليه‌السلام « الأرض يطهر بعضها بعضا » يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها ، وهو المماس لا سفل النعل أو الطاهر منها بعض الأشياء

١٢٢

لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما أصابه وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

(باب)

(المذي والودي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل ، إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الأخر الطاهر إذا مشى عليه فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الأخر وعلقه بنفس البعض مجازا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

ويمكن أن يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضا إلا أن يقال : الظاهر الجفاف عن هذه الرطوبة التي مر قبيله ، وهو الماء الذي سال عن بدن الخنزير.

باب المذي والودي

الحديث الأول : حسن.

والمياه التي تخرج من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف بين علمائنا

١٢٣

عبد اللهعليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

_________________________________________

في عدم الانتقاض بها إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : و المذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، و الودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكن ذكر الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهرا ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجسا فيدخل الدم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

١٢٤

(باب أنواع الغسل)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

_________________________________________

باب أنواع الغسل

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « والعيدين » حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال ، وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما ، وبعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.

قولهعليه‌السلام « تزور البيت » الظاهر أن المراد به طواف الحج ، ويحتمل مطلق الطواف أيضا ، وفيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم ولا تلزم المقارنة.

قولهعليه‌السلام « ومن غسل ميتا » ظاهره غسل المس لا غسل الميت كما فهمه الشيخرحمه‌الله .

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام « في السفر وقلة الماء » ظاهره اجتماعهما ، ويحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها وفي التهذيب : لقلة الماء.

١٢٥

طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن لم يجز » شامل للقليلة والمتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة.

قولهعليه‌السلام « لكل صلاة » أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب.

قولهعليه‌السلام وغسل الزيارة واجب الظاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما وخصوصا قولهعليه‌السلام « في إحداهن » كذا في التهذيب أيضا وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأول إما تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى.

قولهعليه‌السلام « وغسل الاستخارة » ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا.

١٢٦

الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(باب)

(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر

_________________________________________

ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.

قولهعليه‌السلام « ويستحب العلم » كان في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة.

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنها سهو من النساخ ، ويدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، إما بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٢٧

أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)

(وجوب الغسل يوم الجمعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى

_________________________________________

وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.

الأول : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف (ره) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عين أحد الأحداث. فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول.

الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث : أن يكون المراد بعضها واجبا وبعضها مستحبا والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا لما تقدم انتهى ، وما اختاره (ره) قوي كما يظهر من الأخبار.

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

الحديث الأول : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت

١٢٨

عبد أوحر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة

_________________________________________

وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.

الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيرا عن الرضاعليه‌السلام برواية الصدوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأول فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.

قولهعليه‌السلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

١٢٩

و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسنعليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا

_________________________________________

الاستحباب لكون نظيريه مستحبين ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء ، وربما يشترط فيه السفر أيضا ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلو من إشكال.

الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضا مرسل.

وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدوق (ره) ـ ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.

١٣٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد وروي فيه رخصة للعليل.

(باب)

(صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير)

(طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على

_________________________________________

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت ، والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما ، ويمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به.

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « تبدأ بكفيك » يظهر منه استحباب الغسل من الزند.

قولهعليه‌السلام « ثم تغسل فرجك » يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو.

قولهعليه‌السلام : « ثم تصب على رأسك » يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات وأن يكونعليه‌السلام أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث

١٣١

رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

_________________________________________

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قولهعليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقولهعليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على

١٣٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

_________________________________________

الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمل.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام « اللهم طهر قلبي ». أي من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، « وزك عملي » أي اجعله زاكيا ناميا ، أو ثوابه مضاعفا ، أو اجعله طاهرا مما يدنسه من النيات الفاسدة وغيرها ، « واجعل ما عندك خيرا لي » أي تكون آخرتي أحسن لي من الدنيا ، أو أكون إلى الآخرة أرغب مني إلى الدنيا.

الحديث الخامس : حسن.

والظاهر أن الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس ولا يشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط ، قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف قائله ، غير أن الشيخ صرح بأنه من علمائنا ، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس ، وأخرى بأن الغسل يترتب في نفسه وإن لم يلاحظ المغتسل ترتيبه ، وقال المحقق الشيخ علي تبعا للشهيد أن فائدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على

١٣٣

أجزأه ذلك من غسله.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته

_________________________________________

الثاني دون الأول انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ، ربما يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وأخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا.

قولهعليه‌السلام « إن علم » ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشد ، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب ، والثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأول لاشتماله على الدملج ، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنه بخلافه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو ويغسله ، وإن احتمله أيضا ، وقد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

١٣٤

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضا ، وربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

١٣٥

عبد اللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد ، عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

_________________________________________

في الغسل يبطل بالإخلال به سهوا أيضا.

الحديث العاشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أن لا يغسلهما » ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليهما يجب غسلهما ، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري [ على بدنه ] على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق غسل بعده ، والظاهر أنه تكفي الاستدامة مع النية ، أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله ، وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن كان الماء » ظاهره أن هذا لتحقق الغسل لا للتطهير ، وإن كان سؤال السائل عنه فإنه يظهر منه جوابه أيضا فتأمل.

١٣٦

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة.

١٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءا وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بدعة » ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان.

ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى.

قولهعليه‌السلام « إلا غسل يوم الجمعة » فإنه غير مبيح. وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في

١٣٧

تعيد الصلاة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

_________________________________________

الغسل من المبالغة ، وعلى التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمامعليه‌السلام فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمامعليه‌السلام اللهم إلا أن يقال : لعل غرضهعليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.

وقالرحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات.

ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الأمعليه‌السلام ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،

١٣٨

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة

_________________________________________

والمسح في قول الراوي « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظاهر أن المراد من قولهعليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقة أم لا بد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدل على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله :عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

١٣٩

إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(باب)

(ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب

_________________________________________

العلامةرحمه‌الله يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح.

والظاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم.

قولهعليه‌السلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.

الحديث الثاني : صحيح.

وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء

١٤٠

(٨٠)

رواية الخلعي

قال المتقي: « عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مرّ وسعيد بن وهب وزيد ابن يثيع قالوا: سمعنا عليّاً يقول: نشدت الله رجلاً سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قام، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره واخذل من خذله. البزار وابن جرير والخلعي في الخلعيات، قال الهيثمي: رجال إسناده ثقات. قال ابن حجر: ولكنهم شيعة »(١) .

ترجمته

١ - الذهبي: « والخلعي القاضي أبو الحسن علي بن الحسن المصري الفقيه الشافعي، وله ثمان وثمانون سنة، سمع عبد الرحمن بن عمر النحاس وأبا سعد الماليني، وطائفة، وانتهى إليه علو الإِسناد بمصر، قال ابن سكرة: فقيه له تصانيف، ولّي القضاء وحكم يوماً واستغفى وانزوى بالقرافة. توفي في ذي الحجة. قلت: وكان يوصف بدين وعبادة »(٢) .

٢ - الأسنوي: « القاضي أبو الحسن ولد بمصر في المحرم من السّنة

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٥٨.

(٢). العبر حوادث سنة ٤٩٢.

١٤١

الخامسة بعد الأربعمائة، وكان فقيهاً صالحاً، له كرامات وتصانيف، وروايات متّسعة، وكان أعلى أهل مصر إسناداً، جمع له أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي عشرين جزءاً، خرّجها عنه وسمّاها الخلعيات »(١) .

(٨١)

ذكر أبي حامد الغزالي

حديث الغدير في كتابه ( سر العالمين وكشف ما في الدارين )، وسيأتي نص عبارته مع ترجمته فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

(٨٢)

رواية البغوي

رواه في ( المصابيح ) حيث قال: « عن زيد بن أرقم عن النبيعليه‌السلام قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

ترجمته

قالالسيوطي: « محي السنّة البغوي، الإِمام الفقيه، الحافظ المجتهد، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء الشافعي ويلقب أيضا ركن الدين، صاحب معالم التنزيل، وشرح السنّة، والتهذيب والمصابيح، وغير ذلك. تفقه على القاضي حسين، وحدّث عنه، وعن أبي عمر عبد الواحد المليجي، وبورك له في

____________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٤٧٩.

١٤٢

تصانيفه لقصده الصالح، فإنّه كان من العلماء الربّانيين، ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير، وآخر من روى عنه بالإِجازة: أبو المكارم فضل الله بن محمد البرقاني، الذي أجاز للفخر ابن البخاري. مات بمرو الروذ في شوال سنة ٥١٦ عن ثمانين »(١) .

(٨٣)

رواية رزين العبدري

رواه « عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه»(٢) .

ترجمته

قالالذهبي: « ورزين بن معاوية أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي مصنف تجريد الصحاح، روى كتاب البخاري عن أبي مكتوم ابن أبي ذر، وكتاب مسلم عن الحسين الطبري، وجاور بمكة دهراً، وتوفي في المحرم »(٣) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٤٥٧. وفيه بدل « البرقاني »: « النوقاني »، وتوجد ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٧ وتاريخ ابن كثير ١٢ / ١٩٣ ومرآة الجنان ٣ / ١٩٣ ووفيات الأعيان ١ / ١٤٥ وطبقات السبكي ٧ / ٧٥ وشذرات الذهب ٤ / ٤٨ والعبر ٤ / ٣٧ وغيرها.

(٢). الجمع بين الصحاح الستة - مخطوط.

(٣). العبر - حوادث سنة: ٥٣٥. وتوجد ترجمته في: طبقات الحفاظ ٤٥٧ وتذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٧ ومرآة الجنان ٣ / ٢١٣ وطبقات المفسرين ١ / ٢٠٥ وغيرها.

١٤٣

(٨٤)

رواية العاصمي

ورواه أحمد بن محمد العاصمي بأسانيده المختلفة، بعد أن قال في ذكر مشابه أمير المؤمنينعليه‌السلام مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وأمّا المولى والولاية فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه ».

وقد ذكر في خطبة كتابه ما هذا نصه: « ولقد كان من أوكد ما دعاني إليه وأشد ما حداني عليه - بعد الذي قدمت ذكره وبيّنت أمره - ظن بعض الجهلة الأغثام والغفلة الذين هم في بلادة الأغنام، بنا معاشر آل الكرام وجماعة أهل السنة والجماعة الاحكام، أنا نستجيز الوقيعة في المرتضى رضوان الله عليه وحباه خير ما لديه، وفي أولاده ثم في شيعته وأحفاده، وكيف نستجيز ذلك!! وهو الذي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه وهذا حديث تلّقته الأمة بالقبول، وهو موافق للأصول، أخبرنا الشيخ الزاهد » ثم قال بعد روايته ببعض أسانيده وطرقه: « ولهذا الحديث طرق سوى ما ذكرناه، يأتيك في الفصل الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله عزّ وجلّ ».

وقال: « ومن ذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه » ثم رواه بطرقه وأسانيده المختلفة(١) .

____________________

(١). زين الفتى في تفسير سورة هل أتى - مخطوط.

١٤٤

(٨٥)

ذكر جار الله الزمخشري

حديث الغدير وأرسله إرسال المسلَّم حيث قال: « ليلة الغدير معظّمة عند الشيعة، محياة عندهم بالتهجّد، وهي الليلة التي خطب فيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير خم على أقتاب الجمال وقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

ترجمته

قالعبد القادر القرشي الحنفي: « محمد بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري، الإِمام الكبير، المضروب به المثل في علم الأدب، لقي الفضلاء وصنّف التصانيف: التفسير وغريب الحديث وغيرهما. وله ديوان شعر. وشهرته تغني عن الإِطناب بذكره. ولد بزمخشر، قرية من قرى خوارزم، في رجب سنة ٤٦٧. وتوفي رحمه الله تعالى بجرجانية خوارزم، ليلة عرفة سنة ٥٣٧. وأجاز للحافظ السلفي »(٢) .

____________________

(١). ربيع الأبرار ونصوص الأخبار ١ / ٨٥.

(٢). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٦٠.

١٤٥

(٨٦)

رواية النطنزي

وروى أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي حديث الغدير، وستأتي عبارته فيما بعد، إن شاء الله تعالى(١) .

(٨٧)

رواية الموفق الخوارزمي

ورواه الموفّق بن أحمد المكي المعروف بأخطب خوارزم حيث قال: « وبهذا الإِسناد عن أحمد بن الحسين هذا، أخبرنا [ بهذا ] علي بن أحمد ابن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن سليمان المؤدب قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء، قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّته، حتى إذ كنّا بين مكة والمدينة نزل فأمر منادياً الصّلاة جامعة، قال فأخذ بيد علي ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا وليّ من أنا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، من كنت مولاه فعلي مولاه، فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(٢) .

____________________

(١). وتوجد ترجمة أبي الفتح النطنزي في: الأنساب - النطنزي، الوافي بالوفيات، وغيرهما.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب: ٩٤ باختلاف في بعض أسماء الرواة.

١٤٦

وروى أخطب خوارزم كتاباً لعمرو بن العاص إلى معاوية جاء فيه: « وأمّا ما نسيت أبا الحسن أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصيّه، إلى الحسد والبغي على عثمان، وسمّيت الصحابة فسقة، وزعمت أنه أشلاهم على قتله، فهذا غواية، ويحك يا معاوية أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبات على فراشه، وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة، و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هو منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم: ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله »(١) .

(٨٨)

رواية عمر الملّا

ورواه الشيخ عمر بن محمد بن خضر المعروف بالملّا في كتابه في السّيرة النبويّة: « عن البراء قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، حتى إذا كنا بغدير خم نودي فينا الصّلاة جامعة، وكسح لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحت شجرتين، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي، ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: أليس أزواجي أمّهاتكم؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه. اللهم وال من

____________________

(١). مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وتوجد ترجمة الخوارزمي في: شذرات الذهب حوادث: ٥٦٨، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وستأتي ترجمته عن المصادر المذكورة وغيرها في قسم حديث التشبيه.

١٤٧

والاه وعاد من عاداه، فلقيه بعد ذلك عمر فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة »(١) .

(٨٩)

رواية ابن عساكر

أخرج حديث الغدير بترجمة سيدنا الأميرعليه‌السلام من ( تاريخ دمشق ) بأسانيد وألفاظ كثيرة جدّاً. من الحديث رقم (٥٠١) إلى الحديث رقم (٥٨٨)، فأخرجه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعن: عبدالله بن مسعود، وجابر، وأبي سعيد، والبرّاء، وطلحة، وسعد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد، وأبي هريرة، وعمر، وعبدالله بن عمر، وسمرة، وأنس وجماعةٍ غيرهم. كما روى خبر مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس في رحبة الكوفة عن عدّةٍ من الصحّابة والتابعين. ونحن نكتفي هنا بإيراد الرواية التالية:

« أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو سعد الجنزرودي، أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن علي، أنبأنا أحمد بن علي بن مهدي، أنبأنا أبي، أنبأنا علي بن موسى الرضا، أنبأنا أبي، عن أبيه جعفر الصادق، حدثني أبي، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ».

قال الحافظ ابن كثير: « وقد رواه معروف بن خرّبوذ [ المكي ] عن أبي الطفيل [ عامر بن واثلة ] عن حذيفة بن أسيد [ الغفاري ]. قال: لمـّا قفل رسول

____________________

(١). وسيلة المتعبّدين إلى متابعة سيد المرسلين ٥ / ١٦٢، وستأتي ترجمته وبيان اعتبار كتابه المذكور في قسم حديث التشبيه.

١٤٨

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، أمر أصحابه أن ينزلوا عند شجرات متقاربات بالبطحاء، فنزلوا حولهنّ، ثم أمر فقم ما تحتهنّ من الشوك، وشذبن بمقدار الرؤس ثم بعث إليهم فصلّى تحتهنّ، ثم قام فقال:

أيّها الناس لقد نبأني اللّطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلّا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني لأظنّ أنه يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وأنتم مسئولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيراً، قال: ألستم تشهدون أن لا إله، إلّا الله ومحمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم، من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم قال: أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه آنية عدد النجوم، قدحان من ذهب وقدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإني نبأني اللّطيف الخبير أنهما لم يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا »(١) .

وقال المتقي الهندي: « عن رفاعة بن أياس الضبي عن أبيه عن جدّه، قال: كنت من علي في الجمل فبعث إلى طلحة أن ألقني فلقيه، فقال: أنشدك الله أسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: نعم. قال: فلم تقاتلني؟!. كر»(٢) .

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٤٩ مع الاختلاف في ألفاظ الحديث.

(٢). كنز العمال ١١ / ٣٣٢.

١٤٩

ترجمته

قالابن قاضي شهبة « علي بن الحسين بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين، الحافظ الكبير، ثقة الدين، أبو القاسم بن عساكر، فخر الشافعية وإمام أهل الحديث في زمانه وحامل لوائهم، صاحب تاريخ دمشق، وغير ذلك من المصنّفات المفيدة المشهورة، مولده في مستهل سنة ٤٩٩. ورحل إلى بلاد كثيرة، وسمع الكثير من نحو ألف وثلاثمائة شيخ وثمانين امرأة، وتفقه بدمشق وبغداد، وكان ديّناً خيّراً يختم في كل جمعة، وأمّا في رمضان ففي كلّ يوم، معرضاً عن المناصب بعد عرضها عليه، كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قليل الالتفات إلى الامراء وأبناء الدنيا.

قال الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه: هو كثير العلم، غزير الفضل حافظ ثقة متقن، ديّن خير حسن السّمت، جمع بين معرفة المتون والأسانيد، صحيح القراءة متثبت محتاط، رحل وبالغ في الطلب، إلى أن جمع ما لم يجمع غيره، وأربى على أقرانه، وصنّف التصانيف وخرّج التخاريج، وشرع في تاريخ دمشق.

وقال أبو محمد عبدالقادر الرهاوي: رأيت الحافظ السلفي والحافظ أبا العلاء الهمداني والحافظ أبا موسى المديني، ما رأيت فيهم مثل ابن عساكر. توفي في رجب سنة ٥٧١ »(١) .

____________________

(١). طبقات الشافعية. وتوجد ترجمة ابن عساكر في: تذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٢٨ وطبقات السبكي ٧ / ٢١٥ وتاريخ ابن كثير ١٢ / ٢٩٤ ومرآة الجنان ٣ / ٣٩٣ والمنتظم ١٠ / ٢٦١ والنجوم الزاهرة ٦ / ٧٧ ووفيات الأعيان ١ / ٣٣٥ وشذرات الذهب ٤ / ٢٣٩.

١٥٠

(٩٠)

رواية أبي موسى المديني

قال الحافظ السمهودي: « وعن عامر بن ليلى بن ضمرة وحذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنهما، قالا: لمـّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحج غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، نهى عن شجرات بالبطحاء متقاربات، لا ينزلوا تحتهنّ، حتى إذا نزل القوم وأخذوا منازلهم سواهنّ، أرسل إليهنّ فقمّ ما تحتهنّ وشذبن عن رؤس القوم، حتى إذا نودي للصّلاة غدا إليهنّ، فصلّى تحتهنّ، ثم انصرف إلى الناس، وذلك يوم غدير خم - وخم من الجحفة وله بها مسجد معروف - فقال:

يا أيّها الناس إنه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظنّ أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وأنتم مسئولون هل بلّغت، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول قد بلّغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا، وقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنّته حق وأن ناره حق، والبعث بعد الموت حق؟ قالوا: بلى. قال: أللهم اشهد، ثم قال: يا ايها الناس ألا تسمعون! ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وأخذ بيد علي فعرفها(١) حتى عرفه القوم أجمعون، ثم قال: اللهم وإل من والاه وعاد من عاداه. ثم قال: أيها الناس إني فرطكم، وأنتم واردون عليّ الحوض، أعرض مما بين بصري وصنعاء، فيه عدد نجوم السماء قدحان من فضة، ألا وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين،

____________________

(١). كذا ولعله: فرفعها.

١٥١

فانظروا كيف تخلفوني فيهما حين تلقوني. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا بعدي ولا تبدّلوا، وعترتي، فإني قد نبّأني الخبير أن لا يتفرقا حتى يلقياني، وسألت الله ربّي لهم ذلك فأعطاني، فلا تسبقوهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فهم أعلم منكم. أخرجه ابن عقدة في الموالاة من طريق عبدالله بن سنان عن أبي الطفيل عنهما به.

ومن طريق ابن عقدة أورده أبو موسى المديني في الصحابة وقال: إنه غريب جدّاً، والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه الموجز في فضائل الصحابة »(١) .

وقال علي بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري: « عبدالله بن ياميل. أورده ابن عقدة وحده. روى جعفر بن محمد عن أبيه وأيمن بن نائل عن عبدالله بن ياميل قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أبو موسى »(٢) .

وروى عنه أحاديث أخرى، كما سيظهر عن كثب إن شاء الله تعالى.

ترجمته

١ - الذهبي: « وأبو موسى المديني، محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد الحافظ صاحب التصانيف، وله ثمانون سنة، سمع من غانم البرحي وجماعة من أصحاب أبي نعيم، ولم يخلّف بعده مثله. مات في جمادي الأولى، وكان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى »(٣) .

٢ - الأسنوي: « الحافظ أبو موسى المديني محمد بن عمر بن أحمد المديني الاصبهاني، الامام الحافظ، ولد ليلة الاربعاء تاسع عشر ذي القعدة سنة ٥٠١،

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

(٢). أسد الغابة ٣ / ٢٧٤.

(٣). العبر - حوادث سنة ٥٨١.

١٥٢

وتخرّج بالامام إسماعيل بن محمد التيمي، وأخذ عنه المذهب، وعلوم الحديث، وسمع من خلائق كثيرين، وصنف التصانيف المشهورة النافعة، وكان ورعاً زاهداً متواضعاً متعففاً عمّا في أيدي الناس، لا يقبل لأحد شيئاً قطّ، مع الهرب من الناس.

قال ابن الدبيثي: وعاش حتى صار أوحد وقته وشيخ زمانه، توفي منتصف يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة ٥٨١. ذكره في العبر قال: لم يخلّف بعده مثله »(١) .

٣ - ابن قاضي شهبة: « محمد بن عمر بن محمد الحافظ الكبير، أبو موسى المديني الاصبهاني أحد الأعلام، وكان حافظاً، واسع الدائرة، جم العلوم.

قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه وسمعت منه، وهو ثقة صدوق. وقال ابن الدبيثي »(٢) .

(٩١)

حكم التوربشتي

باعتبار حديث الغدير وشهرته، فإنه قال بعد ذكر حديث: علي منّي بمنزلة هارون من موسى وحديث الغدير والجواب عنهما - ما تعريبه: « وليس لهذه الطائفة في الأحاديث ما يتمسّكون به، إلّا هذين الحديثين المشهورين المعتبرين، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بهما، وأما غيرهما فإمّا ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وإمّا موضوع لا يجوز التفوّه به، فضلاً عن الاستدلال ...»(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية ٢ / ٤٤٠.

(٢). طبقات الشافعية ١ / ٣٧٣.

(٣). المعتمد في المعتقد للتوربشتي.

١٥٣

ترجمته

قالابن قاضي شهبة: « فضل الله التوربشتي. قال السبكي في الطبقات الكبرى: فقيه محدث من أهل شيراز، شرح مصابيح البغوي شرحاً حسناً، ولعله كان في حدود الستمائة »(١) .

(٩٢)

رواية أبي الفتوح العجلي

قال الشيخ نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصبّاغ المالكي: « وروى الحافظ أبو الفتوح أسعد بن أبي الفضائل بن خلف العجلي، في كتابه الموجز في فضائل الخلفاء الأربعة، يرفعه بسنده إلى حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة قالا: لمـّا صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحجّ غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، نهى عن سمرات متقاربات بالبطحاء، أن لا ينزل تحتهنّ أحد، حتى إذا أخذ القوم منازلهم أرسل فقمّ ما تحتهنّ، حتى إذا ثوّب بالصلاة - صلاة الظهر - غدا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس تحتهنّ، وذلك يوم غدير خم، ثم بعد فراغه من الصلاة قال:

أيها الناس إنّه قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لن يعمّر نبي إلّا نصف عمر النبي الذي كان قبله، وإني لأظن بأني أدعى فأجيب، وإني مسئول هل بلغت فما أنتم قائلون؟ قالوا: نقول: قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق

____________________

(١). طبقات الشافعية ١ / ٣٦٧. وترجمته في طبقات السبكي ٤ / ١٤٦.

١٥٤

وأن ناره حق، والبعث بعد الموت حق؟ قالوا: بلى نشهد. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون: ألا فإن الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم، ألا ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وأخذ بيد علي فعرفه حتى نظره القوم، ثم قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

وقد عرفت من كلام السمهودي - في رواية أبي موسى المديني - رواية العجلي لحديث الغدير، في كتابه الموجز في فضائل الصحابة.

ترجمته

١ - الذهبي: « وفيها توفي العلامة أبو الفتح العجلي منتجب الدين، أسعد ابن أبي الفضائل محمود بن خلف الاصبهاني، الشافعي الواعظ، شيخ الشافعية، عاش خمساً وثمانين سنة »(٢) .

٢ - اليافعي: « وفيها توفي الامام العلامة أبو الفتح العجلي، كان من الفقهاء الفضلاء، الموصوفين بالعلم والزهد، مشهوراً بالعبادة والنسك والقناعة، لا يأكل إلّا من كسب يده »(٣) .

٣ - ابن قاضي شهبة: « كان فقيهاً مكثراً من الرواية، زاهداً ورعاً »(٤) .

____________________

(١). الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ٤١.

(٢). العبر - حوادث ٦٠٠.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٠.

(٤). طبقات الشافعية ١ / ٣٥٨.

١٥٥

(٩٣)

إثبات الفخر الرازي

إجماع الأمة على حديث الغدير، كما ذكرنا سابقاً أنه قال في ( الأربعين في أصول الدين ): «وأما الشبهة الثانية عشر، وهي التمسك بقولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه. فجوابها من وجوه، الأول: إنّه خبر واحد، قوله: الأمة اتفقت على صحّته، لأن منهم من تمسّك به في فضل علي، ومنهم من تمسّك به في إمامته. قلنا: تدعى أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن، الأول ممنوع وهو نفس المطلوب، والثاني: مسلّم ولا ينفعكم في مطلوبكم »(١) .

وتقدم أيضاً: أنه اعترف في ( نهاية العقول ) بأن مخالفي الشيعة يروون حديث الغدير، للاحتجاج به في فضل علي بن أبي طالب.

وذكر الرازي في ( تفسيره ) القول بنزول قوله تعالى:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ. ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ) الآية في غدير خم، ناسباً إيّاه إلى ابن عباس والبراء بن عازب والامام محمد بن علي الباقرعليه‌السلام ، كما علمت وستعلم إن شاء الله تعالى.

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها الامام الكبير، العلامة النحرير، الأصولي المتكلّم، المناظر المفسّر، صاحب التصانيف المشهورة في الآفاق، الحظيّة في سوق الإِفادة بالنفاق، الامام فخر الدين الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي، التيمي البكري، الملقّب بالإمام عند علماء الأصول، المقرّر لشبه مذاهب الفرق المخالفين، والمبطل لها بإقامة البراهين، الطبرستاني الأصل،

____________________

(١). الأربعين في أصول الدين ٤٦٢.

١٥٦

الرازي المولد المعروف به، الشافعي المذهب، فريد عصره ونسيج دهره، الذي قال فيه بعض العلماء: خصّه الله برأي هو للغيب طليعة، فيرى الحق بعين دونها حدّ الطبيعة، فاق أهل زمانه في الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل، صنّف التصانيف المفيدة في فنون عديدة وكل كتبه مفيدة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورزق فيها سعادة عظيمة بين العباد »(١) .

(٩٤)

رواية أبي السعادات ابن الأثير

رواه بقوله: « زيد بن أرقم - أو أبو سريحة، شك شعبة - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه الترمذي »(٢) .

ترجمته

قالاليافعي: « وفيها العلامة مجد الدين، أبو السعادات، المبارك بن محمد ابن محمد المعروف بابن الأثير، الشيباني الجزري ثم الموصلي الكاتب. قال أبو البركات ابن المستوفي في حقه: أشهر العلماء ذكراً، وأكبر النبلاء قدراً، واحد الأفاضل المشار إليهم، وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم »(٣) .

____________________

(١). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٦.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٦٨.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٦٠٦. وتوجد ترجمته في الكامل ١٢ / ١٢٠.

١٥٧

(٩٥)

رواية أبي الحسن ابن الأثير

رواه بقوله: « عامر بن ليلى بن ضمرة. أورده أبو العباس ابن عقدة روى عبدالله بن سنان، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة قالا: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع - ولم يحج غيرها - أقبل حتى إذا كان بالجحفة، وذلك يوم غدير خم من الجحفة - وله بها مسجد معروف - فقال: أيها الناس إنه قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذين قبله، وإنّي يوشك أن أدعى فأجيب، ثم ذكر الحديث إلى أن قال: فأخذ بيد علي فرفعها وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وذكر الحديث، قال أبو موسى: هذا حديث غريب جداً، لا أعلم أني كتبته إلّا من رواية ابن سعيد. أخرجه أبو موسى »(١) .

وقال: « عبدالله بن ياميل. أورده ابن عقدة وحده. روى جعفر بن محمد عن أبيه وأيمن بن نائل، عن عبدالله بن ياميل، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أبو موسى »(٢) .

وقال: « أبو سريحة الغفاري اسمه حذيفة بن أسيد بن خالد عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة - عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

____________________

(١). أسد الغابة ٣ / ٩٢.

(٢). أسد الغابة ٣ / ٢٧٤.

١٥٨

أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى »(١) .

ترجمته

قالاليافعي: « الامام الحافظ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري صاحب التاريخ، ومعرفة الصحابة، وغير ذلك، كان صدراً معظماً كثير الفضائل، كان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل، وحافظاً للتاريخ، وخبيراً لأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم »(٢) .

(٩٦)

رواية الضياء المقدسي

رواه في ( المختارة )، الكتاب الذي التزم فيه بالصحة، قال السمهودي: « عن حذيفة بن أسيد الغفاري أو زيد بن أرقم قال: لما صدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع، نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهنّ، ثم بعث إليهن فقمّ ما تحتهنّ من الشوك، وعمد إليهنّ فصلّى تحتهن، ثم قام فقال: يا ايها الناس إنّي قد نبأني اللّطيف الخبير، أنه لم يعمّر نبي إلّا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظنّ أن يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسئول وإنكم مسئولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد

____________________

(١). المصدر نفسه ٥ / ٢٠٨.

(٢). مرآة الجنان - حوادث: ٦٣٠ وله ترجمة في: العبر ٥ / ١٢٠ وتذكرة الحفاظ ٤ / ١٣٦٦ ووفيات الأعيان ٢ / ٢٧٨ وغيرها.

١٥٩

الموت، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد.

ثم قال: يا أيها الناس إنّ الله مولا لي وأنا ولي المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه - يعني علياً - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم قال: يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبّأني اللّطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ الحوض.

أخرجه الطبراني في الكبير، والضياء في المختارة من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل، وهما من رجال الصحيح عنه بالشك في صحابيته »(١) .

وفي ( الجامع الصغير ) للسيوطي: « من كنت مولاه فعلي مولاه. حم عن البراء، حم عن بريدة، ن والضياء عن زيد بن أرقم »(٢) .

ترجمته

١ - الذهبي: « الضياء الامام العالم، الحافظ الحجة، محدث الشام شيخ السنّة، ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد ولد سنة ٥٦٩ حصّل أصولاً كثيرة، ونسخ وصنّف وصحّح وليّن وجرح وعدّل، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن. قال تلميذه عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبدالله شيخ وقته، ونسيج وحده، علماً وحفظاً وثقة وديناً، من العلماء الربانيين، وهو أكثر من أن يدخل عليه مثل، كان شديد التحرّي في الرواية، مجتهداً في العبادة، كثير الذكر،

____________________

(١). جواهر العقدين - مخطوط.

(٢). الجامع الصغير ٢ / ١٨١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363