مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38890 / تحميل: 7102
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(باب)

(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

_________________________________________

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قولهعليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

١٢١

جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال :

_________________________________________

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة.

ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ، وقال في الحبل المتين : ولعل المراد بالأرض في قولهعليه‌السلام ـ الأرض يطهر بعضها بعضا ما يشتمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف ، وقال في المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض ، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وفي الصحاح : الزقاق السكة ، ويدل على حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه مطلقا ، ويمكن أن يقال : لعله للصلاة في تلك النعل ، لكنه خلاف الظاهر وقال في المدارك : قولهعليه‌السلام « الأرض يطهر بعضها بعضا » يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها ، وهو المماس لا سفل النعل أو الطاهر منها بعض الأشياء

١٢٢

لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما أصابه وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

(باب)

(المذي والودي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل ، إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الأخر الطاهر إذا مشى عليه فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الأخر وعلقه بنفس البعض مجازا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

ويمكن أن يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضا إلا أن يقال : الظاهر الجفاف عن هذه الرطوبة التي مر قبيله ، وهو الماء الذي سال عن بدن الخنزير.

باب المذي والودي

الحديث الأول : حسن.

والمياه التي تخرج من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف بين علمائنا

١٢٣

عبد اللهعليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

_________________________________________

في عدم الانتقاض بها إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : و المذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، و الودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكن ذكر الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهرا ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجسا فيدخل الدم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

١٢٤

(باب أنواع الغسل)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

_________________________________________

باب أنواع الغسل

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « والعيدين » حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال ، وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما ، وبعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.

قولهعليه‌السلام « تزور البيت » الظاهر أن المراد به طواف الحج ، ويحتمل مطلق الطواف أيضا ، وفيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم ولا تلزم المقارنة.

قولهعليه‌السلام « ومن غسل ميتا » ظاهره غسل المس لا غسل الميت كما فهمه الشيخرحمه‌الله .

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام « في السفر وقلة الماء » ظاهره اجتماعهما ، ويحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها وفي التهذيب : لقلة الماء.

١٢٥

طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن لم يجز » شامل للقليلة والمتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة.

قولهعليه‌السلام « لكل صلاة » أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب.

قولهعليه‌السلام وغسل الزيارة واجب الظاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما وخصوصا قولهعليه‌السلام « في إحداهن » كذا في التهذيب أيضا وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأول إما تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى.

قولهعليه‌السلام « وغسل الاستخارة » ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا.

١٢٦

الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(باب)

(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر

_________________________________________

ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.

قولهعليه‌السلام « ويستحب العلم » كان في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة.

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنها سهو من النساخ ، ويدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، إما بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٢٧

أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)

(وجوب الغسل يوم الجمعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى

_________________________________________

وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.

الأول : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف (ره) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عين أحد الأحداث. فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول.

الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث : أن يكون المراد بعضها واجبا وبعضها مستحبا والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا لما تقدم انتهى ، وما اختاره (ره) قوي كما يظهر من الأخبار.

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

الحديث الأول : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت

١٢٨

عبد أوحر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة

_________________________________________

وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.

الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيرا عن الرضاعليه‌السلام برواية الصدوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأول فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.

قولهعليه‌السلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

١٢٩

و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسنعليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا

_________________________________________

الاستحباب لكون نظيريه مستحبين ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء ، وربما يشترط فيه السفر أيضا ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلو من إشكال.

الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضا مرسل.

وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدوق (ره) ـ ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.

١٣٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد وروي فيه رخصة للعليل.

(باب)

(صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير)

(طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على

_________________________________________

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت ، والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما ، ويمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به.

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « تبدأ بكفيك » يظهر منه استحباب الغسل من الزند.

قولهعليه‌السلام « ثم تغسل فرجك » يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو.

قولهعليه‌السلام : « ثم تصب على رأسك » يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات وأن يكونعليه‌السلام أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث

١٣١

رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

_________________________________________

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قولهعليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقولهعليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على

١٣٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

_________________________________________

الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمل.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام « اللهم طهر قلبي ». أي من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، « وزك عملي » أي اجعله زاكيا ناميا ، أو ثوابه مضاعفا ، أو اجعله طاهرا مما يدنسه من النيات الفاسدة وغيرها ، « واجعل ما عندك خيرا لي » أي تكون آخرتي أحسن لي من الدنيا ، أو أكون إلى الآخرة أرغب مني إلى الدنيا.

الحديث الخامس : حسن.

والظاهر أن الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس ولا يشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط ، قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف قائله ، غير أن الشيخ صرح بأنه من علمائنا ، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس ، وأخرى بأن الغسل يترتب في نفسه وإن لم يلاحظ المغتسل ترتيبه ، وقال المحقق الشيخ علي تبعا للشهيد أن فائدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على

١٣٣

أجزأه ذلك من غسله.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته

_________________________________________

الثاني دون الأول انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ، ربما يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وأخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا.

قولهعليه‌السلام « إن علم » ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشد ، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب ، والثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأول لاشتماله على الدملج ، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنه بخلافه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو ويغسله ، وإن احتمله أيضا ، وقد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

١٣٤

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضا ، وربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

١٣٥

عبد اللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد ، عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

_________________________________________

في الغسل يبطل بالإخلال به سهوا أيضا.

الحديث العاشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أن لا يغسلهما » ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليهما يجب غسلهما ، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري [ على بدنه ] على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق غسل بعده ، والظاهر أنه تكفي الاستدامة مع النية ، أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله ، وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن كان الماء » ظاهره أن هذا لتحقق الغسل لا للتطهير ، وإن كان سؤال السائل عنه فإنه يظهر منه جوابه أيضا فتأمل.

١٣٦

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة.

١٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءا وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بدعة » ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان.

ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى.

قولهعليه‌السلام « إلا غسل يوم الجمعة » فإنه غير مبيح. وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في

١٣٧

تعيد الصلاة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

_________________________________________

الغسل من المبالغة ، وعلى التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمامعليه‌السلام فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمامعليه‌السلام اللهم إلا أن يقال : لعل غرضهعليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.

وقالرحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات.

ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الأمعليه‌السلام ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،

١٣٨

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة

_________________________________________

والمسح في قول الراوي « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظاهر أن المراد من قولهعليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقة أم لا بد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدل على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله :عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

١٣٩

إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(باب)

(ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب

_________________________________________

العلامةرحمه‌الله يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح.

والظاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم.

قولهعليه‌السلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.

الحديث الثاني : صحيح.

وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٩٢٨١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(١) .

[ ٩٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وفي( الأمالي) (٣) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر(٤) ، مثله.

[ ٩٢٨٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، بادروا بعمل الخير قبل أنّ تشغلوا عنه بغيره، ليكن( كلّ كلامك) (٥)

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ و ٢: ٤١ / ١٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٦ - الخصال: ٦٢٠ و ٦٢٨.

(٥) في المصدر: جل كلامكم.

٢٦١

ذكر الله، الصلاة قربان كلّ تقيّ، ليخشع الرجل في صلاته، فأنّ من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء.

[ ٩٢٨٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود(١) .

[ ٩٢٨٥ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: عليك بالإِقبال على صلاتك، ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك ولا بلحيتك.

[ ٩٢٨٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن سلمة بن عطاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على تغليظ الكراهة، ويمكن حمله على الفعل الكثير.

[ ٩٢٨٧ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٩.

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٩ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٥.

(٢) منهم الفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٣٥.

١٠ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٦٢

محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي، ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٩٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه: قال نعم.

[ ٩٢٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو من الصلاة، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦ والتهذيب ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٢٦٣

[ ٩٢٩٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ماكلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة(٢) وفي القنوت(٣) وفي السجود وغيرها(٤) .

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك (*) في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

ورواه الشيخ كما سبق(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٠.

(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.

(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير.( هامش المخطوط ).

راجع المعتبر: ١٩٨.

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢.

(٥) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٩٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلـمّا انصرف قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمّا إنّه حظّه من صلاته.

[ ٩٢٩٣ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصأنّ من الصلاة.

[ ٩٢٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حسان، عن سهل بن دارة (١) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّة حتى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ ٩٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.

(١) في المصدر: سهل بن دارم.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٤ / ٣١٠.

٢٦٥

وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل.

[ ٩٢٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وعليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.

[ ٩٢٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٢٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن،، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين ( عليه‌السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل.

[ ٩٢٩٩ ] ٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، وزاد: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فأنّ فعل فلا يعود له.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٨.

٢٦٦

[ ٩٣٠٠ ] ٦ - وقد تقدّم حديث حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

[ ٩٣٠١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام

[ ٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلـمّا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

[ ٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٦ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب القبلة.

٧ - الخصال: ٦٢٢.

(١) تقدّم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١.

٢٦٧

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو(٢) في الصلاة؟ قال: يرد: سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان قائماً يصلّي فمّر به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّاً كما قال.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، نحوه(٤) .

[ ٩٣٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن( السلام على) (٥) المصلّي؟ فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(٦) .

[ ٩٣٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

____________________

(١) كتب المصنف على قوله( عن سماعة ): ليس في التهذيب.

(٢) كتب المصنف على قوله( وهو ): ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٥.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٥) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٤، وكتب المصنف في هامش الاصل: كتب في كاشان.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٣.

٢٦٨

السلام) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك، وأشر بإصبعك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان(٢) ، عن محمّد بن مسلم، مثله.

[ ٩٣٠٧ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سلّم عمار على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في الصلاة فردّ عليه، ثمّ قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.

ورواه الشهيد في( الأربعين) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه.

أقول: وإذا جاز للمصلّي رد السلام وجب عليه، ويأتي ما يدلّ على

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٨.

(٢) قال ابن ادريس: هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت (عليهم‌السلام ) عن محمّد بن مسلم الخ انتهى وفيه نظر بل هذا غير ذاك. منه - قده - ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٣) الاربعون حديثاً: ٥٠ / ٢٢.

٧ - قرب الإِسناد: ٩٦.

٢٦٩

وجوبه(١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة، ذكره الشهيد في الذكرى(٢) وغيره(٣) لـما يأتي أنّ شاء الله(٤) .

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه

[ ٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدّق بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أنّ قال - ولا على المصلّي، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع، والردّ فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة، وقوله: لا يستطيع، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته، فيشتغل عنها، لـما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره(٥) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به.

[ ٩٣١٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الذكرى: ٢١٨.

(٣) منهم العلامة في التذكره ١: ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١: ١٢٨.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٤٥.

٢٧٠

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم.

[ ٩٣١١ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم، وإذا سلّم عليك فاردد، فإنّي أفعله، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يصلّي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فردّ (عليه‌السلام )

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس

[ ٩٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله.

[ ٩٣١٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٣١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

٣ - الذكرى: ٢١٨.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٣.

٢٧١

قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله، وصلّى الله على النبي وآله، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ،( صلّى الله على محمّد وآله) (١) .

[ ٩٣١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن المعلّى بن أبي عثمان(٢) ، عن أبي بصير قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٩٣١٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر ( عليه‌السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته، فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل.

قال ابن إدريس: التسميت الدعاء للعاطس، بالسين والشين معاً، ثمّ قال: ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة.

أقول: ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى الانكار لا الاخبار، والتقية، وعلى فساد صلاة العطاس، فيخصّ بالعمد والكثرة وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة(٤) .

____________________

(١) في المصدر: صلّ على محمّد وآله.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٨.

(٢) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: المعلى ابي عثمان.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٩.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، يأتي ما يدلّ على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من ابواب أحكام العشرة.

٢٧٢

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي جعفرعليه‌السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي، أيقتلها؟ قال: نعم، أنّ شاء فعل.

[ ٩٣١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب، يقتلهما أنّ أذياه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٩٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال: يقتلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مثله، وأسقط لفظ: المكتوبة(١) .

[ ٩٣٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٤.

٢٧٣

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أنّ يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، وإلّا فلا.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمّار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ(١) .

[ ٩٣٢١ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يعقوب بن يوسف، عن عبد الرحمن، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن صصم(٢) ، عن أبي هريرة، أنّ نبيّ الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٢٩.

(٢) في المصدر: ضمضم.

(٣) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٧٤

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٣٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٤ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربّعمائة - قال: إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف.

[ ٩٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٨.

٣ - الخصال: ٦٢٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٢٧٥

سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: أنّ وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال: فليدفنها في الحصى، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

[ ٩٣٢٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في صلاته أنّ يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه.

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي

[ ٩٣٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق،

____________

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٣.

٨ - قرب الاسناد: ٩٥.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٣.

٢٧٦

أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها(١) على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٩٣٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة( فتغلب عليه دابة) (٤) أو تفلت(٥) دابّته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت)(٦) ؟

فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: تخافها( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٣.

(٤) مابين القوسين ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: فتفلت( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أو يصيب منها عنتاً( هامش المخطوط ).

(٧) - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى:( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٢) .

[ ٩٣٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

أقول: وتقدّم في النواقض(٣) والتيمّم(٤) والنجاسات(٥) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة.

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية، فربّما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٦٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.

(٥) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٠.

٢٧٨

[ ٩٣٣٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أنّ تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدّة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فأنّ لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.

[ ٩٣٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من تأمّل خلق(١) امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة.

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه (* )

[ ٩٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن محمّد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أنّ أقطع الدعاء وأشربّ(٢) ، وأكره أنّ اصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتأنّ أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشربّ منها حاجتك، وتعود في الدعاء.

[ ٩٣٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه قال:

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤.

٣ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(١) في المصدر: خلف.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الاكل والشربّ في الصلاة ومنافاته لها اذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه. قده ».

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: فأشرب( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٤.

٢٧٩

قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، جعلت فداك، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أنّ أقطع على نفسي الدعاء وأشربّ الماء وتكون القُلّة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشربّ وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة

[ ٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لابأس أنّ تحمل المرأة صبّيها وهي تصلّي، وترضعه وهي تتشهّد.

[ ٩٣٣٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٤٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٦٥ / ٢٦٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363