مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39617 / تحميل: 7354
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر حفص(١) .

[ ٧٢٣٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

[ ٧٢٤١ ] ٤ - محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الصلاة(٣) وقد كان الحسين( عليه‌السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس، فخرج به( عليه‌السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الصلاة فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تكبيره

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣١/١ - الباب ٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٢.

(٢) الخصال: ٣٤٧/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٩.

٤ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، عن العلل.

(٣) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢١

عاد فكبّر، فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) حتّى كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبع تكبيرات، وكبّر الحسين( عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، نحوه (١) .

[ ٧٢٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.

[ ٧٢٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتي السجدتين (٢) ، وتكبيرة الركوع في الثانية، وتكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة(٣) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، نحوه (٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢/٣٣٢ - الباب ٣٠.

٥ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٩.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٠.

(٢) في نسخة: السجود، (هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: صلاته، (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٦١/٩، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٠٨، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣.

٢٢

[ ٧٢٤٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن (١) بن الوليد، عن الحسن(٢) بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل - الى أن قال - قال: يا هشام، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فل-مّا اُسرى بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فل-مّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.

[ ٧٢٤٥ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.

[ ٧٢٤٦ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤ - الباب ٣٠، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الركوع.

(١) في هامش الأصل عن نسخة: الحسين.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسين وكذلك المصدر

٨ - علل الشرائع: ٢٥٩/٩ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦/١

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

٩ - الخصال: ٣٤٧/١٩.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبير، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها، والاستعاذة بعد ذلك

[ ٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل: لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة:

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

٢٤

قوله: إنّ صلاتي ونسكي - إلى قوله - من المسلمين(١) .

[ ٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ويجزيك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٤٩ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول: على ملّة إبراهيم ودين محمّد، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دين محمّد، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: أقول: لبّيك وسعديك، فقال له الصادق( عليه‌السلام ) : ليس عن هذا أسألك، كيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن: أقوله، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم( عليه‌السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

فأجاب( عليه‌السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الاحتجاج، للطبرسي: ٤٨٦.

٢٥

والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهدى علي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ تقرأُ الحمد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكّد الاستحباب للإمام

[ ٧٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ(٢) اُذنيه.

[ ٧٢٥١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.

[ ٧٢٥٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال: رأيت أبا

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٥.

(٢) في المصدر: تكاد تبلغ.

٢ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٤.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٦.

٢٦

عبد الله( عليه‌السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

[ ٧٢٥٣ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) (١) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

[ ٧٢٥٤ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٢٥٥ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.

[ ٧٢٥٦ ] ٧ - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره: أن يرفع يديه في التكبير (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٧.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القنوت.

٦ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٠.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٥

٢٧

قال الشيخ: المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ(١) .

[ ٧٢٥٧ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.

[ ٧٢٥٨ ] ٩ - وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - إلى أن قال: - دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة.

[ ٧٢٥٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى؟ فقال: معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس.

وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال:

____________________

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

٨ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٩ - الكافي ٨: ٧/١، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.

١٠ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الركوع.

٢٨

ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء(١) .

[ ٧٢٦٠ ] ١١ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال.

وزاد في( العلل ): وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فل-مّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.

[ ٧٢٦١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت خلف النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين(٢) أراد الركوع وبعد الركوع.

[ ٧٢٦٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن أبي مقاتل الكبيسي(٤) ، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حنان(٣) ، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٠ - الباب ١٠/١.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٤ - الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٤.

(٢) في المصدر: وحين « وهو الأنسب للمعنى ».

١٣ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٦.

(٣) في المصدر: الكشي.

(٤) في المصدر: مقاتل بن حيان.

٢٩

السلام) قال: ل-مّا نزلت على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) -( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: يا جبرئيل، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.

[ ٧٢٦٣ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن مقاتل ابن حيان، مثله، إلّا أنّه قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.

[ ٧٢٦٤ ] ١٥ - وعن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.

[ ٧٢٦٥ ] ١٦ - وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

وعن عبد الله بن سنان، مثله.

[ ٧٢٦٦ ] ١٧ - وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) ؟ فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٤ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٥ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٦ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٧ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

(١) يأتي في البابين ٢ و ١٠ من أبواب الركوع.

٣٠

١٠ - باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين.

[ ٧٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك.

[ ٧٢٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد يعني ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك، أي حيال خدّيك.

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز اُذنيك.

[ ٧٢٧٠ ] ٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر )، والحسن بن يوسف العلامة في( المنتهى) عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٩/١.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٩/٢.

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - المعتبر: ١٦٩ والمنتهى ١: ٢٦٩.

(١) الشُمْس: جمع شَموس وهي الدابة الشرود التى لا تستقر ( لسان العرب ٦: ١١٣ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١

١١ - باب استحباب التحميد سبعاً، والتسبيح سبعاً، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل.

[ ٧٢٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاً، وتحمد سبعاً، وتسبّح سبعاً، وتحمد الله، وتثني عليه ثمّ تقرأ.

أقول: وذكر هذا الحكم الشهيد(٢) في( الذكرى) ونقله عن ابن الجنيد وقال: إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم‌السلام ) ، وزاد: التهليل سبعاً(٣) .

[ ٧٢٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن كامل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٢ - الباب ٣٠/٢، تقدم صدر الحديث في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبى عمير.

(٢) أقول: ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أوغير بابه. ( منه قده ).

(٣) الذكرى: ١٧٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٩.

٣٢

١٢ - باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة.

[ ٧٢٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال: ثلاث تكبيرات، فان كانت قراءة قرأت ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.

[ ٧٢٧٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله الخليجي (١) ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: سبع: قلت: روي عن النبّي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يكبّر واحدة، فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكبّر واحدة يجهر بها، ويسرّ ستاً.

[ ٧٢٧٥ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥١.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨، والخصال: ٣٤٧/١٦.

(١) في العيون: الخلنجي.

٣ - الخصال: ٣٤٧/١٨.

٣٣

[ ٧٢٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر الى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام الى صلاة الليل

[ ٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت باللّيل من منامك فقل: الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده، فاذا سمعت صوت الديوك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك، لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهمّ

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥/١٢.

٣٤

اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله ربّ العالمين، فاذا قمت إلى صلاتك فقل: بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهمّ اجعلني من زوّارك (١) وعمّار مساجدك، وافتح لي باب توبتك، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك، ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٢٧٨ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.

[ ٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت(٣) .

____________________

(١) في المصدر: زوّار بيتك.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢/٤٦٧.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣/١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، والحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٥/١٣٩٥.

(٣) كتب المصنف في هامش الاصل: « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى ».

٣٥

٣٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها.

[ ٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات، قلت: أيّما(٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

أبواب القراءة في الصلاة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

(٢) في المصدر: أيّهما.

(٣) الكافي ٣: ٣١٧/٢٨.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٦.

٣٧

[ ٧٢٨١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٢٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك انّ قوله عزّوجلّ: الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر، الحديث.

[ ٧٢٨٣ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض(١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه في( العلل) (٢) وفي( عيون الأخبار) (٣) بالاسناد الآتي(٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٨٤ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٧، وفي علل الشرائع: ٢٦٠ - الباب ١٨٢/٩ وهو حديث طويل، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٤.

(١) فى المصدر: فرضه.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٢ - الباب ١٨٢/٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٠/١.

٣٨

ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.

[ ٧٢٨٥ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة(١) الكتاب فهي خداج(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك(٤) .

٢ - باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ ٧٢٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

____________________

٦ - المجازات النبوية: ١١١/٧٩.

(١) في المصدر: بامّ الكتاب.

(٢) الخِداج: النقصان ( لسان العرب ٢: ٢٤٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧، والحديث ٤ من الباب ٢٩، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٥٩ والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٩.

٣٩

أقول: حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي(١) .

[ ٧٢٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.

[ ٧٢٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٧٢٨٩ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول(٣) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٧٢٩٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي.

٢ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦١، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٠.

(٢) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.

٤ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٥، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٧٠.

(٣) في نسخة من الكافي: أقرأ.

(٤) الكافي ٣: ٣١٤/٧.

٥ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

_________________________________________

الختانين أولا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبب على المسبب ، والمراد أنه يحصل بغيبوبة الحشفة

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيدا لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكر وغير البكر » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين إما من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤١

سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

_________________________________________

ولا خلاف بين المسلمين ظاهرا ، في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضا سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب وتردد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٢

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليعليه‌السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

_________________________________________

واستدل على الجميع بخبر محمد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات التي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا مما أجمع عليه أصحابنا وأما إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربما عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطبا وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٣

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

_________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربما جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكر فيه فإنه يراه في المنام ـ وقال ـ في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدا نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٤٥

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان

_________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثق.

ولاخلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وأما إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٤٦

بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال : لا.

٤ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

_________________________________________

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وأما إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل إما أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأول : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وأما الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وأما الثالث : فهو إما مع تيسر البول أو لا ، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضا ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وأما الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وأما الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثم المشهور بين الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظاهر ، وقال الوالد العلامةرحمه‌الله أبو داود

١٤٧

قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

_________________________________________

غير معروف ، إن كان الكليني يروي عنه وإلا فالظاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظاهر أن الواسطة أما الحسين بن محمد ، أو محمد بن يحيى أو العدة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا ، وكراهة ما زاد على السبع أو السبعين ، وفي التذكرة أن ما زاد على السبعين أشد كراهة وقال

١٤٨

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء.

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى

_________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقا ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال ، لكن الإجماع يحملها على الأول والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية وأيضا أطلق الحكم ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما ، والصدوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضا ، وذكر الصدوق أيضا أنه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٤٩

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل قال؟ لا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس.

٨ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان

_________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الروم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٠

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو جنب.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.

_________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، والظاهر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكراهة إلى الصدوق.

١٥١

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.

_________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب ـ قال ـ ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة

١٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

_________________________________________

للرواية الأولى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكراهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيرا ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحا في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرجل » لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلامةقدس‌سره أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول

١٥٣

٥ ـ محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

_________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الذي أصابه وإن ظن أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » إما لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعل في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل على طهارة المذي مطلقا كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٥٥

يصيب الثوب قال ليس به بأس.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.

(باب)

(البول يصيب الثوب أو الجسد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء

_________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع.

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « فإنما هو ماء » قال الفاضل التستري (ره) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل.

ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام

١٥٦

مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال : يغسل ما

_________________________________________

كالمني ، والمشهور بين المتأخرين التعدد مطلقا.

أقول : ولا يبعد القول بوجوب الغسل مرتين لبول الرجل ، ومرة لبول الصبي غير الرضيع ، والصب في الرضيع كما هو ظاهر الخبر.

قولهعليه‌السلام « ثم يعصره » قال الفاضل التستري (ره) لم يحضرني في حكم العصر غيره ولعلهم ، لا يقولون بوجوبه في صورة الصب على بول الصبي فالاستدلال به على وجوب العصر في غسل بول الكبير غير مستحسن ، وبالجملة حيث اشتملت الأمر هنا بالصب دون الغسل أمكن أن يكون العصر لإدخال الماء في جميع أجزاء الثوب ولا يلزم مثله في صورة الغسل بالماء الذي ينفصل عن الثوب في الجملة ، ويدخل في أعماقه من غير عصر انتهى.

والمشهور بين الأصحاب وجوب العصر فيما يرسب فيه الماء ، فمنهم من اعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين ، وظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتين والمشهور أن العصر في القليل وبعضهم أوجبه في الكثير أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع انتهى ، ونقل العلامة في المنتهى هذا الخبر ، وقال إنه محمول على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه ، وأما مع سريانها فيغسل جميعه ، ويكتفي بالتقليب والدق عن العصر ، وقال

١٥٧

ظهر منه في وجهه.

٣ ـ أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شيء منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد

_________________________________________

الوالد العلامة (ره) يدل ظاهرا على عدم السراية ويمكن أن يقال : المراد به أن يرفع ظاهر هما ويغسله ويعصره ويوضع حتى ييبس أو يوضع على الحشو بناء على أن مثل هذه الرطوبة لا يتعدى انتهى كلامه رفع الله مقامه.

الحديث الثالث : موثق.

وقال الفاضل التستري (ره) : لا يخفى أن هذه الروايات تتضمن الغسل ، والغسل لا يستلزم العصر في فهمنا بل الظاهر أنهم يعترفون به حيث يحكمون بعدم الحاجة إلى العصر في الغسل في الكثير فإن مقتضاه أن حقيقة الغسل يتحقق من دون العصر فحينئذ إيجاب العصر بالمناسبات العقلية ، لا سيما العصر بحيث يبلغ الجهد في نزع الماء في غاية التأمل والإشكال في نظرنا.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الثقة.

ويمكن حمله على التقية لذهاب جماعة من العامة إلى عدم وجوب إزالة ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، وربما كان عندهم القول بمطهرية التراب للبول مطلقا وربما يستأنس بهذا لما أبداه بعض المتأخرين من عدم تنجيس المتنجس ، وحكى العلامة (ره) في المختلف على السيد المرتضى أنه قال في جواب المسائل الميافارقيات : إن البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ، ونقل

١٥٨

أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء وإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال : لا بأس.

_________________________________________

ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات.

وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل.

الحديث السادس : حسن.

والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك.

الحديث السابع : مجهول.

وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك.

١٥٩

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا ولا تجامع فيه.

وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.

(باب)

(أبوال الدواب وأرواثها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثامن : حسن ، أو موثق ، وأخره مرسل.

وحملا على الكراهة مع عدم سراية النجاسة إلى الاسم المقدس.

باب أبوال الدواب وأرواثها

الحديث الأول : حسن وقال في المدارك : أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، سواء كان من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة ، والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة ، إلا أن المتبادر منه بول الإنسان ، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا حسنة ابن سنان أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها على وجه العموم ، ولعل الإجماع في موضع لم يتحقق فيه الخلاف كاف في ذلك وقد وقع الخلاف في موضعين :

أحدهما : رجيع الطير فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي إلى طهارته مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : « بول الطيور وذرقها كلها طاهر إلا الخشاف » وقال في الخلاف : « ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس وبه قال أكثر الأصحاب ».

وثانيهما : بول الرضيع والمشهور أنه نجس وقال ابن الجنيد بطهارته.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363