مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38375 / تحميل: 7082
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٣ ـ أهم المراجع والمصادر المعتمدة

مصادر كربلاء :

يمكن تقسيم المصادر المتعلقة بشهادة الحسينعليه‌السلام ومعركة كربلاء ، إلى الأنواع التالية:

١) ـ كتب المقاتل : وهي كتب مختصة بالحديث عن مقتل الحسينعليه‌السلام .مثل : مقتل الحسينعليه‌السلام المنسوب لأبي مخنف [توفي ١٥٧ ه‍] ، ومقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي [ت ٥٦٨ ه‍] ، ومثير الأحزان لابن نما الحلي [ت ٦٤٥ ه‍] ، واللهوف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس [ت ٦٦٤ ه‍].

٢) ـ كتب التاريخ : وهي تتكلم عن التاريخ بشكل عام ، ومن جملته تاريخ الحسينعليه‌السلام . مثل : الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري [ت ٢٨٢ ه‍] ، وتاريخ اليعقوبي [ت ٢٩٢ ه‍] ، وتاريخ الطبري [ت ٣١٠ ه‍] ، وكتاب الفتوح لابن أعثم [ت ٣١٤ ه‍] ، ومروج الذهب للمسعودي [ت ٣٤٦ ه‍] ، والكامل لابن الأثير [ت ٦٣٠ ه‍].

٣) ـ المجالس الحسينية : وهي غير منتظمة في مقتل كامل ، وإنما أوردت بعض المعلومات عن شهادة الحسينعليه‌السلام بشكل مجالس منفصلة. مثل : روضة الواعظين لابن الفتال النيسابوري [ت ٥٠٨ ه‍] ، والمنتخب للطريحي [ت ١٠٨٥ ه‍].

٤) ـ كتب المناقب : وفيها يتحدث المؤلف عن مناقب أهل البيتعليهم‌السلام ومنهم الحسينعليه‌السلام . ويغلب عليها ذكر المناقب ، وليس ذكر المقتل الشريف. منها :مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام لابن شهراشوب [ت ٥٨٨ ه‍] ، وتذكرة خواص الأمة في ذكر خصائص الأئمة لسبط ابن الجوزي [ت ٦٥٤ ه‍] ، وكشف الغمّة في معرفة الأئمةعليهم‌السلام للإربلي [ت ٦٩٣ ه‍].

٥) ـ كتب التراجم والأنساب : بعضها مختص بالخلفاء والملوك ، مثل كتاب الإمامة والسياسة (تاريخ الخلفاء) لابن قتيبة الدينوري [ت ٢٧٦ ه‍]. ومنها يعطي

٤١

تاريخ الأئمة الإثني عشرعليهم‌السلام ، مثل كتاب الارشاد للشيخ المفيد [ت ٤١٣ ه‍].ومنها يعطي تراجم للأشخاص مرتبة حسب القبائل والأنساب ، مثل نسب قريش لمصعب الزبيري [ت ٢٣٦ ه‍]. ومنها ما يكون مرتبا على الحروف الهجائية ، مثل تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني [ت ٨٥٢ ه‍].

وهذه الكتب تعطي غالبا معلومات موجزة.

أهمّ المراجع والمصادر المعتمدة :

وقد اعتمدت في دراستي لهذه الموسوعة على أجمع المصادر وأقدمها وأوثقها.أعدد أهمها فيما يلي (مرتبة حسب قدم التأليف) :

(١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام المشتهر بمقتل أبي مخنف [توفي عام ١٥٧ ه‍] ، طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام ١٩٢٩ م.

(٢) ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري [ت ٢٧٦ ه‍] ، ج ١ وج ٢ ، طبع مصر ، تحقيق الدكتور طه محمّد الزيني الأستاذ بالأزهر.

(٣) ـ الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري [ت ٢٨٢ ه‍] ، طبع القاهرة عام ١٩٦٠.

(٤) ـ تاريخ اليعقوبي [ت ٢٩٢ ه‍] ، ج ٢ طبع بيروت ، دار صادر.

(٥) ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري [ت ٣١٠ ه‍] ، ج ٦ (طبعة أولى مصر) ، طبع المطبعة الحسينية عام ١٩١٨.

(٦) ـ كتاب الفتوح لابن أعثم [ت ٣١٤ ه‍] ، ج ٥ طبع بيروت.

(٧) ـ العقد الفريد لابن عبد ربه [ت ٣٢٨ ه‍] ، ج ٤ طبعة قديمة.

(٨) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي [ت ٣٤٦ ه‍] ، ج ٣ تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد.

(٩) ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني [ت ٣٤٦ ه‍] ، ج ٧ ط ٢ في النجف الأشرف.

(١٠) ـ الإرشاد للشيخ المفيد [ت ٤١٣ ه‍] ، طبع النجف عام ١٩٦٢.

(١١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي [ت ٥٦٨ ه‍] ، ج ١ وج ٢ ، طبع مطبعة الزهراء في النجف عام ١٩٤٨.

٤٢

(١٢) ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر [ت ٥٧١ ه‍] ، الجزء الخاص بالحسينعليه‌السلام ، حققه وعلق عليه الشيخ محمّد باقر المحمودي.

(١٣) ـ مناقب آل أبي طالبعليهم‌السلام لابن شهراشوب [ت ٥٨٨ ه‍] ، ج ٣ طبع المطبعة الحيدرية في النجف عام ١٩٥٦.

(١٤) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير [ت ٦٣٠ ه‍] ، ج ٣ طبع بيروت عام ١٩٥٥.

(١٥) ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي [ت ٦٤٥ ه‍] ، طبع المطبعة الحيدرية في النجف عام ١٩٥٠.

(١٦) ـ تذكرة خواص الأمة في ذكر خصائص الأئمة لسبط ابن الجوزي [ت ٦٥٤ ه‍] ، ط ٢ نجف عام ١٣٦٩ ه‍.

(١٧) ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول لمحمد بن طلحة الشافعي [ت ٦٥٣ ه‍] مطبوع مع الكتاب السابق (طبع حجر إيران) ، موجود في مكتبة الأسد برقم عامّ ٤٣٠٣ (نادر).

(١٨) ـ الله وف على قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس [ت ٦٦٤ ه‍] ، ط ٢ طبع مطبعة العرفان بصيدا عام ١٩٢٩ م.

(١٩) ـ البداية والنهاية لابن كثير [ت ٧٧٤ ه‍] ، ج ٦ وج ٨.

(٢٠) ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيتعليهم‌السلام للسيوطي [ت ٩١١ ه‍] ، بهامش الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي ، طبع مصر عام ١٣١٦ ه

(٢١) ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني [ت ١٠١٩ ه‍] طبع بيروت.

(٢٢) ـ المنتخب في المراثي والخطب لفخر الدين الطريحي [ت ١٠٨٥ ه‍] ، ط ٢ في قم.

(٢٣) ـ بحار الأنوار للمجلسي [ت ١١١١ ه‍] ، ج ٤٤ و ٤٥ ، ومزار البحار ، ج ٩٨ ط ٣ بيروت عام ١٩٨٢.

(٢٤) ـ مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي ، (المقدمة ٣ مجلدات للسيد مرتضى العسكري) ، ج ٢ طبع قم عام ١٣٦٣ ه‍.

٤٣

(٢٥) ـ مقتل العوالم (فيما يختص بالإمام الحسين) للشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني [ت بعيد ١١١١ ه‍] ، ج ١٧ طبع قم عام ١٤٠٧ ه‍.

أما الكتب التي ألّفت بعد هذا التاريخ [١١١١ ه‍] فقد اعتبرناها حديثة ، وسوف تأتي قائمة بها فيما بعد ، تحت عنوان (الكتب الحديثة).

٤٤

٤ ـ التعريف بالكتب السابقة

(١) ـ مقتل الحسين المشتهر بمقتل أبي مخنف :(٠٠٠ ـ ١٥٧ ه‍)

وهو كتاب صغير الحجم يتألف من ١٤٤ صفحة. وهو مختص بمقتل الحسينعليه‌السلام . وإن كانت له قيمة فتبعا لقيمة مؤلفه وهو أبو مخنف ، الّذي يعتبر أول من ألفّ وأرّخ عن وقعة كربلاء ، وذلك لأنه كان معاصرا لزمن الوقعة (توفي سنة ١٥٧ ه‍ ولم يعرف تاريخ مولده).

هذا ومما يجدر ذكره وجود روايات غريبة في هذا الكتاب ، لم ترد في أي كتاب آخر من كتب المقاتل. ولقد علّقت على هذه الروايات في حينها. وأغلب الظن أن الكتاب الأصلي قد فقد ، وأن الكتاب الّذي بين أيدينا منسوب لأبي مخنف وليس له ، ومما يؤكد ذلك تعارض أخباره كليا مع الكتب التي نقلت عنه ، كتاريخ الطبري.

وقد تكلمنا سابقا عن هذا الكتاب ومؤلفه بالتفصيل وعن علاقته بالطبري ، كما تكلمنا عن مخطوطة لهذا الكتاب موجودة في مكتبة الأسد ، فراجع.

(٢) ـ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

(تحقيق الدكتور طه محمّد الزيني الأستاذ بالأزهر)جزآن.

خصصه المؤلف لسرد تاريخ الخلفاء ، ويقصد بهم الخلفاء الراشدين ، ثم خلفاء بني أمية وبني العباس حتّى المأمون. فيبدأ بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، ثم يذكر خلافة الإمام عليّعليه‌السلام وحروبه ، وما كان بينه وبين معاوية.

وفي الجزء الثاني يبدأ بذكر أخبار حكم يزيد وما فعله بالحسينعليه‌السلام .

ومعلوماته مقتضبة ، وكل ما يتعلق بالحسينعليه‌السلام هو ٣ صفحات من آخر الجزء الأول ، و ٦ صفحات من أول الجزء الثاني.

(٣) ـ أنساب الأشراف للبلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٧ ه‍)

إن حظ الكتب الضخمة لم يكن كبيرا في قديم الزمان ، وبخاصة قبل إنشاء المطابع. فيقال إن كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذري لم تكن توجد له نسخة كاملة في جميع العراق ـ محل تأليفه ـ في القرن الخامس للهجرة ، حتّى عثر محمّد بن

٤٥

أحمد البخاري [ت ٤٨٣ ه‍] على نسخة منه في عشرين مجلدا في مصر. أما في عصرنا هذا ، فلم نقف إلا على نسخة في استانبول.

يبدأ الكتاب بذكر نسب نوحعليه‌السلام . ثم يتكلم عن العرب ، وينزل إلى عدنان الّذي هو رأس عمود نسب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ويظل ينزل إلى أجداد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدا واحدا ، ذاكرا ما يتصل بكل جدّ على حدة ، ذاكرا أبناءه باختصار ، حتّى يصل إلى مولد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم يتكلم عن السقيفة. وهو يهتم كثيرا بذكر الخوارج في عهد كل ملك أموي.

والكتاب يختلف عن كتب التاريخ ، فهو لا يسوق الحوادث على تسلسل الأعوام ولا يتتبع تسلسل الحكام ، بل هو صاحب طريقة خاصة ، فهو يجمع بين التاريخ والتراجم والأدب وتشابك الأنساب.

وقد طبع أخيرا طبعة في دمشق بإشراف محمود الفردوس العظم ؛ الجزء الأول (السيرة النبوية) ، والجزء الثاني (علي وبنوه) ، والجزء الثالث (العباس وبنوه) ، والجزء الرابع (أبو سفيان والعنابس : معاوية ويزيد وزياد)

(٤) ـ الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري : (٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه‍)

(تحقيق عبد المنعم عامر ، طبع القاهرة عام ١٩٦٠.

كتاب في التاريخ ، يبدأ من آدم ونوحعليه‌السلام ، ثم ملوك الفرس والروم ، ثم الفتوحات الإسلامية ، وبيعة الإمام عليّعليه‌السلام ووقعاته. ثم صلح الحسنعليه‌السلام ووفاته. ثم أخبار وقعة كربلاء ، وتقع في ٣٥ صفحة من القطع الكبير. وينتهي الكتاب بولاية المعتصم.

والذي أعجبني في هذا الكتاب أن صيغته تقرب من الأسلوب القصصي اللطيف.

(٥) ـ تاريخ اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

(طبع دار صادر في بيروت عام ١٩٦٠) ، جزآن.

يبدأ الجزء الأول من أول الخليقة إلى آخر أيام العرب. بينما يبدأ الجزء الثاني بمولد الهادي البشير محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وفي نصفه الثاني يتكلم عن استشهاد الإمام الحسينعليه‌السلام في نحو ست صفحات فقط ، وهو تاريخ مختصر.

وينتهي الجزء الثاني بأيام المعتمد على الله العباسي حفيد المتوكل سنة ٢٥٦ ه‍.

٤٦

(٦) ـ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

كتاب من أعاظم كتب التاريخ وأقدمها وأضبطها ، مرتب حسب السنين. وهو يضم التاريخ القديم بشكل مسهب ، ويحتوي فيما يحتوي على وقعة كربلاء ، وذلك في نهاية سنة ٦٠ ه‍ وبداية سنة ٦١ ه‍. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ، أولاها طبعة مشكّلة طبعت في مطبعة بريل في مدينة ليدن بهولندا ، وهي أجود طبعة ظهرت.ثم طبع عدة طبعات في مصر نقلا عن طبعة ليدن. وقد اعتمدنا في كتابنا على أول طبعة طبعت في مصر سنة ١٣٣٦ ه‍ ، وتدعى (طبعة أولى مصر) وهي التي اعتمد عليها السيد عبد الرزاق المقرّم في مقتله. ويقع مصرع الحسينعليه‌السلام في هذه الطبعة لتاريخ الطبري في الجزء السادس من ص ١٨٨ ـ ٢٦٠ أي ما يقرب من ٧٢ صفحة.

كما اعتمدنا على طبعة حديثة منه (تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، طبع مصر عام ١٩٦٠). ويقع الكتاب في هذه الطبعة في عشرة مجلدات.

يبدأ الجزء الأول من بداية خلق العالم إلى وفاة المسيحعليه‌السلام .

ويبدأ الجزء الثاني من ملوك الفرس إلى وقعة ذي قار ، ثم ولادة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسب أجداده الكرام ، إلى هجرته وغزواته.

ويبدأ الجزء الثالث بغزوة خيبر وفتح مكة وسرايا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ثم خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب.

ويبدأ الجزء الرابع بالفتوحات الإسلامية ، ثم خلافة عثمان بن عفان ، وخلافة الإمام عليّعليه‌السلام إلى حرب صفين.

ويضم الجزء الخامس ما يتعلق بصلح الحسنعليه‌السلام مع معاوية ، ثم أحداث موقعة كربلاء ، إلى هلاك يزيد.

وينتهي الجزء العاشر والأخير سنة ٣٠٢ ه‍ بخلافة المقتدر بالله العباسي ومبايعة عبد الله بن المعتز.

يقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين عن ميزات تاريخ الطبري :

«إنه يتيح للباحث فرصة معرفة سند الرواية ، والتأكد من أنها رواية شاهد عيان ، كما يتيح للباحث فرصة المقارنة والترجيح ، لما يغلب فيه من نقل عدة روايات للحادثة الواحدة».

٤٧

وقد تكلمنا في أول هذا الفصل بإسهاب عن الطبري وتاريخه ووثاقته وقيمته ، وعلاقته بأبي مخنف ، فليراجع.

(٧) ـ كتاب الفتوح لابن أعثم : (٠٠٠ ـ نحو ٣١٤ ه‍)

مؤلفه أحمد بن أعثم ، مؤرّخ من أهل الكوفة. من كتبه (الفتوح) انتهى فيه إلى أيام الرشيد العباسي ، و (التاريخ) من أيام المأمون إلى أيام المقتدر ، وكأن الكتاب الثاني تتمة للكتاب الأول. قال ياقوت الحموي : رأيت الكتابين.

وقد ترجم قسم من كتاب الفتوح إلى الفارسية وسمي (فتوح أعثم) وطبع فيها.وترجمت نسخته الفارسية إلى لغة الأوردو ، وسمي بها (تاريخ أعثم).

والموجود من ترجمة (الفتوح) الفارسية المطبوع في بومباي سنة ١٣٠٥ ه‍ ليس فيه إلا من بدء وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجوع أهل البيت من كربلاء إلى المدينة ، وهو الّذي ترجم إلى لغة أوردو الباكستانية.

وقد طبع هذا الكتاب في ٨ مجلدات في دار الندوة الجديدة ببيروت ، تحت اسم (طبعة بيضون) ، ثم طبع طبعة جديدة في دار الأضواء ببيروت سنة ١٩٩١ م في ٨ أجزاء وجزء فهارس ، تحقيق عليّ شيري.

(٨) ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي : (ت ٣٤٦ ه‍)

عني المستشرق (بارييه دي مينا) بترجمة هذا الكتاب إلى الفرنسية عام ١٨٧٢ في تسعة أجزاء. كما ترجمه إلى الإنكليزية المستشرق (سبرنجر).

طبع بالعربية عدة مرات في جزأين. وطبع أخيرا في أربعة أجزاء بإشراف الأستاذ محمّد محي الدين عبد الحميد ، طبع بيروت عام ١٩٨٢.

يبدأ الجزء الأول بمبدأ الخليقة آدمعليه‌السلام إلى فرعون.

ويبدأ الجزء الثاني بذكر السودان والزنج والصقالبة ، ثم النبي إبراهيمعليه‌السلام وأولاده ، ثم مكة ورحلة الشتاء والصيف ، ثم أخبار العرب إلى ولادة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم خلافة الأربعة الراشيدين إلى آخر حياة الإمام عليّعليه‌السلام .

ويبدأ الجزء الثالث بخلافة الإمام الحسنعليه‌السلام ثم الحسينعليه‌السلام . ويقع ما يخص معركة كربلاء في نحو عشرين صفحة. وينتهي هذا الجزء بحكم هرون الرشيد. وينتهي الجزء الرابع بخلافة المطيع العباسي.

٤٨

(٨) ـ التنبيه والإشراف للمسعودي

طبع هذا الكتاب أول مرة في ليدن بهولندا سنة ١٨٩٤ م ، وهو الجزء الثامن من المكتبة الجغرافية التي عني بنشرها لا مستشرق (دي جوجي) ، وقد علّق عليها وذيّلها بملاحظات كثيرة. وهو يذكر في مقدمته أن المستشرق (ساكي) كان قد علّق عليها قبل ذلك عام ١٨١٠ م.

وهذا الكتاب يحوي في أوله لمعا من ذكر الأفلاك وهيئاتها وأقسام الأزمنة والأرض ومساحتها ، وذكر الأمم السبع القديمة ولغاتها ومساكنها. ثم ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخبارهم ، وجوامع تاريخ العالم والأنبياء. وسيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغزواته ، وسير الخلفاء من بعده ، والعصر الأموي والعباسي ، حتّى وفاة المؤلف سنة ٣٤٦ ه‍ في خلافة المطيع.

(٩) ـ مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

(تحقيق أحمد صقر ، طبع القاهرة عام ١٩٤٩).

كتاب فريد من نوعه ، موضوعه ذكر أخبار من قتل من آل أبي طالبعليه‌السلام أول قتيل من آل أبي طالب في الإسلام ، الّذي استشهد في غزوة مؤتة ، ولقّبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجعفر الطيار. ثم بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام . ثم بشهادة الحسنعليه‌السلام الّذي مات بالسم. ثم بشهادة الحسينعليه‌السلام ومقتله في كربلاء ومقتل آله الكرام. ويقع هذا المقتل في نحو خمسين صفحة.

(١٠) ـ الإرشاد للشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

الاسم الكامل للكتاب هو : (الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد). وهو يتضمن تواريخ الأئمة الإثني عشر الطّاهرينعليه‌السلام والنصوص عليهم ومعجزاتهم ، وطرف من أخبارهم ، مع ولاداتهم ووفياتهم ومدة أعمارهم ، وعدة من خواص أصحابهم وغير ذلك. ويقع ما يتعلق بنهضة الحسينعليه‌السلام في ٥٠ صفحة.

(١١) ـ مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

وهو كتاب خاص بمقتل الحسينعليه‌السلام ، يقع في جزأين.

يبتدىء الجزء الأول بذكر مناقب أهل البيتعليهم‌السلام ، ثم بمسير الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء. بينما يبتدىء الجزء الثاني ببدء القتال حتّى المصرع الشريف ، ثم حوادث ما

٤٩

بعد المصرع ثم الأخذ بالثأر. وهو يعتبر من أغزر كتب المقاتل مادة ، وقد أخذت منه كثيرا من الروايات. ويقع ما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام من صفحة ١٧١ ـ ٢٥٤ نهاية الجزء الأول ، ومن ص ١ ـ ٨٢ من أول الجزء الثاني ، أي ما يقرب من ١٦٥ صفحة.

يقول الشيخ محمد السماوي في تقديمه للكتاب (صفحة ج) : فأما مقتل الحسينعليه‌السلام للخوارزمي فهو المقتل القديم المفصل المروي بالإسناد المعنعن ، عن الأفضل فالأفضل ، فلم يوجد بالأيدي مثله.

ويقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في كتابه (أنصار الحسين ، ط ٢ بيروت ص ٢٦) : والخوارزمي في مقتله غالبا يروي روايات من تاريخ أبي محمد أحمد بن أعثم [ت ٣١٤ ه‍]. وأخباره تتسم بالموضوعية واللغة الدقيقة غالبا ، كما أنها ذات محتوى عاطفي معتدل.

(١٢) ـ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر : (٤٩٩ ـ ٥٧١)

ألّف الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي موسوعة ضخمة في التاريخ سمّاها (تاريخ مدينة دمشق) ، ويقع هذا التاريخ في ثمانين مجلدا مخطوطا ، لم يطبع منه حتّى الآن غير أجزاء معدودة.

وترجم الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة مطولة ، واسعة وافية ، للإمام عليّعليه‌السلام والإمام الحسنعليه‌السلام والإمام الحسينعليه‌السلام وبقية الأئمةعليهم‌السلام والإمام المهديعليه‌السلام ، رواها بطرق كثيرة ووجوه شتى ، وحفظ لنا مادة خصبة مما رواه الأقدمون ، ولولاه لربما ضاع أكثرها ، فجزاه الله عن الإسلام وأهل بيت نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيرا.

وترجمة الحسينعليه‌السلام تستغرق مجلدا من تاريخه الكبير ، فأفردها المحقق الشيخ محمّد باقر المحمودي ، وحققها وخرّج أحاديثها وعلّق عليها تعاليق قيّمة ، وطبعها في بيروت عام ١٣٩٨ ه‍ في ٣٤٠ صفحة من القطع الكبير ، تحت عنوان «تاريخ ابن عساكر ـ الجزء الخاص بالحسينعليه‌السلام ». وقد اعتمدنا على هذا الكتاب.

كما أفرد مجلدين من تاريخ ابن عساكر للإمام عليّعليه‌السلام ، ومجلدا للإمام الحسينعليه‌السلام ، ومجلدا للإمام المهديعليه‌السلام ، وكلها من القطع الكبير ، المحقق تحقيقا لائقا. جزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.

٥٠

(١٣) ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

وهو من الكتب القيمة جدا ، جمع فيه ابن شهراشوب كل الروايات المتعلقة بفضائل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل البيتعليهم‌السلام . وقد ضمّ هذا الكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام بشكل مختصر ، لأن الكتاب لم يوضع في الأصل لهدف المصرع بالذات. وتوجد للكتاب طبعتان ؛ إحداهما نجفية ، والأخرى مطبوعة في إيران. وقد اعتمد السيد المقرّم على طبعة إيران ، بينما اعتمدت على طبعة النجف لعدم توفّر تلك الطبعة في بلدنا. وقد أشرت على طبعة النجف في كل النصوص التي أخذتها منها. ويقع ما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام في طبعة النجف في الجزء الثالث ، من ص ٢٣٦ ـ ٢٦٠ ، أي بحدود ٢٤ صفحة.

(١٤) ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

(طبع دار صادر في بيروت عام ١٩٦٥).

كتاب هام في التاريخ ، يقع في اثني عشر مجلدا ، مرتب حسب السنين.

يبدأ الجزء الأول من خلق آدم إلى شيث إلى إدريس إلى نوحعليهم‌السلام إلى إبراهيم ولوط إلى موسىعليهم‌السلام وداود وسليمانعليهم‌السلام ، إلى زكريا والمسيحعليهم‌السلام . ثم ملوك الفرس إلى أنوشروان ، ثم موقعة ذي قار ، ثم أيام العرب وحروبها.

ويبدأ الجزء الثاني من أجداد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدا واحدا ، إلى ولادتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعثته ثم هجرته وغزواته. ثم خلافة الخلفاء والفتوحات.

ويبدأ الجزء الثالث بتتمة خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان وخلافة الإمام عليّعليه‌السلام وحروبه. ثم صلح الحسنعليه‌السلام ، ثم أخذ البيعة ليزيد إلى نهاية سنة ٥٩ ه‍.

وتقع في أول الجزء الرابع ولاية يزيد ، وكل ما يتعلق بنهضة الحسينعليه‌السلام واستشهاده في كربلاء ، ثم وقعة الحرّة وضرب الكعبة. وفيه نحو ٦٠ صفحة تتعلق بالحسينعليه‌السلام .

وينتهي الجزء الأخير سنة ٦٢٨ ه‍ بملك التتر ووصولهم إلى بلاد الشام.

هذا وقد ألّف أبو الفداء [ت ٧٣٢ ه‍] تاريخه (المختصر في أخبار البشر) ، اعتمادا على هذا التاريخ ، فهو نسخة موجزة عن الكامل لابن الأثير.

٥١

(١٥) ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

وهو كتاب خاص بمقتل الحسينعليه‌السلام ، وقد رتّبه مؤلفه وفق ثلاثة مقاصد هي :

١ ـ الأحوال السابقة على القتال.

٢ ـ وصف موقف النزال وما يقرب من تلك الحال.

٣ ـ الأمور اللاحقة لقتلهعليه‌السلام وشرح سبي ذريته وأهلهعليه‌السلام .

وهو مقتل مختصر لم يورد إلا الحوادث البارزة. وقد اعتمدت على طبعة النجف سنة ١٩٥٠ م ، ويقع ما يخص بحثنا في ٩٥ صفحة ، يليها كتاب (قرة العين في أخذ ثأر الحسين) برواية عبد الله بن محمد.

(١٦) ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

طبع هذا الكتاب لأول مرة في طهران طبعة حجرية سنة ١٢٨٥ ه‍ ، بأمر من فرهاد ميرزا معتمد الدولة القاجاري ، وهي أصح طبعاته. ثم طبع طبعة حجرية في ذيل كتاب (تذكرة الخواص) سنة ١٢٨٧ ه‍. وستصدر له طبعة جديدة في بيروت ، من منشورات مؤسسة البلاغ. وقد قابله المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي مع نسخة مخطوطة موجودة في مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة في قم.

مؤلفه كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي الدمشقي ، العالم الرباني والباحث العرفاني.

يقول ابن طلحة في سبب تأليف هذا الكتاب : وكنت في شبابي ألّفت كتابا باسم (زبدة المقال في فضائل الآل) ثم وسّعته ، وألفت كتاب (مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول). وتظهر فيه محبته العميقة لأهل البيتعليهم‌السلام . وبعد المقدمة الفريدة في معنى أهل البيت وما اختصوا به من الإمامة ، يشرع في ذكر مناقبهم واحدا واحدا حتى الإمام الثاني عشرعليه‌السلام . وهو كتاب ثمين من النوادر.

(١٧) ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

طبع هذا الكتاب على الحجر في إيران عام ١٢٨٥ ه‍. ثم طبع مع (مطالب السّؤول لابن طلحة الشافعي) في إيران طبعة حجرية عام ١٢٨٧ ه‍ كما أسلفنا.ويوجد من هذه الطبعة نسخة في مكتبة الأسد العامرة. ثم طبع في النجف الأشرف على الحروف في المطبعة الحيدرية سنة ١٣٦٩ ه‍ ، وأخرى فيها عام ١٣٨٣ ه‍.

٥٢

وأعيد طبعه بالأوفست في طهران. وطبع طبعة جيدة في بيروت (راجع مجلة تراثنا ـ العدد ٢ عام ١٤٠٦ ه‍).

مؤلفه العالم الدمشقي الكبير سبط ابن الجوزي ، وهو سبط عالم دمشق الشهير عبد الرحمن ابن الجوزي. وقد كان سبط ابن الجوزي مهتديا إلى محبة أهل البيتعليهم‌السلام ، ولا أدلّ على ذلك من تأليفه لهذا الكتاب النفيس.

اسم الكتاب الكامل (تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمة الاثني عشر) لسبط ابن الجوزي ، فهو يعتبر الأئمة الاثني عشر خواص الأمة ، وقد خصص هذا الكتاب لشرح حياة الأئمةعليهم‌السلام وأبنائهم وأحفادهم من بني هاشم.

يستغرق النصف الأول من الكتاب حياة الإمام عليعليه‌السلام وفضائله. والنصف الثاني حياة أخيه جعفر الطيارعليه‌السلام وأولاده ، ثم الإمام الحسنعليه‌السلام . ويقع ما يخص الإمام الحسينعليه‌السلام في ٥٠ صفحة. ثم يتحدث عن محمّد بن الحنفية. ثم عن حياة السيدة خديجة وفاطمة الزهراءعليهم‌السلام . ثم حياة بقية الأئمة الاثني عشرعليهم‌السلام . وهو من محاسن الكتب.

(١٨) ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

يقع الكتاب في ١٢٥ صفحة من القطع الصغير ، ويختص بمقتل الحسينعليه‌السلام .وقد رتّبه مؤلفه على نمط كتاب أستاذه ابن نما ، وفق ثلاثة مسالك هي :

١ ـ الأحوال السابقة على القتال.

٢ ـ وصف حال القتال وما يقرب من تلك الحال.

٣ ـ الأمور اللاحقة لقتلهعليه‌السلام ومنها سبي ذريته وأهلهعليهم‌السلام .

وهو مقتل مختصر ، يمتاز على مثير ابن نما ببعض الترتيب وبعض التعليقات.

ويقع ما يخص موضوع بحثنا في ٨٨ صفحة. يليها (قصة المختار في أخذ الثار) برواية أبي مخنف.

(١٩) ـ بحار الأنوار للعلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

اسم الكتاب الكامل (بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار).

هو كتاب جامع لعلوم آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مأخوذة من الكتب المعتمدة والأصول المعتبرة. لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله ، لاشتماله مع جمع الأخبار على

٥٣

تحقيقات دقيقة وبيانات وشروح جليلة ، غالبا لا توجد في غيره. وقد قضى العلامة المجلسي في تأليفه أربعين سنة.

الطبعة الأولى منه تمّت بمساعي الحاج محمّد حسن كمباني أمين دار الضرب بطهران ، ثم ولده الحاج حسين آغا ، وهي طبعة حجرية تقع في ٢٥ مجلدا كبيرا.

يبدأ المجلد الأول في العقل والعلم وإبطال القياس.

ثم يبدأ بأصول الدين : مجلد في التوحيد ، ومجلد في العدل ، ومجلد في الاحتجاجات والمناظرات ، ومجلد في النبوة ، ومجلد في الإمامة. ثم مجلد في الفتن بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم مجلد في حياة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومجلد في حياة فاطمة والحسينينعليهم‌السلام ، ثم مجلد في حياة الأئمة الأربعة بعد الحسينعليهم‌السلام ، ثم مجلد في باقي الأئمةعليهم‌السلام ، ثم مجلد في الحجة المنتظر (عج). ثم مجلد في السماء والعالم والفلكيات. ثم مجلد في الإيمان والكفر. ثم مجلد في العشرة وحقوق الوالدين والأرحام والإخوان. ثم مجلد في الآداب والسنن والنواهي والكبائر. ثم مجلد في المواعظ والحكم. ثم مجلد في الطهارة والصلاة والأدعية.ثم مجلد في القرآن وفضائله وآداب تلاوته. ثم مجلد في الزكاة والصدقة والخمس والصوم. ثم مجلد في الحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف. ثم مجلد في الزيارات اسمه (مزار البحار). ثم مجلد في العقود والإيقاعات. ثم مجلد في الأحكام الشرعية وينتهي بالديات. والمجلد الأخير في الإجازات ، وبه تمام الكتاب.

ولهذا الكتاب عدا عن الطبعة الحجرية السابقة عدة طبعات ، منها طبعة بالحروف ثانية طبع إيران ، وطبعة بالحروف ثالثة طبع مؤسسة الوفاء في بيروت وهي التي اعتمدنا عليها. وتقع هذه الطبعة الحديثة من هذا الكتاب الضخم في ١١٠ مجلدا.ويقع ما يتعلق بالإمام الحسينعليه‌السلام في الجزأين ٤٤ و ٤٥ و ٤٦٠ صفحة. يضاف إليها ما ورد في الجزء ٩٨ الخاص بزيارة الحسينعليه‌السلام والمسمى بمزار البحار ، ويقع في ٣٧٦ صفحة.

وقد اعتمد المجلسي في كتابه على عدة روايات للمقتل الشريف ، يقول : بدأت أولا في إيراد تلك القصص الهائلة ، بإيراد رواية أوردها الشيخ الصدوق. ثم جمعت في إيراد تمام القصة بين رواية الشيخ المفيد في (الإرشاد) ، ورواية السيد ابن

٥٤

طاووس في (اللهوف) ، ورواية الشيخ جعفر بن نما في كتاب (مثير الأحزان) ، ورواية أبي الفرج الإصفهاني في (مقاتل الطالبيين) ، ورواية السيد العالم محمّد بن أبي طالب بن أحمد الحسيني الحائري من كتاب كبير جمعه في مقتل الحسينعليه‌السلام ، ورواية صاحب كتاب (المناقب) الذي ألفه بعض القدماء من الكتب المعتبرة وذكر أسانيده إليها (ومؤلفه إما من الإمامية أو من الزيدية) وعندي منه نسخة قديمة مصححة ، ورواية المسعودي في (مروج الذهب) وهو من علمائنا الإمامية ، ورواية ابن شهراشوب في مناقبه ، ورواية صاحب (كشف الغمة) وغير ذلك. ثم نختم الباب بإيراد الأخبار المتفرقة. انتهى.

فالعلامة المجلسيرحمه‌الله أثبت في بحاره أهم ما ورد في كتب الشيعة عن مقتل الحسينعليه‌السلام .

وقد قام باختصار وفهرسة كتاب (البحار) في مجلدين الشيخ عباس القمي ، تحت اسم (سفينة البحار) طبع حجر إيران.

(٢٠) ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

مؤلفه هو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشرواني ، الشهير بالفاضل الدربندي. توفي سنة ١٢٨٦ في إيران.

وهذا الكتاب من نوادر الكتب ، وقد طبع في إيران طبعة حجرية. وهو كتاب كبير جامع مانع ، يتميز بتعليقاته القيّمة. ففي كل موضوع يعرض المؤلف الروايات ، ثم يناقشها ويعطي رأيه فيها ، تحت عنوان (تذييل). ولم أجد مثله كتابا يهتم بتحقيق الأحداث ومقارنة الروايات وتمحيصها ، ومحاولة اكتشاف التسلسل التاريخي بين الأحداث ، وهو أحد أهداف موسوعتنا. وفي هذا الكتاب تأمل رقيق واستعمال للفكر دقيق.

والظاهر أن هناك كتابا لأحد علماء السنة في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام اسمه (مفتاح النجاة في مناقب أهل الكساء) نقل عنه الدربندي كثيرا.

وعن مصادر كتاب (أسرار الشهادة) يقول الفاضل الدربندي :

اعتمدت في تأليف هذا الكتاب على نوعين من الروايات :

١ ـ المراجع للمحمدين الثلاثة : الكليني والصدوق والطوسي.

٥٥

٢ ـ مصادر المحدثين المتأخرين ، مثل : العلامة المجلسي والحر العاملي وصاحب العوالم.

وهو يعتمد على بعض المصادر الإساسية كاللهوف والأمالي ومثير الأحزان لابن نما ، ويذكر أنه نقل عن كتاب أبي مخنف الصغير والكبير.

ويبدو أن المؤلف عالم رباني ، له كشوفات وشطحات نورية ، يرى خلالها ما لا يراه غيره.

(٢١) ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

للعلامة المحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني.

موسوعة قيّمة في ثمانية وعشرين مجلدا ، تقصّت النتاج الشيعي من الكتب ، المخطوط والمطبوع ، النادر والمتوفر ، منذ بدء التاريخ الإسلامي وحتى القرن الأخير. كرّس المؤلف حياته كلها لتأليفه ، وخصّه بستين عاما من عمره.

طبع الكتاب في النجف الأشرف وفي إيران ، ثم أعيد طبعه بالأوفست في إيران وفي دار الأضواء ببيروت (راجع مجلة تراثنا ، العدد ٣ عام ١٤٠٦ ه‍).

٥٦

٥ ـ تلاحم مصادر الشيعة والسنة في

روايات مقتل الإمام الحسينعليه‌السلام

لقد وجدت بعد التحقيق أن هناك علاقة كبيرة بين (أبي مخنف)و (الطبري) ، وكذلك بين (الخوارزمي)و (ابن أعثم) ، وكذلك بين (محمد بن طلحة الشافعي)و (علي بن عيسى الإربلي).

فأما العلاقة بين الطبري وأبي مخنف ، فهي أن أغلب روايات الطبري فيما يتعلق بمصرع الحسينعليه‌السلام قد نقلها عن أبي مخنف ، كما أثبتنا في الفقرة التالية. وأبو مخنف هو من أكابر رواة الشيعة في القرن الأول الهجري ، القرن الذي وقعت فيه حادثة كربلاء. وتجد في ترجمة حياة أبي مخنف فيما بعد سعة علومه ووفرة مؤلفاته التي فقدت جميعها.

وأما العلاقة بين الخوارزمي وابن أعثم ، فهي أن أغلب نصوص الخوارزمي التي وردت في مقتله فيما يختص بمقتل الحسينعليه‌السلام مطابقة لما جاء في (كتاب الفتوح) لابن أعثم. وابن أعثم هو من أقدم مؤرخي الشيعة المعتمد عليهم ، في حين إن الخوارزمي هو من أكابر علماء السنة في القرن الخامس الهجري.

وأما العلاقة بين كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي مؤلف كتاب (مطالب السّؤول) وبين معاصره عليّ بن عيسى الإربلي صاحب (كشف الغمة) والذي جاء بعده ، فواضحة في اعتماد الإربلي كثيرا على روايات كمال الدين محمّد بن طلحة الشافعي.

(انظر ترجمة حياة المؤرخين الستة المذكورين بعد عدة صفحات).

٥٧

نستنتج مما سبق تلاحم روايات الشيعة وروايات السنة في هذا الخصوص ، مما يجعلنا نطمئن إلى صحة كل هذه الروايات بالإجمال. لا سيما وأن ابن جرير الطبري والموفق بن أحمد الخوارزمي ومحمد بن طلحة الشافعي هم من أفاضل الشخصيات عند أهل السنة ، وممن اشتهروا بالموضوعية والاعتدال.

٥٨

٦ ـ ترجمة أصحاب المصادر

(١) ـ ترجمة أبي مخنف(١) :(٠٠٠ ـ ١٥٧ ه‍)

هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي الغامدي ، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم ، توفي سنة ١٥٧ ه‍. يروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام ، ويروي عنه هشام الكلبي. وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرخي الشيعة ، ورغم اشتهار تشيّعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه ، كالطبري وابن الأثير وغيرهما.

وقد ذكرنا أن لأبي مخنف كتبا كثيرة في التاريخ والسير(٢) .

ومن أشهر كتبه «مقتل الحسينعليه‌السلام » الّذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه ، ولكنه للأسف قد فقد ، ولا توجد منه نسخة. وأما المقتل الّذي بأيدينا وينسب إليه ، فليس له ، بل ولا لأحد من المؤرخين المعتمدين. ومن أراد تصديق ذلك فليقابل بين ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره يجد تباينا كبيرا.

وقد ترجم لأبي مخنف ، كارل بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، طبع دار المعارف بمصر ، قال بروكلمان :

(از) أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي :

أول من صنّف في أخبار الفتوح والخوارج وأيام العرب وأحاديث الخلفاء والولاة.وذكر صاحب الفهرست ٣٥ كتابا من مصنفاته. واشتهر في دولة بني العباس.

انظر : (إرشاد الأريب) لياقوت الحموي ٦ : ٢٢٠ ـ ٢٢٢ [وجعل وفاته سنة ١٥٧ ه‍ / ٧٧٤ م). تاريخ اليعقوبي ٢ : ٤٨٦ (وجعله من العلماء في زمن المهدي العباسي [١٥٨ ـ ١٦٨ ه‍ / ٧٧٥ ـ ٧٨٥ م]). فوات الوفيات ٢ : ١٤٠.

__________________

(١) أبو مخنف : بكسر الميم ، كما في الفهرست لابن النديم والقاموس المحيط للفيروزبادي ولسان العرب لابن منظور ومجمع البحرين للطريحي. أو بفتح الميم ، كما في مقتله المشهور وفي منجد الأعلام.

(٢) راجع الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ، ج ١ ص ١٥١ ؛ وكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ودائرة المعارف الإسلامية المترجمة في مصر.

٥٩

ونسب له كتاب «ذكر مقتل سيدنا ومولانا الحسين بن عليّعليه‌السلام » أو : «المصرع الشين في قتل الحسينعليه‌السلام » ، مخطوط في أمبروزيانا ، ص ٢٢٣ ؛ غوتنغن ١٨٢٨ ، ليدن ٢ ، ٩٠٩ ، بطرسبرغ رابع ٧٨ ، بطرسبرغ خامس ١٥١.

ونشره عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني ، على أساس نسخة أمبروزيانا ، في بومباي سنة ١٣١١ ه‍.

وينسب له أيضا كتاب «أخبار المختار بن أبي عبيد» ، أو «أخذ الثار على يد السادة الأخيار ، وإبراهيم الثقفي المختار» ، مخطوط في برلين ٩٠٣٩ ، غوتا ٢ ، ١٨٣٨ ، ليدن ٣ ، ٩٠٩. وطبع أيضا في بومباي الهند سنة ١٣١١ ه‍.

وله : سيرة إمام المتقين زيد بن عليعليه‌السلام .

وله : كنز الأنساب وأخبار النسّاب. انتهى كلام بروكلمان.

وفي كتاب (الفهرست) لابن النديم ، يعدد طائفة من كتبه ، يقول : توفي أبو مخنف ، وله من الكتب :

كتاب الردة ، ـ كتاب فتوح الشام ، ـ فتوح العراق ، ـ الجمل ، ـ صفين ، ـ أهل النهروان والخوارج ، ـ الغارات ، ـ الحريث بن راشد وبنو ناجية ، ـ مقتل عليّعليه‌السلام ، ـ مقتل حجر بن عدي ، ـ مقتل محمّد بن أبي بكر ، الأشتر ومحمد ابن أبي حذيفة ، ـ الشورى ومقتل عثمان ، ـ المستورد بن علّفة ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام ، ـ وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ، ـ وقعة الحرة وحصار ابن الزبير ، ـ المختار بن أبي عبيد ، ـ سليمان بن صرد وعين الوردة ، ـ مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس ، ـ مصعب وولايته العراق ، ـ مقتل عبد الله بن الزبير ، ـ مقتل سعيد بن العاص ، ـ حديث يا حميرا ، ومقتل ابن الأشعث ، ـ بلال الخارجي ، ـ نجدة أبي قبيل ، ـ حديث الأزارقة ، ـ حديث روستقباذ ، ـ شبيب الخارجي وصالح بن مسرح ، ـ مطرّف بن المغيرة ، ـ دير الجماجم وخلع عبد الرحمن بن الأشعث ، ـ يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر ، ـ خالد بن عبد الله القسري ويوسف ابن عمر ، وموت هشام وولاية الوليد ، ـ يحيى ، ـ كتاب الضحاك الخارجي.

ثم يقول ابن النديم : قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزار ، قال العلماء : «أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره ، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس ، والواقدي بالحجاز والسيرة. وقد اشتركوا في فتوح الشام».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قال : وأما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة يقال لها ـ حمنة بنت جحش أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال لها احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قولهعليه‌السلام لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل

_________________________________________

المشكاة عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي جيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبحان الله هذا من الشيطان ليجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا إلى آخره : أقول : يظهر من هذا الخبر إن جلوسها في المركن كان لاستعلام صفة الدم أنها بصفة الاستحاضة أم لا.

قولهعليه‌السلام « ألا تسمعها » كان استدلالهعليه‌السلام باعتبار أن هذه العبارة لا تطلق إلا إذ استدام الدم كثيرا والأغلب أنه في هذه الحالة تنسى المرأة عادتها وقال في المغرب : وأما دم بحراني فهو شديد الحمرة فمنسوب إلى بحر الرحم وهو عمقها وهذا من تغييرات النسب وعن القتيبي هو دم الحيض لا دم الاستحاضة ، وقال في القاموس : البحر عمق الرحم والباحر الدم الخالص الحمرة ودم الرحم كالبحراني. وقال في

٢٢١

الحائض ألا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى وهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها أياما معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة ـ لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه

_________________________________________

النهاية : وقيل نسب إلى البحر لكثرته وسعته. وفي القاموس حمنة بنت جحش صحابية وقال في الصحاح : ثججت الماء والدم أثجه ثجا إذا سيلته ، وقال : اللجام أيضا ما تشده الحائض. وفي الحديث تلجمي أي شدي لجاما. وقال في المغرب : اللجم شد اللجام واللجمة وهي خرقة عريضة طويلة تشدها المرأة في وسطها من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الأخر وذلك إذا غلب سيلان الدم وإلا قال احتشي.

قولهعليه‌السلام : « وكانت أيامها عشرا أو أكثر » لعل الأكثر محمول على ما إذا رأت في الشهر مرتين أو كانت ترى أكثر وإن كانت استحاضة قوله « أياما معلومة » مفعول للقول أو ظرف لقوله تحيض مقدرا وقوله « تحيضي أيام حيضتك »

٢٢٢

وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تحبس أقراؤها وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا وإذا اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبيعليه‌السلام إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأنها قصتها كقصة حمنة حين قالت إني أثجه ثجا.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا

_________________________________________

بيان للجملة السابقة.

قولهعليه‌السلام : « قد كان لها » أي لأن كونه في كونه في علم الله مخصوصة بها لأن المراد اختصاصه بعلم الله دون علمنا والظاهر أن علم هذا مخصوص به تعالى لأنه يعلم أن كل أحد أي الأيام يختار لهذا فتأمل.

قولهعليه‌السلام : « وأقصى طهرها » أي مثلا أو في جانب النقصان فتدبر.

قولهعليه‌السلام : « حيضتان فصاعدا » يدل على أن أقل الجمع اثنان إلا أن يقال الغرض نفي الاعتداد بواحد وأما الاثنان فقد علم من خارج وفي الصحاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه.

الحديث الثاني : في مجهول كالصحيح.

٢٢٣

تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها في أيام قرئها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ورأت الدم » ذهب المفيد (ره) إلى الاكتفاء بالوضوء مع الغسل وعدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية ، واقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال ، وكذا المرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة ، وذهب إليه عامة المتأخرين. وقد بالغ المحقق في المعتبر في نفي هذا القول والتشنيع على قائله وقال؟ لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا ، وظاهر الأخبار عدم وجوب الوضوء مطلقا ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في الكثرة وظاهر الخبر أن حكم المتوسطة كحكم الكثيرة.

قولهعليه‌السلام : « ولا تحني » أي ولا تحني ظهره كثيرا مخافة أن يسيل الدم ، وقيل : إنه مأخوذ من الحناء ، وفي بعض النسخ [ ولا تحيي ] أي تصلي تحية المسجد وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ليكون موضع الدم خارجا عنه لئلا يتعدى إليه ، ويمكن أن يكون المراد بالمسجد مصلاها الذي كانت تصلى عليه وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة تحتشي بالشين المعجمة المشددة وفي بعضها تحتبي بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة والمنقول عن العلامة في الثانية لا تحيي باليائين أي لا تصلي تحية المسجد ، وفي بعض النسخ [ لا تحني ] بالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب.

قولهعليه‌السلام : « ولا يأتيها بعلها » الظاهر من العبارة أن القرء هنا بمعنى الطهر أو أيام رؤية الدم مطلقا بقرينة قولهعليه‌السلام : « وهذه يأتيها بعلها » إلى آخره لكن

٢٢٤

ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.

٣ ـ محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفرعليه‌السلام سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصل فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.

والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.

_________________________________________

الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار

الحديث الثالث : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « وتستثفر » قال في النهاية : استثفار المستحاضة أن تشد فرجها بخرقة وتوثق في شيء تشده على وسطها مأخوذ من ثفر الدابة التي تجعل تحت ذنبها ، وفي بعض النسخ تستذفر قال في القاموس : الذفر محركة شدة ذكاء الريح كالذفرة ، والظاهر أنها نسخة الجمع كالبدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر أحدهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما ههنا.

قولهعليه‌السلام « الذمية » وفي بعض النسخ الدمية بالدال المهملة وهو أظهر ، وكان المراد أن المرأة إذا كانت كثيرة الدم بحيث يخرج الدم بين الصلاتين أو في أثناء الأولى عن الخرقة تغتسل بينهما ، إما وجوبا مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، أو مع التفريق وعدم الجمع كما هو مذهب الأصحاب ، أو استحبابا ، وإنما حملنا مع خروج الدم عن الخرقة لظاهر قولهعليه‌السلام : « حتى يخرج الدم » وأما على الذال المعجمة فالمراد أنها تؤمر بالاغتسال في وقت بين الصلاتين. قولهعليه‌السلام : « والاستذفار »

٢٢٥

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ـ وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.

_________________________________________

الظاهر أنه من كلام المؤلف لا الراوي.

الحديث الرابع : موثق.

ويدل على حكم المتوسطة في الجملة لكن لا يدل على اختصاص الغسل بصلاة الفجر والذي ظهر لنا من الأخبار أن دم الاستحاضة إذا سال فهو حدث يوجب الغسل والاحتشاء لمنع السيلان فإذا لم يسل من وقت صلاة إلى وقت أخرى لم يجب الغسل لها وإن خرج من القطنة أو أخرجها وسال وجب الغسل فهذا الغسل إما لأنه لا بد من أن تغير الخرقة في اليوم والليلة مرة فيسيل الدم فتغتسل أو لأن الغالب أن مثل هذه المرأة يخرج دمها في اليوم والليلة مرة من وراء الكرسف إذا كان دما عبيطا ، فتظهر فائدة التقييد بالعبيط وكذا في الوجه الأول إذ الغالب في الصفرة أنها مع إخراج القطنة أيضا لا تسيل.

ثم اعلم أنه لم يرد خبر يدل على وجوب تغير القطنة في القليلة وتغييرها مع الخرقة في القسمين الآخرين ، وعلل بعدم العفو عن هذا الدم وهو أيضا لا دليل عليه. ويظهر من العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على تغيير القطنة ولعله الحجة وأما الوضوء لكل صلاة فقال في المعتبر إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. ثم إنه لم يذكر أحد من الأصحاب في هذا القسم وجوب تغيير الخرقة ويظهر من المفيد (ره) في المقنعة وجوبه ولعل مراده الاستحباب استظهارا.

٢٢٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها قال وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

_________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية : فيه « من صام رمضان إيمانا واحتسابا » أي طلبا لأجر الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه يعتد به ، والمشهور في المتوسطة أنها تغتسل للصبح وتتوضأ لسائر الصلوات ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذا القسم وبين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، وبه وجزم في المعتبر ورجحه في المنتهى وإليه ذهب بعض المتأخرين وهو الظاهر من أكثر الأخبار ، ويظهر من بعض الأخبار أنها بحكم القليلة.

ثم اعلم أن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي ثقب الدم الكرسف ولم يسل منها إلى الخرقة والكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة ، وإنما ذكر تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة : وكلام المفيد (ره) في المقنعة يدل على لزوم وصول الدم إلى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة ، وكذا رأيت في كلام المحقق الشيخ علي (ره) في بعض حواشيه ، ويظهر من بعض الأخبار أيضا كما يومي إليه ما مر من خبر الحلبي ، والأول أظهر وأشهر ، وذهب جماعة إلى جواز دخولها المساجد بدون تلك الأفعال ، واختلفوا في وطئها فذهب جماعة إلى اشتراط جميع ذلك في حل الوطء ، وذهب بعض إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فيه ، وبعض إلى اشتراط الغسل فقط كما يظهر من كثير من الأخبار ، وبعض إلى اشتراط الوضوء أيضا.

٢٢٧

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت.

قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال فقال إذا رأت

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « تغتسل » أي لانقطاع الحيض أو مجمل يفسره ما بعده ، وقال في المدارك اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا وجزم في المنتهى باستحبابه.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن أقل الاستظهار يوم وأنه مشروط بكون العادة أقل من عشرة. قوله : « فإن استمر الدم » أي بعد الاستظهار قوله : « ثم تحيض » أي بعد إن كانت عادتها سبعة أو ثمانية تحيض في شهر ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم على خلاف العادة.

قولهعليه‌السلام « ثم يعود الدم » أي قبل انقضاء أيام العادة. قوله : ترى الدم

٢٢٨

الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله.

(باب)

(معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم

_________________________________________

يوما وتطهر يوما أي بعد الثلاثة أو مطلقا بناء على عدم اشتراط التوالي والأول أظهر ، والغسل في الأطهار المتخللة بناء على احتمال استمرار الطهر لا ينافي الحكم بكونه حيضا بعد رؤية الدم في العادة « فإذا رأت الدم » أي بعد العادة والانتظام هنا بمعنى النظم. قال في القاموس : انتظمه بالرمح اختله ، أو هو لازم وفاعله أمرها ، والتأنيث باعتبار المضاف إليه أو باعتبار العموم المستفاد من الإضافة والأول أظهر.

باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « له دفع » أي شدة وسرعة عند خروجه. وفي الصحاح اندفع الفرس أي أسرع في سيره ، والمشهور بين الأصحاب أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن لم يكن بتلك الصفات ، وعملوا بتلك الأخبار الدالة على صفات الحيض في المبتدئة أو المضطربة إذا استمرت بهما الدم. وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك. وقال في المعتبر : إنه إجماع ، وهو مشكل جدا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان ، والأظهر أنه إنما

٢٢٩

الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد اللهعليه‌السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى «زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ » ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن وألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع من نار وسربلن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما

_________________________________________

يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة. انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال الشيخ البهائي (ره) : المراد بعدم خروج الدمين من مكان واحد أن مقرهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص.

الحديث الثالث : موثق.

قولهعليه‌السلام : « إنما ضرب الأمثال » ورد في روايات أخر كما مر بعضها أن هذا التمثيل للأئمةعليهم‌السلام وأنهعليه‌السلام أجابها هنا مجملا وأعرض عن التفصيل لعدم قابليتها للفهم كما قيل في قوله تعالى « «قُلْ هِيَ مَواقِيتُ ». » الآية. وفي الصحاح

٢٣٠

فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة.

(باب)

(معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ورواه أحمد أيضا ، عن محمد بن أسلم ، عن

_________________________________________

المقمعة واحدة المقامع من حديد ، وقد قمعته إذا ضربته بها. وقال : السربال القميص وسربلته فتسربل أي ألبسته السربال.

قولهعليه‌السلام : « تختلف عليها » يمكن أن يكون هذا ابتداء حيضها ولم تستقر لها عادة لاختلاف الدم ، وأن تكون لها عادة فنسيت للاختلاف ، واختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة ، ولا اختلاف في حكمهما في أنهما ترجعان أولا إلى التميز مع حصول شرائطه وهي كون ما تشابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وتوالي الثلاثة على مذهب من يعتبره ، وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر خلاف.

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الصحاح : المعصرة الجارية أول ما أدركت وحاضت ، يقال : قد

٢٣١

خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شيء قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام فقلت جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله.

_________________________________________

أعصرت كأنه دخلت عصر شبابها أو بلغته ، ويقال : هي التي قاربت الحيض لأن الأعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام. وقال في النهاية إياكم والسمر بعد هدأة الرحل الهداة والهدوء السكون عن الحركات ، أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. وفي الصحاح الفسطاط بيت من شعر ، وفي القاموس اقتضها افترعها.

قولهعليه‌السلام : « ولتتوضأ » أي للأحداث الأخر ، أو المراد غسل الفرج ، وقال في القاموس : نهد لعدده صمد إليه أي قصد.

قولهعليه‌السلام : « ثم عقد بيده اليسرى » قال في النهاية : فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وعقد بيده تسعين ، ردمت الثلمة ردما إذا سددتها ، وعقد التسعين من موضوعات الحساب وهو أن تجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الإبهام وتضمها حتى لا يبين بينهما إلا خلل يسير ، وقال في مشرق الشمسين : أراد به أنه يوضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها ولعلهعليه‌السلام إنما عقد باليسرى

٢٣٢

قال خلف فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وإن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع؟

قال : فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له وكيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال ثم نهد إلي فقال يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من

_________________________________________

مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي للمرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها ، وفيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صونا للمسبحة من ذلك.

بقي هنا شيء لا بد من التنبيه عليه وهو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسعمائة لا عقد تسعين لأن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات وأصابع اليسرى للمئات والألوف وجعلوا عقود المئات فيها على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة

٢٣٣

العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء وقال والله إني ما أخبرك إلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فتاة منا بها

_________________________________________

فلعل الراوي وهم في التعبير ، أو أن ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور ، وقد وقع مثله في حديث العامة روى مسلم في صحيحه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. وقال شراح ذلك الكتاب : إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب وإن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين.

قولهعليه‌السلام : « مطوقا » قال الشيخ البهائي (ره) : وجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس : الفتى الشاب الجمع فتيان وهي الفتات الجمع فتيات.

قولهعليه‌السلام : « إصبعها الوسطى » يمكن أن يقال : إنما ذكر سابقا إدخال

٢٣٤

قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم

_________________________________________

الإبهام وهنا إدخال الوسطى لأن المقصود هنا كان تميز الحيض والعذرة ولم يكن لوصول القطنة إلى قعر الرحم مدخلا في ذلك وكان الإبهام أقوى فلذا اختارها. والمقصود في هذا الخبر تميز الحيض من القرحة ولا يتأتى ذلك إلا بإيصال القطنة إلى قعر الرحم والوسطى أطول الأصابع فلذا خصها بالذكر ، والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « من جانب الأيسر » قال الصدوقرحمه‌الله : من علامات الحيض الخروج من جانب الأيسر ، وكذا الشيخ وأتباعه ، وعكس ابن الجنيد ، واختلف كلام الشهيدرحمه‌الله في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول وفي الذكرى والدروس بالثاني ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فما في الكافي موافق لفتوى الذكرى والدروس ، وما في التهذيب موافق لفتوى البيان. قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط. وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه ، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق في كتابه بمضمونها مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.

ويمكن ترجيح رواية الكليني بتقدمه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيدرحمه‌الله ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وظاهر كلام ابن طاوس أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا ، وقال السيد في المدارك وكيف كان فالأجود اطراح هذه الرواية كما ذكر المحقق في المعتبر لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.

بقي هنا شيء : وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما يدل على الرجوع

٢٣٥

من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

(باب)

(الحبلى ترى الدم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصل وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت

_________________________________________

إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المحقق وغيره اعتبار الجانب مطلقا وهو غير بعيد فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده وإلا فلا.

باب الحبلى ترى الدم

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا رأت الحامل الدم » اختلف الأصحاب في حيض الحامل فذهب الأكثر إلى الاجتماع وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس من الحيض. وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع. وقال المفيدرحمه‌الله : وابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل ومن في قوله « من الوقت » ابتدائية وفي قوله « من الشهر » تبعيضية.

قولهعليه‌السلام : « وتستثفر » من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فخذيه ، والمراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام ويخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الأخر من خلف. وظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا.

٢٣٦

الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصل الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ثم لتنظر » قيل المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة وهو خيرة الشهيد في الدروس ، وقيل : إنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه وعليه الأكثر وذكر الشهيدرحمه‌الله أن خبر حسين ابن نعيم يدل على اعتبار وقت الصلاة ولا يخفى أنه على خلافه وتظهر فائدة القولين فيما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الأول لا يجب الغسل وعلى الثاني يجب ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاة إلى وقت صلاة أخرى وقال في المدارك : لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا قدر القطنة مع أن الحال قد تختلف بذلك والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة فتدبر.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تطرح الكرسف » ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم لأنه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على أنه إذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بين زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديري.

قولهعليه‌السلام : « وجب عليها الغسل » قال المدارك : استدل بها على أن على المتوسطة غسل واحد ، والجواب أن موضع الدلالة فيها قولهعليه‌السلام : فإن طرحت

٢٣٧

وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام

_________________________________________

الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل وهو غير محل النزاع فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين له.

قولهعليه‌السلام : « صبا » وفي بعض النسخ ـ صبيا ـ قال في القاموس : الصبيب الماء المصبوب ، وقال رقاء الدمع جف وسكن.

الحديث الثاني : مرسل.

وكان المصنف (ره) جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب ، بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر كثيرا فهو حيض ، وإلا فاستحاضة ، وهذا وجه قريب حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٣٨

عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.

(باب النفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها

_________________________________________

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

باب النفساء

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس فقال الشيخ (ره) في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثم قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام. ونحوه قال في الجمل والمبسوط. وقال المرتضىرضي‌الله‌عنه ، أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول

٢٣٩

التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه فقال قد أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر عليعليه‌السلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللهعليه‌السلام فقالت :

_________________________________________

عليهم‌السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت. وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها ، والمبتدئة بعشرة أيام ، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما ويمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلو من إشكال.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قوله : « واسجد فيه » إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك وزوجته فقررعليه‌السلام ما أمر به عبد الملك بأن هذا موافق لما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنينعليه‌السلام وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين ، ثم سألعليه‌السلام السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك وارتفعت علتها أم لا قال لا أدري.

الحديث الثالث : مرفوع.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363