مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34483 / تحميل: 6550
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.

[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ امرأة تطيبّت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها (١) .

[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٤ نحوه.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ / ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

٥ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٣.

٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

١٦١

خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار.

[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.

[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قوما أتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٥.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٤.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الأبواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

١٦٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه قال: لو كنت آمر أحداً(١) .

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: جهاد المرأة حسن التبعل(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٦) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعينه(٧) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٤.

(٢) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٧) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضاً، والاول هو الاظهر.

١٦٣

والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله( بكلّ مرّة) (١) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضّالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن ازواجكنّ.

[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان امرأة أتت

____________________

(١) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٢.

١٦٤

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج.

[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبّتل عندك؟ قالت: لا أتزوّج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت(٥) فاطمة( عليها‌السلام ) أحقّ به منك أنّه ليس أحد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) صوبها في المصححة الى: كانت.

١٦٥

يسبقها إلى الفضل.

ورواه الطوسي في( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حق الزوّج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوّجت ابداً ثمّ ولّت فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢.

(٢) النور ٢٤: ٦٠.

(٣) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب المتعة.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٢.

١٦٦

السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحاّ بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيّب والخضاب فانّه من طيب النسمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(١) وفي لباس المصلي(٢) .

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ / ١٣.

١٦٧

( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء

[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ(٢) الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه عن معليّ بن محمّد البصري، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى الحسن( عليه‌السلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٩.

(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب. وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٣.

(٢) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».

١٦٨

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد.

[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها

[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ألذّي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كانت امرأة عند أبي( عليه‌السلام ) تؤذيه فيغفر لها.

____________________

(١) نهج البلاغة ٣: ٦٣ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هنّ عورة.

[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الإِحسان؟ قال: اشبع بطنها واكسُ جنبها(٢) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله ماله.

[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٥١١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب النفقات.

(٢) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٨.

١٧٠

[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.

[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرّاًئه.

[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عيال الرجل اسرّاًؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرّاًئه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.

[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٩.

٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخدمة فقضى على فاطمة( عليها‌السلام ) بخدمتها ما دون الباب، وقضى علىّ عليّ( عليه‌السلام ) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تحمل ارقاب الرجال.

[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : الامرأة الصالحة خير من ألف رُجل غير صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت.

[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة وغفر لها ستّين خطيئة.

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ احاديث

١ - قرب الإِسناد: ٢٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٧ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٩٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٢

عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.

وفى حديث آخر: استمتعت به.

[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسن( عليه‌السلام ) إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوّجها - إلى ان قالت: - فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئاً، فذكر أنّه قال: ما شيء مثل الحرائر.

[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال: هذا والله قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(١) تفسير القمي ١: ٦٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٨، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٧٣

[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى( الخصال )، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة

[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً انّ لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وانّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٩.

٦ - الخصال ١: ٣٧ / ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٤

زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: يا معشرّ النساء، تصدقن ولو من حليكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(٢) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلية منهنّ النار.

[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال: يا معشرّ النساء تصدقن واطعن أزواجكنّ فانّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(٢) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوّج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ / ٧٤٧ ).

٣ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٣.

١٧٥

أكثركنّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.

[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ: ادخلن الجنّة بغير حساب.

[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يحلّ لامرأة ان تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

١٧٦

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.

[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألهموهنّ حبّ عليّ( عليه‌السلام ) وذروهن بلهاً.

[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم ناراً ) (٢) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٤.

(٢) التحريم ٦٦: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من أبواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أبواب احكام الاولاد.

١٧٧

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يركب سرج بفرج.

[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرّاًئيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور.

ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٢) .

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن

[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

١٧٨

السلام) قال: ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر.

[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمّار رفعه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٧.

(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ / ٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٥.

٥ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.د

١٧٩

وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.

[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نساءه فقام( عليه‌السلام ) خطيباً فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ، التبرج(١) لهنّ لازم وإن كبرن، والعجب لهنّ لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهنّ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلّهنّ يحسن الفعال.

ورواه في( العلل) (٢) و( الأمالي) (٣) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٣.

(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».

(٢) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ / ٦.

(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363