مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38796 / تحميل: 7100
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ١٥٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) في الظهور(١) التي ذكر الله عزّ وجّل، قال: اغسلها.

[ ١٥٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون، ونهى إنّ يحرق كتاب الله، ونهى إنّ يمحى بالأقدام (٢) .

[ ١٥٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّ يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به.

[ ١٥٨٨٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألني العبّاس بن جعفر بن الأَشعث إنّ أسأل

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٥.

(١) الظهور: جمع ظهر، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وذقت الصفحة الثانية بيضاء، أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات.

٥ - الكافي ٢: ٤٩٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بالأقلام ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢١٩ / ٣٣.

١٤١

الرضا( عليه‌السلام ) إنّ يحرق كتبه إذا قرأها مخافة إنّ تقع في يد غيره، قال الوشّاء: فابتدأني( عليه‌السلام ) بكتاب من قبل إنّ أسأله(١) إنّ يحرق كتبه، وقال: اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه أحرقتها.

ورواه عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء (٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ماليس فيه قرإنّ ولا اسم الله.

[ ١٥٨٨٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إنّ تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس.

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية ، وإنّ لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده

[ ١٥٨٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) فيه أعجاز للرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.

٨ - قرب الإسناد: ١٢٢.

الباب ١٠٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ١.

١٤٢

محمّد، عن الوشّاء، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية، قال: ولم يبسط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجليه بين أصحابه قطّ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يده من يده حتّى يكون هو التارك، فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل مثله إلى قوله: بالسويّة (١) .

[ ١٥٨٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى إنّ قبضه تواضعاً لله عزّ وجّل، وما زوي ركبتيه أمام جليسه في مجلس قطّ، وما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلا قط فنزع يده من يده حتّى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، وما منع سائلاً قطّ، إن كان عنده أعطى، وإلّا قال يأتي الله به.

[ ١٥٨٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن زيد بن الجهم الهلاليّ، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع، ألّا وإنّ الذنوب لتتحات فيما بينهم حتّى لا يبقى ذنب.

____________________

(١) الكافي ٨: ٢٦٨ / ٣٩٣.

٢ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٢: ١٤٥ / ١٣.

١٤٣

[ ١٥٨٩٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما صافح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً قطّ فنزع يده حتّى يكون هو الذي ينزع(١) منه.

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه

[ ١٥٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوما لجلسائه: تدرون ما العجز؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: العجز ثلاثة: إنّ يبدر أحدكم بطعام يصنعه لصاحبه فيخلفه ولا يأتيه، والثانية: إنّ يصحب الرجل منكم الرجل أو يجالسه، يحبّ أن يعلم من هو ومن أين هو؟ فيفارقه قبل إنّ يعلم ذلك، والثالثة: أمر النساء، يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها، فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحرّش (٢) ويمكث حتّى يأتي ذلك منهما جميعاً.

[ ١٥٨٩٢ ] ٢ - قال: - وفي حديث آخر - قال رسول الله( صلى الله عليه

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٤٦ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: يده.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٤.

(٢) في المصدر: يتحوش.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل الحديث ٤.

١٤٤

وآله وسلم): إنّ من أعجز العجز رجل يلقي رجلاً فأعجبه نحوه فلم يسأله عن اسمه ونسبه وموضعه.

[ ١٥٨٩٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أحب أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه واسم ابيه واسم قبيلته وعشيرته، فإنّ من حقّه الواجب وصدق الإخاء أن يسأله عن ذلك وإلّا فإنّها معرفة حمق.

ورواه الصّدوق في كتاب( الإِخوان) عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

[ ١٥٨٩٤ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاثة من الجفاء: إنّ يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وإنّ يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب او يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل اهله قبل الملاعبة.

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية ، والاسترسال ، والمبالغة في الثقة

[ ١٥٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٣.

(١) مصادقة الإِخوان: ٧٢ / ١.

٤ - قرب الإسناد: ٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٠٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٦.

١٤٥

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل(١) ، عن عبدالله بن واصل، عن عبدالله بن سنإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تثق باخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمإنّ بن عيسى، عن سماعة قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، ابق منها فإنّ ذهابها ذهاب الحياء.

[ ١٥٨٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن أبيه، عن يزيد بن مخلد النيسابوري، عمّن سمع الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: الصداقة محدودة، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء من تلك الحدود فلا تنسبه إلى (٢) الصداقة، أوّلها: إنّ تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية: إنّ يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة: لا يغيره عنك مال ولا ولاية، والرابعة: إنّ لا يمنعك شيئاً مما تصل إليه مقدرته، والخامسة: لا يسلمك عند النكبات.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أبي خالد السجستاني، عن زيد بن مخالد النيسابوري (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عليّ بن أسماعيل.

٢ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٥.

٣ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / ٧، وأورده عن الكافي ومصادقة الإِخوان في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: شيء من.

(٣) في الخصال: يزيد بن خالد النيسابوري

(٤) الخصال: ٢٧٧ / ١٩.

١٤٦

[ ١٥٨٩٨ ] ٤ - وفي( المجالس) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال.

[ ١٥٨٩٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: من غضب عليك(١) ثلاث مرّات فلم يقل فيك شراً فاتخذه لنفسك صديقاً.

[ ١٥٩٠٠ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يطلع صديقك من سرّك إلّا على ما لو اطلع عليه عدوّك لم يضرك، فإنّ الصديق ربما كان عدّواً.

[ ١٥٩٠١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه عن أبي الفتح هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: احبب حبيبك هوناً ما فعسى إنّ يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما فعسى إنّ يكون حبيبك يوماً ما.

[ ١٥٩٠٢ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (٢) قال: فيه وجوه: أحدها أنّهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء، عن ابن عبّاس، وروي ذلك عن الرضا( عليه‌السلام ) .

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٥ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

(١) في المصدر زيادة: من أخوانك.

٦ - أمالي الصدوق: ٥٣٢ / قطعة من حديث ٧.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٤.

٨ - مجمع البيان ٤: ٢٨٠.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

١٤٧

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم ، ومفارقتهم مع الخلو منهما

[ ١٥٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن معلى بن خنيس وعثمان بن سليمان النحاس، عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب: المحافظة على الصّلوات في مواقيتها، والبرّ بالإِخوان في العسر واليسر.

١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس

[ ١٥٩٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٠٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٩٣ / ٧، وأورد نحوه عن الخصال ومصادقة الإِخوان في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٠٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٨١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٨١/ ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوديعة، ونحوه في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٤٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، وإنّ كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك قال: وهو الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٠٦ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٠٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البرّ وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الإِعمار.

[ ١٥٩٠٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن عبدالله بن سنإنّ وحسين الأحمسي جميعاً عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٠ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا خالطت النّاس فإنّ استطعت إنّ لا تخالط أحداً من النّاس إلّا كان يدك العليا عليه فافعل، فإنّ العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة، ويكون له خلق

____________________

٣ - الكافي ٢: ٨٢ / ٥.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٨.

٥ - الكافي ٢: ٨٢ / ٨.

٦ - الكافي ٢: ٨٢ / ٧.

٧ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٤.

١٤٩

حسن، فيبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩١١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اكثر ما تلج به أُمتي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أكمل النّاس عقلاً أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩١٣ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن عنبسة العابد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجّل بشيء(١) بعد الفرائض أحب إلى الله تعالى من إنّ يسع النّاس بخلقه.

[ ١٥٩١٤ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن بحر السقّاء قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بحر، حسن الخلق يُسرّ ثمّ ذكر حديثاً أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان حسن الخلق.

[ ١٥٩١٥ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يحيى بن عمرو، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوحى الله تبارك وتعالى إلى بعض أنبيائه: الخلق الحسن يميث

____________________

٨ - الكافي ٢: ٨٢ / ٦.

٩ - الكافي ١: ١٨ / ١٧.

١٠ - الكافي ٢: ٨٢ / ٤.

(١) في المصدر: بعمل.

١١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٥.

١٢ - الكافي ٢: ٨٢ / ٩.

١٥٠

الخطيئة كما تميث الشمس الجليد.

[ ١٥٩١٦ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل (١) ، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.

[ ١٥٩١٧ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الخلق منحة يمنحها الله خلقه، فمنه سجية ومنه نيّة، قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: صاحب السجيّة هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما.

[ ١٥٩١٨ ] ١٥ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد الثّواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.

[ ١٥٩١٩ ] ١٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نزل عليّ جبرئيل من ربّ

____________________

١٣ - الكافي ٢: ٨١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: من أهل المدينة.

١٤ - الكافي ٢: ٨٢ / ١١.

١٥ الكافي ٢: ٨٣ / ١٢.

١٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورد مثله عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب.

١٥١

العالمين فقال: يا محمّد، عليك بحسن الخلق فإنّه ذهب بخير الدنيا والآخرة، إلّا وإنّ أشبهكم بي أحسنكم خلقاً.

[ ١٥٩٢٠ ] ١٧ - وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإيّاكم وسوء الخلق فإنّ سوء الخلق في النار لا محالة.

[ ١٥٩٢١ ] ١٨ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الخلق السيّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل.

[ ١٥٩٢٢ ] ١٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

[ ١٥٩٢٣ ] ٢٠ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.

[ ١٥٩٢٤ ] ٢١ - وبالإِسناد قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) أكملكم إيمانا أحسنكم خلقاً.

____________________

١٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤١، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ١٥٠ / ٨٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٦، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٦ / ١١٣.

١٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٧، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢٢٥ / ١١٠.

٢٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧ / ٩٨، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٥ / ١١١.

٢١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٤، وصحيفة الإمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

١٥٢

[ ١٥٩٢٥ ] ٢٢ - وبالإِسناد قال: قال علىّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : حسن الخلق خير قرين.

[ ١٥٩٢٦ ] ٢٣ - وبالإِسناد قال: قال عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ما أكثر ما يدخل به الجنّة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.

[ ١٥٩٢٧ ] ٢٤ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله.

[ ١٥٩٢٨ ] ٢٥ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أحسن النّاس إيمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله، وأنا ألطفكم بأهلي.

ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) (١) وكذا كل ما قبله.

[ ١٥٩٢٩ ] ٢٦ - وفي( الخصال) عن عليّ بن عبدالله الاسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السجزي، عن عبد العزيز بن عليّ السرخسي، عن أحمد بن عمران البغدادي، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن( عليه‌السلام ) إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن.

____________________

٢٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٦، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٢٩ / ١٢١.

٢٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٧، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٣.

٢٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٨، وصحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٣٠ / ١٢٤.

٢٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٩.

(١) صحيفة الإِمام الرضا (عليه‌السلام ) : ٦١ / ١٢٥.

٢٦ - الخصال: ٢٣٠ / ١٠٢.

١٥٣

قال الصدوق: أبو الحسن الأَوّل محمّد بن عبد الرحيم التستري، وأبو الحسن الثاني عليّ بن أحمد البصريّ، وأبو الحسن الثالث عليّ بن محمّد الواقديّ، والحسن الأَول الحسن بن عرفة العبدي، والحسن الثاني الحسن البصريّ، والحسن الثالث الحسن بن عليّ ( عليه‌السلام )

[ ١٥٩٣٠ ] ٢٧ - وعن الخليل بن أحمد، عن ابن منيع، عن عليّ بن عيسى المخزوميّ (١) ، عن خلّاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسن الخلق نصف الدين.

[ ١٥٩٣١ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي العبّاس السراج، عن يعقوب بن إبراهيم، عن وكيع، عن مسعر وعسفان، عن زياد بن علاقة بن شريك (٢) قال: قيل: يا رسول الله ما أفضل ما اعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن.

[ ١٥٩٣٢ ] ٢٩ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن أبإنّ (٣) ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله رضي لكم الإِسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

[ ١٥٩٣٣ ] ٣٠ - وفي( ثواب الأَعمال) عن حمزة بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٢٧ - الخصال: ٣٠ / ١٠٦.

(١) في المصدر: عليّ بن عيسى المخرمي.

٢٨ - الخصال: ٣٠ / ١٠٧.

(٢) في المصدر: سفيان، عن زياد علاقة، عن أسامه بن شريك

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢٣ / ٣.

(٣) في المصدر: الحسن بن زياد.

٣٠ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ١.

١٥٤

إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن إبراهيم رفعه إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قالت ام سلمة: بابي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجإنّ فيموتان فيدخلان الجنّة، لمن تكون؟ قال: فقال: يا أُم سلمة تخير أحسنهما خلقاً وخيرهما لأَهله، يا أُمّ سلمة إنّ حسن الخلق ذهب بخير الدّنيا والآخرة.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عمر، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: قالت أُمّ سلمة وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٣٤ ] ٣١ - وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو (٣) ، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه إلا استحيى أن يطعم لحمه يوم القيامة النار.

[ ١٥٩٣٥ ] ٣٢ - وفي( المجالس) عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن

____________

(١) الخصال: ٤٢ / ٣٤، وفيه: موسى بن أبراهيم، عن الحسن، عن أبيه بإسناده رفعه

(٢) أمالي الصدوق: ٤٠٣ / ٨.

٣١ - ثواب الأعمال: ٢١٥ / ٢.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمر.

٣٢ - أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٥، وأورده عن أمالي الطوسيّ في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من =

١٥٥

أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن ميمون الصائغ قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: من اراد إنّ يدخله الله في رحمته ويسكنه جنّته فليحسن خلقه، وليعط النصف من نفسه، وليرحم اليتيم، وليعن الضعيف، وليتواضع لله الذي خلقه.

[ ١٥٩٣٦ ] ٣٣ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، صاحب مائة ولا تعاد واحدا، يا بني إنما هو خلاقك وخلقك، فخلاقك دينك، وخلقك بينك وبين النّاس، ولا تتبغض إليهم، وتعلم محاسن الأخلاق، يا بني كن عبداً للأخيار ولا تكن ولداً للأَشرار، يا بني أدّ الأَمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيّاً.

[ ١٥٩٣٧ ] ٣٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عبدالله بن محمّد بن عليّ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه أنّه سمع جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً.

[ ١٥٩٣٨ ] ٣٥ - وعن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزاز، عن أحمد بن

____________________

= أبواب جهاد النفس.

٣٣ - معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٣٤ - أمالي الطوسيّ ١: ١٣٩.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن الحسن

٣٥ - أمالي الطوسيّ ٢: ٦.

١٥٦

محمّد بن أبي العوام(١) ، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائه.

[ ١٥٩٣٩ ] ٣٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس

[ ١٥٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن أبي العوام.

٣٦ - قرب الإسناد: ٢٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١٦، وفي الحديثين ٢، ٨ من الباب ١٣٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١، ٢، ١٨، ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٩ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب جهاد النفس.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٣، ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

الباب ١٠٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٣ / ١٦.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أفضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً، الّذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم.

[ ١٥٩٤١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المؤمن مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف.

[ ١٥٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: قلوب الرجال وحشية فمن تألّفها أقبلت عليه.

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً

[ ١٥٩٤٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إلّا اخبركم بمن تحرم عليه النار غداً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الهين القريب، الليّن السهل.

وفي( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ١٧.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٦٣ / ٥٠.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٦

فيه ٤ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

١٥٨

فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن مسكان، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختريّ رفعه قال: سمعته يقول: المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الالف إنّ قيد انقاد، وإن أُنيخ على صخرة استناخ.

[ ١٥٩٤٥ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأَمالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن أبي غالب الزراريّ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن عبد الرحمن العزرميّ (٢) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زي الإيمإنّ الفقه، ومن زي الفقه الحلم، ومن زي الحلم الرفق، ومن زي الرفق اللين، ومن زي اللين السهولة.

[ ١٥٩٤٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن عليّ بن عليّ بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤمن هيّن ليّن سمح، له خلق حسن، والكافر فظّ غليظ له خلق سيّىء وفيه جبريّة.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٢ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٨٤ / ١٤.

٣ - أمالي الطوسيّ ١: ١٩٢.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن العزرمي.

٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٣٧٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

١٥٩

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر

[ ١٥٩٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل قال: قال صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبّة ويدخلان الجنّة، والبخل وعبوس الوجه يبعدان من الله ويدخلان النار.

[ ١٥٩٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل فقال: يا رسول الله اوصني، فكان فيما اوصاه إنّ قال: الق اخاك بوجه منسبط.

[ ١٥٩٤٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما حد حسن الخلق؟ قال: تلين جناحك، وتطيب كلامك، وتلقى اخاك ببشر حسن.

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن ابن المتوكّل، عن الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٥٩٥٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ١٠٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٨٤ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ٢٩٥ / ٨٩٣.

(٢) معاني الأخبار: ٢٥٣ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٨٤ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363