مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34259 / تحميل: 6499
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عليه‌السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله

_________________________________________

الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا ويمكن أن يقال : الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادرا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قولهعليه‌السلام : في آخر الحديث « إلا أن يتوضأ من تراب القبر »

٣٤١

عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ـ ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن

_________________________________________

لعل ، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر

٣٤٢

معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.

_________________________________________

والمعارض أقوى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به على ما ذهب إليه العلامةرحمه‌الله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.

٣٤٣

(باب)

(العلة في غسل الميت غسل الجنابة)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفرعليه‌السلام فقال ـ أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفرعليه‌السلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لم نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من حضر أن يأتيه به فلما دخل على أبي جعفرعليه‌السلام قال له مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شيء فقال صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك

_________________________________________

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مما كنت فيه » أي بالنسبة إليه أو حال كونه مميزا منه.

قولهعليه‌السلام : « قد كفوه » أي فعلوا بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى إغوائهم

٣٤٤

اليوم لأن الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لأن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى » فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدا فقال ذلك إليك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل ما بال الميت يمني قال النطفة التي خلق منها يرمي بها.

٣ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه

_________________________________________

لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم قبول أعمالهم.

قولهعليه‌السلام : « خلاقين » أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور

قولهعليه‌السلام : « يمني » أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني.

الحديث الثالث : مرسل.

وروى الصدوقرحمه‌الله في علل الشرائع هذا المضمون بأسانيد قوية ، وظاهرها خروج المني الأول بعينه من عينه أو فيه ، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء

٣٤٥

النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه.

(باب)

(ثواب من غسل مؤمنا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يحدث بما يرى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك

_________________________________________

من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة

باب ثواب من غسل مؤمناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « وفرقت بينهما » أي بين الروح والبدن ، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، وربما يقرأ سنة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها فتأمل.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قولهعليه‌السلام : « بما يرى » أي من عيوبه التي كان يسترها عن الناس ، ومما حدث فيه بعد الموت مما يوجب شينه وعيبه عندهم ،

الحديث الثالث : حسن.

٣٤٦

عفوك إلا عفا الله عنه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى الله به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.

(باب)

(ثواب من كفن مؤمنا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

_________________________________________

والضمير إما راجع إلى الغاسل ، أو الميت.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب ثواب من كفن مؤمنا

الحديث الأول : مختلف فيه.

إلى هنا تم والحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة وقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله دوام التوفيق أنه ولي قدير.

ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين.

قم المقدسة السيد جعفر الحسيني

١٣ / رجب المرجب / ١٤٠١

٣٤٧

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الطهارة

٢

باب طهور الماء

٥

٦

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

٨

١٧

باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة

٧

٢٢

باب البئر وما يقع فيها

١٢

٣٠

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

٤

٣٥

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

٧

٣٨

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

٦

٤١

باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

٦

٤٣

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

٨

٤٦

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس

٥

٥٠

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

٦

٥٣

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

١٧

٣٤٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٦٠

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

٨

٦٦

باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء

٩

٦٩

باب السواك

٧

٧١

باب المضمضة والاستنشاق

٣

٧٢

باب صفة الوضوء

٩

٧٩

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

١٠

٩٥

باب مسح الرأس والقدمين

١٢

١٠٦

باب مسح الخف

٢

١٠٧

باب الجبائر والقروح والجراحات

٤

١٠٩

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

٩

١١٥

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

١٧

١٢١

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

٥

١٢٣

باب المذي والودي

٤

١٢٥

باب أنواع الغسل

٢

١٢٧

باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع

٢

١٢٨

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

٧

١٣١

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

١٧

١٤٠

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

٨

١٤٣

باب احتلام الرجل والمرأة

٧

٣٤٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٤٦

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل

٤

١٤٨

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

١٢

١٥٢

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

٦

١٥٤

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

٦

١٥٦

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

٨

١٦٠

باب أبوال الدواب وأرواثها

١٠

١٦٣

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

٩

١٦٨

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

٦

١٧١

باب صفة التيمم

١٠

١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

٤

١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

٣

١٨٣

باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

١

١٨٥

باب التيمم بالطين

١

١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

٥

١٨٨

باب النوادر

١٧

٣٥٠

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الحيض

٢٠٣

أبواب الحيض

٢

٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

٥

٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها

٣

٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

٥

٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة

٣

٢١١

باب استبراء الحائض

٦

٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء

٥

٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب

٣

٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة

٧

٢٢٩

باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

٣

٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

٣

٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم

٦

٢٣٩

باب النفساء

٦

٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

٣

٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة

٤

٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

٥

٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

١

٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

٤

٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

٥

٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

١

٣٥١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض

٤

٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها

٣

٢٥٦

باب الحائض تختضب

٢

٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض

٣

٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

١

كتاب الجنائز

٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة

١٠

٢٦٢

باب ثواب المرض

١٠

٢٦٦

باب آخر منه

٦

٢٦٨

باب حد الشكاية

١

٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس

٣

٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

٦

٢٧٢

باب حد موت الفجأة

٢

٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض

١٠

٢٧٦

باب تلقين الميت

١٠

٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع

٥

٢٨٣

باب توجيه الميت إلى القبلة

٣

٢٨٤

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

٢

٢٨٦

باب ما يعاين المؤمن والكافر

١٦

٢٩٨

باب إخراج روح المؤمن والكافر

٣

٣٠١

باب تعجيل الدفن

٢

٣٥٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣٠٢

باب نادر

١

٣٠٢

باب الحائض تمرض المريض

١

٣٠٣

باب غسل الميت

٦

٣٠٨

باب تحنيط الميت وتكفينه

١٦

٣١٥

باب تكفين المرأة

٣

٣١٧

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

٤

٣١٨

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

١٢

٣٢٢

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

٥

٣٢٤

باب الجريدة

١٣

٣٢٩

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

٣

٣٣٠

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

٣

٣٣١

باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر

٤

٣٣٣

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

٣

٣٣٤

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

١٣

٣٤٠

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

١

٣٤٠

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

٨

٣٤٤

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

٣

٣٤٦

باب ثواب من غسل مؤمنا

٤

٣٤٧

باب ثواب من كفن مؤمنا

١

٣٥٣

الفهرس

كتاب الطهارة ١

باب طهور الماء ٢

باب الماء الذي لا ينجسه شيء ٦

باب البئر وما يقع فيها ٢٢

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ٣٠

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ٣٥

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ٣٨

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ٤١

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به ٤٣

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ٤٦

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ٥٠

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ٥٣

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ٦٠

باب السواك ٦٩

باب المضمضة والاستنشاق ٧١

باب صفة الوضوء ٧٢

باب مسح الرأس والقدمين ٩٥

باب مسح الخف ١٠٦

باب الجبائر والقروح والجراحات ١٠٧

٣٥٤

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ١٠٩

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ١١٥

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ١٢١

باب المذي والودي ١٢٣

باب أنواع الغسل ١٢٥

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ١٢٧

باب وجوب الغسل يوم الجمعة ١٢٨

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل ١٣١

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ١٤٠

باب احتلام الرجل والمرأة ١٤٣

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل ١٤٦

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم ١٤٨

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب ١٥٢

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ١٥٤

باب البول يصيب الثوب أو الجسد ١٥٦

باب أبوال الدواب وأرواثها ١٦٠

باب الثوب يصيبه الدم والمدة ١٦٣

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه ١٦٨

باب صفة التيمم ١٧١

(باب) ١٧٥

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) ١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ١٧٥

(باب) ١٨١

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) ١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ١٨١

٣٥٥

(باب) ١٨٣

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد) ١٨٣

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد ١٨٣

(باب) ١٨٥

(التيمم بالطين) ١٨٥

باب التيمم بالطين ١٨٥

(باب) ١٨٦

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) ١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ١٨٦

(باب النوادر) ١٨٨

باب النوادر ١٨٨

(كتاب الحيض) ٢٠٣

(أبواب الحيض) ٢٠٣

كتاب الحيض ٢٠٣

باب الحيض ٢٠٣

(باب) ٢٠٤

(أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) ٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ٢٠٤

(باب) ٢٠٧

(المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) ٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ٢٠٧

(باب) ٢٠٨

(المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) ٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ٢٠٨

٣٥٦

(باب) ٢١٠

(أول ما تحيض المرأة) ٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة ٢١٠

(باب) ٢١١

(استبراء الحائض) ٢١١

باب استبراء الحائض ٢١١

(باب) ٢١٤

(غسل الحائض وما يجزئها من الماء) ٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء ٢١٤

(باب) ٢١٦

(المرأة ترى الدم وهي جنب) ٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب ٢١٦

(باب) ٢١٧

(جامع في الحائض والمستحاضة) ٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة ٢١٧

(باب) ٢٢٩

(معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) ٢٢٩

باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة ٢٢٩

(باب) ٢٣١

(معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) ٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ٢٣١

(باب) ٢٣٦

(الحبلى ترى الدم) ٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم ٢٣٦

(باب النفساء) ٢٣٩

٣٥٧

باب النفساء ٢٣٩

(باب) ٢٤٢

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد) ٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد ٢٤٢

(باب) ٢٤٣

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) ٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة ٢٤٣

(باب) ٢٤٥

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل) ٢٤٥

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل) ٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل ٢٤٥

(باب) ٢٤٧

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) ٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض ٢٤٧

(باب) ٢٤٨

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) ٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ٢٤٨

(باب) ٢٥٠

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن) ٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ٢٥٠

(باب) ٢٥٢

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا) ٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا ٢٥٢

(باب) ٢٥٣

٣٥٨

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض) ٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض ٢٥٣

(باب) ٢٥٤

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) ٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ٢٥٤

(باب) ٢٥٦

(الحائض تختضب) ٢٥٦

(باب) ٢٥٦

(غسل ثياب الحائض) ٢٥٦

باب الحائض تختضب ٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض ٢٥٦

(باب) ٢٥٧

(الحائض تناول الخمرة أو الماء) ٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء ٢٥٧

(كتاب الجنائز) ٢٥٨

(باب) ٢٥٨

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة) ٢٥٨

كتاب الجنائز ٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة ٢٥٨

(باب) ٢٦٢

(ثواب المرض) ٢٦٢

باب ثواب المرض ٢٦٢

(باب) ٢٦٦

(آخر منه) ٢٦٦

باب آخرمنه ٢٦٦

٣٥٩

(باب) ٢٦٨

(حد الشكاية) ٢٦٨

باب حد الشكاية ٢٦٨

(باب) ٢٦٩

(المريض يؤذن به الناس) ٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس ٢٦٩

(باب) ٢٧٠

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) ٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ٢٧٠

(باب) ٢٧٢

(حد موت الفجأة) ٢٧٢

باب حد موت الفجأة ٢٧٢

(باب) ٢٧٣

(ثواب عيادة المريض) ٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض ٢٧٣

(باب) ٢٧٦

(تلقين الميت) ٢٧٦

باب تلقين الميت ٢٧٦

(باب) ٢٨١

(إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع) ٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ٢٨١

(باب) ٢٨٣

(توجيه الميت إلى القبلة) ٢٨٣

باب توجيه الميت في القبلة ٢٨٣

(باب) ٢٨٤

(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه) ٢٨٤

٣٦٠

361

362

363