مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34499 / تحميل: 6556
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بيت المال. اختاره الشيخ(١) - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر(٢) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيُردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بمالِه أينما وجده »(٤) .

الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويُعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قولٌ للشيخ(٥) أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي اُخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال. ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي(٦) .

احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٥ ، وانظر : الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٦٤ - ٦٥ / ٢٦٩٨ ، وعنه في المغني ١٠ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٩ - ١٦٠ / ٢٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٧.

(٥) النهاية : ٢٩٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٨٥.

٢٦١

في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [ أو من مماليكهم ] فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعدُ قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : « أمّا أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى اُمّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال »(١) .

وهو مرسل(٢) ، وروايتنا أصحّ طريقاً.

واحتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أنّ رجلاً- وجد بعيراً [ له ](٣) كان المشركون أصابوه ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة »(٤) .

وهو معارض بما رويناه من طريق(٥) العامّة(٦) .

ولو أخذ المال أحد الرعيّة نهبةً(٧) أو سرقة أو بغير شي‌ء ، فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء - وبه قال الشافعي وأحمد(٨) - لما رواه العامّة : أنّ قوماً أغاروا على سرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذوا ناقته وجاريةً من الأنصار ، فأقامت‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ - ٥ / ٨ بتفاوت في بعض الألفاظ. وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في « ق ، ك » : وهي مرسلة.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٥) في « ق ، ك » : طُرُق.

(٦) تقدّم في ص ٢٦٠ ، وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣)

(٧) في « ق ، ك » وكذا في المغني والشرح الكبير : بهبة.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

٢٦٢

عندهم أيّاماً ثمّ خرجت في بعض الليل ، قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلّا رَغَتْ(١) حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثمّ توجّهت إلى المدينة ونذرت إن نجّاني الله عليها أن أذبحها ، فلمـّا قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذها ، فقلت : يا رسول الله إنّي نذرت أن أنحرها ، فقال : « بئس ما جازيتيها(٢) ، لا نذر في معصية الله »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلّا بالقيمة ؛ لأنّه صار ملك الواحد بعينه ، فأشبه ما لم قسم(٤) . ونمنع الصغرى.

ولو اشتراه المسلم من العدوّ ، بطل الشراء ، وكان لصاحبه أخذه بغير شي‌ء ؛ لأنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام.

وقال أحمد : ليس لصاحبه أخذه إلّا بثمنه ؛ لروايةٍ عن عمر(٥) .وليست حجّةً.

ولو أبق عبدٌ لمسلم(٦) إلى دار الحرب فأخذوه ، لم يملكوه بأخذه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٧) - لما تقدّم(٨) .

____________________

(١) رغا البعير والناقة ترغو : صوّتت فضجّت. والرغاء : صوت ذوات الخُفّ. لسان العرب ١٤ : ٣٢٩ « رغا ».

(٢) في الطبعة الحجريّة : جازيتها.

(٣) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ نقلاً عن صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ - ١٢٦٣ ذيل الحديث ١٦٤١ ، ومسند أحمد ٥ : ٥٩٤ و ٥٩٩ - ٦٠٠ ، ذيل الحديث ١٩٣٦٢ و ١٩٣٩٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢.

(٦) في « ك » : المسلم.

(٧) الاُمّ ٤ : ٢٥٤ ، النتف ٢ : ٧٢٧ - ٧٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٨) في صدر المسألة.

٢٦٣

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه(١) .

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، اُخذ منه بغير قيمةٍ.

ولو دخل مسلمٌ دارَ الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام ، فصاحبه أحقّ به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو(٢) أعتقه مَنْ هو في يده أو تصرّف فيه ببيعٍ أو غيره ، كان باطلاً.

ولو غنم المسلمون من المشركين شيئاً عليه علامة المسلمين فلم يُعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناءً على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري والأوزاعي(٣) .

وقال الشافعي : يوقف حتى يجي‌ء صاحبه(٤) .

ولو وُجد شي‌ء موسوم عليه : حَبْسٌ في سبيل الله ، قال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه(٥) .

وقال الشافعي : يردّ كما كان ؛ لأنّه قد عرف مصرفه - وهو الحبس - فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه(٦) .

ولو اُصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين(٧) ، ففي قبول قوله من غير بيّنة نظرٌ. وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم. لكنّ الوجه هنا القبول قبل الاستغنام.

ولو كان في يد مسلمٍ مالٌ مستأجر أو مستعار من مسلمٍ ثمّ وجده المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ؛ لأنّ ملك‌

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٢) في « ق ، ك » بدل « ولو » : « فإن ».

(٣ - ٦) المغني ١٠ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٢.

(٧) في « ق » : الإسلام.

٢٦٤

المسلم لا يزول بالاستغنام ، فلا تزول توابعه.

وقال أبو حنيفة : ليس له الأخذ ؛ لأنّه لا حقّ له في العين لا ملكاً ولا يداً ، بل حقّه في الحفظ وقد بطل بخروجه(١) عن ملك صاحبه(٢) . وهو ممنوع.

ولو دخل حربيٌّ دارَ الإسلام بأمانٍ فاشترى عبداً مسلماً ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه(٣) المسلمون ، كان باقياً على ملك البائع ؛ لفساد البيع ، فيردّ على المالك ، ويردّ المسلم عليه الثمن الذي أخذه ؛ لأنّه في أمان. ولو تلف العبد ، كان للسيّد القيمة ، وعليه ردّ ثمنه ، ويترادّان الفضل.

ولو أسلم الحربيّ في دار الحرب وله مال وعقار ، أو دخل مسلمٌ دارَ الحرب واشترى بها عقاراً أو مالاً ثمّ غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره ، لم يملكوه ، وكان باقياً عليه إن كان المال ممّا يُنقل ويُحوّل ، وأمّا العقار فإنّه غنيمة ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في غير العقار ، وقالوا في العقار : إنّه كغيره ؛ لأنّه مالُ مسلمٍ ، فلا يجوز اغتنامه ، كما لو كان في دار الإسلام(٤) .

وقال أبو حنيفة : العقار يُغنم ، وأمّا غيره فإن كان في يده أو يد مسلمٍ أو ذمّيّ ، لم يُغنم ، وإن كان في يد حربيِّ ، غُنم(٥) .

مسألة ١٥٢ : لو فرّ المسلمون(٦) من الزحف قبل القسمة ، لم يكن لهم(٧)

____________________

(١) في « ق » : لخروجه.

(٢) اُنظر : الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فغنموه ، والأنسب ما أثبتناه.

(٤) الاُم ٤ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥ ، النتف ٢ : ٧٢٩.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٤ - ١٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٦٩.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المسلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٢٦٥

نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة ؛ لأنّهم عصوا بالفرار ، وتركوا الدفع عنها.

ولو فروا بعد القسمة ، لم يؤثر في ملكهم الحاصل بالقسمة ، لأنهم ملكوا ما حازوا بالقسمة ، فلا يزول ملكهم بالهرب.

ولو هربوا قبل القسمة فذكروا أنّهم ولّوا متحرّفين لقتالٍ أو متحيّزين إلى فئةٍ ، فالوجه : أنّ لهم سهامَهم فيما غُنم قبل الفرار ولا شي‌ء لهم فيما غُنم بعده ما لم يلحقوا القسمة.

والأجير على القتال يستحقّ الاُجرةَ بالعقد والسهمَ بالحضور. ولو حضر المستأجر أيضاً ، استحقّ هو أيضاً.

وعن أحمد روايتان : إحداهما هذا ، والاُخرى : أنّه لا يُسهم للأجير ؛ لأنّ غَزْوة بعوضٍ ، فكأنّه واقع من غيره ، فلا يستحقّ شيئاً(١) .

وينتقض بالمرصد للقتال.

والأجير على العمل إن كان في الذمّة كأن يستأجره لخياطة ثوب أو غيره في ذمّته ، فإذا حضر الأجير الوقعةَ ، استحقّ السهم إجماعاً ؛ لأنّه حضر الوقعة وهو من أهل القتال ، وإنّما في ذمّته حقٌّ لغيره ، فلا يمنعه من استحقاق السهم ، كما لو كان عليه دَيْنٌ.

وإن كان قد استأجره مدّةً معلومة لخدمة أو لغيرها ، فإن خرج بإذن المستأجر ، استحقّ السهم بالحضور ، وإلّا فلا ؛ لأنّه عاصٍ بالجهاد ، فلا يستحقّ سهماً ، اللّهم إلّا أن يتعيّن عليه فإنّه يستحق السهم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها ، ليس للمؤجر عليه سبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

٢٦٦

وللشافعي في الثاني(١) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه يستحقّ السهم ؛ لقول النبيعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .

ولأنّ الاُجرة تستحقّ بالمنفعة والسهمَ بحضور الوقعة وقد وُجد.

الثاني : أنّه يُرضخ له ولا يُسهم ؛ لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يُسهم له ، كالعبد.

الثالث : يُخيّر الأجير بين ترك الاُجرة والإسهام وبين العكس ؛ لأنّ كلّ واحد من الاُجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه(٣) .

قال : وتكون الاُجرة - التي يُخيَّر بينها وبين السهم - الاُجرةَ التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الاُجرة ، وإن أردت الاُجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، اُسهم لك وتركت الاُجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، اُعطيت الاُجرة دون الغنيمة(٤) .

ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم - وبه قال الليث ومالك وابن المنذر(٥) - لقولهعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٦) .

____________________

(١) أي فيما إذا استأجره مدّة معلومة.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.

(٥) المغني ١٠ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٤.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

٢٦٧

وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يُسهم له(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) .

ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ، وحلّت له الاُجرة ، ولا يجوز له ركوب دوابّ الغنيمة إلّا أن يشرطه في الإجارة.

ولو دفع إلى المؤجر فرساً ليغزو عليها ، لم يملكها بذلك ؛ لأصالة بقاء الملك على صاحبه.

وقال أحمد : يملكها به(٣) . وليس جيّداً.

مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيراً من يد(٤) العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعاً ؛ لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائباً عنه في الشراء ، ووكيلاً في ابتياع نفسه.

وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري - وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر(٥) - لأنّه متبرّع.

وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل - وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد - لأنّ عمر قال في حديثٍ : وأيّما حُرّ اشتراه التجّار فإنّه تُردّ إليهم رؤوس أموالهم ، فإنّ الحُرّ لا يُباع ولا يُشترى. فحَكَم للتجّار برؤوس أموالهم(٦) .

وهو محمول على إذنهم.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.

(٤) في « ق ، ك» : يدي.

(٥ و ٦) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

٢٦٨

فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثمّ اختلفا في قدره ، فالقول قول الأسير - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه منكر.

وقال الأوزاعي : يُقدَّم قول المشتري ؛ لأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به(٢) .

وهو ممنوع ، وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به.

مسألة ١٥٤ : إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم إجماعاً ؛ لأنّهم لم ينقضوا ذمّتهم ، فكانوا على أصل الحُرّيّة ، وأموالهم كأموال المسلمين.

قال عليعليه‌السلام : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا »(٣) .

فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردّها إليه ، وإن علم بعدها ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين.

وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامّة : نعم يجب مطلقاً ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا - وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث - لأنّا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم ، فلزمنا القتال عنهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية ، وجب ، كمَنْ يحرم عليه إتلاف شي‌ء فيتلفه فإنّه يغرمه(٤) .

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

(٣) أورده ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٨٩.

(٤) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٦٩

وقال قوم منهم : لا يجب فداؤهم إلّا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا ؛ لأنّه سبب في أسرهم(١) .

وإنّما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمّة ، ولو لم يكونوا ، استرقّوا بالسبي ، كالحربيّ.

ويجب فداء الاُسارى من المسلمين مع المكنة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكّوا العاني »(٢) .

وفادى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل(٣) .

البحث السادس : في أقسام الغزاة.

الغزاة ضربان :

مطوّعة ، وهُم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم الصدقات ، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين واُسهم لهم.

والثاني : مَنْ أرصد نفسه للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز عندنا أن يُعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٨٧ / ٣١٠٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٩ و ١٠ : ٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٠.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٧٠

مسألة ١٥٥ : ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان‌ - وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة - ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عرّف عام خيبر على كلّ عشرة عريفاً(١) ، وجَعَل يوم فتح مكّة للمهاجرين شعاراً ، وللأوس شعاراً ، وللخزرج شعاراً(٢) ، امتثالاً لقوله تعالى :( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٣) .

فإذا أراد الإمام القسمة ، قدّم الأقرب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فالأقرب ، فيقدّم بني هاشم على بني المطّلب ، وبني عبد شمس على بني نوفل ؛ لأنّ عبد شمس أخو هاشم من الأبوين ، ونوفل أخوه من الأب ، ثمّ يسوّي بين عبد العُزّى وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبد مناف ، فإن استووا في القرب ، قدّم أقدمهم هجرةً ، فإن تساووا ، قدّم الأسنَّ.

فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدأ بالأنصار ، وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار ، بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب ، قسّم على العجم ، وليس ذلك فرضاً.

مسألة ١٥٦ : قال الشيخرحمه‌الله : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياءً يُعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قُتل وترك ذرّيّةً أو امرأةً ، فإنّهم يُعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة ، فإذا بلغوا ، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد ، كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره ، خيّروا ما يختارونه ، وتسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شي‌ء لها(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٩ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨ ، وفيه : عام حنين.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨١٩ - ٨٢١ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨.

(٣) الحجرات : ١٣.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣.

٢٧١

وللشافعي في إعطاء الذرّيّة والنساء بعد موته قولان :

أحدهما : أنّهم يُعطون ؛ لأنّه إذا لم يُعط ذرّيّتة بعده لم يجرّد نفسه للقتال ، فإنّه يخاف على ذرّيّته الضياع ؛ لأنّا لا نعطيه إلّا ما يكفيه ، لا ما يدّخره لهم.

والثاني : أنّهم لا يُعطون ؛ لأنّا إنّما نعطيهم تبعاً للمجاهدين ، لا أنّهم من أهل الجهاد ، فإذا مات ، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين ، فلم يستحقّوا شيئاً من الفي‌ء(١) .

مسألة ١٥٧ : ويُحصي الإمام المقاتلة وهُمْ بالغوا الحلم ، فيحصي فرسانهم ورجالهم ليوفّر عليهم على قدر كفايتهم ، ويُحصي الذرّيّة وهُمْ مَنْ لم يبلغ الحلم ، ويُحصي النساء ؛ ليعلم قدر كفايتهم.

قال ابن عمر : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني(٢) .

ويقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة ؛ لأنّ الجزية والخراج ومستغلّ الأراضي التي انجلى عنها المشركون إنّما تكون في السنة مرّة واحدة ، فكذلك القسمة.

ويُعطي المولودَ ، وتُحسب مؤونته من كفاية أبيه إلّا أنّه يُفرده بالعطاء ، وكلّما زادت سنّة زاد في عطاء أبيه.

ويُعطي كلّ قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم ؛ لاختلاف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٠ ، الوجيز ١ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤١.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٨.

٢٧٢

الأسعار في البُلْدان. ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعضٍ في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.

ونقل العامّة عن عليّعليه‌السلام أنّه سوّى بينهم في العطاء ، وأخرج العبيد فلم يُعطهم شيئاً ؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق - وهو نصب أنفسهم للجهاد - فصاروا بمنزلة الغانمين(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء(٢) ، على ما تقدّم(٣) . واختاره الشافعي(٤) أيضاً.

ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم(٥) .

مسألة ١٥٨ : إذا مرض واحدٌ من أهل الجهاد ، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد‌ - كالحمّى والصداع - لا يسقط عطاؤه ؛ لأنّه كالصحيح. وإن كان مرضاً لا يُرجى زواله - كالزمن والفلج - خرج به عن المقاتلة ، وكان حكمه حكم الذرّيّة في العطاء وسقوطه ، وقد تقدّم(٦) .

ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم ، كان لوارثه المطالبة بسهمه ، قاله الشيخ(٧) رحمه‌الله ؛ لأنّه استحقّه بحؤول الحول ، والمجاهدون معيّنون ، بخلاف الفقراء ؛ فإنّهم غير معيّنين ، فلا يستحقّون بحؤول الحول ، وللإمام أن يصرف إلى مَنْ شاء منهم ، بخلاف المجاهدين.

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

(٣) تقدّم في ص ٢٣٤ ، المسألة ١٣٣.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٥٤ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٥) تقدّم في ص ٩.

(٦) تقدّم في ص ٢٤٦.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣ - ٧٤.

٢٧٣

وللشافعي قول آخر : إنّه إنّما يستحقّ بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي ؛ لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضيّ الزمان(١) .

مسألة ١٥٩ : قال الشيخرحمه‌الله : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يُؤخذ من بيت المال‌ من مال(٢) المصالح ، وكذا رزق الحُكّام ووُلاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوةً ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال والفي‌ء ، وهي جنايات مَنْ لا عَقْل له ، ودية مَنْ لا يُعرف قاتلُه وغير ذلك ممّا نقول: إنّه يلزم بيت المال(٣) .

ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هديّةً والحرب قائمة ، قال الشافعي : تكون غنيمةً ؛ لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش ، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام ، لم تكن غنيمةً وانفرد بها(٤) .

وقال أبو حنيفة : تكون للمهدي إليه على كلّ حال. وهو رواية عن أحمد(٥) .

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، مختصر المزني : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٤.

(٢) في المصدر : أموال.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٥.

(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ و ٤٨٥ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

٢٧٤

٢٧٥

الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب الجزية ومَنْ تؤخذ منه.

مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.

وهي واجبة بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّة مَنْ يبعثه أميراً على سريّة أو جيش : « فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّيّ : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

٢٧٦

وقال بعض الشافعيّة : لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقلّ(١) .

وقيل : لا يجب ذكر الاستسلام ، نعم يجب ذكر كفّ اللسان عن الله تعالى ورسوله(٢) .

وفي صحّته مؤقّتاً قولان(٣) .

ولو قال : أقررتكم ما شئت أنا ، فقولان قريبان(٤) ، وأولى بالجواز.

ولو قال : ما شئتم ، صحّ ؛ لأنّ عقد الجزية غير لازم من جانب الكفّار ؛ فإنّ لهم الالتحاق بدارهم متى شاءوا.

مسألة ١٦١ : ويعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذَكَرٍ.

ونعني بالكتابي مَنْ له كتاب حقيقةً ، وهُم اليهود والنصارى ، ومَنْ له شبهة كتاب ، وهُم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديماً وحديثاً.

والكتاب إمّا التوراة أو الإنجيل ، فأهل التوراة اليهود ، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة وغسّان وبعض قضاعة ، واليهوديّة في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكِنْدَة ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ - ٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٤) كذا ، وفي الوجيز والوسيط : فقولان مرتّبان. وهما للشافعيّة ، اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩٧ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

٢٧٧

والمجوسيّة في تميم ، وعبادة الأوثان ، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة.

وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين ، وسواء كانوا عرباً أو عجماً في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(١) - لعموم الآية(٢) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ من اُكَيْدِرِ دُومة(٣) ، وهو رجل من غسّان أو كِنْدَة من العرب(٤) ، وأخذ من نصارى نجران(٥) ، وهُمْ عرب ، وأمر معاذاً أن يأخذ الجزية من أهل اليمن(٦) ، وهُمْ كانوا عرباً.

وقال أبو يوسف : لا تُؤخذ الجزية من العرب(٧) .

والإجماع يُبطله ؛ فإنّ اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨ ، الاُمّ ٤ : ١٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٤ / ١٦٣٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) دومة : قلعة من بلاد الشام. وأُكَيْدرها مَلِكها ، واسمه اُكيدر بن عبد الملك الكندي. معجم البلدان ٢ : ٤٨٧.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٦ و ١٨٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، السيرية النبويّة - لابن هشام - ٢ : ٢٣٣ ، الدلائل - لأبي نعيم - ٢ : ٤٥٧ / ٢٤٥ ، الدلائل - للبيهقي - ٥ : ٣٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٨.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

٢٧٨

مسألة ١٦٢ : تُؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ، ومن نسله وذراريه ، ويُقرّون بالجزية ولو وُلد بعد النسخ.

ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يُقبل منهم إلّا الإسلام ، ولا تُؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لقولهعليه‌السلام : « مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه »(٢) .

ولأنّه ابتغى ديناً غير الإسلام ، فلا يُقبل منه ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٣) .

وقال المزني : يُقرّ على دينه ، وتُقبل منه الجزية مطلقاً(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (٥) .

والمراد المشاركة في الإثم والكفر دون إقراره على عقيدته.

ولا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ ووثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.

ولو وُلد بين أبوين أحدهما تُقبل منه الجزية والآخر لا تُقبل ، ففي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٢) سنن الترمذي ٤ : ٥٩ / ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ / ٢٥٣٥ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ / ٩٠ ، و ١١٣ / ١٠٨ ، سنن البيهقي ٨ : ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ ، و ٩ : ٧١ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ / ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ - ٤٦٦ / ٢٥٤٨ ، و ٥٣٠ - ٥٣١ / ٢٩٦٠ ، و ٦ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ٢١٥١٠.

(٣) آل عمران : ٨٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٥) المائدة : ٥١.

٢٧٩

قبول الجزية منه تردّد.

مسألة ١٦٣ : المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى إجماعاً ؛ لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علماؤنا أنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال : « نعم ، أما بلغك كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إليه أن خُذْ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذتَ الجزية من مجوس هَجَر ، فكتب إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور »(٢) .

فالروايات متظافرة(٣) بأنّهم أهل كتاب - وبه قال الشافعي(٤) - لقول عليّعليه‌السلام : « أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلّمونه وكتاب يدرسونه » الحديث ، رواه العامّة(٥) .

____________________

(١) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٣٧ / ٧٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ - ٢٤٤ / ١٢٦٩٦ و ١٢٦٩٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥ ، و ١٠ : ٣٢٥ / ١٩٢٥٣ ، ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٣٠ / ٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٧ - ٥٦٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٥.

(٣) في « ق ، ك» : متظاهرة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عليه‌السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله

_________________________________________

الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضا ويمكن أن يقال : الميت الذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمم مع جوازه ، الظاهر أنه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادرا.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحب فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قولهعليه‌السلام : في آخر الحديث « إلا أن يتوضأ من تراب القبر »

٣٤١

عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ـ ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن

_________________________________________

لعل ، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر

٣٤٢

معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.

_________________________________________

والمعارض أقوى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به على ما ذهب إليه العلامةرحمه‌الله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.

٣٤٣

(باب)

(العلة في غسل الميت غسل الجنابة)

١ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفرعليه‌السلام فقال ـ أخبرني عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفرعليه‌السلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتم هذا الرجل وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء فلما كان من قابل دخل عليه أيضا فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتى أدفع إليك ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على محمد بن علي فإذا صرت إليه فاسأله عن الميت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتى نذكرك له ونسأله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لم نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من حضر أن يأتيه به فلما دخل على أبي جعفرعليه‌السلام قال له مرحبا كيف رأيت ما أنت فيه اليوم مما كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شيء فقال صدقت أما إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك

_________________________________________

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مما كنت فيه » أي بالنسبة إليه أو حال كونه مميزا منه.

قولهعليه‌السلام : « قد كفوه » أي فعلوا بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى إغوائهم

٣٤٤

اليوم لأن الحق ثقيل والشيطان موكل بشيعتنا لأن سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقا أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى » فعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل الميت غسل الجنابة فقال الرجل يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدا فقال ذلك إليك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل ما بال الميت يمني قال النطفة التي خلق منها يرمي بها.

٣ ـ بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه

_________________________________________

لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم قبول أعمالهم.

قولهعليه‌السلام : « خلاقين » أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور

قولهعليه‌السلام : « يمني » أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني.

الحديث الثالث : مرسل.

وروى الصدوقرحمه‌الله في علل الشرائع هذا المضمون بأسانيد قوية ، وظاهرها خروج المني الأول بعينه من عينه أو فيه ، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء

٣٤٥

النطفة التي خلق منها من فيه أو من عينه.

(باب)

(ثواب من غسل مؤمنا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يحدث بما يرى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك

_________________________________________

من جنس النطفة فعلة الغسل مشتركة

باب ثواب من غسل مؤمناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « وفرقت بينهما » أي بين الروح والبدن ، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، وربما يقرأ سنة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها فتأمل.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قولهعليه‌السلام : « بما يرى » أي من عيوبه التي كان يسترها عن الناس ، ومما حدث فيه بعد الموت مما يوجب شينه وعيبه عندهم ،

الحديث الثالث : حسن.

٣٤٦

عفوك إلا عفا الله عنه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى الله به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.

(باب)

(ثواب من كفن مؤمنا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

_________________________________________

والضمير إما راجع إلى الغاسل ، أو الميت.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب ثواب من كفن مؤمنا

الحديث الأول : مختلف فيه.

إلى هنا تم والحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة وقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله دوام التوفيق أنه ولي قدير.

ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين.

قم المقدسة السيد جعفر الحسيني

١٣ / رجب المرجب / ١٤٠١

٣٤٧

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الطهارة

٢

باب طهور الماء

٥

٦

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

٨

١٧

باب الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة

٧

٢٢

باب البئر وما يقع فيها

١٢

٣٠

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

٤

٣٥

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

٧

٣٨

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

٦

٤١

باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

٦

٤٣

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

٨

٤٦

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس

٥

٥٠

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

٦

٥٣

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

١٧

٣٤٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٦٠

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

٨

٦٦

باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء

٩

٦٩

باب السواك

٧

٧١

باب المضمضة والاستنشاق

٣

٧٢

باب صفة الوضوء

٩

٧٩

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

١٠

٩٥

باب مسح الرأس والقدمين

١٢

١٠٦

باب مسح الخف

٢

١٠٧

باب الجبائر والقروح والجراحات

٤

١٠٩

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

٩

١١٥

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

١٧

١٢١

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

٥

١٢٣

باب المذي والودي

٤

١٢٥

باب أنواع الغسل

٢

١٢٧

باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع

٢

١٢٨

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

٧

١٣١

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

١٧

١٤٠

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

٨

١٤٣

باب احتلام الرجل والمرأة

٧

٣٤٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٤٦

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل

٤

١٤٨

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

١٢

١٥٢

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

٦

١٥٤

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

٦

١٥٦

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

٨

١٦٠

باب أبوال الدواب وأرواثها

١٠

١٦٣

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

٩

١٦٨

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

٦

١٧١

باب صفة التيمم

١٠

١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

٤

١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

٣

١٨٣

باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

١

١٨٥

باب التيمم بالطين

١

١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

٥

١٨٨

باب النوادر

١٧

٣٥٠

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

كتاب الحيض

٢٠٣

أبواب الحيض

٢

٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

٥

٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها

٣

٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

٥

٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة

٣

٢١١

باب استبراء الحائض

٦

٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزئها من الماء

٥

٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب

٣

٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة

٧

٢٢٩

باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

٣

٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

٣

٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم

٦

٢٣٩

باب النفساء

٦

٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

٣

٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة

٤

٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

٥

٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

١

٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

٤

٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

٥

٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

١

٣٥١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض

٤

٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها

٣

٢٥٦

باب الحائض تختضب

٢

٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض

٣

٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

١

كتاب الجنائز

٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة

١٠

٢٦٢

باب ثواب المرض

١٠

٢٦٦

باب آخر منه

٦

٢٦٨

باب حد الشكاية

١

٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس

٣

٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

٦

٢٧٢

باب حد موت الفجأة

٢

٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض

١٠

٢٧٦

باب تلقين الميت

١٠

٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع

٥

٢٨٣

باب توجيه الميت إلى القبلة

٣

٢٨٤

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

٢

٢٨٦

باب ما يعاين المؤمن والكافر

١٦

٢٩٨

باب إخراج روح المؤمن والكافر

٣

٣٠١

باب تعجيل الدفن

٢

٣٥٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣٠٢

باب نادر

١

٣٠٢

باب الحائض تمرض المريض

١

٣٠٣

باب غسل الميت

٦

٣٠٨

باب تحنيط الميت وتكفينه

١٦

٣١٥

باب تكفين المرأة

٣

٣١٧

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

٤

٣١٨

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

١٢

٣٢٢

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

٥

٣٢٤

باب الجريدة

١٣

٣٢٩

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

٣

٣٣٠

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

٣

٣٣١

باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر

٤

٣٣٣

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

٣

٣٣٤

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

١٣

٣٤٠

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

١

٣٤٠

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

٨

٣٤٤

باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

٣

٣٤٦

باب ثواب من غسل مؤمنا

٤

٣٤٧

باب ثواب من كفن مؤمنا

١

٣٥٣

الفهرس

كتاب الطهارة ١

باب طهور الماء ٢

باب الماء الذي لا ينجسه شيء ٦

باب البئر وما يقع فيها ٢٢

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ٣٠

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ٣٥

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ٣٨

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ٤١

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به ٤٣

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ٤٦

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ٥٠

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ٥٣

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ٦٠

باب السواك ٦٩

باب المضمضة والاستنشاق ٧١

باب صفة الوضوء ٧٢

باب مسح الرأس والقدمين ٩٥

باب مسح الخف ١٠٦

باب الجبائر والقروح والجراحات ١٠٧

٣٥٤

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ١٠٩

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ١١٥

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ١٢١

باب المذي والودي ١٢٣

باب أنواع الغسل ١٢٥

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ١٢٧

باب وجوب الغسل يوم الجمعة ١٢٨

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل ١٣١

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ١٤٠

باب احتلام الرجل والمرأة ١٤٣

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل ١٤٦

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم ١٤٨

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب ١٥٢

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ١٥٤

باب البول يصيب الثوب أو الجسد ١٥٦

باب أبوال الدواب وأرواثها ١٦٠

باب الثوب يصيبه الدم والمدة ١٦٣

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه ١٦٨

باب صفة التيمم ١٧١

(باب) ١٧٥

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) ١٧٥

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء ١٧٥

(باب) ١٨١

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) ١٨١

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ١٨١

٣٥٥

(باب) ١٨٣

(الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد) ١٨٣

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد ١٨٣

(باب) ١٨٥

(التيمم بالطين) ١٨٥

باب التيمم بالطين ١٨٥

(باب) ١٨٦

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) ١٨٦

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ١٨٦

(باب النوادر) ١٨٨

باب النوادر ١٨٨

(كتاب الحيض) ٢٠٣

(أبواب الحيض) ٢٠٣

كتاب الحيض ٢٠٣

باب الحيض ٢٠٣

(باب) ٢٠٤

(أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) ٢٠٤

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ٢٠٤

(باب) ٢٠٧

(المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) ٢٠٧

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها ٢٠٧

(باب) ٢٠٨

(المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) ٢٠٨

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ٢٠٨

٣٥٦

(باب) ٢١٠

(أول ما تحيض المرأة) ٢١٠

باب أول ما تحيض المرأة ٢١٠

(باب) ٢١١

(استبراء الحائض) ٢١١

باب استبراء الحائض ٢١١

(باب) ٢١٤

(غسل الحائض وما يجزئها من الماء) ٢١٤

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء ٢١٤

(باب) ٢١٦

(المرأة ترى الدم وهي جنب) ٢١٦

باب المرأة ترى الدم وهي جنب ٢١٦

(باب) ٢١٧

(جامع في الحائض والمستحاضة) ٢١٧

باب جامع في الحائض والمستحاضة ٢١٧

(باب) ٢٢٩

(معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) ٢٢٩

باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة ٢٢٩

(باب) ٢٣١

(معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) ٢٣١

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ٢٣١

(باب) ٢٣٦

(الحبلى ترى الدم) ٢٣٦

باب الحبلى ترى الدم ٢٣٦

(باب النفساء) ٢٣٩

٣٥٧

باب النفساء ٢٣٩

(باب) ٢٤٢

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد) ٢٤٢

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد ٢٤٢

(باب) ٢٤٣

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) ٢٤٣

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة ٢٤٣

(باب) ٢٤٥

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل) ٢٤٥

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل) ٢٤٥

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل ٢٤٥

(باب) ٢٤٧

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) ٢٤٧

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض ٢٤٧

(باب) ٢٤٨

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) ٢٤٨

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ٢٤٨

(باب) ٢٥٠

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن) ٢٥٠

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ٢٥٠

(باب) ٢٥٢

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا) ٢٥٢

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا ٢٥٢

(باب) ٢٥٣

٣٥٨

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض) ٢٥٣

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض ٢٥٣

(باب) ٢٥٤

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) ٢٥٤

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ٢٥٤

(باب) ٢٥٦

(الحائض تختضب) ٢٥٦

(باب) ٢٥٦

(غسل ثياب الحائض) ٢٥٦

باب الحائض تختضب ٢٥٦

باب غسل ثياب الحائض ٢٥٦

(باب) ٢٥٧

(الحائض تناول الخمرة أو الماء) ٢٥٧

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء ٢٥٧

(كتاب الجنائز) ٢٥٨

(باب) ٢٥٨

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة) ٢٥٨

كتاب الجنائز ٢٥٨

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة ٢٥٨

(باب) ٢٦٢

(ثواب المرض) ٢٦٢

باب ثواب المرض ٢٦٢

(باب) ٢٦٦

(آخر منه) ٢٦٦

باب آخرمنه ٢٦٦

٣٥٩

(باب) ٢٦٨

(حد الشكاية) ٢٦٨

باب حد الشكاية ٢٦٨

(باب) ٢٦٩

(المريض يؤذن به الناس) ٢٦٩

باب المريض يؤذن به الناس ٢٦٩

(باب) ٢٧٠

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) ٢٧٠

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ٢٧٠

(باب) ٢٧٢

(حد موت الفجأة) ٢٧٢

باب حد موت الفجأة ٢٧٢

(باب) ٢٧٣

(ثواب عيادة المريض) ٢٧٣

باب ثواب عيادة المريض ٢٧٣

(باب) ٢٧٦

(تلقين الميت) ٢٧٦

باب تلقين الميت ٢٧٦

(باب) ٢٨١

(إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع) ٢٨١

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ٢٨١

(باب) ٢٨٣

(توجيه الميت إلى القبلة) ٢٨٣

باب توجيه الميت في القبلة ٢٨٣

(باب) ٢٨٤

(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه) ٢٨٤

٣٦٠

361

362

363