مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34440 / تحميل: 6535
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل قال توضأ.

_________________________________________

المنتهى والذكرى اختصاص الكراهة بالأول فقط ، وظاهر الحسنة يساعد الدروس لأن أهل اللغة على ما رأيناه في الصحاح ، والقاموس ، والنهاية فسروا الآجن بالماء المتغير الطعم واللون ولم يعتدوا بشيء ، لكن نقل بعض مشايخنا عن بعض أهل اللغة أنه الماء المتغير من قبل نفسه وهو يقوي الثاني ، ولا يبعد أن يكون المعتبر في الكراهة التغير الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع وأما التغير الذي ليس كذلك فلا يكون سببا للكراهة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به بعض الأصحاب على عدم انفعال القليل كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وفيه نظر ظاهر لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرا ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ، لئلا يلغو السؤال ، إلا أن يقال : السؤال لأجل أنه إذا كان دون كر نهاه عن الوضوء تنزيها.

فإن قلت : قولهعليه‌السلام « وأقل » كما هو الموجود في هذا الكتاب وإن لم يكن موجودا في التهذيب على مطلوبنا أدل.

قلت : المراد بالأقل أقل من الركبة لا الأقل من نصف الساق أيضا ، أو المراد أقل بقليل وكان يعلمعليه‌السلام أن ذلك الأقل أيضا في تلك الحياض كر كيف لا ولو لم يحمل على أحد هذين لم يكن لسؤالهعليه‌السلام عن القدر ثم جوابه بما أجاب ، وجه وجيه فتأمل.

٢١

(باب)

(البئر وما يقع فيها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

_________________________________________

باب البئر وما يقع فيها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على انفعال البئر بالملاقاة كما هو المشهور.

قوله : « أو دم » الظاهر أنه بالكسر فيدل على حكم القليل وقوله : « كالبعرة » أما المراد بها مقدارها من العذرات النجسة فالنزح على المشهور على الوجوب أو أصل البعرات الطاهرة ، فالنزح على الاستحباب. وقال في الحبل المتين : « لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب رضي الله عنهم وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا » انتهى.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة البئر بالتغير ، وأما نجاسته بالملاقاة ففيها خلاف ، والأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا ، وذهب جماعة إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين ، إلى القول بعدم النجاسة إذا كان كرا ، وألزم هذا القول على العلامة أيضا.

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح واستحبابه والمشهور بينهم الثاني ، وذهب العلامةرحمه‌الله في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا لنجاسته ولم يصرحرحمه‌الله بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.

٢٢

كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و

_________________________________________

قوله : « حتى يحل الوضوء » قال. في مشرق الشمسين : تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله ، فإن قوله ـ حتى يحل الوضوء منها ـ كالصريح في نجاستها ، وإن كان ذلك من كلام الراوي ، لأن تقريرهعليه‌السلام حجة وأمثال هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة ، لكن لما كانت الأحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة أيضا ، لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب والله أعلم وحينئذ ينبغي حمل الحل على تساوي الطرفين من غير ترجيح ، إذ على تقدير استحباب النزح ، يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله أعلم.

وقال في الحبل المتين : وما تضمنه الحديث من الدلالة المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال : إنهعليه‌السلام قال « ينزح منها دلاء » ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ، إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه.

وأورد عليه أن الأخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع أعني العشرة كذلك أصالة براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على أقل ما يضاف إلى الجمع أعني الثلاثة فكيف حكمت بأنه لا دليل على ما دون العشرة ، هذا. ولا يبعد أن يقال : إن مراد الشيخ طاب ثراه أن العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع تميزا له وإن كان مشتركا بين العشرة والثلاثة وما بينهما إلا أن هنا ما يدل على أن هذا الجمع مميز للعشرة وذلك أنه جمع كثرة فينبغي أن يكون مميزا لأكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر أعداد جمع القلة وأقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لا قرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الإيراد عنهرحمه‌الله رأسا.

٢٣

نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقععليه‌السلام بخطه في كتابي تنزح منها دلاء.

_________________________________________

وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله : أن هذا الجمع لم يضف إليه عدد ولم يقع مميزا لشيء ليتمشى ما قالهرحمه‌الله ألا ترى أنه لا يعلم من قول القائل عندي دراهم أنه لم يخبر زيادة عن عشرة.

وأجاب عنه العلامة ( نور الله مرقده ) في المنتهى : بأن الإضافة هنا مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة.

وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الإرشاد : في هذا الجواب نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، هذا كلامه أعلى الله مقامه ، وهو كلام جيد.

وأنت خبير بأن الظاهر من كلام العلامة طاب ثراه أنه حمل كلام الشيخرحمه‌الله على ما حمله عليه ذلك المورد وأن قوله قدس الله روحه وحوالة على أصالة براءة الذمة غير واقع في موقعه إلا بنوع عناية ، وإن الظاهر أن ما وقع في كلامه أعلى الله مقامه من إبدال لفظة الأكثر بالأقل إنما هو من سهو الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال.

واعلم أنه رفع الله درجته بعد ما أورد في المختلف هذا الحديث ، وكلام الشيخ ، واعتراض المحقق قال : ويمكن أن يحتج به أي بالحديث من وجه آخر وهو أن يقال : إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه

٢٤

٢ ـ وبهذا الإسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

_________________________________________

عملا بالبراءة الأصلية.

واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الإرشاد بأن هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه.

ولمن حاول الانتصار للعلامة أن يقول مراده طاب ثراه بقوله « ويمكن أن يحتج » هو تغيير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب أعني نزح العشرة على الاحتجاج على نزح أحد عشر ، لا ما ظنه شيخنارحمه‌الله فإن العلامة قدس الله سره أرفع شأنا من أن يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا يخفى ما في هذا الخبر من المبالغات الدالة على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة من الوصف بالسعة ووجود المادة والحصر والتعليل كما في التهذيب فإن فيه « لأن له مادة » وقد رد هذا الخبر القائلون بالنجاسة بالإرسال ، وأجيب بأن محمد بن إسماعيل الثقة جزم بقولهعليه‌السلام فخرج عن الإرسال وفيه إشكال.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أربعون للكلب والسنور والثعلب والأرنب والخنزير والشاة وأشباهها في الجثة.

وقال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة.

٢٥

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشيء حرك

_________________________________________

وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل ، والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من مساواة الكلب والفأرة والسنور والدجاجة خلاف المشهور ، وربما حمل على خروجه حيا ، وفيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان ، وابن البراج ، وابن إدريس على الأربعين وعلي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم والريح وإلا فالظاهر « فخذ منه حتى يذهب الطعم ».

الحديث الرابع : مرفوع ، ويدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وعليه الأصحاب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الصحاح وسام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحدا ، إن شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف.

قوله :عليه‌السلام « حرك الماء بالدلو » يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي

٢٦

الماء بالدلو.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن

_________________________________________

لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ وقال مع التفسخ فيه سبع دلاء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

والمشهور في الفأرة سبع مع التفسخ والانتفاخ وثلاث بدونهما ، وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع وقد روي ثلاث ، وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ، ورجح صاحب المدارك الثلاث ، وفيه قوة.

قولهعليه‌السلام : « وأشباه ذلك » الظاهر أن الحية داخلة فيه على القول بعدم كونها ذات نفس سائلة ، وقد اختلف فيه وكذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة وذهب الصدوق ، والشيخان وجمع من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للوزغة ، وأوجب سلار ، وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وكذا ذهب الشيخان ، والفاضلان ، وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للحية ، وكذا ذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن البراج إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « شيء صغير » استدل به للثلاث في الحية ، والمشهور نزح

٢٧

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت

_________________________________________

سبع لاغتسال الجنب في البئر ، وقال ابن إدريس لارتماسه ، ورجح بعض الأصحاب لوقوعه ومباشرته لمائها وإن لم يغتسل ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني ، ولم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وإن اشتهر بين الأصحاب ، ولعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه وهذا النص كاف فيه ، ثم إن أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا ، ونقل عن الصدوقرحمه‌الله أنه حكم نزح عشرين دلوا بوقوع قطرة منه ، والشيخ وجماعة ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر ، ولا دليل عليه سوى ما روي « أن كل مسكر خمر »(١) ولا خلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « فينزح » ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح لكن رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد فيه فينزح الماء كله.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في النهاية ، الأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الثلاثين » يحتمل أن يكون التخيير بين تسع ، أو عشرة ،

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرّمة ـ الحديث ـ ٥ ـ.

٢٨

في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد

_________________________________________

أو إحدى عشر ، واختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشرة دلاء ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في القليل وإليه مال في المعتبر ، وقيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، ولعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه.

الحديث التاسع : مرسل.

ولعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره).

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

واختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء

٢٩

عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

(باب)

(البئر تكون إلى جنب البالوعة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر

_________________________________________

فذهب الأكثر إلى خمسين وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول ، وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة.

الحديث الثاني عشر : ضعيف ، على المشهور ،

ويحتمل أن يكون المراد بالعلم الظن ولا عبرة به ، أو يكون المراد أنه يعلم أنه كان فيها ميت ولا يعلم أنه وقع قبل الاستعمال أو بعده لكن ظاهره عدم انفعال البئر.

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من كل ناحية » قيل المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا ، وذلك مع استدارة البئر ، فربما بلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا يبلغ بالقياس إلى الأخر ، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب كما ذكره بعض الأصحاب انتهى ، وفيه

٣٠

فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك ينجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما

_________________________________________

بعد ، والظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا يختص بجهة خاصة بل لا بد في أي جهة كانت من الشمال والجنوب وغيرهما.

قولهعليه‌السلام : « وذلك كثير » ظاهره أنه إشارة إلى السبعة والخمسة بتأويل المقدار ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفوقية والتحتية لكنه بعيد.

ثم اعلم أن المشهور أن القدر الذي يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة إنما هو الخمس والسبع لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع وبعضهم عكس ، وقال بالسبع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر وإلا فالخمس وتظهر الفائدة في التساوي ، والخبر مجمل بالنسبة إليهما لتعارض المفهومين ، وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا وإن كانت الأرض صلبه ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، فليكن بينهما سبع ، واحتج العلامة في المختلف له برواية محمد بن سليمان الديلمي وهي لا تدل على تمام مدعاه والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « في أعلى الوادي » ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول قولهعليه‌السلام « أسفل الوادي » أي أسفل من الوادي ويمر الماء أي البول عليها أي مشرفا عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادي إلى الماء.

٣١

كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.

قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن استقر منه قليل » ظاهره أنه إن استقر البول في الأرض وإن لم يصل البالوعة إلى الماء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين ، وحمل الأصحاب الأول على ما إذا وصل إليه والقرار والقعر في الثاني على المجرى والوصول إليه ، وقوله « إنما ذلك إذا استنقع كله » أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنه حينئذ يستنقع كله لكنه بعيد كما لا يخفى ، والأظهر أن الأول حكم ذي المجرى والثاني تفصيل في غيره بأنه إن كان ما يستقر منه قليلا ليس به بأس ، وإلا فلا بد من التباعد فتأمل.

وقال في منتقى الجمان : مؤدى قولهعليه‌السلام « لا قعر له » كما في الكافي و « لا يغوله » كما في الاستبصار واحد لأن وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله يغوله ، قال الجوهري غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدر ، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى رواية لا يغوله هو موضع البول ، وعلى رواية لا قعر له ، البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.

وقوله « لا يثقب » يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة ، ففي القاموس النقب الثقب ، وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس ، يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي ، ولكن ذكر الفاضل في المنتهى أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.

وقد قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه.

٣٢

قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

_________________________________________

أحدهما : تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفائه.

وثانيها : النهي عن الوضوء مع كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا التنجيس.

وثالثها : تعليق نفي البأس على انتفاء القرار ، فإنه يدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار.

ورابعها : اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.

وخامسها : النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله « إنما ذلك إذا استنقع ».

ثم أجاب عن الأول بالمنع ، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم ، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم ، ومع تسليمه يمنع استلزام البأس للتحريم ، وعن الخامس بأن الإشارة إلى البأس لا إلى التنجيس ، وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلى إمام ، ويجوز أن يكون قولهم قلنا إشارة إلى بعض العلماء ، قال : وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع.

وأما جوابه عن الوجوه الخمسة ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى ، والحق أن للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه ، لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها ، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ، ومخالفة الإجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه ينتفي معه المعارضة والمخالفة.

والأقرب في ذلك أن يقال إن سوق الحديث يؤذن بقصر الحكم في محل

٣٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين

_________________________________________

يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغير أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء ، بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال وهو موجب للاستقذار ، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان جبلا ». كأنه ينبغي للأصحاب أن يعبروا عن هذا الشق بالجبل كما هو المطابق للخبر لا الصلبة للفرق بينهما فتفطن.

قولهعليه‌السلام « الماء يجري إلى القبلة » ظاهره أنه يجري الماء من مهب الصبا إلى القبلة مائلا عنها إلى يمينها يعني الدبور وعن يمين القبلة يعني الدبور إلى اليسار يعني الجنوب ومن الجنوب إلى الدبور ولم يظهر حينئذ جريها من الشمال إلى الجنوب مع أنه قد ورد أن مجرى العيون من مهب الشمال ، والذي يخطر بالبال هو أن الأظهر أن يقال : إن المراد من يمين القبلة يمينها إذا فرض شخصا مستقبلا إليها فيكون المراد من الأول جريه من الشمال إلى الجنوب ، فقد ظهر فوقية الشمال بالنسبة إلى الجنوب.

ويحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى قبلة المدينة فإنها منحرفة عن يسار

٣٤

القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

(باب)

(الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

_________________________________________

نقطة الجنوب قريبا من ثلاثين درجة فإذا جرى من نقطة الشمال إلى الجنوب يكون جاريا إلى القبلة مائلا إلى يمينها إذا أخذ اليمين واليسار بالنسبة إلى مستقبل القبلة فتفطن.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « من قرب » قال السيد الداماد أي من قرب الكنيف وبعده ومن فسر بقرب قرار الماء وبعده لم يأت بما ينبغي.

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى المنع من سؤر آكل الجيف. وفي النهاية من سؤر الجلال وظاهره في التهذيب والاستبصار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة ، والحية ، وهذا الخبر بمفهومه يدل على حصول البأس فيه ، وهو لا يدل على أكثر من الكراهة كما هو ظاهر خبر الوشاء.

٣٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

٣ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه قال فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكر والمؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قولهعليه‌السلام « والطير » تعميم بعد التخصيص. ويدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا.

الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلامةرحمه‌الله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة.

قولهعليه‌السلام « فلا بأس » أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدواب ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « سبع » أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم

٣٦

زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن الهر سبع فلا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه.

٥ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

_________________________________________

ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب والخنزير وفي بعض النسخ ولا بأس بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « كل ما أكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب : « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل علي أن المعلوفة ليس فيها الزكاة » وأورد عليه بعض المحققين أنه بعد تسليم دلالة قولهعليه‌السلام « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب »(١) على أن ما عداه بخلافه فإنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول ونحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس وهذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « ألقه » الهاء للسكت. وحمل علي الاستحباب والمشهور كراهة

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص.

٣٧

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.

(باب)

(الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

استعمال ما مات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السم ، وحكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ ، والشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب والأشهر أقوى. قولهعليه‌السلام « يهريقهما » عليه عمل الأصحاب لكن اختلفوا في وجوب الإهراق ومنهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والأحوط الإهراق إلا مع ظن الاحتياج إليه.

الحديث السابع : مرسل.

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

الحديث الأول : ضعيف.

والمشهور كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة وبعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط ، وابن الجنيد أطلقوا ، والشهيد في البيان الحق بها كل متهم ، وقال في الحبل المتين : وقد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض ،

٣٨

قال اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال :

_________________________________________

يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها ، وهذا الحديث وإن كان شاملا للمأمونة وغيرها ، لكنه محمول علي غير المأمونة كما هو صريح السابقة واللاحقة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « من سؤر الجنب » قال في مشرق الشمسين : هذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقولهعليه‌السلام « تغسل يديها » جملة برأسها يتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء انتهى. ويحتمل أن يكون قيدا آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بيانا لكونها مأمونة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف الشيخرحمه‌الله حمل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض في هذه الأخبار على المنع على أنها إذا كانت متهمة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة

٣٩

إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

_________________________________________

وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن تتوضأ منه. الحديث »(١) انتهى. ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا ، وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكي عن المرتضىرحمه‌الله القول بنجاسة سؤر ولد ـ الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة.

الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ـ ٦ ـ.

٤٠

(باب)

(الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين)

(من الجنابة والبول والغائط والنوم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهمعليهم‌السلام قال إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

_________________________________________

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على انفعال القليل مطلقا ، وظاهره اختصاص استحباب غسل اليد بالقليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وحمل على الاستحباب.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الغسل في سائر الأخبار محمول على الاستحباب ويمكن حمل هذا على ما إذا علم طهارة اليد.

٤١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء قال نعم وإن كان جنبا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.

٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل عمن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد أنه يصب ثلاث أكف من الماء ثم بذلك الكوز أيضا يصب ثلاثا لدفع الاستقذار الذي حدث في النفس بذلك ، على أن يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس ، والذي يخطر بالبال أنه ، يحتمل أن يكون المراد بقوله « ثم يدخله » ثم يريد أن يدخله فالجواب أنه يصب ثلاث أكف على أسفل ذلك الكوز ثم يغرف بذلك الكوز ويكون المراد النجس وفي بعض النسخ ثلاث أكواز بذلك الكوز فيتعين الأول.

٤٢

(باب)

(اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب)

(والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسأل عنه قلت ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت

_________________________________________

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

الحديث الأول : حسن وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث ، وما قيل : من أن المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر.

الحديث الثاني : مجهول وظاهره عدم انفعال القليل وحمل على ماء المطر بالشروط السابقة كما هو الغالب.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « فتقطر القطرات » في نسخة بخط ابن المزيد فتطفر ، قوله « وينتضح » أي

٤٣

يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.

_________________________________________

بعد وصوله إلى الأرض من المياه التي في الأرض التي لم يتغير ، وقال المحقق في المعالم : اعلم أن ماء الغيث يلحق بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء جري أو لم يجر ، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب : الوجه أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، وتبعه في ذلك صاحب الجامع ، احتج الشيخ برواية هشام بن الحكم كما مر وبغيرها من الأخبار ، واحتج الأولون بهذه الرواية بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسىعليه‌السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.(١)

الحديث الرابع : مرسل.

وقال الفاضل التستري كان المقصود نفي الكراهة قبل الثلاثة مع عدم علم النجاسة ، وإثبات الكراهة بعدها إلا أن يعلم الطهارة اليقينية ، وإلا فالظاهر أن مع علم عدم النجاسة لا يحسن الاجتناب سواء كان قبل الثلاثة أو بعدها ، وكيف ما كان فإثبات الحكم بمثل هذه لا يخلو من شيء ، وإن كان مجرد الكراهة ، وقال المحقق في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة والأصل فيه رواية

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الماء المطلق الحديث ـ ٥ ـ ،.

٤٤

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنه لا بأس بهذا كله.

_________________________________________

محمد بن إسماعيل.

الحديث الخامس : حسن يستفاد من عدم البأس أنه طاهر لا أنه نجس معفو عنه كما نسبه في الذكرى إلى المحقق في المعتبر وإطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميزة أولا ، واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى ودليله غير ظاهر ، نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على أن القطرات من الغسالة ليس حكمها حكم الغسالة واختلف الأصحاب في غسالة الجنب ، فذهب جماعة إلى النجاسة وجماعة من القدماء إلى الطهارة واستثنى منها غسالة الاستنجاء ، فإن المشهور فيها الطهارة ، وقيل : أنها نجسة معفوة كما مر وأما غسالة الوضوء فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة إلا لأبي حنيفة فإنه يقول بنجاستها ، وأما غسالة الغسل فلا خلاف ظاهرا بيننا في طهارتها وكونها مزيلة للخبث وإنما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانيا أم لا والمشهور المأثور الأول.

٤٥

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس به٠

(باب)

(ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس)

١ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام

_________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس أو يكون المراد مغتسل الحمام فإنه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهره فلذا قالعليه‌السلام لا بأس إذ الماء يطهرها أو المراد أنه يظن وقوع تلك الأشياء عليه غالبا فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظن.

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على وجوب الاحتراز عن غسالة الحمام كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقال في المنتهى منع الشيخ في النهاية من استعمال غسالة الحمام وكذا ابن بابويه وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك وكثرة الأخبار عليه ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين والأقوى عندي أنها على أصل الطهارة.

وقال المحقق في المعالم اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق في

٤٦

فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.

_________________________________________

الفقيه لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والنصراني والمبغض لآل محمد وهو شرهم ، وقال أبوه في رسالته : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام وذكر التعليل الذي ذكره ابنه ، وقال الشيخ في النهاية غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وقال المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وقال العلامة في المنتهى : الأقرب عندي أنها على أصل الطهارة ويعزى هذا القول إلى غيره من الأصحاب أيضا ، وصرح في الإرشاد بنجاستها وربما تبعه فيه بعض من تأخر ، واحتج المحقق في المعتبر برواية أبي يحيى الواسطي كما ذكره المصنف طاب ثراه وهذه الرواية تدل على الطهارة إلا أن في طريقها ضعفا بالإرسال وجهالة أبي يحيى حيث ذكره الشيخ من غير تعرض لثناء أو غيرها ، وقد قال المحقق في المعتبر عند ذكره لها بعد جعلها مؤيدة لما حكم به من عدم المنع إذا علم خلوها من النجاسة أنها وإن كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها ، وفي المنتهى جعله شاهدا على ما ذهب إليه من الحكم بالطهارة مطلقا مع الأصل وبيان ضعف ما دل على خلافه.

قولهعليه‌السلام « إلى سبعة آباء ».

أي من الأسفل ويحتمل الأعلى أيضا على بعد ، ويدل على نجاسة ولد الزنا كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا.

قولهعليه‌السلام « ماء الحمام كماء النهر » يحتمل أن يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله « يطهر بعضه بعضا » إن المادة عند الاتصال يطهر ذلك الماء القليل ، ويحتمل أن يكون المراد الماء الذي يصب على صحن الحمام بناء على عدم القول

٤٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

_________________________________________

بالسراية فتأمل.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الحبل المتين : المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر وإطلاقه شامل لذي المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكر ابن حبيب عن أبي جعفرعليه‌السلام وابن الحبيب وإن كان مجهول الحال إلا أن جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعل ضعفه منجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة إطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط وإليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر وأكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، وهذا وإن كان أقرب إلى جادة الاحتياط إلا أن قول المحقق (ره) غير بعيد عند التحقيق فإن جعلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية فيه نعم يتجه اشتراطها عند العلامة أعلى الله مكانه حيث اشترطها في الجاري ، أما هم قدس الله أرواحهم فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي أن لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح.

والحاصل أن تنزيلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم ـ من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضا ومع هذا فاشتراط الكرية هو الأحوط انتهى ، أقول : لعل التشبيه بالجاري باعتبار أن مع قلته متصل بماء كثير تحت الأرض هو مادة له فلا يلزم من ذلك إلا عدم اشتراط الكرية في ذي المادة لا فيها فتفطن.

٤٨

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به

_________________________________________

الحديث الثالث : موثق.

قولهعليه‌السلام « أليس هو جار » يحتمل أن يكون المراد أليس يجري الماء الجاري في صحن الحمام ، أو أليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمام ، أو أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم ، وقيل المراد ما سمعت إن ماء الحمام بحكم الجاري ولا يخفى بعده ولعل الثالث أظهر الوجوه.

الحديث الرابع : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظن ، بوقوع غسالة من مر ذكره في الخبر الأول فيها ويمكن حمل الأول على الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف :

على المشهور وحمل على الكراهة وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبقة غير الذهب والفضة ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك ، وربما يستشكل الكراهة نظرا إلى ما تضمنه الخبر من إيراث البرص ووجوب

٤٩

فإنه يورث البرص.

(باب)

(الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.

٢ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلي بن الحسينعليه‌السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة و

_________________________________________

اجتناب ما يضر بالبدن ، نعم إن حمل إيراثه على احتمال ذلك احتمالا ضعيفا أمكن ذلك.

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : راد الكلاء يروده رودا وريادا وارتادا وارتيادا أي طلبه في الحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أي تطلب مكانا لينا أو منحدرا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « يتوضأ الغرباء » المراد إما التغوط أو الأعم منه ومن البول والأول أظهر ، والتخصيص بالغريب لأن البلدي يكون له مكان معد لذلك غالبا ، وفي الصحاح الشط جانب النهر قولهعليه‌السلام « والطرق النافذة ». أي المسلوكة لا المتروكة قولهعليه‌السلام « أبواب الدور » يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس قال في النهاية فيه « اتقوا الملأ عن الثلاث » جمع الملعنة وهي الفعلة التي تلعن فيها فاعلها كأنه مظنة للعن ومحل له وهو أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق ، أو ظل الشجرة ، أو جانب

٥٠

مواضع اللعن فقيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور.

٣ ـ محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسنعليه‌السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وروي أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر.

_________________________________________

النهر فإذا يراها الناس لعنوا فاعله.

الحديث الثالث : مرفوع وأخره مرسل.

واختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي ، فذهب الشيخ ، وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان ، وقال ابن الجنيد يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدبار ، ونقل عن سلار الكراهة في البنيان. ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ـ ثم قال ـ فإن دخل دارا قد بنى فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحاري ، والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ، وقال العلامة في المختلف : بعد حكاية ذلك وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان وهو غير واضح.

ثم الخبر يدل على المنع من استقبال الريح واستدبارها وحمل على الكراهة. وقال المحقق في المعالم : الرواية تضمنت الاستدبار ولم يذكر أكثر الأصحاب كراهته نظرا إلى أن التعليل بمخافة العود غير آت فيه ، وأنت خبير بأن الرواية لا تعلق لها بالتعليل ، فالمتجه بتقدير العمل بها عدم الفرق ، وبه جزم الشهيد في الذكرى ، وقال العلامة في النهاية : الظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه انتهى. والظاهر أن خوف الرد في الاستدبار أكثر من الاستقبال غالبا قولهعليه‌السلام « لا تستقبل الشمس » لا يخفى أن هذا أعم ـ من الاستقبال بالفرج الذي ذكره الأصحاب ـ من وجه فتأمل.

٥١

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء.

٥ ـ علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبو الحسن موسىعليه‌السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث

_________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : طمح ببوله رماه في الهواء انتهى ، وحمل على الكراهة ، ولا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الرد كما يفهم من الارتياد ، وربما يستثنى من ذلك البلاليع المعدة لذلك ، وفيه نظر.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله : « أين يضع الغريب ». حذف المفعول لاستهجان ذكره.

قولهعليه‌السلام : « أفنية المساجد » الظاهر أن المراد الساحة عند باب المسجد ، ويحتمل أن يكون المراد حريمها من كل جانب والمعنيان مذكوران في اللغة. وقال في القاموس : فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ، وقال في الصحاح ، فناء الدار ما امتد من جوانبها.

قولهعليه‌السلام : « بغائط » الباء إما للسببية أو للمصاحبة ويمكن تعلقه بالأخير وبالجميع.

الحديث السادس : مجهول.

وظاهره حرمة التغوط في ظل النزال ، ويمكن حمله على ما إذا كان وقفا لذلك ،

٥٢

خصال ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك.

(باب)

(القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه)

(والتسمية عند الدخول وعند الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت

_________________________________________

مع أنه لا استبعاد في حرمة مثل هذا الفعل الذي يتضمن الضرر العظيم على المسلمين ، وقد يقال : اللعن البعد من رحمة الله وهو يتحقق في ضمن المكروه أيضا.

قولهعليه‌السلام « المنتاب » قال شيخنا البهائي (ره) : أي الذي يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة ، فالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولا ثانيا للمانع ، وقال في الصحاح : انتاب فلان القوم أي أتاهم مرة بعد أخرى.

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بسم الله » أي أدخل مستعينا باسمه تعالى ، وقال في النهاية : الخبيث ذو الخبث في نفسه والمخبث الذي أعوانه خبثاء كما يقال للذي فرسه ضعيف مضعف ، وقيل : هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه ، وقال : الرجس القذر وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد في الحديث الأول ، قال الفراء : إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا معه الرجس فتحوا النون والجيم وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم ، وقال في

٥٣

فقل : بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الأنملة.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

القاموس : النجس بالفتح والكسر وبالتحريك وككتف وعضد ، وقال : الرجس بالكسر القذر ويحرك ويفتح الراء ويكسر الجيم والمأثم ، وكل ما استقذر من العمل ، والعمل المؤدي إلى العذاب والشك والعقاب والغضب.

قولهعليه‌السلام « الشيطان الرجيم » أي المرجوم بلعنة الله والملائكة أو المطرود من السماء أو الجنة ، والإماطة الإبعاد ، ولعل المراد بالتوضي الاستنجاء.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « طهر جسدك » أي الطهارة المعنوية الحاصلة بسبب الوضوء يسري إلى جميع البدن ، أو أنه كفارة للذنوب التي صدرت عن جميع البدن أو أن ثوابه ثواب الغسل كأنه طهر جميع البدن والثاني بالخلاف في الجميع فتأمل.

الحديث الثالث : صحيح ، وفي المغرب شرح الدبر حلقته.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في المعالم وقد أورد العلامة في المنتهى هذه الرواية ـ ثم قال ـ و

٥٤

قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ قال :

_________________________________________

يمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة ، وقيل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة ـ قال ـ وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر ـ ثم قال ـ والوجهان سائغان فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به ، ونعم ما قال ، غير أن الرواية لو كانت ناهضة بإثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بأن في ذلك استظهارا لخروج بقايا البول لا ما ذكره.

الحديث الخامس : مرسل.

واستدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا وهو محل كلام فتدبر.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في المعالم : وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمرد قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة.

وقد أورد على رواية زمزم إشكال حاصله. أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كسائره.

وأجيب : بأن ذلك مستثنى للنص ، وبأن الحكم مبني على الوقوع ولا يلزم من وقوعه جوازه.

واستبعد والدي (ره) كلا الوجهين ، لا سيما الأول من حيث أن مثل هذا

٥٥

لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي أنه إذا كانت باليسار علة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت

_________________________________________

النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد ـ قال ـ ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمرد ـ ثم قال ـ وهو الأنسب ولعل الأول تصحيف ، والتقريب الذي ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، و الزمرد بالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

وقال في الصحاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله وروي أي تجويز الاستنجاء باليمين.

الحديث الثامن : كالصحيح.

وفي الصحاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه وللسحاب درة أي صب. انتهى. ويفهم منه أنه مخير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول ، ويمكن أن يقال ، انقطاع الدرة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنه بعيد.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد ، والعلامة في المختلف ، والتذكرة ، وإن استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول ، يمكن الجواب بأنه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء

٥٦

له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته :

١١ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

_________________________________________

لغة إزالة النجو وهو الغائط.

قولهعليه‌السلام « لا ينظر إليها » قال في الحبل المتين ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وحمله أكثر الأصحاب على الوقت ، ويمكن أن يكون المراد الأعم استحبابا ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى يعيد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد ، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعده ، وقال الصدوق (ره). من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

ويفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضا ولم أر قائلا بالوجوب هنا.

٥٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقال الشهيد (ره) في الأربعين : الحواشي جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأدوات وجمعها مطاهر ويراد بها ههنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم ، والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضا ، والمراد ههنا هو الأول والمعنى أنه يذهب البواسير.

واستدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء لكن تقرير الدلالة من وجهين ،

الأول. أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين! والأمر للوجوب وفيها كلام في الأصول.

الثاني : قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا ، ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى.

أقول ، يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر وإلا فلا يتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء يطهر وأما أن التطهير واجب فلا ، وعلى تقدير التسليم إنما يتم إذا ثبت الانحصار ، فتأمل. قولهعليه‌السلام « فإنه مطهرة » أي الاستنجاء بالماء ، أو المبالغة.

الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح.

٥٨

أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قول الله عزوجل «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصنعه وأنزل الله في كتابه «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « ثم أحدث » كأنه إشارة إلى ما رواه الصدوق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن الناس كانوا يستنجون بالأحجار ، فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عز وجل فيه «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(١) فجرت السنة بالاستنجاء بالماء ، بقرينة قوله « فأمر » ولا يفهم ترتيب بين الأمر والإنزال من الواو فيطابق خبر الأنصاري.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويمكن أن يكون المراد تركه عمدا ، أو إعادته في الوقت ، أو الأعم من الوقت وخارجه وجوبا ، كما هو المشهور ، أو استحبابا فيهما ، كما قاله بعض المتأخرين أو وجوبا في الوقت ، واستحبابا في خارجه.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ـ ٣ ـ.

٥٩

١٦ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس مثل البراز.

(باب)

(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

_________________________________________

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فلم تهرق الماء » أي لم تبل قولهعليه‌السلام « لأن البول ليس مثل البراز » أقول ، ليس في بعض النسخ ـ ليس ـ فقولهعليه‌السلام « فعليك الإعادة » المراد به إعادة الوضوء والصلاة ، وعلى النسخة الأخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين ، أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية ، وفي الصحاح البراز حكاية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط.

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام ، « إلى طرفه » أي ذكره لأنه يطلق الطرف على الذكر واللسان ، كما ورد في الخبر نفي الطرفين وفسر بهما. وقال في الصحاح قال ابن الأعرابي : قولهم لا يدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه وذكره فيكون المراد عصر ما بين المقعدة إلى الأنثيين ، ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب ، و

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363