مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34154 / تحميل: 6486
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

(باب)

(الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين)

(من الجنابة والبول والغائط والنوم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهمعليهم‌السلام قال إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

_________________________________________

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على انفعال القليل مطلقا ، وظاهره اختصاص استحباب غسل اليد بالقليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وحمل على الاستحباب.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الغسل في سائر الأخبار محمول على الاستحباب ويمكن حمل هذا على ما إذا علم طهارة اليد.

٤١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء قال نعم وإن كان جنبا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.

٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل عمن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد أنه يصب ثلاث أكف من الماء ثم بذلك الكوز أيضا يصب ثلاثا لدفع الاستقذار الذي حدث في النفس بذلك ، على أن يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس ، والذي يخطر بالبال أنه ، يحتمل أن يكون المراد بقوله « ثم يدخله » ثم يريد أن يدخله فالجواب أنه يصب ثلاث أكف على أسفل ذلك الكوز ثم يغرف بذلك الكوز ويكون المراد النجس وفي بعض النسخ ثلاث أكواز بذلك الكوز فيتعين الأول.

٤٢

(باب)

(اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب)

(والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسأل عنه قلت ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت

_________________________________________

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

الحديث الأول : حسن وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث ، وما قيل : من أن المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر.

الحديث الثاني : مجهول وظاهره عدم انفعال القليل وحمل على ماء المطر بالشروط السابقة كما هو الغالب.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « فتقطر القطرات » في نسخة بخط ابن المزيد فتطفر ، قوله « وينتضح » أي

٤٣

يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.

_________________________________________

بعد وصوله إلى الأرض من المياه التي في الأرض التي لم يتغير ، وقال المحقق في المعالم : اعلم أن ماء الغيث يلحق بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء جري أو لم يجر ، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب : الوجه أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، وتبعه في ذلك صاحب الجامع ، احتج الشيخ برواية هشام بن الحكم كما مر وبغيرها من الأخبار ، واحتج الأولون بهذه الرواية بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسىعليه‌السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.(١)

الحديث الرابع : مرسل.

وقال الفاضل التستري كان المقصود نفي الكراهة قبل الثلاثة مع عدم علم النجاسة ، وإثبات الكراهة بعدها إلا أن يعلم الطهارة اليقينية ، وإلا فالظاهر أن مع علم عدم النجاسة لا يحسن الاجتناب سواء كان قبل الثلاثة أو بعدها ، وكيف ما كان فإثبات الحكم بمثل هذه لا يخلو من شيء ، وإن كان مجرد الكراهة ، وقال المحقق في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة والأصل فيه رواية

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الماء المطلق الحديث ـ ٥ ـ ،.

٤٤

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنه لا بأس بهذا كله.

_________________________________________

محمد بن إسماعيل.

الحديث الخامس : حسن يستفاد من عدم البأس أنه طاهر لا أنه نجس معفو عنه كما نسبه في الذكرى إلى المحقق في المعتبر وإطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميزة أولا ، واشترط العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى ودليله غير ظاهر ، نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على أن القطرات من الغسالة ليس حكمها حكم الغسالة واختلف الأصحاب في غسالة الجنب ، فذهب جماعة إلى النجاسة وجماعة من القدماء إلى الطهارة واستثنى منها غسالة الاستنجاء ، فإن المشهور فيها الطهارة ، وقيل : أنها نجسة معفوة كما مر وأما غسالة الوضوء فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة إلا لأبي حنيفة فإنه يقول بنجاستها ، وأما غسالة الغسل فلا خلاف ظاهرا بيننا في طهارتها وكونها مزيلة للخبث وإنما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانيا أم لا والمشهور المأثور الأول.

٤٥

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس به٠

(باب)

(ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس)

١ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام

_________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس أو يكون المراد مغتسل الحمام فإنه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهره فلذا قالعليه‌السلام لا بأس إذ الماء يطهرها أو المراد أنه يظن وقوع تلك الأشياء عليه غالبا فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظن.

باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على وجوب الاحتراز عن غسالة الحمام كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقال في المنتهى منع الشيخ في النهاية من استعمال غسالة الحمام وكذا ابن بابويه وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك وكثرة الأخبار عليه ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين والأقوى عندي أنها على أصل الطهارة.

وقال المحقق في المعالم اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق في

٤٦

فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.

_________________________________________

الفقيه لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والنصراني والمبغض لآل محمد وهو شرهم ، وقال أبوه في رسالته : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام وذكر التعليل الذي ذكره ابنه ، وقال الشيخ في النهاية غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وقال المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وقال العلامة في المنتهى : الأقرب عندي أنها على أصل الطهارة ويعزى هذا القول إلى غيره من الأصحاب أيضا ، وصرح في الإرشاد بنجاستها وربما تبعه فيه بعض من تأخر ، واحتج المحقق في المعتبر برواية أبي يحيى الواسطي كما ذكره المصنف طاب ثراه وهذه الرواية تدل على الطهارة إلا أن في طريقها ضعفا بالإرسال وجهالة أبي يحيى حيث ذكره الشيخ من غير تعرض لثناء أو غيرها ، وقد قال المحقق في المعتبر عند ذكره لها بعد جعلها مؤيدة لما حكم به من عدم المنع إذا علم خلوها من النجاسة أنها وإن كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها ، وفي المنتهى جعله شاهدا على ما ذهب إليه من الحكم بالطهارة مطلقا مع الأصل وبيان ضعف ما دل على خلافه.

قولهعليه‌السلام « إلى سبعة آباء ».

أي من الأسفل ويحتمل الأعلى أيضا على بعد ، ويدل على نجاسة ولد الزنا كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا.

قولهعليه‌السلام « ماء الحمام كماء النهر » يحتمل أن يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله « يطهر بعضه بعضا » إن المادة عند الاتصال يطهر ذلك الماء القليل ، ويحتمل أن يكون المراد الماء الذي يصب على صحن الحمام بناء على عدم القول

٤٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.

_________________________________________

بالسراية فتأمل.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الحبل المتين : المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر وإطلاقه شامل لذي المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكر ابن حبيب عن أبي جعفرعليه‌السلام وابن الحبيب وإن كان مجهول الحال إلا أن جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعل ضعفه منجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة إطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط وإليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر وأكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، وهذا وإن كان أقرب إلى جادة الاحتياط إلا أن قول المحقق (ره) غير بعيد عند التحقيق فإن جعلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية فيه نعم يتجه اشتراطها عند العلامة أعلى الله مكانه حيث اشترطها في الجاري ، أما هم قدس الله أرواحهم فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي أن لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح.

والحاصل أن تنزيلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم ـ من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضا ومع هذا فاشتراط الكرية هو الأحوط انتهى ، أقول : لعل التشبيه بالجاري باعتبار أن مع قلته متصل بماء كثير تحت الأرض هو مادة له فلا يلزم من ذلك إلا عدم اشتراط الكرية في ذي المادة لا فيها فتفطن.

٤٨

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به

_________________________________________

الحديث الثالث : موثق.

قولهعليه‌السلام « أليس هو جار » يحتمل أن يكون المراد أليس يجري الماء الجاري في صحن الحمام ، أو أليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمام ، أو أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم ، وقيل المراد ما سمعت إن ماء الحمام بحكم الجاري ولا يخفى بعده ولعل الثالث أظهر الوجوه.

الحديث الرابع : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظن ، بوقوع غسالة من مر ذكره في الخبر الأول فيها ويمكن حمل الأول على الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف :

على المشهور وحمل على الكراهة وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبقة غير الذهب والفضة ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك ، وربما يستشكل الكراهة نظرا إلى ما تضمنه الخبر من إيراث البرص ووجوب

٤٩

فإنه يورث البرص.

(باب)

(الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.

٢ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلي بن الحسينعليه‌السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة و

_________________________________________

اجتناب ما يضر بالبدن ، نعم إن حمل إيراثه على احتمال ذلك احتمالا ضعيفا أمكن ذلك.

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : راد الكلاء يروده رودا وريادا وارتادا وارتيادا أي طلبه في الحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أي تطلب مكانا لينا أو منحدرا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « يتوضأ الغرباء » المراد إما التغوط أو الأعم منه ومن البول والأول أظهر ، والتخصيص بالغريب لأن البلدي يكون له مكان معد لذلك غالبا ، وفي الصحاح الشط جانب النهر قولهعليه‌السلام « والطرق النافذة ». أي المسلوكة لا المتروكة قولهعليه‌السلام « أبواب الدور » يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس قال في النهاية فيه « اتقوا الملأ عن الثلاث » جمع الملعنة وهي الفعلة التي تلعن فيها فاعلها كأنه مظنة للعن ومحل له وهو أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق ، أو ظل الشجرة ، أو جانب

٥٠

مواضع اللعن فقيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور.

٣ ـ محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسنعليه‌السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وروي أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر.

_________________________________________

النهر فإذا يراها الناس لعنوا فاعله.

الحديث الثالث : مرفوع وأخره مرسل.

واختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي ، فذهب الشيخ ، وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان ، وقال ابن الجنيد يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدبار ، ونقل عن سلار الكراهة في البنيان. ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ـ ثم قال ـ فإن دخل دارا قد بنى فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحاري ، والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ، وقال العلامة في المختلف : بعد حكاية ذلك وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان وهو غير واضح.

ثم الخبر يدل على المنع من استقبال الريح واستدبارها وحمل على الكراهة. وقال المحقق في المعالم : الرواية تضمنت الاستدبار ولم يذكر أكثر الأصحاب كراهته نظرا إلى أن التعليل بمخافة العود غير آت فيه ، وأنت خبير بأن الرواية لا تعلق لها بالتعليل ، فالمتجه بتقدير العمل بها عدم الفرق ، وبه جزم الشهيد في الذكرى ، وقال العلامة في النهاية : الظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه انتهى. والظاهر أن خوف الرد في الاستدبار أكثر من الاستقبال غالبا قولهعليه‌السلام « لا تستقبل الشمس » لا يخفى أن هذا أعم ـ من الاستقبال بالفرج الذي ذكره الأصحاب ـ من وجه فتأمل.

٥١

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء.

٥ ـ علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبو الحسن موسىعليه‌السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث

_________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح : طمح ببوله رماه في الهواء انتهى ، وحمل على الكراهة ، ولا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الرد كما يفهم من الارتياد ، وربما يستثنى من ذلك البلاليع المعدة لذلك ، وفيه نظر.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله : « أين يضع الغريب ». حذف المفعول لاستهجان ذكره.

قولهعليه‌السلام : « أفنية المساجد » الظاهر أن المراد الساحة عند باب المسجد ، ويحتمل أن يكون المراد حريمها من كل جانب والمعنيان مذكوران في اللغة. وقال في القاموس : فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ، وقال في الصحاح ، فناء الدار ما امتد من جوانبها.

قولهعليه‌السلام : « بغائط » الباء إما للسببية أو للمصاحبة ويمكن تعلقه بالأخير وبالجميع.

الحديث السادس : مجهول.

وظاهره حرمة التغوط في ظل النزال ، ويمكن حمله على ما إذا كان وقفا لذلك ،

٥٢

خصال ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك.

(باب)

(القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه)

(والتسمية عند الدخول وعند الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت

_________________________________________

مع أنه لا استبعاد في حرمة مثل هذا الفعل الذي يتضمن الضرر العظيم على المسلمين ، وقد يقال : اللعن البعد من رحمة الله وهو يتحقق في ضمن المكروه أيضا.

قولهعليه‌السلام « المنتاب » قال شيخنا البهائي (ره) : أي الذي يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة ، فالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولا ثانيا للمانع ، وقال في الصحاح : انتاب فلان القوم أي أتاهم مرة بعد أخرى.

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بسم الله » أي أدخل مستعينا باسمه تعالى ، وقال في النهاية : الخبيث ذو الخبث في نفسه والمخبث الذي أعوانه خبثاء كما يقال للذي فرسه ضعيف مضعف ، وقيل : هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه ، وقال : الرجس القذر وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد في الحديث الأول ، قال الفراء : إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا معه الرجس فتحوا النون والجيم وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم ، وقال في

٥٣

فقل : بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الأنملة.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

القاموس : النجس بالفتح والكسر وبالتحريك وككتف وعضد ، وقال : الرجس بالكسر القذر ويحرك ويفتح الراء ويكسر الجيم والمأثم ، وكل ما استقذر من العمل ، والعمل المؤدي إلى العذاب والشك والعقاب والغضب.

قولهعليه‌السلام « الشيطان الرجيم » أي المرجوم بلعنة الله والملائكة أو المطرود من السماء أو الجنة ، والإماطة الإبعاد ، ولعل المراد بالتوضي الاستنجاء.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « طهر جسدك » أي الطهارة المعنوية الحاصلة بسبب الوضوء يسري إلى جميع البدن ، أو أنه كفارة للذنوب التي صدرت عن جميع البدن أو أن ثوابه ثواب الغسل كأنه طهر جميع البدن والثاني بالخلاف في الجميع فتأمل.

الحديث الثالث : صحيح ، وفي المغرب شرح الدبر حلقته.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في المعالم وقد أورد العلامة في المنتهى هذه الرواية ـ ثم قال ـ و

٥٤

قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ قال :

_________________________________________

يمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة ، وقيل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة ـ قال ـ وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر ـ ثم قال ـ والوجهان سائغان فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به ، ونعم ما قال ، غير أن الرواية لو كانت ناهضة بإثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بأن في ذلك استظهارا لخروج بقايا البول لا ما ذكره.

الحديث الخامس : مرسل.

واستدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا وهو محل كلام فتدبر.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في المعالم : وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمرد قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة.

وقد أورد على رواية زمزم إشكال حاصله. أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كسائره.

وأجيب : بأن ذلك مستثنى للنص ، وبأن الحكم مبني على الوقوع ولا يلزم من وقوعه جوازه.

واستبعد والدي (ره) كلا الوجهين ، لا سيما الأول من حيث أن مثل هذا

٥٥

لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي أنه إذا كانت باليسار علة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت

_________________________________________

النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد ـ قال ـ ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمرد ـ ثم قال ـ وهو الأنسب ولعل الأول تصحيف ، والتقريب الذي ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، و الزمرد بالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

وقال في الصحاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله وروي أي تجويز الاستنجاء باليمين.

الحديث الثامن : كالصحيح.

وفي الصحاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه وللسحاب درة أي صب. انتهى. ويفهم منه أنه مخير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول ، ويمكن أن يقال ، انقطاع الدرة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنه بعيد.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد ، والعلامة في المختلف ، والتذكرة ، وإن استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول ، يمكن الجواب بأنه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء

٥٦

له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها.

١٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته :

١١ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

_________________________________________

لغة إزالة النجو وهو الغائط.

قولهعليه‌السلام « لا ينظر إليها » قال في الحبل المتين ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وحمله أكثر الأصحاب على الوقت ، ويمكن أن يكون المراد الأعم استحبابا ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى يعيد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد ، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعده ، وقال الصدوق (ره). من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

ويفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضا ولم أر قائلا بالوجوب هنا.

٥٧

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقال الشهيد (ره) في الأربعين : الحواشي جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأدوات وجمعها مطاهر ويراد بها ههنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم ، والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدة وفي الأنف أيضا ، والمراد ههنا هو الأول والمعنى أنه يذهب البواسير.

واستدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء لكن تقرير الدلالة من وجهين ،

الأول. أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين! والأمر للوجوب وفيها كلام في الأصول.

الثاني : قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا ، ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ولعدم فصل السلف بين المسألتين انتهى.

أقول ، يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر وإلا فلا يتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء يطهر وأما أن التطهير واجب فلا ، وعلى تقدير التسليم إنما يتم إذا ثبت الانحصار ، فتأمل. قولهعليه‌السلام « فإنه مطهرة » أي الاستنجاء بالماء ، أو المبالغة.

الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح.

٥٨

أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قول الله عزوجل «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » قال كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصنعه وأنزل الله في كتابه «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « ثم أحدث » كأنه إشارة إلى ما رواه الصدوق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن الناس كانوا يستنجون بالأحجار ، فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عز وجل فيه «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(١) فجرت السنة بالاستنجاء بالماء ، بقرينة قوله « فأمر » ولا يفهم ترتيب بين الأمر والإنزال من الواو فيطابق خبر الأنصاري.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويمكن أن يكون المراد تركه عمدا ، أو إعادته في الوقت ، أو الأعم من الوقت وخارجه وجوبا ، كما هو المشهور ، أو استحبابا فيهما ، كما قاله بعض المتأخرين أو وجوبا في الوقت ، واستحبابا في خارجه.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة الحديث ـ ٣ ـ.

٥٩

١٦ ـ عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس مثل البراز.

(باب)

(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

_________________________________________

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فلم تهرق الماء » أي لم تبل قولهعليه‌السلام « لأن البول ليس مثل البراز » أقول ، ليس في بعض النسخ ـ ليس ـ فقولهعليه‌السلام « فعليك الإعادة » المراد به إعادة الوضوء والصلاة ، وعلى النسخة الأخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين ، أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية ، وفي الصحاح البراز حكاية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط.

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام ، « إلى طرفه » أي ذكره لأنه يطلق الطرف على الذكر واللسان ، كما ورد في الخبر نفي الطرفين وفسر بهما. وقال في الصحاح قال ابن الأعرابي : قولهم لا يدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه وذكره فيكون المراد عصر ما بين المقعدة إلى الأنثيين ، ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب ، و

٦٠

٢١ - باب استحباب معاودة الدعاء وكثرة تكراره عند تأخّر الإِجابة، بل معها أيضا ً

[ ٨٧٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ المؤمن ليسأل الله عزّ وجلّ حاجة فيؤخّر عنه تعجيل إجابته حبّاً لصوته واستماع نحيبه، ثمّ قال: والله ما أخر الله عزّ وجلّ عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم عمّا عجّل لهم منها، وأيّ شيء الدنيا، إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحواً من دعائه في الشدّة، ليس إذا أُعطي فتر، فلا تمل الدعاء فإنّه من الله عزّ وجلّ بمكان.

ورواه الحميري في( قربّ الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله (١) .

[ ٨٧٢٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن منصور الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربّمّا دعا الرجل بالدعاء فاستجيب له ثمّ أُخّر ذلك إلى حين؟ قال: فقال: نعم، قلت: ولم ذاك، ليزداد من الدعاء؟ قال: نعم.

[ ٨٧٢٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبن عمير، عن إسحاق بن أبي هلال المدائني، عن حديد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________

الباب ٢١

وفيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥٤ / ١، أورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١٩، وأورد قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) قربّ الإِسناد: ١٧١ وليس فيه( أحمد بن محمّد بن عيسى ).

٢ - الكافي ٢: ٣٥٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٥ / ٣.

٦١

قال: إنّ العبد ليدعو فيقول الله عزّ وجلّ للملكين: قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته فإنّي أُحبّ أن أسمع صوته، وإنّ العبد ليدعو، فيقول الله تبارك وتعالى: عجلوا له حاجته فاني أبغض صوته.

[ ٨٧٢٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : إن العبد الولي لله يدعو الله عزّ وجلّ في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكّل به: اقض لعبدي حاجته ولا تعجلها فاني أشتهي أن أسمع صوته ونداءه وصوته، وإنّ العبد العدوّ لله عزّ وجلّ ليدعو الله عزّ وجلّ في الأمر ينوبه فيقال للملك الموكل به: اقض حاجته وعجّلها فإنّي أكره أن أسمع صوته ونداءه وصوته، قال: فيقول الناس: ما أُعطي هذا إلّا لكرامته، ولا منع هذا إلّا لهوانه.

[ ٨٧٣٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن المؤمن ليدعو الله عزّ وجلّ في حاجته فيقول الله عزّ وجلّ: أخّروا إجابته شوقاً إلى صوته ودعائه، فاذا كان يوم القيامة قال الله عزّ وجلّ: عبدي، دعوتني فأخّرت إجابتك وثوابك كذا وكذا، ودعوتني في كذا وكذا فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا، قال: فيتمنى المؤمن أنه لم يستجيب له دعوة في الدنيا ممّا يرى من حسن الثواب.

[ ٨٧٣١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمران، عن أبيه عمران بن إسماعيل، عن أبي علي الأنصاري، عن محمّد بن

____________________

٤ - الكافي ٢: ٣٥٥ / ٧.

(١) كذا في المصدر، وقد كتب المصنف في هامش الاصل( ابن ابي عمير) عن نسخة بدل( عبدالله بن المغيرة ).

٥ - الكافي ٢: ٣٥٦ / ٩.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٤٥ / ١١.

٦٢

جعفر التميمي عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أن رجلاً قال لابراهيم الخليل( عليه‌السلام ) إنّ لي دعوة منذ( ثلاث سنين) (١) ما أُجبت فيها بشيء، فقال له إبراهيم: إنّ الله إذا أحب عبداً احتبس دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إليه، وإذا أبغض عبداً عجّل دعوته( وألقى) (٢) في قلبه اليأس منها.

[ ٨٧٣٢ ] ٧ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن العبد ليدعو الله وهو يحبه فيقول لجبرئيل: اقض لعبدي هذا حاجته وأخّرها، فإنّي أحبّ أن لا أزال أسمع صوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب الدعاء سرا وخفية، واختياره على الدعاء علانية

[ ٨٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) في المصدر: ثلاثين سنة.

(٢) وفيه: أو القى.

٧ - عدّة الداعي: ٢٥.

(٣) تقدّم في الباب ٢ والحديث ٧ من الباب ٨ والباب ٢٠ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٤ من أبواب الجمعة.

الباب ٢٢

وفيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٤٥ / ١.

(٤) ثواب الأعمال: ١٩٣.

٦٣

[ ٨٧٣٤ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) .

٢٣ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والاذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات

[ ٨٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن زيد الشحّام قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اطلبوا الدعاء في أربّع ساعات: عند هبوب الرياح، وزوال الافياء، ونزول القطر، وأول قطرة من دم القتيل المؤمن، فان أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء.

[ ٨٧٣٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : اغتنموا الدعاء عند أربّع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّين للشهادة.

[ ٨٧٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي إذا كانت له

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٤٥ / ١.

(١) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢٣

وفيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٤٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٤٦ / ٤.

٦٤

إلى الله حاجة طلبها في هذه الساعة، يعني زوال الشمس.

[ ٨٧٣٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية من القرآن، من أيّ القرآن شاء، ثمّ قال: يا الله، سبع مرّات، فلو دعا على الصخرة لقلعها، إن شاء الله.

[ ٨٧٣٩ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة، وعند دعوة المظلوم، فانها ليس لها حجاب دون العرش.

وعن أبيه، عن سعد، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، مثله(١) .

[ ٨٧٤٠ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، فيما علّم أصحابه: تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت: عند نزول الغيث وعند الزحف، وعند الأذان، وعند قراءة القرآن، ومع زوال الشمس، وعند طلوع الفجر.

____________________

٤ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

٥ - أمالي الصدوق: ٩٧ / ٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢١٨ / ٣.

٦ - الخصال: ٣٠٢ / ٧٩.

٦٥

[ ٨٧٤١ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلاة، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : إنّه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، وهبّت الرياح، ونظر الله عزّ وجلّ إلى خلقه، وإنّي لأحبّ أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح.

ثمّ قال: عليكم بالدعاء في أدبار الصلوات فإنّه مستجاب.

[ ٨٧٤٢ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، وقضيت الحوائج العظام، فقلت: من أي وقت؟ قال: مقدار ما يصلّي الرجل أربّع ركعات مترسّلاً.

[ ٨٧٤٣ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تعالى: في أثر المكتوبة، وعند نزول القطر، وظهور آية معجزة لله في أرضه.

[ ٨٧٤٤ ] ١٠ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أدّى لله مكتوبة فله أثرها دعوة مستجابة.

____________________

٧ - الخصال: ٤٤٨ / ٦٥.

٨ - عدّة الداعي: ٤٦.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٧.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٩٥، وأورده في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب التعقيب.

٦٦

أقول وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في التعقيب(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشم ّ الطيب، والرواح إلى المسجد

[ ٨٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان [ أبي ](٣) إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا أراد ذلك قدم شيئاً فتصدّق به وشمّ شيئاً من طيب وراح إلى المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب استحباب الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٨٧٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده (٥) ، عن علي

____________________

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب التعقيب.

(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨، وفي الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٤٧ / ٧.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) تقدّم في باب ٢٣ من أبواب المساجد.

الباب ٢٥

وفيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٦١٥.

(٥) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٦٧

( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: من كان له إلى ربّه حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس، وحين تهبّ الرياح، وتفتح أبواب السماء، وتنزل الرحمة، ويصوت الطير، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر، فإنّ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضربّ في الأرض، وهي الساعة التي يقسّم الله فيها الرزق بين عباده.

توكّلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صلّيتموها، ففيها تعطوا الرغائب.

[ ٨٧٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار، وتلا هذه الآية في قول يعقوب( عليه‌السلام ) :( سَوفَ أَستَغفِرُ لَكُم ربّي ) (١) قال: أخّرهم إلى السحر.

[ ٨٧٤٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل(٢) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله عزّ وجلّ يحبّ من عباده المؤمنين كلّ دعّاء، فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس، فإنّها ساعة يفتح فيها أبواب السماء، وتقسم فيها الأرزاق، وتقضى فيها الحوائج العظام.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٤٦ / ٦.

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

٣ - الكافي ٢: ٣٤٧ / ٩.

(٢) كذا في المصدر، لكن في ( ثواب الاعمال ) للصدوق ( مندل بن علي ) وقد كتبها المصنف ( مندل ) ثمّ صوبها على ما في المصدر.

٦٨

ورواه الصدوق في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبي عبدالله الجاموراني، مثله(١) .

[ ٢٧٤٩ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه: هل من داع فأُجيبه؟ هل من سائل فأُعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التعقيب وفي القنوت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء في السدس الأوّل من نصف الليل الثاني

[ ٨٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلّي ويدعو الله عزّ وجلّ فيها إلّا استجاب له في كلّ ليلة، قلت: أصلحك الله، وأيّ ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.

____________________

(١) لم نعثر على هذا الحديث في( علل الشرائع) لكن الصدوق رواه في ثواب الاعمال: ١٩٣ ٤ - عدّة الداعي: ٤٠، أورده في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب وعلى بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١١٧ / ٤٤١.

٦٩

[ ٨٧٥١ ] ٢ - وفي رواية أُخرى: وهي السدس الأول من أول النصف الباقي.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه، وترك ذكر عمر بن يزيد، وذكر الحديث كالرواية الثانية(١) .

[ ٨٧٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن عبده النيسابوري(٢) قال: قلت لإبي عبداللهى (عليه‌السلام ) : إنّ الناس يروون عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: إنّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له قال: نعم، قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة.

ورواه الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يوسف بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن أبي أيّوب [ عن ] (٣) محمّد بن عبده، نحوه(٤) .

٢٧ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

[ ٨٧٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن غالب بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

٢ - لم نعثر على هذه الرواية في( التهذيب) لكن رواها في( الكافي) ذيل الحديث السابق، وفي( ٣: ٤٤٧ / ١٩ ).

(١) الكافي ٢: ٣٤٧ / ١٠.

٣ - التهذيب ٢: ١١٨ / ٤٤٤.

(٢) في المصدر: السابوري.

(٣) سقطت كلمة( عن) من خط المصنف، وفي المصدر: ابي ايوب الخزاز عن محمّد بن عبده.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٤٨، تقدم ما يدلّ على استحباب الدعاء في السحر في الباب ٢٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٩ / ١.

٧٠

قول الله عزّ وجلّ:( وَظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ ) (١) قال: هو الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي ساعة إجابة.

[ ٨٧٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تغيّرت الشمس فاذكر الله عزّ وجلّ، وإن كنت مع قوم يشغلونك فقم وادع.

[ ٨٧٥٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ إبليس - عليه لعائن الله - يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس وتطلع، فأكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين، وتعوذّوا بالله من شرّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في تلك الساعتين فانّهما ساعتا غفلة.

ورواه الصدوق باسناده عن جابر، مثله(٢) .

[ ٨٧٥٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنّة واجبة مع طلوع الشمس(٣) والمغربّ، الحديث.

[ ٨٧٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الإشعري،

____________________

(١) الرعد ١٣: ١٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٩.

٣ - الكافي ٢: ٣٧٩ / ٢، وتقدّم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

(٢) الفقيه ١: ٣١٨ / ١٤٤٤.

٤ - الكافي ٢: ٣٨٧ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: الفجر.

٥ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٨.

٧١

عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلّا قال له ذلك اليوم: يابن آدم، أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل فيّ خيراً واعمل فيّ خيراً أشهد لك يوم القيامة، فإنّك لن تراني بعدها أبداً، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) إذا أمسى يقول: مرحباً بالليل الجديد، والكاتب الشهيد، اكتبا على اسم الله، ثمّ يذكر الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب استحباب الدعاء عند رقّة القلب وحصول الاخلاص والخوف من الله

[ ٨٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رقّ أحدكم فليدع فإنّ القلب لا يرقّ حتى يخلص.

[ ٨٧٥٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عمرّة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس.

[ ٨٧٦٠ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن علي بن حديد، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اقشعرّ جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك،

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣، وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الابواب، وفي الباب ٤٩ من أبواب الذكر.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٤٦ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٤ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٢: ٣٤٧ / ٨.

٧٢

فقد قصد قصدك.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٧٦١ ] ٤ - وقد سبق حديث السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وبالإِخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتدّ الفزع فإلى الله المفزع.

[ ٨٧٦٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وصيّته لمحمّد بن الحنفية قال: وأخلص المسألة لربّك فإنّ بيده الخير والشر، والإِعطاء والمنع، والصلة والحرمان.

[ ٨٧٦٣ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن اسحاق، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اقشعرّ جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك دونك، فقد قصد قصدك.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٢: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٨.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ٤: ٢٧٦ / ٨٣٠.

٦ - الخصال: ٨١ / ٦.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ والحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٧٣

٢٩ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذّره، ولو بتذكّر من مات من الاقربّاء

[ ٨٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني، وربّما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق وأبكي، فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم، فتذكرهم فاذا رققت فابك وادع ربّك تبارك وتعالى.

[ ٨٧٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عنبسة العابد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن لم( يكن بك بكاء) (١) فتباك.

[ ٨٧٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إني أتباكى في الدعاء وليس لي بكاء؟ قال: نعم، ولو مثل رأس الذباب.

[ ٨٧٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لأبي بصير: إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله فمجّده وأثن عليه كما هو أهله، وصل على النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسل حاجتك، وتباكَ ولو مثل رأس الذباب،

____________________

الباب ٢٩

وفيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ٧.

٢ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ٨.

(١) في نسخة: تَكُ بَكّاءً( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ١٠.

٧٤

إن أبي كان يقول: إنّ أقربّ ما يكون العبد من الربّ عزّ وجلّ وهو ساجد باكٍ.

[ ٨٧٦٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل البجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لم يجئك البكاء فتباك، وإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ(١) .

[ ٨٧٦٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن منصور ابن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين: خطوة يسد بها المؤمن صفّاً في سبيل الله، وخطوة إلى ذي رحم قاطع، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعتين: جرعة غيظ ردها مؤمن بحلم، وجرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر، وما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرتين: قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلّا الله عزّ وجلّ.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن فضّالة، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي حمزة، نحوه(٢) .

[ ٨٧٧٠ ] ٧ - وعن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: كل عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاث أعين: عين

____________________

٥ - الكافى ٢: ٣٥١ / ١١.

(١) بخ بخ: كلمة تقال عند الرضا والمدح مبنية على السكون.( مجمع البحرين - بخ - ٢: ٤٢٩ ).

٦ - الخصال: ٥٠ / ٦٠.

(٢) كتاب الزهد: ٧٦ / ٢٠٤.

٧ - الخصال: ٩٨ / ٤٦، اورده عن ثواب الاعمال في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس، وعن الفقيه مرسلاً في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب القواطع.

٧٥

بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٨٧٧١ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أحبّ الله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن، فإنّ الله يحب كل قلب حزين، وأنه لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع، واذا أبغض الله عبدا جعل في قلبه مزماراً من الضحك، وإنّ الضحك يميت القلب، والله لا يحبّ الفرحين.

[ ٨٧٧٢ ] ٩ - قال: وقال الله عزّ وجلّ لعيسى (عليه‌السلام ) : يا عيسى، هب لي من عينيك الدموع ومن قلبك الخشية، وقم على قبور الأموات فنادهم بالصوت الرفيع فلعلّك تأخذ موعظتك منهم، وقل: إنّي لاحق في اللاحقين.

يا عيسى: صبّ لي من عينيك الدموع، واخشع لي بقلبك.

[ ٨٧٧٣ ] ١٠ - قال: وقد روي أنّ بين الجنّة والنار عقبة لا يجوزها إلّا البكّاؤون من خشية الله.

[ ٨٧٧٤ ] ١١ - وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:(١) ما أدرك العابدون(٢) درك البكاء عندي شيئاً، وإنّي لأبني لهم في الرفيع الأعلى قصراً لا يشاركهم فيه غيرهم.

[ ٨٧٧٥ ] ١٢ - قال: وفيما أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : وابك على

____________________

٨ - عدّة الداعى: ١٥٥، ورد الحديث هكذا: الى الضرع وإنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري المؤمن أبداً.

٩ - عدّة الداعي: ١٥٥.

١٠ - عدّة الداعي: ١٥٦.

١١ - عدّة الداعي: ١٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وعزّتي وجلالي.

(٢) في المصدر زيادة: مما أدرك البكاؤون.

١٢ - عدّة الداعي: ١٥٦.

٧٦

نفسك ما دمت في الدنيا.

[ ٨٧٧٦ ] ١٣ - وفيما أوحى الله إلى عيسى( عليه‌السلام ) : ابك على نفسك بكاء من قد ودّع الأهل، وقلى الدنيا، وتركها لأهلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي جهاد النفس(٣) .

٣٠ - باب استحباب الدعاء في الليل خصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة

[ ٨٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قام من آخر الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه، فإن قام من آخر الليل فتطهّر وصلّى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه، إمّا أن يعطيه الذي يسأله بعينه، وإمّا إن يدخر له ما هو خير له منه.

[ ٨٧٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد،

____________________

١٣ - عدّة الداعي: ١٥٦، وأورد نحوه عن أمالي الصدوق في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ والباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب القواطع.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨ / ٥، تقدّم صدر الحديث في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوضوء، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٢ / ١.

٧٧

عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناج الله به موسى بن عمران( عليه‌السلام ) أن قال له: يابن عمران، كذب من زعم أنّه يحبّني فإذا جنّه الليل نام عني، أليس كلّ محبّ يحبّ خلوة حبيبه؟ ها أنا يابن عمران مطّلع على أحبّائي، إذا جنّهم الليل حوّلت أبصارهم في قلوبهم، ومثّلت عقوبتي بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلّموني عن الحضور، يابن عمران، هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع، ومن عينيك الدموع، وادعني في ظلم الليل فإنّك تجدني قريباً مجيباً.

[ ٨٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في( نهج البلاغة) عن نوف البكالي - في حديث - أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال له: يا نوف، إنّ داود( عليه‌السلام ) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلّا استجيب له إلّا أن يكون عشّاراً أو عريفاً، أو شرطياً، أو صاحب عرطبة - وهو الطنبور -، أو صاحب كوبة - وهو الطبل -.

وقد قيل أيضاً: إنّ العرطبة الطبل، والكوبة الطنبور.

[ ٨٧٨٠ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى لينادي كلّ ليلة جمعة من فوق عرشه من أوّل الليل إلى آخره: إلّا عبد مؤمن يدعوني لدينه ودنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه؟ إلّا عبد مؤمن يتوب إليّ قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ إلّا عبد مؤمن قد قترت عليه

____________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٧٣ / ١٠٤، وأورد نحوه في الحديث ١٢ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به العشار: بالعين المهملة والشين المشددة مأخوذ من التعشير وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم.

( مجمع البحرين - عشر - ٣: ٤٠٤ ).

العريف: وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم- والعرافة عمله -( لسان العربّ - عرف - ٩: ٢٣٨ ).

٤ - عدّة الداعي: ٣٧ أورده عن الفقيه والمقنعة والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الجمعة.

٧٨

رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأُوسع عليه؟ إلّا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأُعافيه؟ إلّا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن اطلقه من سجنه واخلي سربّه؟ إلّا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له فآخذ له بظلامته؟ قال: فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر.

[ ٨٧٨١ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان آخر الليل يقول الله عزّ وجلّ: هل من داع فأُجيبه؟ وهل من سائل فاعطيه سؤله هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

٣١ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والاقرار بالذنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحلّ وما لا يكون

[ ٨٧٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربّه شيئاً من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عزّ وجلّ، والمدح له، والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ يسأل الله حوائجه.

[ ٨٧٨٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: قال أبو

____________________

٥ - عدّة الداعي: ٤٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤٤ من أبواب الجمعة، تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥١ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٥٢ / ٦.

٧٩

عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربّه وليمدحه، فإنّ الرجل إذا طلب الحاجة من السلطان هيّأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه، فاذا طلبتم الحاجة فمجّدوا الله العزيز الجبّار وامدحوه واثنوا عليه، تقول: يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا من لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحبّ، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من ليس كمثله شيء يا سميع يا بصير، وأكثر من أسماء الله عزّ وجلّ، فإنّ أسماء الله عزّ وجلّ كثيرة، وصلّ على محمّد وآل محمّد، وقل: اللهمّ أوسع عليّ من رزقك الحلال ما أكفّ به وحهي، واؤدّي به عني(١) أمانتي، وأصل به رحمي ويكون عوناً لي في الحج والعمرّة، وقال: إنّ رجلاً دخل المسجد فصلّى ركعتين ثمّ سأل الله عزّ وجلّ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عجل العبد ربّه، وجاء آخر فصلّى ركعتين ثمّ أثنى على الله عزّ وجلّ وصلّى على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سل تعط.

[ ٨٧٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن في كتاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن المدحة قبل المسألة، فاذا دعوت الله عزّ وجلّ فمجده، قلت: كيف امجده؟ قال: تقول: يا من هو أقربّ إلي من حبل الوريد، يا فعإلّا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى، يا من(٢) ليس كمثله شيء.

[ ٨٧٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي كهمس قال:

____________________

(١) في المصدر: عن.

٣ - الكافي ٢: ٣٥١ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: هو.

٤ - الكافي ٢: ٣٥٢ / ٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363