مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 34252 / تحميل: 6496
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

بالمغفرة فما أصبرهم على النار ثمّ انه تمم هذا الزجر والوعظ بقوله( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) وبين ان ذلك غير مقبول إلّا بأن يؤمن المرء بالله فيعرفه حق المعرفة ويؤمن بالملائكة والنبيين ويؤتي المال وهو يحبه( ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ ) ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويوفي بعهد الله إذا عاهده وبعهد الناس ويصبر على البأساء والضراء يعني فيما ينزل به من جهة الله من الشدائد والأمراض قال تعالى( أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) وذكر في موضع آخر( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) وبين تعالى حكم القصاص في آيات فقال( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) لان من تصور انه إذا قتل يقتل كف عن القتل فيبقى حيا من قتله ثمّ ذكر تعالى فيمن يحضره الموت الوصية للوالدين والأقربين وهذا وان نسخ وجوبه فهو مرغوب فيه من الثلث أو ما دونه ثمّ قال( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أو إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ترغيبا في ازالة الخلاف وبقاء الالفة، ثمّ بين تعالى حكم الصيام في آيات كثيرة وأوجب صيام شهر رمضان على المقيم الصحيح وزجر عن خلافه.

[ مسألة ] فان قيل فلما ذا قال( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ) . وجوابنا أنّ ذلك كان من قبل فانه كان المرء مخيرا بين الصيام وبين الإطعام ثمّ نسخ بوجوب الصيام وإنّما رخص في ذلك لمن لا يطيق أو لمن خاف من الصيام ودل تعالى بقوله( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) على انه إذا كان لم يرد التشديد في الصوم مع السفر والمرض رحمة بالعبد فبأن لا يريد منه ما يؤديه إلى النار أولى وقوله تعالى( وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ) لم يرد به تعالى قرب المكان وهذا كقوله( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) وكقوله( ما يَكُونُ مِنْ

٤١

نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ ) وكقوله( وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ ) وذلك مثله يحسن في الكلام البليغ وقد يقول المرء لغلامه وقد وكله في ضيعة على وجه التهديد له اني معك حيث تكون يريد معرفته باحواله والله تعالى بكل مكان على وجه التدبير للاماكن وعلى سبيل المعرفة بما يبطنه المرء ويظهره فهذا معنى الكلام ولولا صحة ذلك لوجب أن يكون قريبا ممن بالشرق وممن بالغرب وان يكون في الأماكن المتباعدة تعالى الله عن ذلك فانه قد كان ولا مكان وهو خالق الامكنة. وبين تعالى انه يجيب دعوة الداع إذا دعاه لكن ذلك بشرط أن لا تكون فسادا والذين يدعون لا يعرفون ذلك فلأجل ذلك ربما تقع الاجابة وربما لا تقع وربما تقدم وربما تأخر، وقد كان من قبل يحرم على الصائم الأكل إلّا عند الافطار ثمّ أباحه الله تعالى وأباح غيره طول الليل فهو معنى قوله( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ ) فقد كان من بعض الصحابة اقدام على الوطء ثمّ تاب من بعد ذلك فهو معنى قوله( فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ ) ثمّ أباحه بقوله( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) وروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم انه كان يبيح الأكل إلى قريب من طلوع الشمس والصحيح انه انما يحل إلى طلوع الفجر الثاني وهو الذي عليه العلماء والظاهر يدل عليه.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله( حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ ) فقالوا ان ذلك يدل انه استبطاء النصر من جهة الله فكيف يجوز ذلك على الأنبياء. وجوابنا انهم لم يقولوا ذلك استبطاء بل قالوه على وجه المسألة والدعاء وخوفا على ما يلحق المسلمين من جهة الكفار فبين تعالى ان نصره قريب وأمنهم مما خافوه وذلك مما يحسن.

٤٢

[ مسألة ] ويقال كيف يجوز أن يقول تعالى( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) وما كتبه الله علينا لا يجوز أن يكره لانه من مصالحنا. وجوابنا أنّ المرء تنفر نفسه عن ذلك لـما فيه من المشقة وليس المراد انه يكره ذلك كيف يصح هذا وقد أوجب الله تعالى أن يعزم عليه وأن يراد وكذلك معنى قوله( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) والمراد به كراهة المشقة والنفار والمراد بقوله( وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ) محبة الميل والشهوة وقوله من بعد( وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) يبين صحة ما ذكرناه وهو أنه عالم بالمصالح وبما يؤدي اليه ما يشق من المنافع وبما يؤدي اليه ما يتلذذ به من المضار.

[ مسألة ] وقيل كيف يقول تعالى إن في الخمر والميسر منافع للناس مع الإثم العظيم وجوابنا أنّه لا يمتنع أن يحصل في شربه منافع ترجع إلى مصالح البدن فاما ان يراد به منافع الآخرة فالذي بينه من أن الاثم في شربه أكثر من نفعه يبطل ذلك وهذه الآية من أقوى ما يدل على تحريم الخمر لان اثم شربها إذا كان كبيرا فيجب ان تكون محرمة ومعنى قوله( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) يدل على اباحة خلط أموالهم بأموالنا واستعمال الاجتهاد فيما يكثر منها ويحصل فيه النماء وكان ذلك في أوّل الاسلام ثمّ نسخ بأن ينظر في أموالهم متميزة من أموالنا وتطلب لهم فيها المنفعة.

[ مسألة ] وقيل كيف قال تعالى( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ثمّ قال بعد ذلك( أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ ) وكذلك الفساق ربما دعوا إلى النار ويحل نكاح نسائهم. وجوابنا أنّ الكفار قبل قوة الاسلام في حال غلبتهم كان الله تعالى حرم نكاح نسائهم لهذه العلة ثمّ أباح نكاح الكتابيات وقد قوي الاسلام وذلوا باداء الجزية فخرجوا من أن يكون

٤٣

فيهم هذه العلة ولذلك قال تعالى( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) فنبه تعالى بقوله( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ) على أنّ ذلك شرع متجدد وهذا قول عامة الفقهاء وان كان في الناس من يحرّم نكاحهن في هذا الوقت أيضا فأما الفاسق من جملة من ينتحل الاسلام فانه لا يوصف بانه يدعو إلى النار.

[ مسألة ] وربما سألوا فقالوا قد قال( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ) ومع ذلك فعندكم ان الحرة الكتابية يقدم نكاحها على نكاح الامة فكيف يصح ذلك وجوابنا أنّ المراد تقديم الأمة المؤمنة على الأمة الكافرة فلا يدل على ما ذكرته كأنه تعالى لـما أباح نكاح الحرائر نفى تحريم نكاح الاماء منهن أصلا أو تحريم تقديم نكاحهن إذا كنا إماء على نكاح الأمة المؤمنة وقد حصل في الكتابية إذا كانت أمة النقص من وجهين فلذلك تقدم الأمة المسلمة على نكاحها عند كثير من العلماء.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله تعالى( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ) قالوا فكيف يمنع من ذلك مع البر وذلك غير مكروه. وجوابنا أنّ المراد ان لا تبروا ومثل ذلك شائع في اللغة كقوله تعالى( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ) ومعناه أن لا تضلوا وقد قيل أنّ المراد كراهة الاكثار من اليمين وان بر فيه الحالف فيعظم ذكره جل وعز عن هذه الطريقة.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) فقالوا كيف يصح وقد يقع ذلك تعمدا. وجوابنا أنّ المراد أنه تعالى لا يؤاخذكم به على حد المؤاخذة بالايمان إذا كان ذلك يقع منه لا عن

٤٤

قصد إلى عقد اليمين وان كان قاصدا إلى نفس الكلام وهذا كما تعلم ان الأكل في شهر رمضان سهوا لا يؤاخذ به من حيث قصد نفسه الأوّل وان كان ذلك الأكل مما يقبح.

[ مسألة ] وسألوا عن قوله تعالى( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فقالوا كيف يصح ذلك وقد ثبت في الخبر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم انه تعالى لا يؤاخذ أمته بما تحدث به نفسها ما لم تعمل به. وجوابنا أنّ كسب القلب إذا كان من باب الاعتقاد أو من باب الارادة والكراهة يؤاخذ المرء به وإنّما أراد تعالى بهذا الكلام مؤاخذة الحالف على ما يقصد اليه من الايمان والمراد أيضا المؤاخذة في باب ما يلومه فيه الكفارة وليس لحديث النفس في ذلك مدخل ولا يؤاخذ المرء بحديث النفس إذا كان على وجه من التمني فانه يتمنى أن يرزقه الله تعالى مال زيد أو امرأة زيد إذا مات على الوجه المباح فالمرء الذي يعمل في ذلك عملا غير محرم لا يكون عليه في ذلك اثم.

[ مسألة ] وسألوا فيما قيل( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) فقالوا جعلهما من شعائر الله وذلك يقتضي التعبد ثمّ قال( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) وذلك يدل على الاباحة فكيف يصح ذلك. وجوابنا أنّ في المتقدمين من قال أن المراد بذلك فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما كانه تعالى بين ان ذلك وان كان من الشعائر فليس بواجب وفي الناس من قال قد كان المشركون يمنعون من ذلك أشد منع فورد عن الله تعالى ازالة هذا المنع بقوله( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) ولا يمتنع ان ذلك ينصرف إلى ازالة المنع من التعبد ويقولون قد صح عنه صلّى الله عليه وسلم انه قال اسعوا فان الله كتب عليكم السعي وقوله( وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ ) عقيب ذلك كالدلالة على أنّ ذلك تعبد لكنه يقوي الوجه الأوّل في انه ليس بواجب.

وبعد فان رفع الجناح يقتضي ان ذلك ليس بقبيح ثمّ الكلام كيف حاله هل هو واجب أو ليس بواجب يقف على الدليل فليس في الآية تناقض كما زعموا.

٤٥

[ مسألة ] وسألوا عن معنى قوله( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) فقالوا كيف جعل له أن يقصر في حقها لمكان اليمين.

وجوابنا انه تعالى منع من ذلك بقوله( فَإِنْ فاؤُ ) فان المراد فان فاءوا فيها وخالفوا ما اقتضاه يمينهم فان الله غفور رحيم فمنع الزوج من أن يفعل ما يقتضيه يمينه فالأمر بالضد مما سألوا عنه والمراد يقوله فان فاءوا العود إلى خلاف ما منع نفسه منه باليمين وأباح له مع ذلك الطلاق إذا أراد بشرط أن لا يقصد إلى مضارتها لمكان اليمين ثمّ بين انه ان طلق فعلى المطلقة العدة وبين تلك العدة فبين ان في حال العدة لبعولتهن الرجعة ان أرادوا بذلك. وبين ان بعد الرجعة لهن حق كما أن عليهن حقا فبين كيف يطلق المرأة وكيف يخالع امرأته عند المضارة فبين في الطلاق الثلاث انها تحرم إلّا بعد زوج وان ذلك مخالف للطلقة والطلقتين. فبين تعالى ما فيه الرجعة مما لا رجعة فيه. وبين ان هذه الحدود متى لم يتمسك المرء بها عظم اثمه ثمّ بين في هذه الآيات ما يلزمه من أدب الدين في أحكام الزوجات وأحكام الرضاع وأحكام العدة وغيرها إلى قوله( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) فاكد وجوب المحافظة على هذه الوسطى ولم يبينها فربما يكون ترك بيانها أصلح كما نقول في ليله القدر لانها إذا لم تبين مفصلة يكون المرء أقرب إلى ما يلزم في حق عبادته وان كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فذكروا الصبح والظهر والعصر وذكروا المغرب والذي يقوي في الخبر هو العصر.

[ مسألة ] وقالوا كيف يقول( وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) ثمّ يقول( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أو رُكْباناً ) . وجوابنا أنّه فصل تعالى بين حال الأمن وبين حال الخوف الشديد لكن يتمسك المرء بالمحافظة وان لم يتمكن من القيام والتوجه في سائر الأركان كما يجب فقد روي في الخبر ان المراد بقوله( فَرِجالاً أو رُكْباناً ) مستقبلي القبلة وغير مستقبليها إذا كان حال

٤٦

المسايفة والمحاربة ولذلك قال تعالى( فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ) أي كما حده وبينه من أركان الصلاة.

[ مسألة ] وربما قيل ما حده الله تعالى في المعتدة عن وفاة زوجها من الحول الذي بينه في قوله( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إلى الْحَوْلِ ) كيف أن يكون منسوخا بقوله( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) مع أنه المتأخر في القرآن فكيف يجوز في المنسوخ أن يكون هو المتأخر ومعلوم من حال الناسخ أن يكون آخرا وجوابنا أنّه متأخر في نظم التلاوة وهو متقدم في الانزال على الرسول صلّى الله عليه وسلم وهذا هو المعتبر وهذا بمنزلة ما يثبت أن الناسخ فيه مقارن للمنسوخ وان وجب أن يكون متأخرا. ومن أصحابه أيضا أن ينزل تعالى المنسوخ أولا ويتعبد بالتوقف فيه ثمّ يرد الناسخ فعنده يؤمر بالعمل به ثمّ بالعمل بالناسخ ويكون معهما قرائن وجعل الله على النساء الفراق بالموت أو الطلاق أو الفسخ مدة عدم احتياط الانسان فاذا لم يقع الدخول فلا عدة في الطلاق وتجب العدة في الوفاة. وجملة العدة تكون في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا لم يكن حمل فان حصل الوضع قبلها انقضت العدة به وفي الطلاق بانقضاء أيام الحيض وهي ثلاث حيض واذا لم يكن الحيض ممكنا فبالشهور وهي ثلاثة أشهر في الحرائر وفي الاماء على النصف من عدة الحرة وكل ذلك ما لم يكن حمل فاذا كان فالعدة تنقضي بوضع الحمل وقد بين الله تعالى كل ذلك وبين أيضا ما يجب للزوجات من نفقة وغيرها.

[ مسألة ] وقوله( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ) وهو أمر بالاعتداء وكيف يجوز ذلك والاعتداء قبيح. وجوابنا أنّه تعالى أجرى اسم الاعتداء على ما هو مقابل له من الجزاء كقوله( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ

٤٧

سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) ولا يجوز عليه تعالى أن يأمر بالاعتداء مع قبحه.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ) كيف يصح أن يريهم ذلك في الآخرة. وجوابنا أنّه يحتمل أن يريهم ذلك في الصحف ويحتمل أن يريهم ثواب عملهم من الجنة لو كانوا لقد أطاعوا فاذا صرف ذلك إلى غيرهم كثرت حسراتهم.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ ) وكيف يصح ذلك ويتعالى الله عن جواز الاتيان عليه. وجوابنا أنّ المراد إتيان الملائكة أو متحملي أمره كما قال تعالى في سورة النحل( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أو يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ) وهذا كقوله( وَجاءَ رَبُّكَ ) والمراد رسل ربك.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال( زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا ) ولا يجوز عليه أن يزين الكفر. وجوابنا أنّه لم يقل من الذي زين والمراد الشياطين وغيرهم ممن يحسن ذلك للكفار ويحتمل ان يراد ان الله تعالى زين الحياة الدنيا بالشهوات ليكون المكلف بالامتناع من ذلك مستحقا للثواب وهذا يكون من قبل الله تعالى لكنه يضيف إلى ذلك النهي والزجر ولذلك قال( وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) .

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) ومعلوم في الثلاثة والسبعة انها عشرة فأي فائدة في ذلك وجوابنا أنّ المراد انها كاملة في الاجر لانه كان يجوز ان يقدر ان الهدى أعظم أجرا من هذا الصيام إذا لم يجد الهدى فبين تعالى انه مثل ذلك في الاجر ويحتمل أن يكون المراد أن أجرها في الكمال كأجر من أقام على احرامه ولم يتحلل ولم يتمتع وقد قيل أنّ المراد أن صوم

٤٨

السبعة وان فارق صوم الثلاثة فهو كامل كما يكمل لو اتصل. وقيل ان المراد بكاملة مكملة فكأنه قال تعالى فاكملوا صومها وقيل إن المراد قطع التوهم بوجوب شيء آخر بعدها.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ولا اتصال لذلك بما تقدم. وجوابنا أنّ المراد انه سميع لقول القائل عليم بفعله رغب بذلك في الجهاد والقيام به كما يجب.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ) وعندكم قد هدى الله كل الخلق.

وجوابنا أنه خصهم لـما اختصوا بان قبلوا وعملوا كقوله في أوّل السورة( هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) .

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ ) ولا ولا يجوز عليه عندكم ذلك. وجوابنا أنّ قوله لو يدل على نفي ما ذكر فدل بذلك على انه تعالى لا يشاء ما يكون قبيحا من العنت وغيره.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله في قصة طالوت( وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ ) وعندكم ان الملك في الظلم لا يكون من قبل الله تعالى. وجوابنا أنّ المراد بالملك الاقتدار والنعمة والرأي الصادر عن العقل وكل ذلك من جهة الله أما نفس الظلم فلا يكون من فعله وهو سيئة.

[ مسألة ] وربما قالوا في قوله عز وجل( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) ان ذلك يدل على ان كل غلبة من المحاربين من قبل الله. وجوابنا أنّ الاذن قد يراد به التخلية وذلك يكون من

تنزيه القرآن (٤)

٤٩

قبله تعالى لأنه لا يأمر بما يقبح فأما الغلب في الجهاد فانه من قبل الله من حيث وقع بأمره وترغيبه.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ ) كيف قطعوا بذلك وهو حكاية عن طالوت والذين آمنوا معه. وجوابنا أنّ المراد بذلك انه لا طاقة لنا إلّا من قبله على وجه الاتكال على الله تعالى واضافة الحول والقوة اليه وقد قيل ان ذلك هو من قول أهل الشرك فيهم لا من قول المؤمنين.

[ مسألة ] وربما قيل كيف قال تعالى( وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ) وكيف قال( وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا ) أو ما يدل ذلك على انه يريد القتال من الكفار أيضا وانه لم يرده من المؤمنين. وجوابنا أنّ المراد مشيئة الاكراه والمراد لو شاء الله أن يلجئهم فلم يقتتلوا لكن لم يشأ ذلك بل مكن من الأمرين تعريضا للثواب وقيل ان المراد بذلك ولو شاء الله أن لا يقتتلوا بسلب عقولهم لفعل ذلك لكن اختلفوا لـما أعطاهم العقول في القدر ولما اختلفوا فلو شاء الله أيضا ما اقتتل الذين من بعده بأن يمنعهم من القتال بالقتال.

[ مسألة ] وربما قيل إن قوله في قصة طالوت( رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً ) يدل على ان الصبر من قبل الله وأنتم تقولون انه من فعل العبد. وجوابنا انهم سألوا من الألطاف فيقوي نفوسهم على الصبر على القتال كما ذكرناه في قوله( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) .

[ مسألة ] وربما سألوا عن قوله تعالى( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ ) وقالوا ان ذلك يدل على ان الاسلام من فعل الله فيهم. وجوابنا أنّ ذلك كقوله( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إلى الظُّلُماتِ )

٥٠

ومعلوم انهم لم يفعلوا فيهم الكفر لكنهم رغبوا ودعوا إلى ذلك فالمراد انه تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور بالالطاف التي يفعلها في هذا الباب والاخراج من الكفر والايمان في الحقيقة لا يجوز وإنّما يذكر على وجه المجاز والتشبيه في انتقال الأجسام.

[ مسألة ] وربما قالوا ان قوله تعالى( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ) يدل على انه تعالى عالم بعلم وأنتم تقولون أنه عالم بذاته. وجوابنا أنّ المراد بذلك المعلومات ولذلك قال( إِلاَّ بِما شاءَ ) فأدخل فيه ما يدل على التبعيض وذلك لا يتأتى إلّا في المعلومات.

[ مسألة ] وربما قالوا كيف قال( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) أفما يدل ذلك على انه يستوي على الكرسي. وجوابنا أنّ المراد بهذه الاضافة انه مكان لعبادة الملائكة كما يقال في الكعبة إنها بيت الله وقد قيل أنّ المراد بالكرسي العلم والقدرة والاول أصح أراد تعالى أن يبين قدرته على العظيم من خلقه لتعلم بذلك قدرته على ما عداه.

[ مسألة ] وربما قيل ان قوله( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ) يدل على جواز الشك على الأنبياء في مثل ذلك. وجوابنا أنّ طلبه لذلك أن يريه ذلك عيانا من غير تدريج كما يخلق تعالى الحي من النطفة والعلقة لا انه لم يعرف الله فطلب زيادة شرح الصدر ولذلك قال( بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) .

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ ) ان قوله بعد قول ذلك الكافر( أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ ) يدل على ان ابراهيم انقطع في القول الأوّل وذلك لا

٥١

يجوز على الانبياء. وجوابنا في ذلك من وجوه ( أحدها ) ان خصمه المنقطع لان ابراهيم7 أراد إحياء من لا حياة فيه فلم يكن له في ذلك حيلة وادعى الاحياء على وجه التبقية ومع ذلك زاده بيانا آخر لا يمكنه التمويه فيه ( وثانيها ) انه أراد اثبات الالوهية بأمر لا يصح منا وذكر إحياء الميت لدخوله في هذه الجملة فاذا عدل إلى ذكر الشمس وطلوعها فانما عدل عن مثال إلى مثال لأن الأمثلة تذكر للايضاح ( وثالثها ) انه بين له انه لم يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب مع ان ذلك من جنس الحركات التي يقدر العبد عليها فكيف يصح منه ما ادعاه في إحياء الميت ( ورابعها ) أنه استأنف له حجة أخرى لـما انقطع في الأوّل وادعى ما هو خارج عن طوق الاحياء ( وخامسها ) أن المحاجة من الأنبياء تقع على طريقة الاستدعاء فلهم ان يؤدوا حالا بعد حال ما يكون أقرب إلى الاستجابة ولا يقع ذلك على طريقة المناظرة، واذا كان الله تعالى نبه المكلفين بذكر الأدلة على وجه التحقيق يكلهم بذلك إلى التدبير والتفكر. فالأنبياء صلى الله عليهم مثل ذلك بحسب ما يغلب في ظنهم من تأثيره فيمن يخاطب بذلك فلذلك قال تعالى بعده( فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ) لانه في الفصل الثاني تحير ولم يتمكن من إيراد شبهته كما أورد في الفصل الأوّل ( فان قيل ) فلو إنه قال لإبراهيم صلّى الله عليه وسلم عند قوله( فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ ) إن كان الله تعالى يأتي بها من المشرق فليأت بها من المغرب فكيف يكون حاله ( قيل له ) لو قال ذلك يسأل ربه أن يأتي بها من المغرب حتّى يصير مشاهدا لها وقوله تعالى بعد ذلك( وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) يدل على أنه أراد بالهداية الاثابة أو طريقة الجنة أو الألطاف التي هي زيادات الهدي فان الهدى الذي هو الدلالة قد هدى به الظالمين كما هدى به المتقين. وفي هذه الآية دلالة على بطلان التقليد لانّ الأنبياء صلّى الله عليهم وسلم إذا لم يقتصروا على قولهم بل استعملوا المحاجة مع خصومهم فكيف يسوغ لأحد في الديانات التقليد.

٥٢

[ مسألة ] وربما قيل ما فائدة قوله في الذي( مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ ) وأي معنى في هذا السؤال. وجوابنا التنبيه على قدرته تعالى لانه ظن انه لبث يوما أو بعض يوم فأراه الله تعالى في أمر الطعام والشراب والحمار ما عرف به قدرته ولا يجوز في جوابه أن يحمل إلّا على الظن لأنّ الميّت لا يعرف مقدار ما بقي ميتا إلّا إنْ أحياه الله وكلّ ذلك يظهر ويكون معجزة لبعض الأنبياء.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى ) كيف يبطل ذلك. وجوابنا أنّ المراد بطلان ثوابها بما يقع من المتصدق من المنّ عليهم وأذية قلوبهم نحو أن يقول المتصدق للفقير ما أشد إبرامك وخلصنا منكم الله إلى ما يجري هذا المجرى فأدب الله تعالى المتصدق بأن لا يكسر قلب الفقير فكما أحسن في الفعل يحسن في القول ولذلك مثله( كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ) وأدب أيضا بقوله( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) لان ما ينفق لله وطلبا للثواب يجب أن لا تكون منزلته دون منزلة ما يتلذذ به في الدنيا وهذا تأديب حسن. وأدب أيضا بقوله( الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ) فيبعث على البخل وترك الصدقة( وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً ) فيبعثكم على الصدقة وعلى خلاف الفحشاء والمعاصي. وبعث الله تعالى أيضا على إخفاء الصدقة بقوله( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) والعلماء يقولون ان الأولى في الواجب أن يظهر وفيما عداه أن يكتم فيكون أقرب إلى أن يكون مفعولا لذات الله تعالى. وربما قيل ما معنى قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلم( لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَ

٥٣

اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) مع أن الله تعالى بعثه هاديا ومبينا. وجوابنا أنّ المراد ليس هو الدلالة لان الله تعالى قال( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) بل المراد اللطف لان ذلك ليس في مقدوره صلّى الله عليه وسلم ولا يعلم الحال فيه فلذلك قال( وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ) ويحتمل ان يريد به الثواب لان ذلك في مقدوره تعالى، فقد كان صلّى الله عليه وسلم يغتم إذا لم يؤمنوا فبين ان ان ذلك ليس اليه.

[ مسألة ] وربما قيل ان قوله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) كيف يصح ذلك وعندكم ان الشيطان لا يقدر على مثل ذلك. وجوابنا أنّ مس الشيطان إنما هو بالوسوسة كما قال تعالى في قصة أيوب( مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ ) كما يقال فيمن تفكر في شيء يغمه قد مسه التعب وبين ذلك قوله في صفة الشيطان( وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ) ولو كان يقدر على ان يخبط لصرف همته إلى العلماء والزهاد وأهل العقول لا إلى من يعتريه الضعف واذا وسوس ضعف قلب من يخصه بالوسوسة فتغلب عليه المرة فيتخبط كما يتفق ذلك في كثير من الانس إذا فعلوا ذلك بغيرهم.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ) فجعل العلة ما يعتري من النسيان وذلك قائم في الرجلين أيضا فكيف يقتصر عليهما في الشهادة وجوابنا أنّ الأغلب في النساء لنقصهن جواز النسيان وليس كذلك في الرجال فلذلك فصل بين الامرين.

٥٤

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) ان هذا يدل على جواز تكليف ما لا يطاق والا لم يكن لهذه المسألة معنى. وجوابنا أنّ مسألة الشيء لا تدل على أن خلافه يحسن أن يفعل يبين ذلك قوله تعالى( قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ) ولا يجوز أن يحكم بغيره وقول ابراهيم7 ( وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ) ولا يجوز أن يخزي الله تعالى الانبياء فبطل ما ذكرته وبعد فيجوز أن يكون المراد بذلك( وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) من العذاب في الآخرة والطف بنا حتّى ننصرف مما يؤدي إلى ذلك.

٥٥
٥٦

سورة آل عمران

[ مسألة ] ربما قيل إذا كان في القرآن ما يخالف ما في التوراة والانجيل من النسخ وغيره فكيف يقال( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ ) . وجوابنا أنّ الناسخ به لا يكون مخالفا لان المنسوخ تعبّد به في وقت والناسخ تعبّد به بعد ذلك الوقت فلا خلاف فيه وفي شريعتنا ناسخ ومنسوخ وليس ذلك بموجب ان لا يصدق بعضه بعضا.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ ) أفما يدل ذلك على ان ننظر فيهما كما ننظر في القرآن وجوابنا أنّ من عرف تلك اللغة وأمن التحريف يحسن منه أن ينظر فيهما لكنه لا يجب من حيث كان العقل والقرآن يغني عن ذلك وإنّما يمنع من النظر فيها لـما يجري من التحريف الذي لا يميزه مما لا تحريف فيه.

[ مسألة ] وربما قيل ما معنى قوله( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ) كيف يجوز أن ينزل ما يشتبه والمراد البيان. وجوابنا أنّ ذلك ربما يكون أصلح وأقوى في المعرفة وفي رغبة كل الناس في النظر في القرآن إذا طلبوا آية تدل على قولهم ويكون أقرب إذا اشتبه إلى النظر بالعقل ومراجعة العلماء وهذا يجوز ان يعرف المدرس انه إذا ألقى المسألة إلى المتعلم من دون جواب يكون أصلح ليتكل على نفسه وغيره.

٥٧

[ مسألة ] وربما قيل فما معنى قوله( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ) كيف يجوز في بعض القرآن أن لا يعلمه العلماء وإنّما يؤمنون به وقد أنزله الله بيانا وشفاء. وجوابنا أنّ في العلماء من يتأوله على ما تؤول اليه أحوال الناس في الثواب والعقاب وغيرهما فبين تعالى انه جل جلاله يعلم ذلك وهو تأويله وان الراسخين في العلم يؤمنون بجملة ذلك ولا يعرفونه ولم يمن بذلك الأحكام والتعبد وهذا كقوله( هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ) وأراد به المتأول وقال بعض العلماء المراد ان الراسخين يعلمون أيضا وهم مع ذلك يؤمنون به فيجمعون بين الامرين بأنه قد يعلم معنى الكلام من لا يؤمن به وقد يؤمن به من لا يعلم معناه بقوله تعالى( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) أي والا الراسخون في العلم ويقولون مع ذلك( آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ) وكلا الجوابين صحيح وبيّن تعالى ان من في قلبه زيغ يتبع المتشابه كاتباع المشبهة والمجبرة ظاهرة ما في القرآن فذمهم بذلك. والواجب اتباع الدليل وليس في المتشابه آية إلّا ويقترن بها ما يدل على المراد. والعقل يدل على ذلك فالله تعالى جعل بعض القرآن متشابها ليؤدي إلى اثارة العلم والى أن لا يتكلوا على تقليد القرآن ففيه مصلحة كبيرة. وقد قيل أنّ المراد لا يعلم تأويله على التفصيل عاجلا أو آجلا إلّا الله تعالى وإنْ كان الراسخون في العلم يعلمون ذلك على الجملة دون التفصيل.

[ مسألة ] وربما سألوا في قوله في أوّل السورة( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ) ويقولون انه تعالى ذكر ذلك ثمّ كرره بقوله( وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ ) وأنتم تمنعون من مثل هذا التكرار في كتاب الله تعالى. وجوابنا أنّ المعنى والغرض ذا اختلفا لم يكن تكرارا ففي الأوّل بين أنّه أنزل الكتاب بالحقّ وأنّه مصدق لـما بين يديه من الكتب وفي الثاني ان

٥٨

التوراة والانجيل كما جعلهما هدى للناس كذلك الفرقان جعله هدى ومفرّقا بين الحق والباطل.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ) ما فائدة الشهادة منه تعالى ومن لا يعلم ويعرف بصفاته وعدله لا يوثق بقوله ؛ وكذلك شهادة الملائكة فما الفائدة في ذلك. وجوابنا أنّه تعالى قد نبه على طريق معرفته في مثل قوله( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ) وفي آية المحاجة لإبراهيم صلّى الله عليه وسلم وغير ذلك فأراد تعالى أن يحقق التوحيد بذكر شهادة الملائكة والعلماء ومثل ذلك بعد البيان يكون مصلحة وليس المراد بذلك الشهادة التي هي مثل البينات في الحقوق بل المراد التنبيه على وضوح الشيء ووضوح أدلته وبعث السامعين على تأمل طريقته.

[ مسألة ] وربما قالوا في قوله تعالى( رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا ) ان ذلك كالدلالة على أنه يزيغ قلوب البعض من العباد وانه يصرفهم عن الهدى. وجوابنا ما تقدم من أن السائل قد يسأل ما المعلوم أنه تعالى لا يفعل خلافه فليس في هذه المسألة دلالة على أنه تعالى يفعل ببعضهم زيغ القلب كما ليس في قوله( رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ) دلالة على انه يحكم بالباطل والمراد انهم سألوا أن يلطف بهم في أن لا يزيغ قلبهم بعد الهدى لأن المهتدى قد يحتاج إلى الالطاف ليثبت على ذلك ويزداد هدى إلى هدى.

[ مسألة ] وربما قالوا فعلى هذا التأويل سألوا الله تعالى أن يلطف لهم في أن لا يزيغ قلبهم عن الهدى وهو اللطف فيجب في قوله( وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ) أن يكون تكرارا لأنّ الأوّل أيضا رحمة ونعمة. وجوابنا أنّ المسألة الاولى هي اللطف في باب الدين والثانية في التفضل في المعجل في مصالح الدنيا فالمعنى مختلف.

٥٩

[ مسألة ] قالوا لم ذكر تعالى في قوله( وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ ) ولا تعلق لوصفه تعالى بأنه سريع الحساب بقوله ومن يكفر بآيات الله فكيف يصح ذلك. وجوابنا أنّ المراد بالحساب المجازاة على ما يأتيه المرء لان العلماء في الحساب مختلفون فمنهم من يقول المراد به بيان ما يستحقه المرء على عمله ومنهم من يقول بل المراد نفس المجازاة وعلى الوجهين جميعا للثاني تعلق بالأول فكانه قال( وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ ) المحاسبة له ولغيره فيظهر ما يستحقه ويحل به وهذا نهاية في التهديد وفي بيان العدل لانه تنبيه على ما ينزل به من العقاب فهو بحسب ما يستحقه لانه يفعل به على وجه المجازاة ولذلك قال تعالى بعده( وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ) لـما كان من باب التفضل.

[ مسألة ] وربما سألوا عن قوله( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) ما الفائدة في ذكر قتل الأنبياء بعد الكفر وقتل المؤمنين ومعلوم انهم يستحقون العقاب على كفرهم وان لم يفعلوا شيئا من ذلك. وجوابنا أنّ ما بشر به من العذاب لا يجب أن يرجع إلى مجموع ذلك بل يرجع إلى كل خصلة منه فكأنه قال( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) فكمثل ذلك فلا يدل ذكر الكل على ما ذكره لان الوعيد راجع إلى كل واحد وقد قيل ان الآية نزلت في اليهود الذين كان سلفهم بهذه الصفات.

[ مسألة ] وربما قيل في قوله تعالى( وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ ) إنه يقع من العباد فكيف أضافه الله اليه. وجوابنا أنّ النصر قد يقع من العباد بعضهم على بعض والأكثر منه ما يقع من الله بأمور يفعلها فتقوى

٦٠

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل.

_________________________________________

يحتمل أن يكون المراد من الأول عصر أصل الذكر إلى طرف الذكر أي ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، ويكون المراد به العصرين جميعا ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكر فيوافق المشهور.

وفي التهذيب نقلا عن هذا الكتاب يعصر أصل ذكره إلى ذكره ، وينقل عن بعض الأفاضل أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسره بطرف الذكر لينطبق على ما ذكره الأصحاب من تثليث العصرات إذ الأول يدل حينئذ على عصر ما بين المقعدة إلى رأس الذكر ، والثاني على عصر رأس الحشفة بإرجاع ضمير طرفه إلى الذكر لا إلى الإنسان.

ويخدشه ما يظهر من كلام أهل اللغة من أن ذكرة السيف حدته وصرامته بالمعنى المصدري لا الناتئ من طرفه كما فهمه ، ولا يستقيم إلا بارتكاب تجوز لا ينفع في الاستدلال. نعم ما في الكتاب يمكن حمله عليه كما أومأنا إليه ، إلا أن قولهعليه‌السلام ينتر طرفه ظاهره جواز الاكتفاء بالواحد وتقدير الثلاثة بقرينة السابق تكلف بعيد ، لكنه مشترك بين الوجهين ويخصه وجه آخر من البعد ، وهو أن النتر جذب فيه جفوة وقوة كما سيظهر مما سننقله من النهاية فحمله على عصر رأس الذكر بعيد ، فالأولى حمله على الوجه الأول وتقدير الثلاثة في الأخير أيضا ، أو القول بجواز الاكتفاء في العصرة الثانية بالمرة كما يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بإحدى العصرتين أيضا.

ثم فائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أو توهم خروجه كما هو المجرب من حال من لم يغسل مخرج البول لا يضره ذلك ، أما من حيث النجاسة

٦١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ

_________________________________________

فلأنه غير واجد للماء ، وأما من حيث الحدث فظاهر فلا يحتاج إلى تجديد التيمم كلما أحس بذلك فتخصيص السؤال بعدم وجدان الماء ، لأن التوهم في هذه الصورة أكثر. وقيل يحتمل أن يكون وجه التخصيص كون الراوي عالما بأنه مع وجدان الماء إذا استبرأ وغسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك ، ولكنه لم يعلم الحال في حال العدم أو يكون بناء على ما يقال إن الماء يقطع البول كما ذكره العلامة في المنتهى فتأمل.

وفي النهاية : فيه « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات » النتر جذب فيه قوة وجفوة ، ومنه الحديث « إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنتر عند بوله » والاستنتار استفعال من النتر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهر بالاستبراء من البول والحبائل عروق الظهر أو عروق الذكر كما قيل.

الحديث الثاني : صحيح.

وظاهره مذهب الصدوق من أنه مع عدم الاستبراء أيضا لا يجب إعادة الوضوء وإن أمكن حمله عليه ، لكن حمل الأخبار الأخرى على الاستحباب أظهر ، وهو موافق للأصل أيضا ، وإن كان مخالفا للمشهور.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني صحيح.

قولهعليه‌السلام « فقال إن بي » الفاء للترتيب الذكري ، وهو عطف مفصل

٦٢

وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت فقال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

أحمد ، عن أبي نصر قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل بنحو حديث صفوان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

_________________________________________

على مجمل.

قولهعليه‌السلام « في مقعدتي ». كأنه بدل من لفظة بي أو خبر لأن أو صفة للجرح ، والفاء في فأتوضأ للترتيب المعنوي ، والصفرة إما صفة حقيقية إذا كانت بمعنى شيء له الصفرة كما هو المعروف في الإطلاق أو مجازية إن كانت مصدرا أو بدل من النداء ، ويحتمل أن يكون النداء صفة لاسم الإشارة أي أجد بعد ارتفاع تلك الرطوبة الحاصلة من الاستنجاء صفرة ، هذا كله على نسخة لم توجد فيها العاطفة كما في التهذيب أيضا ، ويحتمل أن يكون الوضوء في المواضع بمعنى الاستنجاء استعمالا في المعنى اللغوي فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وقد أنقيت » هذا ليعلم أنه ليس من الغائط وأثره.

قولهعليه‌السلام « ولكن رشه ». يحتمل أن يكون المراد منه الغسل بناء على نجاسة الصفرة ، وأن يكون المراد معناه الحقيقي لدفع توهمها بناء على طهارتها لأنها الأصل ولعدم العلم بكونها دما مخلوطا.

الحديث الرابع : حسن ، أو موثق.

قولهعليه‌السلام « بريقك ». إما لرفع وسواس النجاسة أو لرفع وسواس انتقاص التيمم فإن مع الاستنجاء بالماء تنقطع دريرة البول أو يرتفع التوهم بخلاف ما إذا لم يستنج فإنه يتوهم آنا فانا خروج البول كما سبق ولعله أصوب ، وإن فهم مشايخنا رضوان الله عليهم الأول.

٦٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين.

_________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

وأورد هذا الخبر في التهذيب مرتين في أبواب الزيادات(١) وفي كلا السندين عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير والظاهر زيادة ـ عن ـ هنا فإن سعدان اسمه عبد الرحمن ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، واحتجوا برواية عبد الرحيم وفي طريقها ضعف ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يعلم أنه بول فيحمل النضح على الاستحباب كما في أكثر موارد النضح ، وظاهر الأصحاب حمل النضح على الغسل وربما يقيد الحكم بما إذا لم يكن له إلا ثوب واحد.

الحديث السابع : حسن والأخيران مرسلان.

قولهعليه‌السلام « مرتين » موافق للمشهور وظاهره غير المخرج.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص ـ ٣٥٣ ـ الحديث ـ ١٤ ـ.

٦٤

وروي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « بمثله » هذا الخبر قد أورده الشيخ(١) مسندا وقال : فيه أولا أنه خبر مرسل ـ ثم قال ـ ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله « بمثله ». بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمي « قال : رأيت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته » ثم قال : ( يصب الماء عليه ) يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد « بمثله » الجنس أي لا يكفي في إزالته إلا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط.

الحديث الثامن : موثق ، أو مجهول.

وظاهره عدم الاستبراء. وقال الوالد العلامة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضؤ في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء. وفي القاموس : الشخب ويضم ما خرج من الضرع من اللبن وانشخب عرقه وما انفجر.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص ـ ٣٥ ـ الحديث ـ ٣٤ ـ.

٦٥

(باب)

(مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن.

_________________________________________

باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء وللغسل ومن تعدى في الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « أوسع من ذلك ». إما محمول على المبالغة أو الضرورة ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذه الرواية معلوم أنه ورد على سبيل المبالغة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « لا ينجسه شيء ». قال البهائي أي أعضاؤه لا ينجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الحدثية انتهى. ويدل كلام المفيد في المقنعة ظاهرا على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب إليه وإلى غيره. وظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ولا يخفى عليك أن ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقل مراتب الجريان مبالغة.

٦٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر وكان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل وما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في النهاية : اللدد الخصومة الشديدة وفي حديث عثمان « فتلددت تلدد المضطر » التلدد التلفت يمينا وشمالا تحيرا انتهى ، ويحتمل أن يكون المراد أنه كان أبي يقول : إنما يتلدد في هذا الباب أي يلتفت كثيرا إلى مواضع الوضوء للوسواس ، وليس بضرور لأن التلدد بمعنى الالتفات يمينا وشمالا ، وأن يكون المراد إنما يختصم كثيرا في هذا الباب لكن هذا الباب لم يجيء بهذا المعنى ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل يقول ويكون مفعوله ما نقل عنه سابقا ويكون التلدد بالمعنى الأول أي كان يلتفتعليه‌السلام عند قوله ذلك يمينا وشمالا تقية.

وقيل : المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه ، أو إنما يفعل ذلك للوسواس والحيرة في الدين ، وقد يقرأ ـ أيما ـ بالياء المثناة من تحت ، والمراد أنه كان يقول ذلك كلما يتلدد ويختصم ، وفي بعض النسخ القديمة بالذالين المعجمتين أي يتلذذ الناس بتكرار الماء واستعماله كثيرا في الوضوء.

الحديث الرابع : صحيح أو حسن.

وظاهره أنه لبيان أن أقل الجريان كاف سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء بأنه إذا غسل عضوا من أعضائه يجري عليه أحكام المتطهر من جواز المس وغيره ولا يشترط إكمال الغسل ، و

٦٧

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ من الماء فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة

_________________________________________

يكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « عن وقت غسل الجنابة ». أي عن حده ، وإنما اكتفى بصاع ومد للاشتراك كما صرح به في رواية أخرى.

الحديث السادس : صحيح.

ولعل المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ، وفي التهذيب والاستبصار ـ اليد ـ بدل اليمين وعلى التقديرين لعل المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرة واحدة ، ويؤيده أن في بعض النسخ القديمة « ما ملت يمينك » فيكون أصله ملأت فخفف وحذف ، وعلى التقديرين يدل على عدم وجوب التعدد في الاستنجاء ، وقد يقرأ على النسخة الأولى بلت بالتخفيف أي عملت كما يقال ـ لله بلاء فلان ـ أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف بل يكفي الصب باليد ولا يخفى ما فيه ويمكن قراءة الغسل بفتح العين وضمها وقال الشيخ (ره) : المراد بأمثال هذا الخبر مطلق الإجزاء إلا أن مع ذلك فلا بد أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا وإن كان قليلا ، مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا.

الحديث السابع : صحيح.

٦٨

بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.

٩ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.

(باب)

(السواك)

١ ـ علي بن محمد ، عن سهل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

_________________________________________

واستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد وقال في الحبل المتين : لفظة جلدك أما مرفوعة بالفاعلية ، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « يكتب سرف الوضوء ». أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا « كما يكتب عدوانه » أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل.

باب السواك

الحديث الأول : مجهول.

واستدل بهذا الخبر على أن الأمر للوجوب ، ولا يخفى ما فيه.

٦٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سنن المرسلين السواك.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السواك قال لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.

٥ ـ علي بإسناده قال أدنى السواك أن تدلك بإصبعك.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن المعلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن تتوضأ قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « إن أحفي أو أدرد » على بناء الفاعل ، أو المفعول فيهما ، وقال في النهاية : لزمت السواك حتى كدت أن أحفي فمي ـ أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك ـ وقال فيه « لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني والدرد سقوط الأسنان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مختلف فيه وأخره مرسل.

قولهعليه‌السلام « ثلاث مرات » كان مستند الحكم باستحباب المضمضة ثلاثا مطلقا هذا الخبر ، لعدم خبر آخر يدل عليه ، ولا يخفى ما فيه ، نعم وجدنا مستند

٧٠

يتمضمض ثلاث مرات.

وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بكر بن أبي سماك قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح.

(باب)

(المضمضة والاستنشاق)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق

_________________________________________

تثليث المضمضة والاستنشاق في ما كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر. قولهعليه‌السلام : « إن السنة ». حمل على أنه أكد.

الحديث السابع : ضعيف.

باب المضمضة والاستنشاق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « قال لا » يحتمل أن يكون المراد أنهما ليسا من واجباته أو ليسا من أجزائه بل من مقدماته ، وقال في المدارك : الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة. وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولا سنة ، وله شواهد من الأخبار ، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل.

واشترط جماعة من الأصحاب تقدم المضمضة أولا وصرحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ، وقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن

٧١

أمن الوضوء هي قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.

(باب)

(صفة الوضوء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان وجميل ، عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفرعليه‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا

_________________________________________

يتمضمض مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا والكل حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من الجوف ». يعني أن الوجه المأمور بغسله في الآية هو الظاهر منه لا البواطن ، وقال الشيخ البهائي (ره) يمكن أن يكون الكلام واردا في غسل الميت وليس فيه مضمضة ولا استنشاق عندنا.

الحديث الثالث : حسن.

باب صفة الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بقدح » الباء زائدة للتوكيد نحو «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ »(١) أو للتعدية.

__________________

(١) البقرة : ١٩٥.

٧٢

ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « من الماء » يحتمل أن يكون من للبيان بأن يكون المراد بالظرف المظروف ، فإن المقادير والأعداد يراد بهما المقدر والمعدود ، كقولهم عشرون من درهم ، وراقود من خل ، وأن يكون ابتدائية بأن يكون المراد الظرف أي كفا مملوء ، أو مأخوذا من ماء ، ويحتمل أن يكون ـ من ماء ـ صلة لقوله « أخذ » أي أخذ من الماء مقدار كف ، والإسدال في اللغة إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوها ، ومنه السديل لما يرخي على الهودج والمراد هنا الصب ، ففي الكلام استعارة تبعية كما كره شيخنا البهائي (ره).

قوله « ثم مسح وجهه » كان كلمه ثم في المواضع منسلخة عن معنى التراخي ، وهو في كلام البلغاء كثير ، ويمكن أن يكون الجمل معطوفة على الجملة الأولى ، لا كل واحدة على ما قبلها كما هو المشهور وحينئذ يكون فيها معنى التراخي لكنه خلاف الشائع في الاستعمالات والمتبادر عند الإطلاق ، وعليه بنوا كثيرا من استدلالاتهم كالاستدلال على الترتيب بين الأعضاء.

قوله : « من الجانبين » أي أمر يده على جانبي وجهه ، ويمكن أن يكون المارد أنهعليه‌السلام لم يقدم مسح جانب من وجهه على جانب آخر بل مسحهما معا من ابتداء الوجه إلى انتهائه فتأمل.

قوله : « ثم أعاد يده اليسرى » قال شيخنا البهائي (ره) كان الظاهر ـ ثم أدخل اليسرى ـ ولعله أطلق الإعادة على الإدخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد ثم أعاد اليمنى ولا يتوهم أن تقدم المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسر شرط فإنهم صرحوا بأن يمشي في قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ »(١)

__________________

(١) النور : ٤٥.

٧٣

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ـ والماء أوسع من ذلك ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يده.

٤ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا أحكي لكم وضوء

_________________________________________

لمشاكلة قوله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ » ، ويمكن أن يقال : إنه أطلق الإعادة باعتبار كونها يدا لا باعتبار كونها يسري انتهى. ويدل على عدم استحباب الإدارة من إحداهما إلى الأخرى.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحاح حكيت فعله وحاكيته ، إذا فعلت مثل فعله.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله : « فوضعه بين يديه » إلى آخر مقال في مشرق الشمسين : يقال جلست بين يديه أي قدامه ، وفي مقابله ، ولعل الإناء كان أقرب إلى يمينهعليه‌السلام والميل اليسير

٧٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

_________________________________________

إلى أحد الجانبين لا يقدح في المقابلة العرفية ، فلا ينافي هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الإناء على اليمين ، وحسر بالمهملات بمعنى كشف وهو متعد بنفسه ، ولعل مفعوله وهو الكم أو الثوب محذوف ، والإشارة في قولهعليه‌السلام ـ هذا إذا كانت الكف طاهرة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولا. وسدل وأسدل بمعنى. وفي القاموس : القعب قدح من خشب مقعر. وفي الصحاح : حسرت كمي عن ذراعي أحسره حسرا ، كشفت.

قولهعليه‌السلام « وظاهر جبينه » أي ما لم يمكن من جبينه مستورا بالشعر فإنه ليس من الوجه.

قولهعليه‌السلام : « ببلة يساره » حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضي مسحهعليه‌السلام رأسه بيساره وهو في غاية البعد ، وحمله على المشوش أيضا بعيد وذكر البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده فالأظهر أن يكون قولهعليه‌السلام « ببلة يساره » مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط ، وعود القيد إلى

٧٥

قال زرارة قال أبو جعفرعليه‌السلام سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحكى له مثل ذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز وجل يقول «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله

_________________________________________

كلا المتعاطفين غير لازم كما في قوله تعالى «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً » فإن النافلة ولد الولد وحينئذ يكون في إدراج لفظ البقية إشعار بأنهعليه‌السلام مسح رأسه بيمناه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله « أو تور » الترديد من الراوي أو منهعليه‌السلام للتخيير بين إحضار أيهما تيسر. وفي النهاية : التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ، انتهى. ولعله يدل على عدم كراهة هذه الاستعانة ، وما قيل ـ من أنه لبيان الجواز أو أن هذا الوضوء لعله لا يكون وضوء حقيقيا ـ فلا يخفى بعده من مقام البيان ، فتأمل. وربما يدل على استحباب كون الإناء مكشوفة الرأس ، وعلى رجحان الاغتراف لغسل الأعضاء.

٧٦

لأن الله يقول : «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثم قال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها

_________________________________________

قوله : « لا يردها إلى المرفق » يمكن أن يكون المراد نفي ابتداء الغسل من الأصابع كما تفعله العامة ، أو أنه في أثناء الغسل لا يمسح بيده إلى المرفق بل يرفع يده ثم يضع على المرفق وينزلها ، قوله : « فليس له » لأن الوجه حقيقة في كله وكذا اليد قوله « فإذا مسح » لأن الباء للتبعيض كما سيأتي.

قوله : « يعني المفصل » قال في الحبل المتين : الكعب المفصل بين الساق والقدم ذكره جماعة من أهل اللغة ، كصاحب القاموس حيث قال : الكعب كل مفصل للعظام ، وهذه الرواية كما ترى ظاهرة في هذا المعنى ، وهو المفهوم بحسب الظاهر من كلام ابن الجنيد.

قوله : « دون عظم الساق ». قال الشيخ البهائي (ره) لفظة دون إما بمعنى تحت ، أو بمعنى عند ، أو بمعنى غير.

قوله : « هذا ما هو » أي قبتا طرفي القدم ، كما تقوله العامة.

قوله : « وغرفة للذراع ». أي لكل ذراع والمراد من الثنتين الغرفتان لكل عضو ، وما قيل : من أن الأول غرفة واحدة للذراعين معا والثاني الثنتان لهما أيضا كذلك فلا يخفى ما فيه من البعد ، وقال شيخنا البهائي (ره) أي إذا بالغت في أخذ الماء بها بأن ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ، ويمكن أن يكون المعنى إذا بالغت في غسل العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء ، وقولهعليه‌السلام

٧٧

والثنتان تأتيان على ذلك كله.

٦ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن المغيرة ، عن ميسرة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء.

٩ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم

_________________________________________

« والثنتان » إلى آخره ـ أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الشيخ البهائي (ره) ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه ، كما يقال لما ارتفع وغلظ من الأرض ظهر الأرض.

الحديث الثامن : صحيح.

قولهعليه‌السلام « من لم يحدث » ظاهره عدم جواز الزيادة عن مرة واحدة ، واستحباب الغسلة الثانية هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وقال الصدوق بعدم استحبابها وهو موافق لمقالة الكليني ، وقال ابن أبي نصر واعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر.

الحديث التاسع : موثق وآخر الباب مرسل.

٧٨

عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء عليعليه‌السلام إلا مرة مرة.

هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه صلوات الله عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وإن الذي جاء عنهمعليهم‌السلام أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يؤجر وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلقعليه‌السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث.

وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليد اليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.

(باب)

(حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد

_________________________________________

وقوله « هذا. » دليل كلام المؤلفقدس‌سره .

باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل

الحديث الأول : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « عن حد الوجه » الحد في اللغة المنع ، والفصل بين الشيئين ، والمراد هنا الثاني. والقصاص مثلثة القاف منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه ومؤخره ، وقيل : هو منتهى منبته من مقدمه. والمراد هنا المقدم

٧٩

الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه

_________________________________________

حواه يحويه حيا أي جمعه واحتواه مثله ، واحتوى على الشيء أي اشتمل عليه كما ذكره الجوهري. وقال الفيروزآبادي : حواه يحويه حيا وحواية واحتوى عليه واحتواه جمعه وأحرزه انتهى. والصدغ هو المنخفض الذي بين أعلى الأذن وطرف الحاجب ، والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام.

وكل من الموصولين في قول زرارة ، الذي قال الله عز وجل ، وفي قولهعليه‌السلام الذي لا ينبغي لأحد نعت بعد نعت للوجه ، وجملة ، « لا ينبغي لأحد » ـ إلى آخره ـ صلة ـ للذي ـ وجملة لا ينقص منه عطف على جملة « لا ينبغي » أو يكن عطفا على يزيد ـ وتكون لفظة لا نافية على الأول وزائدة لتأكيد النفي على الثاني ، ويحتمل أن يكون لا ناهية ويكون حينئذ معطوفا على الموصول ، والجملة صفة للوجه بتقدير المقول في حقه ، كما هو الشائع في تصحيح الجمل الإنشائية الواقعة حالا بعد حال أو صفة على ما قيل ،

وجملة الشرط والجزاء في قولهعليه‌السلام « إن زاد عليه لم يؤجر » صلة بعد صلة له وقوله « وإن نقص منه أثم » عطف على إن زاد والصلة بعد الصلة وإن لم تكن بين النحاة مشهورا ، إلا أنه لا مانع منه ، كالخبر والحال. وقد جوز التفتازاني في حواشي الكشاف في قوله تعالى «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ »(١) كون جملة أعدت صلة ثانية للتي. ويحتمل أن يكون هذه الشرطية مع المعطوف عليها مفسرة لقوله « لا ينبغي لأحد » ، وأن تكون معترضة بين المبتدأ والخبر والجار والمجرور. وفي قولهعليه‌السلام « من قصاص » إما متعلق بقوله « دارت » ، أو صفة مصدر محذوف ، وإما حال عن الموصول الواقع خبرا عن

__________________

(١) البقرة : ٢٤.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363