مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

مرآة العقول

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف:

الصفحات: 279
المشاهدات: 12624
تحميل: 4186


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12624 / تحميل: 4186
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 14

مؤلف:
العربية

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سل الميت سلا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وضعت الميت في القبر قلت : « اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » فإذا سللته من قبل الرجلين

الشق مثل ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره ، فإنها مع ضعف سندها محمولة على الحل ، لما اشتركا فيه من إبانة أحد القسمين عن صاحبه أو على تعذر الحل انتهى.

وقال : الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه هذا الحديث من شق الكفن من عند الرأس. جعله المحقق في المعتبر مخالفا لما عليه الأصحاب قال : ولأن ذلك إفساد المال على وجه غير مشروع ، وهو كما ترى فإن الكل آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النص لا يخلو من شيء.

وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ولأن الكفن كان منضما فلا مخالفة ولا فساد انتهى ولا بأس به.

الحديث العاشر : مرسل. وعبد الرحمن مجهول على المشهور وفيه مدح.

قوله عليه‌السلام : سل الميت سلا" أي خذه وجره عن السرير برفق وقد مضى الكلام فيه.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا وضعت الميت على القبر » ظاهره أن المراد الوضع قريبا من القبر لا الإدخال فيه. بقرينةقوله عليه‌السلام « فإذا سللته » يدل على استحباب الوضع من قبل الرجلين.

١٠١

ودليته قلت بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك اللهم افسح له في قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وإذا سويت عليه التراب قل اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين

(باب)

(ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال كتب علي بن بلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية

قوله عليه‌السلام : « ودليته » من باب التفعيل قال : في النهاية ، يقال : أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها في البرء انتهى ، ولعله يفهم منه إرساله سابقا برأسه كما فهمه الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « ولقنه حجته » أي ألهمه ويسر له جواب منكر ونكير في القبر أو عند الحساب أيضا ، وثبته بالقول الثابت بأن لا يتلجلج ويضطرب عند السؤال والقول الثابت : العقائد الحقة التي لا تتبدل بتبدل النشأتين ، ولا يرتفع برفع الخيالات الفاسدة والشهوات الداعية إلى المذاهب الباطلة.

باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والأجر والساج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وعندي أنه يمكن أن يعد من الحسان لأن علي بن محمد وثقه الشيخ وإن ضعفه أيضا ومدحه النجاشي وأبو الحسن هو الهاديعليه‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « ندية » من الندى بمعنى البلل ، والساج شجر معروف ، والطابق كهاجر وصاحب الأجر الكبير ، ولعل قولهعليه‌السلام أو نطبق عليه : مأخوذ منه.

واعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة الفرش بالساج والخشب والأجر

١٠٢

فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ألقى شقران مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قبره القطيفة.

وعلل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة.

قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض. لمكاتبة علي بن بلال ، ثم قال : قال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ألقى شقران ».

قال في القاموس : شقران كعثمان مولى للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اسمه صالح.

أقول : يدل على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميت والمشهور عدمه.

قال الشهيد في الذكرى : أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قطيفة حمراء ، والترك أولى. لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن ولم يثبت.

وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول : كأنه (ره) غفل عن هذه الرواية وهي وإن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وأبان جميعا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه.

١٠٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول جعل عليعليه‌السلام على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنا فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا.

(باب)

(من حثا على الميت وكيف يحثى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن النعمان قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبر تنحى

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « جعل علي عليه‌السلام » إلخ.

أقول : يدل على استحباب اللبن وعدم كراهة الأجر وإن أمكن أن يكون المراد أنه لا يضر الميت وإن كره لمن يفعل ذلك ، لكن إثبات الكراهة يحتاج إلى دليل ، وما ذكروه لا يصلح لذلك.

قال في المنتهى : ويكره إدخال ما مسه النار من الأجر لأنه من بناء المترفين ، ولأن فيه تفألا انتهى ، ولا يخفى ما فيه.

باب من حثى على الميت وكيف يحثي

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « رأيت » أي عند المشي مع الجنازة بقرينة الغاية.

قوله عليه‌السلام : « ما شاء الله » أي يكون ، أو كائن ، إقرارا بأنه تعالى مالك الأمر ورضي بقضائه.

قوله عليه‌السلام : « تنحى فجلس » أي صار إلى ناحية وهذا الخبر يدل على عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد

١٠٤

فجلس فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده

وذهب المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى كراهته.

قال في الذكرى : اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل. ولرواية عبادة ابن الصامت أنه قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد فقال : يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس ، وقال : خالفوهم وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان ، وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده والحديث حجة لنا لأن كان يدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولأن الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة : ولأن القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل يخالف الدليل انتهى.

ويرد عليه : أن لابن الجنيد أن يقول : إن احتجاجي ليس لمجرد الفعل بل لقولهعليه‌السلام « خالفوهم ».

وأقول : لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التقية للأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمةعليهم‌السلام كانوا يجلسون قبل ذلك وقد مضى ، بعضها ويكون المنع الشهر بين العامة.

قوله عليه‌السلام : « فحثا عليه التراب » لا ريب في استحباب حثو التراب ثلاث مرات ، لكن الأصحاب ذكروا استحباب الإهالة بظهور الأكف لما رواه الشيخ عن محمد بن أصبغ عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسنعليه‌السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه ، وهي مرسلة وسائر الأخبار مطلقة. بل ظاهرة في خلافها. والأظهر عدم تعين كونها بظهر الكف بل الأولى ملأ الكفين والحشو بعد الدعاء كما سيأتي وذكروا أيضا الترجيع عند ذلك واعترفوا بعدم النص ظاهرا والأولى قراءة الدعاء المنقول.

١٠٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك وتصديقا ببعثك «هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ » قال وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قامعليه‌السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « إيمانا بك وتصديقا ببعثك » وفي التهذيب وتصديقا بنبيك ونصبهما إما بالمفعولية المطلقة ، أي أومن بك إيمانا وأصدق ببعثك تصديقا ، أو بأن يكون كل منهما مفعولا لأجله ، أي أفعل تلك الأفعال لإيماني بك. وبما أتى به نبيك ولتصديقي بأنه يبعث وينفعه تلك الأفعال ، أو بأن يكون كل منهما مفعولا به أي زاد ما رأينا إيمانا وتصديقا أو أوقعنا إيمانا وتصديقا ، ولعل الثاني أظهر من الجميع.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فلما أن دفنوه قام إلى قبره » ظاهره أنهعليه‌السلام كان قبل الدفن جالسا. فيؤيد ما ذكرنا و ( ضمن ) في قام معنى الانتهاء أو الصيرورة لتعديته بإلى ويدل على أن الأفضل أن يكون الحشو مما يلي الرأس.

قوله عليه‌السلام : « ثم بسط كفه على القبر » لا خلاف ظاهرا في استحباب ذلك وقد مضى تفسير الدعاء

١٠٦

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عمر بن أذينة قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف قال فسألته عن ذلك فقال يا عمر كنت أقول إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعد الله ورسوله ـ إلى قوله ـ : تسليما هكذا كان يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبه جرت السنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ولد فحضر أبو عبد اللهعليه‌السلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد اللهعليه‌السلام بكفيه وقال لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فيمسكه » هذا الخبر كالصريح في أخذ التراب ببطن الكف ، والأولى العمل بهذا الخبر لكونه أقوى سندا وأوضح متنا وأشمل من غيره.

قوله عليه‌السلام : « تسليما » يعني يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : أو ذو رحم.

يدل على المنع من إهالة ذي الرحم والمشهور الكراهة. قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب.

قوله عليه‌السلام « أتنهانا عن هذا وحده » أي خصوص الابن أو خصوص هذا الميت ، ولا يخفى ما في هذا السؤال بعد حكمهعليه‌السلام بالتعميم ، ونقل الرواية العامة من الركاكة. ويحتمل أن يكون المراد أتنهانا عن طرح التراب وحده أو عن سائر أعمال الميت كإدخال القبر والحضور عنده.

قال : الشيخ البهائي (ره) قول الراوي أتنهانا عن هذا وحده أي حال كون النهي عنه مفردا عن العلة في ذلك النهي مجردا عما يترتب عليه من الأثر ، وحاصله

١٠٧

يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال أنهاكم من أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.

(باب)

(تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سل إبراهيم ابنه سلا وربع قبره.

طلب العلة في ذلك فبينهاعليه‌السلام بقوله : فإن ذلك يورث القسوة في القلب انتهى أقول ليس في التهذيب قوله : فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله التراب فيتوجه سؤال السائل في الجملة على الوجه الثاني.

باب تربيع القبر ورشه بالماء وما يقال عند ذلك وقدر ما يرفع من الأرض

الحديث الأول : مجهول. وفي بعض النسخقدامة بن زائدة وهو مجهول من أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي بعضها عن قدامة ( عن زائدة ) قرايدة هو ابن قدامة وهو أيضا مجهول من أصحاب الباقرعليه‌السلام فظهر أن عن أظهر.

قوله عليه‌السلام : « ورفع قبره » وفي بعض النسخ ( وربع ) وهو الصواب لأنه لم يذكر في الباب ما يدل على التربيع سوى هذا الخبر ، مع ذكره في العنوان. وقد مضى الكلام في الرفع ، وأما التربيع فالظاهر أن المراد به خلاف التسليم.

قال في التذكرة : يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال : الشافعي لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سطح قبر ابنه إبراهيم ، وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : السنة التسنيم انتهى.

١٠٨

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « في قبره جريدة » ظاهره أنه يكفي في العمل بسنة الجريدة وضعها في القبر. كيفما تيسر ، وإن كانت الهيئات المنقولة أفضل وأولى ، وقد مر الكلام فيها في بابها ، ويدل على استحباب رفع القبر أربع أصابع مضمومة وقد مضى الكلام فيه.

قوله عليه‌السلام ، « وينضح عليه الماء » يدل على استحباب الرش ولا خلاف.فيه.

قال في المنتهى : وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته : أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة ويبدأ بالرش من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس ، فإن فضل من الماء شيء صبه على وسط القبر لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : السنة في رش الماء على القبر : أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ، ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة.

أقول : مقتضى غيرها من الروايات ، أجزاء النضح كيف اتفق ، والظاهر تأدي أصل السنة بذلك وإن كان إيقاعها بالهيئة الواردة في هذا الخبر أفضل وأحوط.

ثم قولهم ( فإن فضل من الماء شيء ) فلا يخفى ما فيه فإن ظاهر الخبر الذي هو مستندهم لزوم الإتيان به على كل حال لكن في الفقه الرضوي كما ذكره القوم.

ثم اعلم : أنه لا يظهر من كلامهم ولا من الخبر تعين الابتداء من جانبه الذي يليه أو الجانب الذي يلي القبلة ، فالظاهر التخيير بينهما.

١٠٩

ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم صنع فقال صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ابنه بعد النضح قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة.

وقال في الفقيه من غير أن تقطع الماء وفي دلالة الخبر عليه خفاء لكنه مذكور في الفقه الرضوي.

قوله عليه‌السلام : « ويخلي عنه » أي لا يعمل عليه شيء آخر من جص وآجر وبناء ، أو لا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيدا لما ورد من الأخبار في كل منهما.

الحديث الثالث : مرسل. كالموثق لكون الإرسال عن غير واحد.

قوله عليه‌السلام : « ولم صنع » على المجهول اعلم : أن ما يدل عليه هذا الخبر من رجحان وضع اليد على القبر بعد النضح هو المقطوع به في كلامهم ، قال في المنتهى : يستحب وضع اليد عليه مفرجة الأصابع بعد رش الماء والترحم عليه.

قوله عليه‌السلام : « كيف أضع يدي؟ » الظاهر أنهعليه‌السلام أشعر بأنه يستحب أن يكون مقابل القبلة ، وإلا فمحض كونهعليه‌السلام عند ذلك مقابلا للقبلة لا يدل على استحباب ذلك ، ويحتمل أن يكون المراد بعد الدفن ، أو الأعم منه ومن الأوقات الأخر التي يزار فيها الميت ويدعى له ، ولعل فيه إشعارا بالتعميم كما صرح به في الذكرى حيث قال : بعد نقل هذا الخبر وهذا يشمل حالة الدفن وغيره ، وفي إثبات أصل الحكم وتعميمه إشكال.

١١٠

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول من مات من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم قال فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبت لو أمرتني بهذا لصنعته ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم فقال :

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كفه على القبر » يدل على استحباب وضع جميع الكف ، أي الراحة مع الأصابع فلا يكتفي بالراحة فقط ولا بالأصابع فقط. لأن اللغويين فسروا الكف باليد إلى الكوع ، ويدل أيضا على استحباب الغمر بحيث يبقى في الطين أثر الكف ، والأصابع وأما تخصيص بني هاشم بذلك فلعله من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله تشريفا لهم وتكريما وبيانا لفضلهم كما نبه عليه في الذكرى حيث قال : وفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حجة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أربع أصابع » ظاهره منضمات ، وإن حمله الأكثر على المفرجات إذ الظاهر قدر عرض الأربع لا قدر الفرج أيضا ، ويدل على تأكد الرش.

قوله عليه‌السلام : « ولم ترد » معطوف على جزاء الشرط أي قوله صنعة أي لم

١١١

يا بني أردت أن لا تنازع.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رش الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رش القبر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الله

تحتج إلى تلك الإرادة.

قوله عليه‌السلام : « أردت أن لا تنازع » على البناء للمجهول ، أي أردت أن لا ينازعك فيما أوصيتك به أحد ممن يحضر جنازتي من المخالفين لأن لك حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك ، أو المراد أردت أن لا ينازعك أحد في الإمامة لأن الوصية من علاماتها كما ورد في الأخبار الكثيرة ويحتمل الأعم منهما.

الحديث السادس : حسن ، ولا يضر الإرسال كما مر مرارا.

قوله عليه‌السلام : « الندى » أي البلل والرطوبة وهي مقصورة.

الحديث السابع : ضعيف ، ويدل على كون الرش سنة جارية في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند رأسه » يدل على استحباب كون وضع اليد عند الرأس وأنه أفضل ولا يلزم تخصيص الأخبار العامة كما مر.

الحديث التاسع : فيه إرسال. وعبد الله ممدوح والباقون موثقون فالخبر

١١٢

بن عجلان قال قام أبو جعفرعليه‌السلام على قبر رجل من الشيعة فقال اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.

١٠ ـ أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما على أهل الميت منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قلت كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على

إما مرسل كالحسن أو كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « على قبر » أي عنده ويدل على استحباب هذا الدعاء قائما وإن كان الجلوس ووضع اليد أفضل كما يظهر من أخبار آخر ، ويمكن أن يكون تركهعليه‌السلام للتقية ، أو لعذر آخر وقد مضى الكلام في الدعاء وتفسيره.

الحديث العاشر : مرسل : كالموثق إذ السند السابق إلى أبان مأخوذ فيه وهذا دأب الكليني (ره) إنه إذا اشترك سندان متواليان في بعض الرواية يبتدئ من آخر الرجال المشتركين ، ويدل على استحباب مطلق الدعاء للميت عند إدخاله القبر لمن يدخله وغيره من الحاضرين واستحباب رفع أربع أصابع كما مر ،الحديث الحادي عشر : مرسل مشتمل على عدة مجاهيل.

قوله عليه‌السلام : « إن يدرؤوا » أي يدفعوا.

قوله عليه‌السلام : « إذا أفرد الميت » يمكن أن يكون اشتراط إفراد الميت ووضع الفم عند الرأس للتقية والأولى مراعاة ذلك لاحتمال أن يكون لانصراف الناس مدخلا في ذلك إما لاشتراطه في حضور الملكين أو لغير ذلك ولوضع الفم ورفع

١١٣

العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما جاء

الصوت مدخلا في إسماع الميت في القبر.

قوله عليه‌السلام : « عبده ورسوله » الظاهر نصبهما بالوصفية. والخبر سيد النبيين ، ويحتمل رفعهما بالخبرية فيكونقوله سيد النبيين إما خبرا بعد خبر أو خبرا لمبتدء محذوف وكذا قوله أمير المؤمنين سيد الوصيين.

قوله عليه‌السلام : « انصرف بنا عن هذا » على صيغة الأمر أي انصرف معنا أو على صيغة المجهول أي صرفونا وأرجعونا عنه.

تذنيب : اعلم أن هذا الخبر يدل على أمور.

الأول : تأكد استحباب التلقين بعد الدفن وهذا هو التلقين الثالث من التلقينات المستحبة ولا خلاف بين الأصحاب في استحبابه ، وادعى العلامة في المنتهى وغيره في غيره على ذلك إجماع علمائنا ، وأنكره أكثر الجمهور مع أنهم رووا مثل هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رووه عن أبي أمامة الباهلي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ، ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم يقول يا فلان بن فلانة. الثانية : فيستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ، فيقول : انطلق فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته فقال : يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال : فلينسبه إلى حواء انتهى.

ونقل الشهيد (ره) عن بعض العامة : كالرافعي وجماعة منهم القول : فاستحبابه.

١١٤

به محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حق وأن الموت حق وأن البعث حق «وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ » قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته

الثاني : يدل على سؤال منكر ونكير في القبر وهو من ضروريات المذهب وسيأتي بيانه.

الثالث : يدل على سقوط سؤال القبر بهذا التلقين وذكره جماعة من أصحابنا.

الرابع : كون الملقن أولى الناس به ، والمراد إما الأولوية في النسب والميراث أو بحسب التوافق في المذهب والمحبة والمعاشرة أيضا ، وذهب الأكثر إلى الأول.

قال : في الذكرى : أجمع الأصحاب على تلقين الولي أو من يأمره الميت بعد انصراف الناس عنه انتهى ، وعلى ما حملوا عليه الخبر إلحاق من يأمره الولي به مشكل.

الخامس : هل يلقن الطفل؟ قال في الذكرى : وأما الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقن إقامة للشعائر وخصوص المميز كما في الجريدتين.

أقول : يمكن الاستدلال بشرعيته بعموم الأخبار أو إطلاقها والتعليل لا يصلح للتخصيص والله يعلم.

السادس : في كيفية جلوس الملقن ولا يدل هذا الخبر على أزيد من أنه يجلس عند رأسه ، وخبر جابر لا يدل على ذلك أيضا ، وقال ابن إدريس إنه يستقبل القبلة والقبر أيضا ، وقال أبو الصلاح وابن البراج والشيخ يحيى بن سعيد يستقبل القبلة والقبر أمامه والكل حسن لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره كما ذكره بعض المتأخرين.

١١٥

(باب)

(تطيين القبر وتجصيصه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تطينوا القبر من غير طينه.

باب تطيين القبر وتجصيصه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا تطينوا » إلخ ظاهر هذا الخبر كراهة التطيين بغير طين القبر لا مطلقا ، لكن روى الشيخ في الموثق عن علي بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال : سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ، وهي تدل على كراهة التطيين مطلقا كما يظهر من بعض الأصحاب.

وقال الشيخ في النهاية : على ما رأيت فيه ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطيينها ابتداء.

وقال العلامة : في المنتهى لا بأس بتطيينها ابتداء لأن في تخصيص النهي بالتجصيص إشعارا في الرخصة في التطيين ، وحديث السكوني. إشعار بالجواز من طينه ، وعليه يحمل حديث علي بن جعفر ، ويحمل التجصيص الذي أمر به أبو الحسنعليه‌السلام لما ماتت ابنته على التطيين انتهى :

أقول : كلامهما في التطيين لا يخلو من قوة لكن الأظهر حمل خبر السكوني على أن التطيين بغير طين القبر أشد كراهة ، لأن خبر علي بن جعفر أقوى سندا وهو يدل على عموم الكراهة ، ويمكن حمل التطيين الواقع في خبر السكوني على إدخال الطين أي التراب في القبر موافقا لما سيأتي من كراهة طرح تراب غير القبر فيه ، لكنه بعيد وإن كان الظاهر من المحقق والعلامة والشهيدرحمهم‌الله أنهم فهموا

١١٦

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محصب حصباء حمراء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسىعليه‌السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له

منه هذا المعنى لأنهم أوردوه حجة على هذا المدعى.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « محصب » بالتشديد على البناء للمفعول أي بسطت فيه حصباء حمراء.

قال في القاموس :الحصباء الحصى واحدتها حصبة كقصبة وحصبه رماه بها والمكان بسطها فيه كحصبه انتهى.

أقول : يدل الخبر على استحباب بسط الحصباء الحمراء على القبر كما ذكره العلامة في المنتهى حيث قال : يستحب أن يجعل عليه الحصباء الحمراء ورواه الجمهور في حديث القاسم بن محمد : أن قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصاحبيه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبان انتهى.

وقال : الشهيد في الذكرى يستحب وضع الحصباء عليه لما روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فعله لقبر إبراهيم ولده ، ولخبر أبان ، وظاهره استحباب مطلق الحصباء وإن لم تكن حمراء ، ولعله حمل الوصف على الفضيلة لخلو بعض الأخبار العامية عن الوصف ، وقد صرح بذلك في الدروس حيث قال : في سياق ذكر المستحبات ووضع علامة عليه ووضع الحصباء عليه والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

أقول الأولى التخصيص بالحمراء كما اختاره في المنتهى.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بفيد » قال في القاموس : الفيد قلعة بطريق مكة.

١١٧

ابنة بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.

قوله عليه‌السلام : « إن يجصص قبرها » أقول : المشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقا ، وظاهرهم أن الكراهة تشمل تجصيص داخله وخارجه ، قال في المنتهى : ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائنا ، وقال في المعتبر ومذهب الشيخ إنه لا بأس بذلك ابتداء وإن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها ، ثم نقل هذه الرواية ، ثم قال : والوجه حمل هذه على الجواز والأولى على الكراهية مطلقا.

أقول : ما ذكره في النهاية هو تجويز التطيين في الابتداء لا التجصيص ، ولعلهم غفلوا عن ذلك ، ويمكن أن يكون ما نسبوا إليه ذكره في كتاب آخر ، ويؤيد التوهم عدم تعرض العلامة (ره) لذلك في كتبه ، ثم اعلم : أنه يمكن حمل التجصيص المنهي عنه على تجصيص داخل القبر وهذا الخبر على تجصيص خارجه.

ويمكن أن يقال : هذا من خصائص الأئمة وأولادهمعليهم‌السلام لئلا يندرس قبورهم ولا يحرم الناس من زيارتهم كما قال : السيد المحقق صاحب المدارك ، وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام لإطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك ، بل لا يبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضا استضعافا لسند المنع والتفاتا إلى أن في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى انتهى.

أقول : هذا الحمل أولى مما حمله العلامة ، وقد نقلنا سابقا عنه من أن المراد بالتجصيص التطيين كما لا يخفى.

قوله عليه‌السلام « ويكتب على لوح اسمها » يدل على استحباب وضع لوح في القبر وكتابة الاسم عليه ، قال المحقق في المعتبر : لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتب لما روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمل حجرا فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون ، وقال : اعلم به قبر أخي ، ومن طريق الأصحاب ما رواه يونس بن يعقوب إلخ.

١١٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

وقال : في التذكرة ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة يعرفه أهله فيترحمون عليه ونحوه.

قال في المنتهى : وكذا ذكر استحبابه الشهيد في الذكرى ، ثم قال : بعد نقل هذا الخبر ، وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر وقد روي فيه نهي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق العامة ولو صح حمل على الكراهية انتهى.

قوله عليه‌السلام : « ويجعله في القبر » لعل المراد جعل بعضه في القبر ، أو يقال أخفىعليه‌السلام ذلك في قبرها تقية ليظهر يوما ما ويزورها الناس والأول أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نهى أن يزاد » يدل على كراهة طرح غير تراب القبر فيه.

قال في المعتبر : وعليه فتوى الأصحاب ، وكذا نقل في التذكرة عليه الإجماع.

وقال في الذكرى : قال : ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن ولا بأس بذلك بعد الدفن.

ثم اعلم أن هذا الخبر لا ينافي استحباب طرح الحصباء عليه لأنه نهى في هذا الخبر عن طرح تراب لم يخرج منه لا مطلق ما لم يخرج منه ، لكن روي في الفقيه خبر آخر ظاهره العموم ، ويمكن تخصيصه بغير الحصباء واللوح.

١١٩

(باب)

(التربة التي يدفن فيها الميت )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من خلق من تربة دفن فيها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحجال ، عن ابن بكير ، عن أبي منهال ، عن الحارث بن المغيرة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله عز وجل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فماثها في النطفة فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها.

(باب)

(التعزية وما يجب على صاحب المصيبة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن

باب التربة التي يدفن فيها الميت

الحديث الأول : صحيح. يفسره الخبر الذي بعده.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فماثها » أي خلطها قال في القاموس : ماث موثا وموثانا محركة خلطه ودافه. وقوله عليه‌السلام : « يحن » أي يشتاق ويميل أقول : يظهر من هذه الأخبار تفسير قوله تعالى «مِنْها خَلَقْناكُمْ »(١) بدون التكلفات التي ارتكبها المفسرون كما لا يخفى.

باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس التعزية » قال في الذكرى : التعزية هي تفعلة من العزاء

__________________

(١) سورة طه : ٥٥.

١٢٠